تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 43
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل واعلى لكي توفيقا لخيري الدنيا والاخرة وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب بداية المجتهد - 00:00:00ضَ
العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله في لقائنا الثالث والاربعين نكمل به ما ابتدانا ما ابتدأناه هو من كتاب الزكاة فتفضل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال نصنف رحمه الله الفصل الرابع - 00:00:21ضَ
بنصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك واجمع من هذا الباب على ان في سئمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت العشرين ومئة ففيها شهاتان الى مئتين. فاذا زادت على المائتين فثلاث شياه الى ثلاث مئة - 00:00:43ضَ
اذا زادت على الثلاث مئة فبكل مئة شاة وذلك عند الجمهور الى الحسن ابن صالح فانه قال اذا كانت الغنم ثلاث مئة شاة وشاة واحدة ان فيها اربع شياه واذا كانت - 00:01:02ضَ
اربعمائة شاة واذا كانت اربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه وروي قوله هذا عن منصور عن إبراهيم. والاثار ثابرة مرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور فمشى الخلاف هنا من تفسير - 00:01:21ضَ
لفظة ففي كل مئة شاة فقال الجمهور بانه يكون في كل مئة شاة بمعنى انه من مئتين وواحد الى اربع مئة او الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين لا يجب فيها الا ثلاث شياه. فاذا كانت اربع مئة اربع شياه - 00:01:41ضَ
و قال الحسن ابن صالح بان المراد بعد ذلك ففي كل مئة مئة شاة يعني بعد المئتين قال رحمه الله واتفقوا على ان المعزأ تضم مع الغنم وتختلف من اي صنف منها يأخذ المتصدق - 00:02:05ضَ
فقال مالك يأخذ من الاكثر عددا. فاذا استوت خير الساعي وقال ابو حنيفة بل الساعي يخير اذا اختلفت الاصناف. وقال الشافعي يأخذ الوسط من الاصناف المختلفة لقول عمر رضي الله عنه نعد - 00:02:26ضَ
يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ الاكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحلما ولا نأخذها ولا نأخذ الاكولة ولا الرب ولا الماخضة ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين خيار المال ووسطه. ما شاء الخلاف هنا - 00:02:41ضَ
هو النظر في علة ايجاد الزكاة بهذه الاموال فهل تؤخذ من جنس المال او تؤخذ من اطايبه قال رحمه الله وكذلك اتفقه فقهاء جماعة الانصار على انه لا يؤخذ في الصدقة كيس ولا هرمة ولا ذات عور لثبوت ذلك في - 00:03:05ضَ
كتاب الصدقة الا ان يرى المصدق ان ذلك طير للمساكين يقتله في العمياء وذات العلة هل تعد على صاحب المال ام لا رأى مالك والشافعي ان تعد وروي عن ابي حنيفة انها لا تعد - 00:03:31ضَ
وسبب اختلافهم هل مطلق لاسمي تناول الاصحاء والمرضى؟ ام لا يتناولهما؟ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل اربعين شاة شاة هنا لفظ في كل اربعين شاة المراد بها - 00:03:50ضَ
والشياح المعتدلة التي تتعلق بها النفوس او ان المراد بها مطلق الشياه بحيث يدخل فيها من كان على هذه الصفات قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في نسخ الامهات هل تعد مع الامهات؟ فيكمل النصاب بها - 00:04:06ضَ
اذا لم تبلغ نصابا فقال مالك يعتد بها. وقال الشافعي وابو حنيفة وابو ثور لا يعتد بالسخال الا ان تكون الامهات نصابا وسبب اختلافهم احتمال قول عمر رضي الله عنه اذ امر ان تعتد عليهم بالسخال - 00:04:29ضَ
ان تعتد عليهم بالسخال ان تعتد عليهم باستخار ولا يؤخذ منها شيء. فان قوما فهموا من هذا اذا كانت الامهات نصابا. وقوم فهموا هذا مطلقا احسبوا ان اهل الظاهر لا يوجبون في السخاء شيئا ولا يعتدون بها لو كانت الامهات نصابا ولو لم تكن لان اسم الجنس لا - 00:04:49ضَ
عليها عندهم فاذا هذا الخلاف بينهم فهم كلمة بكل اربعين في اربعين شاة شاة ان تدخل فيها هذه الصغار سواء باحتساب النصاب او في احتساب مقدار الزكاة او لا تدخل نعم - 00:05:11ضَ
