الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد - 00:00:00
لقد اخذنا في الدرس الماضي في شرح عمدة الاحكام جملا من المسائل الفقهية والقواعد المرعية المندرجة تحت حديثي ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهما ووقفنا اظن عند الفائدة كم رقمها عندكم - 00:00:21
عند الثانية والعشرين ها طيب وهي مسألة الطيب فنقول وبالله التوفيق في حديث ابن عمر دليل على حرمة الطيب على المحرم فلا يجوز للمحرم حال الاحرام ان يمس شيئا من الطيب - 00:00:41
لا في ثيابه ولا في بدنه وقد اجمع علماء الاسلام على حرمة الطيب على المحرم فهذا الحكم ثابت بالسنة والاجماع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجبة اما الطيب فاغسله. اما الطيب فاغسله - 00:00:58
ومن المسائل ايضا ان قلت كيف نجمع بين كيف نجمع بين مشروعية التطيب قبل عقد الاحرام وبقاء اثر الطيب بعد الاحرام كيف نجمع بين مشروعية التطيب قبل عقد الاحرام مع انه لزاما سوف يبقى اثره ولو بعد الاحرام - 00:01:21
فكيف تقول ان الطيب حرام على المحرم مع انه سيبقى. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم - 00:01:48
حتى ان الراوي ذكر قالت واني لارى وبيص المسك بين مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب عن هذا الاشكال في قاعدة وهي انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وبعض الفقهاء - 00:02:04
يعبر عنها بقوله يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل وبيانها ان الشارع يغتفر الشيء دواما وبقاء ولا يغتفره ابتداء فمن الاشياء التي تحرم على المحرم مثلا عقد النكاح - 00:02:26
بالاجماع لكن لو ان المحرم طلق زوجته ثم اراد ان يراجعها وهو لا يزال على احرامه. فما حكم الرجعة بالنسبة للمحرم؟ الجواب لا بأس بها لان الرجعة ابقاء للنكاح وليس ابتداء لنكاح جديد - 00:02:51
فاغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. ومثال اخر وهي ان الانسان لو انه افتتح صلاة نافلة قبل وقت النهي قبيل الزوال حين يقوم قائم الظهيرة وهو بمقدار ربع ساعة الى عشر دقائق - 00:03:10
قبل اذان الظهر هذا وقت نهي ثبت النهي عنه في حديثين صحيحين في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم وفي حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم ايضا فلو ان الانسان ابتدأ نفلا بعد دخول وقت النهي لما صح نفله. لكنه لو كبر للاحرام قبل دخول وقت النهي ثم اطال - 00:03:34
قال النافلة حتى دخل عليه وقت النهي لكان ذلك جائزا لان الصورة الاولى ابتداء والصورة الثانية بقاء. ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ولنجعل الفرع الثالث هو جواب اشكالنا في هذا الفرع - 00:03:58
وهو ان المحرم بعد عقد الاحرام لو انه ابتدأ طيبا جديدا اي تطيبا جديدا لوجبت عليه فدية الاذى المعروفة لانه ارتكب محظورا من محظورات الاحرام في هذه الحالة واما ان يتطيب قبل عقد الاحرام ثم يبقى اثره. ثم يبقى اثره بعد عقد الاحرام فهذا بقاء اثر - 00:04:18
ارن وليس ابتداء طيب ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. افهمتم حل الاشكال؟ والله اعلم ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم استعمال المنظفات والمطهرات الحديثة ذات الروائح الزكية - 00:04:42
ما حكم استعمال المنظفات او المطهرات الحديثة ذات الروائح الزكية اقول لقد اختلف فيها العلماء المعاصرون واصح الاقوال عندي في هذه المسألة هو ان الحكم يختلف باختلاف ما خالط المادة الطاهرة - 00:05:01
يعني ما خالط الصابون او هذا المطهر فان كان ما خالطه يؤخذ طيبا استقلالا فيعتبر من الطيب خلطا. فكل ما كان طيبا على وجه الاستقلال فيعتبر طيبا على وجه الخلق - 00:05:20
بمعنى ان المنظف الذي عطر بالمسك فانت خذ المسك اصلا اوليس المسك طيبا استقلالا؟ فيكون طيبا بعد خلطه لا سيما اذا كانت رائحته لا تزال باقية. اي ان اي ان صفاته لم لم تنعدم - 00:05:38
ولكن ما رأيكم في المعطر المنظف المعطر بالبرتقال؟ الجواب خذ البرتقالة وانت محرم اصلا بدون خلطها بشيء ثم كلها هل تعتبر استعملت طيبا؟ اذا ما هو مخلوط بما هو طيب اصالة لا يجوز للمحرم استعماله - 00:05:58
وما هو مخلوط او معطر بما ليس بطيب اصالة فيجوز للمحرم استعماله فالمعطر برائحة الصبار يجوز استعماله ولا لا؟ اسأل انت هل الصبار طيب في ذاته؟ الجواب لا. فما ليس بطيب في ذاته استقلالا فليس - 00:06:20
من الطيب بعد خلطه من باب اولى طيب والمعطر برائحة الليمون يجوز استعماله او لا؟ الجواب نعم يجوز استعماله فاذا لا نمنع استعمال تلك المنظفات المعطرة مطلقا ولا نجيز استعمالها مطلقا - 00:06:41
وانما نوقفها على معرفة ما خلط بها وعطرها. فان كان يؤخذ طيبا على وجه الاستقلال فلا يجوز استعمال هذا النوع من المعطرات او المنظفات وان كان لا يؤخذ طيبا استقلالا - 00:07:04
فلا بأس ولا حرج فيه ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو وقع شيء من الطيب على ثياب المحرم عن غير قصد وما الحكم لو وقع شيء من الطيب على ثياب المحرم من غير قصد - 00:07:20
الجواب يجب على المحرم مباشرة غسله ولا ولا يجوز له ابقاؤه فان قلت اويباشر غسله هو بنفسه ان يأمر حلالا بغسله الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انه هو من يباشر غسله - 00:07:40
فان قلت وكيف تأمره بمباشرة غسل الطيب مع ان الطيب ستنتقل رائحته الى اليد الجواب عندنا قاعدة جميلة وهي انه ان مباشرة الحرام التخلص منه جائزة ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة - 00:08:17
فمن باشر الحرام ليستلذ او ليستمتع به فهو اثم لكن من باشر شيئا من الحرام ليتخلص منه فهذا جائز واضرب امثلة على هذه القاعدة منها لو ان الانسان سرق سيارة - 00:08:48
وذهب بها بعيدا ثم من الله عز وجل عليه بالتوبة واراد ان يردها. فنحن معاشر الفقهاء نجيز له ان يركبها وان يستعملها ردا. لانه الان استعملها ليتخلص منها واستعمال الحرام او مباشرته للتخلص منه جائزة - 00:09:09
