تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 26

سعد الشثري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد. فهذا هو اللقاء السادس والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

نواصل فيه ما ابتدأناه من قراءة كتاب الصلاة. تفضل الشيخ عبدالعزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باعتقال المصنف رحمه الله المسألة السابعة اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه فذهب مالك وابو حنيفة وجماعة الى - 00:00:20ضَ

لان التشهد ليس بواجب وذهبت طائفة الى وجوبه وبه قال الشافعي واحمد وداود وسبب اختلافهم معارضة القياس اهل الاثار وذلك ان القياس يقتضي الحاقه بسائر الاركان التي ليست بواجبة في الصلاة - 00:00:40ضَ

وذلك ان القياس يقتضي الحاقه بسائر الاذكار التي ليست بواجبة في الصلاة. باتفاقهم على وجوب القرآن وان ليس بقرآن فيجب وحديث ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن - 00:01:00ضَ

يقتضي وجوبه مع ان الاصل عند هؤلاء ان افعاله واقواله في الصلاة يجب ان تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك والاصل عند غيرهم على خلاف هذا. وهو ان ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق مما اتفق عليه او صرح بوجوبه فلا يجب ان - 00:01:21ضَ

يلحق به الا ما صرح به ونص عليه. فهو كما ترى خصلان متعارظان. واما المختار من تشهد فان مالكا رحمه الله اختار وتشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله - 00:01:41ضَ

السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد وان محمدا عبده ورسوله. واختار اهل الكوفة واختار اهل الكوفة ابو حنيفة وغيره تشهد عبدالله بن مسعود. قال ابو عمر - 00:02:01ضَ

وبه قال ابو عمر وبه قال احمد واكثر اهل الحديث بثبوت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التحيات والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله - 00:02:21ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله. واختار الشافعي واصحابه تشهد عبدالله ابن عباس الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان يقول التحيات المباركات الصلوات - 00:02:41ضَ

الطيبات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. السلام السلام عليك يا نبينا تنكير. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله - 00:03:01ضَ

وان محمدا رسول الله وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في الارجح منها. فما فمن غلب على ظنه فمن غلب على ظنه رجحان حديث ما من هذه الاحاديث الثلاثة مال اليه. وقد ذهب كثير من الفقهاء الى ان هذا كله على التخيير - 00:03:26ضَ

كالاذان والتكبير على الجنائز وفي العيدين وفي غير ذلك مما تواتر نقله. وهو الصواب والله اعلم. وقد استعرض الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد وقال انها فرض لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما - 00:03:45ضَ

ذهب الى ان هذا التسليم هو التسليم من الصلاة. وذهب الجمهور الى انه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه ذهب قوم من اهل الظاهر الى انه واجب ان يتعود المتشهد من الاربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال - 00:04:05ضَ

قالوا من فتنة المحيا والممات لانه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها في اخر تشهده وفي بعض طرقه اذا فرغ احد الى التشهد الاخير فليتعوذ من اربع. الحديث اخرجه مسلم - 00:04:25ضَ

هذه هذا هذه المسألة فيها اه ثلاث عناصر الاول فيما يتعلق نقضي بالتشهد هل هو واجب او ليس بواجب ما شاء الخلاف في هذا هل الاصل في الافعال النبوية في الصلاة ان تكون على الوجوب او ان الاصل في افعاله الا تكون على الوجوب. ويمكن - 00:04:41ضَ

يمكن ايضا ان يجعل من اسباب الخلاف حديث المسيء في صلاته هل اقتصر هل هل جميع الواجبات قد نص عليها فيه او انه يمكن ان تجب واجبات في الصلاة اخرى غير ما ذكر في هذا الحديث - 00:05:11ضَ

وما المسألة الثانية فالاختيار الاختلاف في الفاظ التشهد وقد وردت بثلاث وقد قال بكل سيرة منها امام من الائمة وهذه الصيغ على صيغ الاذكار الواردة. والعلماء انما اختلفوا في المستحب منه - 00:05:34ضَ

