الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء العشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. للفقيه ابن رشد الحفيد وهو الدرس الثالث من دروس كتاب الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم - 00:00:00
اما بعد قال مصنفوا رحمه الله فمسألة الرابعة اختلفوا من وقت العشاء الاخرة في موضعين احدهما في اول والثاني في اخره. اما اوله فذهب مالك والشافعي وجماعة الى انه مغيب الحمرة. وذهب ابو حنيفة الى انه مغيب البيان - 00:00:30
الذي يكون بعد الحمرة وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب فانه كما ان الفجر في لسانه انفجر كذلك الشفق صفر فقال احمر وابيض. ومغيب الشفق الابيض يلزم ان يكون بعده من اول الليل. اما بعد الفجر المستجد - 00:00:50
اما بعد الفجر المستدق من اخر الليل اعني الفجر الكاذب. واما بعد الفجر ابيض مستطير فتكون المرأة نظير الحمرة فالطوارع اذا اربعة. الفجر الكاذب والفجر الصادق والاحمر والشمس. وكذلك يجب - 00:01:10
الهوا الابيض. ينشفها السرطان الشمس اذا فالطوالح الى الاربعاء الفجر كاذب والفجر الصادق والاحمر والابيض؟ الابيض ولا الشفق؟ نعم والابيض ذلك يجب ان تكون الغوارب. ولذلك ما ذكر عن الخليل من انه رصد الشفق الابيظ فوجده يبقى الى ثلث الليل. كذب - 00:01:30
سوى التجربة وذلك انه لا خلاف بينهم انه قد ثبت في حديث بريدة وحديث امامة جبريل انه صلى العشاء في اليوم الاول حين غاب الشفق وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت ان رسول الله - 00:02:10
لا يعني في اليوم الاول هو صلى اول قيام الشهر ماشي وقد رجح جمهور نبأهم بما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة. ورجح ابو حنيفة مذهبه بما ورد - 00:02:26
بتأخير العشاء واستحباب تأخيره وقوله لولا ان اشق على امتي لاخرت هذه الصلاة الى نصف الليل. واما اخر وقتها فيه على ثلاثة اقوال قول انه ثلث الليل وقول انه نصف الليل وقول انه الى طلوع الفجر. وبالاول اعني ثلث الليل قال الشافعي - 00:02:46
وابو حنيفة وهو المشهور بمذهب مالك. وروي عن مالك القول وروي عن مالك القول الثاني. اعني نصف الليل. واما الثالث فقول داوود احمد على انه الى ثلث الليل. نعم. وسبب الخلاف في ذلك تعارض الاثر. ففي حديث امام الجبريل انه صلاها بالنبي - 00:03:06
عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل. وفي حديث انس انه قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل البخاري وروي ايضا من حديث ابي سعيد الخدري وهريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لولا ان اشق على امتي لاخرت العشاء الى - 00:03:26
نصف الليل وفي حديث ابي قتادة ليس التفريط في النوم انما التفريط ان تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى حتى يدخل وقت الاخرى فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث امامة جبريل قال ثلث الليل. ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث انس قال شطر الليل. واما اهل - 00:03:46
للظاهر فاعتمدوا حديث ابي قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر وهو متأخر عن حديث امامة جبريل فهو ناسخ. ولو لم يكن كن ناسخا لكان تعارض الاثار يسقط حكمها. فيجب ان يصار الى استصحاب حال الاجماع. وقد اتفقوا على ان - 00:04:06
ان الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر واختلفوا فيما قبل. فان روينا عن ابن عباس ان الوقت عنده الى طلوع الفجر فوجب ان مستصحب حكم الوقت الا حيث وقع الا حيث وقع الاتفاق على خروجهما. واحسب ان - 00:04:26
به قال ابو حنيفة وهذه المسألة في وقت العشاء من جهة وقت في دخوله قد اختلف العلماء فيه هل هو من الشفق الاحمر؟ نغيب الشفق الاحمر او من مغيب الشفقي الابيض. الشفق الابيض يكون بعد الشفق الاحمر. ومرد هذا - 00:04:46
الى شيئين الاول في كلمة الشفق في الاحاديث هل تحمل على جميع انواع الشفق او تحمل على المشهور الغالب عند الاطلاق. فان الغالب عند الاطلاق لاطلاق اطلاقه على الاحمر واما الامر الثاني فهو انه قد ورد في بعض الروايات تفسير افطس الشفق بانه فور - 00:05:16
ومن ثم فسره من فسره بان المراد به الشفق الاحمر. وهذه الروايات محل اختلاف بين المحدثين في تصحيحها. ونتيجة لذلك وقع الاختلاف في هل المراد بكلمة الشفق الواردة في اغلب الاحاديث الشفق الاحمر في ظاهر هذه الروايات او ان المراد به الشفق الابيظ - 00:05:46
وما المسألة الثانية فمسألة اخر الوقت فالعلما فيها كما ذكر المؤلف ثلاثة على ثلاثة اقوال منهم من يقول الى الفجر وآآ لعل من قال بهذا استدل ببعض الاثار منها حديث منها الاحاديث انه لا - 00:06:16
فالسؤال يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الاولى وللعلماء في اسناده مقال الجهة الثانية ان هذه الاحاديث قد تحمل على اوقات الضرورة. وقد يكون لها مستثنيات. واما آآ الاخران في المسألة فقول من يقول بان وقتها الاختيار ينتهي بثلث الليل وهو قول الجماهير وقول من يقول بان - 00:06:36
وقتها الاختياري ينتهي بنصف الليل وذلك لانه في حديث جبريل صلى الى ثلث الليل ثم فقال الوقت بين هذين فاخذ من هذه اللحظة انه لا يوجد وقت اختيار بعد هذين الوقتين - 00:07:06
والقول الثاني بانه الى نصف الليل واستدل بالاخبار والاثار والاحاديث الواردة في هذا وهي متظاهرة وفي امتداد وقت العشاء الى نصف الليل وهي آآ دلالتها بصريح الفه واما حديث جبريل فدلالته اه دلالة الحصر على انها ايضا دلالة عامة - 00:07:26
وذلك انه قال الوقت وهذا يشمل جميع الصلوات فلا يجوز ان يكون هناك مستثنيات. نعم قال رحمه الله المسألة الخامسة واتفقوا على ان اول وقت الصبح طلوع على ان اول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق - 00:07:56
واخره طلوع الشمس الا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض اصحاب الشافعي من ان اخر وقتها الاسراء. واختلفوا في وقتها المختار فذهب ابى الكوفيون وابو حنيفة واصحابه والثوري واكثر العراقيين الى ان الاسهار بها افضل. وذهب مالك والشافعي واصحابه واحمد بن حنبل - 00:08:16
