الطهارة

تابع ضوابط باب الغسل 7 -5 -1437

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد لا نزال في شرح الظابط الذي يقول يستحب الاغتسال عند كل اجتماع مشروع - 00:00:00ضَ

واخذنا عليه الفرع الاول وهو غسل يوم الجمعة وتكلمنا عن مسألة واحدة فيه وهي حكمه ولا لا طيب فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والفضل وحسن التحقيق. ونسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من المخلصين في الاقوال والاعمال - 00:00:21ضَ

يا رب العالمين فان قيل لك وما افضل اوقات غسل الجمعة فاقول كلما تأخر غسل الجمعة الى الرواح لها فهو افضل لان المقصود من هذا الاغتسال الا يشم الناس منك الا اطيب ريح - 00:00:44ضَ

وحتى لا ترجع عليك روائح الادران مرة اخرى بسبب التبكير بهذا الاغتسال. فكلما تأخر الاغتسال الى قبيل رواحك للجمعة كلما كان افضل حتى يتحقق المقصود منه فان قلت وما الحكم لو اجتمع علي غسلاني - 00:01:05ضَ

احدهما للجنابة والثاني للجمعة فهل يجزئ عن الامرين او عن الغسلين غسل واحد؟ فنقول نعم وستأتينا في ذلك قاعدة قريبة ان شاء الله عز وجل فان قلت وما الحكم لو نسيت الغسل قبل الصلاة؟ افاتمكن من ادراك فضيلة الغسل بعد الصلاة؟ افاتمكن من - 00:01:31ضَ

ادراك فضيلة الغسل بعد الصلاة فاقول هذا فيه خلاف بين اهل العلم. وسبب الخلاف هو الحكمة من هذا الاغتسال هل الاغتسال معلق بيوم الجمعة ام معلق بالرواحل لصلاة الجمعة؟ فالذين قالوا معلق بيوم الجمعة قالوا ما - 00:01:56ضَ

اليوم لا يزال باقيا فيستحب له الاغتسال حتى يتدارك السنة. وعلى رأسهم الامام ابن حزم وجمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن اهل العلم من قال ان الحكمة والعلة تفوت من الغسل بمجرد الفراغ من صلاة الجمعة لان المقصود انما هو التنظف - 00:02:16ضَ

وكمال التطهير لشهود هذا الجمع. وهذا القول الثاني لا جرم انه هو القول الصحيح. ولذلك نجد في الاحاديث ان الادلة علقت الغسل بالرواح. كقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة. وفي وفي الحديث الاخر - 00:02:39ضَ

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى. فكأنما قرب بدنه فانت ترى ان ان الادلة علقت الغسل بالرواح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة قال لو اغتسلتم ليومكم - 00:02:59ضَ

لما شم بعض الروائح ممن كان شهد معه الصلاة فاذا لا لا تحصل فضيلة غسل يوم الجمعة الا اذا فعل قبل الصلاة فان قلت وما ومتى يدخل وقته فنقول بطلوع الفجر الصادق - 00:03:19ضَ

لانه متى طلع الفجر الصادق فقد بدأ مسمى يوم الجمعة فاذا اغتسل الانسان بعد طلوع الفجر الصادق او قبل طلوع الشمس او بعد طلوع الشمس كل ذلك يعتبر موافقا لوقت الغسل المشروع. فان قلت ومتى ينتهي وقت الاغتسال؟ فاقول بالفراغ من الصلاة - 00:03:37ضَ

بالفراغ من الصلاة فمتى ما فرغ الناس من صلاة الجمعة فقد خرج وقت الغسل المشروع فان قلت وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. ثم راح في الساعة الاولى - 00:04:06ضَ

الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والاقرب عندي ان شاء الله ان معنى الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة صفة لا سببا صفة لا سببا من يشرح لي هذا - 00:04:24ضَ

هذا هو بمعنى ان من اغتسل يوم الجمعة غسلا صفته كغسل الجنابة. ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه لا بد من حتى يدرك الانسان فضيلة هذا الاغتسال. وبناء على ذلك فيستحب للانسان في غسل يوم الجمعة ان يتوضأ قبله - 00:04:50ضَ

ان يتوضأ قبله لان هذا هو صفة غسل الجنابة وان يريق على رأسه ثلاثا يرويه وان يخلل رأسه باصابعه ويعمم بدنه بالماء مرة واحدة ثم يغسل قدميه مكانا اخر. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:05:11ضَ

غسل الجنابة. فان قلت وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل اما قوله اغتسل فهي ظاهرة وواضحة. لكن عندنا قضية غسل وهو حديث اوس بن اوس الثقفي - 00:05:31ضَ

الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والاقرب عندي ان شاء الله انه من باب المبالغة في الدلك والفرق والتنظف ان هذا من باب المبالغة. ويفسر هذا اللفظ الذي بعده قال وبكر وابتكر. يعني بمعنى انه - 00:05:53ضَ

بكر وبالغ في الابتكار فقوله غسل واغتسل يعني انه اغتسل وبالغ في الاغتسال. ويفسر هذا ايضا ما في صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال من من اغتسل - 00:06:14ضَ

يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهر ثم ادخر من دهنه او مس من طيب اهله الى اخر الحديث. فقوله ما استطاع من طهر. هذا يدل على ان وصل يوم الجمعة - 00:06:37ضَ