ها ولم يختلفوا في اجزائها جميعا. ويبقى عندنا مسألتان المسألة الاولى هل يجوز ان نقتصر على القدر المشترك اولى والصواب انه لا يجوز لانه يمكن ان تكون بعضها جاء عوضا عن بعضها الاخر - 00:06:00ضَ

والمسألة الاخرى هل يمكن ان نجمع بين الالفاظ بحيث نأتي بتشهد يجمع هذه جميعا فنقول هذا على خلاف المستحب. لان كل واحدة من هذه واردة وعلى هذه الصيغة الزيادة فيها مخالفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. واما المسألة الاخرى فهي في مسألة - 00:06:24ضَ

بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وقد اشترط اراد ان الشافعي قال بوجوبها وجعلها ركنا. اه وهو احدى الروايتين او احد القولين عن الشافعي وليس المراد بالشرط على حسب الاصطلاح الاصولي لان الشرط سابق - 00:06:55ضَ

بالمشروط على ما هو معلوم. نعم عندي يا شيخ في الحديث التعريف كلا الموطنين السلام عليك. هم في صحيح مسلم حديث ابن عباس. نعم صلاة الليل المراد هنا نسخة الكتاب هنا قال رحمه الله ان السنة الثامنة - 00:07:15ضَ

اختلفوا في التسليم من الصلاة فقال الجمهور بوجوبه وقال ابو حنيفة واصحابه ليس بواجب والذين اوجبوه منهم من قال والذين اوجبوه منهم من قال الواجب على المنفرد والامام تسليمة واحدة. ومنهم من قال اثنتان - 00:07:43ضَ

الجمهور مذهب ظاهر حديث علي وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيه وتحليلها التسليم. ومن ذهب الى ان الواجب من ذلك تسليمتان وثبت من انه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين. وذلك عند من حمل فعله على الوجوب. واختار ما لك للمأموم تسليمتين - 00:08:00ضَ

للامام واحدة وقد قيل عنه ان المأموم يسلم ثلاثا. الواحدة للتحليل. والثانية للامام والثالثة لمن هو عن يساره واما ابو حنيفة فذهب الى ما رواه عبدالرحمن ابن زياد الافريقي ان عبدالرحمن بن رافع وبكر بن سواده حدثاه عن عبد الله - 00:08:20ضَ

بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس الرجل في اخر صلاته فاحدث قبل ان يسلم فقد تمت صلاته. قال ابو عمر ابن عبدالبر هو حديث علي المتقدم اثبت عند اهل النقل بان حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص انفرد به الافريقي. وهو عند اهل النقل - 00:08:40ضَ

ضعيف قال القاضي ان كان اثبت ان كان اثبت من طريق النقل فانه محتمل من طريق اللفظ. وذلك انه ليس يدل على ان الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم الا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الاكثر. ولكن - 00:09:00ضَ

للجمهور ان يقولوا ان الالف واللام التي للحصر اقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به. نعم ذكر المؤلف هنا حكم التسليم والمشهورة من مذهب ابي حنيفة رحمه الله انه يقول يخرج من الصلاة بفعل - 00:09:20ضَ

يخرج من الصلاة بفعله. بأي فعل من افعاله يقصد به الخروج اذا ما ذكر من مسألة خروجه بالحدث ويفرقون في هذا فيقولون ان احدث قاصدا به الخروج من الصلاة صحت صلاته وتمت. وان احدث بدون ان يقصد - 00:09:40ضَ

في حدثه الخروج من الصلاة فان صلاته لا تصح حينئذ. والجمهور يرون ان التسليم من اركان الصلاة وان الصلاة لا تصح الا بوجوده. وكان من دليلهم قوله وتحليلها التسليم. هذا بناء على ان هذه من صيغ الحصر - 00:10:09ضَ

فان المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر وتحليل وتحليل اه مبتدأ واكتسبت التعريف باضافتها للظمير. وبالتالي يستفاد من ذلك الحصر و وهذا اسلوب عربي و اسلوب اساليب الحصر يتفق الجميع على الاثبات بواسطتها وانما يختلفون - 00:10:34ضَ

