تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الفائدة السادسة. قد يجتمع في الشخص - 00:00:00
جهتا تعصيب فيرث بالمقدم منهما فقط ان لم يوجد لها مانع. فلو هلك عن عم معتق معتق لابيه وابن عم معتق له فالمال للعم اعتبارا بالجهة المقدمة من التعصيب وهي جهة النسب. ولو اعتبرنا المؤخرة - 00:00:26
وهي جهة الولاء لكان المال لابن العم. ولانه لانه معتق للميت نفسه. فيكون اولى من معتق لابيه ولو هلك عن عمين احدهما معتق فالمال بينهما بالسوية بعصوبة النسب. ولا يتميز - 00:00:46
بزيادة بسبب الولاء لانه اذا اجتمع الشخصان اذا اجتمع في الشخص جهتا تعصيب ورث بالمقدم منها فان وجد بالمقدم من جهتي التعصيب مانع مانع ورث بالاخرى. فلو كان العتيق في المثال الاخير - 00:01:06
مخالفا لعميه في في الدين ورثه العم المعتق بالولاء فقط. لوجود منع في عقوق النسب وهو اختلاف دون عصوبة الولاء لان اختلاف الدين لا يمنع من الارث بالولاء على المشهور من المذهب. وقد سبق ان الصواب انه مانع كالارث - 00:01:26
دي بالنسب فعليه لا ميراث لهما جميعا. ولو اشترت بنت اباها عتق عليها ثم اذا هلك عنها وعن ابنه ورثاه بتعصيب النسب للذكر مثل حظ الانثيين. ولو اشترى الاب المذكور عبدا فاعتقه ثم هلك - 00:01:46
عن ابن معتقه وبنته المذكورين لكان ماله للابن دون البنت. لان الولاء لا يرث به الا العاصب بالنفس والبنت عاصبة بالغير فاذا قيل هذه البنت معتقة المعتق فهي صلة بالنفس فالجواب ان الابن - 00:02:06
بالنفس من جهة النسب والبنت عاصبة بالنفس من جهة الولاء. وعصوبة النسب مقدمة على عصوبة الولاء. فكان الابن مقدم ومن عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:02:26
هذه المسألة بل كل المسائل هذه في الغالب نوادر وهي من كل ما قلت لكم من اه يعني مكملات العلم وليست اصوله ثم الولاء يندر الان ثم كون المسألة تقع في مثل هذا هذا نادر النادر - 00:02:46
يعني لو قال لك عن معتق لابيه وابن عمه معتق له. يقول شيخنا رحمه الله في المال للعم فالمال العام اعتبار من جهة مقدمة. لانه اسبق. فالعم اسبق من ابن العم. ولو وجد هناك جهتان - 00:03:06
ووجد في في احدهما مانع وجد بالاخرى. فلو هلك عن عم معتق عن عامين احدهما معتق والثاني بالنسب ولكن صاحب النسب كافر. فانه لا يرث صاحب النسب ويرث يرثه الذي من جهة - 00:03:26
ولا يقول هلك عن بنت هي معتقته وابن يعني بنت اشترت اباها اباها مملوك فاشترته فعتق عليها فصار الولاء لها. ثم هذا الاب عنده ابن ايضا فهلك عنهم. فالبنت الان تدي بكم؟ بجهتين جهة النسب وجهة الولاء. الولاء - 00:03:46
والابن يدرك جهات واحد النسب. النسب. طيب والبنت تدلي بجهة الارث بالنسب والارث بالولاء وايهما يقدم؟ عصوبة النسب وعصوبة الولاء؟ عصوبة النسب. فلا نقول البنت ترث انا كامل او اكثر من اخيها. لانها في هذه الحال عاصمة بالنسب. اصبت الولا مؤخرة - 00:04:16
نقول للذكر متحظ الانثيين ولا اثر لعتقها هنا. كما قلت لكم هذي مسائل نادرة نادرة. لكن لو وقعت هذا صورتها نعم قال رحمه الله تعالى الفائدة السابعة من لا اب له شرعا كولد الزنا والمنفي بلعان - 00:04:46
