تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 29

سعد الشثري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لبعد علامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله وان احكام الامام الخاصة به فان في ذلك اربعة مسائل متعلقة بالسمع احداها هل يؤمن الامام اذا فرغ من قراءة - 00:00:19ضَ

احداها. احداها هل يؤمن الامام اذا فرغ من قراءة ام القرآن ام المأموم هو الذي يؤمن فقط فالتاني متى يكبر تكبيرة الاحرام والثالثة اذا اذا ارسل اذا حج عليه؟ هل يفتح عليه ام لا؟ والرابعة هل يجوز ان يكون - 00:00:38ضَ

هل يجوز ان يكون موضعه ارفع من موضع المأمومين؟ فاما ان يؤمن الامام اذا فرغ من قراءة ام الكتاب فان مالكا ذهب في رواية ابن علي هو المصلي انه لا يؤمن وذهب غير الفقهاء الى انه يؤمن كالمأموم سواء. فهي رواية المدنيين عن مالك - 00:00:58ضَ

اختلافهم ان في ذلك حديثين متعافي الظاهر احدهما حديث ابي هريرة المتفق عليه في الصحيح انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا الثاني ما خرجه مالك عن ابي هريرة الطويل انه قال عليه الصلاة والسلام اذا قال امام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين - 00:01:19ضَ

فما تريد الاول فهو نصه في تأمين الامام واما الحين الثاني فيستدل به على ان الامام لا يؤمن. وذلك انه لو كان يؤمن لما امر بالتأمين عند الفرامل من ام الكتاب قبل ان يؤمن الامام - 00:01:44ضَ

لان الامام كما قال عليه الصلاة والسلام انما سئل الامام ليؤتم به الا ان يخص هذا من اقوال الامام. اعني ان يكون للمأموم بان يؤمل معه او قبله. فلا يكون فيه دليل على حكم الامام في التأمين. فيكون انما تضمن حكم المأموم فقط. لكن - 00:02:00ضَ

لكن الذي يظهر ان مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه لكون السامع هو المؤمن ما الداعي فذهب الجمهور لترجيح الحديث الاول لكونه ولانه ليس فيه شيء من حكم الامام. وانما الخلاف بينه وبين الحديث الاخر في موضع - 00:02:20ضَ

تأمين المأموم فقط. لا فيها ليؤمن الامام او لا يؤمن. فتأمل هذا ويمكن ان يتأول الحديث الاول بان يقال ان معنى قوله فاذا امن فامنوا اي فاذا بلغ موضع التأمين - 00:02:40ضَ

وقد قيل ان التأمين هو الدعاء وهذا عدول عن الظاهر بشيء غير مفهوم من الحديث الا بقيت. اعني ان يفهم من قوله فاذا فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فامنوا انه لا يؤمل الامام. الظاهر ان نشأ الخلاف في هذه المسألة - 00:02:56ضَ

هو الخلاف هل يأمل الانسان على دعاء نفسه؟ الامام مالك عندما قال بان الامام لا يؤمن قال لان الداعي لا يؤمن على دعاء نفسه. وبالتالي حمل احاديث الباب على ما يؤيد ذلك - 00:03:16ضَ

والجمهور يقولون لا بأس ان يؤمن الانسان على دعاء نفسه. ومن ذلك ما يتعلق بالفاتحة. ومن هنا اه اجتمعت اه الاحاديث الواردة في الباب على قولهم من جهة ان الحديث الاخر الذي رواه مالك - 00:03:36ضَ

انما فيه ربط تأمين المأموم بدعاء الامام لا بتأمينه قال رحمه الله واما متى يكبر الامام فان قوما قالوا لا يكبر الا بعد تمام الاقامة واستواء الصفوف. وهو مذهب ما لك - 00:03:56ضَ

الدليل جماعة فقوم قالوا ان موضع التكبير هو قبل ان يتم الاقامة واستحسنوا تكبيره عند قول عند قول المؤذن قد قام للصلاة. وهو مذهب ابي حنيفة والثوري وزهار خصوصا ان الكلام بذلك تعارض ظاهر حديث انس وحديث ابن باز. اما حديث انس فقال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يكبر - 00:04:15ضَ

