الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد. حيث ابتدأنا في كتاب الصلاة ووقفنا عند باب - 00:00:00
في شروط الصلاة فيما يتعلق بالطهارة من النجاسة. فلنستمع هذه لقراءة هذا الفصل من الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله - 00:00:20
الباب الخامس واما الطهارة من النجس فمن قال انها سنة مؤكدة فيبعد ان يقول انها فرض في الصلاة اي من شروط صحتها ومن قال انها فرض باطلاق فيجوز ان يقول انها فرض في الصلاة ويجوز ان لا يقول ذلك. وحكى عبد الوهاب عن المذهب في ذلك - 00:00:40
كقولين احدهما ان ازالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر والقول الاخر انها ليست شرطا هو الذي حكاه من انها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب. من ان غسل النجاسة سنة مؤكدة - 00:01:00
وانما يتخرج على القول بانها فرض مع الذكر والقدرة. وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة. وعرف هنالك اسباب الخلاف فيها وانما الذي يتعلق به ها هنا الكلام من ذلك هل ما هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب ان يكون فرضا في - 00:01:17
الصلاة ام لا؟ والحق ان الشيء المأمور به على الاطلاق لا يجب ان يكون شرطا في الصحة لشيء ما اخر مأمور به وان وقع في امر اخر مأمور به وان وقع فيه الا بامر اخر. وكذلك الامر في الشيء المنهي عنه على الاطلاق. لا - 00:01:38
يجب ان يكون شرطا في صحة شيء ما الا بامر اخر. قول المؤلف هنا سنة مؤكدة المراد بها المالكية ما يطلب ويؤكد فيه الطلب. ويعد تاركه مخالفا. لكنهم لا يجعلونه - 00:01:58
شرطا او ركنا في اه ما ربط به من الاعمال. وليس معناه انه وعلى جهة الاستحباب واما بالنسبة للخلاف في اشتراط الطهارة من النجاسة للصلاة فان العلماء لهم ثلاثة اقوال مشهورة اشار المؤلف اليها - 00:02:18
ولعل منشأ الخلافة في هذه المسألة هو المؤلف ذكر ان منشأ الخلاف ان ما طولب به خارج الصلاة هل يكون شرطا في صحتها او لا؟ ولعل الاظهر ان الخلاف عائد الى كون - 00:02:47
النجاسة مانع الى كون النجاسة مانعا من الصلاة او انها شرط وفرض فيها والحنابلة يقولون واظن الشافعي يقولون بان الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة والفارق بين عدم المانع ووجود الشرط هو في مسائل النسيان - 00:03:07
انما كان مانعا فانه يعفى عند نسيانه وما لم يكن مانعا بل كان شرطا فانه لا يعفى عنه عند نسيانه. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعاله والصحابة كذلك - 00:03:37
فخلع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نعاله فخلعوا نعالهم فلما فرغ من الصلاة سألهم عن سبب خلعهم لنعالهم فقالوا رأيناك خلعت فخلعناه. فقال النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان جبريل اتاني انفا فاخبرني ان فيهما قذرا. فدل هذا على ان - 00:04:00
ان الطهارة من النجاسة ليست شرطا والا لاعاد صلاته استأنفها من جديد ودل هذا على ان النجاسة مانع من موانع الصلاة والا لما خلعها في اثنائه صلاته. نعم. قال رحمه الله - 00:04:29
والباب السادس واما المواضع التي يصلى فيها فان من الناس من اجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة. ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله - 00:04:52
وفوق ظهر بيت الله ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط ومنهم من استثنى المقبرة والحمام ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنه ها ولم يبطلها وهو احد ما روي عن مالك. وقد روي عنه الجواز وهذه رواية ابن القاسم. وسبب اختلافهم تعارض - 00:05:14
الاثار في هذا الباب. وذلك ان ها هنا حديثين متفق على صحتهما وحديثين مختلف فيهما. فاما المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام اعطد خمسا لم يعطهن احد قبلي. وذكر فيها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فاينما ادركتني الصلاة - 00:05:34
وصليت وقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. واما الغير متفق عليهما فاحدهما روي انه عليه الصلاة والسلام نهى ان يصلى في سبعة مواطن. في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطل - 00:05:54
فوق ظهر بيت الله. خرجه الترمذي. وثاني ما روي انه قال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في او الابل فذهب الناس في هذه الاحاديث ثلاثة مذاهب. احدها مذهب الترجيح والنسخ والثاني مذهب البناء اعني بناء - 00:06:14
على العام والثالث مذهب الجمع فاما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فاخذ بالحديث المشهور. وهو قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وقال هذا ناسخ في غيره لان هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام وذلك مما لا يجوز نسخه. واما من ذهب مذهب بناء بناء خاص - 00:06:34
السؤال العام فقال حديث الاباحة عام وحديث النهي خاص. فيجب ان يبنى الخاص على العام. فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع ومنهم من افتتن الحمام والمقبرة فقال هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. لانه قد روي ايضا النهي عنهما مفردين - 00:06:57
ومنهم من استثنى المقبرة فقط في الحديث المتقدم. واما من ذهب مذهب الجمع ولم يستثني خاصا من عام فقال احاديث النهي محمولة هل تراها والاول على الجواز؟ واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس فكرهها قوم واجازها قوم وفرق قوم بين ان - 00:07:17
كون فيها صور او لا يكون وهو مذهب ابن عباس لقول عمر لا تدخل كنائسهم من اجل التماثيل والعلة فيمن كرهها لا من اجل التصاوير. والعلة في من كرهها لا من اجل التصاوير حملها على النجاسة - 00:07:37
واتفقوا على الصلاة على الارض واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه على الارض. والجمهور على اباحة السجود على مصيري وما يشبهه مما تنبته الارض والكراهية بعد ذلك وهو مذهب ما لك ابن انس. هذه - 00:07:56
المسألة ذكر المؤلف ان سبب الخلاف فيها هو الاختلاف في طريقة التعامل مع الاحاديث التي ظاهرها فيدل على التعارض. وان الناس بنوها على او استعملوا ثلاث طرائق فيها فمنهم من قال بالترجيح فرجح حديث وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا فقال بان الاصل وهو جواز الصلاة في - 00:08:16
كل موطن بينما ذهب اخرون الى القول الى القول الجمع بين النصوص ومن طرائق الجمع بناء الخاص على العام. فيقوم بتخصيص العمومات. والذي يظهر لي ان فمنشأ الخلاف هنا وهو في العلة التي تمنع من الصلاة في هذه المواطن - 00:08:46
