التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام كتاب البيوع تتمة باب الربا 13/5/1437 هـ عبدالرحمن البراك 173

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الله تعالى بلوغ المرام في تتمة باب الربا. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة بإثني عشر - 00:00:00ضَ

عن فضالة ابن عبيد. نعم. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر عشرة دينار فيها ذهب وخرز. ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه - 00:00:22ضَ

وسلم. فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم دلالة على انه ان ان لا يباع بجنسه ومعه ومعهما او مع احدهما من غير جنسه حتى يميز هذا من هذا يقول اشترى قلادة فيها ذهب وخرز - 00:00:42ضَ

عشرة دراهم فلا فوجد الذهب الذي فيها بوزن الثمن عشرة درهم اه دينار القلادة يعني الذهب ما فيها من الذهب وساوي للثمن تراه ابي صار فيها خرز. الزيادة خرز فلا يباع الربوي بجنسه ومع ومعهما - 00:01:32ضَ

او مع احدهما ما ليس منهما لان لانه حينئذ لم لم يتحقق التماثل بسبب الزيادة ولو من غير الجنس والله ان هذا هو اللي يقولون له مسألة ود عجوة ودرهم - 00:02:07ضَ

عجوة ودرهم بعضهم يمنع هذا لان كلا من العوظين معهم ما ليس من جنسه لكن تبيع درهم بدرهم مد بمد سواء بسواء عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم طال الزمن المتقصد - 00:02:43ضَ

فاصل هذه المسألة عندهم هو هذا الحديث انه لا يباع الربوي ومع كل من عوضين او احدهما ما ليس منهما نعم بعد اكثر لكن قال حتى تفصل يعني صار اه يعني المانع امرين - 00:03:20ضَ

الا الا الا اجل نعم اجواء بدرهمين ابو درهم بدرهمين مت عجوة بدرهم بدرهمين مقابل درهمين هذا ايضا مقتضى طويل منه يمنع لان الثمن مقسط نعم احسن الله اليكم اخوان سمرة ابن جندب رضي الله عنه شيقول؟ وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه - 00:04:02ضَ

وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا - 00:05:01ضَ

نافذة الابل فامره ان يأخذ على قنائص الصداقة. قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله رجاله ثقات هذه الثمرة الناهي عن بيع الحيوان بالحيوان انه لا يجوز بيع - 00:05:23ضَ

يعني بيع الحيوان بالحيوان النسيئة او غنم ببعير هذا مقتضى هذا الادراك نهى عن بيع الحيوان للحيوان نسيئه يعارضها حديث عبدالله بن عمرو ابن العاص ولهذا جمعهما المؤلف لانه امره النبي ان يجاهد جيشا يقول فنفدت - 00:05:46ضَ

الابل قال فامره الرسول صلى الله عليه وسلم من يشتري على قلائص الصدقة يعني ان يشتري ويؤجل آآ الثمن الصدقة. يعني يقضي يقضي الدين من ابل الصدقة يقول فكنت اشتري البعير بالبعيرين الى ابل صدقة - 00:06:29ضَ

حيوان بالحيوان نسيئة وحديث عبد الله ابن عمرو اصح من حديث ثمرة واحد من ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ايش يقول؟ اذا تبايعتم - 00:07:02ضَ

على هذا الحديث نعم. حديث عبد الله بن عمر يقول في النسخة التي عندي عبد الله بن عمر وبعده بعد حديث عبدالله بن عمرو بعد بحديثين يعني في بعض النسخ - 00:07:46ضَ

بعد حديث سمرة الحديث هذا حديث عبد الله ابن عمر اذا تبايعتم بالعينة ثم هو مناسب ترتيب لقراءة نعم. هو المناسب وهذا الذي جرى عليه البشت السام هذا هو المناسب لان الحديثين بينهما تعارض فيناسب ذكرهما جميعا ليحصل - 00:08:05ضَ

يعني الكلام فيهما جميعا والجمع بينهما او ترجيح نعم اقرأ الحديث طبعا بس حديث فضال احسن الله اليكم. ايه نأخذ من الحديث اولا عدم جواز بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت النهي عن بيع - 00:08:25ضَ

بالذهب الامثل بمثل فمن زاد او استزاد فقد اربى ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم منع بيع منع بيع القلادة التي فيها لم يفصل ولم يعلم مقداره بذهب. لان التساوي بين اثني عشر دينارا وبينما في القلادة - 00:08:53ضَ

من ذهب المجهول والجهل بالتساوي كالعلم تفاضل بالحكم والتحريم ثالثا ان بيعها نوعي الجنس احدهما نوع ثالثا ان بيع نوعي الجنس نوعي الجنس احدهما بالاخر ومعهما او مع احدهما صنف اخر من غير جنسه - 00:09:16ضَ

