التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام كتاب البيوع تتمة باب الربا 28/4/1437 هـ عبدالرحمن البراك 171
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الربا. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله - 00:00:00ضَ
الله عليه وسلم من قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ولا تشرفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعض على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:19ضَ
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يا دم بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:00:39ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا رواه مسلم احسن الله اليكم وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب - 00:00:59ضَ
الى هنا المهم مقصود هذه الاحاديث هي الاصل اهل العلم في تحريم في هذه المذكورات وتحريم الفضل في هذه المذكورات الفضل هو بيع شيء منها بجنسه زيادة متفاضلا هذا هو اللي يقول - 00:01:26ضَ
وهي العصر الفدائي في تحريم فيما سواها من مما هو مقياس عليها حسب اختلاف اهل العلم في علة الفضل في هذه الستة فاما الذهب والفضة وقيل العلة هي الوزن انا - 00:01:56ضَ
كما هنا مذهب الحنابلة تحرموا ربا الفضل في جميع المجونات والعلة وقال اخرون بل العلة الثمانية ربا الفضل الاثمان وهذا هو الذي عليه الان العمل في النقد الورقي قال علماء العصر بتحريمه الفضل في العملة الجارية - 00:02:35ضَ
لانها هي هي السبب الذهب والفضة في الثمنية لانها هي اثمان السلع. الورق النقد الورقي هي اثمان السلع. كما ان الذهب والفضة كان هو الثمن الذي تقوم به السلع وبه البيع والشراء - 00:03:09ضَ
واما في الاربعة العلة هي الكيل اللهم اذهب ابي حنيفة واحمد في المشهور وقيل العلة هي الطعام ولهم في هذا كلام كثير علي ستة تحريم الفضل في هذه الستة اللهب والفضة - 00:03:31ضَ
الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح محل اتفاق محل اجماع حتى ان الموفق ابن قدامة مع انه من شيوخ المذهب الملتزمين به في اكثر المسائل يختار هذا القول اعني تقصير تقييد الفضل في هذه الستة. كما هو مذهب الظاهرية - 00:03:58ضَ
الذهب بالذهب حديث ابي سعيد وحديث عبادة وحديث ابي هريرة كلها متضمنا لتحريبه بالفضل في هذه الستة واجمعها حديث عبادة فانه تضمنها نصا انما ذكر فيه اللهو والفضة وكذلك حديث ابي هريرة - 00:04:38ضَ
اما حديث عبادة متضمن ذكر ستة الاصناف الذهب بالذهب يعني يباع بالذهب او بيع الذهب بالذهب بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وبيعه وبيع الى اخره مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد - 00:05:06ضَ
اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وتظمنت هذه الاحاديث تحريم ربا الفضل في هذه الستة اذا بيع شيء منها بجنسه وتحريم ربا النسيئة اذا بيع شيء منها بجنسه او بغير جنسه - 00:05:36ضَ
نسيئة ولهذا قال اذا كان يدا بيد ومعنى هذا انه لا يجوز بيع البرد بالبرد متواظلا ولا نسيئة من باب اولى. ولا يجوز بيع البر بالشعير نسيئة ويجوز بيع احدهما بالاخر. يدا بيد متفاضلا - 00:06:02ضَ