فمن قال بان المعنى النجاسة خصص المنع في المواطن التي فيها نجاسة ومن قال بان العلة غير ذلك حينئذ اثبت الحكم بعدم جواز الصلاة في كل موطن وجدت فيه تلك العلل. فمن العلل مثلا الخوف من الشرك. و - 00:09:16
من العلل ايضا عدم معرفة القبلة كما في مسألة من صلى فوق اه البيت وبالتالي وهكذا ايضا من الى الخوف على المصلي. وبالتالي اه جاءت مسألة قارعة الطريق واعطانا الابل - 00:09:46
و فالذي يظهر ان هذه الاصول متعددة. واذا تعددت الاصول جاز ان تتعدد العلل وبالتالي نعرف ان منشأ الخلاف هو الخلاف في القاعدة الاصولية هل يجوز تعليل الحكم الواحد علتين او لا يجوز ذلك. والاظهر انه اذا تعددت الاصول جاز ان تتعدد العلاج - 00:10:13
نعم قال رحمه الله الباب السابع في معرفة التي هي شروط في صحة الصلاة. واما الشروق المشترطة في الصلاة فاتفق المسلمون على ان منها قولا ومنها فعلا. فاما الافعال فجميع الافعال مباحة فجميع الافعال المباحة التي ليست من افعال الصلاة - 00:10:45
الا قتل العقرب والحية في الصلاة فانه مختلف في ذلك لمعارضة الاثر في ذلك للقياس. واتفقوا فيما احسبوا على جواز الفعل الخفيف واما الاقوال فهي ايضا الاقوال التي ليست من اقاويل الصلاة. وهذه ايضا لم يختلفوا انها تفسد الصلاة عمدا لقوله تعالى - 00:11:09
وقوموا لله قانتين ولما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام ان الله يحدث في امره ما يشاء ومما احدث الا تكلموا في الصلاة هو حديث ابن مسعود وحديث زيد ابن ارقم انه قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا - 00:11:29
سكوتي ونهين عن الكلام وحديث معاوية ابن الحكم السلمي ابنه. وحديث معاوية ابن الحكم السلمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان صلاتنا لا فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن. الا انهم اختلفوا من ذلك في موضعين. احدهما - 00:11:49
واذا تكلم ساهيا والاخر اذا تكلم عامدا لاصلاح الصلاة وشد الاوزاعي فقال من تكلم في الصلاة لا حياء نفس او لامر كبير فانه يبني. ونشور مذهب مالك ان التكلم عمدا على جهة - 00:12:11
وفي الاصلاح لا يفسدها. وقال الشافعي يفسدها التكلم كيف كان الا مع النسيان. وقال ابو حنيفة يفسدها التكلم كيف كان وسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك. وذلك ان الاحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم - 00:12:26
حديث ابي هريرة المشهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصر في الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدقة ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخريين ثم سلم. ظاهره - 00:12:46
ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والناس معه. وانهم بنوا بعد التكلم ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم فمن اخذ بهذا الظاهر ورأى ان هذا شيء يخص الكلام لاصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم. وهو مذهب مالك ابن - 00:13:06
جلس ومن ذهب الى انه ليس في الحديث دليل على انهم تكلموا عمدا في الصلاة. وانما يظهر منهم انهم تكلموا وهم يظنون ان الصلاة قد قصرت وتكلم النبي صلى الله وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن ان الصلاة قد تمت ولم يصح عنده ان الناس قد تكلموا بعده - 00:13:25
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصر فما نسيت؟ قال ان المفهوم من الحديث انما هو اجازة الكلام لغير العابد. فاذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديث مع ان الشافعي اعتمد ايضا في ذلك - 00:13:46
اصلا عاما وهو قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان. واما ابو حنيفة فحمل احاديث النهي على عمومها انها ناسخة لحديث ذي اليدين وانه متقدم عليها الذي يظهر ان منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في هذه المنهيات هل - 00:14:06
تركها شرط في صحة الصلاة او انها موانع من موانع صحة الصلاة. ويترتب على ذلك مسائل النسيان والجهل والخطأ. فان ترك الشرط لا يعذر لاصحاب هذه الاوصاف. بينما فعل المانع يعذر فيه الناس والجاهل ومن مات لهما. وحينئذ - 00:14:31
تسرق معك هذه الاحاديث التي وردت في الباب. ايضا من المعاني التي في هذا هو انه هل يقدم الترجيح او القول بالنسخ على القول بالجمع بين الاحاديث المتعارظة فمن قال يقدم النظر في التاريخ على الجمع حينئذ قال بانه - 00:15:01
تحمل احاديث النهي على عمومها وتعتبر بمثابة الراجحي او الناسخ لاحاديث تصحيح الصلاة. نعم. يمكن ايضا ان يكون فيه آآ ماشاء آخر وهو في مسائل تنقيح المناط فان هذه الاحاديث التي وردت ليس فيها او وردت بتعليق الحكم - 00:15:31
او بربط الحكم باوصاف متعددة. وبالتالي ما هي الاوصاف التي يعلق الحكم بها من الاوصاف التي لا يعلق الحكم قم بها. نعم. قال رحمه الله الباب الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. واما النية - 00:16:06
فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت هي رأسا. لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة. اعني من المصالح المحسوسة. واختلفوا هل من شرط نية المأموم ان توافق نية - 00:16:26
في تعيين الصلاة وفي الوجوب حتى لا يجوز ان يصلي المأموم حتى لا يجوز ان يصلي المأموم ظهرا بامام يصلي عصرا ولا يجوز ان يصلي الامام ظهرا يكون في حقه نفلا وفي حق المأموم فرضا. فذهب مالك وابو حنيفة الى انه يجب ان توافق نية المأموم - 00:16:50
نية الامام وذهب الشافعي الى انه ليس يجب وسبب اختلافهم معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به لما جاء في حديث معاذ من انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه. فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ وان العموم - 00:17:10
قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤثم به يتناول النية اشترط موافقة الامام للمأموم. ومن رأى ان الاباحة لمعاذ بذلك هي اباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الاصل. قال لا يخلو الامر في ذلك الحديث الثاني من احد امرين. اما ان يكون ذلك العموم - 00:17:33
الذي فيه لا يتناول النية لان ظاهره انما هو في الافعال. فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ. واما ان يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خص قد خصص في ذلك العموم. وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا - 00:17:53
تركها اذ كان غرضنا على القصد الاول انما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق بهما شرع. نعم هذه هذه المسائل في مسائل النية نشأ الخلاف فيها من ثلاثة اوجه الوجه الاول - 00:18:13