ومثال اخر وهي ان الفوائد الربوية لا يجوز للانسان استعمالها لكنه اذا استعملها للتخلص منها وتطهير ما له منها وصار ينفقها من ها هنا وها هنا فهذا جائز. لانه استعمل الحرام - 00:09:29
ليتخلص منه انتم معي ولا لا ومثال ثالث وهي ان الانسان اذا طلع عليه الفجر في يوم من ايام رمضان وهو لا يزال يجامع فان الواجب عليه مباشرة ان ينزل. ان اطاقت نفسه ذلك - 00:09:48
اوليس يحس باستلذاذ حال النزع؟ الجواب انا مدري ما جربنا شو رايك متابع الجواب نعم لكنه الان ينزع ليتخلص لا ليستلذ. وبناء على ذلك فقول الفقهاء والنزع جماع في كفارة ليس صحيح - 00:10:11
لان النزع تخلص من الحرام ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. وليكن الفرع الرابع هو مسألتنا هذه وهي ان الطيب اذا وقع على ثياب المحرم ثم باشره او يباشره ليستلذ برائحته ويستمتع بطيبها وذكائها - 00:10:39
الجواب؟ لا وانما باشرها ليتخلص منها. ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. طيب اولا يعلق في يده شيء من الطيب الجواب بلى ولكن هذا اثر شيء اجزناه له واثر الجائز لا ضمان فيه - 00:10:59
واثر الجائز لا ضمان فيه. وهي القاعدة التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم الجواز ينافي الضمان الجواز ينفي الظمأ. انتم معي ولا رايحين وش اخر شي قلت لا بالمسألة اي نعم - 00:11:22
تجيزه يا بندر ولا ما تجيزه يجاز ولا يجوز ولا يجيز يجوز طيب ولم تجيزه له ولم تجيزه الجواز هناك ادري ما قلت هل عليه كفارة ولا لا؟ انا قل لما تجيزه اصلا - 00:11:42
الممنوع وماذا تقول القاعدة؟ القاعدة تقول حرام للتخلص منه لازم يا صديق لازم نغششه طيب ومن المسائل ايضا ان قلت هل يجوز للمحرم ان يتزعفر؟ الجواب لا يجوز للمحرم مس - 00:12:04
وشيء من الزعفران حال كونه محرما لحديث ابن عمر ولا يمس ثوبا مسه زعفران او ورس وهما نوعان من الطيب وبناء على ذلك فالزعفران من الطيب الذي لا يجوز للمحرم استعماله لا شربا ولا شما - 00:12:29
ولا اتهانا وبناء على ذلك فوضعه في القهوة او الشاي في وقت الاحرام لا يجوز ومن المسائل ايضا ما حكم استعمال الادهان التي لا طيب فيها للمحرم؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان المحرم في احكامه كغير المحرم الا فيما خصه النص - 00:12:49
فيجوز للمحرم حال احرامه ان يستعمل جميع الاذهان التي لا عطر او لا طيب فيها لا بأس عليه ولا حرج ومن منعه فهو مطالب بالدليل الدال على هذا المنع ومن المسائل ايضا - 00:13:23
يجوز للمحرم في اصح القولين ان يشم الروائح الزكية التي ليست بطيب في ذاتها كشم رائحة البرتقال او او الليمون او غيرها من ذوات الروائح الزكية لان المحرم في احكامه كغير المحرم الا فيما خصه - 00:13:41
النص فما لا يتخذ طيبا عادة فانه يجوز للمحرم ان يشمه ومن المسائل ايضا اختلف العلماء العلماء في استعمال المحرم للعصفر وهو معروف عندنا هل يجوز له استعماله او لا؟ الجواب القول الحق جواز استعماله اذ ليس من الطيب عادة - 00:14:05
اذ ليس من الطيب عادة ولان المحرم في احكامه كغير كغير المحرم الا بدليل ومن المسائل ايضا الحق الحقيق بالقبول ان المحرم يجوز له الاستمتاع بما ليس بطيب عادة كالهيل - 00:14:38
والقرنفل وغيرها من التوابل. كل ذلك مما لا يجوز لنا ان نمنع المحرم منه. خلافا لبعض الاقوال التي منعت كل ذي رائحة زكية لكن هذا ليس بصحيح بل الصواب جوازه للمحرم اذ ليس من الطيب. ومن المسائل ايضا هل المحرم يجوز له ان - 00:15:02
رأسه بالسدر؟ الجواب فيه خلاف والقول الصحيح جوازه اذ ليس السدر من الطيب لا لغة ولا عرفا ولا شرعا ولان من وقصته ناقته في يوم عرفة ومات قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اغسلوه بماء - 00:15:29
وايش مع انه يموت على حكم احرامه لانه يبعث يوم القيامة ملبيا ومن المسائل ايضا هل يجوز للمحرم استعمال النعناع؟ الجواب نعم ولا بأس بذلك لان هذه النبتة لا تتخذ - 00:15:53
بل عادة وان كانت رائحتها زكية الا انه لا بأس باستعمال ما رائحته زكية ما لم يكن طيبا عادة ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان المحرم تعمد شم الطيب؟ ولكن لم يضع منه شيئا لا على بدنه ولا على - 00:16:12
ثيابه وانما اخذ دهن العود مثلا ثم شمه فهل مجرد شم الطيب فيه فدية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم تجب عليه الفدية متى ما قصد شم شيء من الاطياب - 00:16:35
واما ما يشمه من غير قصد فانه لا فدية عليه لان اثر فعل الحرام لا يترتب الا بذكر وعلم وارادة. فلو مر المحرم على محل عطار فشم الطيب من غير قصد فلا بأس عليه. لكن - 00:16:58
يتعمده هو بنفسه بلا اكراه ان يشم الطيب فعليه الفدية يصوم ثلاثة ايام او ينسك شاة او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ثم معي ماشي ومن المسائل ايضا - 00:17:17
ان مما تعم به البلوى تطييب الحجر الاسود ومن السنة ان يستلم باليد فهل يجوز للمحرم ان يمس الحجر الاسود ما دامت رائحة العطر تفوح منه وهو محرم؟ الجواب لا يجوز له ذلك - 00:17:41
يحرم على المحرم حال احرامه ان يمس بيده الحجر ما دامت رائحة الطيب لا زالت تفوح منه فان قلت ولماذا فاقول لان المتقرر في القواعد انه اذا تعارض حرام وسنة فالمقدم ماذا - 00:18:05
ترك الحرام فاستعماله للطيب او مسه لشيء مطيب هذا محرم ومس الحجر الاسود سنة فيكون في حق المحرم قد تعارض امر محرم وسنة ولا جرم عندنا في هذه الحالة ان المقدم هو ترك الحرام - 00:18:28
لانه اعظم ولانه ان ترك المساء فله بدل شرعي صحيح. وهو ان يشير اليه يشير اليه ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان المحرم مس الطيب في قارورة يعني مس قارورة الطيب - 00:18:52
او حمل شيئا من الاطياب. فما حكم مس قارورة الطيب او حملها؟ الجواب جائز لا بأس به لان مس قارورة الطيب لا يعتبر تطيبا وحمل الطيب لا يعتبر تطيبا والاصل براءة ذمته من ايجاب الفدية - 00:19:16
