التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام / كتاب البيوع (تتمة باب شروطه ومانهي عنه) 17/3/1437 هـ (عبدالرحمن البراك) 164
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه - 00:00:00ضَ
وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في اسناده ما قال وله شاهد وعن - 00:00:20ضَ
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميع. رواه احمد. ورجاله ثقات - 00:00:40ضَ
وقد صححه ابن ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني ابن القطان. الله المستعان الحديث ان تضمن تجب يجب يجب مراعاته في بيع الرقيق الرقيق المماليك مما تجري مراعاة عدم التفريق - 00:01:00ضَ
عدم التفريق بين القرابة القرابة القربى الام وولدها والاخ واخيه والذي يظهر انهم يعني في مثل اه الاخوية كانوا صغارا اما اذا استقل كل بنفسه انت المفسدة مفسدة التعلق الشديد - 00:01:52ضَ
في الحديث الاول وعيد من فرق بين والدة وولدها الله بينه وبين جنس العمل لان هذا يروع اللواء يعني عمد واحد وباع ولده الامل في عندهم يدخل عليها الحزن والالم الشديد - 00:02:27ضَ
من محاسن دين الاسلام وان شرع تعالى الرق فان الله قد احاط باحكام حكيمة الله اكبر وشرع اسبابا لتحرير الرفيق كذلك امر بالاحسان كل احسان الى المماليك اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا - 00:03:02ضَ
الى انقاد وما ملكت ايمانكم يجب الاحسان الى الرفيق الى المماليك بانواع الاحسان وعدم تكليفهم ما لا يطيقون ومن ذلك مراعاة بينهم عند اذا باع الام يبيعهما جميعا يبيعهما جميعا - 00:03:45ضَ
في حديث علي لما امره الرسول ان يبيع اخوين تفرق بينهما فامره النبي ان يستردهم ان يستعدهم فيبيعهما جميعا جميعا اللهم لك الحمد نعم احسن الله اليكم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس يا رسول - 00:04:31ضَ
الله ولا السعر انفسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان الله تعالى وليس احد منكم يطالبني بمظلمة. في لي بمظلمة. كذا يطالبني؟ نعم. عفوا يطلبني - 00:05:10ضَ
احسن الله اليكم. نعم رواه يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن حبان الله اكبر هذا الحديث اصل في بحكم التسعير والله الحديث ترك التسعير - 00:05:30ضَ
قالوا يا رسول الله قال السعر يعني اثمان السلع وعلى ارتفاع الاثمان فانخفاض اثمان السلع هذا السعر فقالوا يا رسول الله قال السعر في المدينة فزعل لنا تسعين تحديد تحديد اثمان السلع - 00:06:04ضَ
يباع بكذا وكذا يباع صلى الله عليه وسلم ان الله هو المشع القائد باسط الرأي واني لارجو ان القى الله وليس لاحد وليس وليس عندي لاحد اوليس احد منكم يطلبني وليس احد منكم يطلبني - 00:06:38ضَ
بمظلمة في دم ولا مال عليه الصلاة والسلام هذا مطلب كما ان الرسول يرغب فيه ويريد الا يطلبه احد بمظلمه هكذا يجب يجب على المسلم ان يحذر الظلم ظلم الناس في - 00:07:11ضَ
دمائهم واموالهم وقوله من الله هو المسعر القابض الباسط هذا يؤخذ منه ان هذه اسماء الله هو المشعل سبحانه وتعالى هو القابض الباسط هو الرازق هو الرزاق الناس في حكم التسعير - 00:07:29ضَ
والصواب انه تختلف الاحوال فاذا وجب البيع اما اذا كان البيع لا يجب من وجب عليه البيع عليه حتى لا يتحكم واذا كان ارتفاع السعر نتيجة الاحتكار او وجب اما اذا كان ارتفاع الاسعار - 00:08:03ضَ
بسبب قلة العرض وكثرة الطلب فهنا لا يجوز التسيير هذا امر لا ليست ناشئا عن تسبب اذا كثر العرب قل العرض وكثر الطلب لم يصدر هذا الارتفاع بسبب اه بسبب من الناس - 00:08:44ضَ
السلعة هي علوت ولها طلاب نقول لبياع لا خلاص لا تبيع الا بكذا عندما فيه تنافس نحرم صاحب تجارة وصاحب اه السلع نحرمه من ان يربح علاء رزق من الله - 00:09:16ضَ
اما اذا كانت امور جارية على السداد فلا يجوز التدخل نعم المسائل احسن الله اليكم من الاسماء المسعر. ايه يصح التعبيد له يعني ها عن الباسط عبد الباسط لكن عبد المشعر يصح هكذا - 00:09:52ضَ
