التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام / كتاب البيوع (تتمة باب شروطه ومانهي عنه) 2/3/1437 هـ (عبدالرحمن البراك) 159

عبدالرحمن البراك

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ في تتمة كتاب البيوع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر - 00:00:00ضَ

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. نعم. رواه مسلم لا اله الا من من المقرر عند اهل العلم ان من شروط العلم - 00:00:20ضَ

العلم والعلم بالثمن والعلم بالاجل وتقدم النهي عن بيع حبل الحبلة وانه نهي عنه لما فيه من من الجهالة اما في الاجل ولا في في المبيع نفسه على التفسيرين المتقدمين - 00:00:45ضَ

وفي هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وانا عن بائع عن بيع الغرر وعطف هذا على هذا كأنه من عطفه الخاص العم على الخاص فبيع الحصات وبيع حبل الحبل كله من من بيوع الغرر لما فيها من الجهالة - 00:01:15ضَ

قالوا بيع الحصاة فسروه بتفسيرين اما ان يقول ارمي بهذه الحصاة وما تقع عليه من الثياب او من هذه السلع وعليك بكذا. خلاص يعني اه شخصك باختك كان من النوع - 00:01:42ضَ

هذي حصاة هذا غرض شبه شبه قمار يمكن تقع على شيء ثمين فيكون الغبن الغبن على من رخيص فيكون المغبون والمشتري وفسره بعضهم بتقدير مسافة المبيع من من الارض يقول ارمي بهذه اللحظات وما تنتهي اليه - 00:02:08ضَ

الحصاد كذا يمكن عليك من مساحة الارض يرمي بها وهذا المساحة تختلف باختلاف قوة الراني يمكن اه الرامي يمكن يتحيز مع البائع ولا مع المشتري يبعد ولا يقرب فالمهم انه غراب - 00:02:46ضَ

بعتك ما تنتهي الي الحصاد ارمي الحصان يمكن الحصاد يرميها بيده ولا فيه نبيطة هذا منكر لان فيها لان المبيع حينئذ يكون مجهولا يكون فيه غفل عن البائعة والمشتري من ابعدت الحصات - 00:03:16ضَ

كان من من حظ من؟ المشتري ويقع الغبن على البائع. وان قربت بالعكس عن بيع الحصاد وعن بيع الغرض نهى رسول الله عن بيع الغرض هذا عام يعني جامع لكل الصور - 00:03:45ضَ

السور التي فيها حبل حبلا وبيع الحصاد وما قد يأتي بيع الملامسة وانواع اخرى من اه مما يتضمن الجهالة الغرر يكون البائع او المشتري يعني آآ مغرور مخدوع ففي كل ففي كل بيع يتضمن الغرر - 00:04:05ضَ

الجهالة فانه ينهى عنه مما من الصور المنصوصة في الاحاديث وغيرها وقد يخترع الناس طلعت في البيع تضمن مثل هذا نعم. البيع فاسد احسن الله اليكم. اي نعم. ليكون البيع لا يصح. لا يصح. ولو رضي - 00:04:43ضَ

احدهم الربا يتراضى عليهما تراضوا يعني لا يصح. لا يصح نعم احسن الله اليكم عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله رواه مسلم - 00:05:13ضَ

في هذا هذه النهي عن بيع الطعام الا بعد قبضه وقبضه يكون بالكيد جاء عن ابن عباس انه قال ولا ارى غير الطعام الا مثله يعني انه لا يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع الا بعد قبضه - 00:05:37ضَ

من باع من اشترط طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله نعم وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولابي داوود - 00:06:00ضَ

من باع البيعتين في في بيعة فله اوكسهما او الربا وهذا الحديث في النهي عن بيع عن بيعتين في بيعة وهذا اختلف الناس في تفسيره المشهور في في فقه الامام احمد - 00:06:20ضَ