وابوه صوف وداوود الى ان التغليس بها افضل. وسبب اختلافهم اختلاف بطريقة جمع الاحاديث المختلفة الظواهر في ذلك وذلك انه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديج انه قال اسفروا بالصبح فكلما اسرتم فهو اعظم للاجر - 00:08:36
روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال وقد سئل اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة لاول ميقاتها. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام ان كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متنفعات بمروقهن ما يعرفن من الغنس. وظاهر الحديث انه كان انه كان - 00:08:56
امله انه كان عمله في الاغلب. فمن قال ان حديث رافع خاص وقوله الصلاة الصلاة لاول بميقاتها عام والمشهور ان الخاص يقضي على العامي اذا هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح وجعل حديث عائشة - 00:09:16
الجواز وانه انما تضمن الاخبار بوقوع ذلك منه لا بانه كان ذلك غالب احواله صلى الله عليه وسلم قال الاسفار افضل من التغليس. ومن رجح حديث العمومي لموافقة حديث عائشة له. ولانه نص في ذلك الظاهر - 00:09:36
وحديث رابع ابن خديجة محتمل لانه يمكن ان يريد بذلك تبين الفجر وتحققه فلا يكون بينه وبين حديث عائشة العمومي الوارد في ذلك تعاون. قال افضل الوقت اوله. افضل الوقت اوله. واما من ذهب الى ان اخر وقتها الاسفاق فان - 00:09:56
وفي اول الحديث في ذلك انه لاهل الضرورات. اعني قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر. والعجب انهم عدلوا عن ذلك في هذا فوافقوا اهل الظاهر. ولذلك لاهل - 00:10:16
الظاهر ان يطالبوهم بالفرق بين ذلك. نعم. ذكر المؤلف هنا مسألة اول وقت صلاة الفجر ولعل منشأ الخلاف هنا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم اسفروا في الفجر المراد به - 00:10:36
الاسفار بمعنى تأكدوا من دخول وقت الفجر الصادق او ان المراد به اسفار السماء بحيث ينتشر النور نور الصبح فيها. يمكن ان كذلك ان يكون من اسباب الخلاف الاختلاف في لفظة كان هل تفيد الدوام والتكرار او لا - 00:10:56
ان حديث كان يصلي الفجر بغلس. هل يفيد ان هذا هو الغالب من احوال النبي صلى الله عليه وسلم او لا ما اشار اليه المؤلف من وقت من اواخر في اخر المسألة من قول من يقول بان وقتها بان وقت - 00:11:26
اختيار ينتهي بالاسفار وتأييده اه قول الظاهرية في هذا الباب ونقده للجمهور بانه فرقوا بين الفجر والعصر هذا فيه نظر من جهة ان الفجر يبتدأ وقت وقت النهي فيها بطلوع الفجر. بخلاف العصر فانه لا يبتدئ وقت النهي فيها الا بصلاة العصر - 00:11:48
ولذلك جاز تأخير الفجر لانها على كل حال ستؤدى في وقت النهي بخلاف ما يتعلق بالعصر. ومن جهة ثانية ان صلاة العصر ورد فيها احاديث تدل على ان وقتها ينتهي باصفرار الشمس. فحين اذ حملنا تلك الاحاديث على وقت الاختيار - 00:12:19
حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك اه العصر على ان المراد به اخت الضرورة اه اشير الينا الى هنا الى مسألة وهي حقيقة طلوع الشمس وغروب الشمس - 00:12:47
فان اهل العلم من الفقهاء يجيدون بطلوع الشمس بدء خروج حاجب الشمس من وراء الافق ويريدون بغروب الشمس اول جزء غروبها فيريدون به تمام غروب الشمس بحيث لا يبقى من غروب الشمس شيء. وهذا يخالف طريقة الفلكيين الذين يعتبرون ان - 00:13:07
والغروب متعلق بمركز الشمسي. فمتى غاب او طلع قالوا عنه طلوع الشمس او غروب الشمس. نعم. قال رحمه الله القسم الثاني من الفصل الاول من الباب الاول. فاما اوقات الضرورة والعذر فاثبت - 00:13:37
لها كما قلنا فقهاء الانصار ونفاها اهل الظاهر. وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك. واختلف هؤلاء الذين اثبتوها في ثلاثة مواضع احدها لاي الصلوات توجد هذه الاوقات؟ ولايها؟ لا. والثاني في حدود هذه الاوقات. والثالث في من هم اهل العذر الذين رخص لهم - 00:13:57
في هذه الاوقات وفي احكامهم في ذلك اعني من وجوب الصلاة ومن سقوطها. المسألة الاولى اتفق مالك والشافعي على ان هذا الوقت ان هذا الوقت هو لاربع صلوات للظهر والعصر مشتركا بينهما والمغرب والعشاء كذلك - 00:14:17
وانما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعده. وخالفهم ابو حنيفة فقال ان هذا الوقت فقال ان هذا الوقت انما هو للعصر فقط. وانه ليس ها هنا وقت مشترك. وسبب اختلاف في ذلك - 00:14:37
هو اختلاف في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما على ما سيأتي بعده. فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر اعن الثابتة من قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد ادرك العصر. وفهم من هذا الرخصة ولم يجز الاشتراك في الجمع - 00:14:56
قوله عليه الصلاة والسلام لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الاخرى ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حج الفريقين قال انه لا يكون هذا الوقت الا لصلاة العصر فقط. ومن اجاز الاشتراك في الجمع في السفر قاس عليه اهل الضرورات لان المسافر - 00:15:16
وايضا صاحب ضرورة وعذر. فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه المسألة تتعلق اهل الاعذار. هل يخاطبون بالوقتين معا؟ او لا يخاطبون هنا الا بوقت واحد فقط. ولعل منشأ الخلاف في هذا ومسألة الخلاف في - 00:15:36
الرخص هل يقاس عليها؟ فان رخصة السفر قد جعلت وقت العصر وقتا للظهر فهل يقاس عليه على المسافر جميع اهل الاعذار؟ وبالتالي يقال بان الوقتين في حقهما وقت واحد واضرب بذلك من الامثال مثلا مسألة الحائط. اذا لم تطهر الا وقت العصر. فهل تطالب - 00:16:03
صلاة الظهر فان قلنا بان هذا العذر يقاس على عذر السفر في اثبات حكم الرخصة بان الوقتين في حقها واحد وبالتالي تطالب بصلاة الظهر ولو لم تطهر الا في وقت العصر. ويقولها بان - 00:16:33
لا يقاس بعضها على بعض فحينئذ لنقول بان هذه المرأة الحائض لا تخاطب الا بصلاة العصر او فقط قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف مالك والشافعي في اخر الوقت المشترك لهما - 00:16:53
