الفقه - الدورة (2) المستوى (1)
تطهير النجاسات - المحاضرة 15 - الفقه - المستوى الأول 2 - د. خالد بن عيد الجريسي
التفريغ
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبين - 00:00:00ضَ
للعلم كالازهار في البستان. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين - 00:00:40ضَ
اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم هذا المجلس الخامس عشر من مجالس الفقه في اكاديمية زاد - 00:01:02ضَ
ونسأل الله عز وجل ان يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا موفقا مسددا ولا زال حديث ايها الاخوة والاخوات عن احكام الطهارة وذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله يقدمون الحديث عن احكام الطهارة - 00:01:21ضَ
ذلك ان الطهارة شرط صحة الصلاة وان الصلاة هي اعظم ما يعنى به المرء ولذلك ائتى العلماء رحمهم الله بذكر احكام الطهارة وتقدم معنا ان الطهارة هي ارتفاع للحدث وزوال للخبث - 00:01:39ضَ
وذكرنا فيما مضى في المجالس الماضية ما يتعلق بارتفاع الحدث ما يكون من احكام الوضوء وايضا ما يكون من احكام التيمم وهكذا ما يحصل بالغسل وفي لقاء اليوم ان شاء الله وفي هذه الحلقة نتحدث عن زوال الخبث - 00:01:59ضَ
والمقصود بازالة الخبث وزارة النجاسة حديثنا اليوم ان شاء الله عن ازالة النجاسة ان النجاسة ايها الاخوة والاخوات هي عين خبيثة ينبغي على المرء اذا اراد الصلاة ان يطهر ثوبه وبدنه وان يطهر البقعة التي يصلي عليها من اثر النجاسة - 00:02:19ضَ
وهذه النجاسة قد اختلف العلماء رحمهم الله في حدها من اهل العلم من رأى انها تحد اي انه يصدق عليها تعريف اه يجمع اطرافها ويكون حدا صحيحا يصح للمريم يعتبره - 00:02:43ضَ
لحد الطهارة لحد النجاسة ومن اهل العلم من رأى ان النجاسة لا تحد وانما تعد عدا بمعنى ان لا يمكن ان نقول بان النجاسة لها تعريف لكننا نقول بان النجاسات بان النجاسات هي - 00:03:04ضَ
البول والعذرة وآآ دم الحيض وهكذا والعلماء رحمهم الله الذين عرفوا النجاسة اختلفوا في تعريفها لكن ثمة آآ آآ بعض التعريفات تكون تكون من التعريفات اليسيرة التي يحصل بها المراد كقولنا مثلا في تعريف النجاسة - 00:03:21ضَ
لانها عين مستقذرة امر الشارع باجتنابها هكذا قيل في بعض التعريفات وقال بعضهم ان النجاسة هي كل ما امر المصلي باجتنابه لصحة الصلاة وقال اخرون كان النجاسة هي كل ما حرم تناوله - 00:03:44ضَ
لا لضرره ولا لاستقذاره ولا لنص الشارع على تحريمه كما نص الشارع على تحريمه ليس بالضرورة ان يكون نجسا فثمة امور قد حرمت في الشريعة لكنها ليست بنجسة وهكذا ما حرم لضرره كالسم - 00:04:06ضَ
فان السم محرم لكنه ليس بنجس وهكذا قالوا فيما حرم لاستقباله الناس لا يأكلون المخاط اكرمكم الله لكن لا يعني ذلك ان المخاط نجس ولذلك الصواب والله اعلم ان النجاسة لا تحد بحد وانما تعد عدا - 00:04:27ضَ
لان الاصل في الاشياء الطهارة وهذا من رحمة الله عز وجل من جعل الاصل في الاشياء انها طاهرة الارض والثياب والحجارة الاصل فيها انها طاهرة ولا يثار للحكم بنجاسة عين من الاعيان - 00:04:48ضَ
الا اذا كانت هذه العين نص الشريعة نصت الشريعة او جاء الاجماع على نجاستها من هنا قسم العلماء رحمهم الله النجاسة الى اقسام وقالوا ان النجاسة اما ان تكون حكمية - 00:05:06ضَ
