الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع عشر ومن لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد. نتمم به باب التيمم. تفضل يا شيخ - 00:00:00
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله المسألة الثانية اختلف العلماء في عدد على الصعيد للتيمم فمنهم من قال واحدة ومنهم من قال اثنتين والذين قالوا اثنتين منهم من قال ضربة للوجه وضربة لليدين - 00:00:20
الجمهور واذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم اعني مالكا والشافعية وابا حنيفة ومنهم من قال لكل واحد منهما اعني اليد ضربتان وللوجه ضربتان. والسبب في اختلافهم ان الاية مجملة ان الاية مجملة في - 00:00:40
والاحاديث متعالية وقياس التيمم على الوضوء في جميع احواله غير متفق عليه. والتي في حديث عمار الثابت من ذلك انما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا. لكن ها هنا احاديث فيها ضربتان. فرجح الجمهور هذه الاحاديث في - 00:01:00
لقياس التيمم على الوضوء. هذه المسألة منشأ الخلاف فيها في حديث عمار عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك هكذا وضرب على الارض بضربة واحدة اذا ثم مسح وجهه وكفيه - 00:01:20
وآآ هذا الحديث بعض اهل العلم قال بانه للتيمم الذي يكون عن الغسل. لا للتيمم الذي يكون عن الوضوء وقالوا بان التيمم الذي عن الوضوء فيه احاديث فيها تعديد الضربات - 00:01:44
ومن منشأ الخلاف ايضا ما ذكره الان المؤلف عن مدى صحة قياس التيمم على الوضوء. ولكن هنا فالاصل بالاتفاق ان الواجب فيه غسلة واحدة وان المستحب الى ثلاث غسلات ولا يقول بمثل ذلك احد في التيمم - 00:02:06
ومن ثم هذا القياس فيه اختلاف بين الاصل والفرع والقاعدة في ابواب القياس انه لابد اتحادهما في الحكم. نعم. قال رحمه الله المسألة الثالثة اختلف الشافعي مع مالك وابي وخيرهما في وجوب توصيل التراب الى اعضاء التيمم. فلم يرى ذلك ابو حنيفة واجبا ولا مالك. ورأى ذلك الشافعي واجبا - 00:02:33
وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف من في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وذلك ان منه قد ترد للتبعيض وقد ترد لتمييز الجنس من ذهب الى انها ها هنا للتبعيض اوجب نقل التراب الى اعضاء التيمم. ومن رأى انها لتمييز الجنس - 00:03:04
قال ليس النقل واجبا والشافعي انما رجح حملها على التبعيظ من جهة قياس التيمم على الوضوء. لكن يعارضه حديث عمار المتقدم لان فيه ثم تنفخ فيها. غسله في اليدين. نعم. وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحائط - 00:03:24
اهي صف فاعل او معطوف على حديد. صح. وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحائط. وينبغي ان تعلم ان الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه. هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء. واسباب الخلاف هنالك - 00:03:44
هي اسبابه هنا فلا معنى لاعادته. يكره المؤلف مسائل المسألة الاولى هل يلزم ان يكون على الوجه واليدين شيء من التراب عند التيمم بحيث لا يتيمم الا بتراب له غبار. كما قال بذلك الشافعي واحمد. او لا يلزم. ومن شر - 00:04:04
في هذه المسألة هو الخلاف المسألة الاتية التي سيقرأها سنقرأها بعد قليل وهو هل يلزم بالتيمم ان يكون على التراب ام يجوز التيمم على غيره؟ فان قلنا لا بد ان يكون على تراب اوجدنا ان يصل - 00:04:33
الى الاعضاء شيء من غباره. وينقلن يجوز على التراب لم نوجب وصول شيء من التراب اليه ايه؟ واما بالنسبة لمسألة التيمم والموالاة فهذه هنا المراد بها ان يمسح بالوجه قبل اليدين. وقد ورد في بعض الاحاديث انه مسح باليدين - 00:04:53
قبل الوجه ولكن بعض اهل العلم قال تلك الاحاديث انما هي في التيمم الذي يكون عن الاغتسال. لان ترتيب والموالاة ليست بواجبة في الاغتسال. وعلى ذلك يكون منشأ الخلاف هل التيمم طهارة واحدة؟ او هو طهارتان احداهما عن الحدث الاكبر والثاني - 00:05:23
عين الحدث الاصغر. نعم. قال رحمه الله الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة فيه مسألة واحدة وذلك انهم متفقوا على جوازها بتراب الحرف الطيب. واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من اجزاء الارض - 00:05:53
والدتي عنها كالحجارة فذهب الشافعي الى انه لا يجوز التيمم الا بالتراب الخالص. وهذا مذهب احمد نعم. وذهب مالك الى انه الى انه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الارض من اجزائها في المشهور عنه. الحصى والرمل والتراب - 00:06:13
وزاد ابو حنيفة فقال وبكل ما يتولد من الارض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجس والطين والرخام. ومنهم من وان يكون التراب على وجه الارض. وقال احمد ابن حنبل يتيمم بغبار الثوب واللبد. والسبب في - 00:06:33
اختلافهم شيئان احدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب. فانه مرة يطلق على التراب الخالص ومرة يطلق على جميع اجزاء الارض الظاهرة حتى ان مالكا او حتى ان مالكا واصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم اعني الصعيد ان يجيزوا في احدى روايات عنهم - 00:06:53