فقال مالك هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار اربع ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر الى ان يبقى للنهار مقدار واربع ركعات للحاضر او ركعتين للمسافر. فجعل الوقت الخاص للظهر انما هو اما مقدار اربع ركعات للحاضر بعد - 00:17:13
واما ركعتان للمسافر. وجعل الوقت الخاص بالعصر اما اربع ركعات قبل المغيب للحاضر. واما اعني انه من ادرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه الا الصلاة الخاصة بذلك الوقت. ان كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك - 00:17:33
الوقت ومن ادرك اكثر من ذلك ادرك الصلاتين معا او حكم ذلك الوقت وجعل اخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل الغروب. وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء. الا ان الوقت الخاص مرة جعله - 00:17:53
مغرب فقال هو مقدار ثلاث ركعات قبل ان يطلع الفجر ومرة جعله للصلاة الاخيرة كما فعل في العصر فقال هو مقدار اربع ركعات قاتل وهو القياس وجعل اخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل طلوع الفجر. واما الشافعي فجعل حدود اواخر هذه الاوقات - 00:18:13
المشتركة حدا واحدا وهو ادراك ركعة قبل غروب الشمس. وذلك للظهر والعصر معا ومقدار ركعة ايضا قبل انصداع الفجر وذلك للمغرب والعشاء معا. وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة اعني انه من ادرك تكبيرة قبل - 00:18:33
غروب الشمس فقد لزمته صلاة الظهر والعصر معا. واما ابو حنيفة فوافق مالكا في ان اخر وقت في ان اخر وقت العصر مقدار ركعة لاهل لاهل الضرورات عنده قبل الغروب. ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص. وسبب اختلافهم اعني مالكا والشافعي - 00:18:51
هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي ان لهما وقتين وقت خاص بهما هو وقت مشترك ام ان ام انما ان لهما وقتا مشترك فقط. وحدث الشافعي ان الجمع انما دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص. واما ما لك - 00:19:11
فالاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة. اعني انه لما كان لوقت الظهر والعصر للموسع وقتان وقت مشترك ووقت خاص وجب ان يكون الامر كذلك في اوقات الضرورة. والشافعي لا يوافقه على اشتراط الظهر والعصر في وقت - 00:19:31
توسعة فخلافهما في هذه المسألة انما ينبغي والله اعلم على اختلافهم في تلك الاولى فتأمله فانه بين والله هذه المسألة تظهر في اهل الاعذار والضرورات. من امثلة هذا مثلا من افاق من - 00:19:51
نون بعد العصر. متى يطالب باداء صلاة الظهر؟ وهكذا لو جن بعد آآ زوال الشمس مباشرة. هل يطالب بالظهر فقط؟ او انه يطالب له في الظهر والعصر يصليهما بعد ان يفيق هكذا لو اسلم كافر - 00:20:11
بعد العصر هل متى يطالب بقضاء الظهر؟ ومتى لا يطالب؟ كما تقدم ان هذه المسائل كلها مسائل رخصة وما شاء الخلاف في هذا هل الرخص يقال هل يدخل القياس في باب الرخى - 00:20:41
وبالتالي نقيس هذه الاسباب من اسباب الرخص على مسألة السفر او لا؟ وقد اشار المؤلفون الى آآ ان الاوقات التي يجمع بينها هل هناك هل هناك وقتا اشتركا وقتا خاصا لاحدى الصلاتين ام ان جميع الوقت وقت مشترك ولذلك نشأ الخلاف - 00:21:01
فيما بينهم والاظهر ان المسافر يكون الوقت في حقه مشتركا بين الصلاتين من اوله الى اخره واما من عاداه من اهل الاعذار فالاصل اننا لا نوجب الصلاة عليه الا بدليل شرعي والدليل - 00:21:31
يريد الشريقة اثبت انه يجب تجب عليه الصلاة وجود السبب. والسبب في حقه لن يحصل فمثلا في قوله تعالى اقيموا الصلاة لدلوك الشمس. وهذا علق. وجوب الصلاة بزوال وللشمس ومراده بحصول وقت الظهر. فمن اسلم بعد العصر؟ فهذا لم يسلم بعد - 00:21:51
زوالي الشمس في وقت الظهر وبالتالي فالظاهر انه لا يطالب الا بوقت العصر الحاضرة دون وقت الظهر وهكذا في بقية المسائل. وهذا ايظا يظهر في من في المرأة للحائظ مثلا هل تطالب بالصلاتين معا او تطالب بصلاة واحدة مما ادركها الوقت - 00:22:21
هي صالحة الخطاب بالصلاة. نعم. قال رحمه الله المسألة الثالثة واما هذه الاوقات فهي اوقات الضرورة فاتفقوا على انها لاربع للحائض تطهر في هذه الاوقات او تحيض او تحيض في الحائض تطهر في هذه الاوقات او تحيض في هذه الاوقات وهي لم تصلي - 00:22:51
والمسافر يذكر الصلاة في هذه الاوقات وهو حاضر. او الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر. والصبي يبلغ فيها والكافر يسلم. واختلفوا في المغمى عليه فقال مالك والشافعي هو كالحائض من اهل هذه الاوقات. لانه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب - 00:23:11
وقتها وعند ابي حنيفة انه يقضي الصلاة فيما دون الخمس. فاذا افاق عنده من اغمائه متى افاق قضى الصلاة عند الاخر انه اذا افاق في اوقات الظرورة لزمته الصلاة التي افاق في وقتها. واذا لم يفق فيها لم تلزمه - 00:23:31
الصلاة وستأتي مسألة مغمى عليه فيما بعد. واتفقوا على ان المرأة اذا طهرت في هذه الاوقات انما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها فان طهرت عند مالك وقد بقي من النهار اربع ركعات لغروب الشمس الى ركعة - 00:23:51
العصر فقط لازمة لها. وان بقي خمس ركعات فالصلاتان معا. وعند الشافعي ان بقي ركعة ان بقي ركعة رومي فالصلاتان معا كما قلنا او تكبيرة على القول الثاني له. وكذلك الامر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه الاوقات - 00:24:11
او الحاضر يسافر وكذلك الكافر يسلم في هذه الاوقات اعني انه تلزمهم الصلاة وكذلك الصبي يبلغ. والسبب في ان جعل ما لك الركعة جزءا لاخر الوقت وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل التكبيرة منها - 00:24:31
فقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وهو عند ما لك من باب التنبيه بالاقل على الاكثر وعند الشافعي من باب التنبيه بالاكثر على الاقل. وايد هذه المعروية من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فانه - 00:24:51