فعصبته عصبة فروعه. فان عدموا فامه فامه فان عدمت فعصبتها على الترتيب السابق. والمذهب ان عصابته ان عصبته ان عصبته عصبة فروعه. فان عدموا فعصبة امه المتعصبون بانفسهم. ولا عصبت - 00:05:06
ولا عصبة للام ولا لغير العاصي بالنفس من عصبتها. والاول اصح لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعن الملاعنة الملاعنة لامه ولورثتها من بعد - 00:05:26
رواه ابو داوود وسبق حديث واثلة بن الاسقع ان المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها لا ضيق ولا فكانت الام بمنزلة الام والاب. ولان قاعدة الفرائض ان لا ان لا يدلي عاصب بصاحب فرض محض فلا - 00:05:46
يدلي العاصم الا بعاصب. فاذا كانت فاذا كان فاذا كان عصرة الام عصبة فهي عصبة ايضا وهي اقرب ومنهم فتكون اولى بالتعصيب. وهذا القول هو قول ابن مسعود رضي الله عنه واحدى الروايتين عن احمد واختاره واختيار - 00:06:06
تقي الدين رحمه الله فلو هلك منفي بلعان عن بنت وامه وخاله وخالته فللبنت النصف وللام السدس والباقي تعصيبا على القول الاول. اما على القول الثاني فللبنت النصف وللام السدس فرضا. والباقي للخال تعصيبا ولا - 00:06:26
شيء للخالة لانها عاصبة بالغير. طيب هذا ايضا مسألة نادرة وهي المنفي بلعان وهذي قد تقع عافانا الله واياكم ان الانسان يتهم زوجته بالزنا وهي حامل ثم يلاعنها وينتفي من الولد - 00:06:46
يقول ان هذا الولد ليس ولد. ثم تتفرقان فتلد هذه المرأة ابنا ثم يموت فمن يرثه؟ نقول امه ترثه بالفرظ فان كان له بنت او اكثر ورثت السدس وان كان لا ولد له ورثت الثلث - 00:07:06
فان كان نعم له عصبة ان كان له ابن او ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ورث ورث آآ تعصيبا فتيرة الام السدس والباقي للابن او الابن للابن وان نزل فرضا. لكن ان لم يكن له عصبا. فهناك خلاف - 00:07:34
وخلاف ان عصبة الام عصبته. عصبة الام عصبته. فلو فلو هلك عن ام به وخاله وخالته. فقط فهنا الثلث للام فرظا للخال تعصيبا. لماذا؟ لان الخال ليس وارثا اصلا هو من ذوي الرحم. فنقول لان الخال عاصد الام - 00:07:54
لان الامة لو هلكت فتكون في هذه الحال هلكت عن اخيها واختها الشقيقة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الاثنين لكن هنا لم تهلك هذه المرأة انما هلك ولدها سواء كان ابا او بنتا. فهنا للثلث الثلث الام فرضا - 00:08:24
باقي الخال تعصيبا ولا شيء للخالة لانها ليست عاصمة للنفس وانما عاصمة للغير في هذه الحال. وقال بعض العلماء ان المال للام اصلا. نقول لها الثلث فرضا والباقي تعصيبا. او لانه اذا كان عصبتها يرثون - 00:08:44
اولى منهم انهم ادلوا بها. نعم والله شيخنا رحمه الله كان يميل الى هذا الايميل الثاني ولذلك ذكر ابن مسعود احمد وقول تقيد دين نعم قال رحمه الله تعالى الفائدة الثامنة علم مما سبق ان الورثة ينقسمون باعتبار الارث بالفرد والتعصيب - 00:09:04