واما ان تكون نجاسة عينية النجاسة الحكومية هي النجاسة الطارئة التي تطرأ على المحل الطاهر والنجاسة العينية هي العين الخبيثة النجسة التي تكون من اصلها هي نجسة لا تقبلوا التطهير - 00:05:25ضَ
فمثلا اذا كان لدينا آآ ثوب وهذا الثوب الاصل فيه انه طاهر فجاء على الثوب آآ بول او وقع عليه شيء من دم الحيض فان هذا الثوب يكون متنجسا وقعت عليه نجاسة طارئة - 00:05:45ضَ
او اذا كانت الارض طاهرة كما هو الاصل في الارض ثم انه قد بال صبي على هذه الارض فهذه الارض يحكم بانها قد تنجست فليست الارض في الاصل نجسة ولكن الارض الاصل فيها الطهارة - 00:06:05ضَ
فلما بال الصبي تنجست هذه الارض بهذه النجاسة العارضة وهذه النجاسة يجب ان تزال لصحة الصلاة ولا يصح لمسلم ان يصلي على هذه البقعة وعلى هذه الارض التي جاء عليها البول - 00:06:23ضَ
ولا يصح له كذلك ان يصلي بالثوب الذي اصابته النجاسة ولا يصح له ان يصلي ببدن قد تنجس طيب ما الحكم هل يقال بانك يا مصلي لا يصح لك الصلاة؟ اذا اجتنب الصلاة ودع الوقت يخرج ولا تصلي نقول لا هذه - 00:06:42ضَ
نجاسة طارئة نجاسة حكمية ينبغي لك ايها المسلم ان تزيلها. بماذا يزيل هذه النجاسة قال علماء رحمهم الله بان النجاسة عين خبيثة اذا زالت زال حكمها. ولذلك تطهر هذه النجاسة باي مطهر كان واي مزيل كان - 00:07:02ضَ
وربما طهرت بالماء وهو الاصل وربما طهرت هذه النجاسة بالريح وربما طهرت بالشمس او بالدلك هذا هو الصواب وهذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله واختاره آآ شيخ الاسلام اه ابن تيمية رحمه الله - 00:07:26ضَ
اذا الصواب ان النجاسة اذا زالت زال حكمها باي مزيل كان. ذلك ان النجاسة هي عين خبيثة فاذا زالت هذه اذا زال هذا الخبث وزالت هذه العين ذهب حكمها اما النجاسة العينية - 00:07:48ضَ
فان هذه النجاسة لا يمكن ان تطهر ولو غسلناها بماء البحر وهذا الكلب اكرمكم الله او الخنزير فانه نجس عينا ولو وضعنا كلبا في بحر وغمسناه مئة مرة فان هذا الكلب - 00:08:06ضَ
لا يطهر ابدا. ذلك انه نجس بعينه وسيأتينا ان شاء الله ان الكلب من الاعيان النجسة وكذلك الخنزير لو اتينا بجميع انواع التنظيف والمنظفات وجعلناها على الخنزير فانه يظل خنزيرا لا يمكن ان يطهر - 00:08:27ضَ
وايضا البول فان البول لا يمكن ان يطهر بذاته لكن لو وقع البول على عين وعلى ارض او على ثوب فان هذه الارض تكون متنجسة تطهر بالماء لكن البول بعينه وذاته - 00:08:48ضَ
لا يمكن ان نجعل بولا طاهرا باي مطهر كان لان عين البول نجسة وهذا اظنه ظاهر ايها الاخوة والاخوات بما يحصل تطهير النجاسات هذا امر نتحدث عنه ان شاء الله - 00:09:06ضَ
بعد الفاصل فاصل يسير. ثم نعود اليكم ايها الاخوة والاخوات باذن الله عز وجل امام عادل وخليفة زاهد من اشهر الخلفاء الامويين واشبه الناس سيرة بالخلفاء الراشدين قال عنه انس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء امام اشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:25ضَ
من هذا الفتى فمن هو انه امير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز بن مروان القرشي الاموي وامه ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولد سنة احدى وستين للهجرة بالمدينة. ونشأ فيها عند اخواله - 00:10:03ضَ
فتأثر بهم وبمجتمع الصحابة رضي الله عنهم وحفظ القرآن وهو صغير في سنة سبع وثمانين للهجرة ولاه الوليد بن عبدالملك امارة المدينة ثم ضم اليه ولاية الطائف سنة احدى وتسعين للهجرة - 00:10:23ضَ