فانه فهم من السجدة ها هنا جزء جزءا من الركعة وذلك فانه فهم من السجدة ها هنا جزء من الركعة. نعم. لكن حطها جزء. فان فهم من فانه فهم من - 00:25:11
سجدتي ها هنا جزءا من الركعة وذلك على قوله الذي قال فيه من ادرك منهم تكبيرة قبل الغروب او الطلوع فقد ادرك الوقت يرى ان الحائض انما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها. وكذلك الصبي يبلغ. واما الكافر يسلم ليعتد فيعتد فيعتد - 00:25:28
له بوقف الاسلام دون الفراغ من الطهر وفيه خلاف. والمغمى عليه عند مالك كالحائض. وعند عبدالملك كالكافر يسن ومالك يرى ان الحائض اذا حاضت في هذه الاوقات وهي لم تصلي بعد ان القضاء ساقط عنها؟ والشافعي يرى ان القضاء واجب عليه - 00:25:48
وهو لازم لمن يرى ان الصلاة تجب بدخول اول الوقت. لانها اذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن ان تقع فيه الصلاة قد وجبت عليه الصلاة الا ان يقال ان الصلاة انما تجب باخر الوقت وهو مذهب ابي حنيفة لا مذهب بارك. فهذا كما ترى - 00:26:08
لازم لقول ابي حنيفة اعني جاريا على اصوله لا على اصول قول مالك. عندنا هنا عدد من المسائل تقدم الاشارة بعض المسائل التي اوردها المؤلف في هذا الفصل كان عندنا ثلاث مسائل ينبغي التنبيه اليها المسألة الاولى مسألة المغمى عليه - 00:26:28
فذكر المؤلف اه مذهبين مذهب من يرى انه لا تجب عليه الصلوات ومذهب التفريق بين الاغماء لمدة يوم فتجد فاقل فتجب الصلوات عليه والاغماء لما هو اكثر من ذلك فلا تجب الصلاة عليه وهناك مذهب ثالث لم يذكره المؤلف وهو انه تجب عليه الصلاة مطلقا وهو مذهب الامام احمد - 00:26:48
المنشأ الخلاف في هذا في الاغماء. هل نلحقه بالجنون؟ او نلحقه بالنوم؟ وهذا يسمى عند الاصول قياس غلبة الاشباح وهو تردد فرع بين اصلين فلحقه باكثرهما شبها. فمن قال بان - 00:27:18
النوم جنون قال لم يجب عليه من قال بان الاغماء جنون قال لا لا يجب القضاء على صاحبه ومن قال بان الاغماء نوم اوجب الصلاة اوجب قظاء الصلاة على المغمى عليه. وتأيد - 00:27:38
لكل منهما بادلة فمنهم مثلا من يقول النائم يمكن ايقاظه بخلاف مغمى عليه ومنهم من يقول بان المغنى على ايه؟ اه لا يحس بمن حوله فاشبه النائم. واستدل عليه بان الاغماء يجوز على الانبياء - 00:27:58
ولعل مذهب الامام ابي حنيفة في هذه المسألة اقوى المذاهب فان من كان اغماؤه في اليوم فاقل فانه او يماثل او يشابه اه النوم. لان النوم في الغالب لا يتجاوز هذا المقدار. بخلاف - 00:28:18
اذا تجاوز هذا المقدار فان الحاقه بالجنون اولى. واما المسألة الثانية التي فاشار اليها المؤلف وهي ما هو المقدار الذي يعد به الانسان مدركا للوقت؟ هل هو بادراك الركعة مقدار الرقعة او في ادراك اي جزء منها. والشافعي واحمد يرون ان الانسان يعد مدركا - 00:28:38
بادراك اي جزء ولو كان بمقدار التكبيرة ومالك واظنه ايضا مذهب ابي حنيفة انه لا يدرك الا مقدار الركعة. ومنشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في الاحاديث التي وردت في فهم الاحاديث التي وردت في هذا فان في بعض الالفاظ قال من ادرك ركعة وفي بعضها قال من ادرك سجدة في بعضها - 00:29:08
فقال تكبيرة اما رواية التكبيرة فقد ظعفها اهل العلم يبقى عندنا البحث في رواية السجدة ورواية وهي في الركعة منهم من حمل المراد بالركعة على انه اقل جزء من مسمى - 00:29:38
بياتها فحمل اللفظ على اقل مسماه. واستدل على ذلك برواية السجدة. ومنهم من حمل اللفظ لا تمامي معناه فقال بانه لا يدرك الوقت الا بادراك ركعة. وفسر قوله من ادرك سجدة بان المراد بها - 00:29:58
وذلك ان السجدة تكون في اخر الركعة ولذلك عبر بلخص اه السجدة ولم الركعة. واما المسألة الثالثة فهي في مسألة الحائض. هل تؤمر بقضاء الصلوات التي في اه ادركها وقت الحيض وهي لم تصلي فيها او لا. فعند الجمهور بانه يقضي بانها - 00:30:18
ان تقضي هذه الصلوات وعند مالك بانها لا انها لا تقضي. مثال ذلك من حاضت بعد دخول وقت الظهر وهي لم تصلي بعد. فاذا طهرت هل تؤمر بقضاء صلاة الظهر او لا؟ وبعضهم قال تؤمر - 00:30:48
قضاء الظهر وبعضهم قال تؤمر بقضاء الظهر والعصر معا. وهذه المسألة اشار مؤلف الى ان من اسباب الخلاف فيها الى ان وقت الوجوب هو اول الوقت او اخره ولكن الامام مالك يوافق الجمهور في ان وقت الوجوب بان اول الوقت وقت للوجوب - 00:31:08
ومع ذلك قال بانه لا يلزمها قضاء هذه الصلوات. ولعل منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في الاستدلال باحوال الصحابة او بعدم النقل هل يكون مخصصا في عموم النصوص الواردة تعليق الصلاة بالوقت لان الله تعالى قال اقموا الصلاة لدلوك - 00:31:38
بالشمس فمعنى ان من كان من اهل الصلاة وجب عليه ان يصلي الظهر بدلوك الشمس اي زوالها فهي زوالها هذه المرأة الحائض قد ادركها هذا الوقت وهي من اهل الوجوب. وبالتالي - 00:32:08
قال بانه تلزمها هذه الصلاة فتقضيها بعد طهرها. واما الاخرون فقالوا هذا العموم اوص بعدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوجب على الحائض قضى هذه الصلاة الو لو كان آآ يجب على الحائض ان تقضي هذه الصلوات لانتشر هذا ولنقل عنه صلى الله - 00:32:33
وعليه وسلم خصوصا ان النساء اياك تكثر حاجتهن لهذه المسألة. ومع ذلك لم ينقل. فلعل هذا من منشأ الخلاف في هذا هذه المسألة بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا - 00:33:03
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مفاجئ في المسألة يا شيخ صغيرة بعدم وجوب قضاء الصلاة عليها في مسجد الوقت المشترك اذا طهرت الثانية اثار الصحابة فيها هذه مسألة اخرى وهي مسألة هل يخصص العموم بقول الصحابي؟ وهل - 00:33:29
وظاهر النص بقول الصحابي اولى شيخ ماذا نسميه ايش؟ الاستدلال السابق وين؟ على القضاء الحائض الوقت الذي دكتور سيد طاهر يجعل ترك بالسنة التركية عدم النقل يعني مثلا في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا ايش؟ بعدم ورود - 00:34:18
الدليل الشرعي في مسألة كانت موجودة في عصر الصحابة منهم من يجعلها في من اقسام السنة ومنهم من او يقول اقرار الوحي وقت التشريع بارك الله فيكم صبحكم الله بالخير وصلى الله على - 00:35:00