ان حديث انما الاعمال بالنيات هل هو باق على عمومه وبالتالي لا بد من ان يكون هناك نية في جميع خصائص واجزاء الصلاة او ان المراد الامر الاهم وهو ذات الصلاة - 00:18:33
وبذا ايضا يظهر السبب الثاني وهو انه هل المقصود بحديث انما الاعمال بالنيات نية الاخلاص او نية العمل وتصوره او ان الجميع مراد والامر الثالث هو ان نية جميع اجزاء الفعل هل هي متصورة او لا - 00:19:13
يعني هل يمكن ان يتصور ان شخصا ينوي جميع اجزاء الفعل المطلوب بالتالي يمكن ايجابه او ان ذلك لا يمكن تصوره هذا بالنسبة للمسألة الاولى والذي يظهر ان المراد اصل العمل - 00:20:11
وليس المراد توابعه قد بحث المؤلف في اخر الفصل مسألة توافق النية بين الامام والمأموم واشار الى ان الخلاف ناتج من المعارضة بين حديث انما جعل الامام ليؤتم به وحديث صلاة معاذ - 00:20:38
بي قوم صلاة العشاء نافلة ولعل الخلاف في هذا ناتج من ثلاثة امور ايضا اولها ان حديث انما جعل الامام ليؤتم به هل المراد به الامور الظاهرة او انه ايضا يشمل - 00:21:10
الامور الباطنة من النيات والاصل عموما اللفظ السبب الثاني ان حديث معاذ هل يقاس عليه فان معاذ شارك قومه في كونه ينوي الصلاة وانه ينوي نوع الصلاة وانما الخلاف بينهم وبينهم في الفرضية. فهو يصلي عشاء نافلة - 00:21:36
وهم يصلون غشاء فريضة. فهل نقيس عليه بقية مسائل الاختلاف بين الامام والمأموم في النية وبالتالي نجيز ان يصلي المأموم عصرا خلف من يصلي الظهر او نقول بان هذا مخالف للقياس - 00:22:32
فيبقى على صورة وروده والمسألة الثالثة هل الفعل يستفاد منه العموم فان فعل معاذ في سورة خاصة وبالتالي هل يعمم حكمها وجماهيره على ان الافعال تحمل على اقل ما يمكن ان تتصور فيه - 00:23:01
نعم قال رحمه الله الباب الاول في صلاة المنفرد الحاضر الامن الصحيح قال رحمه الله الجملة الثالثة من كتاب الصلاة وهي معرفة ما تشتمل عليه من اقوال والافعال وهي الاركان والصلوات المفروضة - 00:23:42
تختلف في هذين بالزيادة والنقصان. ان من قبل الانفراد والجماعة. واما من قبل الزمان مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر وان من قبل الحضر والسفر واما من قبل الامن والخوف واما من قبل الصحة والمرض. فاذا اريد ان يكون القول في هذا - 00:24:08
ايا وجاريا على نظام فيجب ان يقال اولا فيما تشترك فيه هذه كل فيما تشترك فيه هذه كلها ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها. او يقال في واحدة واحدة منها فهو الاسهل. وان كان هذا النوع من التعليم - 00:24:28
يعرض منه تكرار ما وهو الذي سلكه الفقهاء. ونحن نتبعهم في ذلك فيجعل هذه الجملة فنجعل هذه الجملة منقسمة الى ستة ابواب. الباب الاول في صلاة منفرد الحاضر الامن الصحيح. الباب الثاني في صلاة الجماعة - 00:24:48
اعني في احكام الامام والمأموم في الصلاة. الباب الثالث لصلاة الجمعة. الباب الرابع في صلاة السفر. الباب الخامس في صلاة الخوف. الباب في صالات المريض الباب الاول في صلاة المنفرد الحاضر الامن الصحيح. وهذا الباب فيه فصلان في الفصل الاول في اقوال الصلاة والفصل الثاني في افعال الصلاة - 00:25:08
الفصل الاول في اقوال الصلاة وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل. المسألة الاولى اختلف العلماء في تكبير على ثلاثة مذاهب. فقوم قالوا ان التكبير كله واجب في الصلاة. وقوم قالوا انه كله ليس بواجب - 00:25:30
انه كله كله كله ليس بواجب ليس بواجب وهو شاذ. وقوم اوجبوا تكبيرة الاحرام فقط وهم الجمهور. وسبب اختلاف من اوجبه كله ومن اوجب منه تكبيرة الاحرام فقط معاراة ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام - 00:25:50
فاما ما نقل من قوله فحديث ابي هريرة المشهور ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي علمه الصلاة اذا اردت الصلاة فاسبغها الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ. فمفهوم هذا هو ان التكبيرة الاولى هي الفرض فقط - 00:26:10
ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة واما ما نقل من فعله فمنها حديث ابي هريرة انه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع ثم يقول اني - 00:26:29
صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث مطرف بن عبدالله بن الشخير. قال صليت انا وعمران ابن الحصين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه من الركوع كبر فلما قضى صلاته وانصرفنا اخذ عمران بيده - 00:26:46
فقال اذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فالقائلون بايجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الاحاديث وقالوا الاصل ان تكون كل افعاله التي اتت بيانا لواجب محمولة على الوجوب. كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:27:06
صلوا كما رأيتموني اصلي. فخذوا عني مناسككم. وقالت الفرقة الاولى ما في هذه الاثار يدل على ان العمل عند الصحابة انما كان على اتمام التكبير. ولذلك كان ابو هريرة يقول اني لاشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمران اذكرني - 00:27:26
هذا بصلاته صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. واما من جعل التكبير كله نفلا فضعيف. ولعله قاسه على سائر الاذكار التي في الصلاة مما ليست بواجب. اذ قاس تكبيرة الاحرام على سائر التكبيرات. او قال - 00:27:46
ولعله قاسه قال السائل الاذكار التي في الصلاة مما ليست بواجب اذ او قاصد تكبيرة الاحرام على سائر التكبيرات. قال ابو عمر ابن عبدالبر مما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة ابن الحجاج اي الحسن ابن عمران عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه. قال صليت مع النبي صلى الله - 00:28:06
وسلم فلم يتم التكبير. وصليت مع عمر ابن عبد العزيز. ايوه. وهو من المصنف قال حسن العمر ليس وبنرجع احنا كده في ماشي وصليت مع عمر ابن عبد العزيز فلم يتم التكبير. وما رواه احمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه - 00:28:36
مم ما رواه احمد علي ابن عمر ثم رواه احمد بن حنبل عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يكبر اذا صلى وحده. وكأن هؤلاء رأوا ان التكبير انما هو لمكان - 00:29:05
للامام للمأمومين بقيامه وقعوده. ويشبه ان يكون الى هذا ذهب من رآه كله نفلا فذكر المؤلف الاختلاف في التكبير وحكمه واشار الى انهم منهم من اوجب جميع التكبيرات مذهب احمد على ان تكبيرة الاحرام ركن في الصلاة وان ما عداها من التكبيرات واجب - 00:29:23
يسقط او بحال النسيان. وهناك من قال بان جميع التكبيرات ليست بواجبة. ولعله يأتي الكلام فيه في الفصل القادم والمسألة الثانية. وهناك من قال بان تكبيرة الاحرام هي الواجبة. وان ما عداها من التكبيرات هي - 00:29:53
