شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة | الشيخ عمر بن أحمد زعلة

بلوغ المرام - كتاب الطهارة | الشيخ عمر بن أحمد زعلة | الدرس 13

عمر زعلة

موقع نبض الفرقان يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين بعد وقفنا عند حديث عائشة - 00:00:00ضَ

نعيد قراءته ثم نواصل تفضل الأربعة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان نعم هذا الحديث اخرجه اهل السنن من حديث او من طريق ابي اسحاق السبيعي عن الاسود عن عائشة - 00:00:40ضَ

وهذا اسناد ظاهره الصحة لكنه معلوم. وسبق معنا الكلام عن العلة. فقلنا هي ها غير ظاهر طيب اذا هو او هي علة خفية تقدح في صحة الاسناد مع ان الظاهر - 00:01:15ضَ

السلامة. هنا الحديث الذي عندنا اسناده صحيح رجال ثقات ومتصل لكن متنه فيه علة. لان غير ابي اسحاق قد روى هذا الحديث بلفظ اخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان ينام توضأ وضوءه للصلاة - 00:01:45ضَ

حديث ابي اسحاق الذي معنا لا يمس ماء هذا ينفي الوضوء وينفي الغسل. بينما اللفظ المحفوظ يثبت الوضوء ومعناه انه لا يغتسل يعني يتوضأ وينام ولذلك كان احمد بن صالح المصري العالم الكبير يقول لا يحل ان يروى هذا الحديث - 00:02:11ضَ

ابي اسحاق يقول لا يحل ان يروى يرى انه غير صحيح ولا يروى الا ببيان ضعفه وعلته. وابن مفوز احد الفقهاء يقول اجمع عن محدثون على انه خطأ من ابي اسحاق - 00:02:45ضَ

وكبار الائمة على اعلال هذا الحديث اعله جمع كثير منهم. وبناء عليه ليس لمن جاء بعدهم ان يصححوا هذا الحديث لان ائمة العلل وكبار المحدثين والحفاظ قد اعلوه وضعفوه فاذا القول قولهم - 00:03:05ضَ

ثم لو صح هذا الحديث بهذا اللفظ لحمل قوله من غير ان يمس ماء على نفي الغسل. لا على الوضوء. الحديث ظاهره دليل على جواز نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء. دليل على جواز نوم الجنب سواء كان رجلا او مرأة بدون غسل - 00:03:25ضَ

وبدون وضوء. اما الغسل يعني ترك الغسل والنوم بدون غسل فلا خلاف في جوازه مرة ثانية تأخير الغسل لا خلاف في جوازه. وتذكرون حديث ابي هريرة عندما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:03:56ضَ

بعض نعم طرق المدينة ثم ذهب فلما لقيه قال انخنست منه لما لقيه قال انا كنت يا ابا هريرة قال كنت جنوا قال ان المؤمن وكنت جنوا فاغتسلت. كرهت ان اجالسك وانا جنب. فقال ان المسلم او المؤمن لا - 00:04:29ضَ

ينجس وقلنا هذا يستفاد من جواز تأخير غسل الجنابة الا اذا حضرت الصلاة فانه يجب عليه ان يغتسل. فاذا النوم بدون غسل جائز واذا اغتسل قبل ان ينام فهذا افضل لا شك فيه - 00:04:49ضَ

واما الوضوء ان لم يرد ان يغتسل فمستحب. وهذا مذهب الجماهير ومنهم الائمة الاربعة انتبه الوضوء مستحب اذا لم يرد نائم او ان قصد الجنب اذا اراد ان ينام اذا اراد ان ينام بدون غسل - 00:05:13ضَ

يستحب له ان يتوضأ لحظة لحظة وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. الثابت عنه في الصحيحين في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة. وهذا - 00:05:37ضَ

لفظ مسلم ولم يذكر البخاري الاكل. ولم يذكر البخاري الاكل وكأنه والله اعلم لم يرد هذه الرواية لانها غير محفوظة على الصواب فهي مما تفرد به مسلم لفظة الاكل غير محفوظة انما المحفوظ هو وضوءه عليه الصلاة والسلام اذا كان جنبا عندما يريد ان - 00:06:04ضَ

ينام هذا محفوظ عنه. اما للاكل فهذا غير محفوظ وقد تكلم فيها شعبة والامام احمد الحديث كان اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة. لفظة ان يأكل - 00:06:38ضَ

غير محفوظة. والمحفوظ انه اذا اراد ان ينام توضأ. اما الوضوء وضوء الجنب للاكل فهذا غير محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام ضعيف. شاب يعتبر اتضح الوضوء للاكل من هو كاتب - 00:07:10ضَ

ما علي بالشرح يا شيخ. هذا انا اشرح لك شيء اذا عندك اشكال قله على ما اقوله. انما صاحب الشرح انا لا انظر اليه الان طيب ومسلم يتجنى عن بخاري يتجنب الفاظا قد يردها مسلم في صحيحه. ولذا - 00:07:32ضَ

الثالثة قدم وتكون معلولة. واذا قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم في الصحة فان قيل ان في حديث لابن عمر ثابت في الصحيحين بل رواه الستة كلهم عن ابيه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب - 00:07:57ضَ

قال نعم اذا توضأ. اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ ظاهره اشتراط الوضوء للنوم هيا نام وهو جن؟ قال نعم اذا توضأ شرطية اه ولذلك ذهب الظاهرية الى وجوب الوضوء للنوم اذا كان جنبا - 00:08:28ضَ

كيف يجاب عن هذا الحديث؟ حديث ابن عمر بما يتوافق مع مذهب الجماهير بان الوضوء انما هو مستحب يجاب عنه بجوابين جواب يمكن ان نقول انه جواب داخلي. واخر نقول عنه خارجي. اما الجواب الداخلي فان ابن - 00:09:05ضَ

وابن حبان قد رويا هذا الحديث بلفظ ينام ويتوضأ ان شاء انشأ فجعل الوضوء الان راجعا الى المشيئة ان شاء توضأ وان شاء لم يتوضأ هذا مثل قوله في لحم الغنم قال اتوضأ من لحم الغنم ماذا قال له؟ ان شئت - 00:09:48ضَ