ليصير واليا على الحجاز كلها وقد كان في هذه المدة من احسن الناس معاشرة واعدلهم سيرة كان اذا وقع له امر مشكل جمع فقهاء المدينة عليه وقد عين عشرة منهم كان لا يقطع امرا دونهم - 00:10:41ضَ
او من حضر منهم لما تولى سليمان بن عبدالملك الخلافة قربه وجعله وزيرا له وفي سنة تسع وتسعين للهجرة كتب سليمان بن عبدالملك قبل وفاته كتابا يستخلف فيه عمر من بعده. صعد عمر المنبر بعد توليه الخلافة وقال - 00:10:59ضَ
ايها الناس اني قد ابتليت بهذا الامر عن غير رأي كان مني فيه ولا مشورة من المسلمين. واني قد خلعت ما في من بيعتي فاختاروا لانفسكم. فاجابه الناس قائلين قد اخترناك يا امير المؤمنين ورضينا بك - 00:11:21ضَ
امرنا باليمن والبركة اجتهد رحمه الله في فترة ولايته وكانت سنتين وخمسة اشهر واربعة ايام فعزل الولاة الظالمين ورد المظالم وانتصر للمظلومين. ونشر العدل بين المسلمين فضلا عن نشره للعلم وعمله بالشورى - 00:11:41ضَ
وامره بتدوين الحديث النبوي في الخامس والعشرين من رجب عام مائة وواحد للهجرة توفي عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى. وجزاه عن عدله وفعاله الحسنة خير الجزاء اهلا وسهلا ومرحبا بكم - 00:12:03ضَ
ايها الاخوة والاخوات وحياكم الله في تتمة هذا اللقاء الذي كنا قد تحدثنا فيه عن انواع النجاسة وقلنا ان سنتحدث ان شاء الله بعد الفاصل عن كيفية تطهير محل النجاسة - 00:12:36ضَ
اذا وقعت النجاسة على محل فان هذه النجاسة لا تخلو من حالين اما ان تكون هذه النجاسة هي نجاسة من نجاسة الكلب فاذا ولغ الكلب في الاناء فان لتطهير هذا الاناء - 00:12:52ضَ
فان له حكما خاصا والكلب اذا ولغ في الاناء فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الاناء يغسل سبعا لقول النبي الله عليه وسلم ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب - 00:13:09ضَ
ان يغسله سبع مرات ولاهن بالتراب وفي لفظ احداهن بالتراب فما ولغ فيه الكلب فانه يطهر بسبع غسلات ويشترط ان يكون من بين هذه الغسلات ان يكون من بينها تثريب فيكون باحد الغسلات - 00:13:27ضَ
اه تراب اما ان يكون هذا التراب بالغسلة الاولى او في اي غسلة كانت وهل اذا وضع الكلب قدمه في الاناء يكون كبوله يكون كريقه ولعابه وهل كذلك اذا بال الكلب في اناء - 00:13:47ضَ
يغسل الاناء سبع مرات قال صلى الله عليه وسلم ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب. ومعنى ولغ اي انه وضع لسانه في الشراب وحركه فهل اذا وضع الكلب قدمه في الاناء يأخذ حكم - 00:14:08ضَ
بلوغ اللسان اختلف العلماء في ذلك فذهب الائمة الاربعة رحمهم الله الى ان وضع الكلب لقدمه يأخذ حكم البلوغ. وهذا هذه مذاهبهم من حيث الجملة واذا بال الكلب في الاناء - 00:14:27ضَ
قالوا كذلك بانه يأخذ حكم البلوغ بل هو اشد وذهبت الظاهرية الى ان الحكم مخصوص ببلوغ الكلب والجماهير من اهل العلم رحمهم الله على الحاق ما عدا الوروغ بالبلوغ خصوصا اذا كان هذا - 00:14:48ضَ
من آآ بول الكلب اما اذا وضع الكلب قدمه فان المسألة محل بحث وتردد وقد اثبت الطب الحديث ان في لعاب الكلب من الفيروسات الدقيقة جدا والتي آآ يعلم ان الفيروس كلما دق حجمه - 00:15:07ضَ