واكثر الفقهاء على امر الخبز تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة واختلف القائلون بذلك هل لها تأثير في قدر النصاب ام لا؟ عندنا مسألة كانت الخلطة الاولى التأثير في مقدار النصاب والثانية التأثير بمقدار - 00:05:36ضَ
الواجب في الزكاة. نعم واما ابو حنيفة واصحابه فلم يروا للخلط تأثيرا. لا في قدر الواجب ولا في قدر النصاب وتفسير ذلك ان مالكا والشافعي واكثر الفقهاء واكثر الفقهاء الانصار اتفقوا على ان الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد - 00:05:53ضَ
واختلفوا من ذلك في موضعين احدهما في نصاب الخلطاء هل يعد نصاب مالك هل يعد نصاب مالك واحد سواء كان لكل واحد منهم نصاب او لم يكن ام انما يزكون زكاة الرجل الواحد اذا كان لكل واحد منهم نصاب - 00:06:13ضَ
والثاني في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك واما اختلافهم اولا فهل للخبز تأثير في النصاب وفي الواجب او ليس لها تأثير فسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة والسلام ليجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع - 00:06:34ضَ
خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية فان كل واحد من الفريقين انزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده. وذلك ان الذين رأوا في الخلطة تأثيرا ما في النصاب والقدر - 00:06:54ضَ
واجبه في القدر الواجب فقط قالوا ان قوله عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية وقوله لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مستمع يدل دلالة واضحة ان - 00:07:10ضَ
ملكا خليطين كملك رجل واحد فان هذا الاثر مخصص لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة اما في الزكاة عند مالك واصحابه يعني في قدر الواجب - 00:07:27ضَ
اما في الزكاة عند مالك واصحابه يعني في قدر الواجب واما في الزكاة والنصاب معا عند الشافعي واصحابه واما الذين لم يقولوا في الخلطة فقالوا ان الشريكين قد يقال لهما خرطان - 00:07:46ضَ
ويحتمل ان يكون قوله عليه الصلاة والسلام ليجمع بين المفترق ولا يفرق بين مستمع انما هو نهي للسعاة ان يقسم ملكه ان يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة - 00:08:05ضَ
مثل رجل يكون له مئة وعشرون شاب فيقسم في قسم عليه الى اربعين ثلاث مرات او يجمع ملك رجل واحد الى ملك رجل اخر حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة قالوا واذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب الا تخصص به الاصول الثابتة المجمع عليها - 00:08:24ضَ
اعني ان النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد واما الذين قالوا بالخلطة فقالوا ان لفظ الخلطة هو اظهر في الخلطة نفسها منه في الشركة واذا كان ذلك كذلك فقوله عليه الصلاة والسلام فيهما انهما يتراجعان بالسوية مما يدل على ان الحق الواجب عليها عليه - 00:08:48ضَ
ما حكمه حكم رجل واحد وان قوله عليه الصلاة والسلام انهما يتراجعان بالسوية يدل على ان الخليطين ليسا بشريكين. لان الشريكين ليس بينهما تراجع اذ مأخوذ هو من مال الشريكة. فمن اقتصر على هذا المفهوم ولم يقس عليه النصاب. قال الخليطان انما يزكيان - 00:09:13ضَ
قال الخليطان انما يزكيان زكاة الرجل الواحد اذا كان لكل واحد منهما نصاب ومن جعل حكم النصاب تابعا لحكم الحق الواجب قال نصابهما يصاب الرجل الواحد. كما ان زكاتهما زكاة الرجل الواحد - 00:09:38ضَ
وكل واحد من هؤلاء انزل قوله عليه الصلاة والسلام ليجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع على ما ذهب اليه. فاما ما لك رحمه الله تعالى فانه قال معنى قوله ولا يفرق بين المستمع ان الخليطين يكون لكل واحد منهما مئة يكون لكل - 00:09:58ضَ
لواحد منهما مئة شاة وشاة فتكون عليه ما فيهما ثلاث شياه فاذا افترقا كان على كل واحد منهما فات ومعنى قوله لا يجمع بين مفرد ان يكون النفر الثلاث لكل واحد منهم اربعون شاة - 00:10:18ضَ
فاذا ديما سير اقرأ فان اما مالك. فاما ما لك رحمه الله تعالى فانه قال معنى قوله ولا يفرق بين مستمع ان الخليطين يكون ولكل واحد منهما مئة شاة وشاة - 00:10:38ضَ
فتكون عليه ما فيهما ثلاث شياه فاذا افترقا كان على كل واحد منهما شاء يبدو لي انك تاجر قالوا لي ان الخليطين كونوا لكل واحد منهما اربعون شاة. هم تجب عليهم - 00:10:58ضَ