من المستحبات وهذا هو مذهب الجمهور كما نسبه المؤلف اليهم. والبحث هنا في سبب الاختلاف فقال المؤلف بان من اسباب الاختلاف حديث المسيء في صلاته حيث ارشده او امره بالتكبير - 00:30:13
بتكبيرة الاحرام ولم يأمره بغيرها. وهذا الحديث للعلماء فيه بحث من جهة هل الواجب هو ما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته فقط او ان هناك واجبات قد نستفيدها من احاديث اخرى ويكون - 00:30:33
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها له اما لكونها لكونه كان يفعلها وبالتالي لم يحتاج الى ان يطالبه بها الظاهر هو الثاني فان هناك واجبات قد جاءت في نصوص اخرى. وبالتالي يجب علينا ان نعمل تلك النصوص الاخرى. واما الامر الثاني فهو - 00:30:53
هل كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحمل على الوجوب ما لم يأتي دليل يدل على عدم وجوبها في حديث صلوا كما رأيتموني اصلي فلعل هذا عظام من اسباب الاختلاف في هذه المسألة. خصوصا ان من القواعد - 00:31:21
المقررة عند العلماء ان الافعال النبوية التي وقعت بيانا لواجب تأخذ حكم ما هي بيان آآ فله نعم قال رحمه الله المسألة الثانية قال مالك لا يجزئ من لفظ التكبير الا الله اكبر. وقال الشافعي الله اكبر والله الاكبر - 00:31:45
اللفظان كلاهما يجزئ وقال ابو حنيفة يجزي من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل الله الاعظم والله الاجل. وسبب اختلافهم هل اللفظ هو تعبدوا به في الافتتاح او المعنى. وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور - 00:32:08
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم قالوا والالف واللام ها هنا للحصر والحصر يدل على ان الحكم خاص بالمنطوق به وانه لا يجوز بغيره وليس يوافقهم ابو حنيفة على هذا الاصل. فان هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب وهو ان - 00:32:31
يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به. ودليل الخطاب عند ابي حنيفة غير مأمور به الخلاف في هذه المسألة آآ ناشئ من الخلاف في آآ المبتدأ المعرف هل ينحصر في الخبر؟ او لا ينحصر فيه؟ فجمهور يقولون بان قوله تحريمها مبتدأ - 00:32:51
معرف بالاضافة يفيد انحصاره في الخبر اي التكبير وبالتالي لا يجزئ الدخول في الصلاة بغير لفظ التكبير هذا بالنسبة والحنفية لا يرون ان الحصر مستفاد من هذا اللفظ ويقولون بانه دال على الاثبات لكنه لا يدل على نفي ما عداه - 00:33:22
وقول الجمهور اظهر من جهة الدلالة اللغوية. ويبقى الخلاف بين مالك والشافعي. في هل يجوز ان يقول الله او لا؟ قد وافق الامام احمد الامام مالكا في هذه المسألة. فقال بانه لا يجزئ الا لفظة - 00:33:54
الله اكبر ولعل الخلاف في هذا ناشئ من شيئين الاول حديث وتحريمها التكبير هل هو على عمومه فلفظة التكبير هنا؟ هل هي للمعهود؟ او للاستغراق فان كانت للمعهود فحين اذ يتعين لفظ - 00:34:17
الله اكبر وان كانت الاستغراق فانها تشمل كل آآ تكبير ايا كان هذا ايا كان لفظ هذا التكبير. والامر الثاني هو ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند تكبيره - 00:34:43
في اقتصاره على لفظة الله اكبر. هل يكون تفسيرا للاحاديث الاخرى الواردة في التكبير. وبالتالي لا يجزئ غير هذه اللفظة. ولعل مذهب ما لك واحمد اقوى. لان الفعل النبوي هنا وقع - 00:35:03
بيانا للاحاديث الواردة في تفسير تكبيرة الاحرام والاصل ان الافعال النبوية التي بيانا لمجمل انها تكون او تأخذ حكم ما هي بيان له بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا - 00:35:23
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم لانه آآ صلاها كم ركعة صلاة النفل بالليل لابد ان تكون ثنتين وثم هو يقصدهم ينوي ان يكون اماما بهم في صلاة العشاء العشاء. فهو يقصد صلاة العشاء لكنها - 00:35:53
على جهات النافلة ومن المعلوم ان الصلوات الخمس يجوز ان تقع نافلة كما في حديث اذا صليتما في رحالكما واتيتم الى القوم وهم يصلون فصلوا تكن لكم نافلة حتى الكلام البحث العمومي نحن نجيز هذا حتى في المغرب الحنابلة يمنعون منه ويقولون المغرب لا تعاد ايش الكلام عن - 00:36:39
اصل المسألة من اجل تصويرها على قصة معاذ رضي الله عنه. لهذا اثرت وقيل هي عشاء نافلة في المطلق نعم فيه فرق وهو من صلى نافلة في غير العشاء فهل يصح ان يقتدي به من يصلي العشاء - 00:37:09
جابهم يصلون التراويح يصلي معهم عشاء ولا لا هذا من المواطن اختلاف النيات حتة من آآ من يذويح اه من يجيز الائتمان مع اختلاف النية هؤلاء على انواع منهم من يقصره على الوارد في الخبر - 00:37:31
ويقول انا لا اخصص من العموم الا هذه الصورة التي ورد فيها الخبر وبالتالي لا اجيز ان يصلي المصلي العشاء خلف من يصلي التراويح لان هذه آآ نوعان من انواع الصلوات مختلفة - 00:37:54
ومنهم من يقول لا انا اقيس على حديث معاذ وبالتالي تجوز اه يجوز الاقتداء في الصلاة ولو مع اختلاف النية حتى في غير الفرضية والنفلية وبالتالي يجيز ان يصلي المصلي صلاة الظهر - 00:38:12
والامام يصلي صلاة العصر اما الاول فما يجيزه قوات الجمع يسقط الترتيب الجماهير يقولون ان الخوف من فوت الجماعة لا يسقط الترتيب. وبالتالي واذا جاءوا فهم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر - 00:38:35
فالله وحده ثم يصلي معه العصر. والقول الثاني ان اه الخوف من فوت الجماعة يجيز ترك الترتيب ولعل هذا اظهر فان الترتيب واجبا واجبات الصلاة والشارع قد اجاز ترك شيء من واجبات الصلاة من اجل ادراك الجماعة - 00:38:55
كما في صلاة الخوف فانه قد ترك شيء من نظم الصلاة من اجل ادراك الجماعة الله يرى فيه حدد سؤالك الذي يظهر الذي يظهر انه لا يجوز الاقتداء الا في حالة - 00:39:22
النفل والفرظ اذا كانا يقصدان نفس الصلاة. وبالتالي لا يوجد فرق بخلاف من قال بانه يجوز مع اختلاف النية المطلقة فقد يفرق لاختلاف عدد الركعات بقوله في مسألة الطرق فاما الافعال فجميع الافعال مباحة التي ليست من افعال الصلاة الا - 00:39:49
العقرب والحية في الصلاة فانما اختلف في ذلك نعم او قياس ان الافعال التي من غير الصلاة اذا فعلت في اثناء الصلاة فانها تؤثر عليها اما بالابطال قال او بتقليل الاجر. هذا هو القياس - 00:40:18
النصوص بان الحركة في الصلاة مبطلة لها هذا قياس ثم جاءنا حديث اه اجازة قتل العقرب والحية في الصلاة فهذا الخبر خبر واحد. يخالف القياس ومما ذهبت مالك وابي حنيفة ان خبر الواحد - 00:40:42
المخالف للقياس لا يحتج به عند مالك مطلقا وعند ابي حنيفة اذا كان القياس له اصول متعددة بارك الله فيكم جميعا وفقكم الله للخير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:41:06
