تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 44
التفريغ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والاربعون من لقاءاتنا في قراءة ببداية مجتهد بالعلامة ابن رشد رحمه الله تعالى تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تم اما بعد. قال المصنف رحمه الله - 00:00:00ضَ
واما المسألة الثالثة وهي حول الفوائد فانهم اجمعوا على ان المال اذا كان اقل من نصاب واستفيد اليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب انه يستقبل به الحول من يوم كمل - 00:00:25ضَ
واختلفوا اذا استفاد مال وعنده نصاب مال اخر قد حال عليه الحول. فقال مالك يزكى المستشار ان كان نصابا لحوله ولا يضم الى المال الذي وجبت فيه الزكاة وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي وقال ابو حنيفة واصحابه والثوري الفوائد كلها تزكى بحوض الاصل اذا كان الاصل نصابا - 00:00:40ضَ
وكذلك الربح عندهم وسبب اختلافهم هل حكمه حكم المال الوارد عليه ام حكمه حكم مال لم يرد على مال اخر فمن قال حكمه حكم مال لم يرد على مال اخر؟ اعني مالا فيه زكاة؟ قال لا زكاة في الفائدة. ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وانه - 00:01:03ضَ
مال واحد قال اذا كان في الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه وعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يقتضي الا يضاف مال الى مال الا بدليل وكأن ابا حنيفة - 00:01:25ضَ
اعتمد في هذا قياس النبض على الماشية. ومن اصله الذي يعتمده في هذا الباب انه ليس من شرط الحول ان يوجد المال نصابا في جميع اجزائه بل ان يوجد نصابا في طرفيه فقط. وبعضا منه في كله - 00:01:45ضَ
فعنده انه اذا كان مال في اول الحول نصابا. ثم هلك بعضه فصار اقل من نصاب. ثم استفاد مالا في اخر الحول صار وبه نصابا انه تجب فيه الزكاة. وهذا عنده موجود في هذا المال لانه لم يستكمل الحول. وهو في جميع اجزائه مال واحد - 00:02:01ضَ
بعينه بل زاد ولكن الفي في طرفي الحوض نصابا والظاهر ان الحول الذي اشترط في المال انما هو في مال معين لا يزيد ولا ينقص لا بربح ولا بفائدة ولا بغير ذلك - 00:02:21ضَ
اذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى عنه. وذلك ان ما بقي حولا عند المالك لم يتغير عنده. فليس به حاجة اليه فجعل فيه الزكاة فان الزكاة انما هي في فضول الاموال - 00:02:38ضَ
واما من رأى ان اشتراط الحول في المال انما سببه النماء. فواجب عليه ان يقول تضم الفوائد فظلا عن الارباح التي تضم الفوائد فظلا عن الارباح الى الاصول وان يعتبر النصاب في طرفي الحول. فتأمل هذا فانه بين والله اعلم - 00:02:55ضَ
ولذلك رأى مالك ان من كان عنده في اول الحوض ماشية تجب فيها الزكاة. ثم باعها وابدلها في اخر الحول بماشية من نوعها ان انها تجب فيها الزكاة فكأنه اعتبر ايضا طرفي الحول على مذهب ابي حنيفة. واخذ ايضا ما اعتمد ابو حنيفة في فائدة - 00:03:14ضَ
داس على فائدة الماشية على ما قلناه هذه المسألة التي عقدها المؤلف هي في الاموال المكتسبة من غير ربح المال الذي لديه. واما بالنسبة لربح المال فانه لا اشترطوا فيه او لا يشترط فيه آآ دوران الحول. فالحول هو حول اصله - 00:03:34ضَ
وهكذا ايضا انقلاب المال من وجه من وجوه التجارة الى وجه اخر لا ينقطع به الحول ومثل ذلك ايضا انقطاع او تغير المال من كون عروق تجارة الى كونه نقودا فانه لا يقطع الحوض - 00:04:02ضَ
