تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 40
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الاربعون من لقاءاتنا كتابي بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد تفضل الشعب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم المصنف رحمه الله الباب الخامس في الصلاة على الجنازة - 00:00:00ضَ
وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول احدها في صفة صلاة الجنازة والثاني على من يصلى ومن اولى بالصلاة والثالث في وقت هذه الصلاة والرابع في موضع هذه الصلاة والخامس في شروط هذه الصلاة. الفصل الاول في صفة صلاة الجنازة فاما صفة الصلاة فانها يتعلق بها مسائل - 00:00:26ضَ
المسألة الاولى اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الاول اختلافا كثيرا من ثلاث الى سبع. عن الصحابة رضي الله عنهم ولكن فقهاء الانصار على ان التكبير في الجنازة اربع الا ابن ابي ليلى وجابر ابن وجابر ابن زيد. فانهما كانا يقولان انها خمس - 00:00:48ضَ
وسبب الاختلاف اختلاف الاثار في ذلك وذلك انه روي من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربع تكبيرات - 00:01:08ضَ
واحييكم متفق على صحته. ولذلك اخذ به جمهور فقهاء الانصار. وجاء في هذا المعنى ايضا من انه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر مسكينة تكبر عليها اربعة روى مسلم ايضا عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال كان زيد ابن ارقم يكبر على الجنائز اربعة - 00:01:22ضَ
وانه كبر على جنازة خمسة فسألناه فقال كان رسول الله يكبرها وروي عن ابي خيتمة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز اربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاح - 00:01:41ضَ
يا شيخ فصف الناس وراءه وكبر اربعا. ثم ثبت صلى الله عليه وسلم على اربع حتى توفاه الله. وهذا فيه حجة لائحة للجمهور واجمع العلماء هنا في عدد التكبيرات مسائل المسألة الاولى هل تجزئ ثلاث تكبيرات - 00:01:59ضَ
مع اتفاقهم على عدم اجزاء التكبيرتين وقد وقع اختلاف بين الصحابة في ذلك واكثر اهل العلم على ان على ان الثلاثة لا تجزئ ولابد من اربع و اختلفوا في حكم هذه التكبيرات - 00:02:18ضَ
هل هي ركن في هذه الصلاة او انها واجب فيها والفرق بين القولين في من نسي اه شيئا من هذه التكبيرات ولم يتعمد تركه والمسألة الاخرى ما زاد عن الاربع التكبيرات - 00:02:40ضَ
هل هو جائز او لا وهناك من منع من ان يكون هناك اربع ومنشأ الخلاف منع من ان يكون هناك اكثر من اربعة ومنشأ الخلاف بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته باربع تكبيرات هل هو نسخ - 00:03:02ضَ
لما سبقه من الاحاديث التي جاء فيها خمس وست وسبع او انه ليس ناسخا لها وبعض اهل العلم قال بان هذه التكبيرات الزوائد انما تكون عند وجود سبب كما لو تعددت الجنائز واراد ان يدعى لكل واحد على استقلال او كان هناك اه اطفال وكبار - 00:03:26ضَ
والنساء وليست يعني على جهة التخيير وانما على جهة التنويع. واذا الاقوال ثلاثة منع ما زاد عن الاربعة و اجازتها على التخيير الى سبع والقول الآخر تنوعها بحسب احوال المصلى عليهم. نعم - 00:03:55ضَ
قال رحمه الله اجمع العلماء على رفع اليدين في اول التكبير على الجنازة واختلفوا في سائر التكبير فقال قوم يرفع وقال قوم لا يرفع رواه الترمذي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في جنازة فرفع يديه في اول التكبير ووضع يده اليمنى على اليسرى - 00:04:20ضَ
فمن ذهب الى ظاهر هذا الاثر وكان مذهبه في الصلاة انه لا يرفع الا في اول التكبير. قال الرفع في اول التكبير ومن قال على الحنفية ومن قال يرفع في كل تكبير شبه التكبير الثاني في الاول انه كله - 00:04:40ضَ
يفعل في حال القيام والاستواء هذا مذهب الشافعي واحمد و منشأ الخلاف هو في قياسها على في الصلاة والصلاة كما تقدم مختلف في رفع اليدين في تكبيرة الركوع والرفع وقد ورد عن عدد من الصحابة انهم كانوا يرفعون ايديهم - 00:04:57ضَ
تزايد وابن عمر والاخرون لم ينقل عنهم شيء فهل معناه انهم لم يكونوا يرفعون وبالتالي يكون هناك اختلاف بين الصحابة او ان الراوي لم ينقل نقل رافع الايدي في هذا الموطن - 00:05:26ضَ
نعم قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة فقال مالك ابو حنيفة ليس فيها قراءة انما هو الدعاء وقال ملك القراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول بها في بلدنا بحال - 00:05:46ضَ