على الحشيش وعلى الثلج. قالوا لانه يسمى صعيدا في اصل التسمية. اعني من جهة صعوده على الارض. وهذا ضعيف. والسبب الثاني اطلاق اسم الارض في جواز التيمم بها في بعض الروايات الحديث المشهور. وتقييدها بالتراب في بعض. في بعضها. فهو قوله عليه الصلاة - 00:07:13
والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فان في بعض الروايات جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. في بعضها جعلت لي الارض ومسجدا وجعلت لي تربتها طهورا وقد اختلف اهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد او بالمقيد على المطلق؟ والمشهور عندهم ان يقضى بالمقيد - 00:07:33
وفيه نظر. ومذهب ابي محمد ابن حزم ان يقضى بالمطلق على المقيد. لان المطلق فيه زيادة معنى. فمن كان رأيه القضاء بالمطلق فمن كان رأيه فمن كان رأيه القضاء بالنطق بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب - 00:07:57
لم يجد التيمم الا بالتراب. ومن قضى بالمطلق على المقيد على المقيد. وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجهه في الارض من اجزائها اجاز التيمم بالرمل والحصى. واما اجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف اذ كان لا يتناوله اسم الصعيد - 00:08:17
فان اعم دلالة اسم الصعيد ان يدل على ما تدل عليه الارض. لا ان يدل على الزرنيخ والنورة ولا على الثلج والحشيش والله الموفق للصواب. والاشتراك الذي في اسم الطيب ايضا من احدى دواعي الخلاف - 00:08:37
ذكر المؤلف من اقوال اهل العلم فيما يجوز ان يضرب عليه في التيمم. و اعاد الخلافة الى الاشتراك في اسم فتيمموا صعيدا طيبا. وقال بان الصعيد لابد ان من الارض وهناك من قال بان الصعيد هو كل ما صعد على الارض قد - 00:08:57
بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الحائط وضرب على الرحل فهذه في بها دلالة على جواز التيمم على ذلك. وايضا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:09:27
ينتقل في المواطن التي فيها رمل وليس فيها تراب ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينقل معه مما يدل على جواز التيمم على الرمل. وقد اشار المؤلف الى الرواية التي فيها - 00:09:47
وجعلت رياء تربتها طهورا. وفي الحقيقة ان منشأ الخلاف هنا هو ان لفظة تربة هذه؟ هل هي صفة؟ او هي لقب المراد باللقب اسماء الذوات. اسماء الذوات. فان مفهوم اللقب - 00:10:07
قد وقع الاختلاف في الاحتجاج به هل يصح ان نحتج به؟ ومفهوم اللقب احد انواع مفهوم المخالفة والحنفية اصلا لا يرون الاحتجاج بمفاهيم المخالفة كلها. ويبقى معنا على مذهب الجمهور هل - 00:10:31
هل نقول بان لفظة تربتها من اه الاوصاف وبالتالي يكون اعمالها اعمالا لمفهوم الوصف او انها من الالقاب. والاظهر انها من الالقاب لانها اسم ديدات. فيبقى الخلاف هنا في مفهوم اللقب. هل هو حجة؟ او ليس بحجة؟ والعلماء - 00:10:51
لهم ثلاثة اقوال مشهورة قول الجمهور بعدم الاحتجاج بمفاهيم اللقب ونسب لبعضهم الاحتجاج به كابن الدقاق وبعض الحنابلة. والقول الثالث وهو المشهور من مذهب احمد. ان اللقب اذا كان ورد بعد اثم يعمه كان له مفهوم يعمل به واما اذا لم يرد بعد اسم يعم - 00:11:21
وهو فانه لا يحتج به. وهنا اه لفظة التراب وردت بعد لفظة الارظ وهو اسم يعم التراب وغيره وبالتالي فهم يحتجون بهذا بمفهوم هذا اللفظ لانه وان كان الا انه قد سبقه اسم يعمه. فهذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة - 00:11:51
افعال النبي صلى الله عليه وسلم المتقدمة تدل على انه لم يقتصر على اه التيمم على الارض نعم قال رحمه الله الباب السادس في نواقض هذه الطهارة واما نواقض هذه الطهارة فانهم اتفقوا على انها - 00:12:21
على انه ينقضها ما ينقض الاصل الذي هو الوضوء او الطهر. واختلفوا من ذلك في مسألتين احداهما هل ينقضها ارادة صلة احداهما هل ينقضها ارادة صلاة اخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها؟ والمسألة الثانية هل ينقضها - 00:12:41
ووجود الماء ام لا؟ اما المسألة الاولى فذهب ما لك فيها الى ان ارادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الاولى. ومذهب غيره ذلك. واصل هذا الخلاف يدور على شيئين. احدهما هل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:13:01
محذوف مقدر اعني اذا قمتم من النوم او قمتم محدثين ام ليس هنالك محذوف اصلا؟ فمن رأى الا محذوف هنالك قال ظاهر الاية وجوب الوضوء او التيمم عند القيام لكل صلاة. لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على اصله - 00:13:21
لكن لا ينبغي ان يحتج لكن لا ينبغي ان يحتج بهذا ان يحتج بهذا لمالك فان مالكا يرى ان في الاية محذوفا على ما رواه عن زيد ابن اسلم في موطئه واما السبب الثالث فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة. وهذا هو الزم لاصول ما لك اعني ان - 00:13:41
يحتج ان يحتج له بهذا. وقد تقدم القول في هذه المسألة ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الاية محذوفا لم يرى ارادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم. هذه المسألة قد يعبر عنها بعنوان - 00:14:01
