التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام كتاب البيوع تتمة باب التفليس والحَجر 24/7/1437 هـ عبدالرحمن البراك 183
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب التفليس والحجر. التفليس والحجر نعم - 00:00:00ضَ
وعن عمد بن الشريد عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه ابو داوود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان - 00:00:19ضَ
الحمد لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته هذا يفسره الحديث له مطر الغني ظلم فاللي هو هو الماضي مدافعة الغريب العصر الباكر غدا تعال بعد يومين - 00:00:35ضَ
الان ما عندي شي لا الواجد الواجد هو الواجب يعني الذي يجد الدين الذي هو مطالب به ضد الواجد المعدم المعسر لي الواجد ظلم يحل عرضه يحل عرضه يعني يبيح للغريم - 00:01:15ضَ
ان يذكره فلان مطر يعني اكل حق فلان لكن هل معنى ذلك انه خليه حديث في المجالس يتحدث مع الناس فلان يعني لي عليه دين ولم يوفني كل يوم اتردد عليه ولا اعطاني - 00:01:56ضَ
هل هذا معناه ام ان المراد انه له ان يذكره في يعني عندك تقاضي عند القاضي يرفع عليها قضية يقول فلان ظلمني. فلان اكل حقي. فلان مطلني. يحل عرظه لعل هذا اظهر والله اعلم - 00:02:30ضَ
لان الباقي لان تحدثه في المجالس هذا فضل ولا طائلة ولا يرده ولا يرد له حقا ما يرده حديث مع سائر الناس يتضمن امرين اولا حضون ولا طائلة. الشيء الثاني انه الشيعة هذا عند - 00:02:57ضَ
عند خلق كثير من الناس يعرضهم انهم يسبونه ايضا ممكن يسبونه ويمكن يتحدثون ايضا يعني اللي سمعوا منك آآ يعني هذا الواقع يروحون يتحدثون ايضا اما رفع قضية عليه وذكره بحاله ومعاملته فهذا - 00:03:16ضَ
معروف انه له غاية يمكن ما يمكن يقال انه ما يجوز انه يرفع عليه ويسبه. لا يذكره بما فيه ولانه مما فسر به قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لا يحب الله الجهر بالسوء من - 00:03:48ضَ
قولي الا من ظلم وكان الله سميعا عليما واما عقوبته فهذا من شأن القاضي ما هو من شأن الدائن ما هو من شأن الغريم يعاقبه لأ يحل للحاكم القاضي ان يعاقبه. اذا امتنع من السداد - 00:04:16ضَ
حتى يوفي لي الواجد ظلم اما المعذر فلا يجوز لا يجوز يعني ذمه سبه لا يجوز فضلا عن عقوبته لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يجب انظار المحسن - 00:04:40ضَ
ولا يجوز للغريم ان ان يحرجه يضيق عليه حتى يروح يستدين طالب وهو يتابع حتى يستدين يذهب يقترض يذهب يعمل عملية يحصل بها الاعمال يوفي منه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. نعم - 00:05:12ضَ
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه - 00:05:34ضَ
نعم شرح البسام وفي شرح الصنعاني وفي النسخة اللي عندي مقابلة على نسخ ما فيها الزيادة هذي احسن الله اليكم يراجع الاصل يا اخي ان رجل اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه - 00:05:56ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه مسلم - 00:06:27ضَ
هذا الرجل اصيب في ثمانه وكثر دينه لانه المعتاد ان ان المزارع والفلاح يوفي الديون التي تحملها من الثمار والان هذا اصيب فتاني ثماره بستانه فكثر دينه فافلس يعني لابد منها اما في اصل الرواية او او في التفسير - 00:06:46ضَ