اذا كانوا ثلاثة واحدة فاذا افترقا كان علاه بواحد منهم شاة فتكون عليهم فيهما او فيها ثلاث اشياء من هنا كانت اركانها الاول صارت مئتين شاتين يلا الفين الشاكر فتكون عليه ما فيهما - 00:11:30ضَ
ثلاث شياه فاذا افترقا كان على كل واحد منهما شاء وبالتالي ماشي واذا عندنا خليطان كل واحد منهما له مئة شاة وشاة حينئذ تجب عليهم ثلاث اشياء لانها اصبحت مئتين واثنتين. مم - 00:12:06ضَ
النصاب يزيد اذا كانت مئتين وواحدة كانت ثلاث ايام فاذا افترقا كان على كل واحد منهما لا يجب الا مشات ومعنى قوله لا يجمع بين مفترقا يكون النثر والصلاة لكل واحد منهم اربعون شاة. فاذا جمعوها كان عليهم شاة واحدة - 00:12:30ضَ
فعلى مذهبه النهي انما هو متوجه نحو الخلقاء الذين لكل واحد منهم نصاب واما الشافعي فقال معنى قوله ولا يفرق بين مجتمع ان يكون رجلان فهما اربعون شاة فاذا فرقا غنمهما لم يجب عليهما فيها زكاة - 00:12:56ضَ
اذ كان نصاب الخلقاء عنده نصاب مال نصاب ملك واحد في الحكم واما القائمون بالخلطة فانهم اختلفوا فيها هي فانه اختلفوا فيما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة اما الشافعي فقال ان من ان من شرط الخلطة ان تختلط ماشيتهما وتراحى لواحد وتحلب لواحد - 00:13:18ضَ
الراحة لواحد وتسقى يا معا وتكون فحولهما مختلطة ولا فرق عنده بالجملة بين الفوضة والشركة ولذلك يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم واما ما لك فالخرطان عنده ما اشترى كافي الدلو والحوض والمراح والراء والفحل - 00:13:47ضَ
واختلف اصحابه في مراعاة بعض هذه الاوصاف وجميعها وسبب اختلافهم في اشتراك اسم الخلطة ولذلك لم يرى قوم تأثير الخلطة في الزكاة وهو مذهب ابي محمد ابن حزم الاندلسي اه نلاحظ في هذا - 00:14:11ضَ
ان عندنا مسائل المسألة الاولى هل الخطط مؤثرة ولعل منشأ الخلاف في هذا ان احاديث تأثير الخلطة اخبار احاد فهل تخصص عموم النصوص او يزاد على نص الكتاب بواسطة هذه الاخبار - 00:14:30ضَ
بناء على الخلاف في مسألة هل الزيادة على النص نسخ او ليست كذلك واما بالنسبة الخلاف في تأثير الخلطة هل هو في مقدار الواجب فقط او ايضا يؤثر في مقدار - 00:14:51ضَ
اه النصاب فهذا ناشئ منه اعادة ما للخلطة الى ملك الرجل الواحد او الى ملك الشركة فان كانت بمثابة الشركة فحينئذ اصبحت مالا واحدا وان كانت بمثابة غير هذه المسألة مثل هذا في الملك الواحد - 00:15:11ضَ
فحينئذ يلتفت لها بجانب اخر فان كانت بمثابة الشركة لم تجب زكاة وان كانت بمثابة ملك الرجل الواحد اوجبوا او كان او قالوا بان الخلطة مؤثرة في مقدار النسب معنى قوله عليه الصلاة والسلام - 00:15:40ضَ
فانهما يتراجعان السبية الان اخذنا شاة هذه الشاة قد تؤخذ منه ماء الزيت دون ماء ثم بعد ذلك تحسب عليهما هذه الزكاة بقدر املاكهما قال رحمه الله الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك. واجمعوا على ان الواجب في الحبوب اما - 00:16:03ضَ
واجمعوا على ان الواجب في الحبوب اما ما سقي في السماء فالعثر. واما ما سقي بالنظح فنصف العسر. لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم واما النصاب فانه اختلف في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة؟ فصار الجمهور الى ايجاد النصاب فيه وهو خمسة اوسق. والوسخ ستون - 00:16:31ضَ
سواء باجماع والصاع اربعة امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور على ان نمده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغداد. واليه رجع ابو يوسف حين ناظره مالك على مذهب اهل العراق لشهادة اهل المدينة بذلك - 00:16:51ضَ
وكان ابو حنيفة يقول في المد انه رطلان وفي الصاع انه ثمانية ابطال. وقال ابو حنيفة ليس في الحبوب والثمار نصاب. الاختلاف في مقدار النصاف لكن يلاحظ هنا ان تحويل - 00:17:09ضَ
الصاع وما كان مكيلا الى قياسها بوحدات الوزن يبقى فيه اشكال لان السلع تختلف اوزانها باختلاف كثافتها وقال ابو حنيفة ليس في الحبوب والثمار نصاب وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص اما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر - 00:17:26ضَ