اخر وهو هل ينتقض الوضوء بخروج وقت الصلاة او لا ينتقض؟ وان كان بعض اهل العلم ايضا قال بان الصلاتين المجموعتين يلزم تيمم لكل واحدة منهما لانها فرض مستقل الا الخلاف في هذه المسألة ناشئ من الخلاف في حقيقة التيمم وحكمه هل هو رافع - 00:14:21
مؤقت او هو مجرد مبيح للصلاة. فان كان مجرد مبيح فانه لا يبيح الا صلاة كالوقت وما تبعها. وان كان اه يحكم عليه بانه رافع مؤقت فانه حينئذ يقول بان الوضوء لا ينتقض بخروج الوقت ولا يلزم وضوء اخر للصلاة الاخرى. فهذا هو من - 00:14:51
الخلاف في هذه المسألة. وقد اشار المؤلف الى اه التقدير في قوله اذا قمتم الى الصلاة مع ان الوضوء مع ان الاصل في هذه اللفظة ان يراد بها الوضوء واذا ارتفع الحكم عن الاصل الذي هو الوضوء فانه يرتفع عما تبعه - 00:15:21
وهو التيمم قال رحمه الله واما المسألة الثانية فان الجمهور ذهبوا الى ان وجود الماء ينقضها ذهب قوم الى ان الناقض لها هو الحدث. واصل هذا الخلاف الوجود المائي يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب. او يرفع - 00:15:51
اداء الطهارة به فمن رأى انه يرفع ابتداء الطهارة به قال لا ينقضها الى الحدث. ومن رأى انه يرفع استصحاب الطهارة قال انه ينقضها فان حد الناقض هو الرافع للاستصحاب. وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام - 00:16:11
جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فلم يجد الماء. والحديث محتمل فانه يمكن ان يقال ان قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يجد للماء يمكن ان يفهم منه فاذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت. ويمكن ان يفهم منه فاذا وجد الماء فاذا وجد الماء - 00:16:31
لم تصح ابتداء هذه الطهارة. والاقوى في والاقوى في عهد الجمهور هو حديث ابي سعيد الخدري وفيه انه علي الصلاة والسلام قال فاذا وجدت الماء فامسه جلدك. فان الامر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور. وان كان - 00:16:51
ايضا قد يتطرق اليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا. قد حمل الشافعي وقد حمل الشافعي تسليمه ان وجود الماء يرفع هذه الطهارة ان قال ان التيمم ليس رافعا للحدث اي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث - 00:17:11
وانما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث. وهذا لا معنى له. فان الله قد سماه طهارة وقد ذهب قوم من اصحاب ما لك هذا فقالوا ان التيمم لا يرفع الحدث لانه لو رفعه لم ينقضه الا الحدث. والجواب ان هذه الطهارة والجواب ان - 00:17:31
هذه الطهارة ودود الماء في حقها هو حدث خاص بها القول بان الماء ينقضها. واتفق القائلون بان وجود ماء ينقضها على انه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة. واختلفوا هل ينقضها طلوعه في الصلاة؟ فذهب بارك والشافعي داود - 00:17:51
لانه لا ينقض الطهارة في الصلاة. فذهب ابو حنيفة واحمد وغيرهما الى انه ينقض الطهارة في الصلاة. وهم احفظ للاصل لانه امر غير مناسب لانه امر غير مناسب الشرع لانه امر غير مناسب للشرع ان يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة - 00:18:11
ففي الصلاة وينقضها في غير الصلاة. وبمثل هذا شنعوا على مذهب ابي حنيفة فيما يراه من ان الضحك في الصلاة ينقض الوضوء. مع انه مستند في ذلك الاثر فتأمل هذه المسألة فانها بينة. ولا حجة في الظواهر التي يرام والاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى - 00:18:31
ولا تبطلوا اعمالكم فان هذا لم يبطل الصلاة بارادته. وانما ابطلها طرمب الماء كما لو احدثت. ذكر المؤلف هنا مسألة وجود الماء هل ينطق الطهارة او لا؟ وقد اشار الى ان - 00:18:51
من اسباب الخلاف الخلاف في حقيقة التيمم وحكمه هل هو مبيح للصلاة؟ فنقول بانه يرتفع حكم آآ الوضوء برؤيته وبحكم التيمم برؤية الماء او انه رافع هدف بالتالي لا ينتقض الوضوء. ولكن هناك ايضا مذهب ثالث يقول بانه رافع مؤقت - 00:19:11
الى وجود الماء وبالتالي على قولهم يرتفع حكم التيمم برؤية الماء. وقد المؤلف الى وجوه الخلاف في تقدير الاحاديث في جواز التيمم في مثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور المسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو عشر سنين اذا لم يجد الماء - 00:19:40
فاذا وجد المال فليتق الله وليمسه بشرته. فان هذا الحديث ظاهره تعليق اه الوضوء بوجود الماء. مما يعني ان حكم التيمم جواز الصلاة يرتفع وقد اشار المؤلف الى انه يمكن تأويل هذا اللفظ بان المراد بهذا اللفظ - 00:20:10
فاذا وجدت الماء فاردت ان تتوضأ فامسها فامس الماء بشرتك ولكن القاعدة انه اذا امكن اخذ او حمل اللفظ بدون اه تقدير فهو اولى من حمله على ان يكون فيه تقدير. قد اشار المؤلف ايضا الى مسألة - 00:20:40
الماء في اثناء الصلاة وقال بانهم بان طائفة قالوا ينتقض الوضوء برؤيته بعد رؤية الماء قبل الصلاة او بعد الصلاة ولا ينتخض برؤيته اثناء الصلاة وشنع المؤلف عليهم وقال بانه بان هذه المسألة مثل مسألة الضحك عند الحنفية فانه ينقض الوضوء في - 00:21:10