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء العشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. للفقيه ابن رشد الحفيد وهو الدرس الثالث من دروس كتاب الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم - 00:00:00
اما بعد قال مصنفوا رحمه الله فمسألة الرابعة اختلفوا من وقت العشاء الاخرة في موضعين احدهما في اول والثاني في اخره. اما اوله فذهب مالك والشافعي وجماعة الى انه مغيب الحمرة. وذهب ابو حنيفة الى انه مغيب البيان - 00:00:30
الذي يكون بعد الحمرة وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب فانه كما ان الفجر في لسانه انفجر كذلك الشفق صفر فقال احمر وابيض. ومغيب الشفق الابيض يلزم ان يكون بعده من اول الليل. اما بعد الفجر المستجد - 00:00:50
اما بعد الفجر المستدق من اخر الليل اعني الفجر الكاذب. واما بعد الفجر ابيض مستطير فتكون المرأة نظير الحمرة فالطوارع اذا اربعة. الفجر الكاذب والفجر الصادق والاحمر والشمس. وكذلك يجب - 00:01:10
الهوا الابيض. ينشفها السرطان الشمس اذا فالطوالح الى الاربعاء الفجر كاذب والفجر الصادق والاحمر والابيض؟ الابيض ولا الشفق؟ نعم والابيض ذلك يجب ان تكون الغوارب. ولذلك ما ذكر عن الخليل من انه رصد الشفق الابيظ فوجده يبقى الى ثلث الليل. كذب - 00:01:30
سوى التجربة وذلك انه لا خلاف بينهم انه قد ثبت في حديث بريدة وحديث امامة جبريل انه صلى العشاء في اليوم الاول حين غاب الشفق وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت ان رسول الله - 00:02:10
لا يعني في اليوم الاول هو صلى اول قيام الشهر ماشي وقد رجح جمهور نبأهم بما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة. ورجح ابو حنيفة مذهبه بما ورد - 00:02:26
بتأخير العشاء واستحباب تأخيره وقوله لولا ان اشق على امتي لاخرت هذه الصلاة الى نصف الليل. واما اخر وقتها فيه على ثلاثة اقوال قول انه ثلث الليل وقول انه نصف الليل وقول انه الى طلوع الفجر. وبالاول اعني ثلث الليل قال الشافعي - 00:02:46
وابو حنيفة وهو المشهور بمذهب مالك. وروي عن مالك القول وروي عن مالك القول الثاني. اعني نصف الليل. واما الثالث فقول داوود احمد على انه الى ثلث الليل. نعم. وسبب الخلاف في ذلك تعارض الاثر. ففي حديث امام الجبريل انه صلاها بالنبي - 00:03:06
عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل. وفي حديث انس انه قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل البخاري وروي ايضا من حديث ابي سعيد الخدري وهريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لولا ان اشق على امتي لاخرت العشاء الى - 00:03:26
نصف الليل وفي حديث ابي قتادة ليس التفريط في النوم انما التفريط ان تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى حتى يدخل وقت الاخرى فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث امامة جبريل قال ثلث الليل. ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث انس قال شطر الليل. واما اهل - 00:03:46
للظاهر فاعتمدوا حديث ابي قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر وهو متأخر عن حديث امامة جبريل فهو ناسخ. ولو لم يكن كن ناسخا لكان تعارض الاثار يسقط حكمها. فيجب ان يصار الى استصحاب حال الاجماع. وقد اتفقوا على ان - 00:04:06
ان الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر واختلفوا فيما قبل. فان روينا عن ابن عباس ان الوقت عنده الى طلوع الفجر فوجب ان مستصحب حكم الوقت الا حيث وقع الا حيث وقع الاتفاق على خروجهما. واحسب ان - 00:04:26
به قال ابو حنيفة وهذه المسألة في وقت العشاء من جهة وقت في دخوله قد اختلف العلماء فيه هل هو من الشفق الاحمر؟ نغيب الشفق الاحمر او من مغيب الشفقي الابيض. الشفق الابيض يكون بعد الشفق الاحمر. ومرد هذا - 00:04:46
الى شيئين الاول في كلمة الشفق في الاحاديث هل تحمل على جميع انواع الشفق او تحمل على المشهور الغالب عند الاطلاق. فان الغالب عند الاطلاق لاطلاق اطلاقه على الاحمر واما الامر الثاني فهو انه قد ورد في بعض الروايات تفسير افطس الشفق بانه فور - 00:05:16
ومن ثم فسره من فسره بان المراد به الشفق الاحمر. وهذه الروايات محل اختلاف بين المحدثين في تصحيحها. ونتيجة لذلك وقع الاختلاف في هل المراد بكلمة الشفق الواردة في اغلب الاحاديث الشفق الاحمر في ظاهر هذه الروايات او ان المراد به الشفق الابيظ - 00:05:46
وما المسألة الثانية فمسألة اخر الوقت فالعلما فيها كما ذكر المؤلف ثلاثة على ثلاثة اقوال منهم من يقول الى الفجر وآآ لعل من قال بهذا استدل ببعض الاثار منها حديث منها الاحاديث انه لا - 00:06:16
فالسؤال يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الاولى وللعلماء في اسناده مقال الجهة الثانية ان هذه الاحاديث قد تحمل على اوقات الضرورة. وقد يكون لها مستثنيات. واما آآ الاخران في المسألة فقول من يقول بان وقتها الاختيار ينتهي بثلث الليل وهو قول الجماهير وقول من يقول بان - 00:06:36
وقتها الاختياري ينتهي بنصف الليل وذلك لانه في حديث جبريل صلى الى ثلث الليل ثم فقال الوقت بين هذين فاخذ من هذه اللحظة انه لا يوجد وقت اختيار بعد هذين الوقتين - 00:07:06
والقول الثاني بانه الى نصف الليل واستدل بالاخبار والاثار والاحاديث الواردة في هذا وهي متظاهرة وفي امتداد وقت العشاء الى نصف الليل وهي آآ دلالتها بصريح الفه واما حديث جبريل فدلالته اه دلالة الحصر على انها ايضا دلالة عامة - 00:07:26
وذلك انه قال الوقت وهذا يشمل جميع الصلوات فلا يجوز ان يكون هناك مستثنيات. نعم قال رحمه الله المسألة الخامسة واتفقوا على ان اول وقت الصبح طلوع على ان اول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق - 00:07:56
واخره طلوع الشمس الا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض اصحاب الشافعي من ان اخر وقتها الاسراء. واختلفوا في وقتها المختار فذهب ابى الكوفيون وابو حنيفة واصحابه والثوري واكثر العراقيين الى ان الاسهار بها افضل. وذهب مالك والشافعي واصحابه واحمد بن حنبل - 00:08:16