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد. حيث ابتدأنا في كتاب الصلاة ووقفنا عند باب - 00:00:00
في شروط الصلاة فيما يتعلق بالطهارة من النجاسة. فلنستمع هذه لقراءة هذا الفصل من الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله - 00:00:20
الباب الخامس واما الطهارة من النجس فمن قال انها سنة مؤكدة فيبعد ان يقول انها فرض في الصلاة اي من شروط صحتها ومن قال انها فرض باطلاق فيجوز ان يقول انها فرض في الصلاة ويجوز ان لا يقول ذلك. وحكى عبد الوهاب عن المذهب في ذلك - 00:00:40
كقولين احدهما ان ازالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر والقول الاخر انها ليست شرطا هو الذي حكاه من انها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب. من ان غسل النجاسة سنة مؤكدة - 00:01:00
وانما يتخرج على القول بانها فرض مع الذكر والقدرة. وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة. وعرف هنالك اسباب الخلاف فيها وانما الذي يتعلق به ها هنا الكلام من ذلك هل ما هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب ان يكون فرضا في - 00:01:17
الصلاة ام لا؟ والحق ان الشيء المأمور به على الاطلاق لا يجب ان يكون شرطا في الصحة لشيء ما اخر مأمور به وان وقع في امر اخر مأمور به وان وقع فيه الا بامر اخر. وكذلك الامر في الشيء المنهي عنه على الاطلاق. لا - 00:01:38
يجب ان يكون شرطا في صحة شيء ما الا بامر اخر. قول المؤلف هنا سنة مؤكدة المراد بها المالكية ما يطلب ويؤكد فيه الطلب. ويعد تاركه مخالفا. لكنهم لا يجعلونه - 00:01:58
شرطا او ركنا في اه ما ربط به من الاعمال. وليس معناه انه وعلى جهة الاستحباب واما بالنسبة للخلاف في اشتراط الطهارة من النجاسة للصلاة فان العلماء لهم ثلاثة اقوال مشهورة اشار المؤلف اليها - 00:02:18
ولعل منشأ الخلافة في هذه المسألة هو المؤلف ذكر ان منشأ الخلاف ان ما طولب به خارج الصلاة هل يكون شرطا في صحتها او لا؟ ولعل الاظهر ان الخلاف عائد الى كون - 00:02:47
النجاسة مانع الى كون النجاسة مانعا من الصلاة او انها شرط وفرض فيها والحنابلة يقولون واظن الشافعي يقولون بان الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة والفارق بين عدم المانع ووجود الشرط هو في مسائل النسيان - 00:03:07
انما كان مانعا فانه يعفى عند نسيانه وما لم يكن مانعا بل كان شرطا فانه لا يعفى عنه عند نسيانه. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعاله والصحابة كذلك - 00:03:37
فخلع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نعاله فخلعوا نعالهم فلما فرغ من الصلاة سألهم عن سبب خلعهم لنعالهم فقالوا رأيناك خلعت فخلعناه. فقال النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان جبريل اتاني انفا فاخبرني ان فيهما قذرا. فدل هذا على ان - 00:04:00
ان الطهارة من النجاسة ليست شرطا والا لاعاد صلاته استأنفها من جديد ودل هذا على ان النجاسة مانع من موانع الصلاة والا لما خلعها في اثنائه صلاته. نعم. قال رحمه الله - 00:04:29
والباب السادس واما المواضع التي يصلى فيها فان من الناس من اجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة. ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله - 00:04:52
وفوق ظهر بيت الله ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط ومنهم من استثنى المقبرة والحمام ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنه ها ولم يبطلها وهو احد ما روي عن مالك. وقد روي عنه الجواز وهذه رواية ابن القاسم. وسبب اختلافهم تعارض - 00:05:14
الاثار في هذا الباب. وذلك ان ها هنا حديثين متفق على صحتهما وحديثين مختلف فيهما. فاما المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام اعطد خمسا لم يعطهن احد قبلي. وذكر فيها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فاينما ادركتني الصلاة - 00:05:34
وصليت وقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. واما الغير متفق عليهما فاحدهما روي انه عليه الصلاة والسلام نهى ان يصلى في سبعة مواطن. في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطل - 00:05:54
فوق ظهر بيت الله. خرجه الترمذي. وثاني ما روي انه قال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في او الابل فذهب الناس في هذه الاحاديث ثلاثة مذاهب. احدها مذهب الترجيح والنسخ والثاني مذهب البناء اعني بناء - 00:06:14
على العام والثالث مذهب الجمع فاما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فاخذ بالحديث المشهور. وهو قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وقال هذا ناسخ في غيره لان هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام وذلك مما لا يجوز نسخه. واما من ذهب مذهب بناء بناء خاص - 00:06:34
السؤال العام فقال حديث الاباحة عام وحديث النهي خاص. فيجب ان يبنى الخاص على العام. فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع ومنهم من افتتن الحمام والمقبرة فقال هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. لانه قد روي ايضا النهي عنهما مفردين - 00:06:57
ومنهم من استثنى المقبرة فقط في الحديث المتقدم. واما من ذهب مذهب الجمع ولم يستثني خاصا من عام فقال احاديث النهي محمولة هل تراها والاول على الجواز؟ واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس فكرهها قوم واجازها قوم وفرق قوم بين ان - 00:07:17
كون فيها صور او لا يكون وهو مذهب ابن عباس لقول عمر لا تدخل كنائسهم من اجل التماثيل والعلة فيمن كرهها لا من اجل التصاوير. والعلة في من كرهها لا من اجل التصاوير حملها على النجاسة - 00:07:37
واتفقوا على الصلاة على الارض واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه على الارض. والجمهور على اباحة السجود على مصيري وما يشبهه مما تنبته الارض والكراهية بعد ذلك وهو مذهب ما لك ابن انس. هذه - 00:07:56
المسألة ذكر المؤلف ان سبب الخلاف فيها هو الاختلاف في طريقة التعامل مع الاحاديث التي ظاهرها فيدل على التعارض. وان الناس بنوها على او استعملوا ثلاث طرائق فيها فمنهم من قال بالترجيح فرجح حديث وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا فقال بان الاصل وهو جواز الصلاة في - 00:08:16
كل موطن بينما ذهب اخرون الى القول الى القول الجمع بين النصوص ومن طرائق الجمع بناء الخاص على العام. فيقوم بتخصيص العمومات. والذي يظهر لي ان فمنشأ الخلاف هنا وهو في العلة التي تمنع من الصلاة في هذه المواطن - 00:08:46
