التفريغ
السلام عقد من العقود عقد من عقود البيع والسلام بيع موصوف في الذمة بثمن معجل يسلم في مجلس العقد هذا حقيقته بيع موصوف في الذمة بثمن معجل بثمن معجل يعطى او يسلم في مجلس العقد. ولهذا قيل السلم لانه سلم - 00:00:01ضَ
وقيل السلف لانه يقدم السلف التقديم سلف صدق تقدم السلف الصالح اذا قيل سلف بمعنى التقديم اسلفه قدم نشيد. بدل سلف صدق. فالسلف هو المتقدم ويقال سلم لتسليم رأس المال - 00:00:31ضَ
فهذا يصلح لمعنى وهذا يصلح والسلف هي التي جاءت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام من اسلف يعني من قدم والسلف يأتي على السن لانه اذا اسلف سلم في الحقيقة - 00:00:50ضَ
وهو متاجي واذا قدمه فانه قد سلمه فهما يلتقيان في اصل المادة. وان اختلفا لفظهما لكن قد يقال والله اعلم ان في كلا اللفظين في كلا اللفظين معنى فهو سلم بمعنى - 00:01:08ضَ
يرجع الى صفة العقد وان معناه اسلام اسلام اي انك تسلم في عين هذا حقيقته تسلم في عين تسلم المال في عين وسلف قد يفهم من والله اعلم ان فيه نوعا من القرض والسلف والاحسان - 00:01:26ضَ
لان اخاك محتاج لهذا المبلغ وان كنت انت تنتفع به وليس على الصفة السلف لان السلف لا يجوز الانتفاع لكن لما كان فيه منفعة له واخوه عنده اه زرع عنده نخل او مثلا ليس عنده زرع نخل - 00:01:50ضَ
اذا هو يستطيع احضار السلعة يستطيع البحث عنها لديه فهم ومعرفة فانت تسلفه تقدم لها تعينه به يستفيد من هذا المال ويعمل فيه ويضمن لك بعد ذلك في ذمته هذي السلعة المعينة الموصوفة - 00:02:13ضَ
السلم ينعقد البيع لكل ما فهمه المتعاقدان على الصحيح لان البيع فيه خلاف والصواب فاختاره كثير من اهل العلم ان البيع ينعقد بكل ما فهمه المتعاقدان. ودل عليه المقام وليس هنالك - 00:02:38ضَ
كصيغة معينة للبيع بل كل ما دل على المعنى من طلب البائع من شراء البائع للسلعة وموافقة بشراء المشتري السلعة وموافقة البائع فانه باي عقد ولهذا ينعقد عند كل قوم - 00:03:03ضَ
بما يتعاقدون به. ومنه المعاطات ايضا والسلام كذلك. ولهذا اختلفوا اذا عقد بلفظ البيع هل ينعقد او لا ينعقد؟ اذا عقد بلفظ البيع هل ينعقد؟ والصحيح انه ينعقد لان العبرة - 00:03:28ضَ
انا فاذا علم ان المراد بعقد السلام فانه ينعقد سلما ايضا من المسائل المتعلقة بالسلف كما تقدم آآ انه بيع موصوف بالذمة وليس بيع معدوم والعجيب ان الائمة الاربعة رحمة الله عليهم يرونه - 00:03:46ضَ
بيع غرر استثني للحاجة وبيع معدوم هذا من الغرائب ويقول سفني ودل النص عليهم والا في الاصل انه لا يجوز ورد عليهم المحققون قالوا هذا فيه خلط او لبس في المعنى - 00:04:11ضَ
لان البيع الغرر الذي يكون في عين معينة في بيوع الاعيان. هذا ليس من بيوع الاعيان. هذا من بيوع الاوصاف وبيوع الاوصاف تأتي على الموجود وعلى المعدوم لكنك تبيع موصوف ولا تبيع معين انت سواء بعت موجودا او معدوما. المقصود ان انه موصوف - 00:04:34ضَ
والموصوف في الذمة والذمة اوسع من العين. العين شيء معين اذا هلك انتهى البيع والبيع تعليق على الخطر. ولذا كان البيع للعين معينة لها شروط ليست كشروط من وصوف الذمة - 00:05:02ضَ
فلا يجوز ان تباع العين المعينة الا بعد الملك. ولا تجوز بعد الملك حتى يقدر على تسليمها اما هذا بيع موصوف الذمة وهو في الحقيقة يشبه بلع المنافع مثل الايجارة - 00:05:25ضَ
مثل منافع الاجارة ومنافع الايجارة جارية على القياس حتى عندهم وهي وهي تحصل شيئا فشيئا وتقدم الاشارة ايضا الى مسائل دلت عليها الادلة في بيوع بعض الاعيان المعدومة الاعيان المعدومة تابعة لغيرها - 00:05:44ضَ
ولهذا كان الصواب انه على وفق القياس وليس في الشريعة شيء على خلاف ابدا ايضا من المسائل في السلم ان السلم يجب تقديمه كما تقدم. ولا يجوز تأخيره عن مجلس العقد - 00:06:11ضَ
ذهب مالك رحمه الله الى جوازه ثلاثة ايام ثلاثة ايام وعنده هذا ليس من الاجل. انما وكأنه امتداد لمجلس العقد. ولهذا لا يجري ويعقد على التأجيل لا. تأخير مثل ما تشتري السلعة - 00:06:37ضَ
المعينة وتؤخر تسليم الثمن يوم او يومين او اكثر لان عين معينة وهذا قالوا تابع لمجلس العقد وامتداد لمجلس العقد الصواب قول الجمهور لانه مخالف للنص اجري النص على عمومه - 00:06:54ضَ
فليسلم التسليم التقديم هذا اخر طيب ما الفرق بين تأخير ثلاثة ايام وتأخير عشرة ايام او اكثر اذا قلت يجوز ثلاثة ايام يأتيك اخر يقول يجوز اربعة ايام شو الفرق؟ زيادة يوم - 00:07:17ضَ
زيارة فلذا العموم الدليل اطرد عموم الدليل. في جميع افراده ولا تخرج شيئا منها الا بدليل - 00:07:36ضَ