لكن هذا الجواب فيه اشكال. ما هو؟ ان هذه اللفظة غير محفوظة. وفيها تردد بين رواتها. لذلك الامام احمد روى هذا الحديث بلفظ يتوضأ وينام ان شاء يتوضأ وينام ان شاء. اين صارت المشيئة؟ في النوم - 00:10:15ضَ

وبعض الروايات لا تذكرها اصلا. كما في الصحيحين وهذا هو الاقوى. يعني كلمة انشاء اريد ان صاحبا الصحيح. طيب هذه القرينة الداخلية. في قرينة خارجية. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:44ضَ

قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة. اخرجه اهل السنن وصححه ابن خزيمة حديث ابن عباس انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة ولذلك ابن عبدالبر اعتبر مذهب الظاهرية في هذه المسألة شاذا - 00:11:06ضَ

نعم قالوا بالوجوب نعم لكنه اعتبره شاذا. طيب الحديث الذي بعده نعم نعم نعم اعد يقول من كان جنبا فنام بدون وضوء ولا غسل جائز. ان ترك الافضل لكن بعض الحنابل - 00:11:34ضَ

يقولون مكروه. مكروه ان ينام على على جنابة خاصة انه قد ورد فضل لمن نام على على طهور. يعني على جنابة بدون حتى الوضوء ما توضأ. فهذا يعني ترك الافضل. لكنه لم ليس بمحرم والله اعلم - 00:12:08ضَ

نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يخلف بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء ويدخل اصابعه في وصول - 00:12:28ضَ

ثم حفل على رأسه ثلاثة حفلات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه المسلم وله ما من في حديث ميمونة رضي الله عنها ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم - 00:12:51ضَ

وفي رواية فمسحها من تراب وفي اخره ثم اتيته فرده وفيه وجعل احسنت المؤلف رحمه الله تعالى في حديث عائشة ساقه بلفظ مسلم لكنه حذف منه بعض العبارات سيأتينا التنبيه - 00:13:11ضَ

وعليها لكن نريد ان ننبه الى اللفظة الاخيرة في حديث عائشة وهي جملة ثم غسل رجليه وهذه اللفظة تفرد بها مسلم وليست بمحفوظة ايضا معلولة وغسل الرجلين في اخر الغسل ليس محفوظا من حديث عائشة. انما هو محفوظ من حديث ميمونة - 00:13:36ضَ

وهذا تفرد به ابو معاوية محمد ابن خازم عن هشام عن هشام ابن عروة وابو معاوية في حديث عن هشام ابن عروة نظر يتفرد ببعض الالفاظ التي لا يتابع عليها ويخالف فيها - 00:14:12ضَ

ولذلك هذه فيها ضعف هذه اللفظة نعم اه نعم قوله او قولها فيغسل يديه. هذا في حديث عائشة في حديث ميمونة المؤلف لم يسقه قالت مرتين او ثلاثة مرتين او ثلاثة - 00:14:39ضَ

قول فيغسل فرجه اي بشماله يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه اي باليد الشمال اليسرى وفي حديث ميمونة ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا يعني بعدما غسل فرجه نظف يده بالتراب. بدلك يده في التراب للتنظيف - 00:15:13ضَ

ثم يتوضأ جاء في حديث عائشة ايضا في رواية وهي ايضا عند حديث في حديث ميمونة وضوءه للصلاة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة قالت فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم حفن. هنا جملة تركها المؤلف حذفها - 00:15:53ضَ

ما كان ينبغي له ذلك لفظ الحديث فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا ظن انه قد استبرأ حفل على رأسه وكما ترون هنا انه نعم ذكر الحفل بعد قولي او قولي حتى اذا رأى انه استبرأ - 00:16:22ضَ

عفن على رأسه يعني ان ان النبي عليه الصلاة والسلام ادخل اصابعه في اصول الشعر وحركها. في اصول الشعر والحفنة ملء الكف ملء الكف من الماء. وقيل ملء الكفين والمقصود في الحديث هنا ملء الكف الواحدة. ملء الكف الواحدة - 00:17:10ضَ

حديث فيهما السائل فيه مشروعية البداءة بغسل اليدين خارج الاناء. وهذا مثل ما يفعل في الوضوء لان اليدين هما الة الغسل مظاهر الحديثين حديث عائشة وحديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي في بداية الاغتسال - 00:17:39ضَ

ويؤخذ منه عدم مشروعية التسمية والقاعدة ان ما قام سببه ما قام سببه فلم يفعله عليه الصلاة والسلام فالسنة تركه ما قام السبب ولم يمنعه مانع منه ولم يفعله فالسنة تركه - 00:18:21ضَ

لان القياس هنا بعض الفقهاء يقيس على الغسل عفوا على الوضوء يقول اذا شرعت التسمية في الوضوء فانها تشع ايضا في الغسل انا طارة صغرى وهذي طهارة كبرى والمراد منهما رفع الحدث في شرع اذا التسمية في الغسل - 00:18:55ضَ

نقول لو كانت مشروعة لذكرت فهؤلاء هم زوجاته عائشة ميمونة تنقلان شيئا رأتاه وسمعتاه ولم يذكرا التسمية. دل على ان التسمية غير مشروعة على الغسل في الحديث ايضا مشروعية غسل الفرج قبل الوضوء والغسل - 00:19:13ضَ

كذلك مشروعية دلك اليد بما يزيل ما يعلق بها. بعد غسل الفرج من تراب او نحوه. من المنظفات المعاصرة فاذا اليد تغسل في كم موضع في موضع في البداية قبل ان يغسل فرجه مرتين او ثلاثة. ثم بعد ذلك يغسلها غسلا شديدا. لانه - 00:19:44ضَ

استعمل يديه في غسل البدن. نعم يا شيخ نعم نعم نعم. يستعمل وآآ يكون الانسان يعني هذا من كمال طهارته كذلك الحديث في مشروعية الجمع بين الوضوء والغسل في الجنابة - 00:20:12ضَ

