تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 23
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان بخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين وبعد هذا اللقاء الثالث والعشرون من لقاءاتنا في قراءة - 00:00:00ضَ
بداية المجتهد للفقيه ابن رشد الحفيد كنا قد ابتدأنا شيئا من الكلام عن شروط الصلاة ولعلنا نواصل في شرط استقبال الخدمة تفضلوا شعبنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله - 00:00:22ضَ
واما المسألة الثانية فهل واما المسألة الثانية فهي هل فرض المجتهد في القبلة الاصابة او الاجتهاد فقط؟ حتى يكون اذا قلنا ان فرظه الاصابة متى تبين له وانه اخطأ اعاد الصلاة - 00:00:48ضَ
ومتى قلنا ان فرظه الاجتهاد لم يجب ان يعيد اذا تبين له الخطأ وقد كان صلى قبل اجتهاده. اما الشافعي فزعم ان فرضه الاصابة هو انه اذا تبين له انه اخطأ اعاد ابدا - 00:01:04ضَ
وقال قوم لا يعيد وقد مضت صلاته ما لم يتعمد او صلى بغير اجتهاد وبه قال مالك ابو حنيفة الا ان مالكا استحب له اعادة في الوقت وسبب الخلاف في ذلك معارضة الاثر هناك من فرق بين - 00:01:19ضَ
حال الحظر في بلاد الاسلام وفي غيرها سبب التفريق قالوا بانه في بلد الاسلام اذا لم يصب فهو مفرط وبخلاف اه البرية. نعم وسبب الخلاف في ذلك معارضة الاثر للقياس مع الاختلاف ايضا في تصحيح الاثر الوارد في ذلك. اما القياس فهو تشويه الجهة بالوقت - 00:01:37ضَ
بوقت الصلاة وذلك انهم اجمعوا على ان الفرض فيه هو الاصابة وانه انكشف للمكلف انه صلى قبل الوقت اعاد ابدا الا خلافا شادا في ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي. وما روي عن مالك من ان المسافر اذا جهل فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم انكشف - 00:02:04ضَ
فله انه صلاها قبل غيبوبة الشفق انه قد مضت صلاته ووجه الشبه بينهما ان هذا ميقات وقت وهذا ميقات جهة واما الاثر فحديث عامر بن ربيعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء في سفر فخفيت علينا القبلة فصلى كل - 00:02:24ضَ
واحد منا الى وجه وعلمنا فصلى كل واحد منا الى وجهة وعلمنا فلما اصبحنا فاذا نحن قد صلينا الى غير القبلة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مضت صلاتكم ونزلت ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله - 00:02:43ضَ
وعلى هذا وعلى هذا فتكون هذه الاية محكمة وتكون في من صلى فانكشف له انه صلى لغير القبلة. والجمهور على انها منسوخة لقوله تعالى ومن حيث خرجت فهن لوجهك شطر المسجد الحرام. فمن لم يصح عنده هذا الاثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان - 00:03:12ضَ
ومن ذهب مذهب الاثر لم تبطس لم لم تبطو صلاته. وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهو وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة وقد اختلفوا في ذلك فمنهم من منعه على الاطلاق. ومنهم من اجازه على الاطلاق ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرظ - 00:03:41ضَ
وسبب اختلافهم تعارض الاثار في ذلك والاحتمال المتطرق لمن استقبل احد حيطانها من داخل هل يسمى مستقبل للبيت؟ كما اما من استقبله من خارج ام لا؟ اما الاثر فانه ورد بذلك حديثان متعارضان كلاهما ثابت احدهما حديث ابن عباس قال لما - 00:04:01ضَ
