بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى لشيخنا وللحاضرين باب الشروط في القبر - 00:00:00
وقال لي تحدثني جابر ابن ربيعة عبد الرحمن ابن هرمزة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لو ذكر رجلا سأل بعض بني اسرائيل ان يسلته الف دينار فدفعها اليه الى اجل مسمى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطى اذا - 00:00:31
في الارض جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. اه هذا الباب وهو باب الشروط في القرض هو تتمة لما بوب عليه المصنف رحمه الله من ابواب اه استدل بها اه على اه هذه الصور من صور الشروط. فتقدم معنا الشروط في الطلاق والنكاح والولاء - 00:00:51
والشروط في الحرب ومع اه وفي وفي الجهاد ثم انتقل الى بعض الشروط المتعلقة بالمعاملة وقد سبق منها شيء اه قبل فقال باب الشروط في القرض. القرض ان يعطي مالا لشخص ليرد بدله. ليرد بدله. وورد فيه - 00:01:11
حديثا وعلقه عن الليث وقد علقه في موضع اخر. فلم يروه موصولا في صحيحه لكنه رواه آآ معلقا عن احد شيوخي في كتاب الكفالة نسيتوا اسمه الان. آآ وهنا علقه ايضا عن الليث وهو ابن سعد الامام المصري المشهور عن جعفر ابن - 00:01:31
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. في قصة الرجل من بني اسرائيل ومضت مطولا في كتاب الكفالة. في قصة الرجل الذي اعطاه ثم آآ قال له اريد وكفيلا قال وكفى بالله كفيلا. قال اريد شهيدا قال كفى بالله شهيدا. الحديث مر معكم في مجلس سابق. والشاهد فيه ان هذا - 00:01:51
الرجل اشترط الكفيل واشترط الشهود والاجل. مع انه ايش؟ قرض. والقصد فيه الارفاق والاحسان. نعم. وفي هذا وايضا لا يكون من باب اه ربا النسيئة يعني هو الان اعطاه مالا ليرد بدله فليس فيه ايش؟ اه ربا النسيئة اه نعم - 00:02:11
تفضل. باب مكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في المكاتب شروطهم بينهم وقال ابن عمر او عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وان يشترط مئة شرط. وقال ابو عبد الله يقال عن كلهما عن عمر ابن عمر - 00:02:31
قال حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى عن امرة عن عائشة رضي الله عنها قالت اتتها بريرة تسأل في كتابة تسألها في كتابتها فقالت ان اعطيت اهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذكرته ذلك. قال النبي صلى الله - 00:02:51
عليه وسلم ابداعي يا فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بالك اقوى من يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة شرط. نعم. اه مر معنى الكلام - 00:03:11
من هو المكاتب؟ والمقصود هنا مطابقة الحديث للترجمة ظاهر جدا. وهو النبي صلى الله عليه وسلم ابطل كل شرط لا اه يوافقوا كتاب الله وما المقصود بكتاب الله هنا؟ هل هو القرآن؟ او المقصود الشريعة؟ الشريعة بحيث تدخل فيه الشروط المعتبرة في الكتاب وفي السنة - 00:03:31
كما قال الله كما قال عليه الصلاة والسلام في قصة الربيع لما قالت يا رسول الله والله لا تكسر لما قال آآ قال نعم انس بن النظر والله لا تكسر - 00:03:51
وثنيتها قال يا انس كتاب الله القصاص. والمقصود شرع الله عز وجل القصاص. وفي قوله قال جابر هذا علقه آآ عن جابر هنا آآ قال شروطهم بينهم يعني في المكاتبين آآ المكاتب سيده الشروط بينهم ما لم تخالف كتاب الله فهي - 00:04:01
كما سبق معنا عن اه في الكلام على الشروط في النكاح الشروط في الطلاق الشروط في الكتابة. قال وقال ابن عمر او عمر شك هنا من اه الراوي كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وان اشترط مئة شرط هذا مطابق تماما لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الموصول ثم علق البخاري قال - 00:04:21
قال ويقال عن كليهما عن عمر ابن عمر يعني انه صح واراد ان يدفع رواية الشك ويقول انه صح عن عمر وعن ابن عمر جميعا نعم بعض ما يجوز من الاشتراط والسنيا في الاقرار والشروط التي يتعارضها الناس بينهم واذا قال مائة الا واحدة او اثنتين. وقال ابن عون عن ابن - 00:04:41
حين قال رجل لكريه ادخل ركابك فان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلا فلك مئة درهم. فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه قال فهو عليه. وقال ايوب ان رجل باع طعاما وقال ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجيء. فلم يجيء. فقال - 00:05:01
فقضى عليه قال حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا من احصاها دخل الجنة. هذا الباب - 00:05:21
اراد ان يبين فيه المؤلف رحمه الله اه صحة ما يشترطه الناس من الشروط في بيوعهم ومعاملاتهم. وقال واذا قال مئة الا واحدة او اثنتين اراد ان يعني دلل عليه بحديث الاسماء الحسنى وهو ان الاصل ان يكون - 00:05:41
منه اقل من ها؟ ان المستثنى اقل من المستثنى اقل من المستثنى منه. ثم اشار بهذه الاثار التي سئل فيها شريح واختار شريحا او نص على شريح لانه كان قاضيا رضي الله عنه قاضيا من قضاة المسلمين المشهورين المعروفين في مسألتين عرضتا عليه فقضى فيه - 00:06:01
بصحة الاستثناء وبصحة الشرط الذي وقع بين المتبايعين. يقول ابن عون وابن سيرين وهما احد آآ التابعين البصري وهما من من التابعين المصريين المشهورين قال رجل لكريه يعني الذي اقرأه اجره ادخل ركابك كانه يريد ان يحجز الناقة - 00:06:21
يريد ان يرحل عليها. قال ادخل ركابك فان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم. الان يريد ان يحبس الدابة فحبس الدابة هذا تعطيل للمنفعة اليس كذلك؟ لكن قال له ان لم ارحل هذا الشرط الان والاستثناء ان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم - 00:06:41
فكانه يقول هذه المئة درهم مقابل حبسي للدابة. حبسي للدابة. فلم يخرج ما خرج. الرجل جاء اليوم الموعود فلم يخرج. قال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. خلاص. يعني صحت ايش؟ صحت المعاملة بين الاثنين من دون اكراه - 00:07:01
الصورة واضحة ولا ولا محذورة في هذه المعاملة. جاء بسورة اخرى وهي عن ايوب مرة اخرى آآ عن ايوب عفوا عن ابن سيرين ان رجلا قال ايوب عن المسيري ان رجلا باع طعاما وقال ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم قال شريح للمشتري انت اخلفت فقضى - 00:07:21
نفس الصورة الشرط واضح المعاملة لا محظور فيها فامضى شريط شريح هذه البيعة اه لحفظ حق المتبايعين لاجل ان لا تظلمون ولا ولا تظلمون. وبهذا يتبين وجه ادخال اه حديث التسعة والتسعين أسما وهو صحة الإستثناء ها إذا كان معلوما إذا كان معلوما فقد قال النبي - 00:07:41
والسلام ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا ليؤكد حقيقة هذا العدد وانه مقصود في حديثه عليه الصلاة والسلام من احصاها دخل الجنة؟ نعم. باب الشروط في الوقت. قال حدثنا كتيبة موسى اذا حدثنا محمد بن عبدالله الانصاري وحدثنا ابن - 00:08:11
قال عمر بن الخطاب اصابه بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت الظن خيبر لم اصب ما لم قط انفس عندي منه. فما تأمر به؟ قال ان شئت حبسته ان شئت حبست - 00:08:31
وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهم ولا يرث. وتصدق بهاد الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل بسم الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. ويطعم ويطعم ويطعم طيب - 00:08:51
ويطعم غير متمول. قال فحدثت به ابن سير ابن سيرين فقال غير متأثر ما لا. اه هذا الحديث اه سيكرره المؤلف ان شاء الله تعالى بعد قليل في عدة احاديث وقد تفنن رحمه الله في الاستنباط منه بانواع من البدائع واللطائف - 00:09:11
الفقهية التي تدل على علو كعب هذا الامام الجليل في فقه الحديث. وابتدأ هنا في او بوبة على اول موضع من هذا الحديث اول موضع من المواضع التي اوردها في هذا الكتاب بقوله باب الشروط في الوقف والشاهد منه ان عمر رضي الله عنه هنا - 00:09:31
قال له قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب. لاحظ استثني ايش؟ شروطا. قال لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذا شرط شرعي اصلا ما يحتاج يشترط عمر. لكن الشرط ما هو؟ الذي اشترطه عمر؟ قال - 00:09:51
قال وتصدق بها في الفقراء. هذا الان في عين مصر في ايش؟ الوقف. والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم قال لا جناح هذي من الاشياء التي فيها عفا عنها الواقف. على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. يعني لا يريد بذلك جمع المال. وهذا معنى قوله غير متعثر مالا - 00:10:11
يعني لا يريد ان يجمع مالا من جراء هذا الوقف. والشاهد من هذا الحديث هو ان اشتراط الوقف صحيح الوقف صحيح ولا ينافي كون الوقف قربة لله عز وجل. والحديث فيه من الفوائد فظل عمر رضي الله عنه ومبادرته - 00:10:31
بانفاق انفس امواله وافضلها عنده رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث ايضا استئمار او استشارة العلماء في في وضع الاوقاف واين تكون؟ وكيف تصرف؟ وهنا بحث اه يعني اشير اليه هنا حتى استغني عن اعادته في مواضع اخرى او ننتظر حتى تأتي رواية جويرية - 00:10:51
ابن صخر آآ وهي هل قوله فتصدق بها عمر الا يباع ولا يهب ولا يورث؟ هل هو من كلام عمر او من كلام النبي عليه الصلاة والسلام غالب الروايات تشير الى انه من كلام عمر. لكن جاء في رواية جويرية بن صخر كما سيأتيه او صخر في جويرية بعد قليل ان هذا - 00:11:11
من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم. وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاب - 00:11:31
بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. ان الله سميع عليم فمن خاض منه سنجلة او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم. جنثا اي ميلا وقوله متجانب ايمن - 00:11:51
قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة الا وصية الا ووصيته مكتوبة عنده. تبعه محمد بن مسلم عن عمرو - 00:12:11
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابراهيم ابن الحارث حدثنا يحيى ابن ابي وكيل حدثنا زهير ابن معاوية الجعفي الجعفي حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن الحاذقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته - 00:12:31
ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة. قال حدثنا خلاد ابن يحيى السلام عليك حدثنا طلحة ابن مصرف قال سألت عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنهما قال هل كان هل كان النبي صلى الله عليه وسلم او - 00:12:51
فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية او امروا بالوصية؟ قال اوصى بكتاب الله. قال حدثنا عمرو ابن زرارة اخبرنا اسماعيل عن ابن ابراهيم عن اسود. قال ذكروا عند عائشة ان علي رضي الله عنهما كان وصيا فقالت متى اوصى اليه وقد كنت مسندته الى صدري - 00:13:11
او قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجر في حجر فلما فما شعرت انه قد مات فمتى اوصى اليه؟ احسنت اه الوصايا اه هذه اه المقصود بها طبعا في الشرع تطلق ويراد بها معنيها. المعنى - 00:13:31
اللي يتعلق بالوعظ والارشاد يقول اوصني بمعنى عظني هذا معنى وليس مرادا هنا. والمعنى الثاني وهو عهد الانسان بعد موته آآ بماله ان يتصرف فيه على نحو آآ معين. ولهذا يسمى - 00:13:51
