التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام (قوله: فلا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول) 28/6/1433 هـ (عبدالرحمن البراك) 34
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ مرام وللسبعة من حديث ابي ايوب رضي الله عنه فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا - 00:00:00ضَ
ولا فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. نعم وش بعده؟ وانا عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر. رواه ابو داوود. لا خل هذا. هذا حديث ابي ايوب - 00:00:20ضَ
متفق عليه بل رواه السبعة فهو حديث صحيح. فيه قال صلى الله عليه وسلم لا القبلة. القبلة هي الكعبة. هذه القبلة بغائط او بول. استقبلوها تعال هذا الطاغوت وحال التبول لا تستقبلوها - 00:00:40ضَ
غائط او بول. ولا تستدبروها. ولكن شرقوا او غربوا يعني توجهوا في هذه الحالة الى جهة المشرق والمغرب. وهذا يعني باعتبار المدينة وماسامتها من الشمال والجنوب قبلة المدينة جنوبا فالانحراف عن القبلة يكون الى الشرق او الغرب. ولو كان - 00:01:10ضَ
انسان في اليمن فقبلته شمال فكذلك لكن من قبلته في الغرب؟ او في الشرق في المشرق؟ فحكمه ان يتوجه شمالا او جنوبا. فقوله ولكن شركوا او غربوا اه جرى هذا - 00:01:50ضَ
باعتبار المخاطبين وهم اهل المدينة ومن في حكمهم. والعديد في النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها فلا يتوجه اليها مستقبلا ولا يستدبرها بل عليه ان ينحرف الى الجهة الاخرى الى الشرق او الغرب - 00:02:20ضَ
تقدم حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او باول. فهو من شواهد هذا الحديث ومن العجب ان المؤلف لم يذكر حديثا يعني قوي الصلة بالموضوع وحديث ابن عمر في الصحيحين قال رأيت يوما عن بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:50ضَ
على لبنتين مستقبل يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وجاء في ايضا عن جابر انه ذكر نهى عنه استقبال القبلة بغاية او بول يقول فرأيته قبل عام يستقبل فهذه الاحاديث ظاهرها التعارض. يعني هذه الاحاديث ظاهرها مع حديث ابن عمر التعاون - 00:03:30ضَ
فلذلك اختلف العلماء اختلافا كثيرا هذه الاقوال اولادي احدهما قول الجمهور ذهب جمهور العلماء الى ان الى ان النهي مختص بالصحراء ويجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان. عملا بحديث ابن عمر فجعلوا ما في حديث ابن عمر - 00:04:10ضَ
جعلوه مقيدا مقيدا للنهي. قالوا ان محل النهي والتحريم محله فيما اذا كان خارج البنيان اما يعني في بنيان بلى فلا تحريم ولا نهي ويظهر انهم يريدون اذا كان هناك - 00:05:00ضَ
يعني ما يستره عن الكعبة يعني من جدار ونحوه في كون ان محل النائب فيما اذا جلس يعني في مكان مفتوح ليس بينه وبين القبلة شيء يكون يعني قريبا منه جدار - 00:05:40ضَ
وكالة يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان وفي اي مكان. لان النهي عام مطلق لم يقيد لا تستكمل القبلة بغائط او بول ولا تستدبروه ولكن شر كل واغرب والاحاديث كذلك. قالوا واما حديث - 00:06:10ضَ
ابن عمر فلا يصلح لتقييد هذه الاحاديث لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله للبيان لانه وقع ذلك منه في مكانه في الذي يخلو فيه لم يكن بحضرته لم يكن بحضرة من يعلم بحاله. ابن عمر انما وقع نظره عن النبي - 00:06:50ضَ