ثلاثة اقسام الاول من يرث بالفرظ فقط وهم الزوجان واولاد الام واناث الاصول كالام والجدة وان علت الثاني من يرث بالتعصيب بالنفس وهم الابناء وابناؤهم والاخوة لغير ام وابناؤهم والاعمام لغير ام وابناء - 00:09:35
اقوم وذو الولاء من ذكر وانثى. الثالث من يرث بالفرد تارة وبالتعصيب بالنفس تارة. ويجمع بينهما تارة وهو الاب والجد وان علا. الرابع من يرث بالفرد تارة وبالتعصيب بالغير تارة ولا يجمع بينهم - 00:09:55
وهن البنات وبنات الابن وان نزل وان نزل. نزلن وان نزلن احسن. او بنات الابن وان نزل عن الابن امشي امشي. احسن الله. وان نزعني الابن. الخامس من يرث بالفرظ تارة. وبالتعصيب بالغير تارة. وبالتعصيب مع الغير تارة - 00:10:15
ولا يجمع بين ذلك وهن الاخوات الشقيقات والاخوات لاب. هذه هي الاقسام التي قام عليها الدليل وبقي قسم سادس لا دليل عليه وهو من يرث بالفرض اولا ثم ثم يقسم عليه بالتعصيب وهو الجد والاخت في الاكدرية - 00:10:35
سبق الكلام عليها وبيان ضعفها ومخالفتها للدليل وقواعد الفرائض. طيب هذه الفائدة جيدة. ممتازة جدا لانها تلخص ما سبق وهو ان العصبة الورثة ينقسمون الى خمسة اقسام من يرث بالفرظ فقط - 00:10:55
وبالتعصيب فقط. ومن يدع بين الارث بالفرظ والتعصيب. اجمع بينهما. ومن يرث نصيب اه بالتعصيب بالفرظ او التعصيب. بالفرظ تارة فقط وبالتعصيب تارة فقط. ومن بالغيب تعصيب بالغير ومن يرث بالفرظ تارة فقط او بالتعصيب مع الغير تارة. طيب اما القسم الاول - 00:11:15
وهو الذي يرث بالفرظ فقط ولا يدخل في التعصيب نهائيا. فهو فهم الزوجان والاولاد لام واناث الاصول الزوج له النص او الربع. الزوجة لها الربع او كملوا او الثمن. الاخوة اللي ام لهم السدس - 00:11:45
انفرد او الثلث ان تعددوا. اصول الام او الجدة. الام لها اما السدس كملوا او الثلث او الثلث الباقي. الجدة لها السدس او بس مالها لا؟ فقط. اذا هذا من يرث بالفرظ فقط. طيب من يرث بالتعصيب بالنفس فقط. وهم - 00:12:05
الذكور الورثة الا الزوجان الزوج والاخوة لام والجد والاب ويضاف اليهم المعتقة. اذا عصبة بالنفس من هم؟ بالعصب بالنفس فقط. نقوم هم الذكور الوارثون ويستثنى اربعة وزد خمسة. نقول الزوج هذا لا دخل في التعصيب - 00:12:35
الاخوة الام لا تخدم بالتعصيب. الاب والجد نقول هم يعصبون لكنهم لهم حال اخرى انهم يرثون بالتعصيب ارض طيب والخامس هنا تدخل المعتقة لانها بالنفس. عاصمة للنفس طيب واذا قال في الاخير قال ودل ولا من ذكر وانثى. طيب الحالة الثالثة او القسم الثالث من يرث بالفرظ تارة - 00:13:05
وبالتعصيب بالنفس تارة وارجع بينهما. وهم الجد الجد. الاب والجد. فالاب لو انفرد اخذ المال كاملا هلك عن ابيه فقط نقول له المال كاملا. هذا هذا ورث بالفرظ فقط. بالتعصيب فقط كما لو هلك عن ابنه وابيه - 00:13:35
هذا كان ابن ابيه. كم من الاب سدس فقط والباقي؟ الابن. طيب وارث بالفرظ والتعصيب الوقت كما عن بنته وابيه. فنقول للبنت النصف والاب له السدس فرضا والباقي تعصيبا والجد مثله على الصيح. مذنب تماما الا على قول زيد بن ثابت وسبق معناه ان قوله رضي عنه مرجوح - 00:13:55
