التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام / كتاب البيوع (تتمة باب شروطه ومانهي عنه) 3/3/1437 هـ (عبدالرحمن البراك) 160

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في - 00:00:00ضَ

كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه. نعم. وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف ولا شرع. لا يحل بيع وسلف. الان في في لسانه سلف وبيع - 00:00:20ضَ

الله يحفظه كذا قديما قال في نسخة سلف وبيع كذا هو لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي - 00:00:40ضَ

الحاكم واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وقال هو غريب الله هذا حديث عظيم جمع اربع مسائل فهو بمثابة اربعة احاديث - 00:00:56ضَ

قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف وبيع عن الجمع بين السلف والبيع موصوف في الذمة بثمن في السنة المؤجل والمبيع مؤجل ويسمى سلم سلف بيع وسلف اقول لك يا ابن الحلال سم حتى - 00:01:30ضَ

سلف وشنب لتقديم بتقديم الثمن اما السلف هنا تقديم الثمن لكن السلف هنا هو القرف سلفي عن السلف قرض وبيع يعني الجمع بينهما يقرظه ليبيعه يقرظه ليبيعه يكون من باب - 00:02:18ضَ

القرض الذي جر نفعه يراد به القرظ الحسن يعني لنفع المقترض اما اذا كان ليتوصل به الى الفائدة فلم يكن قرضا لم يكن قرا بمعناه الصحيح اذ شرط البائع على المشتري - 00:03:24ضَ

فرضا انه جمع بين سلف وبيع او شرط المشتري على البائع كذلك انه يشتري السلعة منه بشرط ان يقرضه ايضا كل هذه تضمنه يتضمنه الجمع بين يتضمن الجمع بين السلف اي القرض والبيع - 00:04:12ضَ

عن سلف وعن يلا طايلين لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع. اه سلف وبيع حتى اللفظ يصير. نعم. سلف وبيع ولا شرطان في بيع الفاعل لا يحل. نعم. لا يحل سلف وبيع - 00:04:53ضَ

ولا شرطان فاعل. يعني ولا يحل شرطان في بيع اللي لا يحل ان يشترط البائع على المشتري او المشتري على البائع شرطين الاصل الشروط في البيئة الاصل فيها الجواز المؤمنون على شروطهم - 00:05:18ضَ

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فمن اهل العلم من اخذ بظاهر هذا وقال لا يجوز الجمع بين شرطين في بيع في المذهب مثلونا قالوا ان يشترط المشتري على البائع - 00:05:47ضَ

مثل ان يشترط المشتري للحطب يشترط البيع حمله وتفسيره يوديه للبيت هذا شرطاني في بيع او خياطته خياطة ثوم وتفصيل يشتري منه قماش. ويشترط عليه شرطين مما قيل في تفسير الشرطين وهو منصوص في مذهب الامام احمد - 00:06:12ضَ

هذا حمل الحطب ان يشترط البائع المشتري على البائع حمل الحطب وتفسيره خياطة الثوب وتفصيله ومنهم من فسره بمسألة بيعتين في بيعة او وفسره على ما تقدم بمسألة العيلة واما شرطين مباحين - 00:06:55ضَ

شوف ممكن تكون اثنين ثلاثة واربعة المسلمون على شروطهم فعل هذا الصحيح انه لا يحرم اشتراط شرطين مباحين او شروط مباحة وانما الذي يلعن ما يتضمن ويؤدي الى الى الربا كمسألة العينة - 00:07:35ضَ

منهم من فسره ايضا كما فسروا بيعتين في بيعة والمسألة الثالثة وعن ربح ما لم يضمن يعني ما لم يكن في ضمانك فلا تبعه الا تولية يعني برأس ماله ما تربح - 00:08:13ضَ

الربح ما لم يضمن ومثاله يعني من امثلته اذا اشترى الانسان نخلة من صاحب نخل فهي من ضمان من؟ ان الثمرة من ضمان البائع لو تلفت تتلف على من كما سيأتي في - 00:08:51ضَ

في وضع الجوارح اذا فلا يجوز للمشتري ان يبيعها بربح لأ رأس المال الربح ما لم يضمن هذا ليس من ظمان فلا يربح وعن ربح ما لم يضمن والمسألة الرابعة هي مسألة لا بالامس - 00:09:29ضَ

وعن بيع ما ليس انك فلا تدع شيئا ليس في ملكك ما لم يكن في ملكك لا تبعه الا السلم هذا مخصوص مخصوص بالدليل فان المسلم المسلم اليه المسلم اليه يبيع ما ليس عنده. يبيع من من زرعه او - 00:09:55ضَ

