تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 38
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. ثم بعد فهذا هو اللقاء الثامن ثلاثون من لقاءاتنا بقراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
وكنا قد اخذنا عددا من الصلوات التي تكلم المؤلف عنها وفي هذا اليوم باذن الله عز وجل نبتدأ بالحديث عن صلاة العيدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله الباب الثامن - 00:00:20ضَ
في صلاة العيدين اجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين وانهما بلا اذان ولا اقامة لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما ارث من ذلك معاوية باصح الاقاويل. قاله ابو عمر - 00:00:42ضَ
وكذلك اجمعوا على ان السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة بثبوت ذلك ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما روي عثمان ابن عفان انه اطال الصلاة وقدم الخطبة - 00:00:59ضَ
لئلا يفترق الناس قبل الخطبة واجمعوا ايضا على انه لا توقيت في القراءة في العيدين واكثره مستحبة ان يقرأ في الاولى بسبحة وفي الثانية بالغاشية لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:14ضَ
مستحب الشافعي والقراءة فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة بثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام مختلف من ذلك في مسائل اشهرها اختلافهم في التكبير وذلك انه حكى في ذلك ابو بكر ابن المنذر نحو من اثني عشر قولا - 00:01:29ضَ
الا ان نذكر من ذلك المشهور الذي يستند الى صحابي او سماع فنقول ذهب مالك الى ان التكبيرة الاولى من ركعتي العيدين سبعة سبع ذهب ما لك الى ان التكبيرة الاولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الاحرام قبل القراءة - 00:01:52ضَ
وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود ايمانه وقال الشافعي في الاولى ثمانية وفي الثانية ست وبالتالي ستون مع تكبيرة القيام من السجود وقال ابو حنيفة يكبر في الاولى ثلاثا بعد تكبيرة الاحرام يرفع يديه فيها - 00:02:12ضَ
ثم يقرأ ام القرآن وسورة ثم يكبر راكعا ولا يرفع يديه. فاذا قام الى الثانية وكبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب والسورة ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه - 00:02:35ضَ
ثم ينسبه للركوع ولا يرفع فيها يديه الكثير من الشراح ان مذهب الامام ابن حنيفة طنش الاولى وقال قوم فيها تسع في كل ركعة وهو مروي عن ابن عباس ومغيرة ابن شعبة وانس ابن مالك وسعيد ابن المسيب - 00:02:51ضَ
وبه قال النخعي وسبب اختلافهم اختلاف الاثار المأكولة في ذلك عن الصحابة. فذهب ما لك رحمه الله الى ما رواه عن ابن عمر. انه قال شهدت الاضحى مع ابي هريرة فكبر في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الاخرة خمسا قبل القراءة - 00:03:19ضَ
ولان العمل عنده بالمدينة كان على هذا. وبهذا الاثر بعينه اخذ الشافعي الا انه تأول في السبع انه ليس فيها تكبيرة الاحرام كما ليس في الخمس تكبيرة القيام ويشبه ان يكون مالك انما اصاره ان يعد تكبيرة الاحرام في السبع - 00:03:39ضَ
فان ما اصابه الى ان يعد الى ان يعود تكبيرة الاحرام في السبع ويعد تكبيرة القيام زائدا عن خمس مروية ان العمل الفاه على ذلك فكأنه عنده وجه من الجمع بين الاثر والعمل - 00:04:02ضَ
وقد خرج ابو داوود معنى حديث ابي هريرة مرفوعا لعائشة وعن عمرو بن العاص ان السخرة نعم وبالرواية روي انه سئل ابو موسى الاشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الاضحى والفطر - 00:04:24ضَ
