التفريغ
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع يمنع للدوام - 00:00:00ضَ
او اخر الاقسام او اموال فقط على نزاع كطول الاستبراء والرضاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد - 00:00:25ضَ
سبق ان ذكر المؤلف رحمه الله ان الحكم الشرعي منه حكم تكليفي ومنه حكم وضعي وشرع هنا يبين لنا حقيقة الاحكام الوضعية. وبدأ بنوع الاول وهو ما يسمى بالمانع وبين حقيقته وتعريفه بقوله - 00:00:43ضَ
ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع. يعني ان المانع عند العلماء هو ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته - 00:01:10ضَ
هذا تعريف المانع عند العلماء فهو اذا الوصف الذي يلزم من وجوده عدم الحكم يعني متى وجد هذا الوصف فانه ينعدم الحكم بوجود هذا الوصف ولكن في حالة عدم وجود المانع - 00:01:34ضَ
لا يلزم وجود الحكم ولا عدمه فقد يوجد وقد لا يوجد فهذا ضابط المانع عند العلماء مثل الحيض فالحيض مانع من اه وجوب الصلاة على المرأة الحائض فاذا وجد هذا الوصف فانه يلزم منه عدم الحكم يعني عدم وجوب الصلاة بالنسبة للمرأة - 00:01:54ضَ
وعدم وجوب الصيام بالنسبة له كذلك الدين في الزكاة مانع فيلزم من وجوده عدم الحكم. يعني عدم وجوب الزكاة لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته يعني في حالة عدم وجود الدين لا يلزم - 00:02:23ضَ
وجود الحكم او عدمه هو مرتبط بالاسباب وبالشروط والاركان فقد توجد هذه الاسباب ويوجد الحكم او لا يوجد. وهذا كله يقولون لذاته لذاته يعني هذا اللزوم وعدم اللزوم انما هو بالنظر الى ذات المانع - 00:02:43ضَ
بالنظر الى ذات المانع لكن اذا نظرنا الى حيثية اخرى واعتبار اخر فقد ينعدم الحكم او قد يوجد بحسب الحالة فهذا هو المقصود بالمانع ثم ذكر ان المانع بهذا المعنى - 00:03:04ضَ
ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول مانع يمنع من دوام الحكم وابتدائه ومانع يمنع من دوام الحكم فقط ومانع يمنع من ابتداء الحكم يعني الاوصاف المانعة احيانا اذا وجدت فانها تمنع من ابتداء الحكم والشروع فيه - 00:03:23ضَ
كما تمنع من الاستمرار فيه واحيانا لا يكون المانع بهذه القوة. فقد يمنع من الدوام فقط وقد يمنع من الابتداء فقط فالموانع اذا على درجات ومراتب اعلاها اعلاها هو ما يمنع من ابتداء الحكم - 00:03:49ضَ
ويمنع من استمراره ايضا هذه الاقسام اشار اليها بقوله بمانع يمنع للدوام والابتداء. هذا القسم الاول او اخر الاقسام وهو الابتداء. يعني يمنع الابتداء فقط او اول فقط على نزاعه - 00:04:10ضَ
اولا فقط هو الدوام كالطور الاستبراء والرضاعة اعطانا ثلاثة امثلة لكل لكل الاقسام السابقة. كل قسم له مثال قال كالطول يعني كوجود الطول والمقصود بالطول يعني القدرة المالية او المادية - 00:04:32ضَ
على النكاح الحرة فالامة لا يجوز الزواج بها الا بشرطين. الشرط الاول عدم وجود الطول على الزواج بحرة والشرط الثاني وجود العنت والمشقة فالطول يقول هو مثال لاخر الانواع يعني كما يقولون لف والنشر المشوش او المنعكس - 00:04:55ضَ
فمثل اخر الاقسام وهو الذي يمنع الدوام على نزاعه فالرجل اذا تزوج امة بسبب عدم وجود الطول على حرة ولكنه بعد الزواج بها ملك الطور ووجدت عنده القدرة المالية فهل يجوز له الاستمرار في هذا الزواج - 00:05:25ضَ
