فتاوى على الهواء - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
نعم هذا يسأل يقول آآ ما التعريف الشرعي للقطة؟ وما هي شروطها يا شيخ اللقطة هي المال الظايع الذي له قيمة له قيمة معتبرة فهذا هو اللقطة ويجب عليه اذا اخذها ان يعرف صفاتها الفارقة - 00:00:03ضَ
ان يسجلها عنده ثم يعرفها سنة ينادي عليها في مجامع الناس سنة فمن جاء وذكر صفات هذه اللقطة المطابقة لما عنده فانه يجب عليه دفعها اليه واذا لم يأتيه احد تم الحول مع تعريفها - 00:00:33ضَ
الاجتهاد في النداء عليها ولم يأته احد فانها تدخل في ملكه يتملكها فان جاء صاحبها فيما بعد فانه يدفعها له وان لم يأتي فهي له - 00:01:00ضَ