الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد. فهذا هو اللقاء خمس عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيظ رحمه الله وكنا قد اكملنا كتاب التيمم. ولعلنا ان نبتدي في هذا اليوم بقراءة كتاب الطهارة من - 00:00:00
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد رحمه الله كتاب الطهارة من النجس. والقول المحيط باصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة ابواب. الباب الاول فيما كيف في حكم هذه الطهارة؟ اعني في الوجوب او في الندب اما مطلقا واما من جهة انها مشترطة في الصلاة. الباب الثاني في معرفة انواع - 00:00:30
الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب ازالتها عنها. الباب الرابع في معرفة الشيء الذي به تزال. الباب الخامس نصف صفة ازالتها في محل محل. الباب السادس في اداب الاحداث. الباب الاول في معرفة حكم هذه - 00:01:00
طهارة والاصل في هذا الباب اما من اما من الكتاب فقوله تعالى وفي هذا فطهر. واما من السنة فاثار كثيرة ثابتة منها قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ فليستنفر ومن يستثمر فليوتر ومنها امره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من - 00:01:20
وامره بصب ذنوب من ماء على بول الاعرابي. وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستنزل من الموت. واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على ان ازالة النجاسة مأمور - 00:01:40
بهذا الشرط واختلفوا عن ذلك عن الوجوب او على الندب المذكور. وهو الذي يعبر عنه بالسنة. فقال قوم ان ازالة النجاسات واجبة. وبه قال ابو حنيفة والشافعي. وقال قوم ازالتها سنة مؤكدة وليست بفرض. وقال قوم هي فرض مع الذكر - 00:02:00
ساقطة مع النسيان. وقيل هذين القولين عن ما لك واصحابه. وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع الى ثلاثة اشياء. احدها اختلافهم في قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر. هل ذلك محمول على الحقيقة او محمول على المجاز؟ والسبب الثالث - 00:02:20
ظواهر الاثار في وجوب ذلك. والسبب الثالث اختلاف في الامر والنفي الوارد لعلة معقولة المعنى. هل تلك العلة مفهومة من ذلك الامر او النهي قرينة تنقل الامر من الوجوب الى الند والنهي من الحظر الى الكراهة ام ليست قرينة - 00:02:40
وانه لا فرق في ذلك بين العبادة المأفونة وغير المعقولة. وانما صار من صار الى الفرق في ذلك لان الاحكام المعقولة المعاني في الشرع اكثرها هي من باب محاسن الاخلاق او من باب المصالح. وهذه في الاكثر هي مندوب اليها. فمن حمل قوله تعالى وثيابك - 00:03:00
على الثياب المحسوسة قال الطهارة بين النجاسة واجبة. ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم يرى فيها حجة واما الاثار المتعارضة في ذلك فمنها حديث صاحبي القبر المشهور. وقوله فيهما صلى الله عليه وعلى اله وسلم انهما ليعذبان - 00:03:20
ومن يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من موله. فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب لان العذاب لا يتعلق الا بالواجب واما المعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من انه رمي عليه وهو في الصلاة ثلا جذور - 00:03:40
والفرط فلم يقطع الصلاة. وظاهر هذا انه لو كانت ازالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة ومنها ما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح نعليه فطرح الناس لطرحه - 00:04:00
ما له فانكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال انما خلعتها لان جبريل اخبرني اي اخبرني ان فيها خيرا والظاهر هذا انه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة. فمن ذهب في هذه الاثار مذهب ترجيح الظواهري. قال اما - 00:04:20
يرجح ظاهر حديث الوجوه او بالندب ان رجح ظاهر حديثي الندم. يعني الحديثين اللذين يقتضيان ان اذا من باب الندب المؤكد. ومن ذهب مذهب الجمع فمنهم من قال هي فرض مع الذكر والقدرة. ساقطة مع النسيان وعدم القدرة - 00:04:40
منهم من قال لي فرض مطلقا وليست من شروط صحة الصلاة. وهي قول الرابع في المسألة وهو ضعيف. لان النجاسة انما تزال في الصلاة كذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير معقولة - 00:05:00
اعني انه جعل الغير معقولة كده نصيحة يا شيخ الغير التعريف اكثر المحاة لا يقتضون تعريفها كيقولو لنا غير المعقول لا لانها موكلة في النكارة. نعم. فلم تقبل التعريف. نصحح لنا شيخ ولا نقرأ. كذا وضعها - 00:05:15
تعني انه جعل الغير معقولة هكذا في باب الوجوب فرق بين الامر الوارد في الطهارة من الحدث وبين الامر الوارد في الطهارة من النجس. لان الطهارة من النجس معلوم ان المقصود بها النظافة - 00:05:45
وذلك من محاسن الاخلاق. واما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع اقتران مع ما اقترن بذلك من صلاة في النعال مع انها لا تنفك من ان يوطأ بها النجاسات غالبة. وما اجمع عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسة - 00:06:02
ينتشر المؤلف هذا في حكم الطهارة من النجاسة و واستدل بها او ذكر الخلاف بين اهل العلم في وجوبها في الصلاة يبقى هنا ملاحظة معرفة معنى السنة. لانكم كما تعلمون ان لفظة السنة - 00:06:22