لابد هذي نتيجة ولا ولا يجد ما يوفي منه الديون وكان النبي صلى الله عليه وسلم للناس تصدقوا عليه الى الصلاة وتصدقوا عليه تصدق عليه من شاء من الناس فلم يبلغ ذلك الدين الذي عليه - 00:07:35ضَ
الدين عشرين الف وهو الان تصدق الناس عليه فلم يبلغوا ذلك الا عشرة الاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرماء قولوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك نأخذ ما وجد. قالوا خذوا ما وجدتم عنده من - 00:08:05ضَ
المال الاصلي او ما تصدق به عليه. خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك ما معنى وليس لكم الا ذلك يعني خلاص يعني سقط حقوقكم وما اخذتم اللي دينه الفين وحصل الا على الف اصبح برئت ذمة المحسن لا - 00:08:24ضَ
ليس لكم ان تطالبوها الا الا بذلك بما بما يستطيع ليس لكم الا ذلك ولهذا قال الله وان كان ذو عسرة فلا ضرار يعني ليس لكم ان تطالبوه حاليا الا بما يجد - 00:08:56ضَ
خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك اما من يفسره بانه بان بان ذلك فيه ابراء براءة لذمته وسقوط لما زاد على ما وجدوا هذا تخالف الادلة وحسبك بقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. قولوا ما وجدتم يعني ويجب انظاره في الباقي والله - 00:09:19ضَ
الله اليكم وعن ابن كعب ابن مالك كان ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في لمن كان عليه رواه الدارقطني وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود ابو داود مرسلا ورجح ارساله - 00:09:57ضَ
على كل حال هذا فيه الدلال على ان المعسر الذي يعني ما له وموجوداته لا تفي بالديون التي عليه اذا امتنع من الوفاء فان الحاكم يبيع موجوداته الا ما له - 00:10:19ضَ
ما هو ضروري له ما يبع ثيابه واثاث بيته او يبيع يعني ضرورياته لا انما يبيع الامور التي او الاشياء التي استغني عنها لا ضرر ولا ضرار فيبيع ثيابه اذا كان عنده - 00:10:46ضَ
لا اعد الحديث نعم وعن ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله. حجر عليه يعني حكم بالحجر عليه - 00:11:15ضَ
فلا يتصرف فيما عنده ببيع او هبة او غير ذلك. حجر على معاذ نعم ما له وباعه في دين كان عليه وهذا داخل في معنا يعني الحديث المتقدم يحل عرظه وعقوبته - 00:11:35ضَ
لكن هذا في المماطل الواجد اما هذا غير واجد فالحاكم ان يبيعه وليس ذلك عقوبة له بل هو من اداء الحقوق ليس عقوبة لكن اذا امتنع من السداد فانه يبيعه قهرا عليه - 00:12:04ضَ
اما اذا وفى وادى ما عليه اخرج ما عنده وسدد ما حسب استطاعتي وهذا الحديث يعني الله اعلم بثبوته يعني هل هل معاد امتنع من آآ مطر غرباء ولم آآ - 00:12:29ضَ
ضيوف الديون التي عانيت بالمال الموجود يمكن امره ان يبيعه فباعه. نعم الله يهديكم. اقرأ تعليق الشيخ على حديث هذا الحديث الاخير بس البيت الملك احسن الله اليكم اقول اذا كان له بيت - 00:12:55ضَ
يباع البيت والله اذا كان بيتي يعني فوق حاجته في العادة. عنده قصد يا اخي عنده قصر واسرته ليش ما يباع؟ شوف الكلام على الحديث اللي قبل قبل حديث معاذ نعم - 00:13:21ضَ
المهم لي الواجد احسن الله اليكم. ها لا لا اني باقي نعم هو شرح الحديثين مع حديث ابن سعيد والحديث الاخير هذا. الحديث الاخير؟ اي نعم. نعم احسن الله اليكم - 00:13:41ضَ
ما يؤخذ من الحديثين الحجر شرعا هو منع المفلس من التصرف فيما في ما له الموجود. طيب بعده ثانيا لا يصح الحجر الا من الحاكم بطلب كل غرماء المفلس او طلب بعضهم - 00:14:02ضَ