وهذا محل اجماع من العلماء. على خلاف في موضع غسل القدمين. كما سيأتي الاشارة اليه فيه مشروعية البداءة بالوضوء قبل الغسل انتبه هناك فرق بين مسألتين المسألة الاولى الجمع بين الوضوء والغسل - 00:20:45ضَ

المسألة الثانية ان ان الوضوء متى يكون؟ في الاول في البداية ولا يشرع التأخير الوضوء انما المشروع تقديمه وبالغسل والوضوء يرتفع الحدثان الاكبر والاصغر. وهذا اجماع من العلماء للوضوء والغسل يرتفع الحدثان الاكبر والاصغر. ومن اقتصر على الغسل - 00:21:12ضَ

وارتفع حدثه الاكبر اجماعا. والاصغر على قول الجماهير ولو لم ينوه لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وهذا مبين بقوله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسل ولم يذكر الوضوء - 00:21:46ضَ

دل ذلك على ان من اغتسل فقط ولم يتوضأ ارتفع حدثه. الاصغر الاكبر ولان الحدث الاصغر الان يدخل في الحدث اكبر. فالطهارة الكبرى تغني عن الطهارة الصغرى اذا مرة ثانية اذا توضأ واغتسل ارتفع حدثاه بدون خلاف - 00:22:20ضَ

طب ان اقتصر على الغسل فقط؟ يكفيه ويرتفع عن اثنان على قول الجمهور. او الجماهير اشارة الى ما هذا الكلام فيه خلاف لكنه خلاف يسير ولو لم ينوه ولو لم ينوي ماذا الحدث الاصغر؟ يعني اغتسل وفي ذهنه الجنابة فقط. الحدث الاكبر. ترتفع ويرتفع الحدث - 00:22:50ضَ

صار معهم ولو لم ينوي ان الله قال ان كنتم جنبا فاطهروا. باي شيء؟ حتى تغتسلوا بالاغتسال. ولم يذكر الوضوء. وسيأتينا ايضا في حديث ام سلمة ما يدعم ذلك. ادعم هذه المسألة. في الحديث مشروعية - 00:23:17ضَ

ادخال الاصابع خلال شعر الرأس. مشروعية ادخال الاصابع خلال شعر حتى تبلغ اصوله يعني البشرة للتأكد من وصول الماء لانه قال في الحديث قالت فيدخل اصابعه في اصول الشعر فيه ايضا - 00:23:37ضَ

مشروعية الحفل على الرأس ثلاث حفنات. ثلاث حفنات وهذا يحتمل ان يراد به ما ورد في حديث اخر لعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء نحو الحلاب. اناء نحو الحلاب يعني اناء الحليب الذي يحلب فيه - 00:24:14ضَ

يحثي على رأسه فيبدأ بشقه الايمن. ثم يحثي فيبدأ بشقه الايسر ثم يحثي على رأسه ويحتمل ان المقصود بكل حفنة ان يشمل الرأس كاملا. فيكون يغسل رأسه كم مرة؟ ثلاث مرات. اما ان يقسمه على ثلاثة اقسام كما سبق - 00:24:45ضَ

باسم الايمن ثم الايسر ثم كامل الرأس او على الرأس كاملا ثلاث مرات. ولو اراد ان يفعل هذا احيانا وهذا احيانا لكان ايه ده وفيه ايضا مشروعية التثليث في غسل الرأس - 00:25:10ضَ

التثليث في غسل الرأس بخلاف بقية الجسد فانها قالت ثم افاض على سائر جسده ولم تذكر التثليث وظاهره ان بقية البدن ليس فيه تثليث. فالتثليث اذا خاص بماذا؟ بالرأس في الحديث - 00:25:32ضَ

مشروعية اعادة غسل الرجلين بعد الانتهاء من الرأس وسائر البدن. وهذا على حديث ميمونة وهذا على حديث من؟ ميمونة ولكن بعض العلماء علل ذلك فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك في حديث عائشة - 00:26:01ضَ

انتصر على الوضوء فقط كاملا وفي حديث ميمونة غسل رجليه ولكن ميمونة رضي الله تعالى عنها اشارت الى ان النبي صلى الله عليه وسلم غير مكانه يعني خطأ خطوات ثم غسل رجليه. فكأنه والله اعلم مكان الاغتسال - 00:26:35ضَ

او ان رجليه قد اصابهما شيء من التراب. اثناء الاغتسال فغير مكانه وغسل رجليه تنظف. فقالوا هذا من احتاج اليه فليفعله. ومن لم يحتج اليه فلا يفعله وبعضهم اشار الى الجمع بين الحديثين. يقول يفعله احيانا واحيانا لا يفعله. يفعله احيانا على - 00:27:15ضَ

الاحاديث ميمونة غسل الرجلين بعد الغسل ولا يفعله احيانا على حديث عائشة الحديث ايضا فيه عدم اشتراط الدلك للغسل عدم اشتراط الدلك وهو امرار اليد على الجسد بنوع من الشدة فيها دلك - 00:27:51ضَ

في احتكاك يعني. لان حديث عائشة قال ثم افاض على سائر جسده. افاض الماء فقط افاضة قد جاء جاءت احاديث الاغتسال بالفاظ الصب والافاضة والافراغ والمس وهذا كله يدل على عدم اشتراط الدلك - 00:28:21ضَ

ولذلك من انغمس في نهر او في بركة بنية الغسل. غمس جسده كاملا. فقد ارتفع حدثه لكن من اشترط الدلك هو الامام مالك قال لا يرتفع حتى يدلك. حتى في هذه المواطن لابد ان يدلك. لكن الصواب هو الاول - 00:28:48ضَ

وهو الذي عليه الجمهور الحديث في اخره تقول ميمونة ثم اتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده وهنا استدل به بعض العلماء على كراهية تنشيف الاعضاء اعضاء الوضوء او الغسل - 00:29:09ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم رده اذا هذا مكروه بينما استدل به اخرون على الاستحباب نفس اللحظة استدل بها اخرون على الاستحباب. ما هي وجهة ذلك؟ ما وجه هذا؟ قالوا - 00:29:44ضَ