يستحب او يندب فيه ان يبالغ الانسان في التنظف بما استطاع من المنظفات. سواء اكانت المنظفات القديمة او المنظفات الحديثة فيستعملها الانسان في غسل في غسل يوم الجمعة فان قلت - 00:06:54ضَ

وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. هل المقصود بهذا اليوم المطلق في الحديث يوم الجمعة - 00:07:14ضَ

هل المقصود بهذا اليوم المذكور في الحديث على صفة الاطلاق هو يوم الجمعة فاقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والاقرب عندي انه نعم يوم الجمعة. لانه وان كان مطلق - 00:07:31ضَ

ولانه ان كان مطلقا الا انه قد قيد في الاحاديث الاخرى والمتقرر عند العلماء ان المطلق يبنى على مقيد فاذا اغتسل الانسان في يوم الجمعة فقد طبق حديث ابي هريرة بمعنى انه ما مرت عليه سبعة ايام الا وقد اغتسل في يوم من ايام - 00:07:50ضَ

ودلك فيها رأسه وجلده. ففظيلة الغسل المذكورة في حديث ابي هريرة هذا انما تكون بالاغتسال في يوم في يوم الجمعة لبناء المطلق على المقيد. وهذا هو الاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم - 00:08:12ضَ

ومن الفروع على قاعدة الاغتسال عند الاجتماعات الشرعية الغسل للعيدين لعيد الفطر والاضحى فقد استحب عامة اهل العلم الا ما ندر للانسان قبل شهود صلاة العيدين ان يغتسل. فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول الاثر والنظر - 00:08:32ضَ

اما من الاثر فقد صح عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه كان يغتسل في العيدين وهذا مذهب صحابي لا يعرف له مخالف والامر الثاني ان الناس يجتمعون في صلاة العيدين فهو اجتماع مشروع والمتقرر في القواعد عندنا ان الاغتسال مستحب عند كل اجتماع - 00:08:58ضَ

مشروع ومن الفروع كذلك اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الاغتسال لصلاة الكسوف فمن اهل العلم من قال بان الغسل لها مستحب لانها اجتماع مشروع ومن اهل العلم من قال لا يستحب الاغتسال لها - 00:09:25ضَ

وانت اذا تأملت الادلة وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس خرج الى الصلاة يجر رداءه ولم يسبق خروجه هو غسل فلو كان الاغتسال قبل صلاة الكسوف مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو المبين لشريعتنا - 00:09:53ضَ

ولا نعلم عن احد من الصحابة انه فعل ذلك او ندب اليه او استحبه او امر به. وبناء على ذلك فالاقرب عندي ان شاء الله انه ليس لصلاة الاغتسال ليس لصلاة الكسوف غسل خاص. ولا يعني هذا انه - 00:10:19ضَ

الى المسجد بروائحه لا نقصد هذا. ولكن ان اغتسل فله ذلك من باب الاباحة. لكننا لا نعلق صلاة الكسوف تشريعا يقال له الاغتسال لصلاة الكسوف. فهو يغتسل من باب تنظيف جسده واذا - 00:10:39ضَ

روائحه المنتنة فله ذلك ولا احد يمنعه من باب الجواز لكن لا يقال انه من باب السنية التي تسبق صلاة الكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا نعلمه ثابتا عن احد من الصحابة يمكن الاستدلال بفعله - 00:10:59ضَ

ومن الفروع كذلك ما حكم الغسل للاحرام الجواب الغسل للاحرام سنة في قول عامة اهل العلم رحمهم الله. وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت - 00:11:18ضَ

خميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنهما فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ فقال اغتسلي. اغتسلي واستثري بثوب واحرمي. وفي جامع الامام الترمذي وحسنه من حديث زيد ابن ثابت. ان النبي - 00:11:45ضَ

صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل ولان الاحرام والدخول في النسك مظنة الاجتماع فهو اجتماع مشروع. وكل اجتماع مشروع يشرع عنده الاغتسال ومن الفروع كذلك هل يندب الاغتسال للاحرام حتى في حق الحائط؟ والنفساء؟ الجواب نعم. الجواب نعم. يستحب لمن اراد - 00:12:05ضَ

عقد الاحرام ان يغتسل حتى ولو كانت حائضا او نفساء. فاما برهانه في الحائض فما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله ابو عناء انها لما حاضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنقض رأسها وتغتسل. واما برهانه في حق النفساء - 00:12:33ضَ

الحديث الذي ذكرته قبل قليل في قصة ولادة اسماء بنت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان لان هذا من باب التنظيف والتطهير لا من باب رفع الحدث. لا من باب رفع الحدث - 00:12:53ضَ

ومن الفروع كذلك ما حكم الاغتسال لدخول مكة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح مشروعيته مشروعيته لما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل - 00:13:13ضَ

ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولان النسك مظنة الاجتماع وهو اجتماع مشروع. والاغتسال مستحب عند كل اجتماع عن مشروع ومن الفروع كذلك ما حكم الاغتسال للوقوف بعرفة - 00:13:34ضَ

ما حكم الاغتسال للوقوف بعرفة؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح مشروعيته لفعل علي وابن عباس رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف فقد كان علي رضي الله تعالى عنه يغتسل من الحجامة ويوم الجمعة وللعيدين وللوقوف بعرفة. وهو وهو اثر صحيح - 00:13:55ضَ