ولي للمال بعد الوفاة وصيا. والذين يتولون المال عندنا كلهم يبدأون بحرف الواو بعد الوفاة. عندنا الوكيل وعندنا وصي وعندنا ولي لليتيم والرابع من هو؟ الواقف او الناظر الناظر عفوا الواقف هو صاحب المال لكن هذا الناظر على الوقف. فعندنا ثلاث وواة هذه لها صلة بماذا؟ بايش؟ بادارة المال - 00:14:11
بعد الوفاة بعد الوفاة. فاضبطها حتى تعرف هذه هي ثلاث وواة ونون. ولي وهو ولي الايتام ووصية وهو الذي نتحدث فيه الان ووكيل وهذا في حال في حال الحياة آآ وعندنا - 00:14:41
ناظر على الوقف وقد يكون الناظر حال الحياة وقد يكون بعد بعد الوفاة. هذه الواواة مرتبطة بادارة المال سواء كان في الحياة او بعد وفاة ثم اورد المؤلف رحمه الله جملة من الاحاديث قال البخاري رحمه الله باب الوصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده ووصله بعد ذلك كما - 00:15:01
ذكر في حديث ابن عمر الذي اورده في نفس الترجمة. وقوله وقول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم موته ان ترك خيرا يعني ما لم الوصية فتكون الوصية ها آآ خبرا كتب - 00:15:21
ما الذي كتب علينا؟ هو الوصية. طيب. اه بل هي نائب فاعل عفوا. نائب فاعل فتكون الوصية هنا فهذا الحكم الذي قررته الاية الكريمة اختلف لاجله العلماء رحمهم الله في حكم الوصية لغير الاقارب - 00:15:41
لغير الاقارب الوارثين. لغير الاقارب الوارثين. لان الوارثين ها امرهم واضح في شأن الفرائض. الوارثون امرهم واضح في شأن الفرائض لكن بقي من لم يرث. فجمهور العلماء وعامتهم على ان هذه الاية نسخت باية الفرائض. وابى ذلك الحبر ابن عباس - 00:16:01
رضي الله عنهما وعائشة وجماعة من اه السلف كابي موسى الاشعري ايضا. فانهم ابوا ان اه يقول بالنسخ والمشهور عن ابن عباس انه قال لا والله ما نسختها اي لم تنسخ ايات - 00:16:21
هذه الاية. انما نسخت فقط يعني لم تنسخ الوقاية والمواريث الوصية مطلقا. انما نسخت الوصية للورثة فقط اما من سواهم فحكمهم باق. وما من سواهم فحكمهم باق. وهذا المذهب اختاره او رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:16:41
وتلميذ ابن القيم ومن المعاصرين شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمة الله على الجميع. المسألة فيها يعني بحثا آآ يعني يطول لكن قول ابن عباس في هذا آآ قوي جدا لهذا ينبغي للانسان ان ان كان عنده مال كثير ان - 00:17:01
اوصي لغير وارث حتى يدخل في تحقيق هذه الاية الكريمة. البحث الثاني ما هو المال الكثير؟ يعني ما ضابطه الواقع انه لا ضابط له فان هذا يختلف باختلاف الاعراف والاحوال. فالكثير في بلد فقيرة ليس كالكثير في بلد غنية. والقليل في بلد - 00:17:21
بلد غنية ليس كالقليل في بلد في بلد فقيرة فيراعى في ذلك الظرف الحالي الزماني والمكاني. آآ تكلم العلماء ليس هذا موضوعا لنا الان هنا في الاحوال التي تمر بها الوصية فذكروا انها تجري عليها الاحكام التكليفية الخمسة فتجب وتحرم وتكره - 00:17:41
تستحب وتباح وتباح. هنا ظاهر الاية الكريمة الوجوب الوجوب على من؟ ها ترك مالا وعند وعنده اقارب غير وارثين. لان قوله كتب ثم قال الوصية تدل على ان هذا امر واجب ومفروض. وفي قوله جنفا من خاف ميل - 00:18:01
كما بينه المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ساق اربعة احاديث نأتي عليها ونبين وجه المطابقة للترجمة منها. اما الحديث الاول فظاهر الترجمة ظاهرة جدا وهو الحث على الوصية بحيث يكتبها الانسان قبل ان يفجأه الموت لان الانسان لا يدري متى - 00:18:21
يموت ليس بالضرورة ان يكون شيخا كبيرا في السن ولا مخاطرا بالسفر او الى ارض الجهاد ونحو ذلك فانه لا يدري متى فمن كان عليه حق فيجب عليه ان يوثقه حفظا لحق الورثة الذين يأتون من بعده وحفظا ها لحقوق الناس الذين قد يطالبونه بالاموال اما حقه هو - 00:18:41
فان شاء ان يعفو عنه فذلك له. فذلك له بحيث يقول انا لن اكتب شيئا. من جاء من الناس يسدد فحياه الله ومن لم يسدد فهو عفو هذا حقه واسقطه. لكن حقوق الاخرين التي عليه قد تذهب اذا لم توثق. فلهذا يجب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه حقا هنا. وهنا بحث - 00:19:01
يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى آآ في قوله آآ يبيت ليلتين فقد ورد عند مسلم يبيت ثلاث ليال فهل على هذه الظاهر والله اعلم ان هذا من باب التوسعة على الناس. فكم التوسع لهم في الليلة الى ليلتين؟ فيوسع عليهم من الليلتين - 00:19:21
الى الثلاث. فيكون في هذا التوسعة لكن لا ينبغي للانسان ان يتأخر عن ذلك. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما فلم ابت آآ نعم. آآ اه قال فلما بت الا وصيتي مكتوبة عند رأسي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي قوله هنا ما حق امرئ مسلم له شيء - 00:19:41
استدل به كما سيأتي بعد قليل ان شاء الله تعالى استدل به على جواز ايقاف الاموال العينية او النقدية وايقاف المنقول لدخولي لشمول كلمة شيء للمال المال النقدي وللمال النقدي - 00:20:01
وللمال النقلي وسيأتي ان شاء الله تعالى قصة عمر رضي الله تعالى عنه حينما تصدق بفرس له في سبيل الله تعالى. اما الحديث الثاني وهو حديث جويرية بل حديث عمرو بن الحارث المصطلقي اخي جويرية بنت الحارث رضي الله عنهما ختم النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخو - 00:20:21
زوجته قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امة ولا شيئا ولا شيئا. هذا قال ولا الا بغته البيضاء سلاحه وارضا جعلها صدقة. جعلها صدقة. بعض العلماء يقول ان وجه مطابقة الحديث - 00:20:41
ترجمة هو قوله جعلها صدقة. جعلها صدقة فان هذا نوع من ايش؟ من الوصية واشارة الى الاصل وهو انه ما ترك عليه الصلاة والسلام لا يورث انما ما انما يكون صدقة من من الصدقات. وهنا آآ يعني في قوله - 00:21:01
ولا شيئا اشارة الى انه عليه الصلاة والسلام مات وليس عنده عبد ولا امة ولا رقيب بل هم احد رجلين او احد شخصين اما انه في حياته عليه الصلاة والسلام واما انه تصدق به صلوات الله وسلامه او اعتقه عفوا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثالث - 00:21:21
وجه المطابقة فيه ان عبد الله ابن ابن ابي اوفى اوصى بكتاب الله عز وجل فتكون هنا الوصية آآ بالمعنى الخاص قم بالمعنى العام الذي ذكرناه وهو الالتزام بامر الشريعة. انتقلت الى المعنى الثاني. لكن السائل انما سأل يريد - 00:21:41
سؤال عن الوصية بمعناها الخاص هل ثمة بنود او اشياء معينة حددها صلوات الله وسلامه عليه؟ فنفى عبدالله بن ابي اوفى ان يكون اوصى وبوصية خاصة بهذا الموضوع. وهنا لابد يا اخوان ان ننتبه في قوله فكيف كتب على الناس - 00:22:01
الوصية او امروا بالوصية. هنا زيادة ذكرها المؤلف في فضائل القرآن توضح وجه الاعتراظ. ما هي هذه الزيادة؟ انه قال ولم يوصي يعني السائل لعبدالله وهو طلحة بن مصرف قال كيف كتب على الناس الوصية او امروا بالوصية ولم يوصي هذه - 00:22:21
كاد ولم يوصي هي التي توضح وجه الاعتراظ ذكرها البخاري في فضائل القرآن وستأتي ان شاء الله تعالى معنا آآ او معكم في آآ الدروس القادمة. قال اوصى بكتاب الله. والمعنى امر بالعمل بكتاب الله عز وجل. وهذا يوافق حديث زيد ابن ارقم في صحيح مسلم لما عاد - 00:22:41
غدير خم في حجة الوداع قال الله الله باهل بيتي ثم قال آآ اوصى بكتاب الله وباهل بيته ثم قال فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. هذا اللي ثابت في الصحيح هناك زيادة لكنها شاذة وسنتي. اما الحديث الرابع وهو حديث - 00:23:01
عامر بن زرارة عن إسماعيل ابن علي عن ابن عون عبد الله المشهور عن إبراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد وهو خال إبراهيم النخعي قال ذكروا عند عائشة هذي قضية ترى هي التي يعني محل الاحتكاك بين اهل السنة وبين الشيعة. هذا الايراد يدلك على ان دعوى الوصية - 00:23:21
يا اهل علي بالخلافة او بالامامة قديمة جدا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ويشبه هذا حديث ابي جحيفة عند البخاري ايضا. هل لما سئل هل اوصاكم او وصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. ابو جحيفة يرد هذا لان الناس يتحدثون ان هناك وصية خاصة لعلي بالامامة. فكون علي وهو - 00:23:41
اهل البيت ينفيها ها هذا رد على الرافضة لو كان عندهم انصاف وعقل. لكن لا هذا ولا ذاك لا علم ولا عقل. يقول ذكروا عند عائشة ان علي رضي الله عنه كان وصيا قالت متى اوصى اليه؟ يعني هاتوا لي دليلا عقليا نقليا وقد كنت مسندته الى - 00:24:01
صدري او قالت حجري فدعا بالطست فلما مرت به لحظات اغمى عليه صلوات الله وسلامه عليه انخنث في صدري يعني مال وانثنى صلوات الله وسلامه عليه انخنث في حجري فما شعرت انه قد مات فمتى اوصى اليه؟ بالعادة الوصية تكون سابقة للموت فاين الوصية؟ وهنا ايها الاخوة في هذا المقام - 00:24:21
يكون الرافظي ما عنده من العلم اصلا ما تستطيع ان تخاطبه به. فتحتاج انت الى ادلة عقلية تخاطبه بها حتى تنفي عنه هذه المسألة ومن الحقيقة يعني اقوى الادلة العقلية التي يرد بها على الرافضة في في نفي هذه الدعوة - 00:24:41
ان عليا نفسه لم يدعي ذلك. نقول لهم هاتوا لنا دليلا ان عليا ادعى انه هو الوصي بهذا. هذه واحدة. حتى القائل انه كان خائفا كما يقولون في عهد ابي بكر وعمر وعثمان. طيب هو لما تولى الخلافة؟ ما قال شيئا من ذلك. يعني كانت الخلافة له. ما قال - 00:25:01
اني انا الوصي وانا هذا الوقت الذي كنت انتظره منذ زمن بعيد وانا احق بهذا ابدا لم يقل شيئا من ذلك. هذي من الادلة ايضا العقلية الثالث وهو من اقوى الادلة صراحة انه يوم السقيفة لما اختلفوا لما اختلفوا لم يقل علي اني انا الوصي - 00:25:21
وهب كما يقول الرافظي ان ابا بكر او عمر كتم ذلك. وعثمان هالثلاثة اتفقوا. طيب اين بقية الصحابة؟ وكانوا بالمئات. كلهم يتواطؤون على كتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا خير فيهم لو فعلوا ذلك. وحاشاهم ان يفعلوا ذلك ولا ينفذوه. يعني ولو كان هذا دين - 00:25:41
كما يزعمون وانه من اصول الدين الامامة كيف يطبق الصحابة؟ كلهم على اخفاء هذا الاصل العظيم. هذا قدح فيهم اعظم ما يكون القدح. فلو كان ثمة شيء او وصية لابرزوها ولا ذكروها. اخيرا من الادلة العقلية ان ما يذكره الرافظة من - 00:26:01
قضية احقية علي بالامام وانه وصي وانه اغتصبت منه كذا. ان فيه تنقصا لعلي. علي امام في العلم والشجاعة كان من اشجع عباد الله عز وجل وقصصه في الجهاد معروفة جدا وقضية خيبر يوم يحمل الباب ويقاتل به يجعله درعا له فكونوا - 00:26:21
لا يقدر على ان يفصح بشيء من ذلك. طيلة هذه المدة هذا رمي له بماذا؟ بالجبن والشجاعة عفوا بالجبن والخور والمهانة ان عليا لوحده ما قدر. ال البيت كانوا كثرة في ذلك الوقت. وقد اقسم ابو بكر رضي الله عنه وهو الصادق البار الراشد. ان قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:41
احب اليه من من قرابته لكن اذا كان صاحبك لا عقل ولا علم فكيف تحدثه؟ نعم. باب ان خير من ان يتكفف الناس. قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن سعد ابن ابراهيم عن ابن سعد عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاء - 00:27:01
