التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام / كتاب البيوع (تتمة باب شروطه ومانهي عنه) 10/3/1437 هـ (عبدالرحمن البراك) 162
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام كتاب البيوع وعنه رضي الله عنه - 00:00:00ضَ
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم اخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بشيء - 00:00:18ضَ
يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم لا اله الا هذا الحديث في الحقيقة اصل بالدين المصارفة الدين اذا كان على شخص دنانير واراد ان يعطيك دراهم فله ذلك - 00:00:38ضَ
لكن بشرطين اولا ان تكون بفعل يومها وان لا تتفرقا بينكما شيء لا بأس نأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينهما يعني يعطيك بعض الشيء ويترك البعض. ابقي بقي بقية - 00:01:38ضَ
يقول ابن عمر رضي الله عنه انه كان يبيع الابل بالبقيع من بيعة اه الابل كأن البقيع واسع منه شيء للسوق مثل هذا ومنه المقبرة ابيع بالدراهم يبيع البعير بدراهم - 00:02:06ضَ
ثم يأخذ دنانير بدل وقد يبيع بالدنانير ثم يأخذ دراهم هذا وابيع بالدلالين واخذ دراهم اخذ هذا من هذا وهذه من هذا هذا الحديث في الحقيقة وهكذا في الديون هذه - 00:02:38ضَ
الاخرى لك دين على فلان هي دراهم ان تأخذ دولارات ان تأخذ عملة اخرى لكن بسعرها وقال لك وبينكما شيء نعم بعده احسن الله اليكم عنه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش - 00:03:05ضَ
رواه البخاري النجم النجس وان يزيد الانسان في السلعة المعروضة للمزاد السلع المعروضة للمزاد يزيد فيها احد الراغبين او يعني المظهرين للرغبة ان يزيد في السلع لا ليشتري بل اما لنفع البائع يبي ترتفع - 00:03:45ضَ
او لمضرة المشتري وهو ان يزيد في السلع من لا يريد شراءها. هو لا يريد يزيد هو لا يريد له غرض اخر اما ان يكون البائع يعني صديق او قريب ويريد نفعه - 00:04:29ضَ
ما يزيد على السوام الاخرين يرتفع ثمن هذه السلعة لينتبع البيع. او يريد شوف يعني واحد حريص على شرائها وهو لا يحبه او هو يعني بينه وبينه فيريد ان لا يحصل عليها بيسر - 00:04:47ضَ
بل بغلاء وهل يفعله بعض اللؤماء؟ بعض اللؤماء يفعل هذا ينكد ويكدر على المشتري حتى ما يشتريها يعني هذا حريص على هذه السلع فهو يريد انه ما يصل اليها الا باعلى ثمن - 00:05:16ضَ
كل ما زاد زاد كل ما زاد زاد وهو لا يريد شراءه حرام يعني والطريقة انه يزود يزود الفائدة منه يعني وصلت انسحب خلاص وتظهر تبقى كما يقولون ظهر هذا الاخير - 00:05:37ضَ
يسوقه يسوقه حتى تقارن فينسحب تورط فيها هذا الاخير وهذا ظلم فيه ظلم ظلم للمشتري وان شاء الله بعض اهل العلم كذلك يلحق بهذا النوع من يزيد في السلع عند عرضها يقول - 00:06:03ضَ
يعني مثلا باكثر من من سعر المثل ينخدع بها يعني المسترسل والجاهل يقول مثلا السلعة تبعد بمئة فيقول بمئة وخمسين حتى ذاك الراغب في السلاح يماكسه حتى يوصلها مئة وعشرين مئة وثلاثين - 00:06:44ضَ
الزين سحت خداع لانه ظربوا بسعر عالي من اول شيء بمئة عايز تعرف السوق لكن هذا يزيد فيه يماكسه هذا يلحقه بعض اهل العلم بالنج لانه من نوعه يؤدي الى زيادة - 00:07:31ضَ
تمن السلع نعم بعده واذا علم المشتري له الفسخ احسن الله اليكم اذا علم الذي يظهر يعني محتمل لانه شراها او شراها ما اكرهه بغبن مغبون في هذا ويمكن ان يقال انه ما اكرهه - 00:08:05ضَ
تسبب في رفع السعر عليه نعم احسن الله اليكم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمجابنة والمخابرة الثنية الا ان تعلم. رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي - 00:08:31ضَ
هذه جملة من البيوع المنهي عنها المحاقلة والمزامنة المحاقلة الى ان يبيع الحب في سنبله في سنبله بحب لان هذا يتضمن بيع غير يعني غير معلوم التساوي والجهل يقول الفقهاء عبارة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض - 00:08:52ضَ