قال وانما يحمد الله ويثني عليه بعد التكبيرة الاولى ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم يكبر فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم. وقال الشافعي يقرأ بعد التكبيرة الاولى بفاتحة الكتاب. ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل مثل ذلك - 00:06:01ضَ
وبإلغاء يعني مثل ما قال اصحاب القول السابق. نعم. وبه قال احمد وداوود تسبب اختلافهم معارضة العمل للاثر. وهل يتناول ايضا اسم الصلاة صلاة الجنائز ام لا؟ اما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده - 00:06:24ضَ
واما الاثر فما رواه البخاري عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال لتعلم انها السنة فمن ذهب الى ترجيح هذا الاثر على العمل وكان من اهل المدينة. نعم. وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة وقد قال صلى الله عليه وسلم - 00:06:40ضَ
لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. رأى قراءة فاتحة الكتاب فيها. يمكن ان يحتج لمذهب مالك بظواهر الاثار التي نقل فيها دعائه عليه الصلاة والسلام على الجنائز. ولم ينقل فيها انه قرأ. وعلى هذا فتكون تلك الاثار كانها معارضة لحديث ابن عباس - 00:07:01ضَ
مخصصة لقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. وذكر الطحاوي عن ابن شهاب عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف قال وكان من خبراء الصحابة وعلمائهم وابناء الذين شهدوا بدرا ان رجلا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اخبره ان السنة في الصلاة على الجنائز ان - 00:07:21ضَ
يكبر الامام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه. ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث. قال ابن الشهاب تذكرت الذي اخبر به ابو امامة من ذلك لمحمد ابن سويد الفهري. فقال وانا سمعت الضحاك ابن قيس يحدث عن حبيب ابن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمثل ما حدث - 00:07:41ضَ
اتى به ابو امامة كسر المؤلف ان منشأ الخلاف من شيئين الاول معارضة عمل اهل المدينة للخبر الوارد في ذلك والثاني ان حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:08:01ضَ
هل يشمل صلاة الجنازة او لا يشملها يمكن ايضا ان يكون من اسباب الاختلاف هو ان عدم نقل قراءة الفاتحة عن الصحابة الذين لم ينقل عنهم ذلك يدل على عدم قراءتهم - 00:08:18ضَ
او لا فمر ان عدم النقل اه دليل على عدم القراءة قال بعدم مشروعية قراءتها وهكذا ايظا ورد في الاثار انهم نقلوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقلوا - 00:08:40ضَ
اه لفظة الفاتحة ولعل مرد هذا ان الادعية متعددة مختلفة وان الفاتحة مستقرة في النفوس فلم يحتج الى نقلها. نعم قال رحمه الله المسألة الثالثة واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد او اثنان؟ فالجمهور على انه واحد وقالت طائفة وابو حنيفة يسلم تسليما - 00:08:58ضَ
فاختاره المزني من اصحاب الشافعي وهو احد قوله الشافعي. وسبب اختلافهم اختلاف بالتسليم من الصلاة. وقياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروظة فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة وخاص صلاة الجنازة عليها قال بواحدة مثل مالك - 00:09:25ضَ
ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة قال هنا بتسليمتين ان كانت عنده تلك سنة تسليمتين يمكن الرفع ويمكن الخفظ على انها اه خبر كانت وكانت صلاة الجنازة تسليمتين عنده. نعم - 00:09:44ضَ
قال هنا بتسليمتين ان كانت عنده تلك سنة فهذه سنة وان كانت فرضا فهذه فرض وكذلك اختلف المذهب هل يجهر هل يجهر فيها او لا يجهر بالسلام؟ اذا اختلافهم في التسليم من جهة اختلافهم في - 00:10:16ضَ
قياس صلاة الجنازة على او من من جهة اختلافهم في تسليمات الصلاة بحيث تقاس صلاة الجنازة اه عليها تعلمون ان الحنفية يقولون بعدم مشروع او بعدم وجوب اه في التسليم لفظ التسليم في الخروج من الصلاة - 00:10:35ضَ
والمالكية يقتصرون على تسليمة واحدة والحنابلة وان قالوا بتسليمتين في الصلاة الا انهم في صلاة الجنازة قالوا بانها تسليمة واحدة. نعم وما جا في اثر الا فيها عن زيد وابن عباس - 00:11:03ضَ
