التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام / كتاب البيوع (باب شروطه ومانهي عنه) 3/2/1437 هـ (عبدالرحمن البراك) 154

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام كتاب البيوع - 00:00:00ضَ

باب شروطه وما نهي عنه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان على جمل له اعياء فاراد انه عند جابر وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان على جمل له اعياء اه حديث الجمل - 00:00:16ضَ

نعم احسن. فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا. لم مثله فقال بعنيه باوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بارقية واشترطت حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيت - 00:00:36ضَ

وبالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال تراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم هذا الحديث يعرف له شأن عند اهل العلم - 00:00:56ضَ

يعرف بحديث جمل جابر قصة جمل قصة جمل جابر وذلك عند جابر كان معه جمل يعني قد حفي وضعف في غزوة الذي يظهر انه كان في غزوة تبوك وكان يمشي وراء الناس - 00:01:15ضَ

والرسول كان يمشي من هديه عليه الصلاة والسلام انه يسير وراء الناس بلح يا بجابر ذكر له جمله انه يعني بطيء الشيخ فاخذ العصا بن جابر وضربه ضربات او ضربة - 00:01:45ضَ

وانطلق الجمل باذن الله صار يسبق الجمال عزبة صار سيرا لم يزل مثله وهذي في عالم من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم اية من ايات الله ثم قال له الرسول بعني الجمل - 00:02:19ضَ

ولا عليه طلب الرسول منه لمعان ليس بلازم ان الرسول طلبه ذلك لانه في حاجة للجمل يريد يربح ويريد بعنيه باوقية حقوقية معروفة اربعين من الفضة اربعون درهم بعنيه باوقية وفيها خلاف يعني في الحديث - 00:02:59ضَ

بمقدار الثمن الذي عرضه الرسول عليه الصلاة البقاء لله انهم كانوا صحابة يبيعون ويعاملون الرسول معاملة عادية ما هم يحابون لا خذه لك خذه لك يا يا رسول الله لا يعرفون ان الرسول ما - 00:03:34ضَ

بيع يعني حر يقول كانه تراجع فباعه على اغتيال في الروايات لكنه شرط على الرسول البايع شرى طعام المشتري يقول السائل حملان او الى المدينة. يعني اشترط على الرسول ان يبقى - 00:03:58ضَ

عليه الحمل يبقى عليه حلو الى المدينة. يعني ما هو بيقول يا سلمي من البعير ونزل قشك نزل القش ونزل الحمل لأ واشترت حملانا الى المدينة جواز الشرط في البيع. هذا شرط شرط في البيع - 00:04:39ضَ

يشترط احد المتبايعين على الاقل فلما وصل للمدينة جابر نزل الحمل ونزل القش فنقده الرسل السبب اعطاه الثمن سلم جابر سلم الجمل. والرسول سلم السبع مشى يا جابر اخذ الثمن - 00:05:00ضَ

والجمال عذاب فارسل النبي في اثره اللي صار يعني اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم اللهم صلي الله تراني ما اكلتك كانه قال بعنيه بعنيه في الاول مركزتك لاخذ جملك - 00:05:50ضَ

وانت غير يعني راضي خذ جبلك وجراهمك الله رجاء جابر بالجمال وبالثمن الله ممتعة لانها بين جابر والرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم هذا الحديث يأخذ منه العلم فوائد كثيرة - 00:06:31ضَ

الاخلاق البيوع وفي المعاملات وشأن حديث جابر حديث جمال جابر منها ما اشير اليه من فوائده ما اشير اليه وهذا الحديث يدخل باب الشروط في البيع والمؤلف ذكره في باب - 00:07:06ضَ

في باب شروط البيع تقدم الفرق بين شروط العقد والشروط في العقد شروط العقد هو ما يشترط لصحة العقد هذا ان يعرف بطريق الشرع مثل الرضا هذا شرط من شروط البيع - 00:07:59ضَ

الملك من شروط البيع جواز التصرف من شروط البيع لكن اشترطوا شي لمصلحة احد المتعاقدين من الشروط في البيع كشرط جابر حملان بعيره الى المدينة الله اللهم صلي الله اكبر اقرا المتعة المتن مرة - 00:08:26ضَ

جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان على جمل كان على جمل له اعياء. اعياء. يعني تعب وظعف نعم. فاراد ان يصيبه قال فلا. اراد ان يثيبه كانه اراد يتركه - 00:09:03ضَ

آآ الانسان اذا صار عنده مثل هذا العادة يتعبه لا ينفع في حمل اوه اه اجلس عنده اراد ان يسيبه يتركه يلقاه ولا يلقاه غيره فاراد ان يثيبه من من شدة الاعياء وما وما لحق جابر من التعب في في ثوقه - 00:09:25ضَ

تحريكه للسير نعم من اراد ان يمسي. نعم. قال فلحقني النبي فدعا لي. ها. فدعا لي وضربه. دعا له دعاء وفعل قول وفعل دعا له وضربه اللهم اصلح جمله اللهم يسر امره الله اعلم ما ندري - 00:09:57ضَ

لكن دعا له طبعا يدعى له في في شأن دعا له اللهم اصلح جمله. اللهم اشف جمله اللهم يسر امره اللهم اعينه اي دعاء وظرب الجبل. نعم وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه لم يزل مثله ايام نشاط الجمل لم يصل مثله - 00:10:25ضَ

انطلق قدام القافلة لا اله الا الله فقال بعنيه باوقية قلت لا ثم قال بانيه فبعته بوقيه واشترطت حملانه الى اهلي هذا احد الالفاظ فيه اختلاف اه كثير في مقدار الثمن - 00:10:54ضَ

