التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام / كتاب البيوع (تتمة باب شروطه ومانهي عنه) 17/2/1437 هـ (عبدالرحمن البراك) 155
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب البيوع - 00:00:00ضَ
في باب شروطه وما نهي عنه وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ان فأرة وقعت في من فماتت فيه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد - 00:00:16ضَ
احمد والنسائي في سمن جامد وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه زاد احمد وزاد احمد والنسائي في سمن جامد. مم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:00:36ضَ
اذا وقعت الفأرة في في السمن فان كان جامدا فالقوها. وما حولها وان كان ماءا فلا تقربوه رواه احمد وابو داوود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم هذه الحكم ما اذا وقعت - 00:00:52ضَ
الفقرة ونحوها ماتت وقعت وخرجت ولا مالتت الشأن فيما اذا ماتت حديث ميمونة انهم سئل صلى الله عليه وسلم عن وقعت في سبقنا القوها وما حولها وفي رواية احمد في سمن جامد - 00:01:19ضَ
ابي هريرة فيه التفصيل ان كان جامد وان كان انت لا تقربوه هذا الحديث وهم لان الوهم في هذا التفصيل ان كان وان كانوا والا الصحيح في الرواية هو الاطلاق - 00:02:10ضَ
القوها وما حولها مطلقا سواء كان السم جامدا او مائعا كما في الرواية الاولى في حديث ميمونة وكما في هو الصحيح في رواية ابي هريرة عندنا الحديث ليس فيه التفصيل بين الجامد - 00:02:50ضَ
والمائع من يفرط بين الجامد والماء ومن العلماء من يأخذ بالرواية الصحيحة ويقول لا فرق يجب القاءها وما حوله وان كان بائعا لكن كالكلام في الماء ان تغير احد اوصافي - 00:03:15ضَ
للميتة فانه يصير نجسا ولا يجوز قربانه ولا اما اذا لم يتغير شيء من اوصابي وهذا يختلف باختلاف الكمية قد تسقط في خزان فانه يتأثر كثيرا وسريعا الكلام في الماء - 00:04:05ضَ
يختلف التغير والتأثر بالنسبة الكمية السمن نعم بعده احسن الله اليكم معنا ابي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه وعن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:04:48ضَ
ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد الا كلبا وهنا سؤال بمناسبة حديث ميمونة وحديث ابي هريرة من شأن السمع في كتاب البيوع مناسبة ان انما يحرم اكل لا يجوز السمن المتنجس - 00:05:14ضَ
السمن المتردد لا يجوز بيعه انه لا يجوز اكله فلا يجوز هذا هو المناسبة في حديث جابر رضي الله عنه انه سئل عن التنو وهو القط بعضهم يخص السن او - 00:05:40ضَ
القط البري والله كذا زجر عنه زجر يعني نهى بل اقوى منها زجر نهيا مؤكدا استدل به تحريم بيع كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب ولكن الحديث فيه - 00:06:17ضَ
وقال لاهل العلم فلهذا اختلف العلماء في حكم بيع قلقة كيف بنصحح الحديث؟ يقول لا يحل ومن لم يصح عنده الحديث الاصل الاباحة اقرأ الحديث مرة اخرى حديث جابر قال ابي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال كلب نعمة - 00:07:00ضَ
زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد الا كالبصيد زاد نعم النسائي. ايه. الا كالبصيد. الا كالبصيد الزيادة ما فيها خلاف الروايات الصحيحة وكأن هذه الرواية شاذة الا كالوصيل - 00:07:35ضَ
قال الصنعاني على هالحديث الشاذة نعم اقول اه اجمعوا على انها شاذة شاذة. نعم الصحيحة ما فيها الا لا اله الا الله البسام قال زيادة النساء ضعفها الامام احمد واستنكرها النسائي وظعفها النووي والسيوطي - 00:08:08ضَ
