التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام كتاب البيوع حديث: (كل قرض جر منفعًا فهو ربا) 17/7/1437 هـ عبدالرحمن البراك 181
التفريغ
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام - 00:00:00ضَ
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. ايش ؟ كل قرض جر منفعة فهو ربا رواه الحارث ابن ابي اسامة واسناده ساقط - 00:00:14ضَ
اسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضاء لما اذا لبيان تنبيه على ضعفها ان معناه معتبر عند اهل العلم وهذا من هذا النوع عند اهل العلم هذا المعنى ان القرض - 00:00:31ضَ
لا تجوز الزيادة به كل قرض جر نفعا يعني نفع من نوع الغرظ او منفعة فانه اذا كان لا يجوز بيع الدراهم هو يعني احسان وارفاق شيئا ويرد لك مثله - 00:01:06ضَ
هذا القول ليس ببيع فاذا كان وسيلة انتقل من حقيقة القرض الى البيع على ان يقوم لك بخدمة يعير خمس مئة ريال يعني ويعيرك السيارة نستخدمه اسبوعا هذا قرض جر نفعا - 00:01:41ضَ
حتى يعني مثلا اذا ارضا اهدى لك هدية لكي تسامحه تمهله اكثر هذا ايضا من كل قرظ جر نفعا فهو ربا في الجملة يعني معتبر لانه يقول الى ان اخراج القرظ - 00:02:18ضَ
عن حقيقتي اخراج القرض عن حقيقته القرض الحسن حقيقته والاحسان والمطلوب فيه هو رد المثل دون زيادة دون زيادة عينية ولا منفعة معنوية لا من اجل خدمة يقوم بها او نفع مادي - 00:02:49ضَ
وهذا يقع من الناس كثيرا يقدمون القرض في مقابل خدمة في مقابل منفعة في مقابل كذلك اذا شرطت في القرض ان تبيعه سلعة المنفعة سمعنا هذا الحديث في الجملة معمول به كما يقول وعليه - 00:03:29ضَ
العمل عند اهل العلم عليه العمل عند اهل العلم نعم احسن الله اليكم نعم انتهى الباب. اقر شرح البسام عادل الله المستعان اليكم تكملة المتن وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي واخر موقوف - 00:04:04ضَ
عن عبدالله بن سلام عند البخاري على عبد الله بن سلام عند البخاري قال بسام رحمه الله درجة الحديث الحديث ظعيف وهو مع ضعفه لكن له شواهد موقوفة قال ابن مسعود وابي ابن كعب وعبدالله ابن سلام وابن عباس - 00:04:37ضَ
فضالة ابن عبيد ويؤيده اجماع العلماء على ذلك ويؤيده اجماع العلماء على ذلك وعملهم به ما يؤخذ من الحديث يعني يصبح يصبح الحديث ضعيف رواية وصحيح معنى معناه في اقوال الصحابة - 00:05:02ضَ
الله يهنيكم ما يؤخذ من الحديث اولا الغرض من القرض الحسن هو الانفاق. الارفاق نعم هو نفع المقترض المحتاج اليه وثمرته للمقرض الاحسان وورجاء الثواب من الله تعالى ثانيا لذا جاء التحريم برد الزيادة او الانتفاع ثانيا اذا لذا - 00:05:34ضَ
لذا. نعم جاء التحريم برد الزيادة او الانتفاع من المستقرض لقاء ما قدمه المقرض من قرض. رد الزيادة قل لذا جاء التحريم برد الزيادة او الانتفاع من المستقرض لقاء ما قدمه المقرض من قرظ - 00:06:06ضَ
ثالثا لذا قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. ما يجوز وقال ابن مسعود كل قرظ جر نفعا فهو ربا. من قال ابن مسعود نعم. كل قرظ جر نفعا فهو ربا. خلاص - 00:06:33ضَ
رضي الله عنه وحكاه الوزير اتفاقا وقال الموفق كل قرظ بشرط زيادة فهو حرام بلا خلاف وهذا الحديث اسناده متكلم فيه لكن له شواهد كثيرة منها ما في البخاري عن عبد الله ابن سلام - 00:07:03ضَ