ولا نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكفينا في الاستدلال عليه فعل الصحابي. ومذهب الصحابي حجة اذا لم المرفوعة عن الشارع ولم يخالفه صحابي اخر. وكلا الشرطين توفرا في هذه المسألة. فيستحب - 00:14:19ضَ

انسان حال وقوفه بعرفة او قبل الوقوف بعرفة اي قبل زوال الشمس. ابتداء الوقوف ان يغتسل ولان الناس يجتمعون في عرفة على صعيد عرفات فهو اجتماع مشروع. والمتقرر في القواعد ان الاغتسال مستحب عند كل - 00:14:39ضَ

لاجتماع مشروع عند كل اجتماع مشروع. والله اعلم ومن قواعد باب الاغتسال ايضا قاعدة تقول صفة الغسل توقيفية فلا يشرع فيها ايجابا واستحبابا الا ما ورد به النص. صفة الاغتسال ايجابا. واستحبابا مبني - 00:14:59ضَ

على التوقيف صفة الاغتسال ايجابا واستحبابا مبنية على التوقيف والمقصود بالتوقيف اي ثبوت الدليل الشرعي الصحيح الصريح. فلا يحل لك ان تقول هذا القول مستحب في الاغتسال الا بدليل. او ان - 00:15:33ضَ

هذا الفعل واجب او مستحب في صفة الغسل الا بدليل. وبناء على ذلك فكل مستحبات الغسل وكل واجباته مبنية على ثبوت الدليل فان قلت ولماذا تطلب الدليل حتى في هذا الامر؟ فنقول لان الانسان في صفات الغسل انما يقصد بها - 00:15:53ضَ

التعبد لله عز وجل. فهو لا يقول في الغسل قولا الا ويقصد به التعبد لله. ولا يفعل في الغسل فعلا الا ويقصد به التعبد لله عز وجل فبما ان المقصود من صفة الغسل التعبد فاذا يكون مبناها على التوقيف لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات - 00:16:13ضَ

التوقيف على الادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فمتى ما رأيت الفقهاء يقولون ويستحب في الغسل كذا وكذا فاياك ان تقبل هذا الاستحباب الا بعد ان تنظر في مستنده اولا. فان كان مستنده صحيحا صريحا مقبولا معتمدا فعلى العين والرأس - 00:16:33ضَ

وان لم يأتوا عليه بشيء فان الواجب الا نقبل لان الوجوب او الايجاب والاستحباب حكمان شرعية والمتقررون عند ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. اليس كذلك؟ صح ولا لا؟ اذا علم هذا - 00:16:53ضَ

فلننتقل الى سماع كلام بعض الفقهاء في التفريع على هذه القاعدة. فمن جملة الفروع من جملة الفروع استحب بعض اهل استحب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى في حق من نسي الوضوء قبل الاغتسال - 00:17:13ضَ

ان يتوضأ بعده تداركا للسنة الفائتة. استحب بعض الفقهاء لمن ترك الوضوء قبل الاغتسال ان يتوضأ بعد لتدارك السنة الفائتة ويدخلون ذلك من جملة صفات الغسل. والمتقرر عندنا ان صفة الغسل ايجابا واستحبابا توقيفية على النص. وبناء على ذلك - 00:17:39ضَ

فهل هذا الاستحباب مقبول او غير مقبول؟ الجواب هذا استحباب غير مقبول اثرا ونظر. اما من الاثر فقد روى اصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل - 00:18:03ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل هذا اثرا ولان الوضوء ولان الوضوء سنة حدد الشارع لها وقتا وهي ما قبل افاضة الماء على البدن. فنقلها عن توقيتها - 00:18:22ضَ

شرعي تحكم في في امر الشارع في امر الشارع. وعمل شيء ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند العلماء ان من عمل عملا ليس عليه امر الشارع فهو رد - 00:18:41ضَ

ولان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر سنة حدد لها الشارع حدد لها الشارع وقتا. فاذا فاتت فاذا فاتت وفاتت الحكمة منها فان فانها تفوت بفوات محلها. ولان الحكمة والعلة في تقديم الوضوء على الجنابة - 00:18:58ضَ

على الغسل انما هو لتخفيف الحدث لتخفيف حدث الجنابة. من باب تخفيف حدث الجنابة. ولذلك يشرع للجنب اذا اشياء لا تشرع له قبل ان يتوضأ كما سيأتينا ان شاء الله - 00:19:28ضَ

واذا لم يذكر الوضوء الا بعد اراقة الماء على بدنه وارتفاع وصف الجنابة فيكون الوضوء بعد بعد ذلك لا حكمة لا حكمة له لفوات العلة والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما - 00:19:46ضَ

فالقول الصحيح عندي انه اذا فوته قبل اراقة الماء على بدنه فانه لا يشرع له تداركه لهذه الادلة التي ذكرت لكم ومن الفروع كذلك هل يشترط في غسل الجنابة والحيض ان تنقض المرأة رأسها ام يصح اغتسالها - 00:20:06ضَ