ولا في ولا ينقضه في ما بعدها والقاعدة ان ما نقض في الصلاة نقض في غيرها وما نقض في غير الى الصلاة نقض فيها. وهناك منشأ اخر غير ما ذكره المؤلف هو مسألة استصحاب - 00:21:40
حال الاجماع في حال النزاع. المراد بها ان يقع اتفاق واجماع من العلماء على مسألة في حال ثم تتغير صفاء صفة من صفات المسألة فهل يجوز لنا ان نستصحب الاجماع السابق فيها - 00:22:00
او لا والذين احتجوا بهذا النوع من انواع الاستسحاق قالوا وفي الحقيقة يستند على مستند الاجابة فان الاجماع لا ينعقد الا بمستند. والاستصحاب هنا يكون لمستند الاجماع لتنافي نعمة او خلافة كيف يستصحب فيه. الاستصحاب هذا يمكن ان يكون - 00:22:20
فش اصحابا في ان يقول اذا رأى الماء قبل الصلاة فانه لا يحل له ان يبتدأ الصلاة بالاتفاق هكذا اذا رأى الماء في اثناء الصلاة لا يحل له ان يستمر فيها. وقد يقول قائلون بعكس ذلك - 00:22:50
فيقول لو رأى الماء بعد تمام الصلاة التي تيمم لها لاجزأته فهكذا اذا رأى الماء في اثناء الصلاة. وان كان بعضهم يقول بانه لا يحكم بارتفاع آآ حكم ارى في عين التيمم ولو رأى الماء قبل الصلاة على ما تقدمت. ولذا فان الاظهر ان دلالة النصوص - 00:23:10
سابقة تدل على ايجاد الوضوء لمن تيمم ورأى آآ الماء نعم قال رحمه الله الباب السابع في الاشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها او في استباحتها. واتفق الجمهور على ان الافعال - 00:23:40
التي هذه الطهارة تشرف في صحتها هي الافعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك. واختلفوا هل يستباح بها اكثر من صلاة واحدة فقط فمشهور مذهب مالك انه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان ابدا. واختلف قوله في - 00:24:00
ثلاثين المخفيتين والمشهور عنه انه اذا كانت احدى الصلاتين فرضا والاخرى مثلا انه ان قدم الفرظ جمع بين وان قدم النفل لم يجمع بينهما. وذهب ابو حنيفة الى انه يجوز الجمع بين الصلوات المحفوظة بتيمم واحد - 00:24:20
وصلوا هذا الخلاف هو هذا التيمم يجب لكل صلاة ام لا؟ اما من قبل ظاهر الاية كما تقدم وان واما من قبل وجوب تكرر الطلب واما من كليهما وهذه المسألة لعل الخلاف فيها من شيئين الشيء الاول - 00:24:40
ان التيمم هل هو فاخر؟ وبالتالي يجوز ان يصلى به اكثر من صلاة او هو مبيح فقط وبالتالي لا يتيمم او لا يصلى بهذا التيمم الا فرض الوقت فقط والمنشأة الثانية الذي يمكن ان يرد فيه الخلاف هو الخلاف في احكام التوابع - 00:25:00
هل الصلاة الثانية تعتبر تابعة للوقت لو صلى صلاة مقضية او جمع بين الصلاتين هل هذه الصلاة التالية لما وقعت في وقت الصلاة الحاضرة تعتبر بمثابة التابع لها ومن المعلوم - 00:25:30
ان التابع لا يفرد بحكم او انها صلاة مستقلة لكونها فرض وقت اخر واداؤها في الوقت لا يجعلها تابعة للصلاة الحاضرة. فلعل هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسائل بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة المهتدين هذا والله اعلم - 00:25:50
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الفقهاء امرأة متسلمة يعني من يستبدلونها. في هذه المسائل المسألة الثانية يا شيخ الباب الخامس تطفي المراد باهل الكلامين الاصوليين هم الذين يستدلون بالادلة. لا يستبدلون بالفروع الفقهية الواردة عن الائمة. نعم - 00:26:20
الاشتراك كلمات السعيد المراد بها. هل هو من جيشها والمراد به خصوص التراب او انه كل ما صعد على الطيب الى اختلاف فيه من اجل هل المراد به الطاهر كما يقول به جماعة وبالتالي لم يجيزوا التيمم بغير الطاهرات في اي مسألة - 00:27:40
وانتم بخير ايوا اسم الصعيد في الاسلام العرب. السبب الثاني بتربتها ثم قال والاشتراك في اخر شيء والاشتراك العمومية المشهورة من دوائر الخلاف الاختلاف في او الاشتراك في اسم الصعيد - 00:28:20
بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من دافع المعتدين هذا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واحتاج الاجماع يقدمون ان يصلي هل يقصد او امام راتب؟ لها وكيل ان يصلي - 00:29:00
ثم تيجي لهذا المكان المصلي فقدموه فرفض هذا الوكيل. هل يستمع الى هل حق ام حق دماغنا يعني من باب الادب انه يعتذر منهم لا يقبل تقديمه. ما يقع في نزاعهم للايمان. حتى لو كان هو الاولى في الصلاة يعني - 00:29:30
الاصل هل هذه ولاية مختصة به؟ او ان هذه الولاية هو الاولى بها وليس مختصا بها مؤقتا ورفع الكلية. في مسائل مثلا لو تيمم ينوي بذلك بس المصحف. هل يجوز له ان يصلي - 00:30:00
فيكون هو رافع حينئذ الحدث ارتفع. فيجوز له ان يفعل كل ما يشترط له آآ الوضوء وقلنا هو مجرد مبيد فهو لم ينوي الا مس المصحف فقط. فلا يجوز له ان يصلي بذلك. شيخ حتى الذين يقولون - 00:30:37
هو عندهم ايضا يكون مؤقت لان اذا وجد الماء يرى انه يتوظف. ولذلك يقولون رافع مؤقت. لكن هل هو رافع او هو مجرد مبيح لما نواه؟ فيقول لا مبيح حينئذ لا يستبيح به - 00:30:57
الا ما نوى. اذا كنا رافع قلنا لا. يستبيح او يفعل به ما نواه ولم ينويه. وما لم ينويه بارك الله فيكم - 00:31:17