بحكم ان الله معتاد اذا صح الحديث ممدوح بل بلى بل المشاعر اظهر من الباص لان الباص له مقابل يمكن يمكن ان يقال ان الاسم مزدوج القابض الباسل من الذي - 00:10:15ضَ
يعني ان ترتفع الاشياء بمشيئته وتنهض بمشيئته. داخل في الرزق الرزاق هو الرزاق يرفع يرفع ويخفض سبحانه وتعالى. يرفع ويحفظ ما شاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر نعم الله اليكم وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم - 00:10:59ضَ
في هذا الحديث دلالة على تحريم الاعتكار لا يحتكر الا خاطئ. والخاطئ هو العاصي الفاعل لما يأثم به غير المخطي المخطئ هو من فعل ما لا يليق عن غير قصد خطأ - 00:11:41ضَ
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لكن الخاطئ لا الخاطئ مذموم لا يأكله الا الخاطئون والفعلة فعلت الخاطئ خطيئة وفعلت المخطئ خطأ لا يحتفل الا خاطئ لا يحتفل الا اس عاصي - 00:12:04ضَ
والاحتكار هو يعني الامتناع من بيع ما يحتاج اليه الناس من السلع ان يحتكر ويمتنع من بيعها حتى يضطر اليه الناس جاء في لم نحتكر والبعيد عن الاحتكار ومن من العدوان - 00:12:34ضَ
لا اله الا الله هذا الحديث الاخير بس لا يحتفي قال مفردات الحديث الاحتكار وهو شراء الطعام وهو شراء الطعام واقوات الناس للتجارة وحبسه ليتربص به الغناء هذا هو تأليفه اللغوي وقد اشترط الفقهاء له شروطا ستأتي في الكلام وقد اشترط الفقهاء - 00:13:18ضَ
شروطا ستأتي في الكلام على فقه الحديث ان شاء الله تعالى والخاطئ اخره همزة قال الراغب الخطأ العدول عن الجهة وذلك اضراب مشتركة مترددة بين معان. ومن تلك المعاني ان يريد غير ما تحسن ارادته فيفعله - 00:14:09ضَ
وهذا هو الخطأ التام مأخوذ به الانسان. ايش؟ وهذا هو الخطأ التام خطأ قد يترك على ما يوجب الاثم وقد قرأ بعضهم قرأ انه كان خطأ القراءة المعروفة المشهورة خطته - 00:14:40ضَ
نعم وهذا هو الخطأ التام آآ المؤاخذ به الانسان. قلت وهو المراد هنا ما يؤخذ من قلت وهو المراد هنا في الحديث ما يؤخذ من الحديث اولا الاحتكار هو شراء السلعة للتجارة. وحبسها لتقل في السوق فتغلو ويرتفع - 00:15:13ضَ
سعرها على المشترين ثانيا قسم العلماء الاحتكار الى نوعين احدهما اه محرم وهو الاحتكار في قوت الادميين. لما روى الاثرم قسم العلماء الاحتكار الى نوعين. نعم احدهما محرم وهو الاحتكار في قوت الادميين لما روى الاثنان عن ابي امامة قوت الادميين. نعم. ها - 00:15:41ضَ
يا بعد الادميين. لما روى الاكرم عن ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم انها ان يحتكر الطعام وهذا النوع هو المراد من الحديث بان صاحبه خاطئ اي عاص آآ اثم مرتكب للخطيئة. الثاني جائز - 00:16:14ضَ
احتكار طعام الادميين بعد هو طعام الدواب ايضا ضرورة الى يذكره الان احسن الله اليكم قال الثاني جائز وهو في الاشياء التي لا تؤم الحاجة اليها كالادمي والزيت والعسل والثياب - 00:16:38ضَ
والحيوان وعلف البهائم. لا تعم الحاجة اليها هذي احسن الله اليكم يقول الثاني جائز وهو في الاشياء التي لا تعم الحاجة اليها كالادم والزيت والعسل والثياب الثياب احسن الله اليكم والحيوان وعلى في البهائم - 00:17:00ضَ
هذا غير مستقيم نقول بانه جائز نعم نعم. ونحو ذلك هل تحتاجون الى هذا وهذا يحتاجون الى الغذاء والكساء والى الدواب التي يركبونها منافع نعم احسن الله اليكم ثالثا قال في شرح الاقناع ويجبر المحتكر على البيع كما يبيع الناس. دفعا للظرر فان ابى ان - 00:17:27ضَ
ما احتكره من الطعام وخيفة تلف بحبسه عن الناس فرقه الامام على المحتاجين اليه ويردون مثله عند زوال الحاجة رابعا قال شيخ الاسلام عوض المثل كثير الدوران في كلام العلماء - 00:18:07ضَ
وهو امر لا بد منه في العدل الذي به تتم مصلحة الدنيا والاخرة فهو من اركان الشريعة ما قيمة المثل واجرة المثل ومهر المثل ونحو ذلك محتاج اليه فيما يضمن بالاتلاف بالنفوس والاوضاع والمنافع والاموال - 00:18:26ضَ
وما يضمن بالعقود الفاسدة والصحيحة ايضا وهو متفق عليه بين المسلمين بل وبين اهل الارض وهو معنى القسط الذي ارسل الله به الرسل وانزل فيه الكتب وهو مقابلة الحسنة بمثلها والسيئة بمثلها - 00:18:44ضَ
