فتاوى العقود والمعاملات المالية
بيع قطعة ذهب بأخرى جديده مع دفع الفرق لتغير البائع فجأة/الثلاثاء(19-9-2023م)فتاوى علي الهواء مباشرة
التفريغ
السؤال الاخير في هذه الحلقة امرأة ذهبت لتغيير آآ يعني قطعة ذهب قال اترك ساعتين وارجعي اكون قد بدلت اريد ان استلم المال واشتري به الذهب الجديد لاني اعلم ان الذهب لا يباع اليه الا يدا بيد - 00:00:01ضَ
قال نعم عندما عندما ترجعين اسلمك المال وتشتري به زهبا جديدا لما رجعت وجدت بائعا غير البائع وقد انهى الصفقة وجهز الذهب الجديد واخبرها عن فرق السعر بين الذهب القديم والذهب الجديد. فاخذت الذهب الجديد ودفعت - 00:00:27ضَ
وانصرفت بتقول انا اعمل ايه ارجو ان تعذر هذه المرأة لجهالة البائع الذي باعها بغير آآ التقابض المطلوب شرعا والتماثل وفرق المصنعية لا يؤثر وللتغير المفاجئ في شخصه لكن نرجو ان تنتبه الى ذلك مستقبلا - 00:00:53ضَ
وبين قوسين قبول ان ابن قيم الجوزية رحمه الله اخرج الذهب المصوخ بالصنعة المباحة فيه المعنى النقدية والذم والثمنية الحقه بالعروض ولم يجري فيه القيود التي تجري في بيع الاموال الربوية. قاعدة في بيع الاموال الربوية. ان بعت شيئا من جنسه - 00:01:19ضَ
لابد من التماثل والتقابل. ذهبا بذهب لابد من التماثل والتقابض. وفرخ المصنعية غير معتبر. ان بعت وبغير جنسه ذهبا بفضة لابد من التقابض ويجوز التفاضل بطبيعة الحال لان سعر الذهب يختلف عن السعر - 00:01:47ضَ
الفضة ابن القيم رحمه الله قال ان الذهب المصوخ بالصنعة المباحة فيه خرج عن معنى الثمنية والنقدية خرج عنها هذه القيود التي تجري في الاموال الربوية واضح مجرد سلعة عادية كغيرها من بقية السلع - 00:02:07ضَ
والجمهور والفتوى على خلاف ذلك فما فعلت به على كل حال كان صحيحا على قول ابن القيم رحمه الله واكرر ان الجمهور والفتوى على خلاف ذلك وارجو ان تكون لك رخصة لجهالة البائع - 00:02:26ضَ
فيما فعل ولعدم انتباهك لهذا ولتغير المفاجئ في شخصه فانتبه لذلك مستقبلا حرصا وورها وتوفيقا وسدادا. اللهم امين - 00:02:45ضَ