كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
تحريم بيع الخمر فى الاسلام - حديث " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ... "
التفريغ
قوله حرم بيع الخمر الخمر يشمل كل انواع الخمر مهما سميت فلا نخص خمرا من خمر. كما ان الربا يشمل جميع انواع وهذه قاعدة كل مسمى اطلقه الشرع فانه عام في جميع انواعه - 00:00:00ضَ
فمن رام او قصد ان يخرج شيئا منه يقال له ما الدليل كذلك للبيع يدخل فيه كل انواع البيوع الخف الجور بيدخل فيه جميع انواع الخفاف الربا يدخل في جميع انواع الربا - 00:00:23ضَ
فلا تظيق امر البيع وكذلك ايضا اياك ان تخرج من الخمر شيئا ليس منها. وان تدخل فيها شيئا ليس منها. وكذلك لا تدخل في الربا شيئا ليس منه. ولا تخرج شيئا ليس منه - 00:00:46ضَ
ولما انه كما نبه القيم رحمه الله بعض كلامه قد يقصر فهم بعض فهم بعض الناس عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيدخل انواعا من البيوع في الغرر او في الميسر - 00:01:05ضَ
ولا تكون ميسرا ولا غررا ايضا يدخل اشياء من الربا ليست من الربا في شيء ويخرج منه اشياء من الربا يخرج منه اشياء من الربا مثل العينة. هي ربا وبعضهم اراد ان يخرج العينة من الربا. ومثل انواع من البيوع - 00:01:22ضَ
والمعاملات الربوية اليوم ربما يقصد بعض الناس الى اخراجها بضرب من التأويل هذه قاعدة عظيمة. وهذه القاعدة العظيمة تنفع الناظر في كلام النبي عليه الصلاة وفي كلام الرسول عليه السلام وخاصة طالب العلم - 00:01:45ضَ
يستغني عن التكلفات الادلة فيستدل بالعموم عموم اللفظ وعموم المعنى للدلالة على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لانه اوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه. فقوله ان الله حرم علي الخمر. ما هو الخمر - 00:02:03ضَ
الخمر ما خامر العقل كما قال عمر رضي الله عنه ما خامر العقل فهو خمر وكل مسكر خمر كما في حديث ابن عمر صحيح مسلم كذلك معناه في الصحيحين من حديث ابي موسى وحديث عائشة رضي الله عنها متفق عليها وكل خمر حرام - 00:02:20ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر حديث عائشة ما اسكر منه ملء الكاف ما اشكر منه فرق فملؤ كفي منه حرام منه الكافي منه حرام يعني ولو القطرة منه - 00:02:42ضَ
المعنى ان كل خمر حرام ولهذا قال ان الله حرم بيع الخمر وبحديث ابن عباس وانس زيد ابن ثابت حديث صحيح انه حرم للخمر عشرة حرم بيعها وشراءها او لعن في الخمر عشرة - 00:03:01ضَ
لعن بائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها وبايعها ومبتاعها هو حامل قالوا حاملها والمحمولة اليه وعاصرها ومعتصرها فذكر عشرة عليه الصلاة والسلام حرم هذا كله في الخمر كلهم شركاء كما انه حرم الربا - 00:03:26ضَ
ولعن اكل الربا حديث ابن مسعود صحيح مسلم وحديث علي لعن اكل الربا وموكله لعن اربعة مع ان الذي اكله واحد لكن ما توصل الى الربا الا بهؤلاء والقاعدة الشرعية ان الشارع اذا حرم حرم طرقه - 00:03:56ضَ
تعالى سبحانه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والشارع اذا حرم شيئا حرم طرقه. الخمر قبل ان تكون خمر جاء فيها او عمل فيها مجموعة منهم من قطف العنب اذا كان اذا كان الخمر عنب هذا قطف العنب - 00:04:22ضَ
ثم باع العنب ثم اشتراه مشتر ثم هذا المشتري ربما باعه على اخر والذي باعه عصره عصر هذا الخمر ثم جعله خمرا ثم باعه مرة اخرى. فالباع الاول باع عنبا - 00:04:43ضَ
ثم بعد ذلك صار يبيع خمرا قال او الى خمر عاصرها الذي عاصرها بالفعل. المعتصر هو اللي طلب عصرها البائع هو الذي باعها صاحبها والمشتري اشتراها ساقيها ايضا هذا لا شك - 00:05:08ضَ
يبين تشديد الامر في الخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما الخمر والميسر مع الشيطان لانها رجس ومن عمل الشيطان فانها سبب لايقاع البغضاء والعداء والفساد بين الناس. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. في الخمر والميز يصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل انتم منتهون - 00:05:29ضَ