ومن المسائل ما الحكم لو ان المحرم ترش لحافا او تلحف بلحاف فيه طيب ام العيال من باب زود حرصها عليه او لانها مثلا خافت من مطارح الحملات او بعض مطارح الحملات قد انتهكت استعمالا - 00:19:41
فتكون روائحها او روائح وسائدها فيها شيء من الرائحة الكريهة فمن باب تغيير الجو طيب فراشه الجواب عندنا قاعدة جميلة تقول الافتراش لبس الافتراش لبس هذي قاعدة منكم كلمة كلمته - 00:20:13
بعض الفقهاء يعبر عنها يقولون كل ما حرم لبسه حرم افتراشه كل ما حرم لبسه حرم افتراشه ولذلك جلود السباع يحرم لبسها في حرم افتراسها لما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره - 00:20:49
من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والجلوس عليها فان قلت وما برهانك على ان الافتراش لبس - 00:21:12
اقول برهاني على ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيتنا فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس - 00:21:33
وين وجه الشاهد انه وصف كثرة افتراشه بماذا؟ باللبس انتبه ولان الشيء الذي يحرم لبسه ها انما حرم لمماسته للجسد والافتراش فيه عين هذه العلة فيه عين هذه العلة ولذلك فالحرير يحرم على الرجال لبسا - 00:21:55
فيحرم عليهم افتراشا. ويجوز للنساء لبسا فيجوز للنساء افتراشا الافتراش لبس. وبعبارة اخرى ما حرم لبسه حرم افتراشه المعصفر يحرم على الرجال لبسه. فيحرم افتراشه القسي والمياثر والديباج والاستبرق يحرم على الرجال لب السهى فيحرم افتراشها - 00:22:28
وهكذا دواليك الثوب المغصوب يحرم لبسه فيحرم افتراشه الثوب المسروق يحرم لبسه في حرم افتراشه. احفظوا هذه القاعدة. الافتراش لبس فاي شيء اشكل عليك من الفرش فاسأل او يجوز لبسه - 00:23:04
ان جاز لبسه جاز افتراشه وان حرم لبسه حرم افتراشه. ومن اذا نخلص من هذا ان المحرم لا يجوز له ان يتلحف بلحاف مطيب ولا ان يجلس على فراش مطيب - 00:23:29
ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان المحرم احتاج الى الطيب لتضميد جرح نازف ومن المعلوم ان الطيب يقطع السيلان لان فيه مادة تجلط الدم فتوجب وقوفه فلو ان المحرم احتاج الى استعمال الطيب لتضميد جراحه - 00:23:46
الجواب عندنا قاعدة جميلة جدا وهي كل من احتاج الى المحظور جاز وفدى من احتاج الى المحظور جاز وفدى. اعيدها مرة اخرى ولا تعيدونها انتم احسنت يا شيخ بندر من احتاج الى المحظور جازى وفدى - 00:24:18
فان قلت وما برهانك على هذه القاعدة اقول برهان قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه اسمع الاية معناها يعني فيجوز له تغطيته ثم ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:24:48
ويوضحها ما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى رحمه الله قال لقيت كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال الا اهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى فاهدها - 00:25:10
قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت الجهد اي المرض واثاره. بلغ بك ما ارى. اتجد شاة؟ قلت لا - 00:25:28
قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. فاجاز له الحلق والفدية وامره بالفدية. فاخذ العلماء من ذلك ان كل من احتاج الى محظور من محظورات الاحرام جاز وفدا اذا ما الفرق بينه وبين - 00:25:46
من ارتكب المحظور عن غير حاجة بما ان الفدية تلزم هذا وهذا فما الفرق بينهما؟ الجواب الاثم من عدمه فمن ارتكبه لا عن حاجة فهو اثم وعليه الفدية ومن ارتكبه عن حاجة وضرورة فلا اثم عليه ولكن عليه في الدئية - 00:26:08
وبناء على ذلك فما جواب سؤالي يجوز له تظميد جرحه بالمطيب؟ الجواب نعم ان احتاج ولكن عليه الفدية. ومن المسائل ايضا ان قلت هل البرقع مقيس على النقاب في تحريم لبسه على المحرمة؟ الجواب الجواب نعم - 00:26:35
واولى نعم واولى فلا يجوز للمحرمة حال احرامها ان تلبس البرقع لانه اولى بالمنع من النقاب ومن المسائل ايضا ان قلت ما قولك فيما يفعله بعض النساء من مجافاة ساتر وجهها عن بشرته - 00:26:59
فان من النساء من تلبس طاقية لها برنيطة ثم تجعل حجابها بعيدا عن وجهها فما رأيك فيما يفعلنه؟ الجواب لا اصل له لا اصل له وهو مبني على ظن خاطئ - 00:27:29
وهو انهم يقولون ان احرام المرأة في وجهها فوجهها باعتبار الاحرام كرأس الرجل وقد شرحنا هذه المسألة سابقا وقلنا هذا ليس بصحيح. بل ان وجهها كبدن الرجل لا كرأسه. فكما انه - 00:27:55
يحرم تغطية البدن بالمخيط ويجب تغطيته بغيره ولو ماسة جسده فكذلك وجه المرأة يحرم تغطيته بالنقاب فقط لكن تغطيه بغيره ولا يلزمها ان تجافي الساترة عن وجهها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولا ينبغي للانسان ان يشدد على نفسه بهذه الصورة - 00:28:16
فقد روى ابو داود في سننه باسناد حسن لغيره. من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليكم تبقى طيلة احرامها وهي حريصة على على الا يمس هذا الساتر وجهها. فتكلف نفسها بما لم يكلفها - 00:28:44
الله عز وجل به ومن المسائل ايضا ما حكم لبس الجوارب للرجال الجواب حرام لانها من جملة ما يدخل في المخيط وقد اجمع العلماء على حرمة المخيط على الرجال ومن المسائل ان قلت وما حكم لبس القفازين للرجال - 00:29:10
فان في مواسم الحج او بعض الرجال يكون في يده شيء من العيوب او المرض فهو يريد ان يخفيه حتى لا يتبتر او يتأثر فنقول لا يجوز للرجال اختيارا ان يلبسوا القفازين. لانه مخيط على قدر العضو - 00:29:46
ومن احتاج الى لبسها فعندنا قاعدة تقول من احتاج الى المحظور جاز وفدى. ومن المسائل ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم وجه الرجل هل تغطية وجهه من جملة محظورات الاحرام؟ ام ان المحظور هو تغطية الرأس فقط - 00:30:11
الجواب القول الراجح عندي والله اعلم هو ان وجه المحرم الرجل لا يجوز تغطيته حال الاحرام لما في الصحيح من حديث ابن عباس في رواية قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهي - 00:30:42