فيها اصطلاحات متعددة منهم من يرى انها الامر المشروع سواء كان واجبا او مستحبا. ولذا طلاق سني في مقابلة الطلاق البدعي. مرة تطلق ويراد بها عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال وافعال وتقريرات. ومرة تطلق ويراد بها الندب - 00:06:52
وان كان هذا الاطلاق يخالف الاطلاق الوارد في النصوص كما في حديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والمالكية يستخدمون لفظة السنة في ما يجوز تركه في بعض الاحيان. فالواجب الذي يجوز تركه في بعض الاحيان. ولم ينسب - 00:07:22
المؤلف القول بالسنية الى احد بعينه. وانما نسبه الى قوم وقد اعاد المؤلف الخلاف الى ثلاث مسائل اولها الاختلاف في قوله تعالى وثيابك فطهر هل هو مراد به الطهارة من الشرك او المراد به الطهارة من النجاسات الحسية - 00:07:53
يكون الامر هنا للوجوب. والسبب الثاني تعارض ظواهر الاثار في ذلك. لان النصوص في اول الباب تدل على الوجوب وهناك نصوص تدل على تصحيح الصلاة مع وجود النجاستي. والسبب الثالث قال المؤلف بان الامر والنهي - 00:08:23
ارد هنا هل هو لعلة معقولة؟ وبالتالي لا يكون لي الوجوب او هو لغير علة معقولة ان هذا الامر الثالث فيه نظر من جهة ان كثيرا من الاوامر الشرعية قد عللت بعدد - 00:08:53
معقولة ومع ذلك اه لا لم يقل فيها احد بانها للاستحباب وانما اتفقوا على انها من الواجبات ومن امثلة ذلك مثلا في باب الطهارة ما يتعلق بانتقاظ الوضوء ببعظ الاحداث - 00:09:13
استعمال المياه في الطهارات ولذلك فان هذا يخالف المنهج الاصولي الذي سار عليه علماء الاصول من كون اكثر الاحكام الشرعية شرعية معقولة المعنى ومع ذلك يقولون بان الاوامر فيها للوجوب والنواهي للتحريم الا - 00:09:35
ان يوجد فيها صارخ. وهناك امران اخران يمكن ان يعاد اليهما الخلاف بهذه المسألة سلام اولهما ان ما وجد فيه ان ما وجد فيه الدافع النفسي لعمله هل ياتي الشارع فيه بالتأكيد والايجاب او لا؟ فان بعض اهل العلم قال - 00:09:59
ما وجدت فيه الدوافع النفسية فان الشارع يكتفي بما في النفوس من تلك الدوافع عن الالزام بها ويمثلون لذلك عدم ايجاب العقوبات والحدود في مسائل الطهارات وما يستحسن من الافعال - 00:10:29
وهذه قاعدة ذكرها طائفة من اهل العلم ولكنها لا يمكن ضبطها بضبط تقيت لان النفوس تختلف وكم من الخلق لا يترفع عن مزاولة النجاسات والبقاء معها والامر الثاني هو الاختلاف في ازالة النجاسة - 00:10:55
هل هو شرط لصحة الصلاة؟ او ان النجاسة مانع من صحتها. وهناك فرق بين وجود الشرط وبين فقد المانع فان الشروط لابد من وجودها ولا يعفى عنها في في مسائل التصحيح - 00:11:28
والافساد الا عند العجز التام عنها. بخلاف الموانع فان الموانع متى نسيت؟ فان الشارع يصحح الفعل. ولنقل بهذا مثالا الوضوء شرط لصحة الصلاة وبالتالي من نسي الوضوء فان صلاته لا تصح ويؤمر الاعادة. الا اذا عجز عن الوضوء - 00:11:55
فانه ينتقل الى التيمم. واما بالنسبة للكلام فان الكلام مانع من الصحة فلو تكلم ناسيا فان صلاته لا تبطل بهذا الكلام. ولو تكلم متعمدا بطلت صلاته فهكذا في ازالة النجاسة. ان قلنا بانها شرط - 00:12:29
لم تصح الصلاة مع تركها في حال النسيان وحال العبد وينقلن النجاسة مانع من صحة الصلاة فحينئذ يعفى في يعفى عن ترك ذلك في حال النسيان وهو الذي ذهب اليه الامام ما لك - 00:12:57
في هذه المسألة ولعل هذا القول ذهب اليه الامام مالك هو ارجح الاقوال في المسألة لانه هو الذي تجتمع به نصوص الواردة في الباب. في حديث النعلين انه صلى في اول صلاته وكان فيهما اذر - 00:13:24
ومع ذلك لم يفطر الصلاة واتمها. فلما ذكر بوجود القدر ازاله. ولو كانت اه زالت النجاسة من شرائط صحة الصلاة لاعاد الصلاة. قال رحمه الله الباب الثاني في معرفة انواع النجاسات. واما انواع النجاسات فان العلماء اتفقوا من اعيانها على اربعة. ميتة الحيوان بالدم الذي ليس بمائي - 00:13:47
وعلى لحم الخنزير باي سبب اتفق ان تذهب حياته وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بماء فانفصل من الحي او الميت الى فكان مسفوحا اعني كثيرا. وعلى قول ابن ادم ورجيعه. واكثرهم على نجاسة الخمر. وفي ذلك خلاف عن بعض - 00:14:17
عن بعض المحدثين واختلفوا في غير ذلك والقواعد من ذلك سبع مسائل. المسألة الاولى اختلفوا في الحيوان الذي ولادبا له وفي مثل الحيوان البحري. فذهب قوم الى ان ميتة ما لازم له طاهرة. وكذلك ميتة البحر. وهو مذهب - 00:14:37
واصحابه وذهب قوم الى التسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم لها في النجاسة. واستكثر من ذلك ميتة البحر الا ما وقع الاتفاق على انه ليس بميتة مثل دود الخل. وما يتولد في المطعومات. وسوى وسوى قوم بين - 00:14:57
ميتة البر والبحر واستتنوا ميتة ما لا جمله وهو مذهب ابي حنيفة. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى حرمت الميتة وذلك انهم فيما احسب اتفقوا انه من باب العام اريد به خاص واختلفوا اي الخاص اريد به. فمنهم من - 00:15:17
بذلك ميتة البحر وما لا دبله. ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط. ومنهم من استثنى من ذلك ميت فما نادم له فقط وسبب اختلاطهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص. اما ان استثنى من ذلك ما ندم له فحجته مفهوم الاثر الثابت عنه - 00:15:37