لانها اتته بالمنديل. دل هذا على ان من عادته عليه الصلاة والسلام استعماله هي لن تبادر بالاتيان به الا انها كانت دائما تراه يستعمله فاتته به ولانه عليه الصلاة والسلام جعل ينفض يده - 00:30:10ضَ

وهذا مؤدى التنشيف نفض اليد فيه ازالة لبقية الماء والتنشيف ماذا فيه ازالة لبقية الماء. فقالوا المؤدى واحد. اذا يستحب التنشيف او نفض اليدين. وقد جاء عنه صريحا عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة حديث لعائشة عند الترمذي. كان لرسول - 00:30:36ضَ

الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء لكن هذا الحديث قال عنه الترمذي ليس بالقائم. ليس بالقائم يعني اسناده ضعيف لا يستطيع ان ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. هذا حكم من الترمذي - 00:31:05ضَ

جميع الاحاديث الواردة الصريحة. في التنشيف اثباتا او نفيا. لا يصح منها شيء وهناك كتاب للشيخ بكر ابو زيد رحمة الله عليه. اسمه التحديث بما قيل فيه لا يصح في الباب حديث - 00:31:32ضَ

جمع فيه هذه المقولات للعلماء وهو كتاب نافع. التحذير والان ان شاء الله في مشروع ستخرج فيه كتب الشيخ بكر ابو زيد كاملة دفعة واحدة ننتظرها ان شاء الله وينتفع الناس بها باذن الله فاحرصوا على متابعة ذلك - 00:31:52ضَ

وقد نقل بعض العلماء الاجماع على انه لا يحرم انما الخلاف في الكراهة وفي الاستحباب والاباحة مسألة التنشيف هل هو مستحب او مكروه او مباح؟ لم يقل اصلا احد انه - 00:32:25ضَ

حرام حديث ايضا فيه مشروعية الموالاة في الغسل مشروعية الموالاة في الغسل اي ان يوالي الاعضاء بعضها وراء بعض بدون فاصل. وجمهور العلماء على الاستحباب. لانه لم يأتي دليل على الوجوب كما جاء في الوضوء مثلا - 00:32:45ضَ

ولذلك لو بقي شيء من اعضائه بدون غسل ثم بعد دقائق او اكثر غسل مثلا رجليه وترك رجليه في الاول ثم بعد ذلك غسل رجليه وقد نشفت اعضاءه السابقة صح ذلك - 00:33:11ضَ

صح ذلك. واما المالكية فيرون الوجوب. يرون الوجوب. طيب اذا قيل ان هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه امر فيجاب عن ذلك عندهم بان هذا الفعل خرج - 00:33:34ضَ

البيان وما خرج مخرج البيان فحكمه حكم النص المبين. عفوا النص المبين حكم النص المبين الله وان كنتم جنبا فاطهروا. حتى تغتسلوا. قالوا فهذا بيان لصفة انا ابتسام واضح؟ الاغتسال واجب ولا ما هو واجب؟ واجب. كيف يكون الاغتسال بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بما فعله؟ فالفعل - 00:33:55ضَ

وارد في بيان الامر بالغسل ولكن يشكل على هذا او يرد على هذا هذه يا اخوان ليست تشتيت الطالب هذه من باب تدريب جيد الاستدلال والاجابة على الاستدلال قد يجاب عن هذا او يشكل على هذا او يرد على هذا الاستدلال - 00:34:31ضَ

ان الاية امرت بالفعل او بالصفة بالاغتسال او صفة الاغتسال؟ ها بالاغتسال والنبي صلى الله عليه وسلم حقق الامر باغتساله. حقق الامر بالاغتسال. صفة الاغتسال هذا شيء اخر. قد يكون فيها الواجب قد يكون فيها المستحب يحتاج - 00:34:57ضَ

ذلك الى نص اخر ليبين ما هو الواجب؟ وما هو المستحب؟ ولذلك وضوءه عليه الصلاة السلام بيان للوضوء للامر به. لكن هل جميع افعاله في الوضوء واجبة؟ اجيبوا كذلك حتى في الغسل هل جميع ما فعله في الغسل واجب؟ فيها اشياء ليست بواجبة - 00:35:26ضَ

طيب ننتقل للحديث الذي بعده وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افا انفخه افأنقضه وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحمي على رأسك ثلاث فتيات - 00:35:55ضَ

رواه مسلم والمؤلف غير في لفظه وحذف من اخره وهذا خلاف التحرير. خلاف التحرير الذي وعد به في بداية الكتاب في المقدمة. قال حررته تحرير اخيرا لماذا ليكون من يحفظه من بين اقرانه نابغا - 00:36:22ضَ

اولا قوله اشد شعر رأسي. لفظ مسلم ظفر رأسي. ظفر بالضاد. ظفر رأسي قال ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا عند مسلم ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا بقية الغسل - 00:37:00ضَ

فاللفظة التي حذفها المصنف هذه الجملة مهمة ومكملة لصفة الغسل ثمان رواية وللحيضة التي ذكرها المصنف هذه غير محفوظة عند مسلم. ليس محفوظة وهي في صحيح مسلم كنيسة محفوظة كما بين ذلك ابن القيم في تهذيب السنن - 00:37:29ضَ

قوله ظفر رأسي اي فتل الشعر والشعر المفتول يسمى ظفيرة. ويجمع على ظفائر. ويسمى ايظا غذائر وذوائب وعقائص وكان العرب يعتادون فعل ذلك للرجال وللنساء. وما يزال عندنا الان بعض اهل الجبال يفعلون هذا من الرجال. لكن اذا فعله اهل التهامة او اهل الساحل اهل الساحل بالذات يعتبر هذا عند - 00:37:54ضَ

عيبا او قدحا في الرجولة يقال ان فعل النسا لكن في مناطق في الجبال هذا لا شيء فيه ابدا هل تستطيع ان تتكلم عليه ومن تعبه في هذا لان هذا الشيء معروف عندهم - 00:38:28ضَ

وكان العرب يتخذونه. الحديث فيه دليل لجمهور العلماء ان نقض المرأة من شعرها لا يجب في غسل جنابة ولا حيض ان المرأة لا يجب عليها ان تنقض شعر رأسها. عندما يكون مفتولا على غدائر او دلال كما يقال - 00:38:45ضَ