وبالصلاة فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري. فظاهروا هذا ان الكلام منه كان بعد الفراغ من الاقامة مثل ما روي عن عمر انه كان الى سنة الاقامة واستوت صفوفه حينئذ يكبر - 00:04:39ضَ

فاما حديث بلال فانه روي انه كان يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول له يا رسول الله لا تسبقني بامين. فرجه الصحابي قالوا فهذا يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر والاقامة لم تتم. وهذا ايضا هذه المسألة - 00:04:56ضَ

والخلاف فيها ناشئ من اختلاف الصحابة في ذلك كان ابن مسعود يكبر قبل ان المؤذن اقامته فتبعه الحنفية وبقية الصحابة يخالفونه في هذا وحديث الى ما تسبقني بامين. ليست صريحة في كونه - 00:05:16ضَ

آآ يصلي في اثناء اقامته. نعم قال رسول الله وما صلاته بفتح عائلان اذا شج عليه فان مالكا والشافعي واكثر العلماء اجازوا الفتح عليه ذلك اختلاف الافاق وذلك روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد في اية - 00:05:44ضَ

فلما انصرف قال اين ابي؟ الم يكن بالقول؟ اي يريد الفتح عليه؟ وروي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا يفتح على الامام والخلاف ابو داوود وعبد الرزاق من ضعف النوم - 00:06:09ضَ

والخلاف بذلك في الصدر الاول والمنع مشهور عن علي والجواز عن ابن عمر مشهور واما موضع فهذه المسألة هل الفتح في الصلاة على الامام كلام وبالتالي يمنع منه لما جاء في الشريعة من منع الكلام في الصلاة او ان هذا الكلام لمصلحة الصلاة وهو مستثنى منه - 00:06:34ضَ

العموم قال رحمه الله واما موضع الامام فان قوما اجازوا ان يكون ارفع من موضع المأمومين وقوم له ذلك يستحب من ذلك اليسير ثم يذهب ذلك قرية نعم. وسبب الخلاف له. لو - 00:07:00ضَ

اعطيك رأيي فانا اقول انها قوم استثنوا بالله عليك والحاء كأن رأس الحاء ثلاث نقط. نعم يتناسب مع السياق. نعم. ذلك حديثان متعارضان احدهما الحديث الثابت انه عليه والصلاة والسلام اما الناس على البنبري ليعلمهم الصلاة. وانه كان اذا اراد ان يسجد نزل امنا من على المنبر - 00:07:31ضَ

وثاني ما رواه ابو داوود ان حذيفة ان الناس على دكان. فاخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك او ينهى عن ذلك - 00:08:09ضَ

وقد اختلفوا الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك او ينهى عن ذلك نشأ الخلاف هو اختلاف الصحابة ايضا في هذه المسألة هذا ما ورد من السياق وقد السند هل يجب على الامام ان ينوي الامامة ام لا - 00:08:24ضَ

فذهب قومه الى انه ليس ذلك بواجب عليه لحديث ابن عباس. انه قام الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخوله في الصلاة. ورأى وان هذا محتمل وانه لا بد من ذلك اذا كان يحمل بعض افعال الصلاة عينا في ظهره - 00:08:41ضَ

فاذا كان الامام يحمل لانه لا بد من ذلك اذا كان يحمل بعض افعال الصلاة عن المأمومين. وعلى هذا وهذا على مذهب من يرى ان الامام يحمل فرغا او نفلا عن المأمومين - 00:09:01ضَ

الفصل الثالث في مقام المأموم من الامام والاحكام الخاصة بالمأمومين. وفي هذا الباب خمس مسائل. المسألة الاولى سبق جمهور العلماء على ان ان سنة الواحد المنفرد ان يقوم عن يمين الامام. لثبوت ذلك من حديث ابن عباس وغيره. وانه بامكان ثلاثة او انهم اذا - 00:09:19ضَ

