والفضولي له اشكال ها هذي اول مسألة من بيع الفضولي هذا الشخص انا اعطيته دراهم تكفى انا عندي سفر وهذي مليون خلها عندك هذا الماء قال واشترى باي ماله شيئا - 00:00:00ضَ

اشتروا له شي بهالمليون المذهب لا يصحح لان قبول المسألة ذي من دون تفصيل يعني قال واشرب بعين مال بلا اذنه طيب لو اذن اتصل علي وقال له والله دراهم تقوم لقينا البنزينة فيها مكسب ولا لقينا فيها بيت ولا لقينا فيها اجهزة ولا بضاعة - 00:00:52ضَ

هذا على كل حال هذا المذهب يعني المشهور المذهبي يفقد الشافعي رحمه الله. الرواية الثانية عن احمد رحمه الله عندنا في المذهب انه اذا اجازه المالك صح على قول الجمهور - 00:01:23ضَ

وفاقا لابي حنيفة والشافعي ومالك رضي الله عنه جميعا وهذا اظهر والله اعلم انهم اذا اجازه انه لا بأس به حديث عمر ذاك الرجل اعطاه دينارين قال له تشتري شاة - 00:01:40ضَ

وشراء شاه وجاب دينارين النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة صلى الله عليه وسلم هو فعل شيئا صحيح انه ليست الصورة هي عين هذه السورة لكنها في معناها وهكذا كل ما كان في معناها من بيع الفروني جائز اذا اجازه المالك. لكن لو ما اجازه - 00:02:08ضَ

لا يحق له ان يتصرف ولهذا احيانا تحصل مشاكل بين الناس احيانا بعض الموظفين في الشركة في قوانين الشركات يكون رئيس الشركة هو المخول بالتوقيع اذا وجد النائب ويأتي المدير العام مثلا - 00:02:35ضَ

المشرف ويرى بيعة وهذا مو غير موجود وغير هذا غير موجود يروح يعقد صفقة ويختم بها عنده الاختام عندكم شي ولا راعي مالية ما يحصل في هذا هذي تحصل ما هي قليلة. هذي تحصل كثيرا في الشركات - 00:03:03ضَ

ويكون فيها خصومات في محاكم كثيرة الصحيح مثل هذا انه اذا اجازه مالك خلاص ينفض النساء منه المشكلة ذي بينهم يعني الرواية الثانية في المذهب وهي قول مالك وابي حنيفة - 00:03:16ضَ

جميعا - 00:03:31ضَ