قيادة من ثقة والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة وبناء على ذلك فلا يجوز للمحرم حال الاحرام ان يلبس الكمامة التي تغطي ثلاثة ارباع وجهه لانها في حكم التغطية - 00:31:05
الا اذا احتاج لشيء من ذلك فمن احتاجها جاز وفدى ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكمة من تحريم لبس المخيط على الرجال ما الحكمة من تحريم اللبس المخيط على الرجال - 00:31:25
لماذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر السراويلات والعمائم والبرانس والقلانس لما لم الجواب لقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عدة علل اقتصر منها على اثنتين - 00:31:52
الاول البعد عن الدنيا وشهواتها والترفه بزهرتها حتى يكون المحرم في حال اداء النسك في حال خشوع وخضوع بعيدا عن الترفه وزينة الدنيا ومن الحكم التي ذكروها ايضا تذكروا حاله بعد الموت. فان العبد يلف نفسه في حال النسك بلفافتين - 00:32:12
بازار ورداء فكذلك بعد الموت ايضا تكون حاله كذلك ومن المسائل ايضا لقد اخذ العلماء من حديث ابن عمر جواز زيادة المفتي في جوابه على مقدار سؤال السائل ان علم المفتي انه يحتاج هذه الزيادة - 00:32:43
فان السائل في حديث ابن عمر انما سأل عما يحرم على الرجل على المحرم. ومع ذلك زاده في رواية البخاري قال ولا تنتقبوا المحرمة ولا تلبسوا القفازين. فهذه الزيادة ليست هي محط السؤال. ولكن شيء زاده رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:19
بانه سيحتاجه. وهذا من كمال النصح في الفتيا فان الانسان قد يسألك عن مسألة طلاق فتجيبه واقع او غير واقع ثم تزيده كيفية اصلاح المشاكل اذا ثارت بين الزوجين مع انه ما سألك عن حل المشاكل وانما سألك عن الفتيا لكن لعلمك بانه ما وصل الى مرحلة الطلاق الا لخفاء هذه الخطوات - 00:33:39
لحل المشكلة فاردت ان تفيده بها. فهذا من كمال النصح في الفتية ومن المسائل ايضا اعلم رحمك الله ان عندنا قاعدة تقول الاصل في محظورات الاحرام استواء الذكور والاناث الا فيما - 00:34:06
قصه النص الاصل في محظورات الاحرام استواء تحريمها في حق الذكور والاناث. الا فيما خصه النص وبناء على ذلك فسأعرض لكم الان جملا من المحظورات ثم نقول هل هي من الاحكام المشتركة او مما يخص به الرجال او - 00:34:26
او النساء فاقول من محظورات الاحرام لبس المخيط فهل هو عام او خاص؟ الجواب هو خاص بالذكور اجماعا دون النساء اجماعا ومنها تغطية الرأس وهو خاص بالذكور اجماعا ولا شأن للمرأة فيه - 00:34:49
ومنها ايضا الطيب وهو من المحظورات العامة لا يخص بها ذكور من اناث ومنها ايضا تحريم لبس الخف لمن لم يجد النعلين اهو عام ام خاص؟ الجواب هو خاص بالذكور ولا مدخل للنساء فيه - 00:35:18
ومنها ايضا حلق شيء من شعر البدن هل هو عام ام خاص؟ الجواب هو عام للذكور والاناث ومنها ايضا الصيد. وهو من المحظورات العامة. ومنها ايضا تقليم الاظفار وهو من المحظورات العامة. ومنها ايضا عقد النكاح. وهو من المحظورات العامة. ومنها - 00:35:50
القفازين الجواب عام للرجال والنساء. فلا يجوز للرجل ان يلبس القفازين ولا يجوز للمرأة ان تلبس القفازين. افهمتم هذا؟ طيب ومن المسائل ايضا ما حكم انغماس المحرم في الماء ما حكم انغماس المحرم في الماء؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه لعدم وجود الدليل الدال على منعه - 00:36:24
وكون الماء سيكون فوق رأسه لا يعتبر هذا مما يغطى به الرأس عادة فلا فدية فيه ومن المسائل ما حكم لبس المرأة لحليها حال الاحرام؟ الجواب لا بأس به ولا حرج فيه. فللمرأة ان تلبس - 00:36:58
حلي اليدين والرقبة والانف. كل ذلك مما لا حرج على المرأة في لبسه لكنني في حال الاحرام ارجح لها الا تلبس لكثرة السراق ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان المحرم الرجل قام فوجد اللحاف قد غطى وجهه او رأسه - 00:37:23
فقال حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله هل توجبون ايها الفقهاء عليه الفدية ام لا الجواب لا نوجبها لماذا يا سلطان؟ جزاك الله خير تصلح مفتي - 00:37:50
احسنت هذا جواب ودليل في نفس الوقت لان هذا من باب التروخ وباب التروك تسقط بالجهل والنسيان ولا يترتب ولا يترتب اثر المحظور الا بذكر وعلم وارادة وهذا قد جاء اللحاف على وجهه ورأسه عن غير ارادة ولا قصد - 00:38:06
ومن المسائل ايضا من عجائب الفقهاء في حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران او ورس وهما طيب فقالوا هذا محرم هذا دليل على تحريم الطيب على المحرم مطلقا سواء قبل عقد الاحرام بقليل او بعده - 00:38:29
وحملوا تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل عقد الاحرام على انه من جملة فيجوز له هو فقط من بين سائر الامة ان يتطيب قبل عقد الاحرام وان يبقى اثر - 00:38:58
الطيب بعد الاحرام. واما سائر افراد الامة فلا يجوز لهم ذلك. وهذا قول ضعيف ومرجوح وعليم وفيه نظر بل القول الصحيح جواز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اي الطيب قبل الاحرام وبقاء اثره بعد الاحرام جائز في حقه وفي حق سائر - 00:39:16
امته فان قلت ولم؟ فاقول لان الاصل المتقرر ان الشريعة مبنية على التعميم ولان المتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حقه في حقه صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق غيره - 00:39:44
ايه الا بدليل الاختصاص ولا نعلم شيئا يخص هذا الحكم به صلى الله عليه وسلم دون سائر امته ومن المسائل ايضا ان قلت ولم حرم الطيب حال الاحرام اقول لقد نص الفقهاء على ان التطيب حال الاحرام من جملة ما يتعارض مع حال المحرم. فان حال المحرم ينبغي ان - 00:40:04
فالمحرم اشعث اغبر ولانه مما يدعو الى الفتنة والجماع. فنقول اذا سبب تحريم الطيب انه داعية الى الجماع ولان ينافي تذلل الحاج فان الحاج اشعث اغبر. وبذلك نكون قد انتهينا ولله الحمد من مسائل هذين الحديثين - 00:40:37
من فقههما. واسأل الله ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:41:05
التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد - 00:00:00
لقد اخذنا في الدرس الماضي في شرح عمدة الاحكام جملا من المسائل الفقهية والقواعد المرعية المندرجة تحت حديثي ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهما ووقفنا اظن عند الفائدة كم رقمها عندكم - 00:00:21
عند الثانية والعشرين ها طيب وهي مسألة الطيب فنقول وبالله التوفيق في حديث ابن عمر دليل على حرمة الطيب على المحرم فلا يجوز للمحرم حال الاحرام ان يمس شيئا من الطيب - 00:00:41
لا في ثيابه ولا في بدنه وقد اجمع علماء الاسلام على حرمة الطيب على المحرم فهذا الحكم ثابت بالسنة والاجماع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجبة اما الطيب فاغسله. اما الطيب فاغسله - 00:00:58
ومن المسائل ايضا ان قلت كيف نجمع بين كيف نجمع بين مشروعية التطيب قبل عقد الاحرام وبقاء اثر الطيب بعد الاحرام كيف نجمع بين مشروعية التطيب قبل عقد الاحرام مع انه لزاما سوف يبقى اثره ولو بعد الاحرام - 00:01:21
فكيف تقول ان الطيب حرام على المحرم مع انه سيبقى. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم - 00:01:48
حتى ان الراوي ذكر قالت واني لارى وبيص المسك بين مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب عن هذا الاشكال في قاعدة وهي انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وبعض الفقهاء - 00:02:04
يعبر عنها بقوله يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل وبيانها ان الشارع يغتفر الشيء دواما وبقاء ولا يغتفره ابتداء فمن الاشياء التي تحرم على المحرم مثلا عقد النكاح - 00:02:26
بالاجماع لكن لو ان المحرم طلق زوجته ثم اراد ان يراجعها وهو لا يزال على احرامه. فما حكم الرجعة بالنسبة للمحرم؟ الجواب لا بأس بها لان الرجعة ابقاء للنكاح وليس ابتداء لنكاح جديد - 00:02:51
فاغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. ومثال اخر وهي ان الانسان لو انه افتتح صلاة نافلة قبل وقت النهي قبيل الزوال حين يقوم قائم الظهيرة وهو بمقدار ربع ساعة الى عشر دقائق - 00:03:10
قبل اذان الظهر هذا وقت نهي ثبت النهي عنه في حديثين صحيحين في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم وفي حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم ايضا فلو ان الانسان ابتدأ نفلا بعد دخول وقت النهي لما صح نفله. لكنه لو كبر للاحرام قبل دخول وقت النهي ثم اطال - 00:03:34
قال النافلة حتى دخل عليه وقت النهي لكان ذلك جائزا لان الصورة الاولى ابتداء والصورة الثانية بقاء. ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ولنجعل الفرع الثالث هو جواب اشكالنا في هذا الفرع - 00:03:58
وهو ان المحرم بعد عقد الاحرام لو انه ابتدأ طيبا جديدا اي تطيبا جديدا لوجبت عليه فدية الاذى المعروفة لانه ارتكب محظورا من محظورات الاحرام في هذه الحالة واما ان يتطيب قبل عقد الاحرام ثم يبقى اثره. ثم يبقى اثره بعد عقد الاحرام فهذا بقاء اثر - 00:04:18
ارن وليس ابتداء طيب ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. افهمتم حل الاشكال؟ والله اعلم ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم استعمال المنظفات والمطهرات الحديثة ذات الروائح الزكية - 00:04:42
ما حكم استعمال المنظفات او المطهرات الحديثة ذات الروائح الزكية اقول لقد اختلف فيها العلماء المعاصرون واصح الاقوال عندي في هذه المسألة هو ان الحكم يختلف باختلاف ما خالط المادة الطاهرة - 00:05:01
يعني ما خالط الصابون او هذا المطهر فان كان ما خالطه يؤخذ طيبا استقلالا فيعتبر من الطيب خلطا. فكل ما كان طيبا على وجه الاستقلال فيعتبر طيبا على وجه الخلق - 00:05:20
بمعنى ان المنظف الذي عطر بالمسك فانت خذ المسك اصلا اوليس المسك طيبا استقلالا؟ فيكون طيبا بعد خلطه لا سيما اذا كانت رائحته لا تزال باقية. اي ان اي ان صفاته لم لم تنعدم - 00:05:38
ولكن ما رأيكم في المعطر المنظف المعطر بالبرتقال؟ الجواب خذ البرتقالة وانت محرم اصلا بدون خلطها بشيء ثم كلها هل تعتبر استعملت طيبا؟ اذا ما هو مخلوط بما هو طيب اصالة لا يجوز للمحرم استعماله - 00:05:58
وما هو مخلوط او معطر بما ليس بطيب اصالة فيجوز للمحرم استعماله فالمعطر برائحة الصبار يجوز استعماله ولا لا؟ اسأل انت هل الصبار طيب في ذاته؟ الجواب لا. فما ليس بطيب في ذاته استقلالا فليس - 00:06:20
من الطيب بعد خلطه من باب اولى طيب والمعطر برائحة الليمون يجوز استعماله او لا؟ الجواب نعم يجوز استعماله فاذا لا نمنع استعمال تلك المنظفات المعطرة مطلقا ولا نجيز استعمالها مطلقا - 00:06:41
وانما نوقفها على معرفة ما خلط بها وعطرها. فان كان يؤخذ طيبا على وجه الاستقلال فلا يجوز استعمال هذا النوع من المعطرات او المنظفات وان كان لا يؤخذ طيبا استقلالا - 00:07:04
فلا بأس ولا حرج فيه ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو وقع شيء من الطيب على ثياب المحرم عن غير قصد وما الحكم لو وقع شيء من الطيب على ثياب المحرم من غير قصد - 00:07:20
الجواب يجب على المحرم مباشرة غسله ولا ولا يجوز له ابقاؤه فان قلت اويباشر غسله هو بنفسه ان يأمر حلالا بغسله الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انه هو من يباشر غسله - 00:07:40
فان قلت وكيف تأمره بمباشرة غسل الطيب مع ان الطيب ستنتقل رائحته الى اليد الجواب عندنا قاعدة جميلة وهي انه ان مباشرة الحرام التخلص منه جائزة ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة - 00:08:17
فمن باشر الحرام ليستلذ او ليستمتع به فهو اثم لكن من باشر شيئا من الحرام ليتخلص منه فهذا جائز واضرب امثلة على هذه القاعدة منها لو ان الانسان سرق سيارة - 00:08:48
وذهب بها بعيدا ثم من الله عز وجل عليه بالتوبة واراد ان يردها. فنحن معاشر الفقهاء نجيز له ان يركبها وان يستعملها ردا. لانه الان استعملها ليتخلص منها واستعمال الحرام او مباشرته للتخلص منه جائزة - 00:09:09