في بعض الامور نعم فبعت باوقية نعم. ذكر البسام في الشرح قال في رواية عن احمد قال لا ابيع بل اهبه لك ما ندري عن صحته الرواية. قال العين ثبت ان جابر قال لا ابيع بل اهبه لك - 00:11:20ضَ

نعم احسن الله اليكم. واشترطت حمل حملانه الى اهلي فلما العين يقول ثبت. اي نعم احسن الله اليك. يعني هذي فيها يعني مناسب لو قال هذا الاسم نعم فلما بلغت اتيته من اختلاف الروايات - 00:11:46ضَ

يعني يعارضك يعني قول يعنيه باوقية قال لا يعني ممكن تعمل قول لا يعني اني نفي للبيع لا ابيعه اختلاف الروايات نام كمل شوي لما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعته فارسل في اثري فقال تراني ما كستك لاخذ جملك - 00:12:17ضَ

خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه. وهذا السياق لمسلم لا اله الا الله وش بعدها؟ وعنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له شهور اعتق رجل منا - 00:12:51ضَ

الا هو عن دبر. هم. ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه في هذا الحديث يقول جابر رضي الله عنه اعتق رجل منا - 00:13:09ضَ

يعني من الانصار من لا تفعله عبدا عن دبر ويسمى المدبر وهو الذي من علق عتقه على الموت يقول هذا من هذا العبد اذا مت فهو حر ثم مدبر مدبر - 00:13:28ضَ

لانه اعتقه عن دبر يعني بعد ما ما يدبر عن هذه الحياة ويودعها نعم قال فاخذه قال اعتق رجل منا عبد الله عن دبر ولم يكن له مال غيره. ولم يكن له مال غيره. نعم. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه - 00:13:55ضَ

فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة هذا فيه اختصار هذا اما ان يكون يعني لو كان لحق المرأة تركه بعد وبعد ما يموت ينظر في نفاذ هذه الوصية يمكن تنفذ وصيته في ثلث العبد - 00:14:20ضَ

لكن يظل الحديث فيه انه كان على يديه فجاعه النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الدين الذي عليه عندك كذا؟ نعم في الشرح احسن الله اليك في فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء دينه باعه - 00:14:56ضَ

فمن هذا اعتق وليس له مال غيره واعتقه. هذا يؤخذ منه جواز التدبير يجوز تعليق عتق العبد على الموت. ويكون بمثابة الوصية وحينئذ للمعتق التصرف يمكن ان يمكن يعدل يمكن المدبر الموصي يمكن يهون - 00:15:13ضَ

الوصية حر ممكن يعدل يمكن يلغي هذا مين جنسه وفيه دليل على جواز بيع العبد المدبر يجوز بيع اختيارنا او ضرورة كبيعه لقضاء الدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا به فباعه. وقضى الدين الذي عليه - 00:15:42ضَ

ان التدبير لا يلزم لا يلزم لانه من بمثابة الوصية شرح هذا الحديث الله يهنيكم الصنعاني رحمه الله تعالى بعد ان ذكر الحديث قال واخرجه ابو داوود والنسائي ايضا عن جابر وسمي فيه العبد والرجل - 00:16:16ضَ

وسميا فيه العبد والرجل. ما شاء الله. ولفظه عن جابر ان رجلا من الانصار يقال له ابوه مذكور اعتق غلاما احفظ. يقال له يقال له ابو مذكور. مذكور؟ نعم احسن الله - 00:16:51ضَ

زين هذي كنية نعم بعدها. اعتق غلاما له يقال له ابو يعقوب. هذا واحد ابوي مذكور والثاني ابو يعقوب ماشي لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبدالله بن - 00:17:11ضَ

النحام بثمانمائة درهم. فدفعها اليه. شراك بكم؟ ثمانمائة. نعم احسن الله اليكم. بثمانمائة درهم. نعم. نعم فدفعها اليه زاد الاسماعيلي زاد الاسماعيلي وعليه دين. وقد ترجم له البخاري في باب الاستقراظ. فقال امن باع مال المفلس - 00:17:32ضَ

بين الغرماء او اعطاه اياه حتى ينفقه على نفسه فاشار الى علة البيع وهو الاحتياج الى ثمنه. فاشار الى علة البيع. نعم احسنت. اه. وهو الاحتياج الى ثمنه نعم يا اما حاجة المدبر - 00:17:55ضَ

صاحب العبد او حاجته لقضاء ديننا واستدل به واستدل به بعضهم على منع المفلس من التصرف في ماله. نعم. واستدل به بعضهم على منع المفلس من التصرف في ماله وعلى ان للامام ان يبيع عنه وتأتي بقية ابحاثه في بابه ان شاء الله تعالى باب القبض عليه - 00:18:15ضَ

الى هنا وبارك الله فيك اعتق رجل من بني هذه من الامور اللي ما يترتب عليها شيء. خلوا من الانصار من بني عذر من اليمن مثل اسم الرجل ما يقول الحافظ لم اقف على اسمه - 00:18:42ضَ

هل يترتب على اسمي شيء؟ لا. لا من باب العلم زين نعم يا محمد البقاع والتتائب في اثري في اثري غير لان الاثر هو ما يكون يعني اثر الاقدام دياركم تكتب - 00:19:07ضَ

اثاركم لكن في اثره يعني ارسل باثره يعني من يعني وارسل في من ورائي اللهم نعم لكن في اثري ادق. نعم امشي امشي - 00:19:48ضَ