حتى ان كانوا ثلاثة سوى الامام قاموا وراءه. فاختلفوا اذا كان اثنين سوى الامام. فذهب ما لك والشافعي الى انهما يقومان خلف وقال ابو حنيفة واصحابه والكوفيون فليقوم الامام بينهما. وسبب اختلافهم ان في ذلك حديثين متعارضين احدهما - 00:09:41ضَ

فحديث جابر ابن عبد الله قال قلت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر ثم جاء جبار بن صف فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بايدينا جميعا فدفعنا حتى قمنا خلفه - 00:10:01ضَ

والحديث الثاني حديث ابن مسعود انه صلى بعلقمة والاسود فقام وسطهما واسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عمر هذا الحديث وبعد ما يوقفه بعد ما اسنده في الصحيح انه موقوف - 00:10:27ضَ

هذا سبب اختلافي هذا هو تقديم مذهب ابن مسعود على مذهب غيره عند الحنفية واما ان سنة المرأة ان تقف خلف الرجل او الرجال ان كان هنالك رجال ان كان هنالك رجل سوى الامام او خلف الامام كانت - 00:10:42ضَ

وحدها فلا يعلم في ذلك خلاف لثبوت ذلك من حديث انس الذي خرجه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه او خالته. قال فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا. والذي خرجه عنه ايضا مالك انه قال - 00:11:03ضَ

فصفرت انا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلام. والعجوز من ورائنا وسنة الواحد عند الجمهور ان يقف عن يمين الامام لحديث ابن عباس عند ميمونة وقال قوم من يساره فلا خلاف في ان - 00:11:19ضَ

واصل واحدة تصلي خلف الامام. وانها ان كانت مع الرجل صلى الرجل الى جانب الامام والمرأة خلفه. هذا السؤال اتفاق بين اهل العلم ولا اشكال فيها اه هل هناك اصل للشيخ لمن يتأخر عن قلبه - 00:11:36ضَ

بس تأخر المأموم عن الامام قليلا هذا يقول به بعض الشافعية. جمهور اه يوجبون ان يكون مصافا يستلمون انه امام بحقه التقديم ولكن مقتضى الادلة ومنها حديث آآ جابر الذي ذكره المؤلفون - 00:11:55ضَ

قال رحمه الله المستند الثاني اجمل العلماء على ان الصف الاول مرغب به. وكذلك تراص صفوفه وتسميتها بثبوت الامر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى انسان خلف الصف وحده فالجمهور على ان صلاته تجزئ وقال احمد وابو ثوب وجماعة - 00:12:24ضَ

فاسدة تسبب اختلاف اختلاف بتصحيح حديث وادي الصف ومخالفة ومخالفة العمل له تهريب واجسه هو انه قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لقائم خلف الصف. وكان الشافعي يرى ان هذا يعرضه قيام العجوز وحدها خلفه - 00:12:44ضَ

والصف في حديث انس وكان احمد يقول ليس في ذلك حجة لان سنة النسائي هي القيام خلف الرجال. وكان احمد كما قلنا يصحح حديثه وقال غيره الاسلام لا تكون به حجة. يحتج الجمهور بحديث ابي بكر انه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:04ضَ

وقال له زادك الله حرصا ولا تعد ولو ولو حمل هذا على النسب لم يكن تعارض تعني بين حديث رابسة امين بين حديث وادي الصفح حديث ابي بكرة. ما شاء الخلاف في هذه المسألة هو كيفية التعامل مع تعارض - 00:13:24ضَ

الحديث الواردة في الباب فالجمهور قالوا بانه ترجح احاديث تصحيح صلاة المنفرد خلف الصف ومنها حديث ابي بكرة ومنها حديث آآ صلاة آآ فالنبي صلى الله عليه وسلم واما واما المذهب واما القول الاخر - 00:13:44ضَ

فانه قليلا هناك من يقول بالترجيح ترجيح احاديث تصحيح صلاة الانسان خلفه واما وان قال بعدم الصحة فانه قال في الجمع بحيث قال ان حديث ابي بكرة هو فيما يكون دون - 00:14:14ضَ

دون الركعة وما كان اقل من الركعة اجاز وصحح صلاته خلف الصف وحده وهو صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا قلبه فقضى الصلاة فرأى رجلا وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استقبل صلاتك فانه لا صلاة بين خمس. هذا ايضا حديث للتوافق مع - 00:14:34ضَ

ابي فؤاد الصحوة نعم. قال رحمه الله المسألة الثانية تختلف الصدر الاول فالرجل يريد الصلاة فيسمع الاقامة ان يسلم المشي الى المسجد ام لا مخافة ان يفوته جزء من الصلاة - 00:15:04ضَ

وروي العمر وروي عن عمر ابن عمر وابن عمر تمام روي عن عمر وادي العمر ابن مسعود انه كانوا يسرعون المشي اذا سمعوا الاقامة. وروا عن زيد بن ثابت وابي ذر وغيرهم من الصحابة انهم كانوا لا يرون - 00:15:20ضَ

والسارية بل ان تؤتي الصلاة بلوتوث الصلاة بوقار وسكينة. وبهذا القول قال فقهاء الانصار لحديث ابي هريرة الثابت اذا للصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون وعليكم السكينة. ان يكون سبب خلال ذلك انه لم يبلغهم هذا الحديث. او رأوا ان الكتاب - 00:15:44ضَ

قارئه في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله والسابقون والسابقون السابقون اولئك المقربون. وقوله وسارعوا الى مغفرة من ربكم. وبالجملة اصول الشرع تشهد بمبادرتي الى الخير لكن اذا صح الحديث وجد ان تستثمر الصلاة لسائر اعمال القرب - 00:16:07ضَ

الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم ولذلك كان من مذهب كل طائفة كما يتوافق مع الصحابة الذين يأخذون منهم غالبا مسائل الفقه نعم - 00:16:30ضَ

قال رحمه الله ان يكون سبب الخلاف ان العموم الوارد في الاحاديث هل يصح تخصيصه وعلى الصحابة او لا قال رحمه الله المسألة الرابعة متى يستحب ان يقام الى الصلاة - 00:16:51ضَ

فباب استحسن البدء في اول الاقامة. الاصل في الترغيب في المسارعة. وبعض عند قوله قد قامت الصلاة عند حي على الفلاح وبعضهم قال حتى يروي الامام. وبعضهم وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك رضي الله عنه - 00:17:11ضَ

انه فانه وصل ذلك الى قدر طاقة الناس وليس في هذا شرع مسموع الا حديث ابي قتادة انه قال عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني انصح هذا وجب العمل به والا فالمسألة باقية على اصلها المعفو عنه اعني انه ليس فيها شرع وانه متى قام وانه متى - 00:17:31ضَ

كل فحسن اقامة الصلاة هل تأخر هادي يذوب في الصلاة واخرجه ماشي قال رحمه الله المسألة الخامسة ذهب مالك وكثير من علمائه الى ان الداخل وراء الامام اذا حافظ الله بان يرفع الامام رأسه - 00:17:56ضَ

منها ان تمادى حتى يصل الى الصف الاول. اما له ان يركع دون الصف الاول ثم يدب راكعا. وكره ذلك الشافعي يفرق وابو حنيفة سبيل الجماعة الواحد. فكره للواحد واجازه للسماء. فما ذهب اليه ما لك مروي عن زيد ابن ثابت وابن مسعود - 00:18:34ضَ

فظن اختلافه اختلاف في تصحيح حديث ابي بكرة وهو انه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يوم ركوع فركع ثم سعى الى اخفف لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الساعي؟ قال ابو بكرة انا. قال ثابت الله حرصا ولا تعد - 00:18:54ضَ

خشى الخلاف في هذه المسألة بيلفظ ولا تعود هل انه اجاز لابي بكر ذلك لجهله او انه صححه مغلقا ولكنه كرهه فهذا هو منشأ في خلاف هذه المسألة. نعم. رحمه الله الفصل الرابع في معرفة ما يجب على المأموم ان يتبع فيه الامام - 00:19:13ضَ

العلماء على انه يجب على المأموم ان يتبع الامام في جميع اقواله وخاله الا في قوله سمع الله لمن حمده. وفي جلوس اذا صلى جالسا لمرض عند من اجاز امامك الجالس - 00:19:39ضَ

واما اختلافهم في قوله سمع الله لمن حمده فان طائفة ذهبت الى ان الامام يقود اذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده فقط يقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط. وممن قال بهذا القول مالك ابو حنيفة وغيرهما. وذهبت طائفة اخرى الى ان الامام والمأمومين - 00:19:54ضَ

يقولان جميعا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وان المأموم يتبع فيهما معا للامام كسائر التكبير سواء. وقد روي عن ابي حنيفة ان المنفرد والامام يقولانهما جميعا. ولا خلاف في المنصوص اعني انه يقولهما جميعا - 00:20:14ضَ

وسبب الاختلاف بذلك حديثان متعارضان احدهما حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جوع الامام ليؤتم به فاذا ركع فركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والحديث الثاني حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم كان اذا فتح الصلاة - 00:20:34ضَ

حتى رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه يأكون رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فمن رجح مفهوم حبيب انس قال لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ولا الامام ربنا ولك الحمد. وهو من باب دليل الخطاب لانه - 00:20:54ضَ

وجعل حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق به. فمن رجح حديث ابن عمر قال يقول قال يقول الامام ربنا ولك الحمد يجب على المأموم ان يتبع الامام في قوله سمع الله لمن حمده للعموم قوله انما جعل الامام ليؤتم به. ومن جمع بينهم - 00:21:14ضَ

حديثين فرق في ذلك بين الامام والمأموم والحق بذلك ان حديث انس يقتضي بدليل الخطابي ان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد. وان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده - 00:21:34ضَ

وحديث ابن عمر يقتضي نصا ان الامام يقول ربنا ولك الحمد فلا يجب ان يترك النص بدليل الخطاب فان النص اقوى من دليل وحديث انس يقتضي بعمومه ان المأموم يقول سمع الله لمن حمده بعموم قوله انما جعل الامام لاسمى به. وبدليل - 00:21:49ضَ

الا يقولها يجب ان يرجح بين العموم بين العموم ودليل الخطاب. ولا خلاف ان العموم اقوى من دليل الخصاص لكن العموم يختلف ايضا في القوة رسول الله. ولذلك ليس يبعد ان يكون - 00:22:09ضَ

بعض ادلة الخطاب اقوى من بعض ادلة العلوم. فالمسألة لعمرو اجتهادية اعني في المأموم. الخلاف في هذه المسألة بس هز يمكن الجمع بين هذه النصوص بطريقة تخصيص فيكون بعضها على وتخصص في الحديث الاخر - 00:22:27ضَ

قال ابن هذا من قبيل التعارف وبالتالي نقوم بالترجيح بينها بترجيح دلالة المنطوق على على دليل الخطاب اذن الاولون يقولون بان هذه النصوص فانها عموم وخصوص يمكن الجمع بينها والاخرون يقولون بانه لا مكان لدليل الخطاب مع التصريح - 00:22:53ضَ

بغيره في اه الاحاديث الاخرى. نعم واذا كان الامام يترك بعض السنن او يفعل بعض السنن التي ليست على رأي المأموم هل الامام الموفق الترك في التقوى يرون انها سنة فله ذلك. الكلام هل - 00:23:28ضَ

يجوز له ان يفعلها لشرخ له في انحله سنة ليست واجبة. نعم. وبالتالي يجوز له ان يوافق الامام في الشرق. وما بالنسبة للفعل فان كان فعلها يقتضي ترك متابعة الامام حينئذ يقال له لا تفعله - 00:23:54ضَ

وان كان الفان لا يقتضي ترك متابعة الامام حينئذ لا بأس ان يفعلها والامثلة الثالث مثلا في الفاظ التسميع والتحميد مثل الاشارة بالاصبع هذه لا تقتضي ترك المتابعة انها مثلا جلسة الاستراحة تقضي ترك - 00:24:16ضَ

المتابع وبالتالي يقال بانه لا يستحب للمأموم ان يفعله. لكنه ماذا ادرى المأموم ان الامام يفعل جلسة الاستراحة ولا ما يفعل اجي كبروا ولا ما كبرت غالبا يكون الامام بعد السجود في دسك استراحة ثم يكبر اثناء انتقاله للقيام. فالمأموم يكون ساجد. وبالتالي يتابع فيما - 00:24:47ضَ

جاهده فيه قال رحمه الله اما المسألة الثانية وهي صلاة القائم خلف القاعد فان حاصل القول فيه ان العلماء اتفقوا على انه ليس ليس للصحيح ان يصلي يضطر قاعد اذا كان منفردا او اماما. لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. واختلفوا اذا كان المأموم صحيحا فصلى خلفه - 00:25:13ضَ

الامام مريض يصلي قاعدا على ثلاث ايام. احدها ان المؤمن يصلي خلفه قاعدا او من قال بهذا القول احمد اسحاق في القول الثاني انهم يصلون خلفه قياما. قال ابو عمر ابن عبد البر قال هذا جماعة فقهاء الانصار الشافعي واصحابه وابو حنيفة - 00:25:38ضَ

فتوى اصحابه اهل الظاهر وابو الثورة وغيرهم. فذهب هؤلاء فقال يصلون وراءه قياما فقالوا وزاد هؤلاء فقال فقالوا يصلون وراءه قياما وان كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يملئ بما انف - 00:25:58ضَ

وروى ابن قاسم انه لا تجوز امامة القائد وانه ان صلوا خلفه قياما او قعود بطلت صلاتهم. فقد روي عن مالك انهم يعيدون والصلاة في الوقت وهذا انما وهذا انما بني على الكراهة على الملأ. لا على الملأ. وهذا انما بني - 00:26:19ضَ

راه فيه لا لا على الملأ هو الاول هو المشهور ام هو. اختلاف التعارض والاثار في ذلك بمعارضة العمل عند المالكية من الصرافة تقتضي الاعادة بالوقت لا بعده والمالح يقتضي الاعادة في الوقت وبعده - 00:26:39ضَ

هم وسبب الاختلاف تعالم الاثار في ذلك ومعارضة الامل الاثر. عمل اهل المدينة عند ما لك. وذلك ان في ذلك حديثين طالبين احدهما حديث انس وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا صلى قائلا فصلوا قعودا. فحديث عائشة في معناه - 00:27:03ضَ

انه صلى صلى الله عليه وسلم وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع اخرته ركع فاركعه اذا صلى جالسا فصلوا بروساء. والحديث الثاني حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في - 00:27:25ضَ

الذي توفي منه فاتى المسجد فوجد ابو بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر ابو بكر فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ام كما انت فجلس رسول الله وسلم الى جنب ابي بكر فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يصلون بصلاة ابي بكر - 00:27:45ضَ

فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين مذهب النسخ ومذهب الترجيح. فان من ذهب مذهب النسخ فانهم قالوا ان ظاهر حديث عائشة وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يهم الناس واما بكر كان مسمعا. واما ابا بكر كان مسمعا. يعني يسمع الناس صوت - 00:28:06ضَ

يعطى للتكبير لانه لا يجوز ان يكون الى مال في صلاة واحدة وان الناس كانوا قياما. وان النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فوجد ان يكون هذا من فعله عليه الصلاة والسلام اذ كان اخر فعله لاسقا لقوله وفعله المتقدم. ومن - 00:28:29ضَ

بالترجيح فانهم رجحوا حديث انس بان قالوا ان هذا الحديث قد اضطرب في الرواية. ان هذا الحديث قد اضطرب في رواية عائشة فيه فيمن كان الامام هل الرسول فيمن كان الامام؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابو بكر؟ واما مالك فليس له مستند - 00:28:49ضَ

من السماء لان كلا الحديثين اتفقا على جواز امامة القاعد. بينما اختلفا في قيام المأموم او قعوده حتى انه لقد قال ابو محمد ابن حزم انه ليس في حديث عائشة الناس صلوا لا قياما ولا قرون وليس يجب ان يترك المنصوص عليه - 00:29:09ضَ

لشيء لم ينص عليه. قال ابو عمر وقد ذكر ابو مصعب في مختصره عن ما لك انه قال لا يؤم الناس احد فاذا فان امه قائلا فسدت صلاتهم وصلاتهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احد بعدي قاعدا - 00:29:29ضَ

قال ابو عمر وهذا حديث لا يرده عند اهل العلم بالحديث انه يرويه جابر الجوع في مرسلا وليس بحجة فيما اسند فيما ارسل وقد روى ابو قاسم عن مالك انه كان يحتج بما رواه ربيعة سيد وابي عبدالرحمن ان رسول الله وسلم خرج وهو مريض - 00:29:49ضَ

فكان ابو بكر وهو فكان ابو بكر هو الامام. وكان رسول الله وسلم يصلي بصلاة الوتر. وقال ما مات نبي حتى انه رجل من امته وهذا ليس فيه حجة الا ان يتوهم انه تم لابي بكر لانه لا تجوز صلاة الامام القاعد. وهذا ظن لا يجب ان - 00:30:11ضَ

اترك له النص مع ضعف هذا الحديث في هذا وان هذه الاحاديث المتعارضة هل يقال فيها بالنسخ؟ ويقدم المتأخر وهو صلاة ابي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الناس في صلاة ابي بكر - 00:30:33ضَ

او يقال بانه يمكن الجمع بان يحمل حديث آآ عائشة في صلاة ابي بكر صلاة النبي وسلم بابي بكر وابو بكر يسمع الناس على انه في من ابتدع الصلاة قائما - 00:30:54ضَ

ثم احتاج الى الجلوس ايمان صلى ابتدى صلاته قائما ثم احتاج الى الجلوس فان المأمومين يتمون صلاتهم وهم آآ قائمون. لماذا؟ لان هذا طفل ابتدأ الصلاة وهو قائم وما خرب فانهم قالوا بالنصف - 00:31:13ضَ

بتأخر هذا الحديث قال رحمه الله الفصل الخامس في صفة الاتباع وفيه مسألتان احداهما بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلاة الفجر خلف الصف - 00:31:36ضَ

قالوا حتى السجود الحمد لله والله بطلت الصلاة السجود هو اخر الركعة هذا ننصح بهم لانهم وجدوا حديث ابي بكرة قالوا بان الرجلين يأتيان خلف الصف فيكبر احدهما قول الاخر مثل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة انهم قد آآ - 00:32:06ضَ

او امروه آآ من كان كذلك ان يعيد صلاته. يبشر تحفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خلف الصف اذا اتم ركعة لا ما يحسبه مثلا او اذا كان جزء من الركعة وصلى بعد ذلك جنبه احد - 00:32:45ضَ

تحسب له مكان يقال ذلك حديث حادث آآ عبد الله بن عباس وداروا هل من خلفه شو ده جزء غير مقصود تابع تابع لا يفرض الحكم تابعنا في قلبكم حكم - 00:33:17ضَ

تبحث عن مكان حتى لو تقدم مع الامام افضل حديث هذا التأثير كان على المنارة على نفسي وهذا الذي دعاه والاخرون يقولون لا ليس فيها ليس هذا في الحديث لكونه بلالا من مؤذن - 00:33:55ضَ

ايصاله الى الاعلان المؤذن وانما لكونه احد المصلين بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول عنده مصلى في الجامع - 00:34:25ضَ

وبعد الاذان بل حتى بعض الاحيان لا يتم الاذان يعني في المساجد. يقيمون الناس ويصلون وفلا سيدرك سنة الظهر بدأت اي يوم من الايام فهذه يجوز له ان يصلي حتى لو اقيمت الصلاة بحكم انها في مصلى - 00:34:47ضَ

سلم سلم يا جماعة بعد الصلاة كالسنة القبلية. شخص الشيخ يقول انه سنترال في قصر في فترته آآ نسائية بتفوته صلاة الظهر يوميا لا يصليها الا فالحك يقول يشهد طيب شيخ صلاة الجمعة - 00:35:04ضَ

الجمعة فاذا كان فترته فترة ماسك ماسك السنترال حراسة الباب لها خطأ المح الخطر بلا حلول يقول لكن صاحبة المنزل شد ولو شفت تعمل به ويريد صاحبته بارك الله فيك - 00:35:51ضَ