فمن قال بان المعنى النجاسة خصص المنع في المواطن التي فيها نجاسة ومن قال بان العلة غير ذلك حينئذ اثبت الحكم بعدم جواز الصلاة في كل موطن وجدت فيه تلك العلل. فمن العلل مثلا الخوف من الشرك. و - 00:09:16
من العلل ايضا عدم معرفة القبلة كما في مسألة من صلى فوق اه البيت وبالتالي وهكذا ايضا من الى الخوف على المصلي. وبالتالي اه جاءت مسألة قارعة الطريق واعطانا الابل - 00:09:46
و فالذي يظهر ان هذه الاصول متعددة. واذا تعددت الاصول جاز ان تتعدد العلل وبالتالي نعرف ان منشأ الخلاف هو الخلاف في القاعدة الاصولية هل يجوز تعليل الحكم الواحد علتين او لا يجوز ذلك. والاظهر انه اذا تعددت الاصول جاز ان تتعدد العلاج - 00:10:13
نعم قال رحمه الله الباب السابع في معرفة التي هي شروط في صحة الصلاة. واما الشروق المشترطة في الصلاة فاتفق المسلمون على ان منها قولا ومنها فعلا. فاما الافعال فجميع الافعال مباحة فجميع الافعال المباحة التي ليست من افعال الصلاة - 00:10:45
الا قتل العقرب والحية في الصلاة فانه مختلف في ذلك لمعارضة الاثر في ذلك للقياس. واتفقوا فيما احسبوا على جواز الفعل الخفيف واما الاقوال فهي ايضا الاقوال التي ليست من اقاويل الصلاة. وهذه ايضا لم يختلفوا انها تفسد الصلاة عمدا لقوله تعالى - 00:11:09
وقوموا لله قانتين ولما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام ان الله يحدث في امره ما يشاء ومما احدث الا تكلموا في الصلاة هو حديث ابن مسعود وحديث زيد ابن ارقم انه قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا - 00:11:29
سكوتي ونهين عن الكلام وحديث معاوية ابن الحكم السلمي ابنه. وحديث معاوية ابن الحكم السلمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان صلاتنا لا فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن. الا انهم اختلفوا من ذلك في موضعين. احدهما - 00:11:49
واذا تكلم ساهيا والاخر اذا تكلم عامدا لاصلاح الصلاة وشد الاوزاعي فقال من تكلم في الصلاة لا حياء نفس او لامر كبير فانه يبني. ونشور مذهب مالك ان التكلم عمدا على جهة - 00:12:11
وفي الاصلاح لا يفسدها. وقال الشافعي يفسدها التكلم كيف كان الا مع النسيان. وقال ابو حنيفة يفسدها التكلم كيف كان وسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك. وذلك ان الاحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم - 00:12:26
حديث ابي هريرة المشهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصر في الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدقة ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخريين ثم سلم. ظاهره - 00:12:46
ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والناس معه. وانهم بنوا بعد التكلم ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم فمن اخذ بهذا الظاهر ورأى ان هذا شيء يخص الكلام لاصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم. وهو مذهب مالك ابن - 00:13:06
جلس ومن ذهب الى انه ليس في الحديث دليل على انهم تكلموا عمدا في الصلاة. وانما يظهر منهم انهم تكلموا وهم يظنون ان الصلاة قد قصرت وتكلم النبي صلى الله وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن ان الصلاة قد تمت ولم يصح عنده ان الناس قد تكلموا بعده - 00:13:25
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصر فما نسيت؟ قال ان المفهوم من الحديث انما هو اجازة الكلام لغير العابد. فاذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديث مع ان الشافعي اعتمد ايضا في ذلك - 00:13:46
اصلا عاما وهو قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان. واما ابو حنيفة فحمل احاديث النهي على عمومها انها ناسخة لحديث ذي اليدين وانه متقدم عليها الذي يظهر ان منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في هذه المنهيات هل - 00:14:06
تركها شرط في صحة الصلاة او انها موانع من موانع صحة الصلاة. ويترتب على ذلك مسائل النسيان والجهل والخطأ. فان ترك الشرط لا يعذر لاصحاب هذه الاوصاف. بينما فعل المانع يعذر فيه الناس والجاهل ومن مات لهما. وحينئذ - 00:14:31
تسرق معك هذه الاحاديث التي وردت في الباب. ايضا من المعاني التي في هذا هو انه هل يقدم الترجيح او القول بالنسخ على القول بالجمع بين الاحاديث المتعارظة فمن قال يقدم النظر في التاريخ على الجمع حينئذ قال بانه - 00:15:01
تحمل احاديث النهي على عمومها وتعتبر بمثابة الراجحي او الناسخ لاحاديث تصحيح الصلاة. نعم. يمكن ايضا ان يكون فيه آآ ماشاء آخر وهو في مسائل تنقيح المناط فان هذه الاحاديث التي وردت ليس فيها او وردت بتعليق الحكم - 00:15:31
او بربط الحكم باوصاف متعددة. وبالتالي ما هي الاوصاف التي يعلق الحكم بها من الاوصاف التي لا يعلق الحكم قم بها. نعم. قال رحمه الله الباب الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. واما النية - 00:16:06
فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت هي رأسا. لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة. اعني من المصالح المحسوسة. واختلفوا هل من شرط نية المأموم ان توافق نية - 00:16:26
في تعيين الصلاة وفي الوجوب حتى لا يجوز ان يصلي المأموم حتى لا يجوز ان يصلي المأموم ظهرا بامام يصلي عصرا ولا يجوز ان يصلي الامام ظهرا يكون في حقه نفلا وفي حق المأموم فرضا. فذهب مالك وابو حنيفة الى انه يجب ان توافق نية المأموم - 00:16:50
نية الامام وذهب الشافعي الى انه ليس يجب وسبب اختلافهم معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به لما جاء في حديث معاذ من انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه. فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ وان العموم - 00:17:10
قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤثم به يتناول النية اشترط موافقة الامام للمأموم. ومن رأى ان الاباحة لمعاذ بذلك هي اباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الاصل. قال لا يخلو الامر في ذلك الحديث الثاني من احد امرين. اما ان يكون ذلك العموم - 00:17:33
الذي فيه لا يتناول النية لان ظاهره انما هو في الافعال. فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ. واما ان يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خص قد خصص في ذلك العموم. وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا - 00:17:53
تركها اذ كان غرضنا على القصد الاول انما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق بهما شرع. نعم هذه هذه المسائل في مسائل النية نشأ الخلاف فيها من ثلاثة اوجه الوجه الاول - 00:18:13