واراقة الماء على رأسها وهو معقوص هل لا بد من النقض او لا الجواب المتقرر عندنا ان ان مشروعات الغسل ايجابا واستحبابا توقيفيا فلا يجوز لنا ان نقول هذا واجب في - 00:20:36ضَ

الا بدليل. فلما نظرنا الى الادلة وجدناها وردت بامرين. وردت وردت بالامر وردت بالامر بالنقض وردت بالامر بالنقض. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي محرمة وقد كانت حائضا - 00:20:56ضَ

تنقض رأسها بقوله انقضي رأسك واغتسلي فهنا امر والامر يقتضي الوجوه بينما نجد في صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر - 00:21:16ضَ

افانقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا. انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن - 00:21:39ضَ

ويجب علينا ان نبحث عن القول الذي نتمكن به من الجمع بين هذه الادلة ولا نهمل شيئا منها ابدا. فوجدنا ان ان العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. فمن اهل العلم من اوجب النقض مطلقا. ومن اهل العلم من لم يوجب - 00:22:02ضَ

نقض مطلقة ومنهم من توسط وخير الامور اوسطها وهو ان النقض من عدمه يختلف بكثافة شعر المرأة وغلبة الظن ببصول الماء الى شؤون رأسها من عدمها فاذا كان شعر المرأة قليلا بمعنى انه يتخلل منه الماء من غير نقض فانه لا يجب عليها نقضه - 00:22:22ضَ

معي في هذا؟ وعليه يحمل حديث ام سلمة. رضي الله عنها. واما اذا كان شؤون رأس شعر رأسها كثيفا او كان عقصه قويا بمعنى ان الماء لا يتخلله ولا يصل الى شؤون الرأس واصوله الا بالنقض - 00:22:45ضَ

يكون النقد في هذه الحالة واجبا لان ايصال الماء الى شؤون الرأس واجب ولا يتم تحقيق هذا الواجب الا بالنقض فيكون النقض واجبا لان المتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو - 00:23:05ضَ

واجب وعليه حديث انقظي رأسك واغتسلي. وحديث اسماء الاخر ومنهم من فرق بين غسل الجنابة والحيض ولكن الاقرب عندي ان شاء الله ان الامر معلق بوصول الماء الى شؤون الرأس واصوله من عدمه - 00:23:24ضَ

اذا كان لا يصل الا بالنقض فيكون النقض واجبا وان كان يصل بلا نقض فانه لا يجب عليها حينئذ ان تنقض بتحقق المقصود بتحقق المقصود. فاذا لا ينبغي طلبة العلم ان نجعل النقض مقصودا في ذاته لابد من تحقيقه. وانما نجعله وسيلة توصلنا - 00:23:44ضَ

الى مقصود فان كان مقصوده متحققا فلا يلزم حينئذ النقض لوجود مقصوده والا فيجب حين ابن ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل - 00:24:04ضَ

مجزئ وذلك لان الغسل له صفتان كما سيأتينا بعد قليل ان شاء الله انا اتكلم عن الغسل المجزئ لا الغسل الكامل. هل من شروط الغسل المجزئة ان تتمضمض وتستنشق؟ ام انك تعمم بدنك - 00:24:24ضَ

بالماء من غير مضمضة ولا استنشاق. ما حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي ان شاء الله ان المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ سنة وليست بواجبة - 00:24:43ضَ

يعني انه لا يجب على من اراد ان يقتصر في صفة الغسل على ما يجزئ منه ان يتمضمض لكن انت مظمظة واستنشق فهو الكمال والافضل. والا فغسله يصح حتى ولو لم يتمظمظ او يستنشق - 00:25:06ضَ

فان قلت ولماذا لم توجبها؟ فاقول لعدم الدليل الدال على ايجابها وصفة الغسل توقيفية على النص ولا حق اي ان اوجب على المغتسل شيئا لا دليل عليه. فاين الدليل الدال على على ايجاب المضمضة والاستنشاق - 00:25:26ضَ

قالوا اوليس النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق في الوضوء الذي قبل الغسل فاقول بلى ولكن هذا لا بد ان تنظر له باعتبارين. الاعتبار الاول انه في صفة الغسل الكامل. ونحن نتكلم الان عن الغسل - 00:25:46ضَ

المجزئ. والامر الثاني ان نتمضمضه ليس امرا وانما فعل. والمتقرر عند العلماء ان افعال الشارع لا تكتسب حكم الايجاب وانما هي للاستحباب والندب. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلوا كما رأيتموني اغتسل - 00:26:09ضَ

حتى يقرن فعله بهذا القول وانما هو فعل مجرد عن قول. فنبقى في في دائرة الاستحباب والندب وهذا هو الذي جعلنا نقول انه مستحبة ومندوبة في الغسل المجزئ ولكنها ليست بواجبة - 00:26:33ضَ

فان قالوا اولا يقاس الغسل على وجوب على الوضوء في هذه الحالة فاقول لا. فاقول لا لان الوضوء عبادة مستقلة الغسل عبادة مستقلة ولا قياس في العبادات كما تقرر في قواعد علماء اهل الحديث. رحمهم الله تعالى - 00:26:48ضَ

فان قالوا ان باطن الانف وباطن الفم لهما حكم الظاهر فهما كالبدن. ولذلك لو ان الصائم ادخل الماء فيه فانه لا يفطر لانه لم يدخل الى جوفه. فاذا باطن الفم له حكم الظاهر فلا بد من غسله. وكذلك لو - 00:27:08ضَ