عليه الصلاة والسلام من امره بمقلي الذباب اذا وقع في الطعام قالوا فهذا يدل على طهارة الذباب وليس لذلك علة الا انه غير بدم اما الشافعي فعنده ان هذا خاص بالذباب لقوله عليه الصلاة والسلام فان في احدى جناحيه داء وفي الاخر دواء. ووهن الشافعي - 00:15:57
وهذا المفهوم من الحديث بان ظاهر الكتاب يقتضي ان الميت تودب نوعان من انواع المحرمات. احدهما تعمل فيه التزكية وهي وذلك في الحيوان المباح الاكل باتفاق. والدم لا تعمل فيه التزكية فحكمهما مفترق. فكيف يجوز - 00:16:23
فليتبع بينهما حتى يقال ان الدم هو سبب تحريم الميتة. وهذا قوي كما ترى. فانه لو كان الدم هو هو السبب في تحريم فانه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية الحيوان بالذكاء - 00:16:43
ستبقى حرية الدم الذي لم ينتصر بعد بعد عن المذكى. وكانت الحلية وكانت الحلية انما توجد بعد خصال الدم عنه لانه اذا ارتفع السبب ارتفع المسبب. ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة - 00:17:03
لانه اذا وجد السبب والمسبب لانه ان وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له فليس له هو سببا ومثال ذلك انه اذا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة ان يرتفع الاسلام ان كنا نعتقد ان الاسكار هو سبب - 00:17:23
واما من استغنى من ذلك ميتة البحر فانه ذهب الى الاثر الثابت في ذلك من حديث جابر. وفيه انهم اكلوا بمنحوت الذي البحر غيابا وتزودوا منه. وانهم اخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحسن فعله وسألهم هل - 00:17:46
منه شيء وهو دليل على انه لم يجوز لهم لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم. واحتجوا ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام هو الحل ميتته. واما ابو حنيفة فرجح عروب الاية على هذا الاثر. اما لان الاية مقطوع بها والاثر مظلوم - 00:18:06
واما لانه رأى ان ذلك رخصة له. فعني حديث جابر او لانه احتمل عنده ان يكون الحوت بات بسبب وهو رمي البحر به الى ساحل لان الميتة هو ما بات من تلقاء نفسه بغير سبب خارج. ولاختلافهم في هذا ايضا سبب اخر وهو احتمال - 00:18:26
الضمير في قوله تعالى وطعامه لكم وللسيارة اعني ان يعود على البحر او على الصيد نفسه. فمن اعاده على البحر قال طعامه هو الطعام ومن اعاده على الصيد قال هو الذي احل فقط ها هو الذي احل فقط لصيد البحر مع ان الكوفية - 00:18:46
قيل ايضا تمسكوا في ذلك باثر ورد في تحريم الطافي من السبب وهو عندهم ضعيف. هذه المسألة دخل في المؤلف فيها مسألتين كان ينبغي فصل كل واحدة من المسألتين لوحدها. اما الاولى - 00:19:06
فهي في مسألة الحيوان الذي لا دم له من الفئة هذا البعوض والذباب و نحو ذلك. المسألة الثانية مسألة الحيوان البحري مثل اسماك ونحوها كان الاولى الفصل بين المسألتين من اجل - 00:19:26
ان تكون كل واحدة منها تبحث على استقلال لان في كل واحدة ادلة لا توجد في او لا يصح الاستدلال بها في المسألة الاخرى تلاحظون تشديد الامام الشافعي في هذه اه المسألة - 00:19:56
الجمهور في هاتين المسألتين على القول باباحة آآ ما فيهما وقد ذكر المؤلف ان من منشأ الخلاف والاختلاف في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ان كلمة الميتة اسم هل هي اسم جنس؟ تعرف بال فيفيد العمومة - 00:20:16
او انها اسم مفرد معرف بال فيقع على اختلاف افادتها للعموم وان كان الصواب انها مفيدة العموم. ولذلك في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هنا اسم مفرد معرف بال ومع ذلك هو مفيد للعموم باتفاق. ومثله في قوله تعالى ان الانسان لفي خسر - 00:20:46
الا الذين امنوا فانه اسم مفرد معرف بال ومع ذلك استثني منه مما يدل على افادته للعموم. فاذا قررنا انه مفيد للعموم. فهل هو من العام الباقي على عموم وبالتالي لا نخصصه باخبار الاحاد التي وردت في الباب كما يقول بذلك بعض الحنفية بناء - 00:21:16
على قولهم بان الزيادة على النص نسخ فلا تقبل فلا يقبل آآ زيادة من خبر الواحد على الكتاب او نقول بان هذه اللفظة حرمت عليكم الميتة عام يراد به الخصوص كما قال بذلك - 00:21:46
اه كما اشار الى ذلك اه المؤلف او انها من العام الذي ورد عليه التخصيص ولعل هذا القول الثالث هو الاظهر في تفسير هذه الاية. لذلك فان قول المؤلف اتفقوا - 00:22:10
على ان الاية من باب العام الذي يراد به الخصوص هذا ليس على طريقة او على اصطلاح الاصوليين. فانه بل هذا عام قد ورد عليه التخصيص. قد ورد عليه التخصيص. ويبقى - 00:22:30
وخلاف ما هي الاشياء التي ورد التخصيص فيها؟ فانه قد ورد التخصيص في الذباب. وورد التخصيص في الجراد كما في حديث ابن ابي اوفى غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل فيها الجراد - 00:22:50
نقول بان هذا يمكن ان يكون خاصا الجراد والذباب كما اشار اليه الى انه من قول الشافعي او نقول بان ما كان مماثلا لهما فانه يلحق بهما. وهذا مبني على مسألة تخصيص العام بواسطة القياس. فان الدليل ان ما ورد في الجراد وفي الذباب - 00:23:10
ان نقيس عليهما غيرهما واو لا يصح التخصيص بواسطة القياس مسألة اصولية معروفة يمكن ايضا ان يقال بان هذه العلة بان العلة هنا هل هي معقولة المعنى؟ وهي لادم له او انها ليست بمعقولة المعنى وبالتالي لا يقاس عليها - 00:23:40
واما بالنسبة ميتة البحر فان الاختلاف فيها وارد من عدد من الاسباب منها في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هل هو باق على عمومه؟ او انه يرد استثناؤه في ميتة البحر. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر - 00:24:16