واما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة. والحديث ان ثابتان تمرأ الخصوص فمن رأى الخصوص يبنى على العموم قال لابد من النصاب وهو المشهور ومن رأى ان العموم والخصوص متعارضان اذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر اذ كان قد اذ كان قد ينسخ - 00:17:56ضَ
خصوص بالعموم عنده وينسخ العموم بالخصوص اذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه والنصف قد يكون للبعض وقد يكون للكل. ومن رجح العموم قال لا نصاب ولكن ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص العمومي في الجزء الذي تعارظ فيه - 00:18:21ضَ
ان العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص فتأمل هذا فانه السبب الذي صير الجمهور الى ان يقولوا بني العام على الخاص وعلى الحقيقة ليس بنيانا فان التعارض بينهما موجود الا ان - 00:18:44ضَ
الا ان يمكن فان التعارض بينهما موجود الا ان يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء واحتجاج ابي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف. فان الحديث انما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه - 00:19:05ضَ
اذا اه سبب الاختلاف في هذه المسألة والاختلاف طريقة دفع التعارف بين الامومات والخصوصات والخصوصات فعند الجمهور يقولون نعمل بالخاص في محل خصوصه ونعمل بالعام فيما عدا ونكون بذلك قد عملنا بالدليلين - 00:19:28ضَ
وعند ابي حنيفة انه يصار الى اما النسخ او الترجيح وبالتالي رجح هنا عدم اعتبار الادلة الواردة بذكر اه النصاب المؤلف كان له رأي اخر وقال لانه لا يصح مذهب الجمهور في قولهم بالجمع بين العامي والخاص - 00:19:50ضَ
وانه بينهما تعارضا في محل اه التقابل العام والخاص الذي هو اه الدليل الخاص وهذا فيه نظر لان العام محتمل لان يرد عليه التخصيص اخراج بعض افراد لفظة من حكمه لا يعني الغاء النص - 00:20:22ضَ
او ابطاله بل هو بيان له وتوضيح بمعناه الذي يراد منه. نعم قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاث مسائل المسألة الاولى في ضم الحبوب بعضها الى بعض في النصاب. الثانية في جواز تقدير النصاب - 00:20:45ضَ
في العنب والتمر بالخص الثالثة هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره وزرحه قبل الحصاد والجذاد في النصاب ام لا اما المسألة الاولى فانهم اجمعوا على ان الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده الى رديئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد - 00:21:04ضَ
منهما اعني من الجيد والرديء. فان كان الثمر اصنافا اخذ من وسطه. واختلفوا في ظم واختلفوا في ظم عطاني بعضها الى بعض وفي ظم الحنطة والشعير والسلت فقال مالك فقال مالك - 00:21:23ضَ
نوع من انواع الشك فقال مالك القطنية كلها صنف واحد الحنطة والشعير والسلت ايضا وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد وجماعة القطاني كلها اصناف كثيرة بحسب اسمائها. ولا يضم منها شيء الى غيره في - 00:21:44ضَ
بسبب النصاب وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم اصناف ثلاثة لا يضم واحد منها الى الاخر لتكميل النصاب وسبب الخلاف هل المراعاة في صنف الواحد هو اتفاق المنافع او اتفاق الاسماء - 00:22:06ضَ
فمن قال اتفاق الاسماء قال كلما اختلفت اسماؤها ولكلنا وعلى كل كل ما اختلفت اسماؤها فهي اصناف كثيرة ومن قال ومن قال اتفاق المنافع قال كل ما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وان اختلفت اسماؤها. فكل واحد منهما يروم ان يقرر قاعدته باستقراء - 00:22:23ضَ
ترى اعني ان احدهما يحتج لمذهبه بالاشياء التي اعتبر فيها الشرع الاسمى والاخر بالاشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع ويشبه ان يكون شهادة الشرع للاسماء في الزكاة اكثر من شهادته للمنافع - 00:22:53ضَ
وان كان كلا الاعتبارين موجودا في الشرع والله اعلم هذه المسألة بضم اه الخارج من الارض قاضه الى بعض فساد النصاب للناس فيه ثلاثة اقوال منهم من يقول لا يضم صنف لاخر - 00:23:10ضَ
وذلك لان كل مال له استقلاله منهم من قال تضم الحبوب الى الحبوب والثمار الى الثمار ولا تظمن حبوب الى الثمار لانه آآ لان الحبوب والثمار اه فيما بينها تعتبر مالا واحدة - 00:23:30ضَ