وان الصائم استنشق الماء فانه لا يفطر لانه لم يلج الى جوفه فاذا باطن الانف وباطن الفم ليس لهما حكم الجوف بل لهما حكم الظاهر كالجبهة كالخد فكما ان الظاهر لابد ان يغسل فكذلك باطن الفم والانف بما ان لهما حكم الظاهر لابد - 00:27:28ضَ

ان يغسل فنقول هذا يجاب عنه بجوابين. الجواب الاول ان لهما حكم الظاهر في باب الصوم لا في باب الغسل ان لهما حكم الظاهر في باب الصوم. وليس لهما حكم الظاهر في باب الغسل فهما بابان مستقلان - 00:27:48ضَ

والاحكام تتبعظ فتثبت بعض احكامها في ابواب ولا تثبت بعض احكامها في ابواب في ابواب اخرى ثم يضاف الى هذا ان هذا رأي والرأي لا يستدل به فالاراء والمذاهب واقوال العلماء والاجتهادات اذا لم تكن مستندة الى براهين وادلة فانها تبقى - 00:28:08ضَ

لاصحابها ونحن نقول ان صفة الغسل لا يجوز ان يدخل الانسان فيها شيئا ايجابا او استحبابا الا وعليها دليل من الشرع واضف الى هذا ان الدليل ينصر قولنا في عدم الوجوب. وهو ما في صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة الذي ذكرته قبل - 00:28:38ضَ

انها سألت عن الغسل المجزئ فقال انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ولم يأمرك اه؟ بالمضمضة والاستنشاق مع ان هذا وقت البيان والسكوت عن البيان في وقت الحاجة اليه بيان. لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير - 00:28:58ضَ

البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كانت المضمضة والاستنشاق من جملة واجبات صفة الغسل المجزئ لامرها به اذ انها ما سألت مسألة عن هذه الصفة الا وهي تجهل هذا الحكم. الا وهي تجهل هذا الحكم. فلا بأس - 00:29:25ضَ

على من اراد ان يغتسل ويقتصر في غسله على الصفة المجزئة الا يتمضمض ولا يستنسق لثبوت الدليل بذلك فحيث كانت صفة الغسل توقيفية فلا يجوز لنا ان نوجب على المغتسل شيئا لا دليل لا دليل عليه. بل لا يجوز لنا - 00:29:45ضَ

ان نقول يستحب له ان يفعل كذا الا وعلى ذلك دليل ومن الفروع كذلك استحب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى للمغتسل عند اراقة الماء على بدنه ان يكرر الاراقة ثلاثا فيريق الماء على بدنه حتى يعممه اول مرة ثم يريقه حتى يعممه مرة ثانية - 00:30:06ضَ

ثم هكذا يفعل الثالثة. قال العلماء قال اصحابنا رحمهم الله قال ويفرغ على بدنه ثلاثا اذا استحبوا التثليث في في الافراغ. هذا استحباب في صفة الغسل. والمتقرر عندنا في القاعدة ان صفة الغسل ايجابا واستحبابا - 00:30:38ضَ

ابا توقيفية على النصف ما برهانكم ايها الاصحاب على هذا الاستحباب؟ ما برهانكم ايها الاصحاب على هذا الاستحباب قالوا برهاننا القياس طيب القياس على ماذا؟ قالوا القياس على مشروعية على مشروعية التثليث في اعضاء الوضوء. فكما انه - 00:30:58ضَ

التثليث في اعضاء الوضوء فكذلك يشرع التثليث عند الاراقة. لان بدن الجنب كالعضو واحد فكما انه يشرع تكرار غسل العضو في الوضوء فكذلك يشرع تكرار اراقة الماء على بدن المغتسل - 00:31:25ضَ

فنقول الجواب عن هذا من جهتين الجهة الاولى ان هذا قياس في مصادمة النص والمتقرر عند العلماء ان القياس في مصادمة النص باطل. فان قلت واي نص صادمه قياسهم اقول ان المنقول في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم انما - 00:31:45ضَ

فيه اثبات الاراقة مرة واحدة. كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ثم قضى الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. فالظاهر انها افاضة واحدة. وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي - 00:32:20ضَ

صلى الله عليه وسلم قالت ثم غسل سائر جسده. فالظاهر انها غسلة واحدة عممت بدنه كاملا فقرروا ان كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار. هذا اولا الجواب الثاني انه قياس مع الفارق والمتقرر في قواعد الاصول ان القياس - 00:32:40ضَ

فمع الفارق باطل. فان قلت وهل بين الغسل والوضوء فوارق؟ فاقول فوارق كثيرة. سواء في الصفات فهذا له وصفته الخاصة والوضوء له صفته الخاصة. وفي الاسباب فالغسل له اسبابه الخاصة والوضوء له اسبابه الخاصة. وفي الوقت - 00:33:06ضَ

فالوضوء له اوقاته الخاصة الغسل له اوقاته الخاصة. فاذا ليس بينهما نوع اشتراك الا في المسمى العام وهو الطهارة والاشتراك في المسمى العام مع كثرة الفروق بينهما لا يصلح ان نجعل احدهما فرعا للاخر. في باب القياس - 00:33:26ضَ