وابوه صوف وداوود الى ان التغليس بها افضل. وسبب اختلافهم اختلاف بطريقة جمع الاحاديث المختلفة الظواهر في ذلك وذلك انه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديج انه قال اسفروا بالصبح فكلما اسرتم فهو اعظم للاجر - 00:08:36
روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال وقد سئل اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة لاول ميقاتها. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام ان كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متنفعات بمروقهن ما يعرفن من الغنس. وظاهر الحديث انه كان انه كان - 00:08:56
امله انه كان عمله في الاغلب. فمن قال ان حديث رافع خاص وقوله الصلاة الصلاة لاول بميقاتها عام والمشهور ان الخاص يقضي على العامي اذا هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح وجعل حديث عائشة - 00:09:16
الجواز وانه انما تضمن الاخبار بوقوع ذلك منه لا بانه كان ذلك غالب احواله صلى الله عليه وسلم قال الاسفار افضل من التغليس. ومن رجح حديث العمومي لموافقة حديث عائشة له. ولانه نص في ذلك الظاهر - 00:09:36
وحديث رابع ابن خديجة محتمل لانه يمكن ان يريد بذلك تبين الفجر وتحققه فلا يكون بينه وبين حديث عائشة العمومي الوارد في ذلك تعاون. قال افضل الوقت اوله. افضل الوقت اوله. واما من ذهب الى ان اخر وقتها الاسفاق فان - 00:09:56
وفي اول الحديث في ذلك انه لاهل الضرورات. اعني قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر. والعجب انهم عدلوا عن ذلك في هذا فوافقوا اهل الظاهر. ولذلك لاهل - 00:10:16
الظاهر ان يطالبوهم بالفرق بين ذلك. نعم. ذكر المؤلف هنا مسألة اول وقت صلاة الفجر ولعل منشأ الخلاف هنا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم اسفروا في الفجر المراد به - 00:10:36
الاسفار بمعنى تأكدوا من دخول وقت الفجر الصادق او ان المراد به اسفار السماء بحيث ينتشر النور نور الصبح فيها. يمكن ان كذلك ان يكون من اسباب الخلاف الاختلاف في لفظة كان هل تفيد الدوام والتكرار او لا - 00:10:56
ان حديث كان يصلي الفجر بغلس. هل يفيد ان هذا هو الغالب من احوال النبي صلى الله عليه وسلم او لا ما اشار اليه المؤلف من وقت من اواخر في اخر المسألة من قول من يقول بان وقتها بان وقت - 00:11:26
اختيار ينتهي بالاسفار وتأييده اه قول الظاهرية في هذا الباب ونقده للجمهور بانه فرقوا بين الفجر والعصر هذا فيه نظر من جهة ان الفجر يبتدأ وقت وقت النهي فيها بطلوع الفجر. بخلاف العصر فانه لا يبتدئ وقت النهي فيها الا بصلاة العصر - 00:11:48
ولذلك جاز تأخير الفجر لانها على كل حال ستؤدى في وقت النهي بخلاف ما يتعلق بالعصر. ومن جهة ثانية ان صلاة العصر ورد فيها احاديث تدل على ان وقتها ينتهي باصفرار الشمس. فحين اذ حملنا تلك الاحاديث على وقت الاختيار - 00:12:19
حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك اه العصر على ان المراد به اخت الضرورة اه اشير الينا الى هنا الى مسألة وهي حقيقة طلوع الشمس وغروب الشمس - 00:12:47
فان اهل العلم من الفقهاء يجيدون بطلوع الشمس بدء خروج حاجب الشمس من وراء الافق ويريدون بغروب الشمس اول جزء غروبها فيريدون به تمام غروب الشمس بحيث لا يبقى من غروب الشمس شيء. وهذا يخالف طريقة الفلكيين الذين يعتبرون ان - 00:13:07
والغروب متعلق بمركز الشمسي. فمتى غاب او طلع قالوا عنه طلوع الشمس او غروب الشمس. نعم. قال رحمه الله القسم الثاني من الفصل الاول من الباب الاول. فاما اوقات الضرورة والعذر فاثبت - 00:13:37
لها كما قلنا فقهاء الانصار ونفاها اهل الظاهر. وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك. واختلف هؤلاء الذين اثبتوها في ثلاثة مواضع احدها لاي الصلوات توجد هذه الاوقات؟ ولايها؟ لا. والثاني في حدود هذه الاوقات. والثالث في من هم اهل العذر الذين رخص لهم - 00:13:57
في هذه الاوقات وفي احكامهم في ذلك اعني من وجوب الصلاة ومن سقوطها. المسألة الاولى اتفق مالك والشافعي على ان هذا الوقت ان هذا الوقت هو لاربع صلوات للظهر والعصر مشتركا بينهما والمغرب والعشاء كذلك - 00:14:17
وانما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعده. وخالفهم ابو حنيفة فقال ان هذا الوقت فقال ان هذا الوقت انما هو للعصر فقط. وانه ليس ها هنا وقت مشترك. وسبب اختلاف في ذلك - 00:14:37
هو اختلاف في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما على ما سيأتي بعده. فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر اعن الثابتة من قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد ادرك العصر. وفهم من هذا الرخصة ولم يجز الاشتراك في الجمع - 00:14:56
قوله عليه الصلاة والسلام لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الاخرى ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حج الفريقين قال انه لا يكون هذا الوقت الا لصلاة العصر فقط. ومن اجاز الاشتراك في الجمع في السفر قاس عليه اهل الضرورات لان المسافر - 00:15:16
وايضا صاحب ضرورة وعذر. فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه المسألة تتعلق اهل الاعذار. هل يخاطبون بالوقتين معا؟ او لا يخاطبون هنا الا بوقت واحد فقط. ولعل منشأ الخلاف في هذا ومسألة الخلاف في - 00:15:36
الرخص هل يقاس عليها؟ فان رخصة السفر قد جعلت وقت العصر وقتا للظهر فهل يقاس عليه على المسافر جميع اهل الاعذار؟ وبالتالي يقال بان الوقتين في حقهما وقت واحد واضرب بذلك من الامثال مثلا مسألة الحائط. اذا لم تطهر الا وقت العصر. فهل تطالب - 00:16:03
صلاة الظهر فان قلنا بان هذا العذر يقاس على عذر السفر في اثبات حكم الرخصة بان الوقتين في حقها واحد وبالتالي تطالب بصلاة الظهر ولو لم تطهر الا في وقت العصر. ويقولها بان - 00:16:33
لا يقاس بعضها على بعض فحينئذ لنقول بان هذه المرأة الحائض لا تخاطب الا بصلاة العصر او فقط قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف مالك والشافعي في اخر الوقت المشترك لهما - 00:16:53