في نفي ما عدا المذكور. ولذلك قال الجمهور قوله وتحليلها التسليم كانه قال لا يوجد تحليل للصلاة الا التسليم والحنفية يقولون قوله وتحليلها التسليم يثبت ان التسليم تحليل للصلاة ولا ينفي ما عدا التسليم - 00:11:08ضَ

ان يكون تحليلا للصلاة ولعل من شاء الخلاف هنا ان دلالة الحصر هل هي من دليل الخطاب؟ كما قال الحنفية وهم يقولون بعدم دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة او ان دلالة الحصر دلالة لغوية - 00:11:31ضَ

عن اه دليل الخطاب وبالتالي تدل على نفي ما عدا المذكور. نعم قال رحمه الله المسألة التاسعة اختلفوا في القنوت. فذهب مالك الى ان القنوت في صلاة الصبح مستحب. فذهب الشافعي - 00:11:55ضَ

فذهب الشافعي الى انه سنة. وذهب ابو حنيفة الى انه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح. وان القنوت انما موضعه الوسر. وقال قوم بل يقنط في كل صلاة وقال قوم لا قنوت الا في رمضان. وقال قوم بل في النصف الاخير منه. وقال قوم بل في النصف الاول منه - 00:12:15ضَ

السبب في ذلك اختلاف الآثار المنقولة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض. اعني التي قنس فيها على التي ان لم يكنت فيها قال ابو عمر ابن عبد البر والقنوت؟ امين. اعني التي قالت فيها على التي لم يقنت فيها - 00:12:35ضَ

السلام عليكم واخا انا معكوسة لم يخلق فيها قال ابو عمر ابن عبد البر والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيض في الصدر الاول اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه على رعلة وذكوان - 00:12:55ضَ

والنظر الذين على رعلة ودكواة والنفر الذين قل هو الذي والذين قتلوا اصحاب بئر معونة. وقال ليث ابن سعد ها الطوموبيل هنا وصارت وقال ليت ابن سعد ما قنفت منذ اربعين عاما او خمسة واربعين عاما الا وراء اماما يقنت. قال الليث واخذت في ذلك - 00:13:15ضَ

وبالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قامت شهرا او اربعين يدعون يدعو لقوم ويدعوا على اخرين حتى انزل الله تبارك وتعالى عليه معاتبا ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. فترك رسول الله صلى الله عليه - 00:13:40ضَ

فما قنت بعدها حتى فما قنت بعدها حتى لقي الله. قال فمنذ حملت هذا الحديث لم اقنط وهو مذهب يحيى ابن يحيى قال القاضي ولقد حدثني الاشياخ انه كان العمل عليه بمسجده عندنا بقرطبة وانه استمر الى زمان او قريب - 00:14:00ضَ

قريبا من زماننا وخرج مسلم عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام وقالت في صلاة الصبح ثم بالغنا انه ترك ذلك لما نزلت ليس لك من امري شيء او يتوب عليهم. وخرج عن ابي هريرة انه جلس في الظهر والعشاء الاخيرة وصلاة الصبح. وخرج عنه عليه الصلاة والسلام انه - 00:14:20ضَ

لو قال لك شهرا في صلاة الصبح يدعو على بني عصية واختلفوا فيما يقنت به فاستحب ما لك القنوت بي اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونخلع هناك ونخلع ونترك من يكفره. اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحمد. نرجو رحمتك ونخاف عذابك - 00:14:40ضَ

ان عذابك بالكافرين ملحق. ويسميها اهل العراق الصورتين. ويروى انها في مصحف ابي ابن كعب. وقال الشافعي واسحاق بل يقنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت - 00:15:04ضَ

وهذا يرويه الحسن ابن علي من طرق ثابتة ان النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء يقنث به في الصلاة. وقال عبدالله ابن داوود لم يقنط ماشي. من لم من لم يخنت بالسورتين فلا يصلى خلفه. وقال قوم ليس في القنوت شيء موقوت - 00:15:24ضَ