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت دعا في نواحيه كلها. ولم يصلي حتى خرج. فلما خرج ركع ركعتين في الكعبة وقال هذه القبلة والثاني حديث عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل كعبته واسامة ابن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال ابن ربح - 00:04:21ضَ
فاغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جعل عمودا من يساره وعمودا يمينه وثلاثة اعمدة وراءه ثم صلى. فمن ذهب مذهب الترجيح او النسخ قال اما بمنع الصلاة مطلقا ان رجح حديث ابن عباس - 00:04:45ضَ
واما باجازتها مطلقا ان رجح حديث ابن عمر. ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس على الفرق. وحديث ابن عمر على والجمع بينهما فيه عسر. فان الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام وخارج الكعبة. وقال هذه القبلة هي نفل - 00:05:05ضَ
ومن ذهب مذهب سقوط الاثر عند التعارض فان كان ممن يقول باستصحاب حكم الاجماع والاتفاق لم يجز الصلاة البيت اصلا وان كان ممن لا يرى استصحاب حكم الاجماع عاد النظر في اطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة. فمن - 00:05:25ضَ
جوزه اجاز الصلاة ومن لم يجوزه وهو الاظهر لم يجب الصلاة في البيت. واتفق العلماء باجمعهم على استعداد السترة بين المصلي القبلة اذا صلى منفردا كان او اماما. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي - 00:05:45ضَ
واختلفوا في الخط اذا لم يجد اذا لم يجد فترة. فقال الجمهور ليس عليه ان يخط. وقال احمد بن حنبل يخط خطا بين يديه وسبب اختلافهم هو اختلاف في تصحيح الاثر الوارد في الخط. والاثر رواه ابو هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاءه - 00:06:05ضَ
وجهي شيئا فان لم يكن فلينصب عصا فان لم تكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه. خرجه ابو زوج وكان احمد بن حنبل يصححه والشافعي لا يصححه. وقد روي انه صلى الله عليه وسلم صلى لغير سترة. والحديث الثابت انه كان - 00:06:25ضَ
انه كان يخرج له العنزة فهذه انه كان يخرج له العنزة فهذه جملة قواعد هذا الباب وهي معه مسائل ذكر المؤلفون عددا من المسائل المتعلقة قبلة اولها هل فرض المصلي - 00:06:45ضَ
التوجه الى القبلة واصابة القبلة او ان المطلوب منه الالتهاب المعلم خلاف الى تقديم الاثر او تقديم القياس. فمن قدم القياس الوقت قاسى القبلة على الوقت. ومن قدم الاثر قال بانه - 00:07:05ضَ
لا يعيد و هذه المسألة يمكن عظام اعادتها الى شيء اخر وهو اما باب القبلة هو هل هو من تحقيق مناط الحكم او انه من او انه حكم مستقل بنفسه. فان كان من تحقيق مناط الحكم حينئذ - 00:07:35ضَ
قد يقال بانه لا يعيد الصلاة ويكون فرضه الاجتهاد اذا قلنا ان الحكم هنا مراد لذاته فحينئذ يكون المطلوب من المكلف الاصابة عينا. ثم ذكر المؤلف مسألة اخرى وهي مسألة الصلاة فداء - 00:08:13ضَ
اهل الكعبة وذكر ان العلماء لهم اقوال ثالثها التفريق بين النفل والفرظ وذكر والمؤلف ان منشأ الخلاف هنا الاختلاف في رواية ابن عباس الذي رواه بانه لم يصلي ورواية ابن عمر - 00:08:39ضَ
الذي روى عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى واعاد المؤلف الخلاف الى هذا لعل الذي وقع بين من اجاز الصلاة مطلقا ومن اجاز النفل دون الفرض يعود الى شيئين. الاول ان الفعل النبوي هل يحمل - 00:08:59ضَ