النبي صلى الله عليه وسلم يعود ديوان بمكة وهو يكره ان يموت بالارض الذي التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفرا قلت يا رسول الله والله اوصي بمالي كله. قال لا. قلت فالشطر. قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تداعى ورثتك اغنياء خير - 00:27:21
ان امتدعا ومعانا يتكففون الناس بايديهم. وانك مهما انفقت من نفقة فانها صدقة. حتى اللقمة التي ترفعها الى دين وعسى الله ان ينفعك فينتفع بك ناس ويضر بك اخرون. ويضر بك اخرون. ولم يكن له يومئذ الا ابنه ترفعها - 00:27:41
بالتشديد ولا في؟ في مراتك وهذا الحديث مطابقة للترجمة ظاهرة جدا آآ يقول حدثنا ابو نعيم هو الفضل بن دكيم حدثنا سفيان ابن الثوري عن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عامر ابن سعد عن ابيه سعد وهذا الحديث فيه قال يرحم الله - 00:28:01
قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا بمكة وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها. يعني سعد لما هاجر يكره ان يموت فيها. يريد ان يموت في الارض - 00:28:21
التي تركها اه في غير الارض التي تركها النار قال يرحم الله ابن عفراء اكثر الطرق على ان المذكور هنا يرحم الله تعالى سعد بن خوله وليس سعد بن عفرا فيحتمل انه نسب في هذه الرواية الى امه وهي عفراء. فبذلك تتفق الروايات واكثر الروايات على - 00:28:31
انه سعد بن خولة الذي مات في مكة وهو من المهاجرين. ولذلك يقول يرثي له ان مات بمكة كما جاء في رواية اخرى الصحيحين قلت يا رسول الله اوصي بالمال كله؟ قال لا. قال قلت فالشطر؟ قال لا. قال قلت الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير. انك انت - 00:28:51
ويقال ان ان قلت ان كانت شرطية وان قلت ان كانت تعليلية. والان او بالفتح افصح. وادل على المراد والمعنى كونك او اه نعم كونك تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس ان يمدون اكفهم - 00:29:11
اليهم يسألونهم. وفي هذا الحديث من الفوائد آآ يعني آآ يعني ما يمكن ان نعبر عنه ضبط العواطف بالشريعة. فالرجل اراد لحظة الموت ان يتصدق بماله كله. فضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع. وابى ان يتصدق باكثر من الثلث - 00:29:31
وفي هذا الحديث من علامات النبوة او امارات النبوة او دلائل النبوة كما يقول الائمة انه عليه الصلاة والسلام قال وعسى الله ان يرفعك فينتفع بك اناس ويضر بك اخرون. وقد وقع هذا فقد عاش سعد رضي الله عنه بعد هذه القصة نحو من ثمان واربعين سنة - 00:29:51
فقد مات سنة خمسة وخمسين وقيل سنة سبع او ثمان وخمسين آآ في الاشهر. وانتفع به اخرون وضر به انتفع به وضرب اخرون يوم القادسية وهي ابرز ما يذكر في سيرة سعد فانه هو الذي كسر امبراطورية فارس. فانتفع به من المسلمين ما انتفع ما شاء الله ان ينتفع - 00:30:11
من جهة الغنائم ولا من جهتي انه كان سببا في هذا في تلك الغزوة. ومن من تضرر به الامة الفارسية الفارسية المجوسية وهنا بس لطيفة انه قال اه في قوله هنا انك ان تدع ورثتك. ولم يقل ابنتك. مع انه ليس - 00:30:31
في تلك اللحظة الا ابنته. قال العلماء وفي هذا لعل النبي عليه الصلاة والسلام اشار الى ما اطل عليه من الغيب. من ان الرجل سيمتع ها ويرزق وهكذا كان فقد ذكروا ان لسعد اربع عشرة ابن اربعة عشر ابنا وذكروا له ان له كم سبعة عشرة بنت - 00:30:51
كم المجموع؟ واحد وثلاثين بعد ان كانوا ابنة واحدة. نعم. باب الوصية بالثلث وقال الحسن لا يجوز للذكر وصية الى الثلث. وقال الله تعالى وان احكموا بينهم بما انزل الله. قال حدثنا كتيبة بن سعيد. حدثنا سفيان عن هشام - 00:31:11
عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس الى الربوع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير كبير. قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحيم حدثنا زكريا ابن عدي. حدثنا مروان عن هاشم هاشم العامري بن سعد بن ابي رضي الله عنه - 00:31:31
يقال مرضت فعاد لي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع ادعو الله الا يرد الا يردني على عقبي قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. وتريد ان اوصي وانما وانما لابناه. هي ابنة. وانما لي ابنة. قلت اوصي - 00:31:51
النصف. قال النصف كذب. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير او كبير. قال فاوصى الناس بالثلث وجاز لهم ذلك. نعم. باب الوصية الثلث المقصود بذلك جوازها. او مشروعيتها الامر محتمل وقد سبق هذا في حديث سعد السابق. وقد استدل الحسن وهذا من - 00:32:11
لطائف الاستدلال بان هذا الحكم يجري ايضا على الذمي الذي يترافع الينا ويريد ان يثبت ها وصيته عندنا فاننا نحكم عليه بما انزل الله وعلى رسوله. فلو اوصى باكثر من الثلث فاننا لا نقبل. وهذا الاستدلال صحيح لا اشكال فيه. هنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد - 00:32:31
احد كبار شيوخ البخاري حدثنا سفيان والثوري عن هشام عفوا عن ابن عيينة عن هشام عن عروة عن عن ابيه عن هشام بن عروة عن ابيه عن ابن عباس هنا - 00:32:51
لطيفة اسنادية وهو انه لا يوجد اه عروة ابن الزبير عن ابن عباس في البخاري سوى هذا الحديث لا يوجد لعروة ابن الزبير عن ابن عباس في البخاري سوى هذا الحديث. وفي حديث ابن عباس من الفقه ان ابن عباس - 00:33:01
فهم ان قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير ان الافضل ان يكون دون الثلث. وليس الوصول الى الثلث كما هو مفهوم عند عامة الناس عندنا على الاقل وهذا الفهم له وجه شرعي ليس خطأ. لكن المتتبع لاثار الصحابة في هذا الباب يجد انهم فهموا ان قوله - 00:33:21
كثير انه ليس حثا على بلوغ الثلث. بل ان هذا غاية ما يصل اليه الموصل. ولهذا قال ابن عباس ان كلمته ذلك وكان ابو بكر من يقول ارضى لنفسي ما رضيه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكان يوصي بالخمس. فكان يوصي بالخمس. فينبغي للانسان ان يراعي هذا المعنى الذي فهمه الصحابة - 00:33:41
الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين وايضا يتأكد ما قرره عليه الصلاة والسلام في قوله لمن؟ لسعد انك ان تذر ورثتك اغنياء فيراعي حاله وحاله على الورثة والله اعلم. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك - 00:34:01
بنورة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص الى اخيه سعد ابن ابي ان ابن وليدتي زوزم معه ان ابن وليدتي زمعة مني فاقبضوا اليك. فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي قد عهد - 00:34:21
هنا في المكانة فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي قد كان عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن ابي ولد على فراشه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان - 00:34:41
فقال العبد ابن زمعة اخي وابن وليدة ابي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة او يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال للسودة بنت زمعة تحتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة. لما رأى من شبهه بعتبة - 00:35:01
فما رآها حتى لقي الله. نعم. الشاهد منه ان عتبة ابن وقاص اخو سعد رضي الله تعالى عنه. آآ نعم سعد كان آآ قد اوصى بهذا الولد الذي ولد على ادعى انه له وخالفه بذلك - 00:35:21
وقال انه ولد على فراش اخي وقضى النبي صلى الله عليه وسلم به لعبد آآ بن زمعة قال هو لك يا عبد احتجبي منه يا سوده لوجود الشبهة وذبحت ان شاء الله سيأتيكم في كتاب الحدود لكن الشاهد منه قضية العهد لما قال اذا قال الموصي لوصيه لوصيه من هو الموصي الان - 00:35:41
ها؟ عتبة والموصى اليه؟ سعد سعد والموصى اليه سعد فاوصى قال تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة الان سعد كان قام مقام الوكالة عن اخيه من؟ عن اخيه عتبة في آآ ادعاء الولد له. باعتبار ان الشبه قوي جدا - 00:36:01
عتبة ابن وقاس لكن الشرع هنا لا يلتفت الى الشبه اذا وجدت قرينة اقوى منه وهي الفراش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة وهي ان الولد للفراش وللعاهر الحجر نعم. قال حدثنا حسان بن ابي عباد حدثنا همام عن قتادة انس - 00:36:21
رضي الله عنه ان يهوديا رب رأس جارية بين حجر لها من فعل بك افلان ام فلان حتى سمي اليهودي فاو مات برأسها به فلم يزل حتى اعترف. فامر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. هذا الباب مراد البخاري منه باب اذا - 00:36:41
المريض برأسه اشارة بينة جازت والمعنى هل يحكم به او لا؟ والجواب نعم بدليل اخذ النبي صلى الله عليه وسلم باقرار المرأة حينما عرض اليها اسماء الذين ربوا اه عفوا حينما عرضوا عليها اه اسماء الذين اه رضوا نعم الحجر فاومأت برأسها - 00:37:01
فاقر النبي صلى الله عليه وسلم باشارتها وحكم بذلك وهذا يستفاد منه في المحاكم في آآ القضاء على احكام الصم الذين لا يستطيعون ان يتكلموا فاذا اشاروا باشارة بينة يعرف بها مرادهم فانه يقضى بها ويحكم بها. نعم. باب - 00:37:21
ان وصية رواية قال حدثنا محمد بن يوسف وعمر قال عن ابن ابي نجيح عن الطائلة ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية بر الوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين. وجعل الابوين لكل واحد منهما السدس. وجعل للمرأة الثمن والربع - 00:37:41
وللزوج الشطر والربوع. نعم. باب لا وصية لوارث هذا نص حديث آآ لكنه ليس على شرط البخاري. ولهذا يخرج وهذا الحديث آآ اخرجه الترمذي وغيره لكن لا يوجد طريق من طرق هذا الحديث على كثرتها الا - 00:38:01
فيه كلام لكن من جهة متنه فقد قال الشافعي رحمه الله انه من المتواتر بنقل الكافة عن الكافة. ويريد بذلك تواتر الحكم به والا فلا طريق من طرقه كما قال الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيره من الحفاظ لا تخلو طرقه من كلام. ولكن هذه من عادة - 00:38:21
البخاري في تراجمه فان المتتبع لطرق البخاري في التراجم يجد انه سلك قرابة اثني عشر مسلكا. من هذه المسالك ان يترجم بحديث ليس على شرطه وهذا من الامثلة التطبيقية عليه. والحديث والبحث الثاني على سبيل الاختصار الحديث يبين ما هو الذي - 00:38:41
من اية ايش؟ الوصية. واشرنا الى ذلك قبل قليل. فابن عباس يرى ان الذي نسخ فقط هو ماذا؟ ها؟ الوصية الورثة اما غيرهم فباقون على على الحكم نعم. باب الصدقة عند الموت قال حدثنا محمد بن علاء حدثنا ابو اسامتان سفيان - 00:39:01
في زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال ان تصدق انت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان؟ نعم - 00:39:21
اه حدثنا محمد ابن علاء هذا ابو قريب اه ابو اسامة محمد ابن اسامة سفيان هو الثوري عن عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي - 00:39:41
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل آآ الحديث وهذا التبويب باب الصدقة عند الموت يراد بذلك اي جوازها اي جوازها وان كانت في حال الصحة افضل. وانما اجيزت لانها مجرد صدقة وقربة الى الله سبحانه وتعالى. فليست مثلا - 00:39:51
وصية او وقفا آآ يقال ان هذا مرض موقوف يخشى ان يكون الموصي به او الواقف يريد بذلك مدى الاضرار بالورثة فالصدقة بابها اوسع. قوله هنا قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يشير بذلك الى تنوع مصارف الصدقة. او - 00:40:11