هو الطهور ماء الحل ميتته. وورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل لنا ميتتان السمك والجراد. ولذلك قال بعض اهل العلم بان قوله احل - 00:24:49
الحل ميتته مخصوص بحديث ابن عمر. فيكون تكون تكون الاباحة خاصة بالسمك دون بقية ما في البحر من الحيوانات. وقال اخرون بان ما وكان له مثيل محرم من حيوانات البر فانه يأخذ حكمها. وهكذا ايضا من اسباب الخلاف - 00:25:09
في ذلك ان هل يشترط في موت حيوان البحر ان يكون بسبب الادمي في الصيف او نحوه او ان الحلة في ميتة البحر عامة لكل حيوان بحري لا يعيش الا في البحر. ومن اسباب الخلاف ايضا تفسير قوله تعالى حلل - 00:25:39
لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فهنا لقوله وطعامه متاعا لكم بالسيارة هل في قوله وطعامه الهاء هنا يعود على البحر وبالتالي كل اطعمة البحر تكون حلالا او انها تعود على الصيد وطعام الصيد وبالتالي يكون ما لا يحل - 00:26:09
من حيوانات البحر الا ما صيد دون ما لم يصد ولعل الاظهر في هذا ان العموم الوارد في هذه الايات يتم تخصيصه وفهمه بالاحاديث الدالة على جواز ميتات البحر كما في حديث العنبرة وحديث - 00:26:42
اه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال رحمه الله المسألة الثانية وكما اختلفوا في انواع الميتات كذلك اختلفوا في اجزاء ما اتفقوا عليه انه ميتة. وذلك انهم اتفقوا على ان اللحم من اجزاء الميتة ميتة واختلفوا في العظام والشعر فذهب الشافعي الى ان العظم والشعر ميتة. وذهب ابو حنيفة الى انهما - 00:27:10
ببيته وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال ان العود بيته وليس الشعر بيته. فسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من افعال الاعضاء. فمن رأى ان النمو والتغني هو من هو من افعال الحياة؟ قال ان الشعر والعظام اذا فقد - 00:27:40
النبوة والتغذي فهي ميتة. ومن رأى انه لا ينطلق اسم الحياة الا على الحس. قال ان الشعر والعظام ليست ببيته لانها لا حس لها ومن فرق بينهما اوجب للعظام الحس ولم يوجب للشر. وفي حس العظام اختلاف. والامر مختلف فيه بين الاطباء - 00:28:00
يدل على ان التغذي والنمو ليس هما الحياة التي يطلق على عدمها اسم الميتة ان الجميع قد اتفقوا على ان ما قطع من البهيمة وهي تحية انه بيته بورود ذلك في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. واتفقوا على ان الشعر - 00:28:20
اذا قطع من الحي فانه طاهر. ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي والنمو لقيل في النبات المخلوع انه ميتة. وذلك النبات فيه التغذية فيه تغذي وللشافعي وللشافعي ان يقول ان التغذي الذي ينطلق على عدمه اسم الموت - 00:28:40
والتغدي الموجود في الحساس. لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة هل المراد به في المعنى او المراد به الذاك؟ ومنشأ الخلاف هناك؟ فاذا قلنا الميتة يراد به معنى الموت. وبالتالي لا يحرم الا عضو حلت فيه الحياة. وبالتالي تعقل - 00:29:00
يعقل ان يكون فيه موت لزوال الحياة عنه ومن ثم قال من قال بان الشعر والعظام لا تدخلها الحياة وبالتالي لا يحكم عليها ها النجاسة. بينما اخرون قالوا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة ان المراد به ازداد - 00:29:30
ومن ثم يشمل جميع اجزاء الميتة لانها تأخذ هذا الاسم او هي جزء من هذا وبالتالي يكون لها نفس حكمه لعل هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله - 00:29:58
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليك. بالنسبة للحيوان في البحر حيوان البرمائي ليس من مائدة البحر الضفادع هذه ليست من حيوان البحر المراد بحيوان البحر الذي لا يعيش الا في الماء - 00:30:28
بسم الله وافق اسمه اسم حيوان محرم من حيوانات البحر مثاله خنزير الماء او كلب الماء وهناك عارض فيه دليلان. الدليل الاول الوارد باباحة الميتات. اباحة ميتات كما في قوله هو الطهور ماؤه الحل والدليل الثاني الدليل الوارد بتحريم الخنزير - 00:30:58
مثلا في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فحينئذ ايهما يعمل به اذا نعوما يتعارظا. القاعدة انه عند تعارض العمومين فانه في محل التعارض نعمل في العموم بالاقوى في العموم الاقوى. ما هو العموم الاقوى؟ هو الذي لم يرد عليه مخصصات. لم يرد عليه - 00:31:38
مخصصات تحريم الخنزير ورد عليه التخصيص في حال الاضطرار بينما تحريم ميتات اباحة ميتات البحر لم يرد عليها مخصصات وبالتالي يكون عمومها اقوى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت دخل الله على نبينا محمد السلام - 00:32:08
السرطان يعيش على مفهومه جميع حيوانات البر حرام لا هو ايه؟ الشاة حرام؟ لا. فلا تعيشوا في المال ومع ذلك قلت باباحتها انزل الوصف فيها شوف ايه عندنا الوصف فيها لا نحتاج الى النص الاصل في حيوانات البر الحل الا ان تأتي بدليل - 00:32:41
على المنع هل هي من ذوات الانياب؟ ومن ذوات المخالط بالتالي اضافي على اصل الباحة. لا لكونها حيوانا بحريا. نعم. وانما لكونها لم يجد فيها معنى من معاني التحريم ايه - 00:33:21
تريد التذكير يعني؟ يعني فيها دم انها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:33:53