يعني طعاما امرا او حبا فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم بما ما لم يوجد وقلت لكم اني شهر اسلام وابن القيم عجيب يعني فاضوا في هذه المسألة وقالوا ان المراد ان يبيع الانسان ما في ملك غيره يعني في الشيء المعين - 00:10:40ضَ

عبد فلان ابيع سيارة فلان يروح يشتريها يبيعها عليه ويذهب يشتريها لأ لا يجوز هذا ان يبيع ما شيئا معينا في ملك الغير اما عندهم غير موصوف في الذمة فلا يدخل في - 00:11:27ضَ

مفهوم هذا الحديث والله اعلم الشرح يا محمد. شرح البسام. المسألة الاخيرة ولا الان اذا اشتريت نخلة من ضمان من لو تلفت من ضمان البائع. طيب انت اشتريتها هل لك ان تبيع بربح - 00:12:01ضَ

ربح لانها ليست من ضمانك لا تزال لا تزال في ضمان البائع صاحب النقل هي باقية. موجودة النقلة عنده ما قبض الثمر لو تلفت كما في وضع الجوائح. قم بالجهة. يعني ما ابيع الذبيحة قبل قبل القابور - 00:12:30ضَ

انا اقصد لو قبضت الثمرة. لو قبضت الثمر بعها وحرج عليها رحمة للسوق. سبحان الله اعقل يا محمد الله يعافيك قال الشارح رحمه الله تعالى فيه اربع فقرات سنشرحها فيها اربع مسائل نعم اربع بقرات ها - 00:12:59ضَ

ذكر في هذا الحديث ان شاء الله تعالى يقول قلت البسام ففيه اربع فقرات ايه سنشرحها حسب ذكرها في الحديث ان شاء الله سنشرحها. اه وضح وضح الصوت. سنشرحها. ايه. اه بحسب ذكرها في الحديث ان شاء الله مرتبة يعني. نعم. الاولى لا يحل سلف وبيع - 00:13:20ضَ

بشر بعدة تفاسير ولكن فسر بعدة تفاسير. نعم. ها ولكن احسنها واقربها الى الصواب ما يأتي قال الوزير ها اتفقوا على انه لا يجوز بيع وسلف وهو ان يبيع الرجل السلعة على ان يقرضه قرضا. هم - 00:13:48ضَ

قال ابن القيم لانه ذريعة الى ان يقرضه الفا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمئة بالف اخرى فيكون قد اعطاه الفا وسلعة بثمانمائة واخذ منه الفين وهذا عين الربا لولا هذا البيع ما اقربه ولولا - 00:14:12ضَ

ولولا عقد القرض ما اشترى ذلك. الثانية ولا شرطان في بيع. انتهى شرحه. نعم احسن الله اليك. انتهى شرحه للاولى يعني. اي نعم طيب ماشي احسن الله اليكم. الثانية ولا شرطان في بيع فسر آآ فسر بعدة تفاسير منها تفسير الحنابلة. تفسير الحنابلة - 00:14:34ضَ

هو الذي ذكرته لكم بمثاليه مشكورين في الزاد نعم بان يشترط المشتري على البائع ان ان يفصل الثوب المبيع ويخيطه قماش اشترى قماش موقع الثوب في اصطلاحنا تروح تلبسه. لأ لكن - 00:14:58ضَ

كان يشترط هناك بان بان يشترط المشتري على البائع ان يفصل الثوب المبيع ويخيطه. فلا يصح لأنه جمع بين شرطين والحديث ينهى عن شرطين في بيع والمسألة هذي الصحيح انها انها تصح احسن الله انها تصح انا قلت لك - 00:15:25ضَ

لو كان اربعة شهور ايش فيه مباحة نعم واحسن من هذا التفسير وغيره التفسير الاتي قال ابن القيم رحمه الله الشرطاني في بيع فسر بقول البائع خذ هذه السلعة بعشرة نقدا. واخذها منك بعشرين نسيئة - 00:15:49ضَ

هذي العينة وهي مسألة العينة بعينها. وهذا هو المعنى المطابق للحديث. فاذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالاجلة فهو لا يستحق لا رأس ما له وهو اوكس الثمنين. ولا يحتمل غير هذا المعنى وهذا هو الشرطان في البيع. واذا اردت ان يتضح لك المعنى - 00:16:21ضَ

تأمل نهيه عن بيعتين في بيعة هو عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع فكلا الامرين توصلوا به الى الرباع الثالثة الثالثة نعم احسن الله ولا ربح ما لم يضمن. فسر بعدة تفاسير - 00:16:43ضَ

