جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

تباح كل الانية الطاهرة (الطهارة - باب الآنية ) م1

عبدالمحسن الزامل

المسألة الاولى منه قول المصنف رحمه الله او الماتن تباح كل الانية الطاهرة. والانية في الاصل هي الاوعية من الانية التي في عهد المصنف وقبله وبعده الاسقية والقرب وكذلك الوطب فالسقاء يكون للبن والماء والقربة تكون للبن. والوطء - 00:00:06ضَ

والقربة تكون للماء والوطب يكون للبن. والنحي يكون للسمن. وهذي اسقية يستخدمها الناس في كثير من البلاد الى يومنا هذا. لكن اتسعت الاواني وكثرت في هذا العصر. ولهذا احكامها لا تخرج عما ذكر - 00:00:41ضَ

او العلماء من ما يؤخذ من الادلة والقواعد التي بنيت على اصول الادلة. المسألة الاولى كما تقدم تباح كل الانية الطاهرة. اتخاذا واستعمالا ولو كانت الانية ثمينة كالجواهر والياقوت والزمرد. وكذلك غير الثمين او غير ثني كالاخشاب وغيره - 00:01:01ضَ

وهذه الانية ربما ايضا تكون غالية حينما تخلط خرطا يكون اه فيه حسن لمنظرها فيكون غلاؤها من جهة صنعاتها لا من جهة ذاتها. الان هي قد يكون غلاؤها يكون وارتفاع ثمنها من جهة ذاتها. مثل اواني الزمرد والياقوت ونحو ذلك. وقد تكون - 00:01:31ضَ

يكون غلاء ثمنها من جهة جودة الصنعة. فجميع هذه الاية الاصل فيها الحل والاباحة وهذا مما اجمع عليه العلماء في الاصل فيها انها حلال وانها طاهرة. وهذا محل اجماع من حيث الاصل. قال الله عز وجل قل - 00:02:00ضَ

من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من رزق. قال سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وآآ ثبتت الاخوة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى ففي الصحيحين عن سعد ابن ابي وقاص انه عليه الصلاة والسلام قال اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء - 00:02:20ضَ

لم يحرم فحرم من اجل مسألته. وهذه قاعدة عظيمة النفع. واسعة البركة. يفزع او اليها العلماء في حوادث الا تحدث للناس. وكذلك فيما يجد هم يفزعون اليها كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله فلهذا اذا جدت مثل هذه المسائل فانه يرجع الى هذه القاعدة - 00:02:40ضَ

فهذا هو الاصل في الاواني انها على الحل. وانها على الطهارة فلا يقال هذا الاناء حرام الا بدليل ولا يقال هذا لا نجلس الا بدليل. ولذا استثنى العلماء ما جاءت الادلة بتحريمه - 00:03:10ضَ

- 00:03:29ضَ