وهذا الحكم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا يختص فيما بين الاربعة مع بعضها وفي الذهب والفضة مع بعضها مع بعضهما اما بيع شيء من الاربع بالذهب او الفضة فانه جائز - 00:06:37ضَ
ولولا نسيئة فانها فانه من من قبيل البيع الى اجل. فيجوز بيع البر بالذهب نسيئة بيع الشعير من فضة نسيئة هذا كما في السلم ان السلام فيه تقديم الثمن وتأجيل - 00:07:11ضَ
المزمن عليه الصلاة والسلام من اتى بشيء فليسرف في كيل معلوم فليزرف في كيل معلوم. فهذا شراء للمكيل الموزون بثمن مقدم فقوله يدا بيد هذا يختص في الاربعة فيما بينها - 00:07:35ضَ
وفي الذهب والفضة فيما بينهم فلا يجوز بيع الذهب بالفضة الا يدا بيد لا يجوز بيعها ولهذا جاء في حديث ابي سعيد ولا تبيعوا منها غائبا بناجز هذا في تحريم بيع النسيئة - 00:07:59ضَ
والقول بان علة ربا الفضل في الذهب والفضة هي الزمنية هو الراجح هذا الحكم حكم ليبيا الفضل في الموزونات كالحديد والمعادن فالعلة هي الوزن كما تقدمت على المذهب فليس في الاوراق النقدية ربا - 00:08:40ضَ
المذهب لا المذهب عجيب ولهذا كلام قلت لك ان الذي عليه الفتوى في هذا العصر ترجيع القول بان العلة هي الثمنية والاربعاء الاخرى احسن الله اليكم نعم العلة الكيل والوزن والطعم وعن ماذا - 00:09:25ضَ
والله والله اعلم بالصواب ان العلة هي الطعم اما ابن القيم يقول ان الكيل والوزن صفة طردية ليس فيها مناسبة ووافق الحنابلة في هذا ابو حنيفة عند ابي حنيفة العلة هي القيل والوجه. نعم - 00:09:46ضَ
مذهب الظاهرية احسن الله اليكم اختيار ابن قدامى وترونه جيدا ضعيفا والله في تأمل في تأمل يعني اذا توافرت الصفات فان الشريعة لا لا تفرق بين المتماثلات الرز والبر بينهما تطابق في كل المعاني. فاذا اجتمعت العلل التي ذكرها اهل العلم في شيء - 00:10:19ضَ
فانه فان القول بالحاقه قوي مثل الرز مكيل وهو مطعوم وقوت الرز والبر نعم في جامع العلوم والحكم احسن الله اليكم نعم يا رائد يعني ما هي العلة وجه ايوه ثم اصبر اصبر اه ثم - 00:10:49ضَ
قال يا من فرقوا في ايش يعني تقصد الذي ذكرته بان بان العلة بان الانسانية في الامور الاربعة فيما بينها. والذهب والفضة فيما بينهما وانه يجوز بيع شيء من الاربع - 00:11:53ضَ
بالذهب والفضة مجمع عليه يا خي بالنسبة للاربع لنص الشارع يا اخي بنص الرسول يقول يدا بيد ولا تبيع منها غائبا بلا جز. سبحان الله ايه. ايه. باقي الاسباب الاربعة. بيع الذهب - 00:12:23ضَ
قشطة مرسي يقول مثلا ما يباع نسيم بقية الاصناف الاربعة ما تباع نشير الا بالذهب والفضة سبحان الله. قلت لك هذا محل اجماع يا اخي السلم الرسول فرق بينها. في الحديث نعم الحديث مقيد يعني بالأدلة على جواز البيع الى - 00:12:54ضَ
وبيع الثنم. فانت تشتري الطعام بالذهب والفضة نسيئة انا ذكرت لك الاجماع مستمد من من السنة مسألة السلم والبيع الى اجل. ليس على اطلاقه. ووظحه اه آآ يعني ما جاء في السنة من مسألة من آآ من جواز بيع السلف والبيع الى اجل - 00:13:18ضَ
هذي طريفة منك الله يهديك. وش صارت نفسها وش لكن هي ربوية هي نفسها جسمها. لا انا اقصد انه هي من الاصناف الستة لا هي من الاصناف الستة او الهي من الاصناف تقول ان ان هذي يعني نستثنيها من حديث يدا بيد - 00:13:59ضَ
لكن الان ما في عندنا في قصة مريظة ما فيها العوظ الثاني من من الاصناف الستة تعتبر - 00:14:37ضَ