طيب الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة اخرى ورد بينهما. وهن بنات وبنات الابن وان نزلن. فاذا انفردت اخذت بالفرظ. واذا كان معها ذكر مساو لها او وانزل منها في البنات الابن ورثت بالتعصيب بالغير فقط. مثاله هلك عن بنتي وعمه. البنت لها - 00:14:25
النصف فرضا فقط والباقي ينام. طيب هلك عن بنته وابنه. ها نقول بالتعصيب بالغيب للذكر مثل حظ الانثيين. طيب هلك عن بنت بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن نازل البنت اللي من هنا ترث بالتعذيب بالغير مع ابن ابن مازن. طيب الخامس من - 00:14:55
بالفرظ تارة فقط او بالتعصيب مع الغير بس يعني ولا جا بينهما وهن هم الشقيقات والاخوات الاب مع اناث الفروع. اه طيب. فاذا انفردت اخذت بالفرظ عن اختي الشقيقة وابن عمه. الشقيقة لها النصف فرضا والباقي لابن العم. هلك عن اخته لابيه وعمه - 00:15:25
ها الاخت لابنها النصف فرضا والباقي العام تعصيبا. طيب وترث بالفرظ مع الغير كما لو هالك عن بنته واخته الشقيقة. كم البنت لها؟ نصفها. النصف فرضا والباقي الاخت الشقيقة عصيبا ها مع الغير مع الغير. طيب هلك عن بنت ابنه واختي لابيه - 00:15:57
ها بنت الابن لها النص فردة والاخت اللي اب لها الباقي تعصيبا مع الغير. اذا هذا اقسام العصبة وتقسيم جيد واذا واحد يحفظ يضبطه من اجل لا يختل عنده الفهم. والله تعالى اعلم - 00:16:27
- 00:16:47
التفريغ
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الفائدة السادسة. قد يجتمع في الشخص - 00:00:00
جهتا تعصيب فيرث بالمقدم منهما فقط ان لم يوجد لها مانع. فلو هلك عن عم معتق معتق لابيه وابن عم معتق له فالمال للعم اعتبارا بالجهة المقدمة من التعصيب وهي جهة النسب. ولو اعتبرنا المؤخرة - 00:00:26
وهي جهة الولاء لكان المال لابن العم. ولانه لانه معتق للميت نفسه. فيكون اولى من معتق لابيه ولو هلك عن عمين احدهما معتق فالمال بينهما بالسوية بعصوبة النسب. ولا يتميز - 00:00:46
بزيادة بسبب الولاء لانه اذا اجتمع الشخصان اذا اجتمع في الشخص جهتا تعصيب ورث بالمقدم منها فان وجد بالمقدم من جهتي التعصيب مانع مانع ورث بالاخرى. فلو كان العتيق في المثال الاخير - 00:01:06
مخالفا لعميه في في الدين ورثه العم المعتق بالولاء فقط. لوجود منع في عقوق النسب وهو اختلاف دون عصوبة الولاء لان اختلاف الدين لا يمنع من الارث بالولاء على المشهور من المذهب. وقد سبق ان الصواب انه مانع كالارث - 00:01:26
دي بالنسب فعليه لا ميراث لهما جميعا. ولو اشترت بنت اباها عتق عليها ثم اذا هلك عنها وعن ابنه ورثاه بتعصيب النسب للذكر مثل حظ الانثيين. ولو اشترى الاب المذكور عبدا فاعتقه ثم هلك - 00:01:46
عن ابن معتقه وبنته المذكورين لكان ماله للابن دون البنت. لان الولاء لا يرث به الا العاصب بالنفس والبنت عاصبة بالغير فاذا قيل هذه البنت معتقة المعتق فهي صلة بالنفس فالجواب ان الابن - 00:02:06
