جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

تباح الضبة من فضة بشروط (الطهارة - باب الآنية ) م16

عبدالمحسن الزامل

المسألة الثالثة تقدم المظبب بالفظة وانه حينما يكن ظبة يسيرة من فظة لحاجة انه جائز بلا خلاف. وتحت هذه الصورة صور منها ان تكون ظبة يسيرة لغير حاجة القسم الثاني ان تكون ربة - 00:00:06ضَ

كثيرة لحاجة ان تكون ضبة كبيرة بغير حاجة. شيخ الاسلام رحمه الله اختار جواز هذه كلها. جواز هذه لكن اشترط وفي الظبة الكثيرة ان تكون لحاجة ان تكون لحاجة فعندنا المسألة الاولى كما تقدم جوازها بلا خلاف ظبة اليسيرة فظة لحاجة. والقسم الثاني الظبة - 00:00:30ضَ

كبيرة لغير حاجة. فهذه لا تباح على المذهب وعلى قول اكثر واختار تقي الدين رحمه الله الجواز ان الضبة ان الضبة ولو كانت كبيرة او كثيرة انها تجوز بشرط ان تكون ان يكون الذي معها - 00:01:02ضَ

اكثر منها لو كانت قطعة من الذهب مثل يكون عندنا اناء مثلا اناء وضعنا له عروة من فضة وضعنا له غطا من فضة وطعنا له آآ المصب الذي آآ يصب منه هذا الاناء من فضة. وهذه مجموعها اقل من النصف. فهو رحمه الله يختار الجواز واستدل - 00:01:22ضَ

له بن مفلح رحمه الله بان الاصل فظة الاباحة ولم يأتي نص على تحريم الفظة آآ تقدم الاشارة الى ان هذا القول فيه نظر وان الصواب المنع في الذهب والفضة - 00:01:50ضَ

تقدم شيء من الادلة في هذا. القسم الثاني آآ ان تكون ضبة كثيرة لحاجة. فهذه لا ش لا تبع لكن نخاف من الاولى. الاولى ظبت كثيرا لغير حاجة. هاي ظبة كثيرة او قد تكون مثلا يعني قطع من الفظة لغير لحى - 00:02:05ضَ

لحاجة فيخاف من قوله حاجة فهذه لا تبع المذهب وعند تقي الدين تباح من باب اولى لانه اباحها من غير حاجة بشرط ان ان هنا اقل مما معها وكوننا لحاجة من باب اول بمعنى ان تكون مثلا الاناء انكسر. واحتجنا ان نشعبه بفظة بنحو الثلث او اكثر من الثلث - 00:02:27ضَ

لكن اقل مما معه. يعني ثلثاه نحاس وثلثه فضة. او آآ مثلا ثلاثة اشباعه فضة واربعة اشباع نحاس مثلا لحاجة وهو جائز عن تقي الدين من باب اولى وذلك انه يحتاج الى ان يلحم بفظة - 00:02:50ضَ

القسم الرابع يسير لغير حاجة يعني للزينة. لو مثلا جعل مثلا للاناء او الابريق سئل مثلا في طرف مقبضه شيء من الفضة او في ممسكه شيء من الفضة وهو شيء يسير للزينة. وضع شيء - 00:03:12ضَ

فهذا على المذهب آآ لا يجوز وعلى ان تقي الدين جائز من باب اولى هو سبق ان الاظهر هو ما ذكروه في المذهب رحمة الله عليهم اما القسم الاول هو الظبة الكبيرة لغير حاجة فهذه يباح استعمالها - 00:03:35ضَ

عند ابن حزم وابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله كما تقدم وهو كما تقدم اذا كانت الظبة اقل مما هي فيه والقول الثاني يباح استعمالها اذا كانت لحاجة به قال الشافعي رحمه الله وهو اختيار ابن عقيل. والثالث يحرم استعماله مطلقا وسبق انه - 00:04:05ضَ

والارجح وهو المعتمد عند مالك واحمد رحمه الله وواحد قوله الشافعية وهو تحريم الظبة الكبيرة من العلم كما تقدم قال بالاباحة اذا كانت لحاجة لحاجة فهذه اه قالوا يجوز لانه اذا جاز في سلسلة الفظة اليسيرة فمدار الجواز الحاجة فاذا جازت في اليسيرة - 00:04:30ضَ

فكذلك في الكثيرة تقدم ان هذا خلاف ما دل عليه حديث انس وخلاف ما جاء عن عن الصحابة رضي الله عنهم والصواب انه لا يجوز شيء من الذهب والفضة في باب الاواني الا ما كان - 00:05:00ضَ

موضعا الاك للحاجة في ضبة الفضة بالشروط المتقدمة. هذا هو الجائز. وهنالك مسائل تتعلق بالتابع اليسير من الذهب في مثلا نظارات وفي الاقلام الريش نحو ذلك هذا لعله يأتي اليها في بعظ - 00:05:23ضَ

السائل والنوازل في درس يأتي ان شاء الله - 00:05:43ضَ