عنده زرع هذا صاحب مزرعة يأتي ويشتريه اخر يقول اعطيك بخالصه من الحب من البر غير معلوم المقدار يعني المقدار معلوم في واحد وفي الثانية غير غير معلوم الا بالخلص والتقرير - 00:09:50ضَ
بيع البر بالبرة والشعير بالشعير ونحوهما من من الربويات فلا يجوز بيعها ببعض الا سواء بسواء والمجابنة كذلك الا انها في التمر بان يبيع التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر كيلا - 00:10:20ضَ
الا في العرايا كما سيأتي المحاقلة والمزامنة المقصود ان المحاقرة والمدابنة نهي عنهما لانهما يتضمنان ربا الفضل تمر بتمر غير معلوم تساوي بيع برج ببر او شعير بشعير غير معلوم التساوي - 00:10:51ضَ
الثالث يا شيخ عن الدنيا والمخابرة المخابرة والله انه المراد بالمخابرة نوع من المزارعة على ما يخرج في بعض النواحي كما كانوا يفعلون هذا فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عقد مزارعة على ان ما ينبت في هذا الجانب - 00:11:22ضَ
للمالك وما يمت في من الناحية الاخرى وكانوا يتعاقدون بان يكون لاحدهما ما ينبت عن ما ديانات واقبال الجداول واشياء فيه هذا ويسلم هذا وبهذا غرر ظاهر لانه قد ينتج هذا كثيرا والاخر يكون ضعيفا او لا ينتج فيسلم هذا والموجب - 00:12:02ضَ
جبن للنهي هنا هو الغرظ لانه قد يربح احدهما ويخسر الاخر ولا يستفيد شيئا والمزارعة الصحيحة ان تكون بالنسبة وان يكون يكون الغلة يعني على ربع او على ثلث او على نصف ما يخرج منها. بس دون تعيين. نعم دون تعيين - 00:12:35ضَ
دون تعيين لما يخص هذا ويخص هذا نسبة نسبة النسبة عدل وهذا هو ما عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بخيبر على نصف ما يخرج منها من ثمر او زرع - 00:13:00ضَ
الاخير وعن الدنيا. نعم. وعن الدنيا الا ان تعلم يعني الاستثناء عبد من عبيد او شاة من قطيع من عبيد اي عبد استثناء مجهول يعك عبدا او بعتك هؤلاء العبيد الا واحد الا واحد منهم او بعتك هذا - 00:13:20ضَ
الا شاة. يعني المستثنى. الثنيا هو المستثنى فلا يجوز في لا في اصل البيع ولا في الاستثناء لما فيه من الغرر والجهالة. وعن الدنيا الا ان تعلم. يعني ابيعك هذا القطيع الا هذه الشاة. ابيعك هؤلاء - 00:13:49ضَ
الا هذا العبد. اما الا عبد او الا شاة مجهول الله المستعان الله شف يا الحديث الاول وش هو حديث ابن عمر عند الشيخ طيب احسن الله اليكم سؤال الثنية ضبطها في بعض النسخ هكذا الثنية وفي - 00:14:11ضَ
قل يا السنة وش قال؟ السنة ظبطها في بعظ النسخ بالتنيا وفي نسخها الثنيا والصنعاني قال بزينة ثريا ثريا هكذا. ثريا! نعم. ثريا هذا اللي نحفظه ونذكره ثنيان يعني المستثمر - 00:14:35ضَ
نعم قال بالمثلثة مضمومة فنون مفتوحة فمثناة تحتية بزينة ثريا الاستثناء من الثريا. اي نعم. على وزن الثريا لا ثنية. تصير ثنية. ايه تسخير الدنيا يا اخي ثنية تصير ثنية - 00:14:55ضَ
الامر سهل. نعم. طيب احسن الله اليكم في حديث في معناه الحديث الاخير قال عن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة - 00:15:24ضَ
والمجابنة رواه البخاري. يعني هذا الحديث تضمن ما قبله في زيادة الملازمة. الملامسة والمنافسة. والمخاطرة المخابرات المخظرة بالظاء المخاظرة المخابرة المخابرات اما الملامسة فهي معروفة ان يقول البايع مش لاقي اي ثوب لما استوفى وعليك من كذا والمنابذة ان نقول اي ثوب نبذته عليك فهو عليك بكذا من غير تعيين - 00:15:39ضَ
واصل هذا ومنشأ النهي ما فيه من الجهالة والغرظ ملامسة والمنابلة وعن بيع الحصاد كما كل هاي مواد النهي عن الغراب. كلها مندرجة في النهي عن الغرض لان هذا يعني فيه غرض وضرر - 00:16:19ضَ
يعني بيعة غير معلوم. اي ثوب لمسته؟ اي ثوب نبذته عليه؟ المنابذة المحاضر ما يحضرني معناها وش قالوا فيها؟ قال هي الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها. اه يستاهل هذا سيأتي سيأتي بنصوصه الصريحة - 00:16:42ضَ
