التعليق الأول لكتاب (بلوغ المرام)
بلوغ المرام / كتاب الطهارة (باب المياة) 15/1/1433 هـ (عبدالرحمن البراك) 03
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام كتاب الطهارة باب المياه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
البحري هو الطهور ماؤه الحل ميتته اخرجه الاربعة وابن ابي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي واحمد يقول المؤلف كتاب الطهارة يعني هذا كتاب الطهارة يعني هذا كتاب - 00:00:18ضَ
ذكر احكام الطهارة الطهارة النظافة النزاهة عن الاقذار والنجاسة وكذلك الاحداث وهي مصدر يطهر طهارة واسم مصدر من طهر يطهر تطهيرا وطهارة وتطهر تقول تطهرت طهارة ودرج اهل العلم كما تعلم - 00:00:45ضَ
تعلمون يعني الوداع في في ابواب الاحكام من كتاب الطهارة هذا توطية لكتاب الصلاة لكتاب الصلاة فكأن في الحقيقة المقصود كتاب الصلاة لكن لما كانت الطهارة لما كانت الطهارة بصحة الصلاة مطلقة - 00:01:30ضَ
قدموها قدموا الكلام على الطهارة ولما كانت الطهارة لها احكام كثيرة ان تتعلق ايضا بغير الصلاة بكتاب مشتمل على ابواب باب المياه انتقلنا من من العنوان العام كتاب الطهارة الى عنوان خاص - 00:02:06ضَ
يعني مما يتعلق باحكام الطهارة الكلام في احكام المياه لان الماء هو وسيلة التطهر سؤال اللغة ان ان الماجد اسم جنس واسم الجنس ما يجمع لان الجمع ما فائدة الجمع - 00:02:39ضَ
الدلالة على الكثرة رجل رجلان رجال رجال لكن اسم الجنس ما ينفع هذا الاسم للقليل والكثير ارأيت القطرة من من ما اسمها والباحة اذا ما في فرق اذا قلت ما لا استفيد الا بوصف - 00:03:08ضَ
اسماء كثير ممكن اذا لماذا الجمع هذا جمع باب مياه نستفيد من هذا الناحية اللغوية بالمياه ان ان الهمزة اصلها هاء ماء يقولون الالف اصبح واو والهمزة اصلها هاء بدليل انها تنقلب في في في الجمع والتصدير - 00:03:38ضَ
ماء يا محمد محمد سمغر ماء الجمع مياه مياه طيب اذا ما سبب الجمع مع ان نقول اسم الجنس لا يجوز؟ قالوا باعتبار الانواع. بس جمع الماء باعتبار انواعه لا باعتبار كثرته وقلته - 00:04:17ضَ
باب المياه فيها الماء ماء البحر وماء البئر وماء العين. وماء المطر وما اشبه ذلك والماء الطهور والماء اللي كذا او الماء اللي الطاهر على الخلاف اول ما يعني انواع - 00:04:51ضَ
قال المؤلف الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال في البحر المؤلف اختصر قوله تعالى في البحر يعني الرسول ما قال البحر او في البحر وكذا ابو هريرة ما قال قال رسول الله في البحر - 00:05:19ضَ
لكن هذه العبارة في البحر من المصنف اختصارا للكلام في سبب الحديث والا اصل الحديث ان رجل قال يا رسول الله انا نركب البحر فنحمل معنا القليل من الماء فان توظأنا به عطشنا - 00:05:48ضَ
نتوضأ بماء البحر فاختصروا الكلام في سبب الحديث التحرير البالغ لانه يعني سبب الحديث اذا لم يتعلق به الحكم ولا اثر له في فهم الحكم يصبح تركه سبب الحديث يعني هل يختلف لو علمت السبب الان استفدنا حكم آآ يعني - 00:06:09ضَ
بالنسبة لطهارة البحر لا لكن ممكن نستفيد فوائد اخرى ولهذا قال المؤلف في البحث قال رسول الله النص النبوي هو الطهور ماؤه الحل بيتك هو الظمير يعود الى البحر لانه هو المسئول عنه - 00:06:53ضَ
