فتاوى العقود والمعاملات المالية

تأجير البناية لمن يستعملها في تجارة يشوبها بعض المحرمات/فتاوى على الهواء /الثلاثاء/(2021/2/2م)

صلاح الصاوي

سؤال هل يجوز لمالك بناية ان يؤجرها لمحل دولار تري وقد يبيعون شيئا من المحرمات ضمن جملة ما يبيعون عن هذا ان المحرم بيقين في هذا الباب تأجير العقار لمن يستعمله في محرم ابتداء - 00:00:01ضَ

تأجيره ومن يتخذه وكرا للدعارة يتخذوا خمارة او ملهى ليلي اما ان كان التأجير لغرض مباح في الاصل ثم تشوبه بعض المحرمات عند استخدام المستأجر له كأن يوجهه لغير مسلم للسكنة - 00:00:22ضَ

وغير المسلم قد يشرب فيه الخمر او يأكل فيه الخنزير او يعبد فيه الصليب. فهذا لا حرج فيه على المؤجر ولا اثر على على حن الاجرة المستوفاة. يقول الصرخي رحمه الله ولا بأس بان يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها - 00:00:42ضَ

فان شرب فيها الخمر وعبد فيها الصليب او ادخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم اثم في شيء من ذلك لانه لم يؤاجرها لذلك معصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد رب المال فلا اثم عليه - 00:01:02ضَ

واذ اجره لضجره يتاجر في الاصل في الطيبات لكنه قد يشتمل على بعض المحرمات اليسيرة فهذا في محل الاشتباه. ولعله يغتفر ما عموم البلوى بذلك خارج ديار الاسلام واعتبارا بان الاصل هو التجارة في الطيبات وان الحرام كان يسيرا تابعا - 00:01:20ضَ

ولعله يجتهد في التخلص من جزء من دخله يوازي النسبة المحرمة بالاجتهاد لكي يطيب له الباقي في سؤال موجه للهيئة الشرعية لبنك دبي الاسلامي نرجو افتاءنا في حكم تأجيل محل لغرض حلال ثم يخلطه المستأجر بالغرض الحرام - 00:01:44ضَ

فكان الجواب في الاجارة يعتبر القصد الاساسي من النشاط المستخدم له محل الاجارة وهو هنا التجارة بالسلع المباحة. وعليه تكون الاجارة للمحل جائزة. وتكون المسئولية. في اضافة المبيعات المحرمة على - 00:02:06ضَ

صاحبها مع السعي لاتخاذ الوسائل والاشتراطات التي تؤمن بها هذا في المستقبل عندما تتوافر القدرة املاء هذه الشهور هذا يختلف الايجور محلي يستخدم على وجه الخصوص لبيع الخمر او لحم - 00:02:26ضَ

والله تعالى اعلى واعلم لا اله الا الله محمد رسول الله - 00:02:48ضَ