هنا الاختلاف في مسائل القنوت. اولا القنوت في صلاة الصبح. وذكر ان هناك اختلافا بين مذهب مالك والشافعي مالك يقول هو مستحب والشافعي يقول بانه سنة اه الفرق بينهما ان المستحب يجوز تركه باطلاق. وان السنة - 00:15:44ضَ

لا يترك باطلاق لو تركه يوما او يومين لا بأس لكن اذا تركه بالكلية فانهم يرون تأثيمه وبذلك نعرف الفرق بين المذهبين ما شاء الخلاف في هذا ان حديث انس في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم هل هل - 00:16:11ضَ

المراد انه قنت مدة ثم ترك لوجود نازلة او انه استمر في ذلك القنوت وهكذا ايضا من اسباب الخلاف ان لفظة القنوت وردت في بعض الاخبار ويراد بها طول القيام في الصلاة ولا يراد - 00:16:39ضَ

فبينما اخرون فسروها بان المراد بها القنوت. اذا بسبب الخلاف ان لفظة القنوت في بعض الاحاديث اختلف تفسير اهل العلم لها وفسرها طائفة بان مراده بان مراد الراوي اطالة القيام في الصلاة. بينما اخرون فسروها - 00:17:01ضَ

لانها القنوت الذي هو الدعاء على ذلك ورد الخلاف في القنوت في صلاة الصبح و اما بالنسبة للقنوت في الوتر. فالعلماء لهم اه ثلاثة اقوال اه مشهورة. منهم من يقول لا - 00:17:24ضَ

الا في النصف الاخير ومنهم من يقول لا يقنط الا في رمضان ومنهم من يقول يقنت في الوتر في جميع ايام ولكن هناك اه اه هناك شبه اتفاق على ان قنوت - 00:17:51ضَ

وتر ليس من الواجبات وانما هو من المستحبات. نعم قال رحمه الله الفصل الثاني في الافعال التي هي اركان. وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثمان مسائل. المسألة الاولى اختلف العلماء - 00:18:11ضَ

وفي رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع. احدها في حكمه والثاني في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة والثالث الى اين تهي برفعها فاما الحكم فذهب الجمهور الى انه سنة في الصلاة وذهب داوود وجماعة من اصحابه الى ان ذلك فرض. وهؤلاء انقسموا - 00:18:28ضَ

واقساما فمنهم من اوجب ذلك في تكبيرة الاحرام فقط ومنهم من اوجب ذلك في الاستفتاح وعند الركوع. اعني عند الانحطاط فيه وعند الارتفاع منه ومنهم من اوجب ذلك في هذين الموضعين وعند السجود وذلك بحسب اختلافهم في المواضع التي رفع فيها. وسبب اختلاف - 00:18:48ضَ

احسنت. وذلك بحسب اختلافهم في المواضع التي رفع فيها. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث ابي هريرة الذي فيه تعليم فرائض صلاتي لفعله عليه الصلاة والسلام. وذلك ان حديث ابي هريرة انما فيه انه قال له وكبر. ولم يأمره برفع يديه وثبت عنه عليه - 00:19:08ضَ

الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وغيره انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة وما اختلاف في المواضع التي ترفع فيها فذهب اهل الكوفة ابو حنيفة ابو سفيان الثوري وسائر فقهائهم الى انه لا يرفع المصلي يديه الا عند تكبيرة الاحرام فقط. وهو رواية - 00:19:28ضَ

في ابن القاسم عن مالك. وذهب الشافعي احمد وابو عبيد وابو ثوق وجمهور اهل الحديث واهل الظاهر. وجمهور اهل الحديث واهل للظاهر الى الرفع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع. وعند الرفع من الركوع وهو مروي عن مالك. الا انه عند بعض اولئك فرض وعند مالك - 00:19:48ضَ

سنة وذهب بعض اهل الحديث الى رفعها عند السجود وعند الرفع منهما. وذهب بعض اهل الحديث الى رفعهما عند السجود وعند الرفع منه والسبب في هذا الاختلاف في كله اختلاف الاثار الوارد في ذلك ومخالفة العمل بالمدينة لبعض - 00:20:08ضَ