على كمال الفعل او يحمل على اقل مسماه. فان قوله صلى في الكعبة لما قال صلى في الكعبة هل يحمل على اقل مسماه وهو النفل او يحمل على تمام المسمى - 00:09:29ضَ
بحيث يشمل الفرظة ويمكن ايظا ان يعاد الى مسألتين اخريين اولاهما مسألة كتابه الفاني من عهد النبوة على عدم صلاة الفرض داخل الحجر فانه لا زال الناس يتركون صلاة الفرض في هذا الموطن. فهل استمرار عمل - 00:09:49ضَ
ناس في هذا يؤخذ به ويحتج به على المنع من الصلاة في الكعبة او لا. ويمكن ان يقال بوجود الفرق بين الصلاة في الحجر وبين الصلاة في داخل الكعبة من جهة ان المصلي في الحجر يلزمه ان يستقبل جدار - 00:10:23ضَ
صعبة بخلاف من صلى داخل الكعبة فانه يستدبر جزءا من جدرانها والعمر الثاني الذي يمكن ان يبنى عليه الخلاف في هذه المسألة النظر في قوله تعالى فاينما تكونوا فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام فان المراد بكلمة المسجد الحرام هنا الكعبة - 00:10:50ضَ
فهل المراد تمام الكعبة؟ او المراد ما يستقبله منها ولو لم يكن تمامها. فما قال المراد تمام الكعبة؟ قال لا يصح ان صلي داخلها ومن قال المراد جزء منها فانه يصحح الصلاة - 00:11:25ضَ
داخلها وهكذا ايضا قد ورد خبر بالمنع من الصلاة على ظهر الكعبة استدل به على المنع من الصلاة داخلها واخرون ضعفوا هذا الخبر. واما المسألة الاخرى فمسألة السترة وبعض الظاهرية اوجبها والقول الثاني بعدم وجوب السترة وانما هي - 00:11:51ضَ
مستحبة منع ورأى ان الستر ومنشأ الخلاف في هذا وهل الامر باتخاذ السفرة باق على اصله من الدلالة على الوجوب او انه مصروف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى لغير سترة - 00:12:23ضَ
واما المسألة الرابعة فهي مسألة المقدار المجزئ من السترة فان الجمهور يقولون بان مقداره ومؤخرة بان مقداره ذراع. لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم والى ما يجزئ من السترة اذا صلى المصلي فقال كمؤخرة الرحل فهذا مقداره ذراع فذهب - 00:12:53ضَ
منهم احمد الى انه يكفي الخط. واستدل بالخبر الوارد في هذا من حديث ابي هريرة وقد اشار المؤلف الى الاختلاف في اسناده فيكون منشأ الخلاف اما من الحديث الوارد بتقدير السترة بمؤخرة الرحل او ان - 00:13:23ضَ
الخلاف ناشئ من الكلام في تصحيح حديث ابي هريرة في الاكتفاء بالخط. حديث ابي هريرة يضاعفه اهل الحديث ويرون عدم صحته ولعل قول احمد هنا اعتبر فيه اه شيئا لم ينظر اليه الجمهور وقول الجمهور في التضعيف من جهة البحث الحديثي اقوى - 00:13:53ضَ
ونعم قال رحمه الله الباب الرابع من الجملة الثانية وهذا الباب ينقسم الى فصلين احدهما في ستر العورة والثاني فيما يجزئ من اللباس في الصلاة. الفصل الاول اتفق العلماء على ان ستر العورة فرض باطلاق. واختلفوا هل هو شرط من - 00:14:23ضَ
في صحة الصلاة ام لا؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة وظاهر مذهب مالك انها من سنن الصلاة. وذهب ابو حنيفة الشافعي الى انها من فروض الصلاة. وسبب القيام بذلك تعارض الاثار واختلافه في مفهوم قوله تعالى يا بني ادم خذوا - 00:14:43ضَ
عند كل مسجد. هل الامر بذلك عن الوجوب او على النذر؟ فمن حمله على الوجوب قال المراد به ستر العورة. واحتج لذلك ان سبب نزول هذه الاية كان ان المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول اليوم فاليوم يبدو بعضه او كله - 00:15:03ضَ
