التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام كتاب البيوع تتمة باب التفليس والحَجر 15/8/1437 هـ عبدالرحمن البراك 185
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب التفليس والحجر - 00:00:00ضَ
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها كأنه لم الخلاف كل التركيز اللي مر علينا في هالمسائل عند الشافعي - 00:00:19ضَ
الشافعي وقل الشافعي لا هنا هل ما زال اللي قريته اليوم ما في نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة انا عندي ابن - 00:00:40ضَ
عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن لامرأة نعم الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها. اذا ملك زوجها اسمتها رواه احمد واصحابه - 00:01:19ضَ
السنن الا الترمذي وصححه الحاكم هذا الحديث صحيح واضح بان المرأة محجورة. محجور عليها في مالها تحت سلطان زوجها وانه لا امر لها في مالها الا باذن زوجها رجل عطية - 00:01:39ضَ
وهذا والله اعلم الادلة الكثيرة الدالة على تصرف النساء في اموالهن في الصحابيات كن يتصدقن ولم يأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع الى ازواجهن كما في حديث يا معشر النساء تصدقن بما ولو من حريكن - 00:02:07ضَ
ولهذا اول يعني العلماء بهذا الحديث على مثل المرأة يعني غير رشيدة تكون تحت سلطان زوجها الى بركة الزوج عصمته يكون هو الولي عليها كما انها من قبل تحت ولاية ابيها مثلا - 00:02:39ضَ
محجور عليها يعني جمعا بين الادلة اما انها يظهر يعني حمل الحديث على اطلاقه معارضته الدلائل الكثيرة والعمل الجاري من بعدهم تشرفنا بالبيع بالبيع والشراء والصدقة في امور كثيرة نعم بعد - 00:03:12ضَ
انتهى الباب. بقي حديث نعم. وعن قبيصة ابن مخالق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل - 00:03:53ضَ
جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيبها قواما من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم وتقدم الحديث احسن الله اليكم في الحديث تقدم - 00:04:13ضَ
في باب اه في كتاب الزكاة يدل على تحريم السؤال سؤال الناس المال الا في هذه الاحوال الثلاث وما سوى ذلك هو سحت يأكله صاحبه سحتا لا تحل متى الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة وان كان غنيا - 00:04:33ضَ
وان كان غني تحمل حمالة لاصلاح ذات البين حتى يصيب حمالتهم ثم يمسك تحمل هذا المبلغ هذا عشرة الاف عشرين الف من المصلحة العامة حتى يصيب مصيبة حمالة ورجل اصحاب ما له جائحة - 00:05:10ضَ
اجتاحته فاتلفته واصبح الصبر صفر اليدين معدم فقير وليس لكل فقير ان يسأل انت حل له المسألة اخص من الفقير الفقير المعدم فالمساء اذا السؤال انما يحل ظرورة للضرورة من اصابته فاقة - 00:05:43ضَ
يعني حاجة وشديدة وهو الذي لا يملك شيئا وهو الذي نعبر عنه نقول معسر لا يستطيع يقول فلا تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ويقولون له - 00:06:29ضَ
لقد اصابت فلانا جائحة بهذا الحديث على ان الاعسار انما يثبت بثلاثة الشهود وهذي مسألة فريدة حتى يقوم ثلاثة يعرفون الحال من قومي فيقولون لقد اصابت فلانا جائحة حلت له المسألة - 00:07:00ضَ
حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش حتى يصيب يعني قدرا من الطعام الذي حتى يأتي الله بالفرج شرح الشيخ على الحديث الاول خلاصة الاسلام. خلاصة الصنعاني احسن اليكم ايش قاعد؟ قال قال الخطابي حمله الاكثر على حسن العشرة واستطاع - 00:07:34ضَ
على حسن العشرة واستطابة النفس او يحمل على غير الرشيدة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للنساء تصدقن فجعلت المرأة تلقي القرد والخاتمة. وبلال وبلال يتلقاه بردائه وهذه عطية بغير اذن الزوج. وغيره وغيره عمل عمل المسلمين وازواجهم - 00:08:16ضَ
ونسا بيع وشراء وتجارة نعم انتهى وهذا مذهب الجمهور مستدلين بمفهومات الكتاب والسنة. ولم يذهب الى معنى الحديث الا طاووس وقال ان المرأة وقال ان المرأة محجورة على ان مالها اذا كانت مزوجة الا فيما اذن لها فيه الزوج - 00:08:46ضَ
وذهب مالك الى ان تصرفها من الثلث انتهى الوصية الله المستعان صحيح ده التصرف مطلقا احسن اليك لكن يمكن في بعض لو اعطاها مساء الموضع الاجتهاد اشترى لها ذهب ها - 00:09:14ضَ
لتتدين به وعنده وتتزين به عند النساء تروح تبيع لا يمكن يعني سيكون له سلطان عليها فيما اعطاها يعني هذا له له لا لا تكون حرة في فيما اعطاها لانه له شأن في فيما يشتريه له من ثياب او يشتريه لها من من ذهب له شأن فيه - 00:10:06ضَ
اما ما لها الخالص الذي ورثته من ابيها ولا قريبها. ورثته مع الحر ما له. ليس للزوج عليها يعني ليس له اثر في ملكها له هذا مالها وهي حرة فيه - 00:10:50ضَ
ها البسام قال احسن الله يهديكم قال المرأة البالغة الرشيدة جائزة التصرف حرة في مالها. واما قوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها اسمتها فقد حمله - 00:11:21ضَ
العلماء على احد معنيين وذكر عشرة وان هذا في غير رشيدة طيب الى اخره باب العبادة. باب الصلح. على خير - 00:11:41ضَ