او لا يجوز له ذلك ويجب ان يفارق الامة كما قال على نزاعي يعني على نزاع بين الفقهاء في هذا المثال فبعضهم قال يمنع يمنع من الدواء والتمثيل بهذا يعني هو يشير به الى النزاع في في بعض الصور - 00:05:54ضَ
والا فان الطول يمنع والابتداء ولكن محل النزاع في انه هل يمنع الاستمرار والدوام او لا يمنعه اما في الابتداء فجماهير الفقهاء على ان آآ وجود الطول يمنع من من ابتداء عقد النكاح على الامام - 00:06:19ضَ
لان الله تعالى نص على هذا وقال في النهاية ذلك لمن خشي العنة منكم فاشترط هذا فهو شرط في الابتداء عند جماهير الفقهاء خلافا للحنفي لكن هل هو شرط في الدوام او لا فيه نزاع ولهذا مثل له المؤلف - 00:06:42ضَ
لكن المثال الاوضح من هذا هو الطلاق هو الطلاق فان الطلاق يمنع من استمرار العقد لكن لا يمنع من ابتدائه بعد ذلك بشروطه الشرعية لان الطلاق هو حل عقد النكاح. فاذا وقع الطلاق فانه يمنع - 00:07:03ضَ
يمنع من استمرار عقد النكاح السابق ولكن لا يمنع من ابتدائه بعد العدة اذا توفرت الشروط الشرعية اذا كان الطلاق رجعيا مثلا وانتهت العدة فله ان ان يتزوج بها مرة اخرى وان يبتدأ عقد نكاح جديد - 00:07:26ضَ
فهو مانع من بالدوام وليس مانعا منه الابتداء هناك نوع اخر وهو مانع الابتداء ومثل له بالاستبراء الاستبراء يعني طلب براءة الرحم بحيضة واحدة وهذا حكم شرعي ثابت في حالات معينة - 00:07:49ضَ
مثل ان توطأ المرأة بشبهة او في حالات الزنا مثلا او في حالات التسري وبيع الجارية وهناك حالات معينة يطلب فيها الاستبراء وهو غير العدة العدة تكون بسبب طلاق او وفاة - 00:08:17ضَ
اما هذه لها اسباب اخرى يعني ويكفي في الاستبراء حيضة واحدة فهذا الاستبراء يمنع من ابتداء العقد يمنع من ابتداء العقد لكن لا يمنع من الدوام والاستبرار يعني عقد النكاح - 00:08:37ضَ
فاذا مثلا آآ وطئت امرأة زيد من الناس بشبهة فانها تستبرئ بحيضة لكن هذا الاستبراء لا يبطل عقد النكاح القائل ولكنه يمنع من الابتداء في حال العدة لانها كغيرها من العدد ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:08:57ضَ
ومثل القسم الاول الذي هو اعلى الاقسام بالرضاعة الرظاع من الموانع لانه وصف يلزم من وجوده عدم الحكم فالرضاع بالنسبة للنكاح يمنع من ابتدائه ويمنع من دوامه واستمراره عليه فاذا وجد الرضاعة فلا يجوز. ابتداء عقد النكاح - 00:09:24ضَ
بين الرجل والمرأة الذين اشتركا في رضاع واحد فلا يجوز الابتداء ولا يجوز الدوام والاستمرار عليه بمعنى انه لو طرأ الرضاع بعد النكاح فانه لا يجوز الاستمرار فيه وكيف يطرأ الرضاع بعد النكاح - 00:09:49ضَ
له صور منها ان بعض الناس قد يزوج امرأته وهي يزوج بنته وهي صغيرة ما تزال في الرضع ويقول زوجتك فلانة مثلا او زوجت ابنك الرضيع من هذه الرضيعة. ثم يحصل رضاع بينهما - 00:10:14ضَ
فلا يجوز له الاستمرار في العقد او اذا لم يعلم به الا بعد النكاح تزوج امرأة من الناس وبعد سنوات ومجيء الاولاد اتضح انه اشترك معها في رظع فهنا نقول الرضاع مانع من دوام النكاح واستمراره ويجب عليه ان - 00:10:33ضَ
يفارقها فاذا الموانع هي درجات ومراتب اعلاها المانع الذي يمنع من ابتداء الحكم كما يمنع من باستمراره والدوام فيه واضعف منه ما يمنع الدوام فقط او يمنع الابتداء فقط - 00:10:57ضَ