والقول الاخر ان كل ما اطلق عليه اسم مستقل فان نصابه واعتاب مستقل معتبر اه به ولعل الصواب في هذا انه يعتبر بمثابة المال الواحد وبالتالي فان نصابه فانه يكمل بعضها الى بعض في النصاب - 00:23:50ضَ
فرحمه الله واما المسألة الثانية وهي تقدير النصاب بالخرس واعتباره به دون الحيض بحيث انه يشاهد النخلة ويقول هذه النخلة يأتي منها مقدار كذا وكذا من التمر اين جمهور العلماء على اجازة الخرس في النخيل والاعناب حين يبدو صلاحها؟ بضرورة ان يخلى بينها وبين اهلها يأكلونها رطبا - 00:24:15ضَ
وقال داوود لا خرص الا في النخيل فقط. وقال ابو حنيفة وصاحباه الخرس باطل وعلى رب المال ان يؤدي عسر ما تحص صالح وعلى رب المال ان يؤدي عثر ما تحصل بيده زاد على الخرس او نقص منه - 00:24:43ضَ
والسبب في اختلافهم في جواز الخرس معارضة الاصول الاثر الوارد في ذلك. اما الاثر الوارد في ذلك وهو هو الذي تمسك به الجمهور وما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله ابن رواحة وغيره الى خيبر - 00:25:03ضَ
فيخرص فيخرص عليهم النخيل واما الاصول التي تعارضه فلانه من باب المزامنة المنهي عنها وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلا ولانه ايضا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة. يدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة. وكلاهما من اصول الربا. فلما رأى الكوفيون - 00:25:19ضَ
هذا مع ان الخرص الذي كان يخرص على اهل خيبر لم يكن للزكاة اذ كانوا ليسوا باهل زكاة قالوا يحتمل ان يكون تخمينا ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار. قال القاضي اما بحسب خبر مالك فالظاهر انه كان في القسمة فيما روي ان - 00:25:41ضَ
عند الله ان رواحة كان اذا فرغ من الخرس قال ان شئتم فلكم وان شئتم فلي. هذه في قسمة الثمار لا في قسمة الحب واما بحسب حديث عائشة الذي رواه ابو داوود فانما الخرس لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك - 00:26:01ضَ
والحديث هو انها قالت وهي تذكر سأل خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله ابن رواحة الى يهودي خيبر فيخرص عليهم النخل لا حين يطيب قبل ان يؤكل منه - 00:26:17ضَ
وخرص الثمار لم يخرجه الشيخان. وكيفما كان فالخوف منه وكيفما كان فالخاص مستثنى من تلك الاصول. هذا ان ثبت انه كان منه عليه الصلاة والسلام حكما منه على المسلمين فان الحكم لو ثبت على اهل الذمة ليس يجب ان يكون حكما على المسلمين الا بدليل والله اعلم. ولو صح حديث عتاب ابن اسيد - 00:26:30ضَ
حتى بابن اسيد لكان جواز ولو صح حديث عتاب ابن اسيد لكان جواز الخرس بينا والله اعلم. وحديث عتب ابن اسيد هو انه قال امرني رسول الله صلى الله ان اخلص العنب واخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا - 00:26:58ضَ
وحديث عتاب ابن اسيد طعن فيه لان راويه هل هو سعيد بن المسيب وهو لم يسمع منه؟ ولذلك لم يرد داوود خرص العنب واختلف من اوجب الزكاة في الزيتون في جواز خرصه. والسبب في اختلافهم اختلاف في قياسه في ذلك على النخل والعنب. والمخرج - 00:27:19ضَ
للجميع من النخل في الزكاة والتمر للرطب وكذلك الزبيب من العنب للعنب نفسه وكذلك عند القائيل بوجوب الزكاة في الزيتون هو الزيت لا الحب قياسا على التمر والزبيب. وقال مالك في العنب الذي لا يتزبب؟ والزيتون الذي لا ينعصر ارى ان يؤخذ منه - 00:27:43ضَ
هنا آآ مسألة الخرس في تقدير الواجب في اه زكاة الحبوب والثمار لان الطايفة انكروه كالحنفية والجمهور يثبتونه ولعل منشأ الخلاف هو في شيئين الاول هل استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الخرس وارسل ساعاته ليجب الزكاة بناء على الخرس - 00:28:06ضَ
وما المسألة الثانية فهي هل الخرس؟ معيار معتبر واو انه يوصل الى امر غير متيقن. نعم قال رحمه الله واما المسألة الثالثة فان مالكا وابا حنيفة قال يحسب على الرجل - 00:28:34ضَ
ما اكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب. وقال الشافعي لا يحسب عليه ويترك ويترك الخالص لرب المال ما يأكل هو واهله والسبب في اختلافهم ما يعارض الآثار في ذلك من كتاب والقياس - 00:28:55ضَ