وعندنا المسألة التي ذكرها المؤلف هي فيمن استفاد مالا اخر غير المال الذي لديه سابقا مما بلغ النصاب ولعل مرجع الخلاف في هذه المسألة هو ان الاعتبار في الحول الى ذات الاموال - 00:04:21ضَ
كما يقول الجمهور او الى مالكيها كما قال ابو حنيفة ومن قال الاعتبار في الحول بالمال قال لكل مال حول مستقل ومن قال الاعتبار بمالكي قال لكل مالك حول وبالتالي تكون امواله كلها لها حول آآ واحد - 00:04:44ضَ
ولذلك جاء الكلام في من؟ ملك نصابا ثم نقص عن النصاب في اثناء الحول ثم اه عاد اليه النصا في اخر الحول فعندهم لا تجب فيه الزكاة وحوله من اكتساب النصاب في الوقت - 00:05:10ضَ
كالتالي وعند الامام ابي حنيفة انه تجب الزكاة فيه لانه في وقت الحول كان يملك نصابا في الحول عنده حال مالك المال. وقد اشار المؤلف الى ان مالكا يقول بمثل قوله - 00:05:30ضَ
بي ابي حنيفة في مسائل الماشية وذلك لان اموال الماشية اموال ظاهرة والمصدق يأتي اليهم في وقت معين من السنة. ومن ثم ما من وجده يملك النصاب في هذا الوقت - 00:05:50ضَ
اخذ منه زكاة ما له من الماشية. نعم قال رحمه الله واما المسألة الرابعة وهي اذا قلنا ان فيه الزكاة فان قوما قالوا يعتبر ذلك فيه من اول ما كان دينا ازكيه لعدة ذلك ان كان حولا فحول وان كان احوالا فاحوال - 00:06:08ضَ
اعني انه ان كان حولا تجب فيه زكاة واحدة وان كان احوالا وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الاحوال وقوم قالوا يزكيه لعام واحد وان اقام الدين احوالا عند الذي عنده الدين. وقوم قالوا يعني سنوات. نعم - 00:06:31ضَ
وقوم قالوا يستقبل به الحول واما من قال واما من قال يستقبل في الدين الحول من يوم قبض فلم يقل بايجاد الزكاة في الدين. ومن قال فيه الزكاة بعدد الاحوال - 00:06:47ضَ
ارقام فمصيرا الى تشبيه الدين بالمال الحاضر. واما من قال الزكاة فيه لحول واحد وان اقام احوالا فلا اعرف له مستند في وقتي هذا لانه لا يخلو ما دام دينا ان يقول ان فيه زكاة او ليقول ذلك - 00:07:02ضَ
فان لم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف به وان كان فيه زكاة فلا يخلو ان يشترط فيها الحول او لا يشترط ذلك فان فان اشترطنا وجب ان يعتبر عدد الاحوال - 00:07:19ضَ
الا ان يقول كما اي الا ان يقول كلما انقضى حول فلم فلم يتمكن من ادائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول فان الزكاة وجبت بشرطين حضور عين المال وحلول الحول. فلم يبقى الا حق العام الاخير - 00:07:35ضَ
وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة فانها لا تجب عنده فيها زكاة الا اذا باعها وان اقامت عنده احوالا كثيرة وفيه ما شبه وفيه ما شبه بالماشية التي لا يأتي الساعي اعوام اليها ثم يأتي فيجدها قد انقضت - 00:07:55ضَ
فانه يزكي على مذهب مالك الذي وجد فقط لانه لما انحال عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من اخراج الزكاة اذ كان مجيء الساعي شرطا عنده في اخراجها مع حلول الحول سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر. وحوسب به في الاعوام الثالثة كان الواجب فيها اقل او اكثر - 00:08:18ضَ
اذا كانت مما تجب فيه الزكاة فهو شيء يجري على غير قياس وانما اعتبر مالك فيه العمل وما شافعي فيراه ضامنا لانه ليس مجيء الساعي شرطا عنده في الوضوء وعلى هذا - 00:08:43ضَ