بالنفس من جهة النسب والبنت عاصبة بالنفس من جهة الولاء. وعصوبة النسب مقدمة على عصوبة الولاء. فكان الابن مقدم ومن عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:02:26
هذه المسألة بل كل المسائل هذه في الغالب نوادر وهي من كل ما قلت لكم من اه يعني مكملات العلم وليست اصوله ثم الولاء يندر الان ثم كون المسألة تقع في مثل هذا هذا نادر النادر - 00:02:46
يعني لو قال لك عن معتق لابيه وابن عمه معتق له. يقول شيخنا رحمه الله في المال للعم فالمال العام اعتبار من جهة مقدمة. لانه اسبق. فالعم اسبق من ابن العم. ولو وجد هناك جهتان - 00:03:06
ووجد في في احدهما مانع وجد بالاخرى. فلو هلك عن عم معتق عن عامين احدهما معتق والثاني بالنسب ولكن صاحب النسب كافر. فانه لا يرث صاحب النسب ويرث يرثه الذي من جهة - 00:03:26
ولا يقول هلك عن بنت هي معتقته وابن يعني بنت اشترت اباها اباها مملوك فاشترته فعتق عليها فصار الولاء لها. ثم هذا الاب عنده ابن ايضا فهلك عنهم. فالبنت الان تدي بكم؟ بجهتين جهة النسب وجهة الولاء. الولاء - 00:03:46
والابن يدرك جهات واحد النسب. النسب. طيب والبنت تدلي بجهة الارث بالنسب والارث بالولاء وايهما يقدم؟ عصوبة النسب وعصوبة الولاء؟ عصوبة النسب. فلا نقول البنت ترث انا كامل او اكثر من اخيها. لانها في هذه الحال عاصمة بالنسب. اصبت الولا مؤخرة - 00:04:16
نقول للذكر متحظ الانثيين ولا اثر لعتقها هنا. كما قلت لكم هذي مسائل نادرة نادرة. لكن لو وقعت هذا صورتها نعم قال رحمه الله تعالى الفائدة السابعة من لا اب له شرعا كولد الزنا والمنفي بلعان - 00:04:46
فعصبته عصبة فروعه. فان عدموا فامه فامه فان عدمت فعصبتها على الترتيب السابق. والمذهب ان عصابته ان عصبته ان عصبته عصبة فروعه. فان عدموا فعصبة امه المتعصبون بانفسهم. ولا عصبت - 00:05:06
ولا عصبة للام ولا لغير العاصي بالنفس من عصبتها. والاول اصح لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعن الملاعنة الملاعنة لامه ولورثتها من بعد - 00:05:26
رواه ابو داوود وسبق حديث واثلة بن الاسقع ان المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها لا ضيق ولا فكانت الام بمنزلة الام والاب. ولان قاعدة الفرائض ان لا ان لا يدلي عاصب بصاحب فرض محض فلا - 00:05:46
يدلي العاصم الا بعاصب. فاذا كانت فاذا كان فاذا كان عصرة الام عصبة فهي عصبة ايضا وهي اقرب ومنهم فتكون اولى بالتعصيب. وهذا القول هو قول ابن مسعود رضي الله عنه واحدى الروايتين عن احمد واختاره واختيار - 00:06:06
تقي الدين رحمه الله فلو هلك منفي بلعان عن بنت وامه وخاله وخالته فللبنت النصف وللام السدس والباقي تعصيبا على القول الاول. اما على القول الثاني فللبنت النصف وللام السدس فرضا. والباقي للخال تعصيبا ولا - 00:06:26
شيء للخالة لانها عاصبة بالغير. طيب هذا ايضا مسألة نادرة وهي المنفي بلعان وهذي قد تقع عافانا الله واياكم ان الانسان يتهم زوجته بالزنا وهي حامل ثم يلاعنها وينتفي من الولد - 00:06:46