اسم مرفوعة قال رحمه الله المسألة الرابعة واختلفوا اين يقوم الامام من الجنازة؟ فقال جملة من العلماء يقوم في وسطها ذكرا كان او انثى وقال قوم اخرون يقومون وسطها ومن الذكر عند رأسه. ومنهم من قال يقوم من الذكر والانثى عند صدرهما. هو قول ابن القاسم وقول ابي حنيفة - 00:11:25ضَ
ليس عند مالك والشافعي في ذلك حد وقال قوم يقوم منهما اي نشاء وسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب وذلك انه خرج البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على - 00:11:47ضَ
بكعب ماتت وهي نفساء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة على وسطها وخرج ابو داوود من حديث همام عن ابي غالب قال صليتم مع انس؟ نعم قال صليت مع انس ابن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة فقالوا يا ابا حمزة صلي عليها فقام حيال وسط السرير - 00:12:03ضَ
التقى علاء بن زياد اهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز كبر اربعا وقام على جنازة المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم اختلف الناس في المفهوم من هذه الافعال فمنهم من رأى ان قيامه عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع المختلفة تدل على الاباحة وعلى عدم - 00:12:29ضَ
ومنهم من رأى ان قيامه على احد هذه الاوضاع انه شرع وانه يدل على التحريف. فهو لا ينقسم قسمين فمنهم من اخذ بحديث ثمرة ابن جند ابن الاتفاق على صحته. فقال المرأة في ذلك والرجل سواء. لان الاصل ان حكمهما واحد. الا ان يثبت في ذلك فارق - 00:12:53ضَ
شرعية ومنهم من صحح حديث ابن غالب وقال فيه زياد صافي سم حمام ومنهم من صح حديث ابي غالب وقال فيه زيادة على حرير سمرة ابي جندب فيجب المصير اليها وليس بينهما تعارض اصله واما مذهب ابن القاسم وابي حنيفة - 00:13:13ضَ
لا اعلم له من جهة السمع في ذلك مسندا فلا اعلم له من جهة السمع في ذلك مستندا الا ما روي لمسهود من ذلك اذا اه الاختلاف في هذه المسألة اين يقوم الامام من الجنازة؟ منشأه الاختلاف في ورود هذه الاخبار وهي افعال - 00:13:41ضَ
فهل الفعل يحمل على اقل احواله وبالتالي حديث المرأة يحمل على المرأة فقط حديث الرجل يحمل على الرجل فقط او ان الافعال النبوية تأخذ حكم العموم. المشهور عند الاصوليين هو الاول - 00:14:11ضَ
قال رحمه الله المسألة الخامسة واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء اذا اجتمعوا عند الصلاة فقال الاكثر يجعل الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة. وقال قوم بخلاف هذا اي النساء ممن يجد الامام والرجال - 00:14:30ضَ
القبلة وفيه قول ثالث انه يصلي على على انه يصلي انه يصلي كل على كله وفيه قول ثالث انه يصلي كل على حدة. ان يصلي على كل وفي قول ثاني انه يصلي - 00:14:47ضَ
على كل على حدة الرجال مفردون والنساء مفردات وسبب الخلاف ما يغلب على الظن باعتبار احوال الشرع من انه يجب ان يكون في ذلك شرع محدود. مع انه لم يرد في ذلك شرا يجب - 00:15:07ضَ
الوقوف عنده ولذلك رأى كثير من الناس انه ليس في امثال هذه المواضع شرع اصلا. وانه لو كان فيها شرع لبين للناس وانما ذهب الاكثر لما قلنا من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في الموطأ. من ان عثمان ابن عفان وعبدالله ابن عمر وابا هريرة - 00:15:23ضَ
كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء معا فيجعلون الرجال مما يلي الامام ويجعلون النساء مما يلي القبلة. وذكر عبد الرزاق اي من جريج عن نافعا ابن عمر انه صلى كذلك على جنازة في - 00:15:44ضَ
فيها ابن عباس وابو هريرة وابو سعيد الخدري وابو قتادة والامام يومئذ سعيد ابن العاصي. فسألهم عن ذلك او امر من سألهم فقال قالوا هي السنة فهذا يدخل في المسند عندهن - 00:16:00ضَ
ويشبه ان يكون من قال بتقديم الرجال شبههم امام الامام بحالهم خلف الامام في الصلاة. ولقوله عليه الصلاة والسلام اخروهن من حيث اخرهن الله واما من قال بتقديم النساء على الرجال يشبه ان يكون اعتقد ان الاول هو المقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الامام - 00:16:14ضَ
ممن فرط احتياطا من الا يجوز ممنوعا من احتياطا من الا يجوز ممنوعا. لانه لم ترد سنة بجواز الجمع فيحتمل ان يكون على اصل الاباحة ويحتمل ان يكون ممنوعا بالشرع. واذا وجد الاحتمال ووجب التوقف اذا وجد اليه سبيلا - 00:16:38ضَ