وهي ما يسميه الفقهاء مد عجوة ودرهم بمدة عجوة ودرهم نعم وهو اقسام ثلاثة الاول ان يكون المقصود بيعة ربوي بجنسه متفاضلا او ينضم الى الاقل غير غير جنسه حيلة - 00:09:40ضَ

الصواب الجزم بالتحريم ماشي ان يكون المقصود بيع ربويا بجنسه متفاضلا. مم. او يضم الى الاقل او ينضم الى الاقل غير جنسه حيلة فالصواب الجزم بالتحريم الثاني ان يكون المقصود بيع غير غير الربوي - 00:10:03ضَ

شاة ذات لبن بشاة ذات لبن الصحيح الجواز وهو مذهب مالك والشافعي الثالث ان يكونا كلاهما مقصودا مثل مثل مد عجوة ودرهم بمثلها فهذا فيه نزاع مشهور وابو حنيفة يجوزه وحرمه مالك والشافعي واحمد - 00:10:30ضَ

رابعا عدم جواز بيع الشي المجهول حتى يميز ويفصل ويعرف افراده عجوة بيودي عجوة. وهذا الدرهم يعني الله اعلم ود عجوة ودلهم بمدع عجوة ودرهم هذا بدرهم والمد بمد لكن لما كان يعني - 00:11:01ضَ

انه اذا اذا الاطلاق يقتضي انه انك اشتريت مد عجوة يعني بنصف عجوة ونصفي درهم دول تلات درهم بنصف بنصف درهم ونصف عجوة لان الزمن يقسط على المبيع المختلف آآ المبيع المختلف - 00:11:46ضَ

لكن المخرج سهل هذا الدرهم واشتريت منك مد عجوة بمد عجوة واذا كان الحقيقة واحد اول معنى واحد اخونا الشكل لكن يعني قطة يعني ملاحظة الفقهاء واحترازهم واجتهادهم رضي الله عنهم ورحمهم - 00:12:23ضَ

الثالث ان يكونا كلاهما مقصودا. ان يكونا مقصودا نعم آآ مثل مدة عجوة ودرهم بمثلها فهذا فيه نزاع مشهور. ابو حنيفة يجوزه وحرمه ما لك والشافعي واحمد خامسا النية والبنية كله منو؟ هو مدمن - 00:13:15ضَ

نعم انا اقول بس نظروا الى قلت لتقسيط الثمن المثمن. نعم قال الشيخ محمد بن ابراهيم العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا بحال ومتى اراد تصحيحه فلابد من اعادته بشروطه المعروفة - 00:14:00ضَ

وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر البيع الاول من قال لا تباع حتى تفصل وبعد التفصيل يجري عقد جديد غير الاول لا اله الا الله وش قال عن الجمع بين الحديثين بس - 00:14:26ضَ

الجمع ولا الترجيح هذه السمرة حسن قال الحديث حسن مم ثم اطال في التخريج احسن الله اليكم وفي الحديث حديث عبد الله بن عمرو قال اسناده قوي وقد صححه الحاكم واوفقه الذهبي وصححه البيهقي والنووي - 00:14:51ضَ

ها النتيجة نعم الثالث عشر يعارض هذا الحديث ما تقدم من حديث سمرة من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان والحيوان النسيئة فاجاب العلماء عن هذا التعارض بترجيح احدهم كان العلماء فاجاب العلماء عن هذا التعارض بترجيح احدهم - 00:15:27ضَ

على الاخر فان هذا الحديث ارجح من حديث ثمرة وقد قال الامام الشافعي ان حديث ثمرة غير ثابت عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سمرة هو الحسن وهو لم يسمع منه - 00:15:50ضَ

الا حديث العقيقة هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رجاله ثقات كما ان معه الاصل وهو المعاملات وجوازها خلاف العلماء اختلف العلماء في جواز قرظ الحيوان على قولين - 00:16:13ضَ

الاول انه جائز وهذا هو مذهب الائمة مالك وهذا هو مذهب الائمة مالك والشافعي واحمد. وهذا مقتضى حديث نعم وجماهير العلماء من السلف والخلف عملا بهذا الحديث وبان الاصل جواز ذلك فلا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل صريح صحيح ولم - 00:16:32ضَ

كالثاني انه لا يجوز وهو مذهب الامام ابي حنيفة وهو وهو مذهب ابي حنيفة. نعم. وهو قول يعارض هذا الحديث ويعارض اصل الاباحة اذا فان الراجح فان الراجح هو القول الاول والله اعلم - 00:16:54ضَ