كان التخلص منه اصعب ولعاب الكلب هذا اذا ولغ الكلب في الاناء فان لعابه يلتصق بالاناء والتراب له خاصية لامتصاص هذه الفيروسات ولذلك هذا مما يخصص الحكم ويدل على ان التراب له خاصية - 00:15:30ضَ
وايضا يدل على ان المسألة متعلقة بريق الكلب لكن لا يمكن ان نعلل النصوص الشرعية النظريات العلمية الاحتمال اختلافها فالمؤمن يأخذ بذلك عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:51ضَ
ويؤمن بذلك لوروده عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا ينبغي ان تعلق الاحكام ان تعلق الاحكام الفقهية بالمكتشفات الطبية او العلمية ذلك ان هذه النظريات ربما تغيرت واذا تغيرت هل نقول بان الاعتماد على الحديث كان فيه نظر لا يمكن ان يقال ان يقال هذا - 00:16:11ضَ
ولذلك المسلم يؤمن بهذا الحديث ويعمل به واختلف العلماء هل يقوم مقام التراب اه غيره؟ فهل يقوم غير الاشنان مثلا وكذلك الوشنان التي هي المنظفات والصابون والمطهرات هل تقوم مقام التراب - 00:16:35ضَ
الصواب ان الحكم خاص بالتراب ولو اراد المرء ان يستعمل منظفات اخرى له ذلك لكن هذا الاستعمال يكون بعد ان يأتي بالواجب من السبع الغسلات وكذلك من التثريب والتراب الذي ورد في احد هذه الغسلات - 00:16:58ضَ
اذا الاناء اذا ولغ فيه الكلب فانه يغسل سبعا. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم وفي قوله عليه الصلاة والسلام احدكم اه دلالة ان هذا الحكم خاص بالاواني - 00:17:19ضَ
اما لو ولغ الكلب في بركة في بركة للماء فانه فان البركة لا تقصى سبعا ولو شرب الكلب من مكان آآ من عين او من ساق للماء فانه لا فان لا نقول بغسله سبعا اذ الحكم خاص - 00:17:39ضَ
في غسل الاواني التي تستعمل وهي الاواني الصغيرة ما عدا الكلب من بقية النجاسات يا نجاسة الخنزير ولو ان خنزيرا شرب من اناء او ان بولا وقع على الارض او دم حيض جاء على الثياب - 00:17:58ضَ
فانه يغسل مرة واحدة وتكفي آآ غسلة تذهب بعينه ذلك ان الاعرابي لما بال في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق على بول الاعرابي فاذا كانت النجاسة على الارض او كانت على الثياب او كانت على البدن فانه لا يجب على المسلم ان يغسلها - 00:18:17ضَ
سبعا ولا ان يستعمل التراب ذلك حكم خاص بنجاسة الكلب ما عدا الكلب ونعني بالكلب اي كلب كان اه اه كلب صيد او كلب حراسة او كان كلبا كبيرا او كلبا صغيرا فان الكلاب لها حكم واحد - 00:18:45ضَ
ولا فرق بين الالوان. فالكلب الاسود كالكلب الابيض. كلها اذا ولغت في الاناء يغسل الاناء سبعا ما عدا نجاسة الكلب فانها يكتفى بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وهذه الغسلة اذا ذهبت بعين النجاسة فان المحل قد طهر - 00:19:07ضَ
واذا كان هذا المحل لم يطهروا بتلك الغسلة لم يطهر بتلك الغسلة واذا كان ذلك المحل لم يطهر بتلك الغسلة فانا نغسله مرة ثانية وثالثة حتى تذهب عين النجاسة وكذلك اذا كانت النجاسة لها جرم - 00:19:29ضَ
ان تكون هذه النجاسة من العذرة او مما له جرم على الارض فان نتخلص من هذا الجرم ونزيله ثم نصب الماء على موضع النجاسة ليطهر هذا المحل. هكذا قال علماء رحمهم الله وقسموا النجاسات الى قسمين - 00:19:51ضَ
فعلمنا من ذلك ان النجاسة اما ان تكون من نجاسة بلوغ الكلب وتغسل سبعا واما ان تكون من غير ذلك فانه يكتفى بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة هل يشترط لازالة النجاسة - 00:20:11ضَ