الوقف او الحقوق التي له. فهو يحث على الصدقة في حال الصحة. قد كان لفلان كذا ولفلان كذا. يقولون هذا الموصى له كما قال الخطابي وغيره وقد كان لفلان يشير بذلك الى ماذا؟ الى الوارث. يشير بذلك الى الى الوارث. فكان يبين ان هذا وصية وهذا اقرار. فلعلكم - 00:40:31
تتصدقون فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة في حال الغنى والصحة التي تدل على رغبة رغبة الانسان فيها. نعم. باب قول الله تعالى من بعد وصيتي يوصي بها او دين. ويذكر ان نشر عمر ابن عبدالعزيز وطاؤوسا وعطاء وابن اذينة المريض بدين. وقال الحسن وحق - 00:40:51
ما تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة. وقال ابراهيم والحكم اذا ابرأ الوارث من الدين بريء. واوصى رابع ابن خديج الا تكشى عما اغلق عليه بابها وقال الحسن اذا قال للمملوك عند الموت كنت اعتقت كجاس. وقال الشعبي اذا قالت المرأة عند موتها - 00:41:11
زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس لا يجوز اقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة مضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه - 00:41:31
وسلم اية المنافق اذا اؤتمن خان وقال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فلم يخص وارث ولا غيره في عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان ابن داوود ابي ابو الربيع حدثنا اسماعيل ابن جعفر. حدثنا نافع بن مالك - 00:41:51
عن ابي عامر ابن ابي عامر ابي سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وان اخلف. احسنت. باب قول الله تعالى من بعد وصيته يوصي بها او دين. البخاري اراد بهذه الترجمة - 00:42:11
ان يحتج لمذهبه في صحة اقران المريض ها بالدين مطلقا. لاحظ الاقرار بالدين يعني يقول ان ذمتي مشغولة بماذا؟ بالدين لفلان وفلان وفلان. سواء كان هذا المقر آآ وارثا او غير وارث. ووجه الدلالة ان الله سبحانه وتعالى سوى بين الوصية وبين الدين في تقديمهما على الميراث - 00:42:31
ولم يفصل. فخرجت الوصية خرجت الوصية للوارث بالدليل المتقدم. الباب له وصية وبقي الاقرار بالدين على حاله. بقي الاقرار بالدين على حالي فانا قال من بعد وصيتي يوصي بها او او دين. ودخل في هذا الدين ما شاء - 00:43:01
ان يدخل سواء كان ما اقر به او ما اثبت منه او ما اثبت من قبل ثم ساق معلقات عن جماعة من التابعين آآ قال ويذكر عن ريحا وعمر بن عبد العزيز وطاؤوس وعطاء بن اذينة شوف ساق هؤلاء الاسماء الخمسة من علماء التابعين ليؤكد او ليحتج لمذهبه في هذه المسألة قال - 00:43:21
جازوا اقرار المريض بدينه. وساق بعده اثر الحسن احق ما تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا. واول يوم من الاخرة وقال ابراهيم اللي هو الحكم اللي هو ابن عتيبة وهو من ائمة الكوفة وفقهائها الكبار قال اذا ابرأ الوارث من الدين برئ اذا اورى ابرأ الوارثة من - 00:43:41
الدين برئ وفي هذا اقرار بصحة ابراءه ايضا. قال واوصى رافع ابن خديج وهو احد الصحابة شهير الا تكشف امرأته الفزارية وعن ما اغلق عليه بابها. وهذه الوصية لو لم تكن نافذة لا قيمة لها. هذا مراده. وقال الحسن اذا قال لمملوك عند الموت كنت اعتقد - 00:44:01
جالس وهذا عاد اجتمع فيه امران الاقرار والتشوف الشرع لماذا؟ للعتق. قال وقال الشعبي اذا قالت المرأة عند موتها ان زوجي قضاني قبضت منه جاز. والسبب ان التهمة ايش؟ مرتفعة. كنا تقول انه قضاني يعني ادى الي حقي. التهمة مرتفعة الان. فجاز اقرارها ايضا. وقال - 00:44:21
بعض الناس يشير بذلك الى من؟ الى الاحناف. قال لا يجوز اقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن اي هذا الذي قال اللي هو على مذهب ابي حنيفة رحمه الله فقال يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي الان بدأ البخاري يرد على هذا القول. وقد قال النبي - 00:44:41
وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. يعني كونك تقول لا يجوز اقراره لسوء الظن به بالورثة ان هذا مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالا نسيء الظن بالناس. فالاصل حسن الظن بهم ما لم يترتب على ذلك او ما لم يدل على ذلك قرينة. قال ولا يحل مال المسلمين - 00:45:01
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اية المنافق ثلاث ومنها اذا اؤتمن خان. فاذا ابرأ فكيف يأخذه بحق؟ فباي حق يأخذه؟ فاذا ابرأه معناته انه ايش؟ ذمته برئت فلا يجوز له ان يضيف مالا اليه وان هذا مخالف للامانة التي يجب ان يكون عليها الانسان وان لا يكون خائنا للامانة - 00:45:21
التي هي صفة من صفات المنافقين ثم استدل بالاية الكريمة. ثم قال فلم يخص اي ان تؤدوا الامانات الى اهلها فلم يخص وارثا ولا غيره سواء آآ يعني آآ اقر لوارث ام لغير وارث يعني ان الاقرار يصح في هذه الحال. قال فيه عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:41
لم يقصد بذلك حديث اية المنافقين اربعة. وتعرفون عندنا حديثان حديث ابي هريرة اية المنافقة ثلاث. وحديث عبد الله بن عمر اربع من كن فيه منافقا. من كن فيه منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن وفيه لفظ شعبة منهن كان فيه شعبة من النفاق. وهذا الحديث وصله البخاري في موضع اخر من صحيحه. ثم ساق الحديث - 00:46:01
الاخر هو حديث ابي هريرة والشاهد منه قوله قوله واذا اؤتمن خان. واذا اؤتمن خان. ووجه ارتباطه بالترجمة انه اذا لم يفسد صح عما في ذمته ها من الديون ها فانه يكون بذلك خان الامانة التي يجب اداؤها. فاذا - 00:46:21
قلنا له اقرارك لا يصح فاننا نحمله على ماذا؟ على على ماذا؟ على الخيانة وكتم ايش؟ وكتم الحق فهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة والله اعلم. نعم قال باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصيته لتوصل بها هدي ويذكرها من عفوا الاية من بعد وصية توصون بها او - 00:46:41
طيب ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وقوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة لاليها فات الامانة احق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس لا يوصي العبد الا باذن - 00:47:01
وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير ان حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال المحدثين يقولون المسيب ويصح فتحها لكن اهل المدينة يكسرونها وهم اعلم بصاحبها - 00:47:21
ليست خطأ الفتح لكن المسيبة صح ذكر هذا الحافظ ابن حجر في آآ تقصير المنتبه تحرير المشتبه عروة بن الزبير وعروة بن الزبير ان حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول - 00:47:41
صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم قال لي يا حكيم ان هذا المال خضر حلو. فمن اخذه بسخط نفس بورك له فيه. ومن اخذه باشراد نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وليدل عليا خير من اليد السفلى. قال - 00:48:01
حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا اغزو بع احدا بعدك شيء حتى افارق الدنيا. فكان ابو بكر يدعو حكيما والعطاء فيا ان يقبل منه شيئا. ثم ان عمر دعاه ليعطيه فيابى ان يقبله. فقال يا معشر المسلمين اني اعرض عليه حقه - 00:48:21
الذي قسم الله له من هذا البيت فيأبى ان يأخذه. فلم يغزى حكيم احدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله قال حدثنا بشر بن محمد السختياني. اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزري قال اخبرني سائل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال - 00:48:41
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول او كلكم راع ومسؤول عن رعيته والامام هم مسئولون عن رعيته والرجل راع في اهله ومسئول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. والخادم في مال - 00:49:01
في راعي ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت ان قد قال والرجل راع في مال ابيه. احسنت. اه هذه الاية الكريمة اراد ان المؤلف رحمه الله ان او هذا التبويب اراد ان يستدل به مع الحديث الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية يريد بهذا - 00:49:21
كله ان يبين ان تقديم الوصية في الذكر في الاية الكريمة لا يعني تقديمها في ها عند تصفية الحقوق لان الدين ها مقدم. فالدين حق بين العبد وبين العبد. حقوق بينما الوصية بين العبد وبين - 00:49:41
الله سبحانه وتعالى من جهة انها قربة وطاعة. وتقديم حقوق العباد المبنية على المشاحة. وحقوق العبادة المبنية على المشاحة مقدمة على الحقوق التي بين العبد وبين وبين الله سبحانه وتعالى لان هذه مبنية على المشاحة وتلك مبنية على المسامحة. والبخاري - 00:50:01
ترجم كما اشرنا انفا بحديث وهو انه قضى بالدين قبل الوصية وهذا الحديث اخرجه الترمذي عن علي من طريق الحارث الاعور لكنه كما هو معلوم الحارث مضعف ولهذا آآ لم يستدل به وهنا قد يقول قائل كيف استدل به البخاري - 00:50:21
في مقام الاحتجاج مع ضعفه لان عادة البخاري كما يقرر الحافظ ابن حجر انه لا يترجم بحديث ولو كان على غير شرطه اذا في مقام الاحتجاج مع علمه بضعفه. والجواب عن ذلك ان يقال ان البخاري لما اعتضد عنده هذا الحديث بعمل اهل - 00:50:41
للعلم كما قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم صار سائغا عنده ان يترجم به والا فليس من عادة البخاري كما يقول الحافظ ان يترجم بحديث ولو كان فيه ضعف ها في مقام الاحتجاج. في مقام الاحتجاج به. اما ان يترجم به في مقام التفسير ونحو ذلك - 00:51:01
هذا بابه بابه اوسع في مقام التفسير لا في تفسير القرآن ولا في تفسير المعاني فهذا بابه اوسع. هذه نقطة. النقطة الثانية في قول ابن عباس اه فاداء الامانة اه بل في تفسير البخاري قال فاداء الامانة احق من تطوع الوصية. استنبطها من الاية وهذا استنباط بديع فان - 00:51:21
داء الحق هنا حق المخلوق جزء من الامانة. فاداء الحق هنا مقدم على النفل وهو الوصية. ثم ساق حديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم لا صدق الا عن ظهر الغنى تقدمت قبل قليل موصولة ثم ساق اثر ابن عباس لا يوصي العبد الا باذن اهله لانه مملوك - 00:51:41
وما ملك لاهله واسياده. ثم علق حديث ابن عمر الذي وصله بعد حديثين في هذه الترجمة نفسها. العبد راع في مال سيده واراد البخاري ان يورد هذا التعليق لحديث ابن عمر ليبين او ليوضح كلام ابن عباس في قوله فاداء الامانة - 00:52:01
احق بالتطوع ثم ساق حديث حكيم بن حزام ووجه الدخول هذا الحديث في الترجمة ان النبي عليه الصلاة والسلام زهد حكيما في قبول العطية يد الاخذ يدا سفلى ويد المعطي يدا عليا. وبهذا يتبين ان المؤدي - 00:52:21
لا يخلو من ان يكون صاحب يد عليا بفضل اقراضه اولا واما ان لا يكون صاحب يد سفلى اصلا لانه ايش؟ اخذ حقه وبهذا يتظهر مطابقة الحديث للترجمة. آآ نختم ببيان وجه الدلالة فقط من حديث ابن عمر الاخير. آآ من جهتين من جهة قوله - 00:52:41
والخادم في مال سيده راع ومسئول عن رعيته وهذا يوضح كلام ابن عباس السابق. وايضا اه حينما قال والرجل راع في ماله لابيه ففيه تنبيه للولد على رعاية ها آآ ما يتعلق بمال ابيه ان كان عليه دين ان آآ يقضيه - 00:53:01
وان كان اه قد اوصى ان ينفذ وصيته بالشروط المعتبرة في الشريعة. والله تعالى اعلم ولكم ان شاء الله تعالى بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:53:21
