التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام كتاب البيوع تتمة باب الربا 25/6/1437 هـ عبدالرحمن البراك 175
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في تتمة باب الربا - 00:00:00ضَ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع تمر حائطه ان كان نخلا بتمر كينة وان كان كرما ان يبيعهم بزبيب كلا وان كان زرعا وان كان كربا. ان يبيعه بزبيب - 00:00:16ضَ
الى نعم وان كان الزرع ان يبيعهم بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اجتراء الرطب بالتمر. سئل - 00:00:36ضَ
بسم الله على الشراء يا ابو طبيب بالتمر. فقال اين سئل يا اخي شوي شوي سئل عن اشتراء الرطب عن اشتراء عن اشتراء الرطب بالتمر. فقال اي اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فانهى عن ذلك - 00:00:53ضَ
الخمسة وصححه ابن حبان والترمذي وصححه ابن المدين والترمذي وابن حبان والحاكم لا اله الا الله. حديد ابن عمر رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المجاملة بانها بيع - 00:01:13ضَ
الثمر على رؤوس النخل بتمر كيلا يعني بخلصه نقول السفر اللي في روس النقل يساوي كذا وكالة من التمر فيبيعه بمثله ما يجوز وهكذا الزبيب يعني من من من جنس - 00:01:40ضَ
كذلك الزبيب لا يجوز لبيع الكرم الذي هو العنب لا يجوز بيعه رطبا بخمر وهو رطب بخرز زبيبا وكذلك الزرع لا يجوز بيع ما في ما في السنبلي بخرصه خلصي من الحب يابسا - 00:02:15ضَ
هذا كله ومرد على انه النهي عن بيع التمر بالتمر آآ الا مثلا بمثل سواء بسواء وبيع الرطب باليابس لا يتحقق فيه التساوي. ولهذا المؤلف اتبع هذا الحديث حديث ابي سعيد - 00:02:57ضَ
سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ما يعرف طبيب التمر فقال اينقص الرطب قالوا نعم والرسول عليه الصلاة والسلام في سؤالي هذا لتقرير الدليل لانه هو يجهل ان الرطباء كل يعرفه ان الرطب اذا يمز نقص - 00:03:19ضَ
قالوا نعم فلا يجوز بيع الرطب بخرصه بتمر كان سواء كان في رؤوس الناقل او كان يعني ما موجودا الرطب بتمر كذا ولا يوجد بيع العنب رطبا بخلصه زبيبا ولا يجوز بيعه - 00:03:48ضَ
الحب في سبله بخرصه حبا كل ذلك من نوع المزامنة وبعضها يعني بيع الحب في سنبله قد يعبر عنه بالمحاطلة وكل هذا للنهي عن بيع التمر بالتمر الا مثلا وبيع - 00:04:27ضَ
آآ البر او الشعير بمثله الا منه بجنسه الا مثل بمثل سواء بسواء وهذا في الحقيقة يضيف لنا كانه نوع سادس وهو بيع الزبيب بالزبيب وان انه لا يجوز بيع الزبيب بالزبيب - 00:05:01ضَ
الا مثلا بمثله كالتمر وعلى حسب ما تقدم ان الزبيب ماكيل ومطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه الا مثلا بمثل سواء وهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم كما ذكر الموفق انفا - 00:05:27ضَ
سمعنا اعد حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة اسمها المزابنة بيع الرطب على رؤوس النخل في خرسه - 00:05:59ضَ
بخالص بخلصي تمرا اسمه المزابلة هذا مصطلح يعني لغوي لغوي او شرعي نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة ان يبيع تمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. بتمر كيلا - 00:06:19ضَ