ما بدا منه فلا احله. فنزلت هذه الاية. وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يحج بعد العائن المشرك ولا يطوف بيت عريان ومن حمله على الندب قال المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس - 00:15:23ضَ
فيه زينة واحتج بذلك مما جاء في الحديث من انه كان رجالا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام. عاقدي اجورهم على اعناق كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قالوه لذلك من لم يجد ما به يستر - 00:15:43ضَ
اورثه لم يختلف لم يختلف لانه يصلي. واختلف في من عدم فيمن عدم الطهارة فيمن عدل الطهارة هل يصلي ام لا يصلي؟ هذه المسألة في ستر العورة هل هو شرط من شروط الصلاة؟ كما هو مذهب الجمهور او ان الصلاة - 00:16:03ضَ
تصح مع نقصانها. واشار المؤلف الى ان من سبب الخلاف الخلاف. في الامر في قوله خذوا زينتكم عند كل المسجد هل هو باق على اصله من الوجوب؟ او انه يحمل على الندب. واشار الى - 00:16:31ضَ
مشى اخر وهو قوله زينتكم. هل المراد به؟ ستر العورة كما استدل له الف بسبب نزول الاية او ان المراد به تمام الزينة اه يمكن ايضا ان يقال من سبب الخلاف هل يحمل اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه - 00:16:51ضَ
مجازي في وقت واحد بدلالة القرينة التي تدل عليه او لا وهناك عدد من الاحاديث قد جاءت في هذا الباب تأمر بستر اجزاء من اجزاء زائد بدل اعمل المؤلف اه ان يسوق منها بعض الامثلة فيما يأتي. نعم. قال رحمه الله واما المسألة - 00:17:23ضَ
وهي حد العورة من الرجل. فذهب ذلك هو الشافعي الى ان حد العورة منه ما بين السرة الى الركبة. وكذلك قال ابو حنيفة وقال العورة هما السوءتان فقط من الرجل. وسبب الخلاف في ذلك اثاران متعارضان كلاهما ثابت. احدهما حديث جرهد - 00:17:53ضَ
ان النبي احدهما حديث جرهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة والثاني حديث انس ان النبي صلى الله واله وسلم حسر عن صخبه وهو جالس مع اصحابه. قال البخاري حديث انس اسند وحديث جربد احوط. وقد قال بعضهم - 00:18:13ضَ
وفي الدبر والفرج والفخذ. ذكر المؤلف في مسألة حد العورة مسألة هل انتقد انه يجب ستره او لا وهناك من فرق بين العورة في باب الصلاة والعورة في غيرها. فمن قال بان المسألتين متحدتان اه - 00:18:33ضَ
جاءه هذا الاختلاف بين هذه الاحاديث الواردة. ومن قال باب الصلاة يغادر الابواب الاخرى قال لا يمتنع ان يكون في الصلاة يجب على الرجل تغطية اجزاء من البدن لا يجب تغطيتها في غير - 00:19:03ضَ
في الصلاة ولهذا بالنسبة للمرأة فرق بين قومها في صلاة وبين كونها في غير الصلاة والامر الاخر ايظا من اسباب الخلاف الاختلاف في فهم حشر من فخذه هل وقع ذلك على جهة العمد؟ او انه انكشف بدون قصد ومن - 00:19:21ضَ
الانتباه وكذلك في كلمة الفخذ هل تطلق على الساق؟ وكذلك ايضا في طريقة التعامل عند تعارض الخبر اللفظي مع الخبر الفعلي يعني الفخذ عورة هذا لفظي وحسر عن فخذه هذا فعلي فعند تعارضهما هل - 00:19:51ضَ
قدموا قولا مطلقا او يمكن تقديم الفعل ببعض الاحوال. نعم قال رحمه الله واما المسألة الثالثة وهي حد العورة في المرأة. فاكثر العلماء على ان بدنها كله عورة. ما خلا الوجه والكفين - 00:20:21ضَ
وذهب ابو حنيفة الى ان قدمها ليست بعورة. وذهب ابو بكر ابن عبدالرحمن واحمد الى ان المرأة كلها عورة تسبب الخلاف بذلك احتمال قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. هل هذا المستثنى المقصود منه اعضاء محدودة - 00:20:41ضَ