وذلك ان في ذلك وذلك ان في ذلك احاديث احدها حديث عبد الله مسعود وحديث براء ابن عازب انه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند الاحرام مرة واحدة لا يزيد - 00:20:29ضَ

عليها. والحديث الثاني حديث ابن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح. نعم ها يقول ساقط سالم ابن عبد نعم والحديث الثاني حديث سالم ابن عمر عن - 00:20:46ضَ

ابيه ان رسول الله ابن عبد الله ابن عمر والحديث الثاني حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه ان رسول الله وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما ايضا كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا - 00:21:15ضَ

الفحم كان لا يفعل ذلك في السجود. وهو حديث متفق على صحته وزعموا انه روي ذلك عن النبي صلى الله انه يرحمكم الله وزعموا انه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة عشر رجلا من اصحابه. والحديث الثالث حديث وائل ابن حجر وفيه زيارة - 00:21:35ضَ

العلماء في حديث عبدالله ابن عمر انه كان يرفع يديه عند السجود فمن حمل الرفعة ها هنا على انه ندب او فريضة فمنهم من اختصر به على الاحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله ابن مسعود وحديث البراء بن عازب. وهو مذهب ما لك لموافقة العمل به. ومنهم من رجح حديث عبدالله - 00:21:59ضَ

ابن عمر فرأى فرأى الرفع في الموضعين اعني في الركوع وفي الافتتاح لشهرته. واتفق الجميع واتفق الجميع عليه ومن كان رأيه من هؤلاء ان الرفع فريضة حمل ذلك على الفريظة. ومن كان رأيه انه ندب حمل ذلك على الندب - 00:22:19ضَ

ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال انه يجب ان تجمع هذه الزيادات بعضها الى بعض على ما في حديث وائل ابن حجر فاذا العلماء ذهبوا في هذه الاثار مذهبين. ان مذهب الترجيح وان مذهب الجمع. والسبب في اختيار - 00:22:38ضَ

في حمل رفع اليدين في الصلاة هل هو على الندب او على الفرض؟ هو السبب الذي قلناه قبل من ان بعض الناس يرى ان الاصل في افعاله صلى الله وسلم ان تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك. ومنهم من يرى ان الاصل الا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول ثابت - 00:22:56ضَ

او اجماع انه من فرائض الصلاة الا بدليل واضح. وقد تقدم هذا من قولنا ولا معنى لتكرير الشيء الواحد مرات كثيرة واما الحد الذي ترفع اليه اليدان فذهب بعضهم الى انه منكبان. وبه قال مالك والشافعي وجماعة. وذهب بعضهم الى رفعهما الى - 00:23:16ضَ

وبه قال ابو حنيفة وذهب بعضهم الى رفعهما الى الصدر. وكل ذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان اثبت ما في ذلك انه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهور. والرفع الى الاذنين اثبت من الرفع الى الصدر واشهر - 00:23:36ضَ

ذكر المؤلف هنا ما يتعلق برفع آآ اليدين ورفع اليدين آآ له مواطن متفق عليها وهو عند تكبيرة الاحرام ومواطن مختلف فيها وهو ما عدا ذلك. وابو حنيفة يقول بانه لا يشرع رفع اليدين الا في تكبيرة الاحرام - 00:23:56ضَ

استدل عليه بما ورد من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود. ولكن فيه ضعف ثم هو معارض باحاديث بقية الصحابة. وهناك ثلاثة مواطن - 00:24:23ضَ

قال بها الجمهور الا وهو رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه لما سبق من رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام. وهناك موطن رابع الا وهو عند القيام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة. وهذا الموطن الرابع قال به احمد وطوائف من اهل الحديث - 00:24:43ضَ

والخلاف انما يعود الى الاحاديث الواردة في هذا الباب وقد اشار المؤلف الى ان بعضهم قال بوجوبها وهو ليس من الاقوال المشهورة عند اه الفقهاء. نعم قال رحمه الله المسألة الثانية يبقى عندنا اه مواطن الى اين يرفع؟ واكثر الاحاديث - 00:25:13ضَ