بعض اهل العلم كشيخ الاسلام يقول ان المفلس الحقيقة يعني محجور عليه اصلا بغير حكم الحاكم ولو لم يحكم الحاكم بالحجر عليه بمعنى انه يحرم عليه التصرف في ماله بما يفوت على الغرماء حقوقهم - 00:14:19ضَ
فلا يجوز يعني من عليه ديون. ما يجوز له ان يتبرع يتصدق هذا منه مطالب ما يجوز يتصدق الصدقة ما حكمها مستحبة وسداد الديون واجب ان يتصدق ولا يقيم ولائم مناسبات - 00:14:44ضَ
يفخر بها يطالبون بالديون ثم هو يروح يشتري الذبائح ويذبح تكلف نفقات على كمن كمن يؤدي نافلة ويترك الفريضة هذا معنى عظيم صحيح لكن من ناحية التعامل التعامل معه هذا شيخ - 00:15:11ضَ
هذا يحتاج الى حكم الحاكم. حتى يعرف انه محجور عليه نعم احسن الله اليكم. ثالثا لا يحجر على المدينة حتى تكون ديونه اكثر من موجوداته رابعا المفلس قبل حجر الحاكم صحيح التصرف في ماله لانه رشيد. لكن يحرم عليه التصرف بما يضره - 00:15:45ضَ
غرماءه هذا كيف نقول يحرم ويصير يصح هذا اشكال اذا كان يحرم عليه التصرف بما يضر غرباءه موجب القواعد انه لا يصح نعم كل عام وانتم لا هذا نوع اخر - 00:16:12ضَ
الصلاة في العوض المقصود ما هي بحرام من كل وجه. نعم اما ابن القيم فقال اذا استغرقت الديون ما له لم لم يصح تصرفه وتبرعه بما يضر ارباب الديون جميل هذا هو صحيح نعم - 00:16:40ضَ
الله يهنيكم سواء سواء حجر سواء حجر عليه الحاكم او لم يحجر عليه. هذا مذهب مالك واختيار شيخنا كانه نعم هو كلام ابن القيم احسن الله اليكم اه نعم فقال نعم شيخ الاسلام جيد جيد - 00:17:04ضَ
وهو الصحيح الذي يليق باصول المذهب بل هو مقتضى اصول الشرع وقواعده. لان حق الغرماء قد تعلق بماله والشريعة جاءت بحفظ حقوق ارباب الحقوق بكل طريق. وسد الطرق المفظية الى اضاعتها. قلت - 00:17:30ضَ
ونصر هذا القول غير واحد من اهل التحقيق. وجزم به ابن رجب وغيره وصوبه في الانصاف. وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي عند الشيخ تقي الدين لا ينفذ تصرف المفلس التصرف الا ينفذ تصرف المفلس التصرف المضر المضر بالغريم. ولو لم يحجر ولو لم يحجر عليه وهو - 00:17:49ضَ
ارجح واقرب الى العدل. لان لان تصرفه ظلم محرم فكيف ينفذ الظلم المحرم؟ وحجر الحاكم ما هو الا اظهار لحاله. لايجاب شيء لم يجب الا بحجره خامسا على الحاكم ان يبيع مال المفلس ويقسم ثمن ما باعه بين الغرماء بالمحاصة بقدر الديون - 00:18:14ضَ
بالنسبة بالنسبة اذا كان الموجود نصف الديون فيعطى كل واحد نص حقه ان كان ثلاثة الاربع الثلث كذلك. بالنسبة العون في المواريث. مثل العون في المواريث. كل ينقص بحسب نعم - 00:18:44ضَ
هو طريق المحاصة ان تجمع الديون وتنسب الى مال مفلس ويعطى ويعطى كل ويعطى كل غريم من دينه بتلك النسبة سادسا الحجر لا ينفك عن المفلس الا بوفاء دينه. الا بوفائه دينه او حكم حاكم. ولو مع بقاء بعض الدين. لان - 00:19:09ضَ
مع بقاء بعض الدين لا يكون الا بعد البحث عن نفاذ ماله والنظر في الاصلح من بقاء الحدر او بعده. ها سابعا يجوز اعطاؤه من الزكاة لوفاء دينه. ماشي والغارمين بعده - 00:19:32ضَ
احسن الله اليكم. بس وش قال عن حديث معاذ تكلم عن ان قال شي حوله تكلم الحديث مرسل اي نعم لكنها طال الشرح جدا فيها عن الحديث نفسه حديث معاذ - 00:19:50ضَ