فقال ابو موسى كان يكبر اربعا على الجنائز امشي اي شخص وقال حذيفة صدق. فقال ابو موسى كذلك كنت افجر في المسرح اذا كنت عليهم وقال قوم بهذا واما ابو حنيفة وسائر الكوفيين فانهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود. وذلك انه ثبت عنه انه كان يعلمهم صلاة العيدين - 00:04:51ضَ
على الصفة المتقدمة وانما صار الجميع وانما صار الجميع الى الاخذ باقاويل الصحابة في هذه المسألة لانه لم يثبت فيها على النبي عليه الصلاة والسلام شيء ومعلوم ان فعل الصحابة في ذلك هو توقيف اذ لا مدخل للقياس في ذلك - 00:05:21ضَ
منشأ خلاف بين مالك احمد من جهة والشافعي وفي قوله في حديث ابي هريرة كبر سبعة تكبيرة الاحرام تدخل معها كما قال اولا ستقول كما قال الشافعي و والمعول عليه في هذا اثار الصحابة كما ذكر المؤبد - 00:05:50ضَ
بالاتفاق ان هذه التكبيرات مستحبة وليست واجبة فلو لم يقلها لا يؤثر على صلاة من جهة التصحيح والابطال ومن تركها لاجل ان المأمومين رفعوا رفع المعدودين في اسباب يترك هذه التكبيرة بهذا السنة - 00:06:16ضَ
وتطفي البدع اولا ومطالب فعلا وليس مطالبا فعل غيره وينبه قال رحمه الله وكذلك السلف في رفع اليدين عند كل تكبيرة. فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي ومنهم من لم يرى الرفع الا في الاستفتاح فقط ومنهم - 00:06:59ضَ
بل خير مختلف فيمن تجب عليه صلاة العيد في مسألة رفع اليدين منهم من طالب بوجود الدليل لهذا ومنهم من استدل في بعض اثار الصحابة من جهة واستدل فيما وهو الشأن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يرفع يديه للتكبير الذي لا يسبقه ولا يلحقه السجود - 00:07:22ضَ
قال رحمه الله والسلف في من تجب عليه صلاة العيد تعني وجوب السنة. فقال عندهم يقولون السنة ما وجب بنوعها وان لم يجب بافرادها كما تقدم والعلماء في صلاة العيد لهم ثلاثة اقوال مشهورة - 00:07:51ضَ
الحنفية يرغون انها من قروض الاعيان وهناك من رأى انها من السنن المستحبة هناك من رآنها من قروض الاعيان لعل ارجح الاقوال كلها تجتمع الادلة يعني في قوله او في الامر بها - 00:08:12ضَ
يا رب هذه تتحقق بفرض الكفاية وهكذا كون النبي صلى الله عليه وسلم الزم من لم يسم بها بصلاة الجمعة اذا اجتمعت العيد والجمعة ولم يعنف عليه دليل على انك ليست متعينة على الاية - 00:08:42ضَ
فقالت طائفة يصليها الحاضر والمسافر به قال الشافعي والحسن البصري. وكذلك قال الشافعي انه يصليها اهل البوادي ومن لا ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها وقال ابو حنيفة واصحابه انما تجب صلاة الجمعة والعيدين على اهل الامصار والمدائن - 00:09:06ضَ
وروي عن علي انه قال لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع وهو يعني زهري انه قال لا صلاة فطر ولا اضحى انا مسافر والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة. فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة. ومن لم يقصها رأى ان الاصل - 00:09:28ضَ
هو ان كل مكلف مقاطب بها. حتى يثبت استثنائه من خطاب قال القاضي قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة. وذلك انه ثبت انه عليه الصلاة والسلام امر النساء بالخروج للعيدين - 00:09:49ضَ
ولم يأمروا بذلك في الجمعة منشأ خلاف و اما بعيد صلاة مستقلة او صلاة ملحقة بصلاة الجمعة في احكامهم فيما لم يرد فيه نص قال رحمه الله وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه المجيء اليها كاختلافهم في صلاة الجمعة من الثلاثة الاميال الى مسيرة اليوم التام - 00:10:05ضَ
واتفقوا على ان وقتها من شروق الشمس الى الزوال واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بانه العيد الا بعد الزوال فقالت طائفة ليس عليهم ان يصلوا يومهم ولا من الغد. وبه قال مالك والشافعي وابو ثوب. وقال اخرون يخرجون الى الصلاة في غداة - 00:10:34ضَ