اما السنة في ذلك فما رواه سهل ابن ابي حفنة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا حثمة خالصا. فجاء رجل فقال يا رسول الله ان ابا حتمة قد زاد علي. فقال فقال رسول الله - 00:29:11ضَ
وصلى الله عليه وسلم ان ابن عمك يزعم انك زدت عليه. فقال يا رسول الله لقد تركت له قدر هرية اهله وما يطعمه وما يطعمه المساكين وما تسقطه الريح وما يطعمه المساكين وما تسقطه الريح. فقال قد زادك ابن عمك وانصفك - 00:29:25ضَ
وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرصتم فدعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وروي عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطب - 00:29:46ضَ
وفي الخرص فان في المال العرية والاكلة والوصية والعامل والنوائب وما وجب في الثمر من الحق واما الكتاب المعارض لهذه الاثار في هذه الاثار والقياس فقوله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. واما القياس فلانه مال فوجبت فيه الزكاة. فوجبت فيه - 00:29:56ضَ
الزكاة فوجبت فيه الزكاة اصله سائر الاموال فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة والواجب منه في هذه الاجناس الثلاثة التي الزكاة والتي الزكاة مخرجة من اعيانها - 00:30:20ضَ
ولم يختلفوا انها اذا خرجت من الاعيان انفسها انها مزية واختلفوا هل يجوز فيها ان يخرج بدل العين قيمة او لا يجوز فقال مالك والشافعي لا يجوز اخراج القيم في الزكاوات - 00:30:41ضَ
بدل المنصوص عليه في الزكوات. وقال ابو حنيفة يجوز سواء قدر على المنصوص عليه او لم يقدر وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة او حق واجب للمساكين. فمن قال انها عبادة؟ قال ان اخرج من غير تلك الاعيان لم يجز لانه اذا - 00:30:57ضَ
بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة. ومن قال هي حق للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عنده. وقد وقد قال للشافعية لنا ان نقول وان سلمنا انها حق للمساكين ان الشارع انما علق الحق بالعين قصدا منه لتشريك فقراء - 00:31:19ضَ
مع الاغنياء في اعيان الاموال. والحنفية تقول انما خصت بالذكر اعيان الاموال تسهيلا على على ارباب الاموال. لان كل الايمان انما يسهل عليه الاخراج من نوع المال الذي بين يديه. ولذلك جاء في بعض الاثر انه جعل في الدية على اهل الحلل حللا - 00:31:39ضَ
على ما يأتي في كتاب الحدود. نعم هذه الباب فيه مسألتان المسألة الاولى في عمل الخالص وهل يترك جزء لان من خرص جزءا من النخل فلا يخرسه ولا يخرج زكاته او لا - 00:32:00ضَ
و اشار المؤلف الى ان الاثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فيها اختلاف وتنازع لذلك لم يلتفت اليها طائفة من اهل العلم و المسألة الثانية التي - 00:32:18ضَ
اه اشار اليها المؤلف هو مسألة هل اه يجوز اخراج القيمة او لابد من اخراج الزكاة من عين المال الذي يملكه واشار المؤلف الى ان من اسباب الخلاف في هذا هل الزكاة - 00:32:40ضَ
عبادة تؤدى لله عز وجل او هي حق للمساكين وبالتالي يلاحظ فيما يحتاجونه ولابد ان يلاحظ في هذا الباب ان هذا مبني على حاجة الفقير ليس مبنيا على نظر الغني المجرد - 00:33:02ضَ
نعم والراجح عندكم شيء الظاهر في باب الزكاة انه ملاحظ فيها حق الفقير وبالتالي يجوز اخراجها بكل قيمة ويشترط في ذلك ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون المال المخرج منه - 00:33:27ضَ
مما للفقير حاجة اليه والشرط الثاني ان يكون بقيمة معتادة ولا يزيد في القيم و الشرط الثالث ان تكون تلك السلعة المخرجة مما يجوز آآ اخراجها في ابواب الزكوات لو كان العكس يا شيخ واحد عنده عروض تجارة من الغنم - 00:33:49ضَ
الاغنام اللي هو الان آآ ليست يعني المعارضة بين زكاة العروض وزكاة بهيمة الانعام وانما المعارضة عندنا الان انسان عندها اموال نقدية هل يجوز ان يشتري سلعا اطعمة او غيره فيعطيها الفقراء - 00:34:19ضَ
الشيء الثاني في مثل ما لو كان عنده خارج من الارض ولبس زكاته هل يجب عليه ان يخرج من جنسه؟ او يجوز اخراج القيمة. والاظهر جواز اخراج القيمة وقد ورد عن معاذ - 00:34:45ضَ