مسألتان الاول هل من يجعل جهة القبلة هم الرجال او النساء ومنشأ هذا الخلاف هو الاختلاف في المقدم هل المعتبر فيه جهة القبلة او القرب من الامام واما المسألة الثانية فمن فرق - 00:17:00ضَ
وقال بانه يصلى على الرجال لوحدهم ويصلى على النساء لوحدهم لعله ينشأ خلاف في هذا ان عدم النقل في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم المشروعية اخذا من قاعدة الاصل - 00:17:29ضَ
في العبادات الحظر او انه يقال بان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على افراد الرجال وافراد النساء دليل على جواز الجمع بينهما قال رحمه الله المسألة الثالثة واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع - 00:17:47ضَ
منها هيدخل بتكبير ام لا؟ ومنها هل يقضي ما فاته ام لا؟ وان قضى فهل يدعو بين التكبير ام لا؟ فروى اشهب عن ما لك انه يكبر واول دخوله وهو احد قوله الشافعي وقال ابو حنيفة انتظروا حتى يكبر الامام وحينئذ يكبر. وهي وهي رواية ابن - 00:18:11ضَ
قاسمي عن مالك والقياس والقياس التكبير. قياسا على من دخل في المفروظة. واتفق ما لك وابو حنيفة الشافعي منشأ الخلاف هنا؟ هل هذه الصلاة صلاة مستقلة لا تقاس على بقية الصلوات - 00:18:31ضَ
او فيه صلاة فتأخذ حكم بقية الصلوات. نعم واتفق مالك؟ واتفق مالك وابو حنيفة والشافعي على انه يقضي ما فاته من التكبير الا ان ابا حنيفة يرى ان يدعو بين التكبير المقضي - 00:18:50ضَ
ومالك والشافعي ريان ان يقضيه نسقا. يعني انك متواليا وانما اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ثم رأى ان هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال يقضي التكبير وما فاته من الدعاء. ومن اخرج الدعاء من ذلك اذ كان غير مؤقت - 00:19:05ضَ
قال يقضي التكبير فقط اذ كان هو المؤقت فكان التخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس ابو حنيفة اخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص هناك اختلاف بين العلماء في مسألة - 00:19:30ضَ
النص الخاص هل يحكم بانه مخصص للنص العام الجمهور قالوا له نعم وابو حنيفة قال اخذ بالمتأخر ولو كان الخاص واجعله ناسخة للمتقدم لذلك لو تأخر العام عنده لجعله ناسخا - 00:19:48ضَ
للخاص قال رحمه الله المسألة السابعة واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة. فقال مالك لا يصلي على القبر. وقال اماه لا صلى على القبر فقال ابو حنيفة - 00:20:10ضَ
لا يصلي على القبر الا الولي فقط اذ فاذا فاتته الصلاة على الجنازة. وكان الذي صلى عليها وكان الذي صلى عليها غير وليها وكان الذي صلى عليها غير وليها وقال الشافعي واحمد وداوود وجماعة يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة. واتفق القائلون باجازة الصلاة على القبر ان من شرط - 00:20:28ضَ
حدوث الدفن وهؤلاء في هذه المدة واكثرها شهرا وسبب اختلافهم معارضة العمل للاثر. اما مخالفة العمل فان ابن القاسم قال قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله الله عليه وسلم انه صلى على قبر امرأة قال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل. والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من اصحاب - 00:20:56ضَ
ابي حديث قال احمد بن حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق ستة كلها حساب. وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع. واما البخاري ومسلم فرويا ذلك من طريق ابي هريرة. واما مالك فخرجه مرسلان عن ابي امامة ابن سهل. وقد روى ابن - 00:21:21ضَ
وهم عن مالك مثل قول الشافعي. واما ابو حنيفة فانه جرى في ذلك على عادته فيما احسب. اعني من رد اخبار الاحاد التي تعم بها هي بها البلوى اذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بها. وذلك ان عدم الانتشار اذا كان خبرا شأنه - 00:21:43ضَ
وذلك ان عدم الانتشار اذا كان خبرا شأنه الانتشار قرينة توفن الخبر وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه الى الشك فيه او الى غلبة الظن بكذبه او نسخه قال القاضي وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عموم البلوى. وقلنا انه - 00:22:02ضَ
من جنس واحد اذا المسألة الصلاة على القبر بعد الدفن. العلم منشأ الخلاف هو انها فمسألة تعارض خبر واحد مع عمل اهل المدينة وتعالوا خبر واحد مع القياس من قدم خبر الواحد فيهما فانه قال بمشروعية - 00:22:26ضَ