عندنا فلا يجب عليها ان تحله ان تحل عقده بل كما ورد في الحديث تحضي الماء على رأسها ثلاث حتى يأتي. وكما ورد في حديث عائشة ان ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل اصابعه خلال شعر رأسه - 00:39:16ضَ

ولذلك عائشة رضي الله عنها استنكرت على عبد الله ابن عمر عندما كان يأمر النساء ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء اذا اغتسلنا ان ينقضنا رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن - 00:39:43ضَ

لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد ولا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث ايام افراغات تحثي على رأسها ثلاث مرات. وتكتفي بذلك - 00:40:14ضَ

فيه عدم ايجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل اذا لم يتوضأ. ايجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل هذا دليل لمن قال ان المضمضة والاستنشاق في الغسل لا تجب. وان لم يتوضأ لماذا؟ اين وجه الدلالة؟ قال يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات الى اخره لم يذكر - 00:40:34ضَ

المضمضة يكفيك اذا ما عدا ذلك لا يجب كذلك فيه دليل للمسألة التي سبقت قبل قليل عدم اجابة دلك عدم انجاب الدلك. لانه مجرد حثي على الرأس ثم افاضة. عن البدن - 00:41:05ضَ

وفيه ايضا دليل على عدم ايجاد اي شيء او عدم مشروعية اي شيء مم لا مسألة سبقت قبل قليل قلنا ان حديث ام سلمة دليل عليها مم غيره عدم مشروعية التسمية - 00:41:33ضَ

يرحمك الله. عدم مشروعية التسمية. انه لم يذكره. لم يذكره انما يكفيك ان تحثي على رأسك. ولم يذكر فيه تسمية نعم الحديث الذي بعده نعم يلزم خلعه. لانه يمنع وصول الماء الى الاصول الى اصول الشعر يمنعه. اما غسل الشعر المسترسل - 00:42:15ضَ

اتوقع انه سيأتينا ان شاء الله نعم نعم هو الان سيأتينا ما هو حديث من الذي عندك الان؟ عائشة. وعنها؟ تختلف ايدينا فيه طيب لحظة اي حديث؟ لا احل. طيب نقرأه سيأتينا الشعر المسترسل. تفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله - 00:42:58ضَ

عليه وسلم. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة نعم هذا الحديث وان صححها ابن خزيمة لكنه ضعفه جمهور اهل الحديث جمهور اهل الحديث فهو لا يصح من حيث الاسناد وفيه مسائل - 00:43:30ضَ

تحريم مخث الحائض والجنب في المسجد وهذا مذهب الائمة الاربعة جميعا نعم لان بعض العلماء يستدل به ولو كان ضعيفا وبعضهم يدعمه بادلة اخرى ونحن لا بد ان نناقش هذا - 00:44:07ضَ

وكما قلت لك الان الائمة اربعة كلهم على هذا. مع ان هذا الحديث ضعيف لكن لهم ادلة اخرى ثم ايضا قلنا صححه ابن خزيمة هو اذا ليس محل اتفاق بين العلماء وابن خزيمة من الشافعية. هو محدث كبير - 00:44:43ضَ

فالشافعية سيستندون على هذا الكتاب. في دعم مذهبهم الا ان الحنابلة اجازوا للجنب ان يمكث في المسجد بشرط الوضوء عن بعض الصحابة يمكث في المسجد يجلس لكن اذا كان متوضئا. اذا كان متوضأ - 00:45:06ضَ

وخاصة كما نعرف ان ان الصحابة اهل الصفة ليس لهم منازل فكانوا ينامون في المسجد. وابن عمر كان شابا ينام في المسجد. فلا يبعد ان يصاب بعض بعضهم بالجنابة وربما يشق ان يذهب كل في كل ما يحصل له الجنب يغتسل فورا. فربما يحتاج انه يتوضأ وان يمكث فيتوضأ ويعود. يكتفي بالوضوء - 00:45:33ضَ

طيب مما يستدل به على ذلك عند الجمهور مسألة الحائض والجنب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ان عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا اي لا تقربوا اماكن الصلاة - 00:46:05ضَ

في حال الجنابة حتى تغتسلوا. فحملوا قوله الصلاة اي اماكنها لانه لم يقل لا تصلوا وانتم سكارى انما قال ايش؟ لا تقربوا الصلاة وقالوا لا تقربوا اماكن الصلاة وانتم جنب. الا ان تكونوا عابرين اي مارين بها. هذا معنى قول عابري - 00:46:33ضَ

ولا جنبا الا عابري سبيل. وهذا التفسير يروى عن ابن مسعود. يروى نحوه عن عبد الله ابن مسعود. وتعرفون ان له علمه رضي الله عنه تخصصه في تفسير القرآن. وهو احد التفسيرين عند الصحابة وعند العلماء - 00:47:05ضَ

قالوا وتقاس الحائض على الجنب تقاس الحائض على الجنب بجامع ان كلا منهما عليه حدث اكبر. فيشتركان في ذلك والقول الثاني في المسألة الجواز جواز ان تدخل الحائض الجنب المسجد ويمكثان فيه - 00:47:26ضَ

تمسكا بالاصل. ما هو الاصل الجواز عدم المنع ولعدم ثبوت نص صريح صحيح. يدل على المنع ولانه اذا جاز للمشرك ان يمكث في المسجد فالمسلم من باب اولى كما مر علينا في حديث من - 00:48:04ضَ

امامة ابن اثال بقي في المسجد كم يوم؟ ثلاث ايام وهو كافر وهو لا يبعد ان يكون جنبا ومشرك فيه لا يتنزه ولا يتنظف ولا يعرفون الاغتسال من الجنابة هو رجل كبير - 00:48:34ضَ

فالمسلم من باب اولى ولان الاصل في المسلم انه لا ينجس انه طاهر. واما الاية فليست محل اتفاق كما ذكرت فلها تفسير اخر ورد عن ابن عباس وعن ابن ابي طالب في تفسيرها بانها للمسافر الجنب - 00:48:53ضَ