ان تكون بالماء هل لا بد من استعمال الماء لتزول النجاسة لماذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الماء لازالة النجاسة عن الارض في بول الاعرابي لما بالاع الاعرابي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الماء - 00:20:30ضَ
والحائض سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب وقالها النبي صلى الله عليه وسلم قال تغسليه بالماء ثم تحته وتقرصه وتغسله بالماء. فارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى استعمال الماء - 00:20:48ضَ
هل هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال الماء لان الماء هو المطهر الوحيد للنجاسات ام ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستعمال الماء لامر اخر كل ذلك ايها الاخوة والاخوات - 00:21:09ضَ
سنجيب عنه ونجيب عن هذا السؤال بعد الفاصل باذن الله عز وجل فاصل يسير ثم نعود اليكم ايها الاخوة والاخوات فانتظرونا حلمك الازهار في البستان اسم طفلك عنوان له وشعار يدعى به في الدنيا والاخرة. وله تأثير عليه في حياته بالايجاب او السلب - 00:21:27ضَ
هل تعلم ان طفلك بسبب اسمه قد يصاب بالانطوائية والخجل. وكره الذات او قد يشعر بالعزة والفخر والاشباع النفسي فالاسم قد يكون ممدوحا كعبد الله وعبدالرحمن واسماء الانبياء والرسل والصالحين - 00:22:08ضَ
او محرما كالاسماء المعبدة لغير الله او التسمية باسماء الله تبارك وتعالى وقد يكون الاسم مكروها كالاسماء التي تنفر القلوب بالفاظها او معانيها. فلتحرص على ان يكون اسم ولدك سنة حسنة - 00:22:25ضَ
صدقة جارية يمتد اثرها الى اجيال متعاقبة اهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم طالبات العلم وكنا قد وعدناكم قبل الفاصل ان نذكر سبب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للماء - 00:22:43ضَ
هل هذا الاستعمال للماء لكون الماء هو المطهر الوحيد للنجاسات ذلك لامر اخر اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فذهب جمهور الفقهاء الى وجوب استعمال الماء لازالة النجاسة ورأوا ان النجاسة لا يمكن ان تزول الا بالماء - 00:23:12ضَ
ولذلك قالوا بان الماء الطهور هو الذي يزيل النجاسة. ما عدا هذا الماء لا يزيل نجاسة فلو ان صبيا بال على الارض ثم سافر المرء عن بيته وعاد بعد شهر - 00:23:35ضَ
رويد الارض قد طهرت من الشمس والريح هل تطهر هذه الارض وكذلك لو ان اه امرأ ذبح شاة بسكين ثم مسح هذه السكين بمنديل او بمنشفة. هل تطهر هذه السكين اذا زال عنها اثر الدم - 00:23:51ضَ
كل ذلك قال الجمهور بعدم زواله واشترطوا الماء. فالجمهور رحمهم الله يشترطون الماء لازالة النجاسة وذهب ابو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان الى ان النجاسة عين خبيثة اذا زالت باي مزيل كان زال حكمها. فاذا زالت هذه النجاسة - 00:24:11ضَ
بالشمس او زارت بالريح فان حكمها يزول. وهذا القول قد قال به ابن تيمية رحمه الله واختاره جماعة المحققين وساروا عليه فاذا زال اثر النجاسة باي مزيل كان زال حكم هذه النجاسة وزال اثرها - 00:24:35ضَ
كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله وهذا هو الصواب. اذا لماذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الماء استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للماء فيما يبدو والله اعلم - 00:24:56ضَ