والصلاة على القبر ومن قال بتقديم العمل او القياس قال بانه لا يصلي لكن شيخ اشتراطهم بحدوث الدفن عندنا قاعدة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر - 00:22:53ضَ
ونفظة الصلاة تشمل صلاة الجنازة ثم عندنا احاديث واثار صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجنازة ودفنها حديث قريب ولذلك قالوا لابد ان يكون دفنا قريبا لان هو لان الفعل انما يشمل على اقل احواله - 00:23:17ضَ
وبالتالي يبقى ما زاد عن ذلك على قاعدة المنع والشهر ورد فيه حديث عن طريق سعيد ابن المسيب مرسلاه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة الى شهر - 00:23:40ضَ
فحده كثير من اهل العلم بذلك لكن قبل الدخول العجاز بعد السحر لا يجوز يصلي الفجر بص تاني كان الجملة يا شيخ سماه يشترط الدفن لا لا يشترط الدفن يشترط ان يكون الدفن حديثا - 00:23:58ضَ
حدوث الدهن اما لو تأخر ما عاد يجي عقب سنتين ولا ثلاث سنين بروح اصلي على جنازة على الجنازة المقبورة وسلم صلى على شهداء احد المراد هناك الدعاء لان الشهداء لا يصلى عليهم - 00:24:23ضَ
تقدم معنا بحث احسنت قال رحمه الله الفصل الثاني في من يصلى عليه ومن اولى بالتقديم واجمع اجمع اكثر واجمع اكثر اهل العلم على اجازة الصلاة على كل من قال لا اله الا الله. وفي ذلك اثر انه قال عليه الصلاة والسلام صلوا عليه - 00:24:42ضَ
من قال لا اله الا الله وسواء كان من اهل الكبائر او من اهل البدع الا ان مالكا كره لاهل الفضل الصلاة على اهل البدع ولم ير ان الامام على من قتله على ان على من قتله حدا - 00:25:02ضَ
واختلفوا فيمن قتل نفسه فرأى قوم انه لا يصلى عليه واجاز اخرون الصلاة عليه. ومن العلماء من لم يجب الصلاة على اهل الكبائر ولا على اهل البغي والبدع. وسبب في اختلافهم في الصلاة. نعم. وما دام ابو حنيفة وما الشافعي - 00:25:18ضَ
لانه يصلى عليه يصلي على الامام وغيره. الحديث يصلوا على من قال لا اله الا الله وسبب اختلاف في الصلاة اما في اهل البدع فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم فمن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز الصلاة عليهم ومن لم يكفرهم اذ كان - 00:25:37ضَ
وعنده انما هو تكذيب الرسول لا تأويل اقواله عليه الصلاة والسلام قال الصلاة عليهم جائزة وانما اجمع العلماء على وفي الصلاة على منافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره - 00:25:59ضَ
واما اختلافهم في اهل الكبائر فليس يمكن ان يكون له سبب الا من جهة اختلاف في القول بالتكفير في الذنوب. لكن ليس هذا مذهب اهل بسنة فلذلك ليس ينبغي ان يمنع الفقهاء الصلاة على اهل الكبائر - 00:26:19ضَ
واما كراهية مالك الصلاة على اهل البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم. وانما لم يرى مالك صلاة الامام على من قتله حدا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز ولم ينهى عن الصلاة عليه. اخرجه ابو داوود وانما اختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه - 00:26:35ضَ
في حديث جابر ابن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى ان يصلى على رجل ابى ان يصلي على رجل قتل نفسه فمن صحح هذا الاثر قال لا يصلى على قاتل نفسه. ومن لم يصححه رأى ان حكمه - 00:26:55ضَ
رأى ان حكمه حكم المسلمين وان كان من اهل النار كما ورد به الاثر لكن ليس هو من المخلدين لكونه من اهل الايمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه اخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة - 00:27:15ضَ
من الايمان واختلفوا ايضا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة فقال مالك والشافعي لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل وقال ابو حنيفة يصلى عليه ولا يغسل - 00:27:32ضَ
وسبب اختلافهم اختلاف الاثار الواردة في ذلك وذلك انه خرج ابو داوود من صديق جابر انه صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا هؤلاء تركت الصلاة تكريما لهم لانهم - 00:27:49ضَ
الفعل فعلا جميلا بخلاف الطوائف التي قبلها بدعوة الكبائر. نعم. وروي من طريق ابن عباس مسندا انه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلة تحطه على حمزة ولم يغسل ولم يغسل - 00:28:07ضَ