لا يجد ماء فيتيمم ولا عابري سبيل قالوا المقصود به هو المسافر الجنب جنبا الا عابري سبيل فانه يتيمم في هذه الحالة وابن عباس وترجمان القرآن عن ابن ابي طالب ايضا من العالمين بكتاب الله. فترجيح احد او الاخذ باحد - 00:49:14ضَ

تفسيرين وترك الاخر بدون ترجيح فيه نظر. طيب انا اقول ايها الاخوة وهذا اكثر من سؤال وردني يسألون عن بعض المسائل التي ذكرت فيها قولا غير مشهور او قولا ليس عليه الفتوى مثل مسألة سبق - 00:49:46ضَ

كانت معنا قبل قليل وهي مسألة الحائض ايضا في اي مسألة ذكرنا الحائض ها قراءة القرآن للحائض والجنب فذكرنا ان القول الثاني الجواز. وهنا القول الثاني ايضا الجواز. نحن هنا ايها الاخوة ليس في مقام فتوى. انا - 00:50:06ضَ

انا اعطي فتاوى نحن الان ندرس ندرس الاحاديث والاستدلال بها صحتها ضعفها وجوه الاستدلال المناقشة نعتبرك دورة تدريب فقهية وحديثية. وهكذا طالب العلم ينمي هذه المهارة عنده. يسمع مثل هذه الاشياء. ويذهب يقرأ ليس المحل محل فتوى اطلاقا. وانا عندما اذكر رأيا واقتصر عليه - 00:50:35ضَ

واترك الرأي الثاني ليس معنى ذلك انني اعتمد الرأي الاول وهو الراجح عندي وهو الذي ادين الله به لا. لكنني احيانا اترك القول الثاني لانني ارى القول الاول قد يكون هو الراجح. او يكون هو الاشهر عند العلماء. او يكون هو الاسهل للفهم. او - 00:51:05ضَ

اترك القول الثاني لان الوقت لا يسعنا. ويكفينا القول المشهور او نحو ذلك من الاسباب. او يكون القول الثاني اذن لا عبرة به فنحن هنا مقام تدريس ومقام تعلم وتذاكر. اما الفتوى فلها مقام اخر ولها اهلها - 00:51:25ضَ

فلا يشكل هذا عليكم ايها الاخوة. ولا تذهب تخرج من الدرس تقول الشيخ فلان قال لنا كذا وكذا وكذا. لذلك انا اذكر بعض الاقوال ولا ارجح فيها انما يهمني فيها فقط ان تتبين وجه الاستدلال. وان المشهور عندنا بالفتوى هذا يبقى محل فتوى - 00:51:49ضَ

والعلماء او الناس يتبعون علماءهم في الفتوى. نحن طلبة علم ينبغي ان يكون لك عندك ما بعد الفتوى الفتوى على ماذا بنيت؟ ثم هل في المسألة قول اخر وعلى ماذا بني؟ ثم الترجيح هل هو لهذا او لهذا او غير ذلك؟ وضحت - 00:52:09ضَ

يا اخوان طيب انا الان ذكرت لكم مذهب الائمة الاربعة جميعا. وهذا شيء لا يستهان به. فعندما اذكر لك القول الثاني وربما يظهر من اني اعرض القول الثاني بقوة. قد يأخذ منهم البعض ان القول الاول ضعيف وانه لا يصح وانه وان لا لا تأخذ هذا - 00:52:29ضَ

ولا تذهب وتفتي بهذا بناء على ما سمعت. هنا مقام تعلم فقط. لعل الرسالة وصلت اليكم والله اعلم. نأخذ الحديث الذي بعده. وعنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله - 00:52:49ضَ

عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقيه نعم في الحديث هذا كما سمعتم جواز اغتسال الزوجين من اناء واحد في الجنابة وان هذا لا حرج فيه وقد حكي عليه الاجماع. وتذكرون ان هذا مر علينا اين - 00:53:12ضَ

في ابواب المياه في باب المياه نعم مر علينا في باب المياه بعده وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة - 00:53:47ضَ

نغسل الشعر وانف البشر. رواه ابو داوود والترمذي مضعفا. ولاحمد عن عائشة رضي الله عنها نحن نعم. هذان حديثان في الشعر. شعر البدن ان تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وانقوا البشر - 00:54:11ضَ

من حديث ابي هريرة وهو ضعيف ولاحمد ايضا فيه راو مجهول من حديث عائشة والمجهول المقصود به الراوي غير المشهور غير المشهور لم يروي عنه الا راوي واحد او اثنان - 00:54:35ضَ

او اكثر من اثنين ولم يوثق توثيقا معتبرا ولم يوثق توثيقا معتبرا. فان لم يروي عنه الا واحد فيسمى مجهول العين. ماذا يسمى؟ مجهول العين عين لم يرو عنه الا راو ولم يوثق - 00:55:00ضَ

فان روى عنه اثنان فاكثر ولم يوثق قيل له مجهول الحال. مجهول الحال وانتبه المقصود بذلك هو الراوي المسمى فلان ابن فلان. مذكور باسمه بحثنا لم نجد عنه راو الا شخص واحد. ماذا يقال عنه - 00:55:22ضَ

مجهول العين ولم يوثقه احد من العلماء. مجهول العين. طيب ان وجدنا انه قد روى عنه اثنان فيقال عنه مجهول الحال. هذا من حيث الاجمال فانتبهوا له. اما اذا قيل عن فلان - 00:55:48ضَ

عن ابي هريرة فلا يقال عنه مجهول. يقال مبهم. يقال له ماذا؟ مبهم يعني لم يسمى يقال فيه راو مبهم او راو لم يسمى مبهم لكنه لا يضر. لانه صحابي. الصحابة كلهم عدول. نحن نتكلم عن من بعد الصحابة - 00:56:06ضَ

الحديث فيه بروايته فيه وجوب ايصال الماء الى البشرة. واصول الشعر في الغسل. وهذا فيه اشكال او ليس فيه اشكال ليس فيه اشكال وان هذا مشروع واستدل به على وجوب - 00:56:37ضَ