ها؟ ايه نعم احسن الله قل شي يعني امتنع من البيع امتنع من الوفاة حتى يباع السلام عليكم قال قال عبد الحق المرسل اصح من المتصل وقال ابن الصلاح في الاحكام هو حديث ثابت كان ذلك في سنة تسع - 00:20:16ضَ
وجعل لغرمائه خمسة اشباع حقوقهم فقالوا يا رسول الله بعه لنا فقال ليس لكم اليه سبيل ها فقال ليس لكم اليه سبيل واخرجه البيهقي من طريق الواقدي وزاد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بعد ذلك الى اليمن يقولون يشبع ايش - 00:20:42ضَ
ها؟ بعه هكذا. لا قبلها قبل الجملة ذي كان ذلك في سنة تسع وجعل لغرمائه خمسة حقوقهم خمسة اسباع حقوقهم يعني النسبة يعني. نعم النسبة. ها وقالوا يا رسول الله بعه لنا - 00:21:05ضَ
الظمير يعود على ماذا معليش ما ادري الا الضمير هنا بعهوب يمكن بع معاي ليس ليس لكم اليه سبيل. هذه تشبه وليس لكم الا ذلك يظهر انها تشبه وليس لكم. خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. الا - 00:21:38ضَ
نعم عندك شي انا اسأل ابحث ما ادري والله نعم والحديث دليل على ان الحاكم يحجر على المدين التصرف في ماله. ويبيعها الصنعاني الان. اي نعم. زين ويبيعه عنه لقضاء غرمائه والقول بانه حكاية فعل غير صحيح. فان هذا فعل لا يتم الا باقوال تصدر عنه - 00:22:08ضَ
صلى الله عليه وسلم يحجر بها تصرفهم والفاظ يبيع بها ماله والفاظ يقضي بها غرمائهم وما كان بهذه المثابة ليقال انه حكاية فعل انما حكاية الفعل مثل حديث خلع نعله فخلعوا نعالهم - 00:22:47ضَ
كما لا يخفى وظاهر الحديث ان ما له كان مستغرقا بالدين فهل ان ماله كان مستغرقا بالدين. نعم. فهل يلحق به من لم يستغرق ما له في الحجر والبيع عنه كالواجد اذا مطل - 00:23:08ضَ
اختلف العلماء في ذلك فقال جمهور الهادوية والشافعي انه يلحق به فيحجر عليه. اجل اذا مطل حال الباطل اسوأ من حال المعسر ويباع ماله لانه قد حصل المقتضي لذلك. وهو عدم المسارعة بقضاء الدين. وقال زيد ابن علي والحنفية - 00:23:31ضَ
انه لا يلحق به فلا يحجر عليه. بل يحجر عليه. نعم ولا يباع عنه بل يجب حبسه حتى يقضي دينه لا يحجر عليه ويحبس فان اجزأ الحبس انه يبيع باع الحاكم عليه. نعم. حتى يقضي دينه لحديث انه لا يحل مال امرئ مسلم الا - 00:23:56ضَ
بطيبة من نفسه سبحان الله هذا اذا اخذ بغير حق بحق فلا يدخل في هذا الحديث؟ نعم ولقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراظ ومقتضى الحجر والبيع اخراج المال من غير طيبة من نفسه ولا رظاه - 00:24:22ضَ
والجواب عنه بان الحديث والاية عامان خصصا بحديث معاذ هنا نعم خصص بحديث معاذ لا لا يتم لان حديث معاذ ليس الا في المستغرق ما له بدينه والكلام في غيره وهو الواجد الماطل. فالاولى ان يقال انهما خصصا بقياس الباطل الواجد على من - 00:24:46ضَ
اغرق دينهما لهم على من يستغرق دينهما لهم. الا انه لا يخفى عدم نهوض القياس نعم في حديث لي الواجدي يحل عرضه اه يحل دليل على انه يحجر عليه. يحجر عليه - 00:25:11ضَ
ويباع عنه ماله فانه باعوا نعم يبعد عنه عنه ماله عنه او عليه تمشي. نعم فانه داخل تحت مفهوم العقوبة وتفسيرها بالحبس فقط مجرد رأي من قائله هذا وقد حكم عمر رضي الله عنه في اسيفع جهينة كحكمه صلى الله عليه وسلم في معاذ - 00:25:29ضَ
فاخرج مالك في الموطأ بسند منقطعه رواه الدار قطني في غرائب مالك باسناد متصل ان رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالب بقى الموضوع واضح ولله الحمد - 00:26:03ضَ