ان يبيع ثمرها حائطه تمر كيلا هذا تفسير لقوله المزامنة. نعم. او وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. نعم. وان كان زرعا ان يبيعه بكيد طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه - 00:06:45ضَ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكال. لا يا اخي حديث سعد ابي وقاص عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال اي - 00:07:08ضَ
ينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك كله. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم متفق مع الحديث المتقدم تماما لكن هذا كأنه اعم لان هذا يشمل - 00:07:31ضَ
الرطب في روز النخل او الرطب في الارض فنقول لا يجوز بيع الرطب بالتمر والتعليل ان هذا ينقص والحكم انه لا يجوز بيع التمر بالتمر الا مثلا بمثل والرطب لا يتحقق في هذا المعنى - 00:07:53ضَ
لا يمكن فيه ضبط آآ ضبط التساوي فيه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين رواه اسحاق والبزار - 00:08:16ضَ
اسناد ضعيف هذا الحديث ضعيف لكنه عليه العمل انه لا يجوز بيع الكالئ بالكائن وفسره بانه بيع الدين بالدين قال الله للعلم ان المراد آآ الدين يعني الدين المؤخر المؤجل بدين مؤجل - 00:08:33ضَ
كان يقول بعتك الدين في في ذمة فلان الدين الذي لك عند فلان مؤجل بدين مؤجل ان هذا هو المقصود ليس مطلق بيع دين بدين مطلقا يعني من غير تأخير - 00:09:03ضَ
لان الدين ويقابل العين فبيع هذا الثوب بهذا الكتاب او بهذا الثوب هذا بيع عين بعين لكن اذا قال ثوبا صفة كذا بثوب كذا هذا بيع دين بدين لكنه ليس بمؤجل حاضر - 00:09:33ضَ
والمنهي عنه وبيع الدين هو الدين المؤجل. نعم شرح المستمع للحديث الاخير هذا ها كما يقال خذ ديني واخذ دينك على فلان يعني اجي لفلان واقول خذ ديني يعرف الان واخد ذهنك اللي على - 00:10:09ضَ
نفس المبلغ مثلا هذا بالتقابض انكر ما يجوز عند هذا عشرة الاف تقول خذه من لا بالدين الذي على فلان ما في تقابل من هذه الحيثية. وان كان وان كان الدينان متساويين - 00:10:37ضَ
ها مؤجلات متزاويات ومؤجلات ما يجوز احسن الله اليكم قال البسام رحمه الله ما يؤخذ من الحديث بيع الكالئ هو بيع الدين بالدين. نعم. قال ابن المنذر رحمه الله ولا يجوز بيع الدين بالدين اجماعا - 00:11:21ضَ
لا يجوز. بيع الدين بالدين. ها. اجماعا لعل صوت اللي يقول عبد المحسن نعم لا يجوز بيع الدين بالدين اجماعا نعم. وقال الوزير اتفقوا على ان بيع الدين بالدين باطل. اي هذا ما له صورة الا هذا. نعم - 00:11:48ضَ
ثانيا بيع الدين له صور جميل الشيخ نعم منها بيع ما في الذمة لمن هو عليه بثمن مؤجل. ايش يقول؟ منها بيع ما في الذمة. ايه لمن هو عليه بثمن مؤجل او بحال لم يقبض - 00:12:10ضَ
مرة ثانية برضه بيع ما في الذمة لمن هو عليه يعني بيعه الدين على من هو في ذمته يعني. على نفسه ما في ذمتك بيعه ممن هو عليه بزمن مؤجل. نعم - 00:12:34ضَ
بيع ما في الذمة لمن هو عليه بثمن مؤجل او بحال لم يقبض ومنها الاول يعني ثابت في الذمة والثاني جعل ثمنا له لكنه مؤجل لكن بيعه بثمن مقبوض ابيعه كمان في - 00:13:00ضَ
ذمتك يعني كمن في ذمتي من البر او الشعير فيبيعه منه بثمن حاضر ينقده له فهذا بيع بعين وثمن مقبوض الشرط الثاني. ومنها بيع ما في الذمة لغير من هو عليه بمؤجل - 00:13:38ضَ
