التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام / كتاب البيوع (تتمة باب شروطه ومانهي عنه) 24/2/1437 هـ (عبدالرحمن البراك) 157
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بابي وامي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه - 00:00:00ضَ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بامهات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا عمر ها عن بيع امهات الاولاد. ايه. فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث. لا تباع ولا توهب ولا تورث - 00:00:20ضَ
يستمتع بها ما بدا لهم فاذا ماتا فهي حرة رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعضه بعض الرواة فواهم وعن جابر الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأس. رواه النسائي وابن ماجة - 00:00:41ضَ
رواه رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني وصححه ابن حبان الاثر الاول عن عمر والثاني المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام يتعلقان بحكم يا امهات الاولاد امهات ام الولد هي السرية التي يطأها سيدها فتلد منه - 00:01:02ضَ
اذا ولدت منه سميت ام ولد والاصل انها امة مملوكة الاصل انه يبيعها لكن آآ لما ولدت منه قالوا لها شأن اخر ما يؤم الولد والجمع امهات الاولاد عمر رضي الله عنه قال الاثر الاول عن عمر فيه صريح فيه - 00:01:38ضَ
بالنهي عن بيع امهات الاولاد فمن كانت له جارية قد ولدت منه فانه لا يبيعها ولا يهبها تبقى يستمتع بها ما عاش. فاذا مات صارت حرة هل ترثه سيدها لا ليست زوجة - 00:02:12ضَ
يعني ولا تورث عنه تكون مملوكة لغيره وحديث جابر على خلاف ذلك كنا نبيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرى بذلك بأس حديث جابر يقول قال رضي الله عنه كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم امهات نلاحظ قولوا امهات - 00:02:53ضَ
لتقييد فرق يعني من له امة وقد تسررها وهي له سرية يطأها له ان يبيعها وارد منه هذا هو محل النظر ولهذا عينوا قالوا يبيعوا امهات الاولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرى بذلك بأس - 00:03:34ضَ
لا يمكن نقول عمر ان يكون قوله هذا لم يبلغه الخبر او هذا من اجتهاده ونصحي للامة رضي الله عنه كما اجتهد في بعض المسائل واذا كان قد قال هذا ونهى - 00:04:16ضَ
ولم ينكر عليه احد هل يمكن ان يقال انه اجماع ويكون هذا دليل على على النسخ هذا ما اقوله فقرة الشرح الذي عندك نشوف اقول هذا هو التوجيه يمكن يقال نعم - 00:04:53ضَ
اخواني البسام رحمه الله البسام احسن الله هنا. تفضل منيح قال ما يؤخذ من الحديثين اولا يدل اثر عمر رضي الله عنه على تحريم بيع امهات الاولاد. وتحريم نقل الملك في - 00:05:21ضَ
باي طريق باي طريقة ووسيلة. يعني هبة او نعم سواء كان بيعا او هبة او ارثا وانما تبقى ام ولد وانما تبقى ام ولد تأخذ من احكام الاحرار عدم جواز التصرف فيها بما ينقل الملك او يسببه وتأخذ من - 00:05:42ضَ
الرقيق جواز الخدمة والاستمتاع ثانيا انها بعد موت سيدها يعني لا هي حرة ولا امة نعم انها بعد موت سيدها تكون حرة تكون حرة تامة الحرية. تملك جميع تصرفاتها عتقها بولادتها من سيدها. بدأ عتقها ام بولادتها من سيدها وبعد يعني بدأ العلم - 00:06:09ضَ
يعني بداية لكن لا يتم عتقها الا بموته. نعم. وبعد موته كمل عتقها. ثالثا اما حديث جابر فيدل على جواز بيع امهات الاولاد وان النبي يعني تقاول الاول يدل على المنع والتحريم والثناء. نعم - 00:06:43ضَ