يجعلون في بيعة هو شرط عقد في عقد كان يقول بعتك كذا على ان تبيعني كذا. يجعلون هذا من بيعتين في بيعة اوجعتك كذا على ان تأجرني كذا من قبيل بيعتين في بيعة - 00:06:47ضَ

اوقات وكذا على ان تهبني كذا شرط عقدا في عقد فهو من بيعتين في بيعة وفسره بعضهم ببيع العينة يبيع سلعة بثمن واجل ثم يشتريها نقدا في اقل مما باع هذه - 00:07:08ضَ

فيفسر مثل هذا الحديث في سورة العينة ولهم فيها بعضهم يفسره بالبيع المتردد يعني يعني بكذا الى اجل وبكذا نقدا ويفترقان من غير يعني تعيين يجعلون التفسير ايضا بمعنى بيعتين في بيعة - 00:07:42ضَ

ويفسرون به معنى اوكسهما يعني انقصهما يعني يصبح لا يلزمه الا يعني الثمن الناقص فله اوكسهما او الربا الله المستعان شرح البسام على هالحديث المشهور من المذهب ما ذكرتموه احسن الله اليكم كان البسام يقول انه يصح - 00:08:26ضَ

انه ايش؟ انه يصح. يا اخي انا ذكرت لك تفسيرهم. نعم. وعندهم لا يصح ما يصح انه المذهب لكن هل البسام يقول انه يصح عندهم؟ لا يقول القول الصحيح احسنت الله يعافيك الراجح نعم - 00:09:03ضَ

يقول ما اقولها لا لابد من ترجيحنا الشيخ يقول واما تفسير الحديث بان يقول كان المرجح عندهم انه محمول على على العينة نعم هذا الذي رجح نعم. قال واما تفسير الحديث بان يقول بعتك هذا البعير بمئة على ان تبيعني الشاة بعشرة - 00:09:22ضَ

فلا تدخل اه لانه لا محذور في ذلك الشيخ قال في هل يعني ذكر يعني آآ تفسيره بعرض الخلاف فيما هناك. نعم. قال ما يؤخذ من الحديث النهي عن بيعتين في بيعة ومقتضى النهي التحريم وفساد العقد اختلف - 00:09:46ضَ

العلماء كما في معنى بيئتين في بيعة. تمام. فسره الحنابلة بان يشترط احد المتبايعين على الاخر عقدا اخر. نعم. كسلف وقرض وشركة ونحو ذلك. كقول البائع المشتري بيتك كذا بكذا على ان تؤجرني دارك - 00:10:12ضَ

نعم فهذا الشرط يبطل العقد عندهم من اصله. منصوص في الزاد نص. نعم. نعم. وحكمه لانه اذا فسد اه الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن وهو مجهول فيصير الثمن مجهولا. وفسره بعضهم بان - 00:10:32ضَ

بان يقول البائع بعتك هذه السلعة بالفين نسيئة. نسيئة مؤجلة. وبالف نقدا. وبالف نقدا ويفترقان. فايهما شئت اخذت به واما ابن القيم الظاهر انه طيب انا قلت وكذا واختار احدهما - 00:10:52ضَ

احنا لا محظور فيه. من الان. لكن محل اه يعني محل الناهي اذا افترطا وهم وهم على هذا على هذا التنويع او هذا التردد على هذا التردد فله اوكس وما او الربا - 00:11:17ضَ

اما مجرد اقول شف هالسلعة الى كذا بالف الان نقدا اختر اختر قال لا اعرف اختار الالف ومشيت. واللي يقول اخذها وعندي الكلفين بعدها ما في اشكال نعم اما ابن القيم رحمه الله فيقول البيعتان في بيعة ايش يقول؟ ابن القيم ابن القيم فيقول البيعتان في بيعة - 00:11:37ضَ

ان يبيعه السلعة بمائة مؤجلة. ثم يشتريها منه. سورة العينة. بثمانين حالة فقد باع بيعتين في بيعة فان اخذ بالثمن الزائد آآ الزائد اخذ بالربا وان اخذ بالناقص اخذ باوكسهما وهذا من اعظم الذرائع الى - 00:12:11ضَ