كل من رأى انه لا يجوز ان يخرج زكاة ما له الا بان يدفعها الى الامام فعلم الامام او عدم الامام العادل ان كان ممن شرط العدالة في ذلك انه ان هلكت بعد انقضاء الحول وقبل التمكن من دفعها الى الامام فلا شيء عليه - 00:08:58ضَ
ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لهذه الاحوال الثلاثة؟ اعني ان من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل ديون التجارة ومنها ما يستقبل بها الحول مثل ديون المواريث. والثالث دين مدبر وتحصيل قوله في الديون ليس بغرض لها - 00:09:19ضَ
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بزكاة الديون و المشهور عند اهل العلم التفريط بين الدين الذي يرجى تحصيله والدين الذي لا يرجى تحصيله فما لا يرجى تحصيله يعتبرونه بمثابة المعدوم - 00:09:40ضَ
وحينئذ ما كان غير مرجو الحصول فان اكثر اهل العلم لا يوجب الزكاة فيه ومنهم من قال بانه اذا قبضه زكاه لسنة واحدة اما ما يرجى حصوله فهذا العلماء منهم من يقول يزكيه كل عام في سنته ومنهم من يقول - 00:10:03ضَ
يزكيه اذا قبضه للاعوام الماظية لانه كان يملك ذلك المال ومنهم من قال بانه لا يزكيه ويستأنف به حول لان هذا المال الذي هو دين لم يكن ينتفع به صاحبه ولم يكن يأخذ له آآ نفعا ولا فائدة. ومنهم من قال بانه اذا قبض - 00:10:29ضَ
وهو زفاه لسنة واحدة. وشبه المؤلف هذا بقول الامام مالك بما اعد للبيع من اه اه الاموال التي تبقى سنين فانه قال يزكيها لسنة واحدة نعم المرجح عندكم يا شيخ والله الذي يظهر انه اذا كانت على مليء - 00:10:56ضَ
انه يزكيها كل عام ويزكيها في وقتها لا ينتظر قبضها. نعم. حتى لو زكى ايضا المزيد هناك توجد في مالا اخر. لان الفرق بين المال الذي يكون في الذمة والمال الذي يكون في يد المدين - 00:11:23ضَ
فهما مالان يقال في الذمة ومال في اليد وفرق بين المالين قال رحمه الله المسألة اه عدم وجود المال في يده لا يلغي وجود المال في في ذمته قال رحمه الله المسألة الخامسة وهي حول العروض. وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب العروض - 00:11:42ضَ
واما المسألة السادسة فهي فوائد وهي فوائد الماشية. فان مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في فوائد النبض. وذلك انه يبني الفائدة الاصل اذا كان الاصل نصابا. كما يفعل ابو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية - 00:12:11ضَ
فابو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد. يعني الماشية وفي عروض التجارة. نعم. اعني انه تبنى على الاصل اعني انه تبنى على الاصل اذا كانت نصابا كانت اذا غنم او فائدة - 00:12:28ضَ
والارباح عنده والنسل كالفوائد واما مالك فالربح والنسل عنده حكمهما واحد. يعني حولهما حول اصلهما ويفرق بين فوائد الناظي وفوائد الماشية واما الشافعي هو فوائد الماشية حولها حول اصل ماشيته - 00:12:46ضَ
والنار فوائد اموال التجارة من غير ذبح ماله فانه يستقبل به حولا عنده. نعم واما الشافعي فالارباح والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما بانفسهما وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولهما بالاصل اذا كان نصابا - 00:13:08ضَ
فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة. وكأنه انما فرق مالك بين الماشية والنبض اتباعا لعمر. والا القياس فيهما واحد اعني ان الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة وحديث عمر هذا هو انه امر ان يعد عليهم بالسيخال ولا يأخذ منها شيئا. وقد تقدم الحديث في باب النصاب - 00:13:32ضَ
والذي يظهر ان منشأ الخلاف في هذا وما ذكرته قبل قليل هل الزكاة اه هي على او حول الزكاة هل هو متعلق بالمال؟ او متعلق بمالك المال. نعم قال رحمه الله المسألة السابعة وهي وهي اعتبار حول نسر الغنم - 00:13:59ضَ
فان مالكا قال حول النسل هو حول الامهات كانت الامهات نصاب او لم تكن كما قال في ربح النار وقال الشافعي وابو حنيفة وابو ثور لا يكون حول النفس حول الامهات الا ان تكون الامهات نصابا. وسبب اختلاف هو - 00:14:20ضَ
وبعينه سبب اختلافهم في ربح المال. لما رأى مالك رحمه الله ان ان الماشية يأتيها المتصدق في مكانها ويخرج زكاتها. اعتبر ذلك الوقت الذي يأتي فيه الساعي والجمهور قالوا بانه لا يجب في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد ملك - 00:14:38ضَ
اني صابر. نعم. طيب يا شيخ خليني والمصدق كذلك اذا ما كان ياخذ الاموال انما انه لا يأخذ الا الاموال الظاهرة الاموال الظاهرة عندهم الزمان الاول هي الماشية وحب وبالتالي - 00:15:08ضَ
هم كانوا يجعلون شهرا بعينه يجعلون شهر رجب وبعضهم يجعله بشهر محرم وبالتالي فهو يأخذ الموجود في ذلك الوقت تكاة الماء من الماشية في ذلك الوقت هو الذي اتى به - 00:15:30ضَ
اعين يبعثون العسر الى مال البحرين كانت اموال نقدية يا شيخ ولا لهذا يأتون ويسلمون اموالهم لا تزكى اموالهم هذا برغبة منه متواعية في إبراهيم سؤالا من رحمه الله واما المسألة في مرات - 00:15:51ضَ
يأخذ هذه الماشية يبيعها يرسل آآ النقد الذي بيعت به هذه الماشية رحمه الله واما المسألة الثامنة وهي جواز اخراج الزكاة قبل الحول. فان مالكا منع ذلك وجوزه ابو حنيفة والشافعي - 00:16:18ضَ
وسبب الخلاف هل هي عبادة او حق واجب للمساكين؟ فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز اخراجها قبل الوقت. ومن شبهها بالحقوق حقوق الواجبة المؤجلة اجاز اخراجها قبل الاجل على جهة التطوع. وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي ان النبي عليه - 00:16:41ضَ
الصلاة والسلام استسلم صدقة العباس قبل محلها هذه المسألة واضحة وا لعل منشأ الخلاف هو فهل اه الوجوب هنا بملك النصاب او بدوران الحب فمن قال بملك النصاب اجاز تقديم الزكاة بشرط ان يكون - 00:17:01ضَ
المالك قد ملك نصابا ومن قال باعتبار الحول قال لا يخرج الزكاة الا لدوران الحوض رحمه الله الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول. الاول في عدد الاصناف الذين تجب لهم الثاني في صفتهم التي تقتضي ذلك. الثالث كم يجب - 00:17:30ضَ
فهم الفصل الاول في عدد الاصناف الذين تجب لهم الزكاة. فاما عددهم فهم الثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية واختلفوا من العدد في مسألتين احداهما هل يجوز ان تصرف جميع الصدقة الى صنف واحد من هؤلاء الاصناف؟ ام هم شركاء في الصدقة؟ لا يجوز ان - 00:17:57ضَ
ان يخص منهم صنف دون صنف فذهب مالك وابو حنيفة الى انه يجوز للامام ان يصرفها في صنف واحد او اكثر من صنف واحد اذا رأى ذلك بحسب الحاجة. وقال الشافعي - 00