فسرها بهذا. نعم. بيع الثمار قبل صلاحها. نعم يعني بيعها وهي خظرا يعني. خظرا من الخضرة نعم. من الخضر. طيب اقرأ حديث ابن عمر بس سبحان الله العرايم استثنات من المزابلة - 00:17:12ضَ
استثناء مخصصة مخصصة يعني ورخص في العرايا العرايا صورتها صورة مزابلة على احد التفسيرات وفيها فيها كلام كثير وستأتي والله قال الشارف رحمه الله تعالى درجة الحديث الحديث حسن نعم - 00:17:38ضَ
الحديث حسن قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك ابن جبل قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من حديث هناك ابن حرب وسماكم فيه مقال وقد اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي والدارقطني والحاكم الظاهري معناه - 00:18:03ضَ
متفق عليه والله المعنى صحيح عند اهل العلم نعم والصحة وابن حبان وحسنه السبكي في تكملته وحسنه السبكي. ايه. في تكملته لمجموع النووي اما عن وقفه ورفعه فقد رجح رفعه ابن الملقن وابن الهمام بينما رجح ابن حجر وقفه. بينما رجح - 00:18:23ضَ
ابن حجر وقفه هنا قال رواه الخمسة يعني يصير معنا ابن عمران هذا من فعله رضي الله عنه الحقيقة ولو تأملنا في نفس يعني المعنى الاصول تقتضي هذا من المعاني المقتضية للمنع. ما في شي - 00:18:51ضَ
عندك ليدين اصارفك والذي عندك في حكم المقبوظ. تمام نعم فمعناه صحيح ويظهر لي لا احد يخالفني في جواز المصارفة بالدين. نعم باختصار نعم ما يؤخذ من الحديث الحديث دليل على انه يجوز ان يقضي عن الذهب انه يجوز ان يأخذ عن الذهب ان يقضي - 00:19:25ضَ
ان يقبض ان يقضي. يقضي. نعم من القضاء بدراهم. عن الذهب الفضة وعن فضة الذهب وهذا من باب الصرف الذي عرفه الفقهاء من باب الصرف. نعم. اه. الذي عرفه هو الفقهاء بقولهم المصارفة بيع نقد بنقد - 00:20:07ضَ
اتحد الجنس او اختلف ثانيا اشترطوا لبقاء صحة الصرف ان لا يتفرقا من مجلس العقد وبينهما شيء بل يقبض كل منهما ما عقد لعميلة ثالثا ان تفرق من مجلس العقد قبل القبض بطل العقد فيما لم يقبض - 00:20:27ضَ
بطل العقد فيما لم يبقى هناك وان قبض بعضه دون البعض الاخر بطل العقد فيما لم يقبض فقط لفوات شرطه رابعا يجوز الصرف ولو لم يكن حاضرا في مجلس العقد الا احد. يجوز الصرف ولو لم يكن حاضرا في مجلس العقد الا احد النقدين - 00:20:49ضَ
والنقد الاخر في الذمة بشرط الا يتفرقا وبينهما شيء وهذا هو المراد من حديث الباب ذلك ان الظاهر ان النقدين غير حاضرين وانما الحاضر احد ايش يقول؟ وهذا هو المراد ايه - 00:21:10ضَ
من حديث الباب ذلك ان الظاهر ان النقدين غير حاضرين. وانما الحاضر احدهما فقط خامسا جاء في الحديث بسعر يومها. ها؟ جاء في الحديث هذا الحديث بسعر يومها نعم وهذا قيد غير مراد بالاجماع - 00:21:28ضَ
وهذا قيد غير مراد بالاجماع قال الخطابي وكان ابن ابيه قيد غير مراد بالاجماع يقول الصنعاني واما قوله في رواية ابي داوود بسعر يومها فالظاهر انه غير شرط وان كان امرا اغلبيا في الواقع يدل على ذلك قوله فاذا اختلفت الاصناف - 00:21:59ضَ
تبيع كيف شئتم اذا كان الاصناف ابيعوا كيف شئتم بسام كان قال الخطابي وكان ابن ابي ليلى يكره ذلك الا بالسعر يومه ولم يعتبر غيره السعر ولم يعتبر غيره السعر - 00:22:30ضَ
قال الخطابي وكان ابن ابي ليلى. اه. يكره ذلك الا بسعر يومه. تمام ولم. ولم يعتبر غيره السعر يعني من اهل العلم لم يعتبروا فقد جاء في صحيح مسلم في حديث عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة - 00:23:02ضَ
من فظة مثلا بمثل فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيع كيف شئتم ان كان يدا بيد ذكر قرارا للمجمع الفقهي بشأن الضرر في المسألة. في مسائل الورق العملة الورقية ها العملة الورقية - 00:23:24ضَ
اقول تبادل العملات الورقية - 00:23:49ضَ