غسل ما استرسل من الشعر استرسل من الشعر الشعر له اصول وله ما بعد الاصول. فالذي ورد الامر بغسله هو الشعر ولذلك ورد في صحيح مسلم ثم تدلكه دلكا شديدا. امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر ان يدلك دلكا - 00:57:17ضَ

ورد من فعله انه ادخل اصابعه هذا كله يدل على وجوب غسل اصول الشعر ما استرسل يعني ما زال مثل ماذا؟ مثل الذي في الظفائر الذي في الظفائر لا يجب نقضه. واذا كانت الظفيرة كبيرة فان الشعر الداخلي في داخل - 00:57:49ضَ

ربما لا يصله الشعر فهل يجب ايصال الماء اليه او لا يجب هذا الحديث على ماذا يدل على الوجوب لانه قال فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. اللي هو الجلد الذي في اصول الشعر او في البدن. لكن الحديث هذا ضعيف - 00:58:14ضَ

هذا الحديث ضعيف ولذلك القول الثاني في المسألة انه لا يجب وهذا مذهب الحنفية واختيار ابن قدامة وهو حنبلي. خالف المذهب لانه يرى ان الدليل هذا لا يصح نعم اظن انتهت الاحاديث في الباب هذا - 00:58:41ضَ

طيب هذي اهم المسائل المتعلقة بهذه الاحاديث وندخل الان الى الباب الذي بعده وهو باب التيمم. تفضل عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطوه - 00:59:36ضَ

وجعلت من الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة يوصل وذكر الحديث وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء وعن علي رضي الله عنه ان احمد وجعل التراب لي طهورا. احسنت. باب - 01:00:02ضَ

تيمم التيمم لغة هو القصد. وشرعا التعبد لله تعالى بمسح الوجه والكفين والكفين بشيء من الصعيد هو مشروع بقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذه الاية في المائدة وفي - 01:00:32ضَ

واية المائدة سابقة اية المعدة سابقة وهي او هذا ثابت بالسنة وهي متواترة في ذلك. واجمع عليه المسلمون حضر الاذان دقيقة واحدة حديث جابر رضي الله عنه المؤلف اختصره اختصر اقتصر على الشاهد منه هل خرج الحديث عندكم - 01:00:56ضَ

هل قال رواه فلان او فلان؟ ها وهذا من النوادر في الكتاب غفل المؤلف عن تخريج الحديث. حديث متفق عليه. رواه البخاري ومسلم قوله اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي. وهذا يعني ان هذه الاشياء - 01:01:41ضَ

الخصال هذه هي من الخصائص له دون الانبياء. وفي بعض هذه الخصائص يكون عليه الصلاة والسلام لان خصائصه عليه الصلاة والسلام منها ما اختص به عن سائر الانبياء ومنها ما اختص به عن امته - 01:02:04ضَ

وبعض الخصائص اختصت به امته عن سائر الامم. اذا الخصائص كم نوع؟ ثلاث انواع قوله اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي ان اصرت بالرعب. قوله خمسة ليس له مفهوم لان الخصائص كثيرة له عليه الصلاة والسلام بعضهم اوصلها الى الف. يعني خصائص وخصائص امته كثيرة - 01:02:28ضَ

قول نصرت بالرعب مسيرة شهر اي ان الله عز وجل يلقي الرعب في قلوب اعدائه وهم على بعد شهر من المسير قوله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا اي محلا للصلاة للسجود اي للصلاة - 01:02:56ضَ

لان الامم السابقة انما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. ابدا يكمل شيئا قليلا بعد الاذان وبعد الصلاة ان شاء الله باختصار كنا وقفنا عند قوله قوله طهورا مسجدا وطهورا اي مطهرا. للحدث وللخبث. اي رافعا للحدث - 01:03:23ضَ

ورفعه للحدث مؤقت حتى يجد الماء ورفع للخبث فان التراب يستعمل في الاستنجاء قال فايما رجل ادركته الصلاة يصلي وفي لفظ في المسند من غير حديث جابر قال فعنده مسجده وطهوره - 01:03:58ضَ

عنده مسجده وطهوره وقال طهوره نعم الاداة المنظفة. عنده مسجده وطهوره وهذا هو الشاهد هنا في الحديث فالحديث فيه دليل على ان التيمم يرفع الحدث. يرفع الحدث كما يرفعه الماء. فمن استعمله - 01:04:41ضَ

في حدث اصغر او اكبر فقد ارتفع حدثه وحن له من العبادات فرضها ونفلها وما هو اعلى منها؟ ما نواه وما لم ينوه. يعني اذا نوى فريضة حلت النافلة. واذا نوى النافلة حلت الفريضة ايضا - 01:05:18ضَ

ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت لا ينتقض الا بما ينقض الوضوء من حدث ونحوه. كل هذا بناء على ان التيمم رافع للحدث. رافع للحدث. وقوله طهورا هذا كقوله في ماء البحر - 01:05:53ضَ

هو الطهور ماؤه. فالتراب اذا طهور ولكن هذه الطهارة مؤقتة. فمتى وجد الماء واستطاع عليه استعمله. وبطل تيممه. لم وتبطل عباداته بالتيمم انما الذي يبطل وينتهي مفعوله هو التيمم. فيجب عليه ان يستعمل - 01:06:13ضَ

الماء ولانه طهارة بدنية. فاذا وجد الاصل استغني عن البدن. ثم اعلم ان التيمم انما يشرع لرفع الحدث لرفع الحدث. اما اذا كان المقصود منه التنظف فلا يشرع التيمم عند عدم الماء - 01:06:47ضَ

مثل غسل الاحرام ما المراد بغسل الاحرام التنظف. فمن لم يجد ماء لا يتيمم العيد كذلك الجنازة الجنازة اذا لم يوجد ما لتغسيلها هل ييممه؟ لا لماذا؟ لان غسل الميت هل هو لرفع - 01:07:18ضَ

يتحدث عنه لا لتنظيفه. تراب ماذا يفعل به؟ ربما يزيده وساحة فانتبه لهذا اذا هو يحل محل الوضوء والغسل لرفع الحدث فقط لا للتنظف بعده عفوا نحو انت قرأت حديث حذيفة وحديث علي. طيب فيهما مسألة بالنسبة حديث حذيفة عند مسلم كما قال المصنف حديث علي - 01:07:45ضَ