رضي الله عنه قال اذا كان لك تمام للنقل هذا كلام البسام او ذلك ان تكراره عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حمل تبن او حمل شعير او حمل قت - 00:07:23ضَ
فلا تأخذ فلا تأخذهم فانه ربا واورد اذا كان لك حق دين سواء كان قرضا اوسم المبيع ولو كان فان هذه الهدية يراد منها يعني التأخير الى نوع نوع بيع - 00:07:48ضَ
وفي الدين يدخله في ربا الجاهلية. اما ان تقضي واما ان ترضي اذا كان لك حق يعني دين من قرض او ثمن بديع فاهدى لك هدية تلاتة لانه ان كان قرض - 00:08:25ضَ
الى معنى كل قرن جر نفعا وان كان زمن المديع ال الى معنى اما ان تقضي واما ان ترضي عبد الله بن سلامة نعم اذا كان اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حملة تبن او حمل شعير او حمل قت فلا تأخذه فانه ربا - 00:08:51ضَ
واورد غيره من الاثار والاصول الشرعية ذلك. قال في شرح الزاد ويحرم كل شرط جر نفعا كأن يسكنه داره او يقضيه خيرا منه شرط ويحرم كل شرط جر نفعا. يعني في في القرض - 00:09:12ضَ
ان يسكنه آآ داره او يقضيه خيرا منه والقرض الذي يجر نفعا هو القسم الثالث من اقسام الربا رابعا قال في شرح الزاد وان بدأ بما فيه نفع بلا شرط - 00:09:36ضَ
ولا مواطئة بعد الوفاء او بعد الوفاة لاحظ يعني المنفعة التي تحصل بلا شرط لا بشرط ولا بل بعد تصبح نوع من المكافأة المعروف اما قبل يعني يقصد بها تسامح - 00:10:02ضَ
الاداء تطويل سداد اما بعد الوفاة فقد انتبه كل كل ذلك هذا في شرح الزاد وان بدأ بما فيه نفع بلا شرط ولا مواطئة بعد الوفاة او اعطاه اجود بلا شرط جاز - 00:10:28ضَ
مقال موفق تجوز زيادة في القدر والصفة بلا شرط ولا مواطئة يعني بعد الوفاة لان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم احسنكم قضاء متفق عليه - 00:10:54ضَ
ذلك انه من مكارم الاخلاق عرفا وشرعا فمن اقترض من شخص دراهم وعند الوفاء لكن هذه الزيادة او هذه المكافأة لم تكن بشرط ولا مغاطة ولا عرف يزيد في القلب - 00:11:16ضَ
او يهدي هدية مكافأة بقوله صلى ومن صنع اليكم قد تكون هذه المكافأة مصاحبة للوفاء مصاحبة للوفاء. اي عند الوفاء او تكون بعد الوفاة يمكن بمدة طويلة او قصيرة. نعم - 00:11:50ضَ
القرض لا يقولون لا يؤجل التأجيل والراجح خراف انه يتعجل الى قلت له انا احتاج اذا شئت عطاه واقربه الى سنة لزم الماء المقرظ ان يلتزم بهذا الشرط لان المستقرض - 00:12:22ضَ
يعني بنى اموره على هذا الاهمال وهذا التأجيل ان القرظ يتأجل يعني بشرط جزاه الله خير من يدخل يدخل فيه نعم هل يدخل في معنى كل قرظ جر نفعا دع هذا هذا لا يدخل عند اهل العلم - 00:13:11ضَ
لا يدخل في باب الرشوة ولا يدخل في باب القفص لا يحتج به ضعفه نعم. لكن العمدة اثار الصحابة نعم يا محمد. الله يهديكم. باب التفليس والحجر التفريش والحجر. نعم احسن الله اليك - 00:13:59ضَ
محمد ابو سعد فيه الارشاد نعم يا علي يعني صارت الزيادة مقفولة ما لم يكن يعني ما اقرظه نقول اقرظه لله اقرظه من اجل انه يعرف انه نعم ايش تشوفون - 00:14:25ضَ
منه لا يترك هذا عندي انه لا يجوز من يقصد هذه الزيادة المقصود انه لا يجوز للمقرض ان يقصد هذه الزيادة ايش فيه اذا اذا لم يكن تواطؤ لا شرط - 00:15:14ضَ
والعادي ان المكافأة ما تجي مثال - 00:16:25ضَ