ونقل اتفاق المحدثين على ذلك سبحان الله طيب وش قال بسام على مسألة ما يؤخذ من الحديث اولا يدل الحديث على النهي عن بيع السنور وتحريم ثمنه وان جاز اقتناؤه لغير حاجة. بعدم النهي - 00:08:46ضَ
ولما في الصحيحين ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها اه ولانها طاهرة في الحياة وهذا ايش؟ ولانها طاهرة في الحياة. لا لا اعد نكرر الاباحات يقرر التحريم قال اولا يدل الحديث على على النهي عن بيع السنور. نعم. وتحريم ثمنه. وتحريم ثمنه. طيب - 00:09:16ضَ
وان جاز اقتناؤه لغير وان جاز اقتناؤه. وان يغرد الاقتناع جواز. وان جاء الاقتناؤ لغير لعدم النهي عن ذلك. تقليل الاقتناء. نعم. مم بما في الصحيحين ولانها طاهرة في الحياة وهذا مذهب طائفة من العلماء ومنهم الحنابلة اذ صحة البيع انما تكون في عين - 00:09:55ضَ
في عين مالية والسنور ليس بمال وذهب الجمهور. قال وذهب الجمهور الى جواز بيعه بيعي هناك وحملوا الحديث على التنزيه ومكارم الاخلاق. وان هذا مما اعتاد الناس هبته واعارته والسماحة فيه. ولكنه خلاف الظاهر لان النهي يقتضي التحريم. هذا هو الاصل. لماذا - 00:10:24ضَ
اذا صح الحديث لاحد كما نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن النوم الباب واحد صنعا احسن الله اليكم قال واختلفوا في السنور وقد ذهب الى تحريم بيع السنور الى الى التحريم ايه ابو هريرة - 00:10:53ضَ
وطاووس ومجاهد. وذهب الجمهور الى جواز بيعه اذا كان له نفع وحملوا النهي عن التنزيه وهو خلاف ظاهر الحديث سبحان الله العظيم رحمهم الله هذا الراجح يصلي اليكم. نعم. وهذا الراجح والتحريم ان شاء الله نعم - 00:11:27ضَ
الراجح هو ما وافق الدليل المتكلم البسام عن عن ثمن كلب الصيد وكذا او بيع قال ثالثا الحديث الذي في الصحيحين عام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ولكن عند النسائي زيادة زيادة تقدم حكمها وانها - 00:11:55ضَ
ضعيفة الا كالبصيد. ومن اجل هذه الزيادة اختلف العلماء في جواز بيعه. الكلب عاد ها نعم قال فذهب الجمهور ومنهم الامامان الشافعي واحمد الى تحريم بيعه وان كان صيد او زرع او ماشية. ويباح اقتناؤه لهذه الحاجة مع تحريم بيعه وثمنه. لان الاصل في النهي انه للتحريم - 00:12:17ضَ
وقال الخطابي جواز الانتفاع بالشيء اذا كان لاجل الضرورة. وقال الخطابي جواز الانتفاع بالشيء. ايه. اذا كان لاجل الظرورة لم يكن يدل على جواز بيعه كالميتة يجوز الانتفاع بها ولا يجوز بيعها. وذهب ابو حنيفة الى جواز بيعه مطلقا - 00:12:45ضَ
سواء جاز اقتناؤه اقتناؤه او لا الموافق يا اهواء يا اهل العصر الكلاب تقتنع وتباع في الرياض في الملل كلاب؟ اي نعم. كلاب؟ نعم. لا اله الا الله سبحان الله عجايز - 00:13:10ضَ
نعم في شركة اسمها فيفا اذا كثرت المنكرات يعني كلت الجهود وضعف يعني احساس الداعس وغيرته الشبهات الشبهات المذهبية والخلاف تعللوا لكن المعتمد في عند اهل الفتوى في هذه البلاد والتحريم - 00:13:42ضَ
طيب الى هنا يا محمد. احسن الله اليكم وبارك فيكم نعم والشراء لا ما يجوز تقول ايش هل هذا الدليل حاجة يعني حاجة يعني حنفي اه المذهب الحنفي انت تسأل عن تصرف تصرف اه - 00:14:24ضَ
تصرفك انت وتصرف اخوانك الامور يقولون تعديتنا ذي هذي متعدية الله المستعان اي مسألة فيها خلاف خلاص الله يهديكم اقول قول ابي حنيفة يعني مطلقا يعني مناقض الاحاديث في الصحيحين ونهي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بغريب ما هو بغريب - 00:15:24ضَ
آآ التأويل كثير يعني المخالفات المذهبية لبعض الادلة ومن اجل ذلك رسالته رفع الملعب يعني التماس الاعذار لم يبلغه الدليل او بلغه من طريق انه لا يصح منه اعتقد معارضا او اعتقده منسوخا او - 00:15:53ضَ