صدفة وقع بصره على النبي. اتراه لما وقع بصره صار ينظر لكن وقع بصره وعلم انه كان على هذه الحال انه كان مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فلا يصلح لتقييد الاحاديث. فالاحاديث باقية ويكون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص - 00:07:30ضَ
كما قال جابر فرأيت رأيته قبل عام يستقبلها ولا شك انها ان هذا توجيه يعني جيد وقوي والله يعني الرسول ما فعل هذا وهو في بعض اسفاره ويمكن انه يعني او كان فعل هذا في في حالة تبول كما وضع مع حذيفة اتى سباطة قوم - 00:08:00ضَ
في بال النبي عليه الصلاة والسلام فيها وهو قائم وكان حذيفة عنده لو فعل هذا المستقبل قلنا ان هذا يعني يقتضي القدوة. ويستدل به على الجواز. احسن الله اليكم. واختار - 00:08:50ضَ
هذا المذهب ابن القيم واظنه للظاهرية وهو قول قوي كما كما ترى وهناك مذاهب يعني اخرى فبعضهم يقول ان انه منسوخ وبعضهم يقول انه يجوز الاستدبار دون الاستقبال ويمكن ما اظن فيه العكس انه يجوز الاستقبال دون الاستدبار - 00:09:10ضَ
ولهذا اقول ان اهم هذه المذاهب هما المذهبان. مذهب الجمهور ومذهب القائلين بالتحريم مطلقا والله اعلم. وهذا الحكم اه هو من من الاحكام المتضمنة لتعظيم القبلة. قبلة المسلمين القبلة في الصلاة فالقبلة لها شأن. فاشترط استقبال القبلة في الصلاة - 00:09:50ضَ
ويستحب استقبالها في حالات كثيرة. وحرم استقبالها في هذه الحال وما سوى ذلك فهو مباح على الاباحة. نعم ايش تقول يا محمد؟ بعضهم يقول يحمل حديث ابن عمر ايش؟ حديث - 00:10:20ضَ
ابن عمر ايه. يحمله على انه قبل النهي. ما هو بعد كله ما ندري عنه. اللهم انا من ذكره ذا؟ ابن عثيمين في ابن عثيمين؟ اي نعم. نسبه؟ والله ما اذكر لكنه - 00:10:40ضَ
لا نبي نثبته الشيخ ونعم وثقة لكني انا والله ما اذكر انه يعني قيل قالوا بالنسخ اذا قيل لا الملعق قيل فيه بالنص. يعني استدلاء اخذا من مثل حديث جابر ورأيته قبل عام يستقبله نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان - 00:11:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى ينبغي للمسلمين اذا يعني انسوا ما يعني سكنا ان يوجهوا مقاعد يعني المراحيض يوجهوها الى غير القبلة الى خلاف الحمد لله وفي هذا ذكروا تتميما لكلام ابو ايوب - 00:11:30ضَ
يقول فقدم للسمع ابو ايوب يعني ابو ايوب فهم من الحديث الاطلاق يقول فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. يقول فننحرف عنها ونستغفر الله عنها شيئا من الانحراف لان المقاعد الموجهة ما ما يتيسر للانسان ينحرف كليا يشرق او يغرد مثلا - 00:12:00ضَ
لكن يمكن ينحرف بعض الانحراف يقول فننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا يؤخذ من ان ان ابا ايوب فهم من الحديث الاطلاق ان النية مطلق عام في الصحراء وفي البنيان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر. رواه ابو داوود - 00:12:30ضَ
هذا دليل على وجوب الاستتار حال قضاء الحاجة. وللانسان حالتان ان كان بحضرة من يراه فالاستتار واجب لانه يجب حفظ العورة من من آآ عيون الناظرين. لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة - 00:13:00ضَ
لا عور عورة المرأة. اما اذا لم يكن بعظمة احد بل الستار مستحب ولهذا جاء في في هذا الحديث او غيره من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. اذا - 00:13:30ضَ
اذا لم يكن عند الانسان من يراه فالاستتار مستحب لهذا الحديث من فعل فقد احسن ومن لا. ومن لا فلا حرج نعم بادر وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك خذه الخمسة وصححه ابو - 00:14:00ضَ