ام ان من المقصود به ما لا يملك ظهوره؟ فمن ذهب الى ان المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال بدأ كله عورة حتى ظهرها. واحتج لذا واحتج لذلك - 00:21:01ضَ
صوابعك صوب بوجهها نعم واحتج لذلك بعموم قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين الاية. ومن رأى ان المقصود من ذلك ما جرت به العادة بانه لا - 00:21:21ضَ
وهو الوجه والكفان ذهب الى انهما ليسا بعورة فاحتج لذلك بان المرأة ليست تستر وجهها في الحج المؤلف هنا عدد من او ذكر مسألة اه عورة المرأة ولعل منشأ الخلاف ايضا يماثل منشأ الخلاف - 00:21:41ضَ
لا فيما سبق وهو ان لفظة للعورة ثابتة في كل موطن او ان الابواب تختلف في هذه المسألة. والقول بالاختلاف اوجه. فان المرأة يفرق فيها بين كونها بين النساء وكونها عند محارمها وكونها عند الاجانب بدء بالاتفاق. فدل هذا على ان هذا - 00:22:01ضَ
حكم يختلف باختلاف مواطنه. ولذلك لا يمتنع ان يقال بان حكمها عند وجود الرجال الاجنبي جانب يخالف حكمها عند عند صلاتها اذا لم يكن هناك رجال اجانب فان المرأة لها ان تكشف وجهها في الصلاة اذا لم يتسمى اجانب بالاتفاق. ومن ثم - 00:22:31ضَ
هل يماثل هذا الحكم حكمها في آآ وجود الرجال الاجانب او لا اشار المؤلف الى سبب اخر وهو فهم قوله الا ما ظهر منها. هل المراد به ما يظهر او ان المراد به ما خرج بدون قصد. اللفظ - 00:23:01ضَ
من جهة اللغة يدل على الثاني دون الاول. فانه قد ظهر ولم يقل ما اظهرت. واشار المؤلف ايضا الى ان من منشأ الخلاف الاختلاف في فهم قوله آآ يا ايها النبي قل لازواجك - 00:23:31ضَ
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهل هذا يشمل وجهها واذا قمنا بالتفريق بين باب الصلاة وباب اه اه ما تستره عند وجود الاجانب امكن اتساق الادلة وفهم كل دليل - 00:23:51ضَ
بحسب سياقه ويبقى هنا ايضا مسائل متعلقة بما تظهره المرأة منها هل يجوز للمرأة ان تظهر قدميها في الصلاة اذا لم يكن تم رجال اجانب او لا يجوز لها ذلك وهذا من - 00:24:21ضَ
مواطن الخلافة ومنشأه ان الامر بالاستتار عند الصلاة هل يشمل القدمين؟ ام لا قال رحمه الله الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ من اللباس في الصلاة. اما اللباس فالاصل فيه قوله تعالى - 00:24:41ضَ
خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة. وذلك انهم اتفقوا فيما احسبوا على ان الهيئات من اللباس التي نهي هل الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء؟ وهو ان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرج - 00:25:01ضَ
منه شيء وسائر ما ورد من ذلك ان ذلك كله سد سد ذريعة الا تنكشف عورته الا تنكشف عورته ولا اعلم ان احدا قال لا تجوز صلاة على احدى هذه الهيئات ان لم تنكشف عورته. المراد لا تجوز يعني لا تصح - 00:25:21ضَ
وقد ساد على اصول اهل الظاهر يجب ذلك. واتفقوا على انه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل يصلي يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال او لكلكم ثوبان؟ واختلفوا في الرجل يصلي مكشوفا - 00:25:41ضَ
الظهر والبطن فالجمهور على جوار صلاته لكون لكون لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة. وشد قوم فقالوا له صلاته لدهيه صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وتمسك بوجوب قوله تعالى - 00:26:01ضَ