عند الامام احمد في المسند وجعل التراب لي طهورا وفيها ضعف هذه الرواية. فيها ضعف لكن رواية مسلم تغني عنها نلاحظ ان لماذا المؤلف اورد هذا هذه او هذا اللفظ التربة او التراب - 01:08:27ضَ

لان التراب فرد من افراد ما يكون في الارض في حديث جابر قالوا جعلت لي الارض. هنا التربة. وكان هذا سببا في خلاف العلماء في هذا الموضوع. نحن نقول ان في هذين الحديثين قيد - 01:08:57ضَ

ما يستعمل في التيمم بالتراب بينما في حديث جابر قال الارض وهذا اعم لكن هذا من باب ذكر بعض افراد عام بعض افراد العام. فلا يخصص به. ما معنى هذا الكلام؟ اذا قلت لك اكرم الطلاب - 01:09:29ضَ

ثم قلت اكرم زيدا. هل يعني نفي الاكرام عن بقية الطلاب؟ او مزيد عناية بزيد؟ الاول او الجواب الثاني فاذا بناء عليه ذكر بعض افراد العام لا يفيد التخصيص. انما يفيد مزيد من - 01:09:51ضَ

العناية وبناء عليه فيقال ان اولى ما يتيمم به هو التراب. للنص عليه لكن لا يعني منع التيمم بغيره مما هو على وجه الارض. لقوله صعيدا طيبا والصعيد كل ما تصاعد على وجه الارض. من تراب او رمل او بطحاء او صخر او طين. كل - 01:10:11ضَ

ثم تصاعد على وجه الارض منها من الارض نفسها ويؤيد ذلك حديث ابي الجهيم ابن الحارث ابن الصمة وهو احد احاديث عمدة الاحكام لمن يحفظها قد حفظتموها في الدورة ولا لا؟ ما حفظتموها حديث ابي الجهيم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل من نحو - 01:10:44ضَ

بئر جمل فسلى ما فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه. ثم رد عليه السلام متفق عليه. اذا كيف تيمم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا تيمم؟ ها التراب الموجود على الجدار يعني - 01:11:10ضَ

جدار طين فتيمم به هل فيه غبار متصعد؟ لا يظهر ذلك ثم ان المدينة سبخة. الغالب عليها السبخ. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في رؤياه ذكر انه قال اريت دار هجرتكم دارا سبخة. ولم يرد عنه انه كان يتوقاها عند التيمم - 01:11:36ضَ

ولا احد من اصحابه. ثم كان عليه الصلاة والسلام يسافر ولم يذكر عنه انه كان يحمل معه ترابا خاصا للتيمم والغالب على طريقه كما في سفرة تبوك الغالب الرمال. وليس عندهم ماء فيتيممون من - 01:12:05ضَ

وكما قلتم شف الحديث الذي اشرت اليه قبل قليل. حديث عند الامام احمد قال فحيثما ادركت رجل رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره في اي مكان. هل في كل مكان يتوفر التراب الذي له غبار؟ لا - 01:12:29ضَ

المهم ان يكون من جنس الارض. فيجوز التيمم به فيه اشتراط طلب الماء قبل ان يتيمم. اشتراط طلب الماء قبل ان يتيمم. لانه في حديث حذيفة قال اذا لم نجد الماء. والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولا - 01:12:49ضَ

عدم وجود الماء الا بعد البحث والطلب. هذا هو الغالب لحظة يا شيخ لحظة يا شيخ ولذلك يجب على المكلف ان يبحث عن الماء ويطلبه في رحله وقربه وبدلالة هكذا قال الفقهاء - 01:13:19ضَ

يبحث عما معه فيما معه من من الرحل يعني من الاثاث والمتاع في الغرف او في السفر في البر وفيما حوله وقربه وبدلالة يعني يسأل الحديث ايضا فيه اشتراط عدم الماء حقيقة او حكما - 01:13:40ضَ

فيه اشتراط عدم الماء حقيقة او حكما لجواز التيمم. اذا في الاول ان يطلب الماء. يجب عليه ان يطلبه. طيب الشرط الثاني الا يجده حقيقة او حكما. حقيقة معروف يعني واقعا. بحث فلم يجد. طيب حكم ما معناه؟ معناه انه وجد الماء - 01:14:01ضَ

لا يستطيع ان يستعمله لزيادة كثيرة في ثمنه او ثمن يعجزه او مرض او خاف باستعماله او طلبه ضررا فيجوز حينئذ العدول الى التيمم نعم عدم الماء حقيقة او حكما - 01:14:25ضَ

بمعنى العجز عن استعماله. هذا الحكم. الحكم يعني الماء موجود لكنه يتعذر عليه. فيعطى نفسه حكم الحقيقة وهو جواز التيمم ايضا من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. هكذا نص عليه في الزاد. زاد مستقلا مذهب الحنابلة - 01:14:53ضَ

من وجد انتبه ما ان يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. عنده ماء قليل لا يكفي للوضوء او للغسل. ماذا يفعل يتيمم مباشرة؟ قالوا لا. يستعمل الماء الذي عنده. ليصح انه عادم له - 01:15:18ضَ

ثم بعد ذلك يتيمم. لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر في الحديث فاتوا منه ما استطعتم وهذا مستطيع على بعض الطهارة فيفعلها تطلبه تبحث عنه حتى تأتي به - 01:15:47ضَ

فان كان عادما للطهورين الماء والتراب صلى على حاله اذا كان يأس منه صلى على حاله كل فرض في وقته. فان كان يأمن ان يجده في الفرض الثاني جاز له ان يؤخر - 01:16:20ضَ

الفرض الاول في المجموعتين الى الفرض الثاني. فان كان يغلب عن الظن عدمه فانه يجوز له ان يصلي على حاله ولا تسقط عنه الصلاة. نقف عند هذا الحد للصلاة ثم نكمل ان شاء الله بعد - 01:16:39ضَ

الصلاة والله تعالى اعلم - 01:16:59ضَ