او بحال لم يقبض سنة ومنها. بيع ما في الذمة لغير من هو عليه اه ما في ذمة فلان على فلان الدين الذي لك في ذمتك فلان تبيعه علشان شخص اخر - 00:14:09ضَ
نعم ومنها جعل ما في الذمة اجعلوا ما في الذمة رأس ما لي سلم يعني يريد يسلم يقول ما في ذمتك يا فلان انت المزارع ما في ذمتك عندك لي عشرة الاف هذي اجعلها - 00:14:31ضَ
يعني ثمن لكذا وكذا من البر او التمر ويجعلها ثمنا للسلف فيشتري طعاما معلوم الخير والوزن بالدين الذي في ذمة المسلم اليه فيجعل الدين الذي في ذمته المسلم اليه صاحب الزرع يجعله ثمنا - 00:14:56ضَ
للمسلم فيه عندنا مسلم ومسلم فيه ومسلم اليه ومسلم به اليه بكذا وكذا نعم بعده. احسن الله اليكم ومنها لو كان لكل واحد من الاثنين دين على الاخر من غير - 00:15:24ضَ
سيدي جينس دينه كالذهب والفضة تتصارف ولم يحظر ولم يحضر احد العوظين لعدم التقابض لا يجوز بعد ذهب الفضة الا يدا بيد نعم. ومنها ان يشتري الرجل شيئا الى اجل - 00:15:48ضَ
فاذا حل الاجل لم يجد وفاءه يقول بانيه الى اجل اخر بزيادة. هذا ربا الجاهلية نعم سيبيعه ولا يجري بينهما تقابل. خلاف العلماء قال شيخ لا اله الا الله. اعد السورة الاخيرة نعم. ومنها ان ان يشتري الرجل شيئا الى اجل - 00:16:12ضَ
اشتري نعم. فاذا حل. نعم. فاذا حل الاجل لم يجد وفاءه يقول بعنيه الى اجل اخر بزيادة الى اجل فيقول بعينيه الى اجل اخر بزيادة فيبيعه ولا يجري بينهما تقابظ - 00:16:38ضَ
الله المستعان نعم خلاف العلماء. اه. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الاعتياض. ايش؟ الاعتياظ. ايه. الاعتياض عن الدين بغيره ولو كان دين سلم جائز عند مالك الاعتياد عن الدين بغيره - 00:17:05ضَ
ولو كان الدين السلام جائز عند مالك وهذه كأنها اضافة عند الشيخ اضافة ولا ليست من بيع الدين بالدين يعني عندنا الفقه انه ما يجوز بيع دين السلمي على من هو في ذمته - 00:17:28ضَ
يجوز الاعتياد عنه اذا قدر ان المسلم اليه لم يتوفر عندهم يجوز يبيع المسلم ان يبيع ما في ذمتي من الطعام يبيعه منه بثمن هذه ليست فهي جاءت استطرادا من الشيخ - 00:17:49ضَ
ليست من بيع الدين بالدين نعم بعده الاعتياض عن الدين بغيره ولو كان دين سلم جائز عند مالك ورواية عن احمد. وهي اشبه باصوله وهو الصحيح فالصواب الذي عليه جمهور العلماء انه يجوز بيع الدين ممن هو عليه. لكن ان باعه بما لا يباع به نشيئة - 00:18:14ضَ
اشتروا اشترط الحلول والقبض. وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله. الصحيح ان جميع الديون التي في في الزمم يجوز التعويض عنها سواء كان الدين سلم او غيره ولكن بشرط قبض العوظ - 00:18:38ضَ
قبل مفارقة المجلس لعموم حديث ابن عمر كنا نبيع الابل بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم وبالدراهم. نأخذ عنها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه فقال لا بأس ان ان تأخذها بسعر يومها - 00:18:57ضَ
ما لم تتفرقا بينكما شيء رواه احمد خلافا لمن منعه. خلافا لما منعه الاصحاب في دين السلام الارشاد نعم الخطوة الثمانية هذا هو المعتمد اقول هذا هو المعتمد بقية الاصناف الشدة مع الطعام - 00:19:17ضَ
اي نعم هذا هذا هو الراجح يعني - 00:19:52ضَ