جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

تحريم انية الذهب والفضة (الطهارة - باب الآنية ) م2

عبدالمحسن الزامل

المسألة الثانية من هذا الباب كما اشار اليه الماتن رحمه الله في الاستثناء قال الا يحرم اه استعمال واتخاذ انية الذهب والفضة. اذا ما يحرم من الاوان هو انية الذهب والفضة. فاستعمال هذا حرام بالاجماع. اما اتخاذها - 00:00:06ضَ

فهذا عند جماهير العلماء. فيحرم استعمال اواني الذهب والفضة. شربا واكلا. اما استعماله وشربا استعمالا شربا اذا كانت من الفضة فهذا حرام بلا خلاف. وكذلك ايضا حكي الاجماع على استعمالها - 00:00:37ضَ

اكلا وكذلك استعمال الاواني اواني الذهب اكلا وشربا اكلا وشربا. وروي عن داوود انه خص التحريم بالشرب دون الاكل. فقال يجوز الاكل في اواني الذهب فضة ولا يجوز الشرب وهو محجوج بالنص الوارد كأنه لم يطلع على النص الوارد في هذا الباب ولهذا كان الصواب - 00:01:01ضَ

انه يحرم الاكل في اواني الذهب والفضة والشرب في اواني الذهب والفضة لما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام الان قال لا تشربوا فئة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. والصحيحين من حديث - 00:01:34ضَ

ام سلمة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال الذي يشرب في اناء الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه خرى جهنم. وعند مسلم الذي يأكل او يشرب في اناء الذهب والفظة. زاد مسلم الذي يأكل او يشرب في اناء الذهب - 00:01:54ضَ

فضة وهذا وان لم يقع عليه الاجماع لكن دل عليه النص. ومن خفي عليه كداود ومن وافقه رحمه الله فهو محجوج بالسنة لكنه معذور بانه لم يبلغه ذلك. مع ان المعنى دال على ذلك اذا منع الشرب فالاكل من باب اولى. لكن - 00:02:14ضَ

لانه لا يقول بمثل هذه المعاني فلذا اقتصر على ما ورد في النص والانتفاع باواني الذهب والفضة يتحصن من كلام اهل العلم ان له ثلاث حالات. الانتفاع بها له ثلاث حالات. الاول كما تقدم الشرب في انية الذهب والفضة والاكل فيها. هذا دل عليه النص - 00:02:36ضَ

صريحا في ذلك. النوع القسم الثاني اتخاذ انية الذهب والفضة دون استعمال. اتخاذ انية الذهب والفضة دون استعمال. هذا لعله يأتي له مجيد كلام في مسائل متعلقة بزوائد الروظ الطواف في هذا كما سيأتي ان شاء الله انه لا يجوز اتخاذها وهو قول الجمهور خلافا للشافعي وجماعة. اتخاذ اية فيها الفظة - 00:03:02ضَ

غير استعمال الاستعمال هذا واضح الاستعمال كونه يشرب فيها يأكل فيها كذلك على آآ استعمالات اخرى سيأتي غير الاواني مثل الاكتحال والاقلام من الذهب والفضة ونحو ذلك. انما الفرق بين - 00:03:32ضَ

ان الاستعمال اتخاذ الاتخاذ هو ان يتخذها للزينة بدون استعمال ان يجعلها في اه اماكن يعرضها ويتزين بها وهو لا يستعملها. هذا اتخاذ لها النوع الثالث سائر انواع الانتفاع او سائل انواع الانتفاع بالاستعمال. غير الاكل والشرب. غير الاكل والشرب. هذا مثل ما تقدم الانتفاع بالذهب والفضة - 00:03:52ضَ

الله اذا صنعت على اذا صنع منها غير الاواني مثل ما تقدم ان تجعل مكحلة مثلا ان تجعل اقلام مثلا وما اشبه ذلك مما يصنع او ميداليات ميداليات مثلا ونحو ذلك هذه ليست اواني - 00:04:24ضَ

لكن لا يجوز اتخاذها على الصحيح وحديث حذيفة رضي الله عنه دال على هذا المعنى. حديث حذيفة رضي الله عنه دال على هذا المعنى لان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:04:46ضَ

هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. هي لهم في الدنيا ولكم الاخرة. وهذا دال على المسألتين. يعني مسألة الاتخاذ ومسألة استعمال من غير الاواني اذا كانت هي لهم فالمعنى ان اهل الاسلام لا يشابهونهم في ذلك بل يخالفونهم والكفار ليس - 00:05:03ضَ

ليس عندهم ما يجرعهم فيستعملونها اكلا وشربا واتخاذا وكذلك سائل انواع الاستعمالات لا يجوز لعموم قوله عليه السلام فانها لهم في الدنيا. وهذه كلمة عامة. الامر الثاني اذا قوله اه لا تأكلوا في اية الذهب والفضة حديث حذيفة وحديث ام سلمة وهذا في الصحيحين وحديث عائشة عند احمد وابن ماجة - 00:05:27ضَ

اذا منع من الاكل والشرب الذي موضع حاجة فمنع غير الاكل والشرب الذي ليس حاجة ونوع من الترفه من باب اولى سواء الترفع على جهة الاتخاذ او الترفع على جهة لاستعمالها بغير حاجة - 00:05:56ضَ

لازمة فمنع الاكل والشرب فغيرها من انواع الاستعمالات من باب اولى. ولهذا رخص بعض اهل العلم اذا كان يحتاج الى الاكتحال مثل لو انه وصف له الاكتحال بميل من فضة ونحو ذلك. وان فيه اثر في الشفاء ونحو ذلك. فاذا اخذ للتداوي بعضها - 00:06:16ضَ

شيخ الاسلام وجماعة جوزوا ذلك من جهة الحاجة وهذا موضع اجتهاد موضع نظر. ثم ايضا ما يدل على منع اتخاذ ان قاعدة الشريعة انها اذا منعت استعمال شيء منعت اتخاذه. مثل ما منع - 00:06:36ضَ

منع الشارع استعمال الات الملاهي فلا يجوز ان تتخذ. لان استعمال لان اتخاذها وسيلة الى استعمالها فكذلك اواني الذهب والفضة اتخاذها وسيلة الى استعمالها ثم قاعدة اخرى ايظا الشارع لا اذا منع شيئا منع طرقه - 00:06:56ضَ

فكيف يمنع استعمالها ويبيح اتخاذها؟ لان اتخاذها وسيلة قريبة لاستعمالها. ولان اتخاذها مما استعمالها ويجعل النفس تستهين بذلك. ولا شك انها حينما تكون عنده الان هي التي يعرضها ويتزين بها - 00:07:19ضَ

فان نفسه تقوده وتحدوه الى التهاون بذلك فيستعملوها. وقاعدة الشريعة اذا حرمت شيئا حرمت طرق طرقه خاصة الطرق القريبة والطرق المفظية يحرم بلا اشكال كذلك الطرق التي هي تفظي غالبا - 00:07:39ضَ

الى استعمال هذا الشيء المحرم - 00:08:00ضَ