ان حديث انما الاعمال بالنيات هل هو باق على عمومه وبالتالي لا بد من ان يكون هناك نية في جميع خصائص واجزاء الصلاة او ان المراد الامر الاهم وهو ذات الصلاة - 00:18:33
وبذا ايضا يظهر السبب الثاني وهو انه هل المقصود بحديث انما الاعمال بالنيات نية الاخلاص او نية العمل وتصوره او ان الجميع مراد والامر الثالث هو ان نية جميع اجزاء الفعل هل هي متصورة او لا - 00:19:13
يعني هل يمكن ان يتصور ان شخصا ينوي جميع اجزاء الفعل المطلوب بالتالي يمكن ايجابه او ان ذلك لا يمكن تصوره هذا بالنسبة للمسألة الاولى والذي يظهر ان المراد اصل العمل - 00:20:11
وليس المراد توابعه قد بحث المؤلف في اخر الفصل مسألة توافق النية بين الامام والمأموم واشار الى ان الخلاف ناتج من المعارضة بين حديث انما جعل الامام ليؤتم به وحديث صلاة معاذ - 00:20:38
بي قوم صلاة العشاء نافلة ولعل الخلاف في هذا ناتج من ثلاثة امور ايضا اولها ان حديث انما جعل الامام ليؤتم به هل المراد به الامور الظاهرة او انه ايضا يشمل - 00:21:10
الامور الباطنة من النيات والاصل عموما اللفظ السبب الثاني ان حديث معاذ هل يقاس عليه فان معاذ شارك قومه في كونه ينوي الصلاة وانه ينوي نوع الصلاة وانما الخلاف بينهم وبينهم في الفرضية. فهو يصلي عشاء نافلة - 00:21:36
وهم يصلون غشاء فريضة. فهل نقيس عليه بقية مسائل الاختلاف بين الامام والمأموم في النية وبالتالي نجيز ان يصلي المأموم عصرا خلف من يصلي الظهر او نقول بان هذا مخالف للقياس - 00:22:32
فيبقى على صورة وروده والمسألة الثالثة هل الفعل يستفاد منه العموم فان فعل معاذ في سورة خاصة وبالتالي هل يعمم حكمها وجماهيره على ان الافعال تحمل على اقل ما يمكن ان تتصور فيه - 00:23:01
نعم قال رحمه الله الباب الاول في صلاة المنفرد الحاضر الامن الصحيح قال رحمه الله الجملة الثالثة من كتاب الصلاة وهي معرفة ما تشتمل عليه من اقوال والافعال وهي الاركان والصلوات المفروضة - 00:23:42
تختلف في هذين بالزيادة والنقصان. ان من قبل الانفراد والجماعة. واما من قبل الزمان مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر وان من قبل الحضر والسفر واما من قبل الامن والخوف واما من قبل الصحة والمرض. فاذا اريد ان يكون القول في هذا - 00:24:08
ايا وجاريا على نظام فيجب ان يقال اولا فيما تشترك فيه هذه كل فيما تشترك فيه هذه كلها ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها. او يقال في واحدة واحدة منها فهو الاسهل. وان كان هذا النوع من التعليم - 00:24:28
يعرض منه تكرار ما وهو الذي سلكه الفقهاء. ونحن نتبعهم في ذلك فيجعل هذه الجملة فنجعل هذه الجملة منقسمة الى ستة ابواب. الباب الاول في صلاة منفرد الحاضر الامن الصحيح. الباب الثاني في صلاة الجماعة - 00:24:48
اعني في احكام الامام والمأموم في الصلاة. الباب الثالث لصلاة الجمعة. الباب الرابع في صلاة السفر. الباب الخامس في صلاة الخوف. الباب في صالات المريض الباب الاول في صلاة المنفرد الحاضر الامن الصحيح. وهذا الباب فيه فصلان في الفصل الاول في اقوال الصلاة والفصل الثاني في افعال الصلاة - 00:25:08
الفصل الاول في اقوال الصلاة وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل. المسألة الاولى اختلف العلماء في تكبير على ثلاثة مذاهب. فقوم قالوا ان التكبير كله واجب في الصلاة. وقوم قالوا انه كله ليس بواجب - 00:25:30
انه كله كله كله ليس بواجب ليس بواجب وهو شاذ. وقوم اوجبوا تكبيرة الاحرام فقط وهم الجمهور. وسبب اختلاف من اوجبه كله ومن اوجب منه تكبيرة الاحرام فقط معاراة ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام - 00:25:50
فاما ما نقل من قوله فحديث ابي هريرة المشهور ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي علمه الصلاة اذا اردت الصلاة فاسبغها الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ. فمفهوم هذا هو ان التكبيرة الاولى هي الفرض فقط - 00:26:10
ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة واما ما نقل من فعله فمنها حديث ابي هريرة انه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع ثم يقول اني - 00:26:29
صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث مطرف بن عبدالله بن الشخير. قال صليت انا وعمران ابن الحصين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه من الركوع كبر فلما قضى صلاته وانصرفنا اخذ عمران بيده - 00:26:46
فقال اذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فالقائلون بايجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الاحاديث وقالوا الاصل ان تكون كل افعاله التي اتت بيانا لواجب محمولة على الوجوب. كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:27:06
صلوا كما رأيتموني اصلي. فخذوا عني مناسككم. وقالت الفرقة الاولى ما في هذه الاثار يدل على ان العمل عند الصحابة انما كان على اتمام التكبير. ولذلك كان ابو هريرة يقول اني لاشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمران اذكرني - 00:27:26
هذا بصلاته صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. واما من جعل التكبير كله نفلا فضعيف. ولعله قاسه على سائر الاذكار التي في الصلاة مما ليست بواجب. اذ قاس تكبيرة الاحرام على سائر التكبيرات. او قال - 00:27:46
ولعله قاسه قال السائل الاذكار التي في الصلاة مما ليست بواجب اذ او قاصد تكبيرة الاحرام على سائر التكبيرات. قال ابو عمر ابن عبدالبر مما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة ابن الحجاج اي الحسن ابن عمران عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه. قال صليت مع النبي صلى الله - 00:28:06
وسلم فلم يتم التكبير. وصليت مع عمر ابن عبد العزيز. ايوه. وهو من المصنف قال حسن العمر ليس وبنرجع احنا كده في ماشي وصليت مع عمر ابن عبد العزيز فلم يتم التكبير. وما رواه احمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه - 00:28:36
مم ما رواه احمد علي ابن عمر ثم رواه احمد بن حنبل عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يكبر اذا صلى وحده. وكأن هؤلاء رأوا ان التكبير انما هو لمكان - 00:29:05
للامام للمأمومين بقيامه وقعوده. ويشبه ان يكون الى هذا ذهب من رآه كله نفلا فذكر المؤلف الاختلاف في التكبير وحكمه واشار الى انهم منهم من اوجب جميع التكبيرات مذهب احمد على ان تكبيرة الاحرام ركن في الصلاة وان ما عداها من التكبيرات واجب - 00:29:23
يسقط او بحال النسيان. وهناك من قال بان جميع التكبيرات ليست بواجبة. ولعله يأتي الكلام فيه في الفصل القادم والمسألة الثانية. وهناك من قال بان تكبيرة الاحرام هي الواجبة. وان ما عداها من التكبيرات هي - 00:29:53