ولم يتيمم ولم يغسل ولم يتيمم وروي ذلك ايضا مغسلا من حديث ابي ما لك الغفاري وكذلك روي ايضا ان اعرابيا جاءه سهم فوقع في حلقه فمات فصلى النبي وسلم عليه وقال ان هذا عبد خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وانا شهيد عليه. وكلا الفريقين - 00:28:25ضَ
يرجح الاحاديث التي اخذ بها. وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول يرويه ابن ابي الزناد وكان قد اختل اخر عمره. وقد كان شعبة يطعن فيه. واما المراسيل فليست عندهم بحجة - 00:28:52ضَ
واختلفوا متى يصلى على الطفل فقال مالك لا يصلي على الطفل حتى يستهل صارخه. وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة يصلى عليه اذا نفخ فيه الروح. وذلك انه اذا كان له في بطنه - 00:29:11ضَ
اربعة اشهر فاكثر وبه قال ابن ابي ليلة وسبب اختلافهم في ذلك معارضة المطلق للمقيد وذلك انه روى الترمذي عن جابر ابن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الطفل لا يصلى عليه - 00:29:25ضَ
ولا يرث ولا يرف حتى يستهل صارخا. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة ابن شعبة انه قال الطفل يصلى عليه. فمن ذهب ذهب حديث جابر قال ذلك عام وهذا مفسر. فالواجب احسن الله - 00:29:39ضَ
قال ذلك عام وهذا مفسر. فالواجب ان يحمل ذلك العموم على هذا التفسير. فيكون معنى حديث المغيرة ان الطفل صلى عليه اذا استهل صارخا. ومن ذهب مذهب حديث المغيرة قال معلوم ان المعتبر في الصلاة فهو حكم الاسلام والحياة - 00:29:55ضَ
وهو حكم الاسلام والحياة والطفل اذا تحرك فهو حي وحكمه حكم المسلمين. وكل مسلم حي اذا مات صلي عليه فرجحوا هذه العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له. ومن الناس من شد وقال لا يصلى على الاطفال اصلا. رواه ابو داوود ان النبي عليه الصلاة - 00:30:15ضَ
والسلام لم يصلي على ابنه ابراهيم وهو ابن ثمانية اشهر. وروي فيه انه صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة واختلفوا في الصلاة على الاطفال المسبيين. فذهب ما لك في رواية البصريين عنه ان الطفل من ابناء الحربيين ليصلى عليه - 00:30:38ضَ
ان يعقل الاسلام سواء سبي مع ابويه او لم يسدى معهما. وان حكمه حكم ابويه الا ان يسلم الاب فهو تابع له دون الام ووافقه الشافعي على هذا الا انه ان اسلم احد ابويه فهو عنده تابع لمن اسلم منهما لا للاب وحده على ما ذهب اليه - 00:30:57ضَ
لماذا وقال ابو حنيفة نوح يقول بان حضانة وهذا الولد تكن لمن اسلم من ابويه. وبالتالي في مرات قد تعطى للام هنا من قال بانها تعطى للاب مطلقا فقال ابو حنيفة يصلى على اطفال المسجد وحكمهم حكم منسبهم؟ وقال الاوزاعي اذا ملكهم المسلمون - 00:31:19ضَ
صلي عليهم يعني اذا بيعوا في السبي قال وبهذا جرى العمل في السغر وبه الفتية فيه واجمعوا على انه اذا كانوا مع ابائهم ولم يملكهم مسلم ولا اسلم احد ابويهم ان حكمهم حكم ابائهم. وسبب اختلافهم اختلاف في اطفال المشركين هل هم - 00:31:47ضَ
هم من اهل الجنة او من اهل النار وذلك انه جاء في بعض الاثار انهم من ابائهم اي ان حكمهم حكم ابائهم ودليله قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة ان حكمهم حكم المؤمنين - 00:32:10ضَ
واما من اولى بالتقديم للصلاة على الجنازة؟ فقيل الوليد فيما تقدم تحدث عن من يجوز ان يصلى عليه ومن لا يجوز هذا للنصوص الواردة في هذا الباب في الصلاة عن الاخرين. نعم - 00:32:26ضَ
قال رحمه الله واما من اولى بالتقديم للصلاة على الجنازة فقيل الولي وقيل الوالي فمن قال الوالي شبهها بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة ومن قال الولي شبهه بسائر الحقوق التي الولي احق بها مثل مواراته ودفنه. واكثر اهل العلم على ان الوالي بها احق - 00:32:45ضَ
قال ابو بكر ابن منذر وقدم الحسين ابن علي سعيد ابن العاصي وهو والي المدينة ليصلي على الحسن ابن علي. وقال لولا انها سنة ما تقدمت قال ابو بكر وبه اقول - 00:33:05ضَ
ما تقدمت لولا انها سنة ما تقدمت قال ابو بكر وبه اقول واكثر العلماء على انه لا يصلى الا على الحاضر. وقال بعضهم يصلي على الغائب لحديث النجاشي. والجمهور على ان ذلك - 00:33:20ضَ
خاص بالنجاشي وحده واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد والجمهور على انه يصلى على اكثره لتناول اسم الميت له ومن قال انه على اقله قال لان حرمة البعض كحرمة الكل. لا سيما ان كان ذلك البعض محل الحياة. وكان ممن يجيد الصلاة على الغائب - 00:33:36ضَ