خذوا زينتكم عند كل مسجد. واتفق الجمهور على ان اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار. فيما روي عن ام سلمة انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة؟ فقال في الخمار والدرع السابغ اذا غوي اذا غيبت ظهور قدميها - 00:26:21ضَ
ولما روي ايضا عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وهم مرويون عن عائشة ميمونة وام سلمة انهم كانوا يفتون بذلك. وكل هؤلاء يقولون انها ان صلت مكشوفة اعادت في الوقت وبعده. الا ما لك - 00:26:41ضَ
فانه قال انها تعيد في الوقت فقط. والجمهور على ان الخادم لها ان تصلي مكشوفة الرأس والقدمين. وكان الحسن البصري يوجد عليها الخمار واستحبه عطاء. وسبب الخلاف الخطاب المتوجه الى الجنس الواحد هل يتناول الاحرار والعبيد معا؟ ام الاحرار - 00:27:01ضَ
طب دور العبيد واختلفوا في صلاة الرجل في ثوب الحرير فقال قوما تجوز صلاته فيه وقال قوم لا تجوز وقوم استحبوا له الاعانة الوقت وسبب اختلافهم في ذلك هل الشيء المنهي عنه مطلقا؟ اجتنابه شرط في صحة الصلاة ام لا؟ فمن ذهب الى ان - 00:27:21ضَ
له شرط قال ان الصلاة لا تجوز به. ومن ذهب الى انه يكون بلباسه مأثوما. والصلاة جائزة قال ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط. وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة. والخلاف فيها مشهور - 00:27:41ضَ
من اللباس في الصلاة. واشار الى ان النهي عن بعض الهيئات اللباس اه لا تدل على عدم صحة الصلاة اذا لم يؤدي هذا الى كشف العورة. فهذه مسألة وهي ان مظنة الشيء. الذي ينهى عنه - 00:28:01ضَ
ونهي عنه لكونه مظنة. اذا تأكد انه لم لم يتضمن المنهي عنه. فهل يدل على فساده او لا. من امثلته مسألة النوم اليسير. فان النوم مظنة للحدث فإذا تؤكد بأن النوم اليسير ليس معه حدث فحينئذ - 00:28:31ضَ
فهل نقول بان هذا النوم ناقص؟ باعتبار انه نوم او نقول بانه غير ناقص لان النوم مظنة الحدث وقد تأكدنا بان الحدث لم يحصل فمثله هذه الهيئات التي نهي عنها انما نهي عنها - 00:29:01ضَ
خشية انكشاف العورة. اذا تأكدنا بان العورة لم تنكشف. فحينئذ نقول بانه تحقق ومقصود الشارع من النهي عن هذه اللبسات بكون المصلي لم تظهر عورته وما المسألة الثانية فهي مسألة تغطية العاتق وتغطية عالي البدن. فهذه قد ورد - 00:29:21ضَ
في حديث ابي هريرة والعلماء لهم ثلاثة اقوال فيها الجمهور يصححون الصلاة ولو لم يكن على عاتقه منه شيء هناك من ابطل من بعض الظاهرية وهناك من فرق بين الفرغ والنفل في هذا - 00:29:51ضَ
فالباب وقد اشار المؤلف الى ان سبب الخلاف هو الاختلاف في فهم قوله زينتكم ما المراد اه بذلك اشار المؤلف الى ما يتعلق بلباس المرأة والخمار يراد به ما يغطي الرأس. الخمار ما يغطي الرأس. والدرع ما يغطي آآ - 00:30:11ضَ
البدن تقدم معنا البحث في آآ القدمين وهل يجب او لا ذكر المؤلف مسألة متعلقة باللباس وهي اليها فيما مضى وهي ان اللباس هل آآ يؤمر من تركه بالاعادة او لا - 00:30:41ضَ
واشار الى ان الجمهور يأمرون بالاعادة مطلقا وان الامام مالكا امر بالاعادة داخل الوقت دون خارجه قول الامام مالك له وجاهته استدلالا عزيزي المسيء في صلاته الذي امر بان يعيد صلاة الوقت دون غيرها من اه - 00:31:11ضَ
الصلوات اشار المؤلف الى مسألة المملوكة هل يجب عليها من اه تغطية بدنها ما يجب على الحرة في الصلاة او ان لها حكما مستقلا. وجمهور علاء ان الخطاب الموجه للاحرار يشمل المماليك. وانهم لا يستثنون الا بدليل - 00:31:41ضَ