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع عشر ومن لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد. نتمم به باب التيمم. تفضل يا شيخ - 00:00:00
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله المسألة الثانية اختلف العلماء في عدد على الصعيد للتيمم فمنهم من قال واحدة ومنهم من قال اثنتين والذين قالوا اثنتين منهم من قال ضربة للوجه وضربة لليدين - 00:00:20
الجمهور واذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم اعني مالكا والشافعية وابا حنيفة ومنهم من قال لكل واحد منهما اعني اليد ضربتان وللوجه ضربتان. والسبب في اختلافهم ان الاية مجملة ان الاية مجملة في - 00:00:40
والاحاديث متعالية وقياس التيمم على الوضوء في جميع احواله غير متفق عليه. والتي في حديث عمار الثابت من ذلك انما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا. لكن ها هنا احاديث فيها ضربتان. فرجح الجمهور هذه الاحاديث في - 00:01:00
لقياس التيمم على الوضوء. هذه المسألة منشأ الخلاف فيها في حديث عمار عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك هكذا وضرب على الارض بضربة واحدة اذا ثم مسح وجهه وكفيه - 00:01:20
وآآ هذا الحديث بعض اهل العلم قال بانه للتيمم الذي يكون عن الغسل. لا للتيمم الذي يكون عن الوضوء وقالوا بان التيمم الذي عن الوضوء فيه احاديث فيها تعديد الضربات - 00:01:44
ومن منشأ الخلاف ايضا ما ذكره الان المؤلف عن مدى صحة قياس التيمم على الوضوء. ولكن هنا فالاصل بالاتفاق ان الواجب فيه غسلة واحدة وان المستحب الى ثلاث غسلات ولا يقول بمثل ذلك احد في التيمم - 00:02:06
ومن ثم هذا القياس فيه اختلاف بين الاصل والفرع والقاعدة في ابواب القياس انه لابد اتحادهما في الحكم. نعم. قال رحمه الله المسألة الثالثة اختلف الشافعي مع مالك وابي وخيرهما في وجوب توصيل التراب الى اعضاء التيمم. فلم يرى ذلك ابو حنيفة واجبا ولا مالك. ورأى ذلك الشافعي واجبا - 00:02:33
وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف من في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وذلك ان منه قد ترد للتبعيض وقد ترد لتمييز الجنس من ذهب الى انها ها هنا للتبعيض اوجب نقل التراب الى اعضاء التيمم. ومن رأى انها لتمييز الجنس - 00:03:04
قال ليس النقل واجبا والشافعي انما رجح حملها على التبعيظ من جهة قياس التيمم على الوضوء. لكن يعارضه حديث عمار المتقدم لان فيه ثم تنفخ فيها. غسله في اليدين. نعم. وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحائط - 00:03:24
اهي صف فاعل او معطوف على حديد. صح. وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحائط. وينبغي ان تعلم ان الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه. هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء. واسباب الخلاف هنالك - 00:03:44
هي اسبابه هنا فلا معنى لاعادته. يكره المؤلف مسائل المسألة الاولى هل يلزم ان يكون على الوجه واليدين شيء من التراب عند التيمم بحيث لا يتيمم الا بتراب له غبار. كما قال بذلك الشافعي واحمد. او لا يلزم. ومن شر - 00:04:04
في هذه المسألة هو الخلاف المسألة الاتية التي سيقرأها سنقرأها بعد قليل وهو هل يلزم بالتيمم ان يكون على التراب ام يجوز التيمم على غيره؟ فان قلنا لا بد ان يكون على تراب اوجدنا ان يصل - 00:04:33
الى الاعضاء شيء من غباره. وينقلن يجوز على التراب لم نوجب وصول شيء من التراب اليه ايه؟ واما بالنسبة لمسألة التيمم والموالاة فهذه هنا المراد بها ان يمسح بالوجه قبل اليدين. وقد ورد في بعض الاحاديث انه مسح باليدين - 00:04:53
قبل الوجه ولكن بعض اهل العلم قال تلك الاحاديث انما هي في التيمم الذي يكون عن الاغتسال. لان ترتيب والموالاة ليست بواجبة في الاغتسال. وعلى ذلك يكون منشأ الخلاف هل التيمم طهارة واحدة؟ او هو طهارتان احداهما عن الحدث الاكبر والثاني - 00:05:23
عين الحدث الاصغر. نعم. قال رحمه الله الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة فيه مسألة واحدة وذلك انهم متفقوا على جوازها بتراب الحرف الطيب. واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من اجزاء الارض - 00:05:53
والدتي عنها كالحجارة فذهب الشافعي الى انه لا يجوز التيمم الا بالتراب الخالص. وهذا مذهب احمد نعم. وذهب مالك الى انه الى انه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الارض من اجزائها في المشهور عنه. الحصى والرمل والتراب - 00:06:13
وزاد ابو حنيفة فقال وبكل ما يتولد من الارض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجس والطين والرخام. ومنهم من وان يكون التراب على وجه الارض. وقال احمد ابن حنبل يتيمم بغبار الثوب واللبد. والسبب في - 00:06:33
اختلافهم شيئان احدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب. فانه مرة يطلق على التراب الخالص ومرة يطلق على جميع اجزاء الارض الظاهرة حتى ان مالكا او حتى ان مالكا واصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم اعني الصعيد ان يجيزوا في احدى روايات عنهم - 00:06:53