فلهذا قال فاجتنبوه امر باجتنابها واجتنب ويبتعد عنها نبه العلماء في كتب التفسير الى ان اجتنابها بجميع الطرق وهذا يبين ان تحريمها ليس بخصوص روبيا لا بكل ما يكون سببا لقربانها. ولذا لعن فيها عشرة - 00:05:56ضَ
وظاهر النص انهم مستوون وانهم سواء وقد يحتمل والله اعلم انهم مستوون في اصل اللعن لكن الاثم اشد وحدة من الله اعلم مثل مثلا من الذي يربي والذي يأكل الربا - 00:06:17ضَ
والذي يشهد والذي يكتب هم مستوون في اصل اللعن لكن في قدره الله اعلم. وان كان ظاهر النص انه مستوون وكذلك ايضا الخمر. ولهذا قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر - 00:06:37ضَ
بيع الخمر والمعنى ايضا هذا يفسره ما تقدم من الاخبار وانه حرم كل ما يكون سببا لماذا حرم الخمر؟ لان السبب استعمالها ومتى تستعمل ومتى تشرب لانها يكون لها مراحل - 00:06:57ضَ
قبل بيعه لكن ذكر بيع الخمر لانه هو المقصود من صنعها والا قبل ان تكون خمرا كانت اما قد تكون ذرة قد تكون عنب قد تكون بعظ انواع الخمر اليوم بانواعها حتى صارت خمرا - 00:07:18ضَ
وهذا باشارة الى تحريم جميع انواع التصرفات التي آلت اليها الخمر ولهذا في الحديث الصحيح الامام مالك الاشعري عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال ليشربن اناس من امتي الخمر - 00:07:39ضَ
يسمونها بغير اسمها يسمونها بغير اسمها. وش يسمون الخمر اليوم؟ مشروعات روحية يعني المفسدة للروح كيف تكون هذا في الحقيقة من اعظم التلبيس مثل ما يسمون الربا فائدة يسمون الربا فوائد - 00:07:57ضَ
ليس فائدة يسمونه فائدة هو ربا هو ريبا ليس فائدة بل هو خسارة وهلاك والى قل والى تنب يمحق الله الربا ويربي الصدقات وهكذا سائر المسميات لانواع المحرمات لها مسميات كثيرة وهذا الخبر - 00:08:20ضَ
ليشربن اناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها رواه ابن ماجة من حديث ابي امامة ايضا وجاء ايضا عن غيرهم من الصحابة وهذا يبين ان العبرة للمعاني لا للألفاظ والمباني - 00:08:45ضَ
هذا قد يكون شاهد للقاعدة المشهورة المتفرعة عن قاعدة الامور بمقاصدها. العبرة للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني وان الامور بمقاصدها. كذلك ايضا هنا يشربن اناس خمرا يسمونها بغير اسمها قال ان الله ورسوله حرم - 00:09:04ضَ
بيع الخمر وعلى هذا يحرم الخمر خالصة او مشوبة يحرم الخمر خالصة او مشوبة وكل طعام او شراب شيب بخمر فهو حرام ومن شرب من هذا الخمر وكانت عينه موجودة - 00:09:31ضَ
فان حكمه حكم شارب الخمر ما دامت عين الخمر موجودة في هذا الطعام ما دامت عين الخمر موجودة في هذا الشراب فحكم حكم شارب الخمر حكمه حكم اكل الخمر ولا يجوز - 00:09:54ضَ
هذا لا يجوز لكن لو وضع فيها فحكم حكم شارب الخمر. اكل الخمر. وقد نص العلماء على ذلك في حد الخمر وشرب الخمر وهو ان او في باب ما يتعلق - 00:10:10ضَ
الشرب وذكروا في باب المطعومات ان من وذكروا ايضا باب حد الخمر ان من لت به ونحو ذلك وعين الخا موجودة فحكم حكم شارب الخمر لكن لو انه استهلك حتى ذهب واستحال - 00:10:27ضَ
في هذه الحالة لا يأخذ حكم الخمر وان كان محرم يعني لا يجوز للانسان الخمر بشيء او ان يخلط الخمر بشيء والخمر داء وليس الدواء ولا يمكن ان يتداوى بها - 00:10:46ضَ
ومن زعم انها دواء فقوله باطل ومردود طارق بن سويد عند مسلم ان النبي عليه السلام قال انها داء ان هدى بحديث ام سلمة رضي الله عنها ان الله لم يشفى امتي فيما حرم عليها فيما حرم عليها - 00:11:07ضَ
وهي داء ولا يجوز التداوي بها بحال انما ذكر العلماء مسألة واحدة يجوز فيها استعمال الخمر ما هي مسألة واحدة الصوت قصة يعني احسنت يعني لو ان انسان فرض غص - 00:11:25ضَ
بشيء لو لم يدفعه الخمر لهلك وليس عنده شيء الا هذه الشربة ليس عنده شيء الا هذه الشربة واضطر الى ان يدفع بها جاز له ذلك على وكلام في هذه المسألة - 00:11:52ضَ
ايضا ما يتعلق بالاضطرار ونحو ذلك الى شيء من هذا لكن الاصل هو التحريم وهذا اجمع عليه العلماء وانها داء وليست بدواء انما تستطيبها النفوس الخبيثة التي تألف الخمر ولهذا - 00:12:16ضَ
لو ابتلي المسلمون مثلا بشيء من الاطعمة والاشربة التي يكون فيها نسبة من الكحول فهذه ان كانت عين الخمر موجودة هذا لا يجوز - 00:12:42ضَ