هل يمكن للازواج خلال حياتهم تحديد مقدار هدية لكل من اطفالهم آآ الاربعة والبدء في منحها تدريجيا عنده ارملة ومطلقة بدأ بهم. لكن لكن الباقيين مش جاهز. الان اريد ان يكتب في وصيته انه ان مات لهم - 00:00:00
مبلغ من المال يساوي المبلغ الذي منحه لاولاده الاخرين في حياتي. فهل يسعهم ذلك الجواب عن هذا ما كان مما ذكرت عطية منجزة مقبوضة في حال الحياة فلا حرج فيه - 00:00:21
الرجل مسلط على ماله في حياته بالمعروف ونهوا ان يهب منه اولاده ما يشاء. شريطة العدل بين اولاده. لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وبناء على ذلك فما منحه لابنتهم الارملة او المطلقة منجزا لحاجتهما اليه - 00:00:40
وعنده نية على التسوية بينهما وبين سائر الاولاد جميعا. عند اول القدوة على ذلك فلا حرج فيه لكن انتبه الوعد بالهبة غير ملزم في في باب القضاء في باب الديانة فقط مروءات مكارم الاخلاق محاسن العادات. اذا لم تقبض ومات الواهب رجعت ميراثا - 00:01:04
وفي الباب حديث امنا عائشة رضي الله عنها قالت دحلني ابو بكر رضي الله عنه جاد عشرين وسقا من مال الغابة اي مقدار عشرين وسخة مما يقطع يحصد ويقطع من مال الغابة. فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنيتي - 00:01:30
من من الناس احب الي غنى بعدي منك ولا اعز علي فقرا بعدي منك واني كنت نحلت في جادة عشرين وسقا. ولو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك وانما هو اليوم مال وارث اخواك واختاك. فاقتسموه على كتاب الله - 00:01:47
لكن هو يستفيد من هذه النية ومن هذا الوعد رفع شبهة الجور بين اولاده. يقول يا ربي التكليف مناطق القدرة. ما كان في يدي اعطيته ولم يكن في يدي عقدت النية على اعطائه - 00:02:08
ان امهلني العمر ووسعت علي في الرزق فان وافتني المنية او لم يوسع عليه في الرزق فلا تكليف مع العجز لا يصلح ان يجعل ما ذكرت يا امة الله على سبيل الوصية. لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث - 00:02:24
ولا حرج لا حرج ان يلتمس من اولاده التماسا ان ينفذوا رغبته وامنيته في العدل بين اولاده عن تراض منهم وتشاور ان طابت نفوسهم بثأر ليست وصية ملزمة يقول يا اولادي انا عصيت اخوانكم في حالكم كزا. واحب ان اسوي بينكم وهو بينهم. فان رأيتم ان تطيبوا لهم قبل - 00:02:49
جزءا من المال اكون لكم ممتنا وشاكرا ومقدرا وداعيا. لكن هذا ليست وصية ملزمة لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه - 00:03:15
التفريغ
هل يمكن للازواج خلال حياتهم تحديد مقدار هدية لكل من اطفالهم آآ الاربعة والبدء في منحها تدريجيا عنده ارملة ومطلقة بدأ بهم. لكن لكن الباقيين مش جاهز. الان اريد ان يكتب في وصيته انه ان مات لهم - 00:00:00
مبلغ من المال يساوي المبلغ الذي منحه لاولاده الاخرين في حياتي. فهل يسعهم ذلك الجواب عن هذا ما كان مما ذكرت عطية منجزة مقبوضة في حال الحياة فلا حرج فيه - 00:00:21
الرجل مسلط على ماله في حياته بالمعروف ونهوا ان يهب منه اولاده ما يشاء. شريطة العدل بين اولاده. لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وبناء على ذلك فما منحه لابنتهم الارملة او المطلقة منجزا لحاجتهما اليه - 00:00:40
وعنده نية على التسوية بينهما وبين سائر الاولاد جميعا. عند اول القدوة على ذلك فلا حرج فيه لكن انتبه الوعد بالهبة غير ملزم في في باب القضاء في باب الديانة فقط مروءات مكارم الاخلاق محاسن العادات. اذا لم تقبض ومات الواهب رجعت ميراثا - 00:01:04
وفي الباب حديث امنا عائشة رضي الله عنها قالت دحلني ابو بكر رضي الله عنه جاد عشرين وسقا من مال الغابة اي مقدار عشرين وسخة مما يقطع يحصد ويقطع من مال الغابة. فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنيتي - 00:01:30
من من الناس احب الي غنى بعدي منك ولا اعز علي فقرا بعدي منك واني كنت نحلت في جادة عشرين وسقا. ولو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك وانما هو اليوم مال وارث اخواك واختاك. فاقتسموه على كتاب الله - 00:01:47
لكن هو يستفيد من هذه النية ومن هذا الوعد رفع شبهة الجور بين اولاده. يقول يا ربي التكليف مناطق القدرة. ما كان في يدي اعطيته ولم يكن في يدي عقدت النية على اعطائه - 00:02:08
ان امهلني العمر ووسعت علي في الرزق فان وافتني المنية او لم يوسع عليه في الرزق فلا تكليف مع العجز لا يصلح ان يجعل ما ذكرت يا امة الله على سبيل الوصية. لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث - 00:02:24
ولا حرج لا حرج ان يلتمس من اولاده التماسا ان ينفذوا رغبته وامنيته في العدل بين اولاده عن تراض منهم وتشاور ان طابت نفوسهم بثأر ليست وصية ملزمة يقول يا اولادي انا عصيت اخوانكم في حالكم كزا. واحب ان اسوي بينكم وهو بينهم. فان رأيتم ان تطيبوا لهم قبل - 00:02:49
جزءا من المال اكون لكم ممتنا وشاكرا ومقدرا وداعيا. لكن هذا ليست وصية ملزمة لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه - 00:03:15