على الحشيش وعلى الثلج. قالوا لانه يسمى صعيدا في اصل التسمية. اعني من جهة صعوده على الارض. وهذا ضعيف. والسبب الثاني اطلاق اسم الارض في جواز التيمم بها في بعض الروايات الحديث المشهور. وتقييدها بالتراب في بعض. في بعضها. فهو قوله عليه الصلاة - 00:07:13
والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فان في بعض الروايات جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. في بعضها جعلت لي الارض ومسجدا وجعلت لي تربتها طهورا وقد اختلف اهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد او بالمقيد على المطلق؟ والمشهور عندهم ان يقضى بالمقيد - 00:07:33
وفيه نظر. ومذهب ابي محمد ابن حزم ان يقضى بالمطلق على المقيد. لان المطلق فيه زيادة معنى. فمن كان رأيه القضاء بالمطلق فمن كان رأيه فمن كان رأيه القضاء بالنطق بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب - 00:07:57
لم يجد التيمم الا بالتراب. ومن قضى بالمطلق على المقيد على المقيد. وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجهه في الارض من اجزائها اجاز التيمم بالرمل والحصى. واما اجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف اذ كان لا يتناوله اسم الصعيد - 00:08:17
فان اعم دلالة اسم الصعيد ان يدل على ما تدل عليه الارض. لا ان يدل على الزرنيخ والنورة ولا على الثلج والحشيش والله الموفق للصواب. والاشتراك الذي في اسم الطيب ايضا من احدى دواعي الخلاف - 00:08:37
ذكر المؤلف من اقوال اهل العلم فيما يجوز ان يضرب عليه في التيمم. و اعاد الخلافة الى الاشتراك في اسم فتيمموا صعيدا طيبا. وقال بان الصعيد لابد ان من الارض وهناك من قال بان الصعيد هو كل ما صعد على الارض قد - 00:08:57
بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الحائط وضرب على الرحل فهذه في بها دلالة على جواز التيمم على ذلك. وايضا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:09:27
ينتقل في المواطن التي فيها رمل وليس فيها تراب ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينقل معه مما يدل على جواز التيمم على الرمل. وقد اشار المؤلف الى الرواية التي فيها - 00:09:47
وجعلت رياء تربتها طهورا. وفي الحقيقة ان منشأ الخلاف هنا هو ان لفظة تربة هذه؟ هل هي صفة؟ او هي لقب المراد باللقب اسماء الذوات. اسماء الذوات. فان مفهوم اللقب - 00:10:07
قد وقع الاختلاف في الاحتجاج به هل يصح ان نحتج به؟ ومفهوم اللقب احد انواع مفهوم المخالفة والحنفية اصلا لا يرون الاحتجاج بمفاهيم المخالفة كلها. ويبقى معنا على مذهب الجمهور هل - 00:10:31
هل نقول بان لفظة تربتها من اه الاوصاف وبالتالي يكون اعمالها اعمالا لمفهوم الوصف او انها من الالقاب. والاظهر انها من الالقاب لانها اسم ديدات. فيبقى الخلاف هنا في مفهوم اللقب. هل هو حجة؟ او ليس بحجة؟ والعلماء - 00:10:51
لهم ثلاثة اقوال مشهورة قول الجمهور بعدم الاحتجاج بمفاهيم اللقب ونسب لبعضهم الاحتجاج به كابن الدقاق وبعض الحنابلة. والقول الثالث وهو المشهور من مذهب احمد. ان اللقب اذا كان ورد بعد اثم يعمه كان له مفهوم يعمل به واما اذا لم يرد بعد اسم يعم - 00:11:21
وهو فانه لا يحتج به. وهنا اه لفظة التراب وردت بعد لفظة الارظ وهو اسم يعم التراب وغيره وبالتالي فهم يحتجون بهذا بمفهوم هذا اللفظ لانه وان كان الا انه قد سبقه اسم يعمه. فهذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة - 00:11:51
افعال النبي صلى الله عليه وسلم المتقدمة تدل على انه لم يقتصر على اه التيمم على الارض نعم قال رحمه الله الباب السادس في نواقض هذه الطهارة واما نواقض هذه الطهارة فانهم اتفقوا على انها - 00:12:21
على انه ينقضها ما ينقض الاصل الذي هو الوضوء او الطهر. واختلفوا من ذلك في مسألتين احداهما هل ينقضها ارادة صلة احداهما هل ينقضها ارادة صلاة اخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها؟ والمسألة الثانية هل ينقضها - 00:12:41
ووجود الماء ام لا؟ اما المسألة الاولى فذهب ما لك فيها الى ان ارادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الاولى. ومذهب غيره ذلك. واصل هذا الخلاف يدور على شيئين. احدهما هل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:13:01
محذوف مقدر اعني اذا قمتم من النوم او قمتم محدثين ام ليس هنالك محذوف اصلا؟ فمن رأى الا محذوف هنالك قال ظاهر الاية وجوب الوضوء او التيمم عند القيام لكل صلاة. لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على اصله - 00:13:21
لكن لا ينبغي ان يحتج لكن لا ينبغي ان يحتج بهذا ان يحتج بهذا لمالك فان مالكا يرى ان في الاية محذوفا على ما رواه عن زيد ابن اسلم في موطئه واما السبب الثالث فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة. وهذا هو الزم لاصول ما لك اعني ان - 00:13:41
يحتج ان يحتج له بهذا. وقد تقدم القول في هذه المسألة ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الاية محذوفا لم يرى ارادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم. هذه المسألة قد يعبر عنها بعنوان - 00:14:01