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى لشيخنا وللحاضرين باب الشروط في القبر - 00:00:00
وقال لي تحدثني جابر ابن ربيعة عبد الرحمن ابن هرمزة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لو ذكر رجلا سأل بعض بني اسرائيل ان يسلته الف دينار فدفعها اليه الى اجل مسمى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطى اذا - 00:00:31
في الارض جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. اه هذا الباب وهو باب الشروط في القرض هو تتمة لما بوب عليه المصنف رحمه الله من ابواب اه استدل بها اه على اه هذه الصور من صور الشروط. فتقدم معنا الشروط في الطلاق والنكاح والولاء - 00:00:51
والشروط في الحرب ومع اه وفي وفي الجهاد ثم انتقل الى بعض الشروط المتعلقة بالمعاملة وقد سبق منها شيء اه قبل فقال باب الشروط في القرض. القرض ان يعطي مالا لشخص ليرد بدله. ليرد بدله. وورد فيه - 00:01:11
حديثا وعلقه عن الليث وقد علقه في موضع اخر. فلم يروه موصولا في صحيحه لكنه رواه آآ معلقا عن احد شيوخي في كتاب الكفالة نسيتوا اسمه الان. آآ وهنا علقه ايضا عن الليث وهو ابن سعد الامام المصري المشهور عن جعفر ابن - 00:01:31
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. في قصة الرجل من بني اسرائيل ومضت مطولا في كتاب الكفالة. في قصة الرجل الذي اعطاه ثم آآ قال له اريد وكفيلا قال وكفى بالله كفيلا. قال اريد شهيدا قال كفى بالله شهيدا. الحديث مر معكم في مجلس سابق. والشاهد فيه ان هذا - 00:01:51
الرجل اشترط الكفيل واشترط الشهود والاجل. مع انه ايش؟ قرض. والقصد فيه الارفاق والاحسان. نعم. وفي هذا وايضا لا يكون من باب اه ربا النسيئة يعني هو الان اعطاه مالا ليرد بدله فليس فيه ايش؟ اه ربا النسيئة اه نعم - 00:02:11
تفضل. باب مكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في المكاتب شروطهم بينهم وقال ابن عمر او عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وان يشترط مئة شرط. وقال ابو عبد الله يقال عن كلهما عن عمر ابن عمر - 00:02:31
قال حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى عن امرة عن عائشة رضي الله عنها قالت اتتها بريرة تسأل في كتابة تسألها في كتابتها فقالت ان اعطيت اهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذكرته ذلك. قال النبي صلى الله - 00:02:51
عليه وسلم ابداعي يا فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بالك اقوى من يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة شرط. نعم. اه مر معنى الكلام - 00:03:11
من هو المكاتب؟ والمقصود هنا مطابقة الحديث للترجمة ظاهر جدا. وهو النبي صلى الله عليه وسلم ابطل كل شرط لا اه يوافقوا كتاب الله وما المقصود بكتاب الله هنا؟ هل هو القرآن؟ او المقصود الشريعة؟ الشريعة بحيث تدخل فيه الشروط المعتبرة في الكتاب وفي السنة - 00:03:31
كما قال الله كما قال عليه الصلاة والسلام في قصة الربيع لما قالت يا رسول الله والله لا تكسر لما قال آآ قال نعم انس بن النظر والله لا تكسر - 00:03:51
وثنيتها قال يا انس كتاب الله القصاص. والمقصود شرع الله عز وجل القصاص. وفي قوله قال جابر هذا علقه آآ عن جابر هنا آآ قال شروطهم بينهم يعني في المكاتبين آآ المكاتب سيده الشروط بينهم ما لم تخالف كتاب الله فهي - 00:04:01
كما سبق معنا عن اه في الكلام على الشروط في النكاح الشروط في الطلاق الشروط في الكتابة. قال وقال ابن عمر او عمر شك هنا من اه الراوي كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وان اشترط مئة شرط هذا مطابق تماما لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الموصول ثم علق البخاري قال - 00:04:21
قال ويقال عن كليهما عن عمر ابن عمر يعني انه صح واراد ان يدفع رواية الشك ويقول انه صح عن عمر وعن ابن عمر جميعا نعم بعض ما يجوز من الاشتراط والسنيا في الاقرار والشروط التي يتعارضها الناس بينهم واذا قال مائة الا واحدة او اثنتين. وقال ابن عون عن ابن - 00:04:41
حين قال رجل لكريه ادخل ركابك فان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلا فلك مئة درهم. فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه قال فهو عليه. وقال ايوب ان رجل باع طعاما وقال ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجيء. فلم يجيء. فقال - 00:05:01
فقضى عليه قال حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا من احصاها دخل الجنة. هذا الباب - 00:05:21
اراد ان يبين فيه المؤلف رحمه الله اه صحة ما يشترطه الناس من الشروط في بيوعهم ومعاملاتهم. وقال واذا قال مئة الا واحدة او اثنتين اراد ان يعني دلل عليه بحديث الاسماء الحسنى وهو ان الاصل ان يكون - 00:05:41
منه اقل من ها؟ ان المستثنى اقل من المستثنى اقل من المستثنى منه. ثم اشار بهذه الاثار التي سئل فيها شريح واختار شريحا او نص على شريح لانه كان قاضيا رضي الله عنه قاضيا من قضاة المسلمين المشهورين المعروفين في مسألتين عرضتا عليه فقضى فيه - 00:06:01
بصحة الاستثناء وبصحة الشرط الذي وقع بين المتبايعين. يقول ابن عون وابن سيرين وهما احد آآ التابعين البصري وهما من من التابعين المصريين المشهورين قال رجل لكريه يعني الذي اقرأه اجره ادخل ركابك كانه يريد ان يحجز الناقة - 00:06:21
يريد ان يرحل عليها. قال ادخل ركابك فان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم. الان يريد ان يحبس الدابة فحبس الدابة هذا تعطيل للمنفعة اليس كذلك؟ لكن قال له ان لم ارحل هذا الشرط الان والاستثناء ان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم - 00:06:41
فكانه يقول هذه المئة درهم مقابل حبسي للدابة. حبسي للدابة. فلم يخرج ما خرج. الرجل جاء اليوم الموعود فلم يخرج. قال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. خلاص. يعني صحت ايش؟ صحت المعاملة بين الاثنين من دون اكراه - 00:07:01
الصورة واضحة ولا ولا محذورة في هذه المعاملة. جاء بسورة اخرى وهي عن ايوب مرة اخرى آآ عن ايوب عفوا عن ابن سيرين ان رجلا قال ايوب عن المسيري ان رجلا باع طعاما وقال ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم قال شريح للمشتري انت اخلفت فقضى - 00:07:21
نفس الصورة الشرط واضح المعاملة لا محظور فيها فامضى شريط شريح هذه البيعة اه لحفظ حق المتبايعين لاجل ان لا تظلمون ولا ولا تظلمون. وبهذا يتبين وجه ادخال اه حديث التسعة والتسعين أسما وهو صحة الإستثناء ها إذا كان معلوما إذا كان معلوما فقد قال النبي - 00:07:41
والسلام ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا ليؤكد حقيقة هذا العدد وانه مقصود في حديثه عليه الصلاة والسلام من احصاها دخل الجنة؟ نعم. باب الشروط في الوقت. قال حدثنا كتيبة موسى اذا حدثنا محمد بن عبدالله الانصاري وحدثنا ابن - 00:08:11
قال عمر بن الخطاب اصابه بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت الظن خيبر لم اصب ما لم قط انفس عندي منه. فما تأمر به؟ قال ان شئت حبسته ان شئت حبست - 00:08:31
وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهم ولا يرث. وتصدق بهاد الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل بسم الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. ويطعم ويطعم ويطعم طيب - 00:08:51
ويطعم غير متمول. قال فحدثت به ابن سير ابن سيرين فقال غير متأثر ما لا. اه هذا الحديث اه سيكرره المؤلف ان شاء الله تعالى بعد قليل في عدة احاديث وقد تفنن رحمه الله في الاستنباط منه بانواع من البدائع واللطائف - 00:09:11
الفقهية التي تدل على علو كعب هذا الامام الجليل في فقه الحديث. وابتدأ هنا في او بوبة على اول موضع من هذا الحديث اول موضع من المواضع التي اوردها في هذا الكتاب بقوله باب الشروط في الوقف والشاهد منه ان عمر رضي الله عنه هنا - 00:09:31
قال له قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب. لاحظ استثني ايش؟ شروطا. قال لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذا شرط شرعي اصلا ما يحتاج يشترط عمر. لكن الشرط ما هو؟ الذي اشترطه عمر؟ قال - 00:09:51
قال وتصدق بها في الفقراء. هذا الان في عين مصر في ايش؟ الوقف. والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم قال لا جناح هذي من الاشياء التي فيها عفا عنها الواقف. على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. يعني لا يريد بذلك جمع المال. وهذا معنى قوله غير متعثر مالا - 00:10:11
يعني لا يريد ان يجمع مالا من جراء هذا الوقف. والشاهد من هذا الحديث هو ان اشتراط الوقف صحيح الوقف صحيح ولا ينافي كون الوقف قربة لله عز وجل. والحديث فيه من الفوائد فظل عمر رضي الله عنه ومبادرته - 00:10:31
بانفاق انفس امواله وافضلها عنده رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث ايضا استئمار او استشارة العلماء في في وضع الاوقاف واين تكون؟ وكيف تصرف؟ وهنا بحث اه يعني اشير اليه هنا حتى استغني عن اعادته في مواضع اخرى او ننتظر حتى تأتي رواية جويرية - 00:10:51
ابن صخر آآ وهي هل قوله فتصدق بها عمر الا يباع ولا يهب ولا يورث؟ هل هو من كلام عمر او من كلام النبي عليه الصلاة والسلام غالب الروايات تشير الى انه من كلام عمر. لكن جاء في رواية جويرية بن صخر كما سيأتيه او صخر في جويرية بعد قليل ان هذا - 00:11:11
من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم. وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاب - 00:11:31
بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. ان الله سميع عليم فمن خاض منه سنجلة او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم. جنثا اي ميلا وقوله متجانب ايمن - 00:11:51
قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة الا وصية الا ووصيته مكتوبة عنده. تبعه محمد بن مسلم عن عمرو - 00:12:11
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابراهيم ابن الحارث حدثنا يحيى ابن ابي وكيل حدثنا زهير ابن معاوية الجعفي الجعفي حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن الحاذقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته - 00:12:31
ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة. قال حدثنا خلاد ابن يحيى السلام عليك حدثنا طلحة ابن مصرف قال سألت عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنهما قال هل كان هل كان النبي صلى الله عليه وسلم او - 00:12:51
فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية او امروا بالوصية؟ قال اوصى بكتاب الله. قال حدثنا عمرو ابن زرارة اخبرنا اسماعيل عن ابن ابراهيم عن اسود. قال ذكروا عند عائشة ان علي رضي الله عنهما كان وصيا فقالت متى اوصى اليه وقد كنت مسندته الى صدري - 00:13:11
او قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجر في حجر فلما فما شعرت انه قد مات فمتى اوصى اليه؟ احسنت اه الوصايا اه هذه اه المقصود بها طبعا في الشرع تطلق ويراد بها معنيها. المعنى - 00:13:31
اللي يتعلق بالوعظ والارشاد يقول اوصني بمعنى عظني هذا معنى وليس مرادا هنا. والمعنى الثاني وهو عهد الانسان بعد موته آآ بماله ان يتصرف فيه على نحو آآ معين. ولهذا يسمى - 00:13:51