يقول ان هذا الولد ليس ولد. ثم تتفرقان فتلد هذه المرأة ابنا ثم يموت فمن يرثه؟ نقول امه ترثه بالفرظ فان كان له بنت او اكثر ورثت السدس وان كان لا ولد له ورثت الثلث - 00:07:06
فان كان نعم له عصبة ان كان له ابن او ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ورث ورث آآ تعصيبا فتيرة الام السدس والباقي للابن او الابن للابن وان نزل فرضا. لكن ان لم يكن له عصبا. فهناك خلاف - 00:07:34
وخلاف ان عصبة الام عصبته. عصبة الام عصبته. فلو فلو هلك عن ام به وخاله وخالته. فقط فهنا الثلث للام فرظا للخال تعصيبا. لماذا؟ لان الخال ليس وارثا اصلا هو من ذوي الرحم. فنقول لان الخال عاصد الام - 00:07:54
لان الامة لو هلكت فتكون في هذه الحال هلكت عن اخيها واختها الشقيقة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الاثنين لكن هنا لم تهلك هذه المرأة انما هلك ولدها سواء كان ابا او بنتا. فهنا للثلث الثلث الام فرضا - 00:08:24
باقي الخال تعصيبا ولا شيء للخالة لانها ليست عاصمة للنفس وانما عاصمة للغير في هذه الحال. وقال بعض العلماء ان المال للام اصلا. نقول لها الثلث فرضا والباقي تعصيبا. او لانه اذا كان عصبتها يرثون - 00:08:44
اولى منهم انهم ادلوا بها. نعم والله شيخنا رحمه الله كان يميل الى هذا الايميل الثاني ولذلك ذكر ابن مسعود احمد وقول تقيد دين نعم قال رحمه الله تعالى الفائدة الثامنة علم مما سبق ان الورثة ينقسمون باعتبار الارث بالفرد والتعصيب - 00:09:04
ثلاثة اقسام الاول من يرث بالفرظ فقط وهم الزوجان واولاد الام واناث الاصول كالام والجدة وان علت الثاني من يرث بالتعصيب بالنفس وهم الابناء وابناؤهم والاخوة لغير ام وابناؤهم والاعمام لغير ام وابناء - 00:09:35
اقوم وذو الولاء من ذكر وانثى. الثالث من يرث بالفرد تارة وبالتعصيب بالنفس تارة. ويجمع بينهما تارة وهو الاب والجد وان علا. الرابع من يرث بالفرد تارة وبالتعصيب بالغير تارة ولا يجمع بينهم - 00:09:55
وهن البنات وبنات الابن وان نزل وان نزل. نزلن وان نزلن احسن. او بنات الابن وان نزل عن الابن امشي امشي. احسن الله. وان نزعني الابن. الخامس من يرث بالفرظ تارة. وبالتعصيب بالغير تارة. وبالتعصيب مع الغير تارة - 00:10:15
ولا يجمع بين ذلك وهن الاخوات الشقيقات والاخوات لاب. هذه هي الاقسام التي قام عليها الدليل وبقي قسم سادس لا دليل عليه وهو من يرث بالفرض اولا ثم ثم يقسم عليه بالتعصيب وهو الجد والاخت في الاكدرية - 00:10:35
سبق الكلام عليها وبيان ضعفها ومخالفتها للدليل وقواعد الفرائض. طيب هذه الفائدة جيدة. ممتازة جدا لانها تلخص ما سبق وهو ان العصبة الورثة ينقسمون الى خمسة اقسام من يرث بالفرظ فقط - 00:10:55
وبالتعصيب فقط. ومن يدع بين الارث بالفرظ والتعصيب. اجمع بينهما. ومن يرث نصيب اه بالتعصيب بالفرظ او التعصيب. بالفرظ تارة فقط وبالتعصيب تارة فقط. ومن بالغيب تعصيب بالغير ومن يرث بالفرظ تارة فقط او بالتعصيب مع الغير تارة. طيب اما القسم الاول - 00:11:15