وهذا هو المعنى المطابق للحديث فانه اذا كان مقصوده الدراهم فانه اذا كان مقصوده آآ الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق الا رأس ماله وهو اوكس الثمنين. فان اخذه اخذ اوكسهما - 00:12:31ضَ

فان اخذه اخذ اوكسهما وان اخذ الثمن الاكثر فقد اخذ الربا فلا محيد له عن اوكس الثمنين. او الربا ولا الحديث غير هذا المعنى اما اخذه بمئة مؤجلة او بثمانين حالة فليس فيها ذا ربا ولا جهالة - 00:12:51ضَ

ينقذ التفسير الثاني اللي ذكره. نعم. وانما خيره باي ثمن. خيره. نعم وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الذي يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة مسألة العينة. وعكسها لان فيه محظور الربا - 00:13:11ضَ

واما تفسير الحديث بان يقول بعتك هذا البعير بمئة على ان تبيع الشاة بعشرة فلا لانه لا محذور في ذلك. والله اعلم من بعده يا محمد نعم ارشد. شو هو - 00:13:30ضَ

عند ابن القيم ونحن يعني اشبه يعني كلامه بصورة العيد نعم يحيى من زكريا وش هو اللي تفرد بيه وشو بهذا اللفظ؟ هذا حديث نعم يا شيخ ايوة قال في اخره الظاهر - 00:13:55ضَ

ان هذه الرواية بهذا اللفظ لا تصلح لا تصلح للاحتجاج. هذا من اللي يقوله؟ شيخ المبارك رواية نعم ها قال الذهبي احكامه واسناده حسن واما واما رواية ابي داوود. من باب يتيم في بيئة فله كسموم او الربا - 00:14:21ضَ

قال المنذر عنها في اسناده محمد ابن عمرو الزيادة هذي نفس اللي قال الاخ نعم. صححه الالباني هذا يعني محل اقول حضورك اختلاف اهل الحديث واختلاف الفقهاء اختلاف الفقهاء فرع عن الاختلاف اهل الحديث - 00:15:03ضَ

نعم بعده بعده يا محمد اشتراها هذي سيارة مثلا معروف يعني باع عليك وراح يشترى يعني السلعة الفلانية اشتراه يعني على امل انه يبيعها عليك هو عندكم واحد هذي الطريقة الجارية. هذي اذا كان انه عبارة انه اشتراه بكية - 00:15:44ضَ

فهي حيلة على الربا اما اذا كان انه يعرف انه يمكن يجيه زباين يبون بالتقسيط ويشترى سلع يبيع عليهم الدول هي اللي الان اتخذها البنوك نعم يأخذ منها المبلغ ويكلم - 00:16:57ضَ

على الظاهر يا رسول الله ان ان نعم وهو وكيل بس ما يصير بيع يعني كونه معي السيد عقدي الا بعد وجود السلعة يقول اجيبها لك يعني بمعنى انه اه وكيل له يروح يشتريها لحسابه - 00:17:29ضَ

يقولوا عليكم كذا لا لا الكميات يتعاقد مع يبيع المثور يبيع للشخص المشتري المشوق هذا يتصل ابوك على الوكيل متوفرة لا بد ان يحوزها في محله هذا التعامل شبه تملك - 00:18:25ضَ

ما في تميز ما في تملك تم تطبيق حديث اقرأوا حديث حكيم ابن حجاب يأتيني الرجل يريد كذا يعني يبايعه ثم اذهب فاشتريها فاتي بها نفس الحكاية وقال لا تبع ما ليس عندك - 00:19:29ضَ

ابن القيم وابن تيمية عجيب ما ظهر لي تأويلهم. يقولون ان هذا في بيع معين يعني اروح اشتري عبد فلان وابي عبد فلان بيبيعوها عليه نعم شيخ هذا شيء اخر ما في كلام ما في شك - 00:20:16ضَ