ومثال اخر وهي ان الفوائد الربوية لا يجوز للانسان استعمالها لكنه اذا استعملها للتخلص منها وتطهير ما له منها وصار ينفقها من ها هنا وها هنا فهذا جائز. لانه استعمل الحرام - 00:09:29
ليتخلص منه انتم معي ولا لا ومثال ثالث وهي ان الانسان اذا طلع عليه الفجر في يوم من ايام رمضان وهو لا يزال يجامع فان الواجب عليه مباشرة ان ينزل. ان اطاقت نفسه ذلك - 00:09:48
اوليس يحس باستلذاذ حال النزع؟ الجواب انا مدري ما جربنا شو رايك متابع الجواب نعم لكنه الان ينزع ليتخلص لا ليستلذ. وبناء على ذلك فقول الفقهاء والنزع جماع في كفارة ليس صحيح - 00:10:11
لان النزع تخلص من الحرام ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. وليكن الفرع الرابع هو مسألتنا هذه وهي ان الطيب اذا وقع على ثياب المحرم ثم باشره او يباشره ليستلذ برائحته ويستمتع بطيبها وذكائها - 00:10:39
الجواب؟ لا وانما باشرها ليتخلص منها. ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. طيب اولا يعلق في يده شيء من الطيب الجواب بلى ولكن هذا اثر شيء اجزناه له واثر الجائز لا ضمان فيه - 00:10:59
واثر الجائز لا ضمان فيه. وهي القاعدة التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم الجواز ينافي الضمان الجواز ينفي الظمأ. انتم معي ولا رايحين وش اخر شي قلت لا بالمسألة اي نعم - 00:11:22
تجيزه يا بندر ولا ما تجيزه يجاز ولا يجوز ولا يجيز يجوز طيب ولم تجيزه له ولم تجيزه الجواز هناك ادري ما قلت هل عليه كفارة ولا لا؟ انا قل لما تجيزه اصلا - 00:11:42
الممنوع وماذا تقول القاعدة؟ القاعدة تقول حرام للتخلص منه لازم يا صديق لازم نغششه طيب ومن المسائل ايضا ان قلت هل يجوز للمحرم ان يتزعفر؟ الجواب لا يجوز للمحرم مس - 00:12:04
وشيء من الزعفران حال كونه محرما لحديث ابن عمر ولا يمس ثوبا مسه زعفران او ورس وهما نوعان من الطيب وبناء على ذلك فالزعفران من الطيب الذي لا يجوز للمحرم استعماله لا شربا ولا شما - 00:12:29
ولا اتهانا وبناء على ذلك فوضعه في القهوة او الشاي في وقت الاحرام لا يجوز ومن المسائل ايضا ما حكم استعمال الادهان التي لا طيب فيها للمحرم؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان المحرم في احكامه كغير المحرم الا فيما خصه النص - 00:12:49
فيجوز للمحرم حال احرامه ان يستعمل جميع الاذهان التي لا عطر او لا طيب فيها لا بأس عليه ولا حرج ومن منعه فهو مطالب بالدليل الدال على هذا المنع ومن المسائل ايضا - 00:13:23
يجوز للمحرم في اصح القولين ان يشم الروائح الزكية التي ليست بطيب في ذاتها كشم رائحة البرتقال او او الليمون او غيرها من ذوات الروائح الزكية لان المحرم في احكامه كغير المحرم الا فيما خصه - 00:13:41
النص فما لا يتخذ طيبا عادة فانه يجوز للمحرم ان يشمه ومن المسائل ايضا اختلف العلماء العلماء في استعمال المحرم للعصفر وهو معروف عندنا هل يجوز له استعماله او لا؟ الجواب القول الحق جواز استعماله اذ ليس من الطيب عادة - 00:14:05
اذ ليس من الطيب عادة ولان المحرم في احكامه كغير كغير المحرم الا بدليل ومن المسائل ايضا الحق الحقيق بالقبول ان المحرم يجوز له الاستمتاع بما ليس بطيب عادة كالهيل - 00:14:38
والقرنفل وغيرها من التوابل. كل ذلك مما لا يجوز لنا ان نمنع المحرم منه. خلافا لبعض الاقوال التي منعت كل ذي رائحة زكية لكن هذا ليس بصحيح بل الصواب جوازه للمحرم اذ ليس من الطيب. ومن المسائل ايضا هل المحرم يجوز له ان - 00:15:02
رأسه بالسدر؟ الجواب فيه خلاف والقول الصحيح جوازه اذ ليس السدر من الطيب لا لغة ولا عرفا ولا شرعا ولان من وقصته ناقته في يوم عرفة ومات قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اغسلوه بماء - 00:15:29
وايش مع انه يموت على حكم احرامه لانه يبعث يوم القيامة ملبيا ومن المسائل ايضا هل يجوز للمحرم استعمال النعناع؟ الجواب نعم ولا بأس بذلك لان هذه النبتة لا تتخذ - 00:15:53
بل عادة وان كانت رائحتها زكية الا انه لا بأس باستعمال ما رائحته زكية ما لم يكن طيبا عادة ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان المحرم تعمد شم الطيب؟ ولكن لم يضع منه شيئا لا على بدنه ولا على - 00:16:12
ثيابه وانما اخذ دهن العود مثلا ثم شمه فهل مجرد شم الطيب فيه فدية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم تجب عليه الفدية متى ما قصد شم شيء من الاطياب - 00:16:35
واما ما يشمه من غير قصد فانه لا فدية عليه لان اثر فعل الحرام لا يترتب الا بذكر وعلم وارادة. فلو مر المحرم على محل عطار فشم الطيب من غير قصد فلا بأس عليه. لكن - 00:16:58
يتعمده هو بنفسه بلا اكراه ان يشم الطيب فعليه الفدية يصوم ثلاثة ايام او ينسك شاة او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ثم معي ماشي ومن المسائل ايضا - 00:17:17
ان مما تعم به البلوى تطييب الحجر الاسود ومن السنة ان يستلم باليد فهل يجوز للمحرم ان يمس الحجر الاسود ما دامت رائحة العطر تفوح منه وهو محرم؟ الجواب لا يجوز له ذلك - 00:17:41
يحرم على المحرم حال احرامه ان يمس بيده الحجر ما دامت رائحة الطيب لا زالت تفوح منه فان قلت ولماذا فاقول لان المتقرر في القواعد انه اذا تعارض حرام وسنة فالمقدم ماذا - 00:18:05
ترك الحرام فاستعماله للطيب او مسه لشيء مطيب هذا محرم ومس الحجر الاسود سنة فيكون في حق المحرم قد تعارض امر محرم وسنة ولا جرم عندنا في هذه الحالة ان المقدم هو ترك الحرام - 00:18:28
لانه اعظم ولانه ان ترك المساء فله بدل شرعي صحيح. وهو ان يشير اليه يشير اليه ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان المحرم مس الطيب في قارورة يعني مس قارورة الطيب - 00:18:52
او حمل شيئا من الاطياب. فما حكم مس قارورة الطيب او حملها؟ الجواب جائز لا بأس به لان مس قارورة الطيب لا يعتبر تطيبا وحمل الطيب لا يعتبر تطيبا والاصل براءة ذمته من ايجاب الفدية - 00:19:16