انه لكون الماء من اسرع المطهرات فهذه النجاسة اذا وقعت على الارض فلك خياران اما ان تسارع بازالتها بالماء وهذا هو المستحب وهو الافضل واما ان تبقى هذه النجاسة لتزول بالريح والشمس. وهذا امر قد يطول - 00:25:09ضَ
من هنا استحب العلماء ان يستعمل الماء على الصحيح. وقال اخرون يجب استعمال الماء. والصواب ان استعمال ماء باب الاستحباب ولو زالت النجاسة باي مزيل كان لو ان ثوبا وقعت عليه نجاسة - 00:25:31ضَ
ثم ذهبت بهذا الثوب الى رجل ليغسله لك كما يسمى بالغسيل الجاف الذي يكون باستعمال البخار وليس ثمة آآ ماء مستعمل انما هو البخار فاذا عرض هذا الثوب على البخار - 00:25:49ضَ
ثم زالت النجاسة ولم يبق لها اثر على هذا الثوب. هل يحكم بطهارة الثوب ما رأيكم على رأي الجمهور لا يحكم بطهارة الثوب لانهم يشترطون الماء. وعلى القول المختار وهو القول الصحيح والله اعلم - 00:26:07ضَ
فان النجاسة تزول. ولذلك قعدنا هذه القاعدة وقلنا بان النجاسة عين خبيثة. اذا زالت زال حكمها اذا انت يا طالب العلم وانت يا طالبة العلم لا تلتفت ولا تلتفتي الى المزيل - 00:26:25ضَ
وانما عليك بالعين النجسة. اذا زالت زال حكمها باي مزيل كان وقد تزول بالهواء قد تزول بالشمس، قد تزول بالغسيل الجاف قد تزول باستعمال الماء فان ذلك يكون صحيحا. ويحصل به الاجزاء - 00:26:44ضَ
من نجاسات ما تكون آآ نجاسته مخففة ومنها ما يكون مغلظة ومنها ما يكون نجاسة بين ذلك ونجاسة الكلب مغلظة ونجاسة البول والمذي والودي نجاسة ومتوسطة ومن ذلك البول ودم الحيض - 00:27:05ضَ
والمذي والودي والمقصود بالمذي هو الذي يخرج عند الشهوة من الرجل هو سائل رقيق وكذلك المرأة سائل رقيق يخرج عند الشهوة وقد لا يشعر به المرء لكنه رقيق بخلاف المني الذي يخرج ويكون بدفق وشهوة - 00:27:29ضَ
ويكون غليظا والوادي يشبه المني لكنه يخرج بعد البول وهذا الودي وذاك المذي هما نجسان والمني كما سيأتينا ان شاء الله في الحلقة المقبلة انه من الطاهرات على الصحيح هذه النجاسات كالبول والمذي والودي هي نجاسات متوسطة - 00:27:51ضَ
يكتفى بغسلة واحدة باي مزيل كان يذهب بعينها وثمة نجاسة مخففة وهذه النجاسة كان جاء كبول الصبي الذي لم يأكل الطعام فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في حديث ابي السمح انه قال عليه الصلاة والسلام - 00:28:14ضَ
يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وكذلك فانه جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بصبي بال في حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:36ضَ
دعا بماء فاتبعه اياه بابي وامي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف ام الصبي ولم ينهرها لانه صبي لا اه اه معرفة له ولا قدرة له. وكان صلى الله عليه وسلم من اشفق الناس ومن ارحمهم - 00:28:52ضَ
فرد الصبي الى امه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فاتبعه اياه فبول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام آآ ينضح نضحا بمعنى ان الماء يرش ويصب على الثوب - 00:29:12ضَ
ولا يعصر هذا الثوب ولا يفرك ولا يتبع النجاسة باليد لتزال انما يرش الماء وينضح الماء نضح على الثوب بينما الغسل يكون بصب الماء على الثوب بفركه بتحريكه اما النظح فهو رش للماء - 00:29:30ضَ