فهذا هو الموافق لما جاءت به الشريعة من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد ارسل الى الجميع كما في قوله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قوله قل يا ايها الناس اني رسول - 00:32:11ضَ
الله اليكم جميعا. ونحو ذلك من اه النصوص. وايضا ومما ذكر المؤلف مسألة الصلاة في ثوب الحرير المسألة مبنية على مسألة دلالة النهي على الفساد. فان النهي على اربعة انواع في النهي عن الفعل لذاته فهذا يدل على فساده وعدم ترتيب اثار الفعل الصحيح - 00:32:31ضَ
عليه هذا مثلا النهي عن الزنا هذا نهي عن الفعل بذاته فلا يرتب عليه ما يرتب على الوقف المباح من ثبوت نسب وغيره من الاحكام. والنوع الثاني من انواع وعن نهي ما كان النهي فيه عن الفعل حال اتصافه بوصف من الاوصاف. مثل - 00:33:11ضَ
النهي عن صوم يوم العيد. فجمهوره يرون ان هذا فاسد باطل. وانه لا يصح والحنفية قالوا بانه فاسد لكن لا لكن يمكن تصحيحه ومن ثم لم يسموه باطل لا والقسم الثالث اذا كان النهي عن محل خارج عن الفعل المأمور به كما - 00:33:41ضَ
قال لو توضأ باناء الذهب او ستر رأسه بثوب الحرير. فهنا هذا نهي لا يدل على الفساد لانه عن فعل خارج عن الفعل المأمور به. والنوع الرابع اذا جاء النهي عن فعل وقع داخل المأمور به بحيث لا يتأدى امتثال الامر - 00:34:11ضَ
او بحيث لا يمكن امتثال الامر الا بذلك المحظور. ومن امثلته مسألة الصلاة في ثوب الحرير فانه لم يرد في الشرع قول لا تصلوا في ثوب الحرير. وانما قال صلوا واستروا عوراتكم - 00:34:41ضَ
ثم جاءنا دليل اخر يقول لا تلبسوا الحرير يعني للرجال فاذا صلى عورته بثوب الحرير. فحينئذ ما حكم صلاته؟ ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو اختلاف في النتائج المتضادة. الاختلاف في النتائج المتضادة. هل يمكن اجتماعها في - 00:35:03ضَ
محل الواحد فهنا الثواب والاجر نتيجة. والاثم نتيجة اخرى. فهل يمكن ان يجتمع اجر وثواب مع ما يقابلها من الاثم او لا يمكن اجتماعهما في المحل الواحد فبالاتفاق ان الصلاة في ثوب الحرير يأثم صاحبها لانه قد غطى عورته - 00:35:33ضَ
بثوب الحرير. بالتالي هل يمكن ان استمع مع هذا الاسم الاجر في كونه قد صلى او لا يمكن. وهذه المسألة لها آآ مسائل ونظائر كثيرة منها مثلا المسح على الخفين من الحرير لو صلى - 00:36:03ضَ
بخف حرير بدون ان يمسح عليه لم يقع فيه الخلاف لانه حينئذ لا يستر عورته بذلك لكن اذا مسح على الخفين بين الذين صنعوا من الحديث. فحينئذ هل يصح هذا المسح؟ وبالتالي يصح وضوءه او لا يصح - 00:36:33ضَ
ونظهر ذلك كثيرة متعددة. نعم. نقف على هذا. بارك الله فيكم قسم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:53ضَ
صابون نتوقف عن الدرس تشتغلون اول شيء هو فيه سببان الاول الاختبارات الثاني آآ تضايق الوقت لانها الان الاذان بعد الخامسة. يتضايق الوقت الى ان شاء الله نشوف اذا جاء ابتدى عاد الوقت ليكون قبل الخامس - 00:37:13ضَ
عدنا الى الدرس يعني اذا صار خمس نعود ان شاء الله الله حديثا بالامس حديث بلال. نعم. صحيح. الصحيحين؟ الا اذا درهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادري ثم قام ليؤذن فقال في الظهر في الظهر - 00:37:53ضَ
في سفر بارك الله فيك بارك الله - 00:38:33ضَ