ومن المسائل ما الحكم لو ان المحرم ترش لحافا او تلحف بلحاف فيه طيب ام العيال من باب زود حرصها عليه او لانها مثلا خافت من مطارح الحملات او بعض مطارح الحملات قد انتهكت استعمالا - 00:19:41
فتكون روائحها او روائح وسائدها فيها شيء من الرائحة الكريهة فمن باب تغيير الجو طيب فراشه الجواب عندنا قاعدة جميلة تقول الافتراش لبس الافتراش لبس هذي قاعدة منكم كلمة كلمته - 00:20:13
بعض الفقهاء يعبر عنها يقولون كل ما حرم لبسه حرم افتراشه كل ما حرم لبسه حرم افتراشه ولذلك جلود السباع يحرم لبسها في حرم افتراسها لما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره - 00:20:49
من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والجلوس عليها فان قلت وما برهانك على ان الافتراش لبس - 00:21:12
اقول برهاني على ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيتنا فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس - 00:21:33
وين وجه الشاهد انه وصف كثرة افتراشه بماذا؟ باللبس انتبه ولان الشيء الذي يحرم لبسه ها انما حرم لمماسته للجسد والافتراش فيه عين هذه العلة فيه عين هذه العلة ولذلك فالحرير يحرم على الرجال لبسا - 00:21:55
فيحرم عليهم افتراشا. ويجوز للنساء لبسا فيجوز للنساء افتراشا الافتراش لبس. وبعبارة اخرى ما حرم لبسه حرم افتراشه المعصفر يحرم على الرجال لبسه. فيحرم افتراشه القسي والمياثر والديباج والاستبرق يحرم على الرجال لب السهى فيحرم افتراشها - 00:22:28
وهكذا دواليك الثوب المغصوب يحرم لبسه فيحرم افتراشه الثوب المسروق يحرم لبسه في حرم افتراشه. احفظوا هذه القاعدة. الافتراش لبس فاي شيء اشكل عليك من الفرش فاسأل او يجوز لبسه - 00:23:04
ان جاز لبسه جاز افتراشه وان حرم لبسه حرم افتراشه. ومن اذا نخلص من هذا ان المحرم لا يجوز له ان يتلحف بلحاف مطيب ولا ان يجلس على فراش مطيب - 00:23:29
ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان المحرم احتاج الى الطيب لتضميد جرح نازف ومن المعلوم ان الطيب يقطع السيلان لان فيه مادة تجلط الدم فتوجب وقوفه فلو ان المحرم احتاج الى استعمال الطيب لتضميد جراحه - 00:23:46
الجواب عندنا قاعدة جميلة جدا وهي كل من احتاج الى المحظور جاز وفدى من احتاج الى المحظور جاز وفدى. اعيدها مرة اخرى ولا تعيدونها انتم احسنت يا شيخ بندر من احتاج الى المحظور جازى وفدى - 00:24:18
فان قلت وما برهانك على هذه القاعدة اقول برهان قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه اسمع الاية معناها يعني فيجوز له تغطيته ثم ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:24:48
ويوضحها ما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى رحمه الله قال لقيت كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال الا اهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى فاهدها - 00:25:10
قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت الجهد اي المرض واثاره. بلغ بك ما ارى. اتجد شاة؟ قلت لا - 00:25:28
قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. فاجاز له الحلق والفدية وامره بالفدية. فاخذ العلماء من ذلك ان كل من احتاج الى محظور من محظورات الاحرام جاز وفدا اذا ما الفرق بينه وبين - 00:25:46
من ارتكب المحظور عن غير حاجة بما ان الفدية تلزم هذا وهذا فما الفرق بينهما؟ الجواب الاثم من عدمه فمن ارتكبه لا عن حاجة فهو اثم وعليه الفدية ومن ارتكبه عن حاجة وضرورة فلا اثم عليه ولكن عليه في الدئية - 00:26:08
وبناء على ذلك فما جواب سؤالي يجوز له تظميد جرحه بالمطيب؟ الجواب نعم ان احتاج ولكن عليه الفدية. ومن المسائل ايضا ان قلت هل البرقع مقيس على النقاب في تحريم لبسه على المحرمة؟ الجواب الجواب نعم - 00:26:35
واولى نعم واولى فلا يجوز للمحرمة حال احرامها ان تلبس البرقع لانه اولى بالمنع من النقاب ومن المسائل ايضا ان قلت ما قولك فيما يفعله بعض النساء من مجافاة ساتر وجهها عن بشرته - 00:26:59
فان من النساء من تلبس طاقية لها برنيطة ثم تجعل حجابها بعيدا عن وجهها فما رأيك فيما يفعلنه؟ الجواب لا اصل له لا اصل له وهو مبني على ظن خاطئ - 00:27:29
وهو انهم يقولون ان احرام المرأة في وجهها فوجهها باعتبار الاحرام كرأس الرجل وقد شرحنا هذه المسألة سابقا وقلنا هذا ليس بصحيح. بل ان وجهها كبدن الرجل لا كرأسه. فكما انه - 00:27:55
يحرم تغطية البدن بالمخيط ويجب تغطيته بغيره ولو ماسة جسده فكذلك وجه المرأة يحرم تغطيته بالنقاب فقط لكن تغطيه بغيره ولا يلزمها ان تجافي الساترة عن وجهها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولا ينبغي للانسان ان يشدد على نفسه بهذه الصورة - 00:28:16
فقد روى ابو داود في سننه باسناد حسن لغيره. من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليكم تبقى طيلة احرامها وهي حريصة على على الا يمس هذا الساتر وجهها. فتكلف نفسها بما لم يكلفها - 00:28:44
الله عز وجل به ومن المسائل ايضا ما حكم لبس الجوارب للرجال الجواب حرام لانها من جملة ما يدخل في المخيط وقد اجمع العلماء على حرمة المخيط على الرجال ومن المسائل ان قلت وما حكم لبس القفازين للرجال - 00:29:10
فان في مواسم الحج او بعض الرجال يكون في يده شيء من العيوب او المرض فهو يريد ان يخفيه حتى لا يتبتر او يتأثر فنقول لا يجوز للرجال اختيارا ان يلبسوا القفازين. لانه مخيط على قدر العضو - 00:29:46
ومن احتاج الى لبسها فعندنا قاعدة تقول من احتاج الى المحظور جاز وفدى. ومن المسائل ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم وجه الرجل هل تغطية وجهه من جملة محظورات الاحرام؟ ام ان المحظور هو تغطية الرأس فقط - 00:30:11
الجواب القول الراجح عندي والله اعلم هو ان وجه المحرم الرجل لا يجوز تغطيته حال الاحرام لما في الصحيح من حديث ابن عباس في رواية قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهي - 00:30:42