من المستحبات وهذا هو مذهب الجمهور كما نسبه المؤلف اليهم. والبحث هنا في سبب الاختلاف فقال المؤلف بان من اسباب الاختلاف حديث المسيء في صلاته حيث ارشده او امره بالتكبير - 00:30:13
بتكبيرة الاحرام ولم يأمره بغيرها. وهذا الحديث للعلماء فيه بحث من جهة هل الواجب هو ما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته فقط او ان هناك واجبات قد نستفيدها من احاديث اخرى ويكون - 00:30:33
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها له اما لكونها لكونه كان يفعلها وبالتالي لم يحتاج الى ان يطالبه بها الظاهر هو الثاني فان هناك واجبات قد جاءت في نصوص اخرى. وبالتالي يجب علينا ان نعمل تلك النصوص الاخرى. واما الامر الثاني فهو - 00:30:53
هل كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحمل على الوجوب ما لم يأتي دليل يدل على عدم وجوبها في حديث صلوا كما رأيتموني اصلي فلعل هذا عظام من اسباب الاختلاف في هذه المسألة. خصوصا ان من القواعد - 00:31:21
المقررة عند العلماء ان الافعال النبوية التي وقعت بيانا لواجب تأخذ حكم ما هي بيان آآ فله نعم قال رحمه الله المسألة الثانية قال مالك لا يجزئ من لفظ التكبير الا الله اكبر. وقال الشافعي الله اكبر والله الاكبر - 00:31:45
اللفظان كلاهما يجزئ وقال ابو حنيفة يجزي من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل الله الاعظم والله الاجل. وسبب اختلافهم هل اللفظ هو تعبدوا به في الافتتاح او المعنى. وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور - 00:32:08
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم قالوا والالف واللام ها هنا للحصر والحصر يدل على ان الحكم خاص بالمنطوق به وانه لا يجوز بغيره وليس يوافقهم ابو حنيفة على هذا الاصل. فان هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب وهو ان - 00:32:31
يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به. ودليل الخطاب عند ابي حنيفة غير مأمور به الخلاف في هذه المسألة آآ ناشئ من الخلاف في آآ المبتدأ المعرف هل ينحصر في الخبر؟ او لا ينحصر فيه؟ فجمهور يقولون بان قوله تحريمها مبتدأ - 00:32:51
معرف بالاضافة يفيد انحصاره في الخبر اي التكبير وبالتالي لا يجزئ الدخول في الصلاة بغير لفظ التكبير هذا بالنسبة والحنفية لا يرون ان الحصر مستفاد من هذا اللفظ ويقولون بانه دال على الاثبات لكنه لا يدل على نفي ما عداه - 00:33:22
وقول الجمهور اظهر من جهة الدلالة اللغوية. ويبقى الخلاف بين مالك والشافعي. في هل يجوز ان يقول الله او لا؟ قد وافق الامام احمد الامام مالكا في هذه المسألة. فقال بانه لا يجزئ الا لفظة - 00:33:54
الله اكبر ولعل الخلاف في هذا ناشئ من شيئين الاول حديث وتحريمها التكبير هل هو على عمومه فلفظة التكبير هنا؟ هل هي للمعهود؟ او للاستغراق فان كانت للمعهود فحين اذ يتعين لفظ - 00:34:17
الله اكبر وان كانت الاستغراق فانها تشمل كل آآ تكبير ايا كان هذا ايا كان لفظ هذا التكبير. والامر الثاني هو ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند تكبيره - 00:34:43
في اقتصاره على لفظة الله اكبر. هل يكون تفسيرا للاحاديث الاخرى الواردة في التكبير. وبالتالي لا يجزئ غير هذه اللفظة. ولعل مذهب ما لك واحمد اقوى. لان الفعل النبوي هنا وقع - 00:35:03
بيانا للاحاديث الواردة في تفسير تكبيرة الاحرام والاصل ان الافعال النبوية التي بيانا لمجمل انها تكون او تأخذ حكم ما هي بيان له بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا - 00:35:23
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم لانه آآ صلاها كم ركعة صلاة النفل بالليل لابد ان تكون ثنتين وثم هو يقصدهم ينوي ان يكون اماما بهم في صلاة العشاء العشاء. فهو يقصد صلاة العشاء لكنها - 00:35:53
على جهات النافلة ومن المعلوم ان الصلوات الخمس يجوز ان تقع نافلة كما في حديث اذا صليتما في رحالكما واتيتم الى القوم وهم يصلون فصلوا تكن لكم نافلة حتى الكلام البحث العمومي نحن نجيز هذا حتى في المغرب الحنابلة يمنعون منه ويقولون المغرب لا تعاد ايش الكلام عن - 00:36:39
اصل المسألة من اجل تصويرها على قصة معاذ رضي الله عنه. لهذا اثرت وقيل هي عشاء نافلة في المطلق نعم فيه فرق وهو من صلى نافلة في غير العشاء فهل يصح ان يقتدي به من يصلي العشاء - 00:37:09
جابهم يصلون التراويح يصلي معهم عشاء ولا لا هذا من المواطن اختلاف النيات حتة من آآ من يذويح اه من يجيز الائتمان مع اختلاف النية هؤلاء على انواع منهم من يقصره على الوارد في الخبر - 00:37:31
ويقول انا لا اخصص من العموم الا هذه الصورة التي ورد فيها الخبر وبالتالي لا اجيز ان يصلي المصلي العشاء خلف من يصلي التراويح لان هذه آآ نوعان من انواع الصلوات مختلفة - 00:37:54
ومنهم من يقول لا انا اقيس على حديث معاذ وبالتالي تجوز اه يجوز الاقتداء في الصلاة ولو مع اختلاف النية حتى في غير الفرضية والنفلية وبالتالي يجيز ان يصلي المصلي صلاة الظهر - 00:38:12
والامام يصلي صلاة العصر اما الاول فما يجيزه قوات الجمع يسقط الترتيب الجماهير يقولون ان الخوف من فوت الجماعة لا يسقط الترتيب. وبالتالي واذا جاءوا فهم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر - 00:38:35
فالله وحده ثم يصلي معه العصر. والقول الثاني ان اه الخوف من فوت الجماعة يجيز ترك الترتيب ولعل هذا اظهر فان الترتيب واجبا واجبات الصلاة والشارع قد اجاز ترك شيء من واجبات الصلاة من اجل ادراك الجماعة - 00:38:55
كما في صلاة الخوف فانه قد ترك شيء من نظم الصلاة من اجل ادراك الجماعة الله يرى فيه حدد سؤالك الذي يظهر الذي يظهر انه لا يجوز الاقتداء الا في حالة - 00:39:22
النفل والفرظ اذا كانا يقصدان نفس الصلاة. وبالتالي لا يوجد فرق بخلاف من قال بانه يجوز مع اختلاف النية المطلقة فقد يفرق لاختلاف عدد الركعات بقوله في مسألة الطرق فاما الافعال فجميع الافعال مباحة التي ليست من افعال الصلاة الا - 00:39:49
العقرب والحية في الصلاة فانما اختلف في ذلك نعم او قياس ان الافعال التي من غير الصلاة اذا فعلت في اثناء الصلاة فانها تؤثر عليها اما بالابطال قال او بتقليل الاجر. هذا هو القياس - 00:40:18
النصوص بان الحركة في الصلاة مبطلة لها هذا قياس ثم جاءنا حديث اه اجازة قتل العقرب والحية في الصلاة فهذا الخبر خبر واحد. يخالف القياس ومما ذهبت مالك وابي حنيفة ان خبر الواحد - 00:40:42
المخالف للقياس لا يحتج به عند مالك مطلقا وعند ابي حنيفة اذا كان القياس له اصول متعددة بارك الله فيكم جميعا وفقكم الله للخير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:41:06