اخر وهو هل ينتقض الوضوء بخروج وقت الصلاة او لا ينتقض؟ وان كان بعض اهل العلم ايضا قال بان الصلاتين المجموعتين يلزم تيمم لكل واحدة منهما لانها فرض مستقل الا الخلاف في هذه المسألة ناشئ من الخلاف في حقيقة التيمم وحكمه هل هو رافع - 00:14:21
مؤقت او هو مجرد مبيح للصلاة. فان كان مجرد مبيح فانه لا يبيح الا صلاة كالوقت وما تبعها. وان كان اه يحكم عليه بانه رافع مؤقت فانه حينئذ يقول بان الوضوء لا ينتقض بخروج الوقت ولا يلزم وضوء اخر للصلاة الاخرى. فهذا هو من - 00:14:51
الخلاف في هذه المسألة. وقد اشار المؤلف الى اه التقدير في قوله اذا قمتم الى الصلاة مع ان الوضوء مع ان الاصل في هذه اللفظة ان يراد بها الوضوء واذا ارتفع الحكم عن الاصل الذي هو الوضوء فانه يرتفع عما تبعه - 00:15:21
وهو التيمم قال رحمه الله واما المسألة الثانية فان الجمهور ذهبوا الى ان وجود الماء ينقضها ذهب قوم الى ان الناقض لها هو الحدث. واصل هذا الخلاف الوجود المائي يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب. او يرفع - 00:15:51
اداء الطهارة به فمن رأى انه يرفع ابتداء الطهارة به قال لا ينقضها الى الحدث. ومن رأى انه يرفع استصحاب الطهارة قال انه ينقضها فان حد الناقض هو الرافع للاستصحاب. وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام - 00:16:11
جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فلم يجد الماء. والحديث محتمل فانه يمكن ان يقال ان قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يجد للماء يمكن ان يفهم منه فاذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت. ويمكن ان يفهم منه فاذا وجد الماء فاذا وجد الماء - 00:16:31
لم تصح ابتداء هذه الطهارة. والاقوى في والاقوى في عهد الجمهور هو حديث ابي سعيد الخدري وفيه انه علي الصلاة والسلام قال فاذا وجدت الماء فامسه جلدك. فان الامر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور. وان كان - 00:16:51
ايضا قد يتطرق اليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا. قد حمل الشافعي وقد حمل الشافعي تسليمه ان وجود الماء يرفع هذه الطهارة ان قال ان التيمم ليس رافعا للحدث اي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث - 00:17:11
وانما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث. وهذا لا معنى له. فان الله قد سماه طهارة وقد ذهب قوم من اصحاب ما لك هذا فقالوا ان التيمم لا يرفع الحدث لانه لو رفعه لم ينقضه الا الحدث. والجواب ان هذه الطهارة والجواب ان - 00:17:31
هذه الطهارة ودود الماء في حقها هو حدث خاص بها القول بان الماء ينقضها. واتفق القائلون بان وجود ماء ينقضها على انه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة. واختلفوا هل ينقضها طلوعه في الصلاة؟ فذهب بارك والشافعي داود - 00:17:51
لانه لا ينقض الطهارة في الصلاة. فذهب ابو حنيفة واحمد وغيرهما الى انه ينقض الطهارة في الصلاة. وهم احفظ للاصل لانه امر غير مناسب لانه امر غير مناسب الشرع لانه امر غير مناسب للشرع ان يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة - 00:18:11
ففي الصلاة وينقضها في غير الصلاة. وبمثل هذا شنعوا على مذهب ابي حنيفة فيما يراه من ان الضحك في الصلاة ينقض الوضوء. مع انه مستند في ذلك الاثر فتأمل هذه المسألة فانها بينة. ولا حجة في الظواهر التي يرام والاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى - 00:18:31
ولا تبطلوا اعمالكم فان هذا لم يبطل الصلاة بارادته. وانما ابطلها طرمب الماء كما لو احدثت. ذكر المؤلف هنا مسألة وجود الماء هل ينطق الطهارة او لا؟ وقد اشار الى ان - 00:18:51
من اسباب الخلاف الخلاف في حقيقة التيمم وحكمه هل هو مبيح للصلاة؟ فنقول بانه يرتفع حكم آآ الوضوء برؤيته وبحكم التيمم برؤية الماء او انه رافع هدف بالتالي لا ينتقض الوضوء. ولكن هناك ايضا مذهب ثالث يقول بانه رافع مؤقت - 00:19:11
الى وجود الماء وبالتالي على قولهم يرتفع حكم التيمم برؤية الماء. وقد المؤلف الى وجوه الخلاف في تقدير الاحاديث في جواز التيمم في مثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور المسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو عشر سنين اذا لم يجد الماء - 00:19:40
فاذا وجد المال فليتق الله وليمسه بشرته. فان هذا الحديث ظاهره تعليق اه الوضوء بوجود الماء. مما يعني ان حكم التيمم جواز الصلاة يرتفع وقد اشار المؤلف الى انه يمكن تأويل هذا اللفظ بان المراد بهذا اللفظ - 00:20:10
فاذا وجدت الماء فاردت ان تتوضأ فامسها فامس الماء بشرتك ولكن القاعدة انه اذا امكن اخذ او حمل اللفظ بدون اه تقدير فهو اولى من حمله على ان يكون فيه تقدير. قد اشار المؤلف ايضا الى مسألة - 00:20:40
الماء في اثناء الصلاة وقال بانهم بان طائفة قالوا ينتقض الوضوء برؤيته بعد رؤية الماء قبل الصلاة او بعد الصلاة ولا ينتخض برؤيته اثناء الصلاة وشنع المؤلف عليهم وقال بانه بان هذه المسألة مثل مسألة الضحك عند الحنفية فانه ينقض الوضوء في - 00:21:10