فقال مالك هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار اربع ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر الى ان يبقى للنهار مقدار واربع ركعات للحاضر او ركعتين للمسافر. فجعل الوقت الخاص للظهر انما هو اما مقدار اربع ركعات للحاضر بعد - 00:17:13
واما ركعتان للمسافر. وجعل الوقت الخاص بالعصر اما اربع ركعات قبل المغيب للحاضر. واما اعني انه من ادرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه الا الصلاة الخاصة بذلك الوقت. ان كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك - 00:17:33
الوقت ومن ادرك اكثر من ذلك ادرك الصلاتين معا او حكم ذلك الوقت وجعل اخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل الغروب. وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء. الا ان الوقت الخاص مرة جعله - 00:17:53
مغرب فقال هو مقدار ثلاث ركعات قبل ان يطلع الفجر ومرة جعله للصلاة الاخيرة كما فعل في العصر فقال هو مقدار اربع ركعات قاتل وهو القياس وجعل اخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل طلوع الفجر. واما الشافعي فجعل حدود اواخر هذه الاوقات - 00:18:13
المشتركة حدا واحدا وهو ادراك ركعة قبل غروب الشمس. وذلك للظهر والعصر معا ومقدار ركعة ايضا قبل انصداع الفجر وذلك للمغرب والعشاء معا. وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة اعني انه من ادرك تكبيرة قبل - 00:18:33
غروب الشمس فقد لزمته صلاة الظهر والعصر معا. واما ابو حنيفة فوافق مالكا في ان اخر وقت في ان اخر وقت العصر مقدار ركعة لاهل لاهل الضرورات عنده قبل الغروب. ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص. وسبب اختلافهم اعني مالكا والشافعي - 00:18:51
هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي ان لهما وقتين وقت خاص بهما هو وقت مشترك ام ان ام انما ان لهما وقتا مشترك فقط. وحدث الشافعي ان الجمع انما دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص. واما ما لك - 00:19:11
فالاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة. اعني انه لما كان لوقت الظهر والعصر للموسع وقتان وقت مشترك ووقت خاص وجب ان يكون الامر كذلك في اوقات الضرورة. والشافعي لا يوافقه على اشتراط الظهر والعصر في وقت - 00:19:31
توسعة فخلافهما في هذه المسألة انما ينبغي والله اعلم على اختلافهم في تلك الاولى فتأمله فانه بين والله هذه المسألة تظهر في اهل الاعذار والضرورات. من امثلة هذا مثلا من افاق من - 00:19:51
نون بعد العصر. متى يطالب باداء صلاة الظهر؟ وهكذا لو جن بعد آآ زوال الشمس مباشرة. هل يطالب بالظهر فقط؟ او انه يطالب له في الظهر والعصر يصليهما بعد ان يفيق هكذا لو اسلم كافر - 00:20:11
بعد العصر هل متى يطالب بقضاء الظهر؟ ومتى لا يطالب؟ كما تقدم ان هذه المسائل كلها مسائل رخصة وما شاء الخلاف في هذا هل الرخص يقال هل يدخل القياس في باب الرخى - 00:20:41
وبالتالي نقيس هذه الاسباب من اسباب الرخص على مسألة السفر او لا؟ وقد اشار المؤلفون الى آآ ان الاوقات التي يجمع بينها هل هناك هل هناك وقتا اشتركا وقتا خاصا لاحدى الصلاتين ام ان جميع الوقت وقت مشترك ولذلك نشأ الخلاف - 00:21:01
فيما بينهم والاظهر ان المسافر يكون الوقت في حقه مشتركا بين الصلاتين من اوله الى اخره واما من عاداه من اهل الاعذار فالاصل اننا لا نوجب الصلاة عليه الا بدليل شرعي والدليل - 00:21:31
يريد الشريقة اثبت انه يجب تجب عليه الصلاة وجود السبب. والسبب في حقه لن يحصل فمثلا في قوله تعالى اقيموا الصلاة لدلوك الشمس. وهذا علق. وجوب الصلاة بزوال وللشمس ومراده بحصول وقت الظهر. فمن اسلم بعد العصر؟ فهذا لم يسلم بعد - 00:21:51
زوالي الشمس في وقت الظهر وبالتالي فالظاهر انه لا يطالب الا بوقت العصر الحاضرة دون وقت الظهر وهكذا في بقية المسائل. وهذا ايظا يظهر في من في المرأة للحائظ مثلا هل تطالب بالصلاتين معا او تطالب بصلاة واحدة مما ادركها الوقت - 00:22:21
هي صالحة الخطاب بالصلاة. نعم. قال رحمه الله المسألة الثالثة واما هذه الاوقات فهي اوقات الضرورة فاتفقوا على انها لاربع للحائض تطهر في هذه الاوقات او تحيض او تحيض في الحائض تطهر في هذه الاوقات او تحيض في هذه الاوقات وهي لم تصلي - 00:22:51
والمسافر يذكر الصلاة في هذه الاوقات وهو حاضر. او الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر. والصبي يبلغ فيها والكافر يسلم. واختلفوا في المغمى عليه فقال مالك والشافعي هو كالحائض من اهل هذه الاوقات. لانه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب - 00:23:11
وقتها وعند ابي حنيفة انه يقضي الصلاة فيما دون الخمس. فاذا افاق عنده من اغمائه متى افاق قضى الصلاة عند الاخر انه اذا افاق في اوقات الظرورة لزمته الصلاة التي افاق في وقتها. واذا لم يفق فيها لم تلزمه - 00:23:31
الصلاة وستأتي مسألة مغمى عليه فيما بعد. واتفقوا على ان المرأة اذا طهرت في هذه الاوقات انما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها فان طهرت عند مالك وقد بقي من النهار اربع ركعات لغروب الشمس الى ركعة - 00:23:51
العصر فقط لازمة لها. وان بقي خمس ركعات فالصلاتان معا. وعند الشافعي ان بقي ركعة ان بقي ركعة رومي فالصلاتان معا كما قلنا او تكبيرة على القول الثاني له. وكذلك الامر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه الاوقات - 00:24:11
او الحاضر يسافر وكذلك الكافر يسلم في هذه الاوقات اعني انه تلزمهم الصلاة وكذلك الصبي يبلغ. والسبب في ان جعل ما لك الركعة جزءا لاخر الوقت وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل التكبيرة منها - 00:24:31
فقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وهو عند ما لك من باب التنبيه بالاقل على الاكثر وعند الشافعي من باب التنبيه بالاكثر على الاقل. وايد هذه المعروية من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فانه - 00:24:51