في ثاني العيد وبايطال الاوزاعي واحمد واسحاق. قال ابو بكر ابن المنذر لعله منشأ الصلاة هل القضاء يكون في امر شديد بالتالي لا يعطونا في اليوم الثاني او ان القضاء ادفن بالامر الاول - 00:10:54ضَ
وبالتالي اشعار لهم فعل مبدع الثاني كذلك ايضا اسباب اختلاف الاختلاف بما ورد في الحديث لان حديث انس الدهوب يعلم بالعيد الا باخر النهار فامرهم ان يأخذوا والدنيا بغداد هل هو - 00:11:12ضَ
او لم يثبت عند الله قال رحمه الله قال ابو بكر ابن المنذر وبه نقول في حديث رويناه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه امرهم ان يفطروا. فاذا اصبحوا ان يعودوا الى مصلاهم - 00:11:37ضَ
الرجوع مرة اخرى قال قاضي خرجه ابو داوود الا انه عن صحابي مجهول ولكن الاصل فيهم رضي الله عنهم حمد هم اهل العدالة واختلفوا اذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة هل يجزئ العيد عن الجمعة؟ فقال قوم يجزئ العيد عن جمعة وليس عليه في ذلك اليوم الا العصر فقط - 00:11:55ضَ
وبه قال عطاء وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي وقال قوم هذه رخصة هذه رخصة لاهل البوادي الذين يردون الانصار للعيد والجمعة الذين يريدون الانصار للعيد والجمعة خاصة كما روي عن عثمان انه انقطب في يوم عيد وجمعة فقال - 00:12:31ضَ
من احب من اهل العالية ان ينتظر الجمعة فلينتظر ومن احب ان يرجع فليرجع. رواه مالك في الموقر روي نحوه عن عمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي وقال مالك ابو حنيفة - 00:12:52ضَ
اذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا العيد على انه سنة والجمعة على انها فرض. ولا ينوب احدهما عن الاخر وهذا هو الاصل الا ان يثبت في ذلك شرع يجب المصير اليه - 00:13:05ضَ
ومن تمسك بقول عثمان فلانه رأى ان مثل ذلك ليس هو بالرأي وانما هو توقيف. وليس هو بقادر على الاصول كل الخروج واما اسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله من مكان صلاة العيد - 00:13:23ضَ
فخارج عن اصول جدة الا ان يثبت في ذلك شرع يجب المصير اليه. ذهب احمد ان من صلى العيد الرواية سقطت سقط عنه وجوب الجمعة ما لم يصلي الجمعة وجب عليه ان يصليها - 00:13:41ضَ
اه ظهرا ما جاء الخلاف هو الاختلاف في الخبر الوارد بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اخير حينما ورد في الخبر انه اجتمع يوم عيد وجمعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا مجمعون - 00:13:59ضَ
المصلون الجمعة وقال ذلك في خطبة العيد تمام قال رحمه الله واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الامام فقال قوم يصلي اربعا. وبه قال احمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود وقال قوم بل يقضين - 00:14:19ضَ
بها على صفة الصلاة الامام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره. وبه قال الشافعي وابو ثوب وقال قوم بركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد وقال قوم ان صلى الامام في المصلى صلى ركعتين - 00:14:50ضَ
وان صلى في غير المصلى صلى اربع ركعات وقال قوم لا قضاء عليه اصلا فهو قول مالك واصحابه وحكم المنذر عنه مثل قوله وحكم المنذر عنه مثل قول شافعي. فمن قال اربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف - 00:15:09ضَ
ومن قال ركعتين كما صلاهما الامام فمصيرا الى ان الاصل هو ان القضاء يجب ان يكون على صفة الاداء. ومن منع القضاء فانه رأى انها صلاة من شرط يا الجماعة والامام من شرطها الجماعة والامام كالجمعة - 00:15:28ضَ