ولكن احسنها هو ان يبيع السلعة المعينة السلعة المعينة ها المشترات قبل قبضها ويربح فيها لانها قبل القبض من ظمان البائع انتهى شرحه. فقد تقدم لنا ان المشتري لا يصلح له - 00:17:04ضَ

ان يبيع السلعة المشترة الا بعد قبضها لانها لا تزال في ضمان البائع لو في حديث من اشترى طعاما فلا يبعه وقبل ان يكتاله من ضمان البائع نعم فاذا باعها قبل قبضها فقد فقد ربح في سلعة ليس عليها ضمان وليس عليه ضمانها لو تلفت. وهو - 00:17:29ضَ

لا يجوز هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان الضمان هذا الحديث سيأتي يعني النماء لمن عليه ضمانة العين نماء العين لمن عليه ظمانها هذا الحديث الخراج بالظمان - 00:17:55ضَ

نعم احسن الله اليكم. الرابعة ولا بيع ما ليس عندك يعني في ملكك او ولايتك في ملكك او في ولايتك يعني كمال اليتيم بالنسبة لوليه انه قائم مقام الملك. نعم - 00:18:20ضَ

الله يهديكم. يعني في ملكك او ولايتك يفسر هذه الجملة حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه شوي شوي اقر حديث حكيم ابن حزام. وهو ما اخرجه النسائي قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل - 00:18:42ضَ

رجل فيريد مني البيع ليس عندي. ليس عندي ما هو موجود عندنا نعم. فابتاعه له من السوق فقال من السوق يعني اذهب واشتريه من السوق وقال لا تبع ما ليس عندك. هم - 00:19:03ضَ

لكن قال الامام الخطابي يريد بيع العين العين هذا الخطاب تبعه نعم دون بيع الصفة الا ترى انه اجاز السلم وهو بيع ما ليس عند البائع. قال محرره وهذا يغلط فيه كثير من طلاب العلم. شيقول - 00:19:24ضَ

بسام قال محرره وهذا يغلط فيه كثير من طلاب العلم يجعلون بيع الاعيان الموصوف في الذمة في الحكم ما هو ما هو بظاهر يجعلون بيع الاعيان كبيع المنصور في الذمة - 00:19:54ضَ

يعني لا يكاد يوجد انه يبيع الشيء المعين في ملكي فلان سيارة فلان عبد فلان وهذا غير صحيح. طيب. فالمتعلق يختلف من فان متعلق الموصوف المعين عن المبيع واما متعلق الموصوف الذي لم يعين فهو الذمة. ولذا قال في شرح - 00:20:16ضَ

ويصح البيع بالصفة وهو نوعان احدهما يصح البيع بالصبا لما عندك لما تملكه هذا واضح يعني اما ان تشير اليه او تبيعه بالصفة وهو نوعان احدهما بيع من كمال شرح الاقناع. ايه الشرح. نعم. قال ولذا قال في شرح الاقناع يصح البيع بالصفة وهو نوعان - 00:20:57ضَ

احدهما بيع عين معينة عين معينة. بعتك بعتك عبدي التركي. شو يقول؟ كبئتك عدي يا التركي ويذكر صفاته فهذا ينفسخ العقد عليه بتلفه قبل قبضة لزوال محل العقد الثاني بيع موصوف - 00:21:34ضَ

اه غير معين ويصفه بان يقول بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي بصفاته متى سلم البائع اليه عبدا على غير ما وصفه له فرده المشتري على البائع. لم يفسد العقد برده لان العقد لم يقع على عينه بخلاف النوع الاول. قال الشيخ عبدالرحمن السعدي الذي الذي يمنع - 00:22:06ضَ

بيعة الموصوف في الذمة ويحتج بحديث ولا تبع ما ليس عندك احتجاجه فيه نظر الحديث يدل على منع بيع العين التي في ملك غيره التي في ملك غيره على ما قال الخطابي نعم. اما الموصوف في الذمة فلا ارى آآ فلا ارى دخوله في هذا الحديث وهو - 00:22:38ضَ

اذهب عند الاصحاب كلهم قرار المجمع الفقهي بشأن القبض وكذا المجمع الفقهي. في شأني القبض في كل حديث يذكر تقريبا الاحاديث الموجودة. القرار في شأن القبض يقول؟ القبض نعم. القبض. نعم. يقف عندك - 00:23:06ضَ

الله اكبر يا جماعة ما ذكر عن ابن القيم في المسألة الاخيرة. نعم. اكتفى بك ابو طلال جميع هم الشاسع الخطابي والسعدي نعم من بعده يا محمد - 00:23:30ضَ