ان المتقرر عند العلماء ان القياس مع وجود الفارق باطل. فاذا قياسكم هذا على هذا باطل لمخالفته للنص ولوجود الفارق وثمة جواب اخر وهو ان المتقرر عند العلماء ان القياس في العبادات ممنوع - 00:33:48ضَ

والوضوء عبادة مستقلة انتم معي في هذا؟ والغسل عبادة مستقلة. فاياك ان تقيس بعضهما على بعض فيما يشرع لهما او يجب فيهما. لان المتقرب عند العلماء انه لا قياس في العبادات. واعلموا يا طلبة العلم اننا متى ما فتحنا جواز القياس في العبادات فان هذا باب - 00:34:08ضَ

تأذن سيلج منه اهل البدع فيدخلون بدعهم في كثير من العبادات بحجة القياس بحجة القياس فالقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله ان المشروع والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ان والذي تؤيده القواعد - 00:34:33ضَ

ان المستحبة للجنب ان يفيض على بدنه مرة مرة واحدة تكون معممة لجسده. معممة لجسده ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا. هذه قاعدة طيبة ترى في باب الغسل. قاعدة عظيمة - 00:34:57ضَ

هل تشرع البسملة قبل البدء فيه هل تشرع البسملة قبل البدء فيه الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى واكثر العلماء على مشروعيتها ولكنك اذا نظرت الى هذه القاعدة القاعدة التي تنص على انه لا يجوز لك ان تدخل في صفة الغسل شيئا واجبا او مستحبا - 00:35:24ضَ

لا بدليل فانك اذا قلبت طرفك في الادلة المنقولة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم فانك لا تجد دليلا يشرع البسملة قبل الاغتسال. فلا نحفظ لا عن النبي صلى الله عليه وسلم دليلا في ذلك ولا عن احد من اصحابه رضوان - 00:36:02ضَ

الله تعالى عليهم ولم يأت من قال باستحبابها الا بدليل قياء سي. ودليل كلي اما القياس فلمشروعية البسملة قبل الوضوء. فكما ان البسملة تشرع قبل الطهارة الصغرى فكذلك تشرع البسملة قبل الطهارة الكبرى. ويجاب عن هذا بانه قياس في عبادة. والمتقرر عند - 00:36:22ضَ

القياس في العبادات ممنوع. وان كانت هذه القاعدة الاصولية فيها خلاف طويل بين اهل العلم. لكن مذهب اهل الحديث يمنعون القياس الكلي والجزئي في العبادة فاذا تبقى البسملة مستحبة في الطهارة الصغرى. واما الطهارة الكبرى فالاصل عدم استحباب البسملة فيها. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد النار - 00:36:52ضَ

فان قالوا عندنا قاعدة كلية وهي استحباب الابتداء بالبسملة عند كل فعل او عند كل عبادة فنقول هيا هلا ولكننا لا نثبت اصلا من الاصول ولا قاعدة من القواعد الا بدليل واين الدليل الدال على استحباب البدء بالبسملة عند كل تعبد - 00:37:18ضَ

اولا ترى ان العلماء يمنعون الابتداء بالبسملة الدائم قبل الاذان ولا لا؟ مع انه عبادة. وكذلك قبل الاقامة يمنعونه وليس كذلك. لانه مع انه عبادة. فاذا ليس كل عبادة عبادة يستحب ان يبدأ الانسان فيها بالبسملة الا بدليل. فاذا دل الدليل الشرعي على مشروعية الافتتاح هذه العبادة - 00:37:38ضَ

البسملة في حية هلا والا فلاح لك ان تشرع قولا قبل اي عبادة تسن للناس الابتداء بها. الا وعلى ذلك دليل من الشرع. وذلك لان العبادة لا يجوز ابتداؤها ولا ختمها بما - 00:38:04ضَ

ليس بما ليس منها. وبناء على ذلك فالاقرب عندي في هذه المسألة وان كان قولا غريبا لكن هو الذي تدل عليه وهو انه ليس من السنة ان يبتدئ الانسان بالبسملة قبل الاغتسال لعدم وجود الدليل الدال على ذلك. لا سيما وان - 00:38:21ضَ

سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة اغتسالها من الحيض. فبين لها الصفة الشرعية. ولم يأمرها بسملة بل وسألته ايضا في نفس الحديث وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها - 00:38:41ضَ

وهي التي قالت فيه عائشة نعم النساء نساء الانصار. لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. سألته عن غسلها من الحيض فبين لها. ولم يأمرها بالبسملة وسألته عن غسلها من الجنابة. وبين لها الصفة الشرعية فيه. حتى بين لها في غسل الحيض. قال ثم تأخذ فرصة - 00:38:59ضَ

ممسكة فتطهر بها. قالت كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهاري بها. قالت كيف اتطهر بها؟ قال عاش فاجتذبتها وقلت اثر الدم. فاذا سألته عن التفاصيل. ومع ذلك لم يأمرها بالبسملة - 00:39:19ضَ

فلو كانت البسملة من جملة ما يشرع في الغسل ايجابا. كما قاله البعض او استحبابا ما قاله البعض الاخر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لغى لان هذا وقت البيان والسكوت عن البيان في وقت الحاجة بيان - 00:39:38ضَ

لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فان قلت اوليس اكثر العلماء بل جماهير الامة على الاستحباب فنقول واهلا وسهلا وعلى العين والرأس ولكن الحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة. وانما يعرف الحق بموافقة الدليل من - 00:39:58ضَ

بموافقة الدليل من عدمه. بموافقة الدليل من عدمه. ما ادري كلامي واضح ولا لا؟ ولا يعني هذا اننا نتعالى على علمائنا او نتكبر او نرد اقوالهم معاذ الله ولكن هذا دين. ولا ينبغي ان يكون مبدأ الترجيح مبنيا على موافقة فلان - 00:40:18ضَ

او فلان وانما يتقي الله العبد في نفسه اذا اراد ان يبحث في مسألة شرعية ويكون مقصوده الوصول الى الحق الذي يغلب على ظنه انه موافق للدليل. هذا هو. هذا هو. وبناء على هذا التقرير والتفصيل - 00:40:38ضَ

ننتقل الى فرع اخر. وهل يشرع التشهد بعد الفراغ من الغسل كما يشرع بعد الفراغ من الوضوء الجواب انتم فهمتم السؤال؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح انه ليس من السنة - 00:40:58ضَ

لذلك لم؟ لما ذكرته في التعليل في الفرع الذي قبله. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه في كافة الاحاديث المنقولة في صفة اغتساله انه كان يبسمل او او يتشهد - 00:41:20ضَ

فلو كان التشهد او البسملة من الاقوال المشروعة ابتداء وانتهاء لبينها لنا صلى الله عليه وسلم ولان المرأة التي سألت عن صفة غسلها من هذا وهذا بين لها الصفة ولم يقل ثم قولي بعده اشهد ان لا اله الا الله. فلو - 00:41:40ضَ

كان مشروعا لبينه لها لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. واما قياس الغسل على الوضوء فانه قياس مع الفارق وقياس مصادم للنصوص وقياس في عبادة. وواحدة من هذه المعارضات كافية في رده فكيف باجتماعها كلها؟ اذا قياسهم باطل لانه معارض للنص المذكور قبل قليل - 00:42:02ضَ

وكل قياس عارض النص فهو باطل وقياسهم كذلك مردود لوجود الفارق وكل قياس مع الفارق فهو باطل. وقياسهم مردود اثم ايش؟ لانه في عبادة. والقياس في بين العبادتين باطل. فكل عبادة مستقلة بتشريعاتها ايجابا - 00:42:32ضَ

واستحبابا فلا تخلط بعضها فلا تخلط بعضها مع بعض فلا تخلط بعظها مع بعظ ومن الفروع كذلك انتهى الوقت جيد ومن الفروع كذلك ان سألني سائل وقال في صفة الغسل الكامل اين يغسل قدميه بعد الوضوء ام بعد الفراغ من الغسل - 00:42:52ضَ

متى يغسل المغتسل قدميه؟ ابعد الفراغ من الوضوء؟ ام بعد الفراغ من الغسل يعني هل يغسل قدميه مع الوضوء؟ ام انه يؤخر غسلهما الى ما بعد الفراغ من الغسل؟ فاقولهما - 00:43:21ضَ

منقولتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فان شاء ان يغسلهما مع الوضوء فلا بأس. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة. ووضوء الصلاة لابد فيه من غسل الرجلين فهي تثبت - 00:43:42ضَ

هنا انه غسل قدميه مع هذا الوضوء وان شاء ان يؤخرهما الى ما بعد الاغتسال حتى يغسلهما مكانا اخر فلا بأس لثبوت ذلك في الصحيح من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم تنحى اي بعد الفراغ من الغسل قال ثم تنحى فغسل قدميه. ثم - 00:44:02ضَ

تنحى فغسل قدميه. فان شئت ان تفعل هذا تارة وهذا تارة فهذا هو الخير لان المتقرر عند العلماء ان السنة اذا وردت ان العبادة اذا وردت على وجوه متنوعة فانها تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة - 00:44:28ضَ

ومن الفروع كذلك هل لابد من ضرب اليدين بالجدار اذا استنجى قبل اغتساله؟ هل يشرع للانسان ان يضرب يده في الجدار بعد الفراغ من الاستنجاء وغسل ما اصابه قبل الاغتسال؟ الجواب نعم - 00:44:51ضَ

يشرع ذلك استحبابا. فان قلت وما برهانك على هذا الاستحباب؟ فاقول البرهان ما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم صب على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بهما الارض او الحائط مرة - 00:45:15ضَ

مرتين او ثلاثا مرتين او ثلاثة فان قلت اويجزئ عن هذا الظرب غسلهما بالصابون اويجزئ عن هذا الضرب غسلهما بالصابون فنقول الجواب في ذلك مبني على معرفة العلة من هذا - 00:45:35ضَ

فاذا علمت العلة فلا بأس بالالحاق. واذا لم تعلم العلة فالاصل التعبد فما الحكمة او العلة في ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة؟ الجواب تكاد كلمة - 00:45:59ضَ

اهل العلم تجمع على ان الحكمة والعلة هي كمال التنظيف والتطهير فاذا كان الامر كذلك فلا حرج عليه ان يغسلها بالصابون لاننا علمنا العلة فاذا كان ثمة تطهير افضل من هذا فلا بأس لا سيما وان - 00:46:19ضَ