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد. فهذا هو اللقاء خمس عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيظ رحمه الله وكنا قد اكملنا كتاب التيمم. ولعلنا ان نبتدي في هذا اليوم بقراءة كتاب الطهارة من - 00:00:00
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد رحمه الله كتاب الطهارة من النجس. والقول المحيط باصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة ابواب. الباب الاول فيما كيف في حكم هذه الطهارة؟ اعني في الوجوب او في الندب اما مطلقا واما من جهة انها مشترطة في الصلاة. الباب الثاني في معرفة انواع - 00:00:30
الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب ازالتها عنها. الباب الرابع في معرفة الشيء الذي به تزال. الباب الخامس نصف صفة ازالتها في محل محل. الباب السادس في اداب الاحداث. الباب الاول في معرفة حكم هذه - 00:01:00
طهارة والاصل في هذا الباب اما من اما من الكتاب فقوله تعالى وفي هذا فطهر. واما من السنة فاثار كثيرة ثابتة منها قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ فليستنفر ومن يستثمر فليوتر ومنها امره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من - 00:01:20
وامره بصب ذنوب من ماء على بول الاعرابي. وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستنزل من الموت. واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على ان ازالة النجاسة مأمور - 00:01:40
بهذا الشرط واختلفوا عن ذلك عن الوجوب او على الندب المذكور. وهو الذي يعبر عنه بالسنة. فقال قوم ان ازالة النجاسات واجبة. وبه قال ابو حنيفة والشافعي. وقال قوم ازالتها سنة مؤكدة وليست بفرض. وقال قوم هي فرض مع الذكر - 00:02:00
ساقطة مع النسيان. وقيل هذين القولين عن ما لك واصحابه. وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع الى ثلاثة اشياء. احدها اختلافهم في قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر. هل ذلك محمول على الحقيقة او محمول على المجاز؟ والسبب الثالث - 00:02:20
ظواهر الاثار في وجوب ذلك. والسبب الثالث اختلاف في الامر والنفي الوارد لعلة معقولة المعنى. هل تلك العلة مفهومة من ذلك الامر او النهي قرينة تنقل الامر من الوجوب الى الند والنهي من الحظر الى الكراهة ام ليست قرينة - 00:02:40
وانه لا فرق في ذلك بين العبادة المأفونة وغير المعقولة. وانما صار من صار الى الفرق في ذلك لان الاحكام المعقولة المعاني في الشرع اكثرها هي من باب محاسن الاخلاق او من باب المصالح. وهذه في الاكثر هي مندوب اليها. فمن حمل قوله تعالى وثيابك - 00:03:00
على الثياب المحسوسة قال الطهارة بين النجاسة واجبة. ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم يرى فيها حجة واما الاثار المتعارضة في ذلك فمنها حديث صاحبي القبر المشهور. وقوله فيهما صلى الله عليه وعلى اله وسلم انهما ليعذبان - 00:03:20
ومن يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من موله. فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب لان العذاب لا يتعلق الا بالواجب واما المعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من انه رمي عليه وهو في الصلاة ثلا جذور - 00:03:40
والفرط فلم يقطع الصلاة. وظاهر هذا انه لو كانت ازالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة ومنها ما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح نعليه فطرح الناس لطرحه - 00:04:00
ما له فانكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال انما خلعتها لان جبريل اخبرني اي اخبرني ان فيها خيرا والظاهر هذا انه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة. فمن ذهب في هذه الاثار مذهب ترجيح الظواهري. قال اما - 00:04:20
يرجح ظاهر حديث الوجوه او بالندب ان رجح ظاهر حديثي الندم. يعني الحديثين اللذين يقتضيان ان اذا من باب الندب المؤكد. ومن ذهب مذهب الجمع فمنهم من قال هي فرض مع الذكر والقدرة. ساقطة مع النسيان وعدم القدرة - 00:04:40
منهم من قال لي فرض مطلقا وليست من شروط صحة الصلاة. وهي قول الرابع في المسألة وهو ضعيف. لان النجاسة انما تزال في الصلاة كذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير معقولة - 00:05:00
اعني انه جعل الغير معقولة كده نصيحة يا شيخ الغير التعريف اكثر المحاة لا يقتضون تعريفها كيقولو لنا غير المعقول لا لانها موكلة في النكارة. نعم. فلم تقبل التعريف. نصحح لنا شيخ ولا نقرأ. كذا وضعها - 00:05:15
تعني انه جعل الغير معقولة هكذا في باب الوجوب فرق بين الامر الوارد في الطهارة من الحدث وبين الامر الوارد في الطهارة من النجس. لان الطهارة من النجس معلوم ان المقصود بها النظافة - 00:05:45
وذلك من محاسن الاخلاق. واما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع اقتران مع ما اقترن بذلك من صلاة في النعال مع انها لا تنفك من ان يوطأ بها النجاسات غالبة. وما اجمع عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسة - 00:06:02
ينتشر المؤلف هذا في حكم الطهارة من النجاسة و واستدل بها او ذكر الخلاف بين اهل العلم في وجوبها في الصلاة يبقى هنا ملاحظة معرفة معنى السنة. لانكم كما تعلمون ان لفظة السنة - 00:06:22