ولا في ولا ينقضه في ما بعدها والقاعدة ان ما نقض في الصلاة نقض في غيرها وما نقض في غير الى الصلاة نقض فيها. وهناك منشأ اخر غير ما ذكره المؤلف هو مسألة استصحاب - 00:21:40
حال الاجماع في حال النزاع. المراد بها ان يقع اتفاق واجماع من العلماء على مسألة في حال ثم تتغير صفاء صفة من صفات المسألة فهل يجوز لنا ان نستصحب الاجماع السابق فيها - 00:22:00
او لا والذين احتجوا بهذا النوع من انواع الاستسحاق قالوا وفي الحقيقة يستند على مستند الاجابة فان الاجماع لا ينعقد الا بمستند. والاستصحاب هنا يكون لمستند الاجماع لتنافي نعمة او خلافة كيف يستصحب فيه. الاستصحاب هذا يمكن ان يكون - 00:22:20
فش اصحابا في ان يقول اذا رأى الماء قبل الصلاة فانه لا يحل له ان يبتدأ الصلاة بالاتفاق هكذا اذا رأى الماء في اثناء الصلاة لا يحل له ان يستمر فيها. وقد يقول قائلون بعكس ذلك - 00:22:50
فيقول لو رأى الماء بعد تمام الصلاة التي تيمم لها لاجزأته فهكذا اذا رأى الماء في اثناء الصلاة. وان كان بعضهم يقول بانه لا يحكم بارتفاع آآ حكم ارى في عين التيمم ولو رأى الماء قبل الصلاة على ما تقدمت. ولذا فان الاظهر ان دلالة النصوص - 00:23:10
سابقة تدل على ايجاد الوضوء لمن تيمم ورأى آآ الماء نعم قال رحمه الله الباب السابع في الاشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها او في استباحتها. واتفق الجمهور على ان الافعال - 00:23:40
التي هذه الطهارة تشرف في صحتها هي الافعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك. واختلفوا هل يستباح بها اكثر من صلاة واحدة فقط فمشهور مذهب مالك انه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان ابدا. واختلف قوله في - 00:24:00
ثلاثين المخفيتين والمشهور عنه انه اذا كانت احدى الصلاتين فرضا والاخرى مثلا انه ان قدم الفرظ جمع بين وان قدم النفل لم يجمع بينهما. وذهب ابو حنيفة الى انه يجوز الجمع بين الصلوات المحفوظة بتيمم واحد - 00:24:20
وصلوا هذا الخلاف هو هذا التيمم يجب لكل صلاة ام لا؟ اما من قبل ظاهر الاية كما تقدم وان واما من قبل وجوب تكرر الطلب واما من كليهما وهذه المسألة لعل الخلاف فيها من شيئين الشيء الاول - 00:24:40
ان التيمم هل هو فاخر؟ وبالتالي يجوز ان يصلى به اكثر من صلاة او هو مبيح فقط وبالتالي لا يتيمم او لا يصلى بهذا التيمم الا فرض الوقت فقط والمنشأة الثانية الذي يمكن ان يرد فيه الخلاف هو الخلاف في احكام التوابع - 00:25:00
هل الصلاة الثانية تعتبر تابعة للوقت لو صلى صلاة مقضية او جمع بين الصلاتين هل هذه الصلاة التالية لما وقعت في وقت الصلاة الحاضرة تعتبر بمثابة التابع لها ومن المعلوم - 00:25:30
ان التابع لا يفرد بحكم او انها صلاة مستقلة لكونها فرض وقت اخر واداؤها في الوقت لا يجعلها تابعة للصلاة الحاضرة. فلعل هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسائل بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة المهتدين هذا والله اعلم - 00:25:50
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الفقهاء امرأة متسلمة يعني من يستبدلونها. في هذه المسائل المسألة الثانية يا شيخ الباب الخامس تطفي المراد باهل الكلامين الاصوليين هم الذين يستدلون بالادلة. لا يستبدلون بالفروع الفقهية الواردة عن الائمة. نعم - 00:26:20
الاشتراك كلمات السعيد المراد بها. هل هو من جيشها والمراد به خصوص التراب او انه كل ما صعد على الطيب الى اختلاف فيه من اجل هل المراد به الطاهر كما يقول به جماعة وبالتالي لم يجيزوا التيمم بغير الطاهرات في اي مسألة - 00:27:40
وانتم بخير ايوا اسم الصعيد في الاسلام العرب. السبب الثاني بتربتها ثم قال والاشتراك في اخر شيء والاشتراك العمومية المشهورة من دوائر الخلاف الاختلاف في او الاشتراك في اسم الصعيد - 00:28:20
بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من دافع المعتدين هذا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واحتاج الاجماع يقدمون ان يصلي هل يقصد او امام راتب؟ لها وكيل ان يصلي - 00:29:00
ثم تيجي لهذا المكان المصلي فقدموه فرفض هذا الوكيل. هل يستمع الى هل حق ام حق دماغنا يعني من باب الادب انه يعتذر منهم لا يقبل تقديمه. ما يقع في نزاعهم للايمان. حتى لو كان هو الاولى في الصلاة يعني - 00:29:30
الاصل هل هذه ولاية مختصة به؟ او ان هذه الولاية هو الاولى بها وليس مختصا بها مؤقتا ورفع الكلية. في مسائل مثلا لو تيمم ينوي بذلك بس المصحف. هل يجوز له ان يصلي - 00:30:00
فيكون هو رافع حينئذ الحدث ارتفع. فيجوز له ان يفعل كل ما يشترط له آآ الوضوء وقلنا هو مجرد مبيد فهو لم ينوي الا مس المصحف فقط. فلا يجوز له ان يصلي بذلك. شيخ حتى الذين يقولون - 00:30:37
هو عندهم ايضا يكون مؤقت لان اذا وجد الماء يرى انه يتوظف. ولذلك يقولون رافع مؤقت. لكن هل هو رافع او هو مجرد مبيح لما نواه؟ فيقول لا مبيح حينئذ لا يستبيح به - 00:30:57
الا ما نوى. اذا كنا رافع قلنا لا. يستبيح او يفعل به ما نواه ولم ينويه. وما لم ينويه بارك الله فيكم - 00:31:17