ولي للمال بعد الوفاة وصيا. والذين يتولون المال عندنا كلهم يبدأون بحرف الواو بعد الوفاة. عندنا الوكيل وعندنا وصي وعندنا ولي لليتيم والرابع من هو؟ الواقف او الناظر الناظر عفوا الواقف هو صاحب المال لكن هذا الناظر على الوقف. فعندنا ثلاث وواة هذه لها صلة بماذا؟ بايش؟ بادارة المال - 00:14:11
بعد الوفاة بعد الوفاة. فاضبطها حتى تعرف هذه هي ثلاث وواة ونون. ولي وهو ولي الايتام ووصية وهو الذي نتحدث فيه الان ووكيل وهذا في حال في حال الحياة آآ وعندنا - 00:14:41
ناظر على الوقف وقد يكون الناظر حال الحياة وقد يكون بعد بعد الوفاة. هذه الواواة مرتبطة بادارة المال سواء كان في الحياة او بعد وفاة ثم اورد المؤلف رحمه الله جملة من الاحاديث قال البخاري رحمه الله باب الوصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده ووصله بعد ذلك كما - 00:15:01
ذكر في حديث ابن عمر الذي اورده في نفس الترجمة. وقوله وقول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم موته ان ترك خيرا يعني ما لم الوصية فتكون الوصية ها آآ خبرا كتب - 00:15:21
ما الذي كتب علينا؟ هو الوصية. طيب. اه بل هي نائب فاعل عفوا. نائب فاعل فتكون الوصية هنا فهذا الحكم الذي قررته الاية الكريمة اختلف لاجله العلماء رحمهم الله في حكم الوصية لغير الاقارب - 00:15:41
لغير الاقارب الوارثين. لغير الاقارب الوارثين. لان الوارثين ها امرهم واضح في شأن الفرائض. الوارثون امرهم واضح في شأن الفرائض لكن بقي من لم يرث. فجمهور العلماء وعامتهم على ان هذه الاية نسخت باية الفرائض. وابى ذلك الحبر ابن عباس - 00:16:01
رضي الله عنهما وعائشة وجماعة من اه السلف كابي موسى الاشعري ايضا. فانهم ابوا ان اه يقول بالنسخ والمشهور عن ابن عباس انه قال لا والله ما نسختها اي لم تنسخ ايات - 00:16:21
هذه الاية. انما نسخت فقط يعني لم تنسخ الوقاية والمواريث الوصية مطلقا. انما نسخت الوصية للورثة فقط اما من سواهم فحكمهم باق. وما من سواهم فحكمهم باق. وهذا المذهب اختاره او رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:16:41
وتلميذ ابن القيم ومن المعاصرين شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمة الله على الجميع. المسألة فيها يعني بحثا آآ يعني يطول لكن قول ابن عباس في هذا آآ قوي جدا لهذا ينبغي للانسان ان ان كان عنده مال كثير ان - 00:17:01
اوصي لغير وارث حتى يدخل في تحقيق هذه الاية الكريمة. البحث الثاني ما هو المال الكثير؟ يعني ما ضابطه الواقع انه لا ضابط له فان هذا يختلف باختلاف الاعراف والاحوال. فالكثير في بلد فقيرة ليس كالكثير في بلد غنية. والقليل في بلد - 00:17:21
بلد غنية ليس كالقليل في بلد في بلد فقيرة فيراعى في ذلك الظرف الحالي الزماني والمكاني. آآ تكلم العلماء ليس هذا موضوعا لنا الان هنا في الاحوال التي تمر بها الوصية فذكروا انها تجري عليها الاحكام التكليفية الخمسة فتجب وتحرم وتكره - 00:17:41
تستحب وتباح وتباح. هنا ظاهر الاية الكريمة الوجوب الوجوب على من؟ ها ترك مالا وعند وعنده اقارب غير وارثين. لان قوله كتب ثم قال الوصية تدل على ان هذا امر واجب ومفروض. وفي قوله جنفا من خاف ميل - 00:18:01
كما بينه المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ساق اربعة احاديث نأتي عليها ونبين وجه المطابقة للترجمة منها. اما الحديث الاول فظاهر الترجمة ظاهرة جدا وهو الحث على الوصية بحيث يكتبها الانسان قبل ان يفجأه الموت لان الانسان لا يدري متى - 00:18:21
يموت ليس بالضرورة ان يكون شيخا كبيرا في السن ولا مخاطرا بالسفر او الى ارض الجهاد ونحو ذلك فانه لا يدري متى فمن كان عليه حق فيجب عليه ان يوثقه حفظا لحق الورثة الذين يأتون من بعده وحفظا ها لحقوق الناس الذين قد يطالبونه بالاموال اما حقه هو - 00:18:41
فان شاء ان يعفو عنه فذلك له. فذلك له بحيث يقول انا لن اكتب شيئا. من جاء من الناس يسدد فحياه الله ومن لم يسدد فهو عفو هذا حقه واسقطه. لكن حقوق الاخرين التي عليه قد تذهب اذا لم توثق. فلهذا يجب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه حقا هنا. وهنا بحث - 00:19:01
يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى آآ في قوله آآ يبيت ليلتين فقد ورد عند مسلم يبيت ثلاث ليال فهل على هذه الظاهر والله اعلم ان هذا من باب التوسعة على الناس. فكم التوسع لهم في الليلة الى ليلتين؟ فيوسع عليهم من الليلتين - 00:19:21
الى الثلاث. فيكون في هذا التوسعة لكن لا ينبغي للانسان ان يتأخر عن ذلك. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما فلم ابت آآ نعم. آآ اه قال فلما بت الا وصيتي مكتوبة عند رأسي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي قوله هنا ما حق امرئ مسلم له شيء - 00:19:41
استدل به كما سيأتي بعد قليل ان شاء الله تعالى استدل به على جواز ايقاف الاموال العينية او النقدية وايقاف المنقول لدخولي لشمول كلمة شيء للمال المال النقدي وللمال النقدي - 00:20:01
وللمال النقلي وسيأتي ان شاء الله تعالى قصة عمر رضي الله تعالى عنه حينما تصدق بفرس له في سبيل الله تعالى. اما الحديث الثاني وهو حديث جويرية بل حديث عمرو بن الحارث المصطلقي اخي جويرية بنت الحارث رضي الله عنهما ختم النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخو - 00:20:21
زوجته قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امة ولا شيئا ولا شيئا. هذا قال ولا الا بغته البيضاء سلاحه وارضا جعلها صدقة. جعلها صدقة. بعض العلماء يقول ان وجه مطابقة الحديث - 00:20:41
ترجمة هو قوله جعلها صدقة. جعلها صدقة فان هذا نوع من ايش؟ من الوصية واشارة الى الاصل وهو انه ما ترك عليه الصلاة والسلام لا يورث انما ما انما يكون صدقة من من الصدقات. وهنا آآ يعني في قوله - 00:21:01
ولا شيئا اشارة الى انه عليه الصلاة والسلام مات وليس عنده عبد ولا امة ولا رقيب بل هم احد رجلين او احد شخصين اما انه في حياته عليه الصلاة والسلام واما انه تصدق به صلوات الله وسلامه او اعتقه عفوا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثالث - 00:21:21
وجه المطابقة فيه ان عبد الله ابن ابن ابي اوفى اوصى بكتاب الله عز وجل فتكون هنا الوصية آآ بالمعنى الخاص قم بالمعنى العام الذي ذكرناه وهو الالتزام بامر الشريعة. انتقلت الى المعنى الثاني. لكن السائل انما سأل يريد - 00:21:41
سؤال عن الوصية بمعناها الخاص هل ثمة بنود او اشياء معينة حددها صلوات الله وسلامه عليه؟ فنفى عبدالله بن ابي اوفى ان يكون اوصى وبوصية خاصة بهذا الموضوع. وهنا لابد يا اخوان ان ننتبه في قوله فكيف كتب على الناس - 00:22:01
الوصية او امروا بالوصية. هنا زيادة ذكرها المؤلف في فضائل القرآن توضح وجه الاعتراظ. ما هي هذه الزيادة؟ انه قال ولم يوصي يعني السائل لعبدالله وهو طلحة بن مصرف قال كيف كتب على الناس الوصية او امروا بالوصية ولم يوصي هذه - 00:22:21
كاد ولم يوصي هي التي توضح وجه الاعتراظ ذكرها البخاري في فضائل القرآن وستأتي ان شاء الله تعالى معنا آآ او معكم في آآ الدروس القادمة. قال اوصى بكتاب الله. والمعنى امر بالعمل بكتاب الله عز وجل. وهذا يوافق حديث زيد ابن ارقم في صحيح مسلم لما عاد - 00:22:41
غدير خم في حجة الوداع قال الله الله باهل بيتي ثم قال آآ اوصى بكتاب الله وباهل بيته ثم قال فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. هذا اللي ثابت في الصحيح هناك زيادة لكنها شاذة وسنتي. اما الحديث الرابع وهو حديث - 00:23:01
عامر بن زرارة عن إسماعيل ابن علي عن ابن عون عبد الله المشهور عن إبراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد وهو خال إبراهيم النخعي قال ذكروا عند عائشة هذي قضية ترى هي التي يعني محل الاحتكاك بين اهل السنة وبين الشيعة. هذا الايراد يدلك على ان دعوى الوصية - 00:23:21
يا اهل علي بالخلافة او بالامامة قديمة جدا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ويشبه هذا حديث ابي جحيفة عند البخاري ايضا. هل لما سئل هل اوصاكم او وصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. ابو جحيفة يرد هذا لان الناس يتحدثون ان هناك وصية خاصة لعلي بالامامة. فكون علي وهو - 00:23:41
اهل البيت ينفيها ها هذا رد على الرافضة لو كان عندهم انصاف وعقل. لكن لا هذا ولا ذاك لا علم ولا عقل. يقول ذكروا عند عائشة ان علي رضي الله عنه كان وصيا قالت متى اوصى اليه؟ يعني هاتوا لي دليلا عقليا نقليا وقد كنت مسندته الى - 00:24:01
صدري او قالت حجري فدعا بالطست فلما مرت به لحظات اغمى عليه صلوات الله وسلامه عليه انخنث في صدري يعني مال وانثنى صلوات الله وسلامه عليه انخنث في حجري فما شعرت انه قد مات فمتى اوصى اليه؟ بالعادة الوصية تكون سابقة للموت فاين الوصية؟ وهنا ايها الاخوة في هذا المقام - 00:24:21
يكون الرافظي ما عنده من العلم اصلا ما تستطيع ان تخاطبه به. فتحتاج انت الى ادلة عقلية تخاطبه بها حتى تنفي عنه هذه المسألة ومن الحقيقة يعني اقوى الادلة العقلية التي يرد بها على الرافضة في في نفي هذه الدعوة - 00:24:41
ان عليا نفسه لم يدعي ذلك. نقول لهم هاتوا لنا دليلا ان عليا ادعى انه هو الوصي بهذا. هذه واحدة. حتى القائل انه كان خائفا كما يقولون في عهد ابي بكر وعمر وعثمان. طيب هو لما تولى الخلافة؟ ما قال شيئا من ذلك. يعني كانت الخلافة له. ما قال - 00:25:01
اني انا الوصي وانا هذا الوقت الذي كنت انتظره منذ زمن بعيد وانا احق بهذا ابدا لم يقل شيئا من ذلك. هذي من الادلة ايضا العقلية الثالث وهو من اقوى الادلة صراحة انه يوم السقيفة لما اختلفوا لما اختلفوا لم يقل علي اني انا الوصي - 00:25:21
وهب كما يقول الرافظي ان ابا بكر او عمر كتم ذلك. وعثمان هالثلاثة اتفقوا. طيب اين بقية الصحابة؟ وكانوا بالمئات. كلهم يتواطؤون على كتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا خير فيهم لو فعلوا ذلك. وحاشاهم ان يفعلوا ذلك ولا ينفذوه. يعني ولو كان هذا دين - 00:25:41
كما يزعمون وانه من اصول الدين الامامة كيف يطبق الصحابة؟ كلهم على اخفاء هذا الاصل العظيم. هذا قدح فيهم اعظم ما يكون القدح. فلو كان ثمة شيء او وصية لابرزوها ولا ذكروها. اخيرا من الادلة العقلية ان ما يذكره الرافظة من - 00:26:01
قضية احقية علي بالامام وانه وصي وانه اغتصبت منه كذا. ان فيه تنقصا لعلي. علي امام في العلم والشجاعة كان من اشجع عباد الله عز وجل وقصصه في الجهاد معروفة جدا وقضية خيبر يوم يحمل الباب ويقاتل به يجعله درعا له فكونوا - 00:26:21
لا يقدر على ان يفصح بشيء من ذلك. طيلة هذه المدة هذا رمي له بماذا؟ بالجبن والشجاعة عفوا بالجبن والخور والمهانة ان عليا لوحده ما قدر. ال البيت كانوا كثرة في ذلك الوقت. وقد اقسم ابو بكر رضي الله عنه وهو الصادق البار الراشد. ان قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:41
احب اليه من من قرابته لكن اذا كان صاحبك لا عقل ولا علم فكيف تحدثه؟ نعم. باب ان خير من ان يتكفف الناس. قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن سعد ابن ابراهيم عن ابن سعد عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاء - 00:27:01