دار وارض دورات المياه الان ليست بطين حتى يكمل التطهير. وانما هي اما سيراميك عند التجار او رخام عند الاشجر منهم. او سميت ها عند الضعفا فليست فليس الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الجدر بيته وارضيته من التراب والطين. والتراب والطين احد الطهور - 00:46:40ضَ

ولا لا؟ احد الطهورين. فاذا يحصل به كمال التطهير فاذا اراد الانسان في هذا الزمان بعد غسل منيه وفخذيه وما اصابه من رطوبة فرج المرأة وبعد الاستنجاء اراد ان يكمل تطهير يده بغسلها بالصابون فهذا لا بأس به لاننا علمنا العلة واذا علمت العلل جاز الالحاق. اذا علمت العلل - 00:47:16ضَ

الإلحاق ولان المتقرر ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولان المتقرر ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين لا تجمع بين مختلفين ومنها استحب العلماء رحمهم الله تعالى الا يزيد في ماء غسله على صاع. والصاع اربعة - 00:47:42ضَ

امداد بملئ كفي الرجل المعتدلة. وبرهان هذا الاستحباب ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد اي يزيد احيانا الى خمسة امداد - 00:48:10ضَ

فيستحب للانسان الا يسرف في ماء الغسل وان يقتصر في ماء غسله على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به وهو الصاع وفي حديث ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعن ابيه - 00:48:30ضَ

وجده انهم كان انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله. وعنده قوم فسألوه وعن الغسل فقال جابر يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر قد كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:48:51ضَ

وذهب بعض اهل العلم الى ان الامر مرده الى اختلاف الاجساد نحافة وسمنا وطولا وقصرا فان من الناس من يكفيه المد وربما يبقى منه شيء ايضا ومن الناس من قد لا يكفيه الا الصاد - 00:49:21ضَ

يعني ربما صاعين وعساها تكفي جسدك فنقول هذه احوال ينظر لها في حينها واما السنة العامة فمقدرة فمقدرة بالصاع. بمعنى ان من عمم جسده باقل من الصاع فليس من السنة له ان يريق الماء بلا فائدة تكميلا للصاع - 00:49:48ضَ

هو من استوفى جسده كل الصاع بدون اسراف. وبقي من جسده مواضع فلا حق له ان يقول بما اننا فرغنا من الصاع فإذا ما بقي معفو عنه. فنقول اذا السنة العامة هو هي الاقتصار على الصاع. هي الاقتصار - 00:50:13ضَ

الصاع هكذا ثبتت السنة. ومن المسائل اختلف العلماء في مسألة تجرد المغتسل من ثيابه كلف افيدخل الانسان الماء للاغتسال متجردا ام لابد من ان يستر عورته؟ فيه خلاف بين اهل العلم - 00:50:33ضَ

مع الاغتسال كلنا البرد برد فيك تضحك ها لا لا لا نقول بدون ما تشوف لا بدون ما تشوف اي نعم طيب وش رايك نقول ايه ولا ترى قبل ما ارجعه يلا - 00:50:53ضَ

تجرد ولا ما تجرد تجرد حتى ولو كانت مع زوجته تغتسل معه ما في مشكلة يعني عندكم يا البدو ما في مشكلة يعني الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه وانه لا بأس به اذا كان في مكان ليس ثمة من ينظرون - 00:51:33ضَ

ممن لا يحل له النظر الى عورته ولكن لا اعلم دليلا على هذا التجرد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وانما دليله عن نبيين كريمين. النبي الاول ايوب عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال بين ايوب يغتسل عريانا اذ - 00:52:01ضَ

قال اذ خر يعني بعد ان شفاه الله. اذ خر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحثو في ثوبه. فناداه ربه او لم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتي - 00:52:27ضَ

ولكن لا غنى لي عن بركتك والنبي الكريم الثاني موسى عليه الصلاة والسلام وحديثه في الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر - 00:52:47ضَ

بعضهم الى سوءة بعض. وكان موسى يغتسل وحده. فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. فتبعه موسى يقول ثوبي يا حجر. ثوبي يا حجر حتى اخذ ثيابه وطفق ضربا بالحجر. يعني صار يضرب الحجر - 00:53:10ضَ

حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى. وقالوا والله ما بموسى من بأس. وذلك قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وكانت بنو اسرائيل تتهم موسى بانه ادر - 00:53:37ضَ

ادر اي كبير الخصيتين بسبب مرض الم به. فاراد الله عز وجل ان يبين لهم انهم انما اذوه بهذا الاتهام وانه بريء من هذا الاتهام. فان قلت هذان نبيان لهما شريعتان خاصتان. ونحن نتكلم عن حكم التعري في شريعة محمد - 00:53:57ضَ

صلى الله عليه وسلم فنقول لا بأس بذلك لان المتقرر عند العلماء ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا فلا بأس عليك ان تتجرد حال دخولك في الماء. اذا كان ثم - 00:54:17ضَ

اذا اذا كان ليس ثم من ينظرك ممن لا يحل له النظر اليك لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية المسائل الدرس القادم ان شاء الله والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كم باقي من الوقت - 00:54:37ضَ

خمس دقايق هذي غالبا حطها للاسئلة ارأيتم - 00:54:56ضَ