وهو الذي يرث بالفرظ فقط ولا يدخل في التعصيب نهائيا. فهو فهم الزوجان والاولاد لام واناث الاصول الزوج له النص او الربع. الزوجة لها الربع او كملوا او الثمن. الاخوة اللي ام لهم السدس - 00:11:45
انفرد او الثلث ان تعددوا. اصول الام او الجدة. الام لها اما السدس كملوا او الثلث او الثلث الباقي. الجدة لها السدس او بس مالها لا؟ فقط. اذا هذا من يرث بالفرظ فقط. طيب من يرث بالتعصيب بالنفس فقط. وهم - 00:12:05
الذكور الورثة الا الزوجان الزوج والاخوة لام والجد والاب ويضاف اليهم المعتقة. اذا عصبة بالنفس من هم؟ بالعصب بالنفس فقط. نقوم هم الذكور الوارثون ويستثنى اربعة وزد خمسة. نقول الزوج هذا لا دخل في التعصيب - 00:12:35
الاخوة الام لا تخدم بالتعصيب. الاب والجد نقول هم يعصبون لكنهم لهم حال اخرى انهم يرثون بالتعصيب ارض طيب والخامس هنا تدخل المعتقة لانها بالنفس. عاصمة للنفس طيب واذا قال في الاخير قال ودل ولا من ذكر وانثى. طيب الحالة الثالثة او القسم الثالث من يرث بالفرظ تارة - 00:13:05
وبالتعصيب بالنفس تارة وارجع بينهما. وهم الجد الجد. الاب والجد. فالاب لو انفرد اخذ المال كاملا هلك عن ابيه فقط نقول له المال كاملا. هذا هذا ورث بالفرظ فقط. بالتعصيب فقط كما لو هلك عن ابنه وابيه - 00:13:35
هذا كان ابن ابيه. كم من الاب سدس فقط والباقي؟ الابن. طيب وارث بالفرظ والتعصيب الوقت كما عن بنته وابيه. فنقول للبنت النصف والاب له السدس فرضا والباقي تعصيبا والجد مثله على الصيح. مذنب تماما الا على قول زيد بن ثابت وسبق معناه ان قوله رضي عنه مرجوح - 00:13:55
طيب الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة اخرى ورد بينهما. وهن بنات وبنات الابن وان نزلن. فاذا انفردت اخذت بالفرظ. واذا كان معها ذكر مساو لها او وانزل منها في البنات الابن ورثت بالتعصيب بالغير فقط. مثاله هلك عن بنتي وعمه. البنت لها - 00:14:25
النصف فرضا فقط والباقي ينام. طيب هلك عن بنته وابنه. ها نقول بالتعصيب بالغيب للذكر مثل حظ الانثيين. طيب هلك عن بنت بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن نازل البنت اللي من هنا ترث بالتعذيب بالغير مع ابن ابن مازن. طيب الخامس من - 00:14:55
بالفرظ تارة فقط او بالتعصيب مع الغير بس يعني ولا جا بينهما وهن هم الشقيقات والاخوات الاب مع اناث الفروع. اه طيب. فاذا انفردت اخذت بالفرظ عن اختي الشقيقة وابن عمه. الشقيقة لها النصف فرضا والباقي لابن العم. هلك عن اخته لابيه وعمه - 00:15:25
ها الاخت لابنها النصف فرضا والباقي العام تعصيبا. طيب وترث بالفرظ مع الغير كما لو هالك عن بنته واخته الشقيقة. كم البنت لها؟ نصفها. النصف فرضا والباقي الاخت الشقيقة عصيبا ها مع الغير مع الغير. طيب هلك عن بنت ابنه واختي لابيه - 00:15:57
ها بنت الابن لها النص فردة والاخت اللي اب لها الباقي تعصيبا مع الغير. اذا هذا اقسام العصبة وتقسيم جيد واذا واحد يحفظ يضبطه من اجل لا يختل عنده الفهم. والله تعالى اعلم - 00:16:27
- 00:16:47