التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام كتاب البيوع باب التفليس والحَجر 18/7/1437 هـ عبدالرحمن البراك 182
التفريغ
طيب توكل على الله اقرأ يا محمد نجحنا الله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ
في بلوغ المرام باب التفليس والحجر التفليس والحجر والحجر التفليس من الفلس والاعدام الانسان معلما مفلسا اتدرون ما المفلس والتفليس هو الحكم بالفلس كأنه حكم القاضي على المدين الذي له غرماء - 00:00:15ضَ
بالفلس مما يترتب عليه مما يترتب عليه مما يترتب عليه الحجر عليه بين الكلمتين نتناسب فمن حكم عليه بالفلس حكما الا يتصرف في ماله من اجل حق الغرباء باب التفليس والحجر نعم - 00:00:47ضَ
احسن الله اليكم معانا ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلت فهو احق به من غيره متفق عليه - 00:01:18ضَ
ورواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ووجد متاعه بعينه فهو احق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. وان مات - 00:01:35ضَ
وان مات المشتري. مم. فصاحب المتاع اسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داوود وروى ابو داوود وابن ماجه من رواية عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صحيح لنا قد افلس - 00:01:57ضَ
وقال لاقضين لاقضين فيكم بقضاء اعد الحديث شوفوا قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه. ما ادري والله ما ادري قال اتينا من عمر ابن خلدة نعم. ها يقول اتينا. قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس. مم. فقال لاقضين - 00:02:15ضَ
ان فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به وصححه الحاكم وظعفه ابو داوود وضعف ابو داوود هذه الزيادة في ذكر الموت - 00:02:41ضَ
هذه الروايات وهذه الاحاديث في حكم حكم من احكام المفلس الذي حكم عليه بالفلس وهو ان من وجه من باعه شيئا من باع المفلس او من باع رجلا ثم افلس - 00:03:03ضَ
حكم عليه بالفرس فوجد البائع اينما نهي عند هذا الرجل فهو احق بها من سائر الغرماء يعني ينتزعها وترد عليه ولا يشارك فيها الغرماء بل الغرماء يستوفون حقوقهم من بقية المال - 00:03:28ضَ
وجد عين ماله يعني لم تتغير ومجموع روايات فيها انه لم يقضي من من ثمنها شيء فوجد فله فهو احق بها من سائر الغرماء في بعض الروايات انه كذلك انه الا اذا مات - 00:03:59ضَ
فانه يصير البائع البائع صاحب السلعة اسوة الغرماء فيصير يعني المشتري المفلس شيئا من ثمنها او انه مات البائع للسلعة صاحب السلعة اسوة الغرماء اما ان وجد عين ماله عين امانة - 00:04:26ضَ
لم يتصرف فيها المشتري ولم تتغير ولم يقضي من ثمنها شيئا فان صاحب فان صاحب السلعة احق بها وهذا فيه دفع الظرر عن هذا البائع الذي يعني ليس كسائر الغرباء الذين لهم ديون وحقوق سابقة. هذا عين ما له - 00:04:53ضَ
عند المفلس اما اذا باعه بعد ان حكم عليه بالافلاس فهذا شيء اخر لا يصح احق بها قطعا من وجد عين ما له عند رجل قد افلس فهو احق بها - 00:05:31ضَ
رواية زيادة مختلف في في ثبوتها معناه انه اذا افلس اذا مات فيصبح يصبح المال يعني من وجه للورثة يتعلق بحق الغرماء فيقضى دينهم والباقي للورثة الحديث من اوله مرة اخرى. نعم - 00:06:03ضَ
وعن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي بكر ابن عبد الرحمن نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه من ادرك ماله ها بعينه عند رجل بعينه هذه تلاحظ انه - 00:06:37ضَ