فلم يجد مضائها ركعتين ولا اربعا اذ ليست هي بدلا من شيء وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر. اعني قول الشافعي وقول مالك وما سيروا الاقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له - 00:15:46ضَ
لان صلاة الجمعة بدل من الظهر. وهذه ليست بدلا من شيء. فكيف يجب ان تقاس احداهما على الاخرى في القضاء وعن الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر صلاة بل هي اداء لانه اذا فاته البدن وجبت هي والله الموفق للصمت - 00:16:01ضَ
واه ينازعه كثير من العلماء الذين يرون ان الجمعة فرظ مستقل وليست بدلا عن الظهر وان كانت مسقطة لصلاة اه الظهر اه اذا تقرر هذا فان منشأ قول في هذه المسألة يمكن اعادته الى ثلاثة امور اولها - 00:16:20ضَ
مسألة هل الفضاء يجب بالامر الاول او لابد فيه من امر جديد و الثاني دعاه قاعدة القضاء يحاكي الاداء مع ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه والثالث يمكن - 00:16:50ضَ
وان يعادلهم الى الاختلاف في الاحتجاج بقول الصحابي قال رحمه الله واختلفوا في التنفل قبل الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. فالجمهور على انه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها. وهو مروي عن - 00:17:13ضَ
ابي طالب ابن مسعود حذيفة وجابر وبه قال احمد فقير يتنفل قبلها وبعدها وهو مذهب انس وعروة وبه قال الشافعي وفيه قول ثالث وهو انس وهو ان يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها - 00:17:30ضَ
وقال به الثوري والاوزاعي وابو حنيفة. وهما رويان ايضا عن ابن مسعود وفرق قوم بين ان تكون الصلاة في المصلى او في المسجد وهو مشهور مذهب مالك وسبب اختلافهم انه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر او يوم اضحى - 00:17:46ضَ
فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وقال عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم المسجد فليركع ركعتين وترددها ايضا من حيث هي مشروعة بين ان يكون حكمها بين ان يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم - 00:18:04ضَ
ما المكتوبة او لا يكون ذلك حكما او لا يكون ذلك حكما فمن رأى ان تركه الصلاة قبلها وبعدها ومن باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستعد تنفلا قبلها ولا بعدها - 00:18:23ضَ
ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها اذا صليت في المسجد لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول اعني انه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع ومن حيث هو مصلى ومن حيث هو مصل - 00:18:44ضَ
ومن حيث هو مصل صلاة العيد يستحب له الا يركع تشبها بفعله عليه الصلاة والسلام ومرة ان ذلك من باب الرخصة ورأى ان ان اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب الى التنفل قبلها. ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب - 00:19:04ضَ
تنقل قبلها وبعدها كما قلنا ورأى قومه ان التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من باب المندوب ولا من باب المكروه وهو اقل اشتباه ان لم يتناول اسم - 00:19:29ضَ
معلم ماشي الاقوام في هذه المسألة خصوصا قول الامام ابي حنيفة ان قبل صلاة العيد وقت نهي بالتالي منعوه من التنفس قبلها واجازوا له التنكل بعدها ومن منشأ الخلاف هنا - 00:19:42ضَ
هل يلاحظ الفعل النبوي ويعد صارفا بقية النصوص الواردة في فضيلة الصلاة كذلك المنشأة خلاف هل مصلى العيد يعتبر مسجدا يأخذ احكامه لا لتشرى له تحية المسجد او لا يكون الامر كذلك - 00:20:06ضَ