شيء مما يدل على هذا المعنى. نعم قال المسألة تخالف مسألة اه الفطر زكاة الفطر. نعم فرحمه الله الفصل السادس في نصاب العروق والنصاب في العروض على مذهب القائين بذلك انما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة - 00:35:00ضَ
خاصة على ما على ما على ما يقدر قبل كما يقدر ها اللي يقدر انما هو فيما اتخذ منه للبيع خاصة على ما يقدر قبل والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين اذ كانت هذه هي قيم المتلفات ورؤوس الاموال - 00:35:21ضَ
اين عين الذهب وكذلك الحول في العروض عند الذين اوجبوا الزكاة في العروض فان مالكا قال اذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين ولك الحال فالحال في الدين وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له اوقات شرائع عروضه - 00:35:47ضَ
واما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه وهم الذين يخصون وهم الذين يخصون باسم المدير لانهم يديرون السلاح وحكم هؤلاء عند مالك اذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم ان يقوم ما بيده من العروق - 00:36:10ضَ
ثم يضم الى ذلك ما بيده من العين وماله من الدين الذي يرتجى قبره ان لم يكن عليه دين دين مثله وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير فاذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصاب ادى زكاته. وسواء نبض له في عامه شيء من العين او لم ينم - 00:36:31ضَ
بلغ نصابا او لم يبلغ نصابا. وهذه رواية ابن الماجسون عن مالك. الارباح التي يحصلها الانسان من اه اموال سيجارة. وروى ابن القاسم عنه اذا لم يكن له ناب وكان يتجر بالعروس لم يكن عليه في العروض شيء - 00:36:53ضَ
فمنهم من لم يشترط وجود النبض عندهم ومنهم من شرطه الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة على ان ما اعد للبيع وجب زكاته سواء عرف او لم يعرف سواء ربح فيه او - 00:37:14ضَ
اخا سير ومنهم من شرطه والذي شرطه منهم من اعتبر فيه ومنهم من لم يعتبر ذلك. وقال المزني زكاة العروض تكون من اعيانها لا من اسمائها وقال الجمهور الشافعي وابو حنيفة واحمد الثوري والاوزاعي وغيرهم المدير وغير المدير حكمه واحد. خلافا لمالك - 00:37:30ضَ
لا غير يثير حكمهما واحد. نعم بالتالي يخالف ابن مالك في ذلك وانه من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه. وقال قوم بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته - 00:37:56ضَ
وانما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا لان الحول انما يشترط انما يشترط في عين الماردة في نوعه واما مالك فشبه النوع ها هنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا على عن المدير - 00:38:17ضَ
وهذا هو وهذا هو بان يكون شرعا زائدا اشبه منه بان يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت ومثل هذا هو الذي هو الذي يعرفونه بالقياس المفصل فهو الذي لا يستند الى اصل منصوص عليه في الشرع الا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه ومالك رحمه الله يعتبر المصالح - 00:38:32ضَ
وان لم يستند الى اصول منصوص عليها اذا اشار المؤلف الى ان مذهب مالك في التفريق بين المدير والمدير وغير المدير راجع الى مسألة اعتبار حجية آآ المصالح المرسلة واما الجمهور فانهم لا يقولون بحجية ويكتفون بالقياس ولذلك - 00:38:58ضَ
لم يفرقوا بين المدير وغير المدير. نعم قال رحمه الله الجملة الرابعة في وقت الزكاة واما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحوض. لثبوت ذلك عن خلفائه الاربعة وانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم وانتشار العمل به - 00:39:23ضَ
باعتقادهم ان مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز ان يكون الا عن توقيف. وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:39:45ضَ
في مال حتى يحول عليه الحول وهذا مجمع عليه عند فقهاء الانصار وليس فيه في الصدر الاول خلاف الا ما روي عن ابن عباس ومعاوية والاختلاف انه لم يرد في ذلك حديث ثابت واختلفوا من هذا الباب في وسائل ثمان مشهورة. اذا الاختلاف في - 00:39:55ضَ