فيها اصطلاحات متعددة منهم من يرى انها الامر المشروع سواء كان واجبا او مستحبا. ولذا طلاق سني في مقابلة الطلاق البدعي. مرة تطلق ويراد بها عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال وافعال وتقريرات. ومرة تطلق ويراد بها الندب - 00:06:52
وان كان هذا الاطلاق يخالف الاطلاق الوارد في النصوص كما في حديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والمالكية يستخدمون لفظة السنة في ما يجوز تركه في بعض الاحيان. فالواجب الذي يجوز تركه في بعض الاحيان. ولم ينسب - 00:07:22
المؤلف القول بالسنية الى احد بعينه. وانما نسبه الى قوم وقد اعاد المؤلف الخلاف الى ثلاث مسائل اولها الاختلاف في قوله تعالى وثيابك فطهر هل هو مراد به الطهارة من الشرك او المراد به الطهارة من النجاسات الحسية - 00:07:53
يكون الامر هنا للوجوب. والسبب الثاني تعارض ظواهر الاثار في ذلك. لان النصوص في اول الباب تدل على الوجوب وهناك نصوص تدل على تصحيح الصلاة مع وجود النجاستي. والسبب الثالث قال المؤلف بان الامر والنهي - 00:08:23
ارد هنا هل هو لعلة معقولة؟ وبالتالي لا يكون لي الوجوب او هو لغير علة معقولة ان هذا الامر الثالث فيه نظر من جهة ان كثيرا من الاوامر الشرعية قد عللت بعدد - 00:08:53
معقولة ومع ذلك اه لا لم يقل فيها احد بانها للاستحباب وانما اتفقوا على انها من الواجبات ومن امثلة ذلك مثلا في باب الطهارة ما يتعلق بانتقاظ الوضوء ببعظ الاحداث - 00:09:13
استعمال المياه في الطهارات ولذلك فان هذا يخالف المنهج الاصولي الذي سار عليه علماء الاصول من كون اكثر الاحكام الشرعية شرعية معقولة المعنى ومع ذلك يقولون بان الاوامر فيها للوجوب والنواهي للتحريم الا - 00:09:35
ان يوجد فيها صارخ. وهناك امران اخران يمكن ان يعاد اليهما الخلاف بهذه المسألة سلام اولهما ان ما وجد فيه ان ما وجد فيه الدافع النفسي لعمله هل ياتي الشارع فيه بالتأكيد والايجاب او لا؟ فان بعض اهل العلم قال - 00:09:59
ما وجدت فيه الدوافع النفسية فان الشارع يكتفي بما في النفوس من تلك الدوافع عن الالزام بها ويمثلون لذلك عدم ايجاب العقوبات والحدود في مسائل الطهارات وما يستحسن من الافعال - 00:10:29
وهذه قاعدة ذكرها طائفة من اهل العلم ولكنها لا يمكن ضبطها بضبط تقيت لان النفوس تختلف وكم من الخلق لا يترفع عن مزاولة النجاسات والبقاء معها والامر الثاني هو الاختلاف في ازالة النجاسة - 00:10:55
هل هو شرط لصحة الصلاة؟ او ان النجاسة مانع من صحتها. وهناك فرق بين وجود الشرط وبين فقد المانع فان الشروط لابد من وجودها ولا يعفى عنها في في مسائل التصحيح - 00:11:28
والافساد الا عند العجز التام عنها. بخلاف الموانع فان الموانع متى نسيت؟ فان الشارع يصحح الفعل. ولنقل بهذا مثالا الوضوء شرط لصحة الصلاة وبالتالي من نسي الوضوء فان صلاته لا تصح ويؤمر الاعادة. الا اذا عجز عن الوضوء - 00:11:55
فانه ينتقل الى التيمم. واما بالنسبة للكلام فان الكلام مانع من الصحة فلو تكلم ناسيا فان صلاته لا تبطل بهذا الكلام. ولو تكلم متعمدا بطلت صلاته فهكذا في ازالة النجاسة. ان قلنا بانها شرط - 00:12:29
لم تصح الصلاة مع تركها في حال النسيان وحال العبد وينقلن النجاسة مانع من صحة الصلاة فحينئذ يعفى في يعفى عن ترك ذلك في حال النسيان وهو الذي ذهب اليه الامام ما لك - 00:12:57
في هذه المسألة ولعل هذا القول ذهب اليه الامام مالك هو ارجح الاقوال في المسألة لانه هو الذي تجتمع به نصوص الواردة في الباب. في حديث النعلين انه صلى في اول صلاته وكان فيهما اذر - 00:13:24
ومع ذلك لم يفطر الصلاة واتمها. فلما ذكر بوجود القدر ازاله. ولو كانت اه زالت النجاسة من شرائط صحة الصلاة لاعاد الصلاة. قال رحمه الله الباب الثاني في معرفة انواع النجاسات. واما انواع النجاسات فان العلماء اتفقوا من اعيانها على اربعة. ميتة الحيوان بالدم الذي ليس بمائي - 00:13:47
وعلى لحم الخنزير باي سبب اتفق ان تذهب حياته وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بماء فانفصل من الحي او الميت الى فكان مسفوحا اعني كثيرا. وعلى قول ابن ادم ورجيعه. واكثرهم على نجاسة الخمر. وفي ذلك خلاف عن بعض - 00:14:17
عن بعض المحدثين واختلفوا في غير ذلك والقواعد من ذلك سبع مسائل. المسألة الاولى اختلفوا في الحيوان الذي ولادبا له وفي مثل الحيوان البحري. فذهب قوم الى ان ميتة ما لازم له طاهرة. وكذلك ميتة البحر. وهو مذهب - 00:14:37
واصحابه وذهب قوم الى التسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم لها في النجاسة. واستكثر من ذلك ميتة البحر الا ما وقع الاتفاق على انه ليس بميتة مثل دود الخل. وما يتولد في المطعومات. وسوى وسوى قوم بين - 00:14:57
ميتة البر والبحر واستتنوا ميتة ما لا جمله وهو مذهب ابي حنيفة. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى حرمت الميتة وذلك انهم فيما احسب اتفقوا انه من باب العام اريد به خاص واختلفوا اي الخاص اريد به. فمنهم من - 00:15:17
بذلك ميتة البحر وما لا دبله. ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط. ومنهم من استثنى من ذلك ميت فما نادم له فقط وسبب اختلاطهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص. اما ان استثنى من ذلك ما ندم له فحجته مفهوم الاثر الثابت عنه - 00:15:37