واما بول الجارية الصغيرة التي لم تأكل الطعام فانه يغسل غسلا والفرق بينهما اختلف فيه. قيل لان الصبي يكثر حمله يكثر حمله من الناس بخلاف الجارية. وهذا تعليل عليل ذلك ان هذا هو فعل الجاهلية - 00:29:48ضَ
فان اهل الجاهلية كانوا يحتفون بالذكر دون الانثى لكن الصواب والله اعلم ان بين بول الغلام وبول الجارية آآ آآ فرقا ظاهرا وهو ان بول الغلام دون بول الجارية في النجاسة - 00:30:08ضَ
وهذا قد اثبتته الدراسات الطبية الحديثة وان بول غلام لا يكون نجسا مغلظا الا اذا اكل الطعام واذا اكل الطعام اصبح كبول الجارية. والمقصود باكل الطعام ان ان يستغني عن ثدي امه - 00:30:26ضَ
هل اذا كان الصبي الذكر يا يا يرتضع حليبا صناعيا ولا يرتظع من ثدي امه هل يرش من بوله؟ ام انه كاك للطعام هذه مسألة ذكرها المعاصرون والظاهر والله اعلم ان بول الصبي الذي يرتظع الحليب الصناعي - 00:30:42ضَ
ولا يرتظع من ثدي امه انه كبول من اكل الطعام ذلك ان هذا الحليب الصناعي ليس كحليب الام وهو طعام كبقية الاطعمة فيغسل بول الغلام من هذا الذي يأكل الذي يرتظع هذا الحليب ولا يرتظع من ثدي امه - 00:31:05ضَ
كذلك اذا وقعت النجاسة على ثوب المرء فان المرأة اما ان يعلى اما ان يكون عالما بموضع النجاسة فيزيل هذه النجاسة من موضعها فلو ان امرأ اصاب احد كميه نجاسة - 00:31:27ضَ
نجاسة ولم ندري اهي في الكم الايمن او كم الثوب الايسر وله احوال اما ان يغلب على اما ان يتيقن انها في كلا الكمين فيجب عليه ان يغسل الايمن والايسر - 00:31:46ضَ
واما ان يتيقن انها في احدهما فيغسل ما تيقن انها فيه واما ان يغلب على ظنه ان النجاسة وقعت على كمه الايمن مثلا فيغسل الايمن فقط دون الايسر واما الا يعلم الحال - 00:31:59ضَ
ويرد عنده الشك هل هو الايمن ام الايسر؟ قال علماء رحمهم الله يغسل الى الكومين ليزيل النجاسة بيقين وهذا لان ما لا يتم اجتناب الحرام الا به. فهو واجب ولا يمكنه ان يزيل النجاسة الا بذلك فيفعل هذا. وطبعا هذا لا يتصور - 00:32:18ضَ
الا في احوال نادرة. ذلك ان النجاسة كما تقدم معنا هي عين خبيثة لها جرم او لها لون او رائحة او طعم فالغالب ان المرأة يبصرها. ولذلك يخفى موضع النجاسة - 00:32:43ضَ
على من فقد الحاسة التي يكون العلم بها بالنجاسة اذا كانت النجاسة لها لون تخفى على الذي لا يبصر. واذا كانت النجاسة لها رائحة تخفى على شم الذي لا يمكنه ان يشم الرائحة - 00:32:59ضَ
واذا كانت النجاسة لها طعم تخفى على من لا يستطيع ان يميز الطعم هذا ما ذكره العلماء رحمهم الله في احكام النجاسات ايها الاخوة والاخوات يا طلاب العلم وطالبات العلم - 00:33:15ضَ
ان عقدة النجاسة هي ان تزيلها باي مزيل كان اذا علمت ذلك فان احكام النجاسات تكون ظاهرة لك واضحة عندك فان النجاسة عين خبيثة اذا زالت زال حكمها وذهب اثرها بهذا نكون قد انتهينا - 00:33:29ضَ
من بيان النجاسات ومن بيان كيفية تطهيرها والحد والقاعدة في معرفتها. نسأل الله عز وجل ان يفقهنا في الدين وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. انه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم - 00:33:50ضَ
وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تلك العنود رؤوسها ميسورة في صرح علم الراسخ الاركاني بشرى ندى بشرى ندى بشرى لنا زاد اكادمية بالعلم كالازهار في البستاني - 00:34:12ضَ