هذا الامر هو الاختلاف في اه ان الاحاديث الواردة في اعتبار الحول هل يقوي بعظها بعظا او لا؟ واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمان مشهورة احداها هل يشترط الحول في المعدن اذا قلنا ان الواجب فيه ربع العشر - 00:40:13ضَ
الثانية في اعتبار حول ربح المال الثالثة حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة. الرابعة في اعتبار حوض الدين اذا قلنا ان فيه الزكاة الخامسة في اعتبار حول العروض اذا قلنا ان فيها الزكاة الثالثة في حول فائدة الماشية السابعة في حول نسل الغنم اذا قلنا انها - 00:40:33ضَ
فتضم الى الامهات اما على رأي من يشترط ان تكون الامهات نصابا وهو الشافعي وابو حنيفة واما على مذهب من لا يسترد ذلك وهو مذهب مالك والثامنة في جواز اخراج الزكاة قبل الحول - 00:40:56ضَ
اما المسألة الاولى وهي المعزي فان الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب واما مالك فراعى فيه النصاب دون الحول وسبب اختلافهم تردد شبهه بينما تخرجه الارض مما تجب فيه الزكاة وبين السبر والفضة - 00:41:11ضَ
المقتنيين فمن شبهه بما تخرجه الارض لم يعتبر الحول فيه. ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين اوجب الحول وتشبيهه بالثبر والفضة ابين والله اعلم اذا تردد المعدن بين اه ما تخرجه الارض - 00:41:29ضَ
وبين ما يكون من عمل بين فضة نعم ثم قال ملحقه اه الخارجي في الارض اعتبر له من الشروط والاحكام ما يكون اه في مسألة خارج من الارظ. نعم ابو حنيفة اعتبره رتاز - 00:41:52ضَ
نعم كم تقدم معنا اه بالقيمة قال رحمه الله اما السنة الثانية واما اعتبار حول ربح المال فانهم اختلفوا الربح يشترط له حول جديد او ربحه ربح اصله. نعم وما اعتبار حول ربح المال فانهم اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال فرأى الشافعي ان حوله يعتبر من يوم استفيد - 00:42:17ضَ
سواء كان الاصل نصابا او لم يكن وهو مروي عن عمر ابن عبد العزيز انه كتب الا يعرض لارباح التجارة الا يعرض لارباح التجارة حتى يحول عليها الحول. فقال مالك حول الربح هو حول الاصل - 00:42:50ضَ
اي اذا كمل للاصول حول زكى الربح معه سواء كان الاصل نصابل او اقل من نصاب اذا بلغ الاصل مع ربحه نصابا. قال ابو عبيد ولم يتابعه عليه احد من الفقهاء - 00:43:10ضَ
الا اصحابه. وفرق قوم بين ان يكون رأس المال الحائل عليه الحوض نصاب او لا يكون. فقالوا ان كان نصابا زكى الربح مع رأس ماله وان لم يكن نصابا لم يزكه - 00:43:27ضَ
فممن قال بهذا القول الاوزاعي وابو ثورة وابو حنيفة وسبب اختلافهم تردد الربح بين ان يكون حكمه حكم المال المستفاد او حكم الاصل فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال يستقبل به الحول. ومن شبهه بالاصل وهو رأس المال قال حكمه حكم رأس المال - 00:43:42ضَ
الا ان من شروط هذا التشبيه ان يكون رأس المال قد وجدت فيه الزكاة. وذلك لا يكون الا اذا كان نصابا. ولذلك يضعف قياس الربح على الاصل في مذهب مالك. ويشبه ان يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم. لكن نسل - 00:44:03ضَ
غنم مختلف ايضا فيه وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور. ان الاختلاف هو الاختلاف في بينهم في تقديم القياس ما القياس المقدم على غيره من أنواع العقيدة لعلنا نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم - 00:44:23ضَ
اياكم وهداية المرسلين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذي الشركة ان يضاف الى ما يشخص نفسه او تكون مستقلة اشخاص هذا مبني على - 00:44:46ضَ
هل الشركة شخصية مستقلة؟ وانها تابعة بل لكل مال كل انسان لماله في العصر الاظهر انها لها شخصية اه مستقلة وبالتالي فلها حكم مغاير لاموال اه صاحب المعزة وين الصعوبة اللي بخمسة الاف - 00:45:10ضَ
فلو يعني ضابط الغنى اه هذا مسألة يعني تقديره بخمسة الاوسخ هل معناها التفريق بين الغني والفقير بسبب ذلك؟ هذا ما شاء للاختلاف في الفقر والغنى هل هما متقابلان وبحيث لا يوجد - 00:45:37ضَ
اه فاصل بينهما او اه انه يوجد مثل هذه الفاصل والاظهر وجوده. هل اثباته بارك الله وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:45:59ضَ