وان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويقرهم عليه. قول جابر ايضا كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعلن في عهد النبي كنا نعزل والقرآن عند فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. نعم - 00:07:04ضَ
رابعا جمهور العلماء اخذوا بما نهى عنه عمر واعتبروه اجماعا من الصحابة وايدوه واعتبروه اجماعا ها وايدوه بما رواه احمد وابن ماجة والحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة - 00:07:26ضَ
عند امرأة ولدت من سيدها فهي. فهي معتقة عن دبره الدبر نعم دبره الهاء. اه عن دبر او عن دبر يعني بعد موته خامسا اجابوا يقول ما رواه منه رواه احمد واللفظ له وابن ماجة - 00:07:47ضَ
واللفظ له ونعم وابن ماجة حكم شيء. ما حكم ان يحصل مم خامسا اجابوا عن حديث جابر بانه مجرد اقرارا على فعل وقته لا يعرف بالتحديد وتتطرق اليه احتمالات كثيرة - 00:08:11ضَ
في رواية اخرى لما كان عمر ابن هذا في التاريخ عندما انها الرواية هذا في البلوغ هذا عند من؟ هذا الصغير ايه ما شفى الله له ان شاء الله يديكم الان ما فيها - 00:08:35ضَ
ما في رأيك المسألة تبحث لمجرد معرفة يعني الاحكام الشرعية ان شاء الله الله ينصر دينه يهزم الكافرين ويذلهم حسبنا الله ونعم الوكيل سادسا قال فقهاؤنا اذا اولد حر امته ولدا حيا او ميتا قد تبين فيه خلق الانسان صارت يعني هذا هو - 00:09:20ضَ
ظابط لولادته لولادة للولد الذي تصير به الامة ام ولد. ان تلد ما في فيه خلق انسان. يعني لو القت نطفة لا تكونوا ام ولد لو القت علقة لا تكون لو القت مضغة لكن ما ليس فيها تخليط لا تكون. فاذا القت - 00:09:50ضَ
ما فيه خوف هذا تكون ام ولد. هذا معنى كلامهم نعم. قد تبين فيه خلق الانسان صارت ام ولد له تعتق بموته من كل ما له ولو لم يملك غيرها - 00:10:17ضَ
ولو لم يملك غيرها واليه ذهب الائمة الثلاثة لحديث ابن عباس يرفعه من وطأ من وطأ امته فولدت فهي معتقة عن دبر منه. رواه احمد ابن ماجة والدارقطني وذكرت ام إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:10:33ضَ
اعتقها ولدها وهو قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب جماهير العلماء سابعا قال ابن رشد الثابت عن عمر انه بان ام الولد لا تباع وانها حرة من رأس قضاء - 00:10:55ضَ
وقال ابن رشد الثابت عن عمر رضي الله عنه انه قضى بان ام الولد لا تباع وانها حرة من رأس مال سيدها اذا مات وهو قول اكثر التابعين وجمهور فقهاء الانصار وحكى ابن عبد البر والاسرائيلي والباجي - 00:11:15ضَ
والبغوي وغيرهم الاجماع على انه لا يجوز بيعها ولا على انه لا يجوز. نعم ولا نقل الملك فيها الله اكبر الله اكبر. وانا من مقاهي يتناسب ويتوااعى يا اب مع مقاصد الشرف في التحرير - 00:11:36ضَ
فان تشوه للتحرير تحرير الرقيق وجعل له اسبابا ورغب فيه وعلى هذا فهذا من اسباب التحرير ولادة الامة سبب لحريتها عجيب انهم ما اشاروا الى حديثا تلد الامة ربها او تلد - 00:12:01ضَ
ربتها ان تلد على هذا لا يكون ولدها سيدا لها لا يكون رب الاهلاك قالوا فيه انه اذا ولدت من سيدها فالولد يقوم وقام لامه بحكم ان يعني تحت سلطاني - 00:12:45ضَ
ابيه تأوله بانه يكثر الرفيق وربما الامة واشتراها ولدها وهو لا يعرفها الخلاف في المعنى الحديث الحافظ رجح انه يعني من من كثرة العقوق في اخر الزمان فيعامل الولد اللهم - 00:13:21ضَ
شوف الصنعاني ذكر الرواية اللي عند عبد المحسن الصنعاني محمد نعم يا علي ايش المتوجه يا يباعنا. نعم هذا حديث اعتقه ولد وهذا في نفس في نفس الموضوع مجموع مجموعة الادلة هذي - 00:13:53ضَ
نعم - 00:14:29ضَ