هذا البحث ذكر في عدد من اه المسائل منها الصلاة على الطفل والصلاة على طفل اه غير المسلمين فليصلى عليهم او لا يصلى وهي التي سماها اطفال اه المشركين ظواهر النصوص تدل على - 00:33:56ضَ
شوية الصلاة على من لم يبلغ الحنت منهم وذكر المؤلف في مسألة من اولى بالتقديم للامامة هل هو الوالي او الولي وذكر ان المنشأ او خلاف هو ان صلاة الجنازة هل هي تلحق بصلاة - 00:34:22ضَ
اه الجمعة وبالتالي يتقدم اه الامام او هي تماثل اه غيرها ومن المسائل التي ذكرها المؤلف هنا ان القصر ينتظرون في اقامة اه في اقامة على القصاص ثم ذكر مسألة - 00:34:46ضَ
الصلاة على الغائب هل يصلى على الميت الغائب؟ والعلماء فيه لهم في هذا اقوال وهو انما صلى على النجاشي فبعضهم قال خاص بالنجاش واخرون قالوا ولمن بعدت اه دياره ولم يكن في بلده مسلم يصلي يصلي عليه وبعضهم قال هذا - 00:35:10ضَ
يشمل اهل الفضل والاحسان والمكانة ومنشأ الخلاف في هذه المسألة وفي تحقيق تنقيه في تنقيح مناطق الحكم. عندنا حديث النجاشي معه اوصاف كثيرة ولم يرد صلاة جنازة الا فيها على الغائب الا في هذا الموطن - 00:35:33ضَ
بالتالي وقع فيها من خلاف ما وقع بناء على تنقيح مناص اه المسألة قال رحمه الله الفصل الثالث وفي بلده لا يوجد فيه مسلم بعض الصحابة ظاهر نصوص ان الصحابة رجعوا ولكن رجعتهم على - 00:35:56ضَ
اه جزئين منهم من رجع قبل الهجرة لانهم سمعوا ان المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في النجم وانهم اسلموا فرجعوا بناء على هذا ومنهم من لم يرجع الا في السنة السابعة - 00:36:28ضَ
عند غزو خيبر عند غزوة خيبر وظواهر النصوص تدل على انه لم يبقى احد بالنجاشي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وهل لم يسلم احد على يهين - 00:36:45ضَ
ماله كده قال رحمه الله الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة. فقال قوم لا يصلى عليها في الاوقات الثلاثة التي ورد - 00:37:06ضَ
النهي عن الصلاة فيها وهي وقف الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة ابن عامر. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان فيها وان نقبر موتانا الحديث - 00:37:20ضَ
قال قوم لا يصلى في الغروب والطلوع فقط ليصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يكن الاسهار. وقال قوم لا يصلى على الجنازة الاوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها. وبه قال عطاء والنفع وغيرهم. وهو قياس قول ابي حنيفة. وقال الشافعي صلى على الجنازة في كل - 00:37:33ضَ
لوقت لان النهي عنده انما هو خارج عن انما هو خارج على النوافل لا على السنن على ما تقدم منشأ الخلاف في هذه المسألة ها الاحاديث النهي عن الصلاة في الاوقات الخمسة تشمل صلاة الجنازة او لا - 00:37:53ضَ
وكذلك منشأة وخلاف حديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيهن وان نكبر فيهن انا فهذا هل معناه ان التحريم منحصر في هذه الاوقات الثلاثة - 00:38:16ضَ
او ان الاوقات ان الوقتين الباقيين قد وردت في احاديث اخرى قال رحمه الله الفصل الرابع في مواضع الصلاة واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد فاجازها العلماء وكرهها بعضهم منهم ابو حنيفة وبعض اصحاب مالك - 00:38:35ضَ
فقد وقد روى كراهية ذلك وقد روي كراهية ذلك عن مالك وتحقيقه اذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد ايش؟ وتخفيفه الى ثلاثة على الجنازة في المسجد تخفيفه وقد روي كراهية ذلك عن مالك وتخفيفه اذا كانت الجنازة خارج - 00:38:52ضَ
والناس في المسجد. وتنظر خلاف في ذلك حديث عائشة وحديث ابي هريرة اما حديث عائشة فما رواه ما لك من انها امرك من انها امرت ان يمر عليها ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له. انكر الناس عليها ذلك - 00:39:27ضَ
فقالت عائشة ما اسرع ما نسي الناس. انكار الناس انها صل امرت بالصلاة عليه في المسجد ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء الا في المسجد - 00:39:51ضَ
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد. واما حديث ابي هريرة فهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وحديث - 00:40:11ضَ
وعائشة ثابت وحديث ابي هريرة غير ثابت او غير متفق على ثبوته. لكن انكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم ويشهد بذلك بروزه صلى الله عليه وسلم للمصلى لصلاته على النجاشي. وقد زعم بعضهم ان سبب المنع في ذلك هو ان - 00:40:23ضَ