خرج بها مائدة تغيرت العين بتصرف من المشتري. وجدها بعينها ان تتغير. نعم والله انه لا ما هو بعين هذا نعم من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه - 00:06:54ضَ
الله اكبر يعني الساعة مش في الصحيح هو قوله بعينه عند رجل قد ابلس فهو احق به شفعتين كمل كمل فهو احق به من غيره متفق عليه ورواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا بلفظ - 00:07:22ضَ
ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه. ولم يقبض الذي باعه ولم يقبض. الذي باعه من ثمنه شيئا ووجد ان شرطا اخر يعني الذي في الصحيح بعينه فقط وهنا زاد ولم يقبض من ثمنه شيئا - 00:07:42ضَ
هذا شرط في استحقاق البائع عين ما له ولم يقبض من ثمنه شيئا. نعم فوجد متاعه بعينه. ايه فهو احق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داوود - 00:08:06ضَ
وروى ابو داوود وابن ماجة من رواية عمر ابن خلدة. قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس وقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به - 00:08:27ضَ
وصححه الحاكم وظعف ابو داوود هذه الزيادة في ذكر الموت يعني كان الرواية الصحيح ما في الصحيح انه وجد عين ما له عند رجل قد افلس يعني متى وجد عين ما لي عند رجل قد ابلس - 00:08:47ضَ
فهو احق به سواء يعني على قيد الحياة او مات نعم لا اله الا ما يؤخذ من الحديث. نعم ما يؤخذ من الحديث. نعم اولا ان ان من وجد متاعه عند انسان قد افلس - 00:09:12ضَ
فله الرجوع بمتاعه بشروط اخذها العلماء من هذا الحديث وغيره نعم. واحد. نعم. واخذوا بعضها من فهمهم لمراد الشارع الحكيم قال ابن دقيق بشروط ايش بعد بشروط بشروط اخذها العلماء من هذا الحديث وغيره - 00:10:00ضَ
واخذوا بعضها من فهمهم لمراد الشارع الحكيم قال ابن دقيق العيد دلالته قوية وبه اخذ اكثر اهل العلم نعم دلالته قوية. ايه وبه اخذ اكثر اهل العلم. نعم. وقال لاصطخري من اصحاب الشافعي لو قظى القاظي - 00:10:21ضَ
بخلافه نقض حكمه ثانيا يراد بصاحب المتاع في الحديث البائع ماشي نعم. ثالثا ان يكون ان تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه لا لا تفي بديونه. لا تبي هذا الضابط المخلص - 00:10:47ضَ
المفلس من زادت ديونه على موجوداته زادت ديون بحيث ان تكون الموجودات عنده المال موجود تحت يده لا تفي بديونه فتقسى في قسم الموجود عليهم بالنسبة بالنسبة نعم بادر الله يهديكم وهذا الشرط مأخوذ من اسم المفلس شرعا. رابعا وهذا الشرط مأخوذ من اسم المفلس شرعا. نعم - 00:11:12ضَ
رابعا ان تكون عين المتاع الثاني انت الرابع ان تكون عين المتاع موجودة عند المشتري وهذا الشرط هو نص الحديث نعم. بعينه. نعم. نعم. خامسا ان يكون الثمن غير مقبوض من المشتري - 00:11:46ضَ
ولم يطلب منه شيئا ان يكون ثمنه غير المقبوض من المشتري فان قبضه كله او بعضه فلا رجوع بعين المتاع وهذا الشرط مأخوذ من بعض الفاظ الحديث كما يفهم من المعنى المراد - 00:12:08ضَ
سادسا الذي يفهم من عموم لفظ الحديث ان الغرماء لو قدموا صاحب المتاع بثمن متاعه فلا الذي يفهم من عموم لفظ الحديث ان الغرماء لو قدموا صاحب المتاع بثمن متاعه - 00:12:25ضَ
صاحب المتاعب ثمن متاعه فلا يسقط حقه من الرجوع بعين متاعه يعني لو نعطيك نعطيك الثمن الذي بعت به السلعة يعطيك الثمن لان السلعة قد تكون قيمتها اكثر من ثمنها - 00:12:47ضَ
كان البيع الحديث فيه الاتراك يعني فهو احق بها وان وان دفع الغرماء للبائع ثمن سلعته. نعم قلت وارى اننا اذا رجعنا الى مراد الشارع وهو حفظ حق صاحب المتاع فاننا - 00:13:13ضَ