وهو مثل المسمى العرف والعادة المسمى في العقود نوعان اولا نوع اعتاده الناس وعرفوه فهو العوظ المعروف للمعتاد ثانيا نوع نادر رغبة او مضرة او غيرها ويقال فيه ثمن المثل. فالاصل فيه اختيار الادميين - 00:19:03ضَ
واراداتهم ورغبتهم انت احسن الله اليكم الله المستعان احببتم الصنعاني ماء موجود في شيء الصنعاني النافلة والاظافة نعم في العموم يعني بسام ذكر التفصيل هذا لكن الصنعاني قال وظاهر حديث مسلم - 00:19:31ضَ
تحريم الاحتكار للطعام وغيره. الاحتكار وغيره جيد يقول الا ان اه الا ان الا ان يدعي الا ان يدعي انه لا يقال احتكر الا في الطعام. وقد ذهب ابو يوسف - 00:19:54ضَ
الا ان يقال نعم. قال الا ان يدعى انه يدعى انه لا يقال واحتكر الا في الطعام. ما هو بصحيح. وقد ذهب ابو يوسف الى عمومه فقال كل الى عمومه. نعم. في الطعام وغيره فقال كل ما اضر بالناس حبسه - 00:20:20ضَ
فهو احتكار. وان كان ذهبا او ثيابا يقول قال وان كان ذهبا او ثيابا وقيل لا احتكار الا في قوت الناس وقوت البهائم وهو قول الهادوية والشافعية ولا يخفى ان الاحاديث الواردة في منع الاحتكار وردت مطلقة ومقيدة بالطعام - 00:20:44ضَ
انها وردت مطلقة. ايه. ومقيدة بالطعام وما كان من الاحاديث على هذا الاسلوب فانه عند الجمهور لا يقيد فيه المطلق للمكيف. نعم لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهما. بل يبقى المطلق على اطلاقه - 00:21:12ضَ
وهذا يقتضي انه يعمل بالمطلق في منع الاحتكار مطلقا ولا يقيد بالقوتين الا على رأي ابي ثور فانه يقيد عنده الطعام فانه يقيد عنده بالطعام فقط. لانه الذي ورد به النص المقيد لا غيره - 00:21:35ضَ
لا يحرم الاحتكار عنده الا في الطعام وقد رده ائمة الاصول. هذا الذي مشى عليه احسن الله اليكم بسام هذا الذي مشى عليه البسام لانه يبدو وقد رده ائمة الاصول وكأن الجمهور خصوه - 00:22:00ضَ
بالقوتين نظرا الى الحكمة المناسبة للتحريم وهي دفع الظرر عن عامة الناس والاغلب في دفع الضرر عن العامة انما يكون في القوتين فقيدوا الاطلاق بالحكمة المناسبة او انهم قيدوه بمذهب الصحابي الراوي فقد اخرج مسلم عن سعيد ابن المسيب انه كان يحتكر فقيل له فانك تحتكر فقال - 00:22:26ضَ
ان معمرا الحديث كان يحتكر قال ابن عبد البر كان يحتكران الزيت الزيت وهذا ظاهر ان سعيدا قيد الاطلاق بعمل الراوي واما معمر فلا يعلم بما قيده ولعله بالحكمة المناسبة - 00:22:51ضَ
التي قيد بها الجمهور رضي الله عنا وعنهم. الحديث مطلق احسن الله اليكم. هذا في مسلم لا يحتكر الا خاطئ. ترون العموم احسن الله اليكم طعام وغيره كل ما يؤدي الى - 00:23:11ضَ
الضرب بالناس الملابس حاجة الى علف الدواب الدوافع حيوانات الله المستعان نعم من بادرك يا محمد. اذا حاظرت الجالية وبلغ الغلام محرم مطلقا لا لا البالغون اشتكى البعض يعني اذا حصل استقلال - 00:23:32ضَ
ما هو بمقياس ولو بعد البلوغ ولو بعد البلوغ لا اله الا الله وحده لا شريك الحكم يدور مع علة المفسدة البلوغ الولد يروح يخلي امه لا يروح يدور المعيشة - 00:24:22ضَ
يمكن اذا يعني كانه يلجأ الى وجود المفسدة في التفريق يعني ولد عند امه يحنوا عليها ويحسن اليها يعني عنده استقلالية والام كذلك مستغنية المهم اذا وجدت المفسدة جاء الحكم - 00:25:39ضَ
الحكم يدور مع علته صحيح انه ما يلزم تقييده بما قبل البول لأ يمكن ان يقال يؤدي الى مفسدة من الخطيئة او ظياع يعني الام وابعاد ولدها انا الذي يبر بها ويحسن اليها - 00:26:20ضَ
نعم والجارية مثله احسن الله اليك. ها؟ الجارية الجارية واحد يشتري جارية مثل مثله في الحكم في الاخ لو كان لها اخ مع اخوها الاخ واقسم كالاخوين بعد البلوغ يقيد بحديث - 00:27:17ضَ
رضي الله عنه الغلام متكلم في الحديث الاخير. اي نعم المهم من المواضع الموضوع الاخير هذا اللي قريت الذهبي قال موضوع استغنينا عاد يعني الاجماع يدل على جوائز التفريغ في الكبر - 00:27:56ضَ
هذا قصده - 00:28:59ضَ