قيادة من ثقة والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة وبناء على ذلك فلا يجوز للمحرم حال الاحرام ان يلبس الكمامة التي تغطي ثلاثة ارباع وجهه لانها في حكم التغطية - 00:31:05
الا اذا احتاج لشيء من ذلك فمن احتاجها جاز وفدى ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكمة من تحريم لبس المخيط على الرجال ما الحكمة من تحريم اللبس المخيط على الرجال - 00:31:25
لماذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر السراويلات والعمائم والبرانس والقلانس لما لم الجواب لقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عدة علل اقتصر منها على اثنتين - 00:31:52
الاول البعد عن الدنيا وشهواتها والترفه بزهرتها حتى يكون المحرم في حال اداء النسك في حال خشوع وخضوع بعيدا عن الترفه وزينة الدنيا ومن الحكم التي ذكروها ايضا تذكروا حاله بعد الموت. فان العبد يلف نفسه في حال النسك بلفافتين - 00:32:12
بازار ورداء فكذلك بعد الموت ايضا تكون حاله كذلك ومن المسائل ايضا لقد اخذ العلماء من حديث ابن عمر جواز زيادة المفتي في جوابه على مقدار سؤال السائل ان علم المفتي انه يحتاج هذه الزيادة - 00:32:43
فان السائل في حديث ابن عمر انما سأل عما يحرم على الرجل على المحرم. ومع ذلك زاده في رواية البخاري قال ولا تنتقبوا المحرمة ولا تلبسوا القفازين. فهذه الزيادة ليست هي محط السؤال. ولكن شيء زاده رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:19
بانه سيحتاجه. وهذا من كمال النصح في الفتيا فان الانسان قد يسألك عن مسألة طلاق فتجيبه واقع او غير واقع ثم تزيده كيفية اصلاح المشاكل اذا ثارت بين الزوجين مع انه ما سألك عن حل المشاكل وانما سألك عن الفتيا لكن لعلمك بانه ما وصل الى مرحلة الطلاق الا لخفاء هذه الخطوات - 00:33:39
لحل المشكلة فاردت ان تفيده بها. فهذا من كمال النصح في الفتية ومن المسائل ايضا اعلم رحمك الله ان عندنا قاعدة تقول الاصل في محظورات الاحرام استواء الذكور والاناث الا فيما - 00:34:06
قصه النص الاصل في محظورات الاحرام استواء تحريمها في حق الذكور والاناث. الا فيما خصه النص وبناء على ذلك فسأعرض لكم الان جملا من المحظورات ثم نقول هل هي من الاحكام المشتركة او مما يخص به الرجال او - 00:34:26
او النساء فاقول من محظورات الاحرام لبس المخيط فهل هو عام او خاص؟ الجواب هو خاص بالذكور اجماعا دون النساء اجماعا ومنها تغطية الرأس وهو خاص بالذكور اجماعا ولا شأن للمرأة فيه - 00:34:49
ومنها ايضا الطيب وهو من المحظورات العامة لا يخص بها ذكور من اناث ومنها ايضا تحريم لبس الخف لمن لم يجد النعلين اهو عام ام خاص؟ الجواب هو خاص بالذكور ولا مدخل للنساء فيه - 00:35:18
ومنها ايضا حلق شيء من شعر البدن هل هو عام ام خاص؟ الجواب هو عام للذكور والاناث ومنها ايضا الصيد. وهو من المحظورات العامة. ومنها ايضا تقليم الاظفار وهو من المحظورات العامة. ومنها ايضا عقد النكاح. وهو من المحظورات العامة. ومنها - 00:35:50
القفازين الجواب عام للرجال والنساء. فلا يجوز للرجل ان يلبس القفازين ولا يجوز للمرأة ان تلبس القفازين. افهمتم هذا؟ طيب ومن المسائل ايضا ما حكم انغماس المحرم في الماء ما حكم انغماس المحرم في الماء؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه لعدم وجود الدليل الدال على منعه - 00:36:24
وكون الماء سيكون فوق رأسه لا يعتبر هذا مما يغطى به الرأس عادة فلا فدية فيه ومن المسائل ما حكم لبس المرأة لحليها حال الاحرام؟ الجواب لا بأس به ولا حرج فيه. فللمرأة ان تلبس - 00:36:58
حلي اليدين والرقبة والانف. كل ذلك مما لا حرج على المرأة في لبسه لكنني في حال الاحرام ارجح لها الا تلبس لكثرة السراق ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان المحرم الرجل قام فوجد اللحاف قد غطى وجهه او رأسه - 00:37:23
فقال حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله هل توجبون ايها الفقهاء عليه الفدية ام لا الجواب لا نوجبها لماذا يا سلطان؟ جزاك الله خير تصلح مفتي - 00:37:50
احسنت هذا جواب ودليل في نفس الوقت لان هذا من باب التروخ وباب التروك تسقط بالجهل والنسيان ولا يترتب ولا يترتب اثر المحظور الا بذكر وعلم وارادة وهذا قد جاء اللحاف على وجهه ورأسه عن غير ارادة ولا قصد - 00:38:06
ومن المسائل ايضا من عجائب الفقهاء في حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران او ورس وهما طيب فقالوا هذا محرم هذا دليل على تحريم الطيب على المحرم مطلقا سواء قبل عقد الاحرام بقليل او بعده - 00:38:29
وحملوا تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل عقد الاحرام على انه من جملة فيجوز له هو فقط من بين سائر الامة ان يتطيب قبل عقد الاحرام وان يبقى اثر - 00:38:58
الطيب بعد الاحرام. واما سائر افراد الامة فلا يجوز لهم ذلك. وهذا قول ضعيف ومرجوح وعليم وفيه نظر بل القول الصحيح جواز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اي الطيب قبل الاحرام وبقاء اثره بعد الاحرام جائز في حقه وفي حق سائر - 00:39:16
امته فان قلت ولم؟ فاقول لان الاصل المتقرر ان الشريعة مبنية على التعميم ولان المتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حقه في حقه صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق غيره - 00:39:44
ايه الا بدليل الاختصاص ولا نعلم شيئا يخص هذا الحكم به صلى الله عليه وسلم دون سائر امته ومن المسائل ايضا ان قلت ولم حرم الطيب حال الاحرام اقول لقد نص الفقهاء على ان التطيب حال الاحرام من جملة ما يتعارض مع حال المحرم. فان حال المحرم ينبغي ان - 00:40:04
فالمحرم اشعث اغبر ولانه مما يدعو الى الفتنة والجماع. فنقول اذا سبب تحريم الطيب انه داعية الى الجماع ولان ينافي تذلل الحاج فان الحاج اشعث اغبر. وبذلك نكون قد انتهينا ولله الحمد من مسائل هذين الحديثين - 00:40:37
من فقههما. واسأل الله ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:41:05