النبي صلى الله عليه وسلم يعود ديوان بمكة وهو يكره ان يموت بالارض الذي التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفرا قلت يا رسول الله والله اوصي بمالي كله. قال لا. قلت فالشطر. قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تداعى ورثتك اغنياء خير - 00:27:21
ان امتدعا ومعانا يتكففون الناس بايديهم. وانك مهما انفقت من نفقة فانها صدقة. حتى اللقمة التي ترفعها الى دين وعسى الله ان ينفعك فينتفع بك ناس ويضر بك اخرون. ويضر بك اخرون. ولم يكن له يومئذ الا ابنه ترفعها - 00:27:41
بالتشديد ولا في؟ في مراتك وهذا الحديث مطابقة للترجمة ظاهرة جدا آآ يقول حدثنا ابو نعيم هو الفضل بن دكيم حدثنا سفيان ابن الثوري عن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عامر ابن سعد عن ابيه سعد وهذا الحديث فيه قال يرحم الله - 00:28:01
قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا بمكة وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها. يعني سعد لما هاجر يكره ان يموت فيها. يريد ان يموت في الارض - 00:28:21
التي تركها اه في غير الارض التي تركها النار قال يرحم الله ابن عفراء اكثر الطرق على ان المذكور هنا يرحم الله تعالى سعد بن خوله وليس سعد بن عفرا فيحتمل انه نسب في هذه الرواية الى امه وهي عفراء. فبذلك تتفق الروايات واكثر الروايات على - 00:28:31
انه سعد بن خولة الذي مات في مكة وهو من المهاجرين. ولذلك يقول يرثي له ان مات بمكة كما جاء في رواية اخرى الصحيحين قلت يا رسول الله اوصي بالمال كله؟ قال لا. قال قلت فالشطر؟ قال لا. قال قلت الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير. انك انت - 00:28:51
ويقال ان ان قلت ان كانت شرطية وان قلت ان كانت تعليلية. والان او بالفتح افصح. وادل على المراد والمعنى كونك او اه نعم كونك تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس ان يمدون اكفهم - 00:29:11
اليهم يسألونهم. وفي هذا الحديث من الفوائد آآ يعني آآ يعني ما يمكن ان نعبر عنه ضبط العواطف بالشريعة. فالرجل اراد لحظة الموت ان يتصدق بماله كله. فضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع. وابى ان يتصدق باكثر من الثلث - 00:29:31
وفي هذا الحديث من علامات النبوة او امارات النبوة او دلائل النبوة كما يقول الائمة انه عليه الصلاة والسلام قال وعسى الله ان يرفعك فينتفع بك اناس ويضر بك اخرون. وقد وقع هذا فقد عاش سعد رضي الله عنه بعد هذه القصة نحو من ثمان واربعين سنة - 00:29:51
فقد مات سنة خمسة وخمسين وقيل سنة سبع او ثمان وخمسين آآ في الاشهر. وانتفع به اخرون وضر به انتفع به وضرب اخرون يوم القادسية وهي ابرز ما يذكر في سيرة سعد فانه هو الذي كسر امبراطورية فارس. فانتفع به من المسلمين ما انتفع ما شاء الله ان ينتفع - 00:30:11
من جهة الغنائم ولا من جهتي انه كان سببا في هذا في تلك الغزوة. ومن من تضرر به الامة الفارسية الفارسية المجوسية وهنا بس لطيفة انه قال اه في قوله هنا انك ان تدع ورثتك. ولم يقل ابنتك. مع انه ليس - 00:30:31
في تلك اللحظة الا ابنته. قال العلماء وفي هذا لعل النبي عليه الصلاة والسلام اشار الى ما اطل عليه من الغيب. من ان الرجل سيمتع ها ويرزق وهكذا كان فقد ذكروا ان لسعد اربع عشرة ابن اربعة عشر ابنا وذكروا له ان له كم سبعة عشرة بنت - 00:30:51
كم المجموع؟ واحد وثلاثين بعد ان كانوا ابنة واحدة. نعم. باب الوصية بالثلث وقال الحسن لا يجوز للذكر وصية الى الثلث. وقال الله تعالى وان احكموا بينهم بما انزل الله. قال حدثنا كتيبة بن سعيد. حدثنا سفيان عن هشام - 00:31:11
عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس الى الربوع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير كبير. قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحيم حدثنا زكريا ابن عدي. حدثنا مروان عن هاشم هاشم العامري بن سعد بن ابي رضي الله عنه - 00:31:31
يقال مرضت فعاد لي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع ادعو الله الا يرد الا يردني على عقبي قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. وتريد ان اوصي وانما وانما لابناه. هي ابنة. وانما لي ابنة. قلت اوصي - 00:31:51
النصف. قال النصف كذب. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير او كبير. قال فاوصى الناس بالثلث وجاز لهم ذلك. نعم. باب الوصية الثلث المقصود بذلك جوازها. او مشروعيتها الامر محتمل وقد سبق هذا في حديث سعد السابق. وقد استدل الحسن وهذا من - 00:32:11
لطائف الاستدلال بان هذا الحكم يجري ايضا على الذمي الذي يترافع الينا ويريد ان يثبت ها وصيته عندنا فاننا نحكم عليه بما انزل الله وعلى رسوله. فلو اوصى باكثر من الثلث فاننا لا نقبل. وهذا الاستدلال صحيح لا اشكال فيه. هنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد - 00:32:31
احد كبار شيوخ البخاري حدثنا سفيان والثوري عن هشام عفوا عن ابن عيينة عن هشام عن عروة عن عن ابيه عن هشام بن عروة عن ابيه عن ابن عباس هنا - 00:32:51
لطيفة اسنادية وهو انه لا يوجد اه عروة ابن الزبير عن ابن عباس في البخاري سوى هذا الحديث لا يوجد لعروة ابن الزبير عن ابن عباس في البخاري سوى هذا الحديث. وفي حديث ابن عباس من الفقه ان ابن عباس - 00:33:01
فهم ان قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير ان الافضل ان يكون دون الثلث. وليس الوصول الى الثلث كما هو مفهوم عند عامة الناس عندنا على الاقل وهذا الفهم له وجه شرعي ليس خطأ. لكن المتتبع لاثار الصحابة في هذا الباب يجد انهم فهموا ان قوله - 00:33:21
كثير انه ليس حثا على بلوغ الثلث. بل ان هذا غاية ما يصل اليه الموصل. ولهذا قال ابن عباس ان كلمته ذلك وكان ابو بكر من يقول ارضى لنفسي ما رضيه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكان يوصي بالخمس. فكان يوصي بالخمس. فينبغي للانسان ان يراعي هذا المعنى الذي فهمه الصحابة - 00:33:41
الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين وايضا يتأكد ما قرره عليه الصلاة والسلام في قوله لمن؟ لسعد انك ان تذر ورثتك اغنياء فيراعي حاله وحاله على الورثة والله اعلم. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك - 00:34:01
بنورة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص الى اخيه سعد ابن ابي ان ابن وليدتي زوزم معه ان ابن وليدتي زمعة مني فاقبضوا اليك. فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي قد عهد - 00:34:21
هنا في المكانة فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي قد كان عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن ابي ولد على فراشه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان - 00:34:41
فقال العبد ابن زمعة اخي وابن وليدة ابي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة او يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال للسودة بنت زمعة تحتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة. لما رأى من شبهه بعتبة - 00:35:01
فما رآها حتى لقي الله. نعم. الشاهد منه ان عتبة ابن وقاص اخو سعد رضي الله تعالى عنه. آآ نعم سعد كان آآ قد اوصى بهذا الولد الذي ولد على ادعى انه له وخالفه بذلك - 00:35:21
وقال انه ولد على فراش اخي وقضى النبي صلى الله عليه وسلم به لعبد آآ بن زمعة قال هو لك يا عبد احتجبي منه يا سوده لوجود الشبهة وذبحت ان شاء الله سيأتيكم في كتاب الحدود لكن الشاهد منه قضية العهد لما قال اذا قال الموصي لوصيه لوصيه من هو الموصي الان - 00:35:41
ها؟ عتبة والموصى اليه؟ سعد سعد والموصى اليه سعد فاوصى قال تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة الان سعد كان قام مقام الوكالة عن اخيه من؟ عن اخيه عتبة في آآ ادعاء الولد له. باعتبار ان الشبه قوي جدا - 00:36:01
عتبة ابن وقاس لكن الشرع هنا لا يلتفت الى الشبه اذا وجدت قرينة اقوى منه وهي الفراش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة وهي ان الولد للفراش وللعاهر الحجر نعم. قال حدثنا حسان بن ابي عباد حدثنا همام عن قتادة انس - 00:36:21
رضي الله عنه ان يهوديا رب رأس جارية بين حجر لها من فعل بك افلان ام فلان حتى سمي اليهودي فاو مات برأسها به فلم يزل حتى اعترف. فامر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. هذا الباب مراد البخاري منه باب اذا - 00:36:41
المريض برأسه اشارة بينة جازت والمعنى هل يحكم به او لا؟ والجواب نعم بدليل اخذ النبي صلى الله عليه وسلم باقرار المرأة حينما عرض اليها اسماء الذين ربوا اه عفوا حينما عرضوا عليها اه اسماء الذين اه رضوا نعم الحجر فاومأت برأسها - 00:37:01
فاقر النبي صلى الله عليه وسلم باشارتها وحكم بذلك وهذا يستفاد منه في المحاكم في آآ القضاء على احكام الصم الذين لا يستطيعون ان يتكلموا فاذا اشاروا باشارة بينة يعرف بها مرادهم فانه يقضى بها ويحكم بها. نعم. باب - 00:37:21
ان وصية رواية قال حدثنا محمد بن يوسف وعمر قال عن ابن ابي نجيح عن الطائلة ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية بر الوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين. وجعل الابوين لكل واحد منهما السدس. وجعل للمرأة الثمن والربع - 00:37:41
وللزوج الشطر والربوع. نعم. باب لا وصية لوارث هذا نص حديث آآ لكنه ليس على شرط البخاري. ولهذا يخرج وهذا الحديث آآ اخرجه الترمذي وغيره لكن لا يوجد طريق من طرق هذا الحديث على كثرتها الا - 00:38:01
فيه كلام لكن من جهة متنه فقد قال الشافعي رحمه الله انه من المتواتر بنقل الكافة عن الكافة. ويريد بذلك تواتر الحكم به والا فلا طريق من طرقه كما قال الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيره من الحفاظ لا تخلو طرقه من كلام. ولكن هذه من عادة - 00:38:21
البخاري في تراجمه فان المتتبع لطرق البخاري في التراجم يجد انه سلك قرابة اثني عشر مسلكا. من هذه المسالك ان يترجم بحديث ليس على شرطه وهذا من الامثلة التطبيقية عليه. والحديث والبحث الثاني على سبيل الاختصار الحديث يبين ما هو الذي - 00:38:41
من اية ايش؟ الوصية. واشرنا الى ذلك قبل قليل. فابن عباس يرى ان الذي نسخ فقط هو ماذا؟ ها؟ الوصية الورثة اما غيرهم فباقون على على الحكم نعم. باب الصدقة عند الموت قال حدثنا محمد بن علاء حدثنا ابو اسامتان سفيان - 00:39:01
في زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال ان تصدق انت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان؟ نعم - 00:39:21
اه حدثنا محمد ابن علاء هذا ابو قريب اه ابو اسامة محمد ابن اسامة سفيان هو الثوري عن عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي - 00:39:41
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل آآ الحديث وهذا التبويب باب الصدقة عند الموت يراد بذلك اي جوازها اي جوازها وان كانت في حال الصحة افضل. وانما اجيزت لانها مجرد صدقة وقربة الى الله سبحانه وتعالى. فليست مثلا - 00:39:51
وصية او وقفا آآ يقال ان هذا مرض موقوف يخشى ان يكون الموصي به او الواقف يريد بذلك مدى الاضرار بالورثة فالصدقة بابها اوسع. قوله هنا قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يشير بذلك الى تنوع مصارف الصدقة. او - 00:40:11