الى المنكب والمفصل الذي يكون بين العضد والكتف وهناك حديث ابي هريرة هو ثابت في الصحيح انه يرفع الى فروع اذنيه فمنهم من قال هو بالخيار ومنهم من رجح ومنهم من حاول ان يجمع بان يكون اسفل الكف - 00:25:40ضَ

عند المنكبين وتكون الاصابع عند الاذنين ولعل القول بذلك هو الذي تجتمع عليه الاخبار الواردة في هذا قال رحمه الله اما السنة الثانية ذهب ابو حنيفة الى ان الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب. الى ان الاعتدال من الركوع - 00:26:00ضَ

وفي الركوع غير واجب. وقال الشافعي هو واجب. واختلف اصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي ان يكون سنة او واجبا؟ اذ لم ينقل عنه نص في ذلك والسبب في اختلافهم هل الواجب الاخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم ام بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم؟ فمن كان الواجب - 00:26:20ضَ

عنده هل اخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع ومن كان الواجب عنده الاخذ بالكل اشترط وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة يركع حتى تطمئن راكعا وارفع حتى - 00:26:40ضَ

واطمئن رافعا فالواجب اعتقاد كونه فرضا. وعلى هذا الحديث عول كل من رأى ان الاصل لا تحمل افعاله عليه الصلاة والسلام في سائر افعاله في الصلاة مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوضوء حتى حتى يدل الدليل على ذلك. ومن قبل هذا لم يروا رفع - 00:27:00ضَ

اليدين فرضا ولا ما عدا تكبيرة الاحرام والقراءة من الاقاويل التي في الصلاة؟ فتأمل هذا فانه اصل مناقض للاصل الاول وهو سبب الخلاف في اكثر هذه المسائل. مسألة حكم الرفع والاعتدال فيه كما اشار المؤلف - 00:27:20ضَ

الى خلاف الامام ابي حنيفة الجمهور والجمهور يرون وجوب ذلك ويستدلون عليه دي في ذي اليدين ولعل منشأوا خلاف في هذا هو الاختلاف في الطمأنينة. هل هي ركن من اركان الصلاة او لا - 00:27:40ضَ

فعند ابي حنيفة انها ليست من اركان الصلاة وعند الجمهور يرون انها من اركان الصلاة ومن ذلك ما يتعلق بالطمأنينة عند الرفع من الركوع. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. وجعلنا الله واياكم - 00:28:00ضَ

هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين موضع الركعة الثالثة ما الذي يظهر عنده التكبير اه رفع اليدين يظهر انه عند يعني الاحاديث التي وردت منها ما فيه - 00:28:20ضَ

انه كبر وقع فكبر ركعوا وكبر ورفع يديه حينئذ التكبير يكون الانتقال تكبير يكون للانتقاد. ولكن بالنسبة لرفع اليدين ورد انها انه رفعها عند عند عند الركوع وورد انه بعدما رفع - 00:29:02ضَ

المسبوق يا شيخ لرفعه مثلا رجله يرفع يديه مع موت رفع الامام ايه الذي يظهر ان هناك قاعدة في وظابط في هذا الباب الا وهو ان كل تكبيرة لم يسبقها - 00:29:29ضَ

سجود ولا يلحقها سجود فانه يشرع رفع الايدي فيها. لذلك ورد في حديث ابن عمر قال ولم يكن يفعل ذلك عند السجود. فدل هذا على ان التكبيرة التي قبلها سجود او بعدها سجود انه - 00:29:53ضَ

لا ترفع الايدي فيها. بالتكبيرة فله يأتيه يتابع الامام في سنن الصلاة دكتور ومصحف بركعة والرابعة الامام تورث والمأموم الثالثة نعم ليس في ذلك دليل واضح ولكن الاصل متابعة الامام - 00:30:14ضَ

كيفية ما دل الدليل على وجوبه؟ حينئذ استفدنا من هذا القدر ثم ما دل الدليل على ان تركه لا يفسد الصلاة قلنا بانه واجب وليس بركن بارك الله فيكم وفقكم الله بالخير - 00:30:54ضَ