قال رحمه الله واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد ان اجمع على استحبابه الجمهور. لقوله تعالى ولتكملوا العدة تكبروا الله على ما هداكم فقال جمهور العلماء يكبر عند الغدو الى الصلاة. ومذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين - 00:20:36ضَ
وبه قال مالك واحمد واسحاق وابو ثور. وقال قوم يكبر من ليلة الفطر اذا رأوا الهلال. حتى يغدو الى المصلى وحتى يخرج وكذلك في ليلة الاضحى عندهم ان لم يكن حاجا - 00:20:57ضَ
وروي عن ابن عباس انكار التكبير جملة. الا اذا كبر الامام واتفقوا ايضا على التكبير في ادبار الصلوات ايام الحج واختلفوا في توقيت ذلك اختلافا كثيرا. فقال قوم يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة الى العصر - 00:21:12ضَ
من اخر ايام التشريق وبه قال سفيان واحمد وابو ثور وقيل يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة الصبح من اخر ايام التشريق وهو قول مالك وشافعي. وقال الزهري مضت السنة ان يكبر الامام في الانصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر الى العصر من اخر ايام - 00:21:30ضَ
عشرين وبالجملة فخلاف بذلك كثير حكى ابن المنذر فيها عشرة اقوال وسبب اختلافهم في ذلك هو انه نقلت بالعمل ولم ينقل في ذلك قول محدود فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم. والاصل في هذا الباب قوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات - 00:21:50ضَ
فهذا الخطاب وان كان المقصود به اولا اهل الحج فان الجمهور رأوا انه يعم انه يعم اهل الحج وغيرهم انه يعم انه يعم اهل الحج وغيرهم وتلقى ذلك والثلث وترقي ذلك وتلقي ذلك بالعمل وان كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك. ولعل التوقيت في ذلك على التخيير لانهم - 00:22:14ضَ
كلهم اجمعوا على التوحيد واختلفوا فيه. وقال قوم التكبير دبر الصلاة في هذه الايام انما هو لمن صلى في جماعة وكذلك هذه المسألة وتنازعها ثلاثة اشياء اولها الفعل النبوي في - 00:22:41ضَ
الحج وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لم يبتدأ التكبير الا بعد ان رمى جمرتها العقبة السابق قالوا بانه لا يستحق التكبير الا في الاوقات التي بعد وقت الرمي وهو من - 00:23:07ضَ
ظهر اليوم النحل ويتنازعها عن ما ورد ان الصحابة كانوا يكبرون بدءا من صلاة الفجر في يوم عرفة وهذا وان لم يكن منقولا لكن مر هذا الرائي قال مثل هذا - 00:23:26ضَ
يبعد ان يفعله الصحابة الا اذا كانوا قد نقلوه عن زمن النبوة وكذلك ينازعه امر ثالث وهو ما يتعلق تأصيل قاعدة الاصل في العبادات الحظر وبالتالي قال طائفة لاننا نحمل - 00:23:50ضَ
هذه عبادة على اقل اوقاتها. نعم قال رحمه الله وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الايام فقال مالك والشافعي يكبر ثلاثا يكبر ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 00:24:14ضَ
وقيل يزيد بعد هذا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وروي عن ابن عباس انه يقول الله اكبر كبيرا ثلاث مرات. ثم يقول الرابعة ولله الحمد. وقال الجماعة ليس فيه شيء مؤقت - 00:24:32ضَ
وسببوا في هذا الاختلاف عدم التقليد في ذلك في الشرع مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت اعني فهما اكثر وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير اعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك - 00:24:51ضَ
والاختلاف هنا بسبب الاثار الواردة عن الصحابة حيث كبر بعضهم ثلاثة كبر بعضهم اربعا دبر بعضهم ثلاثا فالاولى واربعا في الثانية وعكس اخرون ولذلك وقع اختلاف بين اهل العلم وخلافهم انما هو في المستحب - 00:25:07ضَ
مع اتفاقهم على اجزاء جميع هذه الصيغ قال رحمه الله واجمعوا على انه يستحب ان يفطر في عيد الفطر قبل الغدو الى المصلى. والا يفطر يوم الاضحى الا بعد الانصراف من الصلاة - 00:25:30ضَ