نلزمهم باخذ الثمن. الذي باعه به اذا قدمه الغرماء. لكن هذا خلاف الظاهر عين ماله عند احق به يقتضي انه احق به وان دفع له الغرباء نعم. وخصوصا اذا كان في اخذه مصلحة لعموم الغرماء. خصوصا اذا كان في اخذه مصلحة - 00:13:47ضَ
عموم الغرماء مصلحة انا بعده بس وخصوصا اذا كان في اه في اخذه مصلحة لعموم الغرماء وللمفلس الذي يتشوف الشارع الى التخفيف من ديونه. قال ابن رشد تقدر السلعة فان كانت قيمتها مساوية للثمن او اقل منه قضي بها للبائع - 00:14:17ضَ
وان كانت اكثر دفع اليه مقدار ثمنه كله كله يعني خروج عن والله اللفظ الحديث تقدر ولا تقيم ولا وليس للغرباء ان يجذبوا صاحب السلعة بان يعطوه ثمنها ابدا من وجد عين ما له عند رجل - 00:14:48ضَ
رجل احق بها انتهى يعني تدخل نعم اما الشيخ عبد الرحمن السدي فقال الاولى انه اذا حصل له ثمن سلعته على اي وجه كان لم يكن له لم يكن له اخذها لان الشارع انما خصه وجعل له الحق في اخذها خوفا من ضياع ما له - 00:15:13ضَ
ينظر الى المعنى الشرعي. الله اعلم سابعا لن تكون السلعة بحالها لم يتلف لم يتلف منها شيء ولم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها كنسج الغزو ايش كنسجن غزل الغزل نعم - 00:15:42ضَ
وخبز الحب وجعل الخشب بابا ونحو ذلك فان تغيرت هذا ما هو بعين ما عليه تغير الخشب بابا وصار الصوف نسيجا وغزلا نعم بعده فان تغيرت صفاتها او تلف بعضها فصاحبها اسوة الغرماء - 00:16:03ضَ
ثامنا الا يتعلق بها حق من شفعة او رهن واولى من ذلك ان لا تباع او توهب او توقف ونحو ذلك فحينئذ دون ان يتصرف خرجت عن يده خرجت وقف وقف - 00:16:26ضَ
الا ان يكون حيلة خرج عن ملكه او خرجت عن ملكه هذا الكلام نعم بعده وحينئذ فحينئذ لا رجوع فيها ما لم يكن التصرف فيها حيلة على ابطال الرجوع فان الحيل محرمة وليس لها اعتبار - 00:16:44ضَ
الحيل لاسقاط الحقوق حرام. نعم هذه هي الشروط المعتبرة لاستحقاق صاحب المتاعب الرجوع في عين متاعه الذي وجده عند المفلس. اخذها العلماء من لفظ الحديث وبعضها من معناه المفهوم والمراد من هذا الحكم - 00:17:05ضَ
تاسعا قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذكر الاصحاب لرجوع مدرك عين ماله عند المفلس شروطا واكثر هذه الشروط في استحقاق الرجوع في العين لا دليل عليها لا دليل عليه - 00:17:22ضَ
وظاهر الحديث يدل على رجوعه ما لم ما لم يمنع مانع كتعليق حق او انتقال ملك او او تغيير او تغيرها تغيرا كثيرا بزيادة عاشرا يرى الاحناف ان صاحب السلعة لا يرجع - 00:17:40ضَ
ان صاحب السلعة لا يرجع لان المشتري ملكها بالشراء وتأولوا وتأولوا الحديث بتأويلات نعم يرى الاحناف ان صاحب السلعة لا يرجع لا يرجع. نعم. يعني خالفوا الحديث الاحلام قالوا بخلاف الحديث - 00:18:01ضَ
ان صاحب السلعة لا يرجع ولو وجد عين ما له عند المفلس وتأولوا لان المشتري ملكها. لان المشتري ايش؟ لان المشتري ملكها بالشراء. لان ملكها لكن الشرع جعل للبائع نعم لان المشتري ملكها. ملكها بالشراء وتأول الحديث بتأويلات ضعيفة. خلاص فهي ساقطة نعم منها - 00:18:23ضَ
الحديث مخالف للاصول ورأيهم مخالف للاصل. لقول الرسول نعم بعده والحق ما ذهب اليه الجمهور من العمل بالحديث الذي هو اصل الاصول قال الشوكاني رحمه الله الاعتذار عن الحديث بانه مخالف للاصول - 00:18:52ضَ
اعتذار فاسد والله الهادي. خلاف العلماء الى اخره يا اخي الوصول هذا كلام اصلا هما باع باع المفلس ولا اخذ شيء ثمن ولا اخذ الثمن اذا وجد عين المال عند هذا الرجل - 00:19:16ضَ
فانه يأخذ في وهو احق به من سائر الغرباء نعم بعده - 00:20:08ضَ