عليه الصلاة والسلام من امره بمقلي الذباب اذا وقع في الطعام قالوا فهذا يدل على طهارة الذباب وليس لذلك علة الا انه غير بدم اما الشافعي فعنده ان هذا خاص بالذباب لقوله عليه الصلاة والسلام فان في احدى جناحيه داء وفي الاخر دواء. ووهن الشافعي - 00:15:57
وهذا المفهوم من الحديث بان ظاهر الكتاب يقتضي ان الميت تودب نوعان من انواع المحرمات. احدهما تعمل فيه التزكية وهي وذلك في الحيوان المباح الاكل باتفاق. والدم لا تعمل فيه التزكية فحكمهما مفترق. فكيف يجوز - 00:16:23
فليتبع بينهما حتى يقال ان الدم هو سبب تحريم الميتة. وهذا قوي كما ترى. فانه لو كان الدم هو هو السبب في تحريم فانه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية الحيوان بالذكاء - 00:16:43
ستبقى حرية الدم الذي لم ينتصر بعد بعد عن المذكى. وكانت الحلية وكانت الحلية انما توجد بعد خصال الدم عنه لانه اذا ارتفع السبب ارتفع المسبب. ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة - 00:17:03
لانه اذا وجد السبب والمسبب لانه ان وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له فليس له هو سببا ومثال ذلك انه اذا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة ان يرتفع الاسلام ان كنا نعتقد ان الاسكار هو سبب - 00:17:23
واما من استغنى من ذلك ميتة البحر فانه ذهب الى الاثر الثابت في ذلك من حديث جابر. وفيه انهم اكلوا بمنحوت الذي البحر غيابا وتزودوا منه. وانهم اخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحسن فعله وسألهم هل - 00:17:46
منه شيء وهو دليل على انه لم يجوز لهم لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم. واحتجوا ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام هو الحل ميتته. واما ابو حنيفة فرجح عروب الاية على هذا الاثر. اما لان الاية مقطوع بها والاثر مظلوم - 00:18:06
واما لانه رأى ان ذلك رخصة له. فعني حديث جابر او لانه احتمل عنده ان يكون الحوت بات بسبب وهو رمي البحر به الى ساحل لان الميتة هو ما بات من تلقاء نفسه بغير سبب خارج. ولاختلافهم في هذا ايضا سبب اخر وهو احتمال - 00:18:26
الضمير في قوله تعالى وطعامه لكم وللسيارة اعني ان يعود على البحر او على الصيد نفسه. فمن اعاده على البحر قال طعامه هو الطعام ومن اعاده على الصيد قال هو الذي احل فقط ها هو الذي احل فقط لصيد البحر مع ان الكوفية - 00:18:46
قيل ايضا تمسكوا في ذلك باثر ورد في تحريم الطافي من السبب وهو عندهم ضعيف. هذه المسألة دخل في المؤلف فيها مسألتين كان ينبغي فصل كل واحدة من المسألتين لوحدها. اما الاولى - 00:19:06
فهي في مسألة الحيوان الذي لا دم له من الفئة هذا البعوض والذباب و نحو ذلك. المسألة الثانية مسألة الحيوان البحري مثل اسماك ونحوها كان الاولى الفصل بين المسألتين من اجل - 00:19:26
ان تكون كل واحدة منها تبحث على استقلال لان في كل واحدة ادلة لا توجد في او لا يصح الاستدلال بها في المسألة الاخرى تلاحظون تشديد الامام الشافعي في هذه اه المسألة - 00:19:56
الجمهور في هاتين المسألتين على القول باباحة آآ ما فيهما وقد ذكر المؤلف ان من منشأ الخلاف والاختلاف في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ان كلمة الميتة اسم هل هي اسم جنس؟ تعرف بال فيفيد العمومة - 00:20:16
او انها اسم مفرد معرف بال فيقع على اختلاف افادتها للعموم وان كان الصواب انها مفيدة العموم. ولذلك في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هنا اسم مفرد معرف بال ومع ذلك هو مفيد للعموم باتفاق. ومثله في قوله تعالى ان الانسان لفي خسر - 00:20:46
الا الذين امنوا فانه اسم مفرد معرف بال ومع ذلك استثني منه مما يدل على افادته للعموم. فاذا قررنا انه مفيد للعموم. فهل هو من العام الباقي على عموم وبالتالي لا نخصصه باخبار الاحاد التي وردت في الباب كما يقول بذلك بعض الحنفية بناء - 00:21:16
على قولهم بان الزيادة على النص نسخ فلا تقبل فلا يقبل آآ زيادة من خبر الواحد على الكتاب او نقول بان هذه اللفظة حرمت عليكم الميتة عام يراد به الخصوص كما قال بذلك - 00:21:46
اه كما اشار الى ذلك اه المؤلف او انها من العام الذي ورد عليه التخصيص ولعل هذا القول الثالث هو الاظهر في تفسير هذه الاية. لذلك فان قول المؤلف اتفقوا - 00:22:10
على ان الاية من باب العام الذي يراد به الخصوص هذا ليس على طريقة او على اصطلاح الاصوليين. فانه بل هذا عام قد ورد عليه التخصيص. قد ورد عليه التخصيص. ويبقى - 00:22:30
وخلاف ما هي الاشياء التي ورد التخصيص فيها؟ فانه قد ورد التخصيص في الذباب. وورد التخصيص في الجراد كما في حديث ابن ابي اوفى غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل فيها الجراد - 00:22:50
نقول بان هذا يمكن ان يكون خاصا الجراد والذباب كما اشار اليه الى انه من قول الشافعي او نقول بان ما كان مماثلا لهما فانه يلحق بهما. وهذا مبني على مسألة تخصيص العام بواسطة القياس. فان الدليل ان ما ورد في الجراد وفي الذباب - 00:23:10
ان نقيس عليهما غيرهما واو لا يصح التخصيص بواسطة القياس مسألة اصولية معروفة يمكن ايضا ان يقال بان هذه العلة بان العلة هنا هل هي معقولة المعنى؟ وهي لادم له او انها ليست بمعقولة المعنى وبالتالي لا يقاس عليها - 00:23:40
واما بالنسبة ميتة البحر فان الاختلاف فيها وارد من عدد من الاسباب منها في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هل هو باق على عمومه؟ او انه يرد استثناؤه في ميتة البحر. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر - 00:24:16