وانه يستحب ان يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام الباب التاسع في سجود القرآن والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول في حكم السجود وفي عدد السجدات التي هي عزائم تعني التي - 00:25:48ضَ
يسجد لها وفي الاوقات التي يسجد لها وعلى من يجب السجود وفي صفة السجود فاما حكم سجود التلاوة فان ابا حنيفة واصحابه قالوا هو واجب وقال مالك والشافعي واجب عند الحنفية غير - 00:26:08ضَ
فهو لازم وكارثه اثم لكنهم يرونه انما ثبت بالدليل الدعمي البعيد ويجعلنا نحكم على المخالف في ما قال مالك؟ وقال مالك والشافعي هو مسنون وليس بواجب وسمو الخلاف اختلاف في مفهوم الاوامر بالسجود والاخبار التي معناها معنى الاوامر بالسجود. مثل قوله تعالى اذا تتلى عليهم ايات - 00:26:26ضَ
الرحمن فروا سجدا وبكيا فهي محمولة على الوجوب او على الندب. فابو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب. ومالك والشافعي اتبع في مفهومهما اتبع في مفهومها الصحابة اذ كانوا هم اقعدوا - 00:26:55ضَ
بتأمل الاوامر الشرعية وذلك انه لما ثبت ان عمر ابن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه. فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها تحية هيئ الناس للسجود فقال على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء - 00:27:13ضَ
قالوا هذا بمحضر الصحابة. فلم ينقل عن احد منهم خلاف وهم افهم بمغزى الشرع وهذا انما يحتج وهذا انما يحتج به من يرى قول الصحابي اذا لم يكن له مخالف الحجة. مسألة حجية الاجماع - 00:27:32ضَ
وقد احتج اصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد ابن ثابت انه قال كنت اقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت سورة الحج فلم نسجد ولم نسجد وكذلك ايضا يحتج يحتج لهؤلاء بما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه لم يسجد في المفصل مما روي انه سجد فيها - 00:27:53ضَ
بان وجه الجمع بين ذلك يقتضي الا يكون السجود واجبا. وذلك بان يكون كل واحد منهم حجة بما رآه من قال انه سجد ومن قال انه لم يسجد واما ابو حنيفة فتمسك بذلك بان الاصل هو حلم الاوامر على الوجوب - 00:28:14ضَ
او الاقدار التي تتنزل منزلة الاوامر؟ وقد قال ابو المعالي ان احتجاز ابي حنيفة بالاوامر الواردة في السجود في ذلك لا معنى ما له فانه فان ايجاب السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا وهو عند القراءة. اعني يقول النصوص الواردة في ايجاد السجود كقوله واسجدوا - 00:28:33ضَ
ده ينزل من هذا اعني قراءة اية السجود. قال ولو كان الامر كما زعم ابو حنيفة لك انت الصلاة تجب عند قراءة الاية التي فيها الامر بالصلاة. واذا لم يجد ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الاية التي فيها الامر بالسجود من - 00:28:58ضَ
الامر بالسجود لا يلزم من الامر وجود مباشرة ولابي حنيفة ان يقول قد يجب على المسلمون على ان الاخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الامر وذلك في اكثر المواضع - 00:29:21ضَ
اذا كان ذلك كذلك فقد ورد الامر بالسجود مقيدا بالتلاوة تعني عند التلاوة وورد الامر به مطلقا فوجد حبل المطلق على المقيد وليس الامر في ذلك بالسجود كالامر بالصلاة. فان الصلاة قيد وجوبها بقيود اخرى. وايضا فان النبي عليه الصلاة - 00:29:38ضَ
قد سجد فيها تبين لنا بذلك معنى الامر بالسجود الوارد فيها. يعني انه عند التلاوة ووجب ان يحمل صدر امري في الوجوب عليه اذا ما شاء الله في هذه المسائل - 00:29:59ضَ