الوقف او الحقوق التي له. فهو يحث على الصدقة في حال الصحة. قد كان لفلان كذا ولفلان كذا. يقولون هذا الموصى له كما قال الخطابي وغيره وقد كان لفلان يشير بذلك الى ماذا؟ الى الوارث. يشير بذلك الى الى الوارث. فكان يبين ان هذا وصية وهذا اقرار. فلعلكم - 00:40:31
تتصدقون فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة في حال الغنى والصحة التي تدل على رغبة رغبة الانسان فيها. نعم. باب قول الله تعالى من بعد وصيتي يوصي بها او دين. ويذكر ان نشر عمر ابن عبدالعزيز وطاؤوسا وعطاء وابن اذينة المريض بدين. وقال الحسن وحق - 00:40:51
ما تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة. وقال ابراهيم والحكم اذا ابرأ الوارث من الدين بريء. واوصى رابع ابن خديج الا تكشى عما اغلق عليه بابها وقال الحسن اذا قال للمملوك عند الموت كنت اعتقت كجاس. وقال الشعبي اذا قالت المرأة عند موتها - 00:41:11
زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس لا يجوز اقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة مضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه - 00:41:31
وسلم اية المنافق اذا اؤتمن خان وقال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فلم يخص وارث ولا غيره في عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان ابن داوود ابي ابو الربيع حدثنا اسماعيل ابن جعفر. حدثنا نافع بن مالك - 00:41:51
عن ابي عامر ابن ابي عامر ابي سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وان اخلف. احسنت. باب قول الله تعالى من بعد وصيته يوصي بها او دين. البخاري اراد بهذه الترجمة - 00:42:11
ان يحتج لمذهبه في صحة اقران المريض ها بالدين مطلقا. لاحظ الاقرار بالدين يعني يقول ان ذمتي مشغولة بماذا؟ بالدين لفلان وفلان وفلان. سواء كان هذا المقر آآ وارثا او غير وارث. ووجه الدلالة ان الله سبحانه وتعالى سوى بين الوصية وبين الدين في تقديمهما على الميراث - 00:42:31
ولم يفصل. فخرجت الوصية خرجت الوصية للوارث بالدليل المتقدم. الباب له وصية وبقي الاقرار بالدين على حاله. بقي الاقرار بالدين على حالي فانا قال من بعد وصيتي يوصي بها او او دين. ودخل في هذا الدين ما شاء - 00:43:01
ان يدخل سواء كان ما اقر به او ما اثبت منه او ما اثبت من قبل ثم ساق معلقات عن جماعة من التابعين آآ قال ويذكر عن ريحا وعمر بن عبد العزيز وطاؤوس وعطاء بن اذينة شوف ساق هؤلاء الاسماء الخمسة من علماء التابعين ليؤكد او ليحتج لمذهبه في هذه المسألة قال - 00:43:21
جازوا اقرار المريض بدينه. وساق بعده اثر الحسن احق ما تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا. واول يوم من الاخرة وقال ابراهيم اللي هو الحكم اللي هو ابن عتيبة وهو من ائمة الكوفة وفقهائها الكبار قال اذا ابرأ الوارث من الدين برئ اذا اورى ابرأ الوارثة من - 00:43:41
الدين برئ وفي هذا اقرار بصحة ابراءه ايضا. قال واوصى رافع ابن خديج وهو احد الصحابة شهير الا تكشف امرأته الفزارية وعن ما اغلق عليه بابها. وهذه الوصية لو لم تكن نافذة لا قيمة لها. هذا مراده. وقال الحسن اذا قال لمملوك عند الموت كنت اعتقد - 00:44:01
جالس وهذا عاد اجتمع فيه امران الاقرار والتشوف الشرع لماذا؟ للعتق. قال وقال الشعبي اذا قالت المرأة عند موتها ان زوجي قضاني قبضت منه جاز. والسبب ان التهمة ايش؟ مرتفعة. كنا تقول انه قضاني يعني ادى الي حقي. التهمة مرتفعة الان. فجاز اقرارها ايضا. وقال - 00:44:21
بعض الناس يشير بذلك الى من؟ الى الاحناف. قال لا يجوز اقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن اي هذا الذي قال اللي هو على مذهب ابي حنيفة رحمه الله فقال يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي الان بدأ البخاري يرد على هذا القول. وقد قال النبي - 00:44:41
وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. يعني كونك تقول لا يجوز اقراره لسوء الظن به بالورثة ان هذا مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالا نسيء الظن بالناس. فالاصل حسن الظن بهم ما لم يترتب على ذلك او ما لم يدل على ذلك قرينة. قال ولا يحل مال المسلمين - 00:45:01
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اية المنافق ثلاث ومنها اذا اؤتمن خان. فاذا ابرأ فكيف يأخذه بحق؟ فباي حق يأخذه؟ فاذا ابرأه معناته انه ايش؟ ذمته برئت فلا يجوز له ان يضيف مالا اليه وان هذا مخالف للامانة التي يجب ان يكون عليها الانسان وان لا يكون خائنا للامانة - 00:45:21
التي هي صفة من صفات المنافقين ثم استدل بالاية الكريمة. ثم قال فلم يخص اي ان تؤدوا الامانات الى اهلها فلم يخص وارثا ولا غيره سواء آآ يعني آآ اقر لوارث ام لغير وارث يعني ان الاقرار يصح في هذه الحال. قال فيه عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:41
لم يقصد بذلك حديث اية المنافقين اربعة. وتعرفون عندنا حديثان حديث ابي هريرة اية المنافقة ثلاث. وحديث عبد الله بن عمر اربع من كن فيه منافقا. من كن فيه منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن وفيه لفظ شعبة منهن كان فيه شعبة من النفاق. وهذا الحديث وصله البخاري في موضع اخر من صحيحه. ثم ساق الحديث - 00:46:01
الاخر هو حديث ابي هريرة والشاهد منه قوله قوله واذا اؤتمن خان. واذا اؤتمن خان. ووجه ارتباطه بالترجمة انه اذا لم يفسد صح عما في ذمته ها من الديون ها فانه يكون بذلك خان الامانة التي يجب اداؤها. فاذا - 00:46:21
قلنا له اقرارك لا يصح فاننا نحمله على ماذا؟ على على ماذا؟ على الخيانة وكتم ايش؟ وكتم الحق فهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة والله اعلم. نعم قال باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصيته لتوصل بها هدي ويذكرها من عفوا الاية من بعد وصية توصون بها او - 00:46:41
طيب ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وقوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة لاليها فات الامانة احق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس لا يوصي العبد الا باذن - 00:47:01
وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير ان حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال المحدثين يقولون المسيب ويصح فتحها لكن اهل المدينة يكسرونها وهم اعلم بصاحبها - 00:47:21
ليست خطأ الفتح لكن المسيبة صح ذكر هذا الحافظ ابن حجر في آآ تقصير المنتبه تحرير المشتبه عروة بن الزبير وعروة بن الزبير ان حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول - 00:47:41
صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم قال لي يا حكيم ان هذا المال خضر حلو. فمن اخذه بسخط نفس بورك له فيه. ومن اخذه باشراد نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وليدل عليا خير من اليد السفلى. قال - 00:48:01
حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا اغزو بع احدا بعدك شيء حتى افارق الدنيا. فكان ابو بكر يدعو حكيما والعطاء فيا ان يقبل منه شيئا. ثم ان عمر دعاه ليعطيه فيابى ان يقبله. فقال يا معشر المسلمين اني اعرض عليه حقه - 00:48:21
الذي قسم الله له من هذا البيت فيأبى ان يأخذه. فلم يغزى حكيم احدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله قال حدثنا بشر بن محمد السختياني. اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزري قال اخبرني سائل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال - 00:48:41
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول او كلكم راع ومسؤول عن رعيته والامام هم مسئولون عن رعيته والرجل راع في اهله ومسئول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. والخادم في مال - 00:49:01
في راعي ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت ان قد قال والرجل راع في مال ابيه. احسنت. اه هذه الاية الكريمة اراد ان المؤلف رحمه الله ان او هذا التبويب اراد ان يستدل به مع الحديث الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية يريد بهذا - 00:49:21
كله ان يبين ان تقديم الوصية في الذكر في الاية الكريمة لا يعني تقديمها في ها عند تصفية الحقوق لان الدين ها مقدم. فالدين حق بين العبد وبين العبد. حقوق بينما الوصية بين العبد وبين - 00:49:41
الله سبحانه وتعالى من جهة انها قربة وطاعة. وتقديم حقوق العباد المبنية على المشاحة. وحقوق العبادة المبنية على المشاحة مقدمة على الحقوق التي بين العبد وبين وبين الله سبحانه وتعالى لان هذه مبنية على المشاحة وتلك مبنية على المسامحة. والبخاري - 00:50:01
ترجم كما اشرنا انفا بحديث وهو انه قضى بالدين قبل الوصية وهذا الحديث اخرجه الترمذي عن علي من طريق الحارث الاعور لكنه كما هو معلوم الحارث مضعف ولهذا آآ لم يستدل به وهنا قد يقول قائل كيف استدل به البخاري - 00:50:21
في مقام الاحتجاج مع ضعفه لان عادة البخاري كما يقرر الحافظ ابن حجر انه لا يترجم بحديث ولو كان على غير شرطه اذا في مقام الاحتجاج مع علمه بضعفه. والجواب عن ذلك ان يقال ان البخاري لما اعتضد عنده هذا الحديث بعمل اهل - 00:50:41
للعلم كما قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم صار سائغا عنده ان يترجم به والا فليس من عادة البخاري كما يقول الحافظ ان يترجم بحديث ولو كان فيه ضعف ها في مقام الاحتجاج. في مقام الاحتجاج به. اما ان يترجم به في مقام التفسير ونحو ذلك - 00:51:01
هذا بابه بابه اوسع في مقام التفسير لا في تفسير القرآن ولا في تفسير المعاني فهذا بابه اوسع. هذه نقطة. النقطة الثانية في قول ابن عباس اه فاداء الامانة اه بل في تفسير البخاري قال فاداء الامانة احق من تطوع الوصية. استنبطها من الاية وهذا استنباط بديع فان - 00:51:21
داء الحق هنا حق المخلوق جزء من الامانة. فاداء الحق هنا مقدم على النفل وهو الوصية. ثم ساق حديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم لا صدق الا عن ظهر الغنى تقدمت قبل قليل موصولة ثم ساق اثر ابن عباس لا يوصي العبد الا باذن اهله لانه مملوك - 00:51:41
وما ملك لاهله واسياده. ثم علق حديث ابن عمر الذي وصله بعد حديثين في هذه الترجمة نفسها. العبد راع في مال سيده واراد البخاري ان يورد هذا التعليق لحديث ابن عمر ليبين او ليوضح كلام ابن عباس في قوله فاداء الامانة - 00:52:01
احق بالتطوع ثم ساق حديث حكيم بن حزام ووجه الدخول هذا الحديث في الترجمة ان النبي عليه الصلاة والسلام زهد حكيما في قبول العطية يد الاخذ يدا سفلى ويد المعطي يدا عليا. وبهذا يتبين ان المؤدي - 00:52:21
لا يخلو من ان يكون صاحب يد عليا بفضل اقراضه اولا واما ان لا يكون صاحب يد سفلى اصلا لانه ايش؟ اخذ حقه وبهذا يتظهر مطابقة الحديث للترجمة. آآ نختم ببيان وجه الدلالة فقط من حديث ابن عمر الاخير. آآ من جهتين من جهة قوله - 00:52:41
والخادم في مال سيده راع ومسئول عن رعيته وهذا يوضح كلام ابن عباس السابق. وايضا اه حينما قال والرجل راع في ماله لابيه ففيه تنبيه للولد على رعاية ها آآ ما يتعلق بمال ابيه ان كان عليه دين ان آآ يقضيه - 00:53:01
وان كان اه قد اوصى ان ينفذ وصيته بالشروط المعتبرة في الشريعة. والله تعالى اعلم ولكم ان شاء الله تعالى بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:53:21