هو الطهور ماء الحل ميتته. وورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل لنا ميتتان السمك والجراد. ولذلك قال بعض اهل العلم بان قوله احل - 00:24:49
الحل ميتته مخصوص بحديث ابن عمر. فيكون تكون تكون الاباحة خاصة بالسمك دون بقية ما في البحر من الحيوانات. وقال اخرون بان ما وكان له مثيل محرم من حيوانات البر فانه يأخذ حكمها. وهكذا ايضا من اسباب الخلاف - 00:25:09
في ذلك ان هل يشترط في موت حيوان البحر ان يكون بسبب الادمي في الصيف او نحوه او ان الحلة في ميتة البحر عامة لكل حيوان بحري لا يعيش الا في البحر. ومن اسباب الخلاف ايضا تفسير قوله تعالى حلل - 00:25:39
لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فهنا لقوله وطعامه متاعا لكم بالسيارة هل في قوله وطعامه الهاء هنا يعود على البحر وبالتالي كل اطعمة البحر تكون حلالا او انها تعود على الصيد وطعام الصيد وبالتالي يكون ما لا يحل - 00:26:09
من حيوانات البحر الا ما صيد دون ما لم يصد ولعل الاظهر في هذا ان العموم الوارد في هذه الايات يتم تخصيصه وفهمه بالاحاديث الدالة على جواز ميتات البحر كما في حديث العنبرة وحديث - 00:26:42
اه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال رحمه الله المسألة الثانية وكما اختلفوا في انواع الميتات كذلك اختلفوا في اجزاء ما اتفقوا عليه انه ميتة. وذلك انهم اتفقوا على ان اللحم من اجزاء الميتة ميتة واختلفوا في العظام والشعر فذهب الشافعي الى ان العظم والشعر ميتة. وذهب ابو حنيفة الى انهما - 00:27:10
ببيته وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال ان العود بيته وليس الشعر بيته. فسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من افعال الاعضاء. فمن رأى ان النمو والتغني هو من هو من افعال الحياة؟ قال ان الشعر والعظام اذا فقد - 00:27:40
النبوة والتغذي فهي ميتة. ومن رأى انه لا ينطلق اسم الحياة الا على الحس. قال ان الشعر والعظام ليست ببيته لانها لا حس لها ومن فرق بينهما اوجب للعظام الحس ولم يوجب للشر. وفي حس العظام اختلاف. والامر مختلف فيه بين الاطباء - 00:28:00
يدل على ان التغذي والنمو ليس هما الحياة التي يطلق على عدمها اسم الميتة ان الجميع قد اتفقوا على ان ما قطع من البهيمة وهي تحية انه بيته بورود ذلك في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. واتفقوا على ان الشعر - 00:28:20
اذا قطع من الحي فانه طاهر. ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي والنمو لقيل في النبات المخلوع انه ميتة. وذلك النبات فيه التغذية فيه تغذي وللشافعي وللشافعي ان يقول ان التغذي الذي ينطلق على عدمه اسم الموت - 00:28:40
والتغدي الموجود في الحساس. لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة هل المراد به في المعنى او المراد به الذاك؟ ومنشأ الخلاف هناك؟ فاذا قلنا الميتة يراد به معنى الموت. وبالتالي لا يحرم الا عضو حلت فيه الحياة. وبالتالي تعقل - 00:29:00
يعقل ان يكون فيه موت لزوال الحياة عنه ومن ثم قال من قال بان الشعر والعظام لا تدخلها الحياة وبالتالي لا يحكم عليها ها النجاسة. بينما اخرون قالوا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة ان المراد به ازداد - 00:29:30
ومن ثم يشمل جميع اجزاء الميتة لانها تأخذ هذا الاسم او هي جزء من هذا وبالتالي يكون لها نفس حكمه لعل هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله - 00:29:58
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليك. بالنسبة للحيوان في البحر حيوان البرمائي ليس من مائدة البحر الضفادع هذه ليست من حيوان البحر المراد بحيوان البحر الذي لا يعيش الا في الماء - 00:30:28
بسم الله وافق اسمه اسم حيوان محرم من حيوانات البحر مثاله خنزير الماء او كلب الماء وهناك عارض فيه دليلان. الدليل الاول الوارد باباحة الميتات. اباحة ميتات كما في قوله هو الطهور ماؤه الحل والدليل الثاني الدليل الوارد بتحريم الخنزير - 00:30:58
مثلا في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فحينئذ ايهما يعمل به اذا نعوما يتعارظا. القاعدة انه عند تعارض العمومين فانه في محل التعارض نعمل في العموم بالاقوى في العموم الاقوى. ما هو العموم الاقوى؟ هو الذي لم يرد عليه مخصصات. لم يرد عليه - 00:31:38
مخصصات تحريم الخنزير ورد عليه التخصيص في حال الاضطرار بينما تحريم ميتات اباحة ميتات البحر لم يرد عليها مخصصات وبالتالي يكون عمومها اقوى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت دخل الله على نبينا محمد السلام - 00:32:08
السرطان يعيش على مفهومه جميع حيوانات البر حرام لا هو ايه؟ الشاة حرام؟ لا. فلا تعيشوا في المال ومع ذلك قلت باباحتها انزل الوصف فيها شوف ايه عندنا الوصف فيها لا نحتاج الى النص الاصل في حيوانات البر الحل الا ان تأتي بدليل - 00:32:41
على المنع هل هي من ذوات الانياب؟ ومن ذوات المخالط بالتالي اضافي على اصل الباحة. لا لكونها حيوانا بحريا. نعم. وانما لكونها لم يجد فيها معنى من معاني التحريم ايه - 00:33:21
تريد التذكير يعني؟ يعني فيها دم انها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:33:53