فانه فهم من السجدة ها هنا جزء جزءا من الركعة وذلك فانه فهم من السجدة ها هنا جزء من الركعة. نعم. لكن حطها جزء. فان فهم من فانه فهم من - 00:25:11
سجدتي ها هنا جزءا من الركعة وذلك على قوله الذي قال فيه من ادرك منهم تكبيرة قبل الغروب او الطلوع فقد ادرك الوقت يرى ان الحائض انما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها. وكذلك الصبي يبلغ. واما الكافر يسلم ليعتد فيعتد فيعتد - 00:25:28
له بوقف الاسلام دون الفراغ من الطهر وفيه خلاف. والمغمى عليه عند مالك كالحائض. وعند عبدالملك كالكافر يسن ومالك يرى ان الحائض اذا حاضت في هذه الاوقات وهي لم تصلي بعد ان القضاء ساقط عنها؟ والشافعي يرى ان القضاء واجب عليه - 00:25:48
وهو لازم لمن يرى ان الصلاة تجب بدخول اول الوقت. لانها اذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن ان تقع فيه الصلاة قد وجبت عليه الصلاة الا ان يقال ان الصلاة انما تجب باخر الوقت وهو مذهب ابي حنيفة لا مذهب بارك. فهذا كما ترى - 00:26:08
لازم لقول ابي حنيفة اعني جاريا على اصوله لا على اصول قول مالك. عندنا هنا عدد من المسائل تقدم الاشارة بعض المسائل التي اوردها المؤلف في هذا الفصل كان عندنا ثلاث مسائل ينبغي التنبيه اليها المسألة الاولى مسألة المغمى عليه - 00:26:28
فذكر المؤلف اه مذهبين مذهب من يرى انه لا تجب عليه الصلوات ومذهب التفريق بين الاغماء لمدة يوم فتجد فاقل فتجب الصلوات عليه والاغماء لما هو اكثر من ذلك فلا تجب الصلاة عليه وهناك مذهب ثالث لم يذكره المؤلف وهو انه تجب عليه الصلاة مطلقا وهو مذهب الامام احمد - 00:26:48
المنشأ الخلاف في هذا في الاغماء. هل نلحقه بالجنون؟ او نلحقه بالنوم؟ وهذا يسمى عند الاصول قياس غلبة الاشباح وهو تردد فرع بين اصلين فلحقه باكثرهما شبها. فمن قال بان - 00:27:18
النوم جنون قال لم يجب عليه من قال بان الاغماء جنون قال لا لا يجب القضاء على صاحبه ومن قال بان الاغماء نوم اوجب الصلاة اوجب قظاء الصلاة على المغمى عليه. وتأيد - 00:27:38
لكل منهما بادلة فمنهم مثلا من يقول النائم يمكن ايقاظه بخلاف مغمى عليه ومنهم من يقول بان المغنى على ايه؟ اه لا يحس بمن حوله فاشبه النائم. واستدل عليه بان الاغماء يجوز على الانبياء - 00:27:58
ولعل مذهب الامام ابي حنيفة في هذه المسألة اقوى المذاهب فان من كان اغماؤه في اليوم فاقل فانه او يماثل او يشابه اه النوم. لان النوم في الغالب لا يتجاوز هذا المقدار. بخلاف - 00:28:18
اذا تجاوز هذا المقدار فان الحاقه بالجنون اولى. واما المسألة الثانية التي فاشار اليها المؤلف وهي ما هو المقدار الذي يعد به الانسان مدركا للوقت؟ هل هو بادراك الركعة مقدار الرقعة او في ادراك اي جزء منها. والشافعي واحمد يرون ان الانسان يعد مدركا - 00:28:38
بادراك اي جزء ولو كان بمقدار التكبيرة ومالك واظنه ايضا مذهب ابي حنيفة انه لا يدرك الا مقدار الركعة. ومنشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في الاحاديث التي وردت في فهم الاحاديث التي وردت في هذا فان في بعض الالفاظ قال من ادرك ركعة وفي بعضها قال من ادرك سجدة في بعضها - 00:29:08
فقال تكبيرة اما رواية التكبيرة فقد ظعفها اهل العلم يبقى عندنا البحث في رواية السجدة ورواية وهي في الركعة منهم من حمل المراد بالركعة على انه اقل جزء من مسمى - 00:29:38
بياتها فحمل اللفظ على اقل مسماه. واستدل على ذلك برواية السجدة. ومنهم من حمل اللفظ لا تمامي معناه فقال بانه لا يدرك الوقت الا بادراك ركعة. وفسر قوله من ادرك سجدة بان المراد بها - 00:29:58
وذلك ان السجدة تكون في اخر الركعة ولذلك عبر بلخص اه السجدة ولم الركعة. واما المسألة الثالثة فهي في مسألة الحائض. هل تؤمر بقضاء الصلوات التي في اه ادركها وقت الحيض وهي لم تصلي فيها او لا. فعند الجمهور بانه يقضي بانها - 00:30:18
ان تقضي هذه الصلوات وعند مالك بانها لا انها لا تقضي. مثال ذلك من حاضت بعد دخول وقت الظهر وهي لم تصلي بعد. فاذا طهرت هل تؤمر بقضاء صلاة الظهر او لا؟ وبعضهم قال تؤمر - 00:30:48
قضاء الظهر وبعضهم قال تؤمر بقضاء الظهر والعصر معا. وهذه المسألة اشار مؤلف الى ان من اسباب الخلاف فيها الى ان وقت الوجوب هو اول الوقت او اخره ولكن الامام مالك يوافق الجمهور في ان وقت الوجوب بان اول الوقت وقت للوجوب - 00:31:08
ومع ذلك قال بانه لا يلزمها قضاء هذه الصلوات. ولعل منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في الاستدلال باحوال الصحابة او بعدم النقل هل يكون مخصصا في عموم النصوص الواردة تعليق الصلاة بالوقت لان الله تعالى قال اقموا الصلاة لدلوك - 00:31:38
بالشمس فمعنى ان من كان من اهل الصلاة وجب عليه ان يصلي الظهر بدلوك الشمس اي زوالها فهي زوالها هذه المرأة الحائض قد ادركها هذا الوقت وهي من اهل الوجوب. وبالتالي - 00:32:08
قال بانه تلزمها هذه الصلاة فتقضيها بعد طهرها. واما الاخرون فقالوا هذا العموم اوص بعدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوجب على الحائض قضى هذه الصلاة الو لو كان آآ يجب على الحائض ان تقضي هذه الصلوات لانتشر هذا ولنقل عنه صلى الله - 00:32:33
وعليه وسلم خصوصا ان النساء اياك تكثر حاجتهن لهذه المسألة. ومع ذلك لم ينقل. فلعل هذا من منشأ الخلاف في هذا هذه المسألة بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا - 00:33:03
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مفاجئ في المسألة يا شيخ صغيرة بعدم وجوب قضاء الصلاة عليها في مسجد الوقت المشترك اذا طهرت الثانية اثار الصحابة فيها هذه مسألة اخرى وهي مسألة هل يخصص العموم بقول الصحابي؟ وهل - 00:33:29
وظاهر النص بقول الصحابي اولى شيخ ماذا نسميه ايش؟ الاستدلال السابق وين؟ على القضاء الحائض الوقت الذي دكتور سيد طاهر يجعل ترك بالسنة التركية عدم النقل يعني مثلا في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا ايش؟ بعدم ورود - 00:34:18
الدليل الشرعي في مسألة كانت موجودة في عصر الصحابة منهم من يجعلها في من اقسام السنة ومنهم من او يقول اقرار الوحي وقت التشريع بارك الله فيكم صبحكم الله بالخير وصلى الله على - 00:35:00