البحر يعني ماء البحر هو الطهور ماؤه هو الطهور ماؤه فاعل لكلمة الطهور الطهور ماؤه الحل ميتته. فالحديس نص في ان ماء البحر والطهور ما يحصل به التطهير والتطهر كما قال سبحانه في في ماء المطر وانزلنا من السماء - 00:07:17ضَ
ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بي يطهركم بي هذا هو المقصود. يعني هذا هو الشاهد للباب الشاهد لباب المياه فيها من هذا الحديث جملة واحدة هو الطهور - 00:08:19ضَ
وهذا هو جواب السؤال يعني جواب السؤال تحقق بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه طيب جات جملة الحل ميتته هو اي هو هو الحل ميتته ميتة البحر - 00:08:54ضَ
يعني ميتة حيوانه ميتة حيواني قال العلماء من فوائد هذا يعني زيادة المفتي اكثر من ما اكثر من السؤال او المسئول عنه الزيادة زيادة السائل حكم ان اكثر مما سأل عنه - 00:09:24ضَ
وهذا من من الحكمة في الجواب ان يزيد المفتي السائل ما يحتاج اليه وان لم يسأل عنه والسائل عندما سأل عن ماء البحر الرسول اجابه هو الطاهر معه وزاده حكما اخر وهو حل ميتته - 00:10:12ضَ
لانها لم اذا اذا اذا اشكل على راكب البحر حكم الماء فلا ان يشكل عليه حكم ميتتي من باب اولى لان لان الميت حرام هذا الاصل في في الميتة المستقر - 00:10:43ضَ
فزاده الرسول يعني حكما هو في حاجة اليه وهذا قد اه قد يدخل في الاسلوب الحكيم المفتي يعني المسدد يراعي السائل وقد وقد لا يجيبه اذا لم يكن في جوابه له فائدة - 00:11:05ضَ
وقد يجيبه بخلاف سؤاله اجيب عن امر اخر يحصل له جواب مثل لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما يلبس المحرم من الثياب هذا لا يلبس - 00:11:44ضَ
رجل يلبس كذا وكذا يلبس الاخضر والابيض والصوف والقطن والكتان قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا تبين لهم ما لا يلبس واذا علم ما لا يلبسه المحرم فما سواه - 00:12:00ضَ
يعني يلبس الحل ميتته وسيأتي لهذا الحكم في اخر هذا الباب يعني ذكر احل لنا ميتتان الجراد والحوت ودا بان الكبد والطحال حيوان حيوان البحر لا ياه لا يكون الا ميتة يموت - 00:12:22ضَ
يعني لا لا يذكى لا تتوقف فقد يراد به قد قد يريد الرسول بقولها الحل ميتته يعني الحل آآ حلو حيواني وان وان مات حتفأنفه وان لم يذكى فلا تتوقف فلا يتوقف حله على زكاته بخلاف - 00:13:15ضَ
الحيوان البر وقد يراد بميتة البحر ما مات وبدون استخراجه فيه خلاف والصحيح انه حلال سواء مات بالفعل آآ الناس لاخراجهم له واذا خرج مات او مات في البحر دون دون تسبب - 00:13:43ضَ
جاء قوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته يشمل كل ذلك اجمل ما مات باخراجه او ما مات في في البحر بدون اخراجه. والله اعلم بتكلم الناس في هذا الموضع عن حكم ركوب البحر وبعضهم يروى فيها احاديث احاديث ضعيفة النهي عن - 00:14:21ضَ
وبالبحر الا في غزو او حج ولكنه لا يصح والقرآن يدل على خلافه فان الله امتن على العباد لتسخير البحر وركوبه واجراء وجرى يعني السفن في طلبا للرزق طلبا لفضل الله. الله الذي سخر - 00:14:52ضَ
البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلهم تشكرون في مواضع يذكر الله تسخير البحر وهو الذي سخر البحر يأكل منه لحما طريا استخرجوا منه حدية تلبسونها وترى الفلك - 00:15:18ضَ
فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون - 00:15:42ضَ