حاتم والحاكم. وهذا الحديث فيه استحباب هذا الدعاء وهذا الذكر. عند الخروج من الخلاء والفراغ من قضاء الحاجة يستحب ان يكون الانسان غفرانك اي اسألك غفرانك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا في مقابل - 00:14:30ضَ
عند دخول الخلاء. فعند دخول الخلاء يستحب ان يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج يستحب ان يقول غفرانك. فذكر العلماء لهذا مناسبة. كونه يستغفر بعد قضاء الحاجة استغفر بهذه الصيغة. غفرانك باختصار. غفرانك. اسألك غفرانك - 00:15:00ضَ
قيل مناسبتها انه لما تخلص وخلصه الله من الخبث الذي يؤذيه بقاؤه في بدنه ويثقل عليه ويتضرر به بعد ذلك سأل ربه ان يخلصه من الخبث المعنوي الذي يضر قلبه ويثقل على قلبه وهي الذنوب غفرانك - 00:15:30ضَ
فلما انعم الله عليه بالخلاص من الخبث من البول والغائط لو بقي في بدنه واحتبس لتضرر بذلك ظررا عظيما. ومن المعلوم ان الانسان اذا فرغ او قضى حاجته يجد خفة وراحة راحة بدنية وراحة نفسية - 00:16:10ضَ
وهو الى وهو الى التخفف من الذنوب بمغفرة الله هو الى ذلك احوج بالمناسبة جيدة وظاهرة وبينة. نعم. وعن ابن مسعود الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيهم بثلاثة احجار. فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته - 00:16:40ضَ
بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال هذا رجس او ركس اخرجه البخاري وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها هذا الحديث فيه عدة مسائل منها ان ان ان الاستجمار بالاحجار والاحياء مجزي عن الماء. وفيه الدلالة - 00:17:10ضَ
فعلا اقل ما ما يجري ثلاثة احجار كما تقدم في حديث سلمان وان لا نستنجي باقل من ثلاثة اعجار يقول اتى الغائط فقال ائتني باحجار فاتاهم بحجرين وروثة. فاخذ الحجرين والقى الروز - 00:17:40ضَ
قال هذه ريكس اي قذر او نجس ائتني بغيرها. يعني بحجر اخر كما يدل على انه لا يجزئ الاستنجاء بالروس يتقدم وسواء كان الروث من الروث الطاهر او كان نجسا فان كان نجسا - 00:18:00ضَ
فالنجاسة لا تزال بالنجاسة. وقد جاء في رواية انها كانت روثة حمار ولكن وان كانت ليست نجسة بان كانت من روث ويؤكل لحمه فالموجب يعني لطرعها النهي المتقدم النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث وان الروث - 00:18:30ضَ
يكون علفا لدواب الجن. لكن قول هذه ركس يعني قذر ونجسة تؤيد رواية انها كانت غوتة حمار. فعلل باحد الامرين نعم بعده. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:10ضَ
نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدار قطني وصححه. هذا الحديث دل على ما دل عليه حديث سلمان والا نستدعي بعظم هذا او رمث. لكن في زيادة انهما لا يطهران - 00:19:40ضَ
فلو استنجى بروث وفعل المحرم فعل المحرم او استنجى بعظم فعل المحرم لم تحصل له الطهارة فقال لقوله فانهما لا يطهران. فلابد من الاستنجاء بالماء حينئذ ولقائلا يقول انه يأثم - 00:20:00ضَ
وتعصر الطهارة لان المقصود من الاستنجاء هو ازالة النجاسة. وازالة النجاسة ليست عبادة تعتبر فيها النية اي شيء ازيلت كما لو ازالها بمحترم ازالها الخبز يابس وفيه ما فيه يكون اثما ولكن آآ - 00:20:30ضَ
لان النجاسة قد زالت الله المستعان. نعم بعده. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فين؟ الى هنا. احسن الله اليكم - 00:21:00ضَ