ميت بني ادم ميتة وفيه ضعف بان حكم المسك شرعي ولا يثبت لابن ادم حكم الميتة الا بدليل وكره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقابر بالنهي الوارد عن الصلاة فيها واجازها الاكثر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت - 00:40:43ضَ
هي الارض مسجدا وطهورا. اذا الاختلاف في هذه المسائل عائد الى مسألة او اختلاف العلماء في الاحكام المناظرة لهذه الاحكام في اه صلاة الفريضة فهل تقاس صلاة الجنازة عليها او لا؟ نعم - 00:41:04ضَ
رحمه الله الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة واتفق الاكثر على ان من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على ان من شرطها القبلة واختلفوا في جواز في التيمم لها اذا خيف فواتها. فقال قوم يتيمموا ويصلي لها - 00:41:25ضَ
يتيمم ويصلي لها يتيمم ويصلي لها اذا خاف به قال ابو حنيفة وسفيان والاوزاعي وجماعه وقال مالك والشافعي واحمد لا يصلى عليها بتيمم وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على ان الصلاة المفروضة - 00:41:41ضَ
فمن شبهها بها اجاد التيمم. اعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة. ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم لانها عنده من فروض الكفاية او من سنن الكفاية على اختلاف في ذلك - 00:42:00ضَ
وشذ قوم فقالوا يجوز ان يصلى على جنازة بغير طهارة. هو قول الشعبي وهؤلاء ظنوا ان اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة. وان انما يتناولها اسم الدعاء اذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود - 00:42:16ضَ
اذا الاختلاف في هذه المسائل واشتراط هذه الامور لصلاة الجنازة منشأه من الاختلاف في هل صلاة الجنازة تماثل بقية الصلوات في احكامها او تخالفها. نعم قال رحمه الله الباب السادس في الدفن واجمعوا على وجوب الدفن والاصل فيه قوله تعالى الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا - 00:42:33ضَ
وقوله فبعث الله غرابا يبحث في الارض وكره مالك والشافعي تجسيس الفضول. واجاز ذلك ابو حنيفة وكذلك كره قوم القعود عليها. وقوم اجازوا ذلك وتأولوا النهي عن ذلك انه القعود عليها لحاجة الانسان - 00:43:01ضَ
والاثار الواردة في النهي عن ذلك منها حديث جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها منها حديث عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال انزل عن القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك واحتج - 00:43:19ضَ
من اجاز القعود على القبر بما روي عن زيد ابن ثابت انه قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس عن القبور لحدث او غائط او بول - 00:43:39ضَ
قالوا ويؤيد ذلك ما روي عن ابي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس على قبر يبول او يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار انا جاي من راسنا على جمرتنا والى هذا ذهب مالك ابو حنيفة والشافعي - 00:43:49ضَ
هذه المسألة لها اسباب متعددة المسألة الاولى هل تجسيس القبور يدخل في اسم البناء على المقابر بناء المقابر لا يجوز فهل وضع الزهور يعتبر بناء وتالي يمنع منه يمنع من وضعه على القبور اولى - 00:44:05ضَ
و من الامور التي اه يمكن ان تكون سبب الاختلاف في هذه المسائل والاختلاف في اه الافعال الواردة عن الصحابة ومن بعدهم من جهة ثبوتها من جهة ومن جهة جواز تخصيص العموم - 00:44:30ضَ
بواسطة بسببها او بطريقها لعل هذا اخر ما يتعلق بكتاب الجنائز وبه نقف آآ في درسنا هذا اليوم بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:44:53ضَ
صلاة الجنازة برفعها هذا مبني على صلاة الغائب. الصلاة على الغائب فمن اجاز الصلاة على الرائد اجاز الصلاة عليه ولو رفع ارفع الصوت شوي صلاة النجاشي. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي تسأل حافظ ابن كثير في التفسير انه ربما - 00:45:18ضَ
كان هناك مسلمون حول النجاشي لكن لا يعرفون مشروعية صلاة الجنازة ولذلك صلى عليه بحقه في ان يصلى عليه. لكن ما يعرفون سبب البعد وتوالي لزوم الاحكام محتمل جزاك الله خير - 00:45:53ضَ
جزاك الله خير. يا رب سير سير السلام صلاة الجنازة الذي يظهر انه لا يسقطها بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وستر الله عليكم - 00:46:13ضَ