هل الفعل النبوي يصرف الامر عن ظاهره من الوجوب الى الندب او لا قال رحمه الله واما عدد عزائم سجود القرآن فان مالكا قال في الموطأ الامر عندنا ان عزائم سجود القرآن احدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها - 00:30:21ضَ
وقال اصحابه اولها قاسمة الاعراب وتانيها في الرعد عند قوله تعالى بالغدو والاصال. وثالثها في النحل عند قوله تعالى ويفعلون ما ورابعها في بني اسرائيل عند قوله تعالى ويزيدهم خشوعا. وخامسها في مريم ان قوله تعالى فروا سجدا وبكيا - 00:30:42ضَ
وثالثها الاولى في الحج عند قوله تعالى ان الله يفعل ما يشاء وسابعها في القرآن عند قوله تعالى وزاده النفورا وتأملها في النمل عند قوله تعالى رب العرش العظيم وتاسعها في الف لام ميم تنزيل عند قوله تعالى وهم لا يستكبرون - 00:31:06ضَ
وعاشرها في صاد عند قوله تعالى وقر راكعا واناب والحادي عشر في حاء ميم تنزيل عند قوله تعالى ان كنتم اياه تعبدون. وقيل عند قوله وهم لا يسأمون مذهب مالك. الحمد لله تعبدون - 00:31:28ضَ
والثانية نذهب هذا الجمهور جمهور يؤخرون السجدة اية في السورة فصل وقال الشافعي اربع عشرة سجدة ثلاث منها في المفصل في الانشقاق وفي النجم وفيه اقرأ باسم ربك ولم يرى في صاد سجدة لانها عنده من باب الشكر. وقال احمد هي خمسة عشرة سجدة - 00:31:46ضَ
اثبت فيها الثانية من الحج والسجدة صاد. وقال ابو حنيفة هي اثنتا عشرة سجدة. قال الصحاوي وهي كل سجدة جاءت تحديد خبر وسببوا في اختلافهم اختلاف في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددها. وذلك ان منهم من اعتمد عمل اهل المدينة ومنهم من اعتمد القياس ومنهم - 00:32:10ضَ
من اعتمد السماع اما الذين اعتمدوا العمل فمالك واصحابه. واما الذين اعتمدوا القياس فابو حنيفة واصحابه. هنالك انهم قالوا وجدنا السجدات التي اجمع التي اجمع عليها جاءت بصيغة الخبر وهي شدة الاعراف والنحل والراد والاسراء ومريم واول الحج والفرقان والنمل وال التامين تنزيه - 00:32:32ضَ
فوجد ان تلحق بها سائر السجدات التي جاءت بصيغة خبر. وهي التي في صاد وفي الانشقاق ويسقط ثلاثة جاءت بنقض الامر وهي التي في النجم وفي الثانية من الحج وفي اقرأ باسم ربك - 00:32:54ضَ
واما الذين اعتمدوا السماء فانهم صاروا الى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من سجوده في الانشقاق. وبيقرأ باسم ربك الذي خلق وفي النجم خرج ذلك مسلم وقال الاكرم سئل احمد كم في حجي من سجدة؟ قال سجدتان وصحح حديث عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الحج سجدة - 00:33:09ضَ
قال وهو قول عمر وعلي قال القاضي خرجه ابو داوود واما الشافعي فانه انما صار الى اسقاط السجدة صاد فيما رواه ابو داوود عن ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ وهو على المنبر اية السجود في سورة صاد. فنزل وسجد فلما كان يوم اخر قرأها فتهيأ الناس للسجود - 00:33:33ضَ
قال انما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تسيرون للسجود فنزلت فسجدت وفي هذا ضرب من الحجة لابي حنيفة في قوله بوجوب السجود. لانه علل ترك السجود في هذه السجدة بحلة انتفت في غيرها من - 00:33:55ضَ
ايه ده ووجب ان يكون حكم التي ثبت عنها العلة بخلاف التي ثبت لها العلة. وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلاف. لانه من باب تجويد للالتقاء وقد احتج بعض من لم يرى السجود في المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس خرجه ابو داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ - 00:34:14ضَ
نرى الى المدينة قال ابو عمر وهو منكر لان ابا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه عليه الصلاة والسلام الا بالمدينة وقد روى التقاص عنه انه سدد عليه الصلاة والسلام في الفيل والنجم. خلاف في هذه المسألة - 00:34:37ضَ
يعود الى ما هو المعتمد بالقول بمشروعية السجود بل هو النظر الى لفظ الاية او النظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما انه قد يكون من منشأ الخلاف - 00:34:56ضَ
الاختلاف في ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود ببعض هذه المواقف هل هو لعدم وجوب السجود او هو لعدم مشروعية السجود فيها فاذا قلنا بانه ترك السجود بعدم المشروعية قلنا بان هذه المواطن ليست من مواطن سدود - 00:35:17ضَ
هادشي لا هو ان كنا نرفض الشذوذ لبيان عدم الوجوب حينئذ نقول بان السجود مشروع في هذه المواقف قال رحمه الله واما وقت السجود فانهم اختلفوا فيه فمنع قوم السجود في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها وهو مذهب وابو حنيفة - 00:35:42ضَ
لا اصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الاوقات ومنع مالك ايضا ذلك في الموطأ لانها عنده من النفل والنفل ممنوع في هذه الاوقات عنده ورواه ابن القاسم عنه انه يسجد فيها بعد العصر ما لم تصفر الشمس او تتغير. وكذلك بعد الصبح وبه قال الشافعي. وهذا بناء على انها - 00:36:06ضَ
قلنا وان السنن تصلى في هذه الاوقات ما لم تدنو الشمس للغروب او الطلوع واما على من يتوجه حكمها فاجمعوا على يديه ومسألة هل سجود التلاوة الصلاة او ليس بصلاة ترتب عليه ايضا - 00:36:27ضَ
مسائل اخرى من مثل هل يجب لها شروط الصلاة مثل استقبال القبلة المثل الوضوء برأسها كذلك وفي مسألة هل هل يكفر قبله وبعده او لا هنا يلاحظ انه اذا كان السجود داخل الصلاة شرع التكبير لحديث ابي هريرة كان يكبر في كل خط ورفع - 00:36:53ضَ
وانما خلاف في السجود الذي يكون خارج الصلاة ويشرع التكبير قبله وبعده اولى فان كنا هو صلاة شرع وان قلنا ليس بص انا لم يشرع مثله ايضا في مسألة التسليم بعده - 00:37:25ضَ
هل هو مشروع او لا قال رحمه الله واما على من يتوجه حكمها فاجمعوا على انه يتوجه على القارئ في صلاة كان او في غير صلاة واختلفوا في السامع ان عليه سجود ام لا؟ فقال ابو حنيفة فعليه السجود ولم يفرق بين الرجل والمرأة وقال مالك اذا اسجد السابع بشرطين - 00:37:44ضَ
احدهما اذا كان قعد ليسمع القرآن. والاخر ان يكون القارئ يسجد وهو مع هذا ممن يصح ان يكون اماما للسامع ورواه ابن القاسم عن مالك انه يسجد السامع وان كان القارئ ممن لا يصلح للامامة اذا جلس اذا جلس اليه - 00:38:07ضَ
فمنشأ خلافي هذه المسألة هل السامع يماثل القارئ قول ايضا من منشأة خلاف هو الاثار الواردة في هذا هناك من يفرق بين السامع والمستمع طالب بمشروعية سجود التلاوة للمستمع الذي يقصد الاستماع - 00:38:28ضَ
دون السامع الذي يسمع بدون ان يكون قاصدا السمع واما من جهة من يكون اماما وما صفته؟ فمنشأها من شاء فمنشأها الخلاف السابق في سجود التلاوة وصلاة او لا قال رحمه الله واما صفة السجود فان جمهور الفقهاء قالوا اذا سرد القارئ - 00:38:53ضَ
كبر اذا خفض او اذا رفع. واختلف قول مالك في ذلك اذا كان في غير صلاة. واما اذا كان في الصلاة فانه يكبر قولا واحدا تؤدي للصلاة كان يكبر في كل خطوة ورفع. واما التكبير خارج الصلاة فلعل من شاء - 00:39:21ضَ
تلافي ذلك هو السجود للتلاوة الصلاة او لا كما تقرر قابلها اه قليل وايضا كان من منشأ الخلاف هل النصوص الواردة في في السجود تشمل سجود التلاوة مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول اه سبح اسم ربك الاعلى. قال صلى الله عليه وسلم اجعلوه في - 00:39:41ضَ
سجودكم هل هذا يشمل سجود آآ التلاوة او لا بارك الله فيكم وفقنا الله واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:40:08ضَ