التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)

بلوغ المرام ( كتاب الزكاة) 12/4/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 119

عبدالرحمن البراك

نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الله تعالى في بلوغ المرام كتاب الزكاة. الحمد لله ما شاء الله. كتاب الزكاة - 00:00:00ضَ

الحمد لله الزكاة ويراد بها النماء وكلوا زكا الزرع والزكاة القرآن تطلق ويراد بها زكاة النفوس الايمان والتقوى والتوحيد وزكاة المال باخراج المقدار المقدر واقيموا الصلاة واتوا الزكاة اي زكاة المال - 00:00:20ضَ

وقوله تعالى والذين هم الزكاة فاعلون اختلفوا. قيل المراد بها زكاة زكاة النفوس بالتوحيد وبالايمان زكاة المال والذين هم للزكاة فاعلون قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ايضا يعتبر - 00:01:19ضَ

نحتمل المعنيين قد تكون للمعنى الاول لا يكمل الزكاة يعني التي طلبت منهم وهي الايمان والتوحيد وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون والزكاة في الاسلام زكاة المال - 00:01:43ضَ

احد الفرائض التي هي دعائم الاسلام بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة والزكاة قليلة الصلاة الكتاب والسنة الصلوات والزكاة - 00:02:18ضَ

والمقيمون والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والايات في هذا كثيرة وهي قليلة الزكاة في السنة. ومثل ما نقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة - 00:02:36ضَ

في حديث معاذ بن جبل انك تأتي قوم من اهل الكتاب الحديث المعروف قليلة الصلاة في الكتاب والسنة والزكاة حق المال التي قال فيها ابو بكر والله لو منعوني عقالا كانوا يعدونه الى رسول الله - 00:02:59ضَ

تقاتلتم عليه مما نزعه او يعني عارضه عمر قولته والله لو منعوني عقارب لما احتج علي بحديث حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا بحقها. قال له الزكاة حقها او كما قال رضي الله عنه - 00:03:30ضَ

نعم كتاب الزكاة. كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فذكر والحديث فيه ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ البخاري - 00:04:02ضَ

هذا حديث معاذ المشهور متفق على صحته وهو امين الادلة على فرض الزكاة آآ زكاة المال يعني فريضة وجوبها ثابت بالكتاب والسنة والاجماع. القطعي ومن الدلائل من السنة هذا الحديث - 00:04:22ضَ

من ادلة فرض الزكاة من السنة هذا الحديث انا الشاهد منه قول قوله فان اطاعوا لك بذلك يعني الصلوات المكتوبة ان اطاعوا لك بذلك ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائه - 00:04:53ضَ

والغني هنا هو من يملك النصاب هذا هو تؤخذ من اغنيائه الغني الذي تجب عليه الزكاة هو من يملك النصاب من الذهب او الفضة او الحبوب او الثمار من سائر الاموال الزكوية - 00:05:15ضَ

تؤخذ من اغنيائه من اغنياء المسلمين الى فقراء المسلمين هذه يعني فقراء البلد وصاهم الزكاة ذكر الله اصناف اهلها الذين تصرف فيهم الزكاة ثمانية بدأ بالفقراء انما الصدقات المراد الزكاة - 00:05:37ضَ

للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة الى اخره الى قوله ثمانية اصداف بدأ بالفقراء وكان في الاية الاخرى انت من الصدقات في نعمان وان تخفوها وتؤتوها الفقراء اول اصناف اهل الزكاة هم الفقراء. والفقير هو - 00:06:24ضَ

من لا يجد من لا يجد الا القليل من الكفاية او لا يجد شيئا. المعدم اما الا يجد شيئا من الكباية معدم او يجد شيئا يسيرا لا يقوم بكفايته المصنف رحمه الله اختصر الحديث واكتفى بذكر الشاهد - 00:06:44ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم بعد معاناة اليمن قال وذكر الحديث وفيه فان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائه. ما له الشاهد. هذا هو الشاهد هذا هو الدليل على - 00:07:16ضَ

فرض الزكاة فان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد في بكرائهم في الحديث فانهم اطاعوا لك بذلك فاياك والكرائم اموالهم هذا توجيه للمصدق الذي يقبض الزكاة من الاغنياء - 00:07:35ضَ

ان استجابوا وامنوا بوجوب الزكاة سمحوا ببلدها فاياك وكرائم اموالهم يعني اياك ان تأخذ منهم جرائم الاموال الا برضاهم وهي النتائج والجيد فلا تطالبهم بالنفيس. خذ من الوسط. هذا هو المقصود - 00:07:56ضَ

اياك وكرائم اموالهم واتق ذا تأكيدا لهذا التحذير قال واتق دعوة المظلوم فالجابي او المصدق اذا طالب باكثر من الواجب كم من او كيفا كان ظالما وكان من طلب منه ما لا يجب عليه مظلوما - 00:08:21ضَ

مما يبيح له ان يدعو على ظالمه. فلهذا قال واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب الحديث اللي قدامك حديث انس. انس الطويل احسن الله اليك. الطويل كيف حالي الله يعافيك - 00:08:47ضَ

مفرد من بعد يا محمد ها لا اله الا الله. نام يا علي. ايش تقول؟ الصلاة في قوله والله محل نزاع الله اعلم تؤخذ من اغنيائهم واحد من اغنيائه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم - 00:09:09ضَ

اما في فقرائهم فلا ريب انه مراد فقراء المسلمين لكن هل يقتص هذا بفقراء البلد وان لم الزكاة عندما تؤخذ من اغنياء المسلمين من المسلمين فشرط وجوبها الاسلام وكده الفقراء - 00:10:50ضَ

لفقراء الكفار. لا تصرف الا في فقراء المسلمين. لكن هل هذا يختص يعني يعني هل الفقراء البلد او لا؟ لا شك ان فقراء البلد اولى من البعيد الاموال التي امامهم تؤخذ زكاتها وتصرف لفقراء بعيدين - 00:11:42ضَ

هذا هو لا تنقل الزكاة عن البلد الا لمصلحة الراجحة والا فهم احق بزكاة آآ بلادهم واغنيائهم والاموال التي امامهم لكن لو صرف لو صرفت في فقراء غيرهم بل فارجو انها مجزئة. وان حصلت - 00:12:10ضَ

وان كان في ذلك مخالفة ما هو الاولى او لما يجب لكن العزة تجزي ان شاء الله لكن نص القائلون بقصد آآ صرف الزكاة على فقراء البلد انه يجوز نقلها للمصلحة - 00:12:40ضَ

مثل شدة الحاجة والازمات العارضة في بعض في بعض الاحيان. نعم بالنسبة للفقير والمسكين الجمع بينهم انه اللهم لا يوجد الكفاية الفقراء والمساكين فرق العلماء بان الفقير اشد ولهذا بدأ به - 00:13:01ضَ

اجل اي والله نعم - 00:13:23ضَ