التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام كتاب البيوع ( تتمة باب شروطه ومانهي عنه ) 14/4/1437 هـ عبدالرحمن البراك 167
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في بلوغ المرام كتاب البيوع في تتمة باب شروطه وما نهي عنه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:00:01ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو ابق - 00:00:21ضَ
وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغانم حتى تقسم عن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجة والبزار والدار قطني باسناد ضعيف حديث وين كان ضعيف - 00:00:39ضَ
الاصول والاحاديث الاخرى تؤيد معناه كله داخل في الغرض الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد وحبل الحبلة كما تقدم ونهى عن الغرابة عن الغرر او بيع الغرر - 00:00:57ضَ
وهذا فانها ما في بطوننا نعم حتى تضع الاجندة في بطون مجهولة لكن يجوز بيعها بيع ما في بطونها تبعا لها. بيع الحيوان الحامل جاي. لكن اما بيعه منفردا فهذا - 00:01:27ضَ
هو الغرض وهذا هو الذي لا يجوز ولو لم يصح هذا الحديث كما عن الحديث صحيح لان كل هذه اه الانواع كلها داخلة في الغرض الاجنة في وكذلك اللبن ما يتبين مجهول - 00:01:52ضَ
نهى عن بيع ما في بطون الانعام حتى تظع. نعم. والثاني وعن بيع ما في ضروعها. ما في ضروعها حتى تحلب. ليش ؟ لا فقط. بس. نعم. يعني ما في ضروعها - 00:02:18ضَ
يعني وهو في ضلوعه اذا حلبت بينت مقداره بالكيل عن بيع ما في ها لكن يجوز يعني تقدير الحيوان للحلب يعني مثل منيحة هي وعن بيع الابط نحن عن شراء العبد وهو ابق وعن شراء العبد شراءه بيعه عن - 00:02:39ضَ
شرائه وهو ال شارد ما هو في يده مالك هذا مما يتعذر يعني يتعذر قبضه الا قال الفقهاء الا لمن يكون قادرا على يعني معرفة مكانه والاستيلاء عليه من بيع المغصوب - 00:03:29ضَ
وهو عند الغافل يجوز بيعه على من هو قادر على اخذه دعا الى الدار التي غصبها الظالم الفلاني خلاص انا انا قادر على اني اخلص منه اما اذا كان لا يقتل - 00:03:58ضَ
وبيع الشارد الحيوان الشارد كل ذلك من الغرض الذي نهي عنه يصبح كأنه قمار يشتري العبد بكذا وكذا وهو ما ما في يده. اخيرا ما ها يقول ما لقيناه ما وجد العبد - 00:04:19ضَ
نعم وعن خير وعن وعن شراء المغانم حتى وعن شراء المغانم حتى تقسم لانها لان نصيب المعين لا يدرى ماذا على ما يحصل يعني نعلم ان له حق في الغنيمة - 00:04:49ضَ
كم سيكون نصيبه وهو وهو ايضا كذلك قبل ان تغسل ليس بيده لا يستطيع التصرف فيه الصدقات يعني الفقير ليس له ان يبيع الصدقة على انه سيعطى من الزكاة بتجيه زكاة في ابيعه. حتى يقبضها - 00:05:13ضَ
كل هذا من باب واحد. اه هذه الصور كلها داخلة في الغرض. فالنهي عنها داخل في النهي عن الغرظ وعن الصدقات حتى تقبض عن ضربة الغائس ضربة الغاز اه تفسيرها عندكم الغائب المعروف كأنه بيع لما يحصل عليه الغائط الغائط ما ادري - 00:05:39ضَ
كان يريد الغائط في البحر. نعم. يقول يقول اه خلاص ابيعك او اشتري منك ما تحصل عليه غيص هو يبي يغيص. يمكن يحصل له على درة ثمينة ويمكن يحصل على مثل البعرة حصاة ما ما لها قيمة - 00:06:10ضَ
ضربة الغائط يشتري منه ما يحصل له او ما آآ يجده في هذه الغوصة هذه مرة عن ضربة الغائص كناية عن المرة من من الغوص تعبيرهم بسام قال عن ضربة الغائس فضربة الغائس جمعت من محاذير وضربة الغائس ايش؟ جمعت ايش؟ جمعت في التعريف - 00:06:32ضَ
قال غاص في الماء غوصا نزل تحته وضربة الغائص اي نزلته في اعماق النزلة. نعم. النزلة لاستخراج لؤلؤ يمكن يحصل عليه ثمينة وهو شاريها بعشرة ريال او بالف ريال. يمكن ما يحصل الا على - 00:07:12ضَ
شي تافه كل ما دار الحديث وهذه الصور كلها مدارها يعني والنهي عنها ومنعها لما فيها من الغرض على البائع او المشتري نعم ويقيد احسن الله اليك باللؤلؤ ام حتى بالسمك؟ ايش؟ اقول في السمك ان قيده البسام يعني باللؤلؤة - 00:07:35ضَ
السمك يصطادونه ما هو بالغوص ما اعلمنا انه ان من اهداف الغاصة او الغواصين انه صيد السمك. ما اعرف ان ذاك بالشباك على السمع الصنعاني يقول ظربة الغيس هو ان يقول اغوص في البحر غوصة بكذا. فما خرج فهو لك - 00:08:05ضَ
يعني الغرض من الغوص هو جني اللؤلؤ هذا هو المعروف ولم يزل الناس الى وقت قريب يحترفون هذه حرفة في البلاد التي تكون على السواحل الكويت وفي البحرين يسافرون الناس من مثلا من نجد الى بعض تلك البلاد للاحتراف بالغوص - 00:08:31ضَ
يقول سبحانه ولي سليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي بارك باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين. الله. من يقول؟ من يغور بعد هالجن يوصونه ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك - 00:09:04ضَ
حلفه مهيب سهلة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر. ايش يقول؟ لا تشتروا السمك في الماء - 00:09:31ضَ
لا تشتروا السمكة في الماء فانه غرر رواه احمد واشار الى ان الصواب وقفة سمك في الماء عليها السمكة الذي في هذه البقعة من من البحر طرف السعر هذا مجهول ماذا فيه من الثمن - 00:09:51ضَ
او ينصب شباك ويقول ما ما تصطاده هذه الشبكة اللي يحصل فيها هو لكذا جزء من قبله الطير في الهواء او عبد الشارد او ضربة الغائط كلها من قبيل واحد - 00:10:20ضَ
النهي عنها لما فيها وقد جاء في لفظ هذا الحديث او الاثر ان ذلك من الغرض بيع السمك بعد بعد اصطياده وتعيينه ومعرفة حاله سمكة يختلف كما وكيفا البيع والشراء مبنيا على - 00:10:36ضَ
يعني من شروط العلم العلم بالمبيع وهذه والقدرة على تسليمه العلم البديل والقدرة على وهذه الاشياء منها ما يعني ما هو مجهول للبايع يعلم ولا الشاري ومنها ما لا يقدر الادكال على تسليمه كالطير في الهواء او العبيد الابق وما اشبه ذلك - 00:11:10ضَ
نعم احسن الله اليكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع رواه رواه الطبراني في الاوسط والدهر قطني واخرجه ابو داوود في المراسيل لعكرمته وهو الراجح - 00:11:38ضَ
واخرجه ايضا موقوفا عن ابن عباس باسناد قوي ورجعه البيهقي لا اله الا الله ان تباع ثمرة حتى ان تباع ثمرة حتى قطعا هذا المعنى سيأتي في احاديث صحيحة التي فيها انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اه نهى عن بين عن بيع الثمرة حتى تزهى - 00:12:01ضَ
او حتى يبدو صلاحها حمار رأوا تصفار هذا الطرف ثابت في احاديث صحيحة بالفاظ كثيرة ومدارها مدار النهي على بئر يعني على بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحها الثمر قبل الصلاة لا يجوز بيعه. ثمر النخل اكثر ما ينطبق عليه هذا ثمر النخل - 00:12:35ضَ
وكذلك جاء في الحديث النهي عن بيع الحب حتى يشتد من نوعه الثمن حتى تطعم قطعة انضبط بضم التاء تطعم لا بالظم وكسر العين تطعم ها تطعم ظبطها اطعم يحتمل انها تطعم يعني يصير لها طعما - 00:13:07ضَ
يصير لها طعم وين وين قل يا تطعم اي يعني تصلح ليطعمها الانسان هكذا البستان ضبطها قالت تطعم بضم المثناة الفوقية بضم وكسر العين المهمة تطعم نعم صلاحها تطعمها المهم ان المعنى هو ما تقدم - 00:13:41ضَ
حتى يبدو صلاحها حتى تذهب اللون ولا شك انها اذا بدت صلاح بان احمرت او اصفرت فانها ايضا الطعم مع ذلك يصير لها طعم امران اذا يستدلون على على طعمها باللون - 00:14:20ضَ
البشر كذلك العنب يعرف صلاحه بالتلون قبل التلون حصن حامض ما ينفع وثمر النخل يكون مرا بلح ما يصلح حتى تطعم يعني حتى يعني تكون صالحة او حتى تطعم اي يغفر لها يصير لها طعم. نعم - 00:14:44ضَ
احسن الله اليكم ولا يباع صوف على ظهر. ولا يباع صوف على ظاهر يعني ما يجوز بيع الصوف الغنم او وضع الوبر على الابل وهو على الظهر. بل لا بد ان يجز اول - 00:15:15ضَ
يجز وعلة النهي هو الجهالة ولكن هذا فيها منور في محل للاجتهاد لانه يمكن لاهل الخبرة ان يقدروا ويعرفوا يعني مثل بيع اه بيع يعني الزرع او بيع بعض البقولة والخضروات - 00:15:33ضَ
باللقطة والحصدة يمكن الصوف على الظهر يمكن اهل الخبرة يعرفون مقداره محل اجتهاد فاذا كان انه يعني ما ما ما يهتدى ليس هناك من يعرف بالحذر بالحذر والخرص انه لا يجوز لما فيه من الغضب - 00:16:08ضَ
الجهالة ذكر الخلاف. نعم احسنت. ايش قال انت؟ قال ثانيا النهي عن بيع الصوف على ظهر الدابة لان انه مجهول فيفضي الى الغرر والخصومة. هذا فيفضي الى الغرر والخصومة. والخصومة نعم. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة - 00:16:44ضَ
نعم. والرواية الاخرى جواز بيع الصوف على الظهر بشرط القطع في الحال. بشرط القطع في الحال لان المدار على الجهالة. مثل السمر قبل بدو صلاحه يجوز. لكن بشرط القطع نعم - 00:17:08ضَ
لان المدار على الجهالة والصوف يشاهد ويعرف فلا جهلة فيه. وهذا هو مذهب الامام ما لك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الراجح احسن الله اليكم. هو الظاهر اذا كانت علة النهي هو الجهالة فاذا قال اهل الخبرة - 00:17:26ضَ
انه يعلم في الحزر لانتباه العلة لانتباه الغرر نعم ولا لبن في ذرع تقدم ولا ولا لبن في ضرع. هذا من جنس ما قبله اجلس ما تقدم هو مؤيد له - 00:17:49ضَ
واظن اللبن في الذرع يعني ومعهم مشاهد ويختلف يعني تختلف الحيوانات فالظاهر انه ما يجري في اللبن في الضرع لا يدري فيه ما قلناه في الصوف لان الصوف شيء ظاهر - 00:18:17ضَ
اهل الخبرة يقدرون اما الا ما من ظلمه كبير يمكن نحزر ما فيه من اللبن ما ندري في احد يفصل اللبن في عذب الساق ها ما ما تصلح ما في تفصيل - 00:18:39ضَ
نعم الحديث الاخير عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح رواه البزار في اسناده ضعف. هذا من جنس ما قبله - 00:19:00ضَ
المظانين والملاقيح الملاقيح يعني هو من نوع ما تقدم بيع ما في بطون الحيوان او الانعام الملاقيح هي جمع لقحة او ملقوحة ملاقيح يعني ما في بطون الاناث والمضامين ما في ظهور - 00:19:16ضَ
الفحول وذاك تقدم اه نهى عن بيع عن بيع عن عسل الفحل هذا اعظم بيبيع ما في صلب ما في صلب الفحل وماذا فيه؟ فيه من نهى عن بيع المضامين والملاقيح وش قال في تفسيرها - 00:19:57ضَ
الملاقيح قال ابو عبيد الملاقيح والمضامين قال ابو عبيد المضامين ما في اصلاب الفحول. بالعكس عكس ما قلت بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا. ايه. شيقول؟ قال ابو عبيد. المظامين ما في اصلاب الفحول. ها؟ والملاقيح ما في - 00:20:28ضَ
الامهات من الاجنة هذا هو اقول هذا اللي اه ذكرته في تفسير اخر فيه احسن الله اليكم في احد عكس نعم قال في النهاية المضامين ما في اصلاب الفحول. وهي جمع المضمون نعم. قال - 00:20:48ضَ
الجمع مضمون. نعم. والملاقيح جمع ملقوح وهو ما في بطن الناقة وفسرهما مالك في الموطأ بالعكس. بالعكس رحمهم الله والله التفسير الاول هو المتبادل نعم والعلة واحدة هو الجهالة يعني كل هذه الاحاديث مدارها على تحريم الغرر. فكل بيع يشتمل على الغرظ - 00:21:09ضَ
فانه ينهى عنه لان البيع شرطه البيان والوضوح والعلم يفضي الى النزاع وهو حينئذ يشبه القمار نعم صنعان احسن الله اليكم قال المراد بالمضامين المراد بها ما في بطون الابل والملاقيح هو - 00:21:42ضَ
وما في ظهور الجمال. ايش ؟ هو ما في ظهور الجمال. ظهور اي نعم. يعني مالك. نعم. اقول مشى على ما ذكر عن مالك آآ هذا امر سهل. الخلاف في هذا لا يترتب عليه شيء - 00:22:11ضَ
يتفقون على النهي عن هذا وهذا سواء فسرت هذا بما في بطون الاناث او فسرته بما في ظهور الفحول نعم انتهى انتهى باب الخيار الله يفتح علينا وعليه. امين. من بعده؟ - 00:22:32ضَ
لا اله الا الله احسن الله اليك بعضهم يقول انه عنده كل مبلغ عند الدولة. يصير له ايش اي نعم مثلا على ست شهور او سنة هذا الربا الصريح يا اخي - 00:22:49ضَ
ايش فيه يعني له عند الدولة مئة الف يقول هذا يعني البنك يعطيه تسعين الف حتى هو يستوفي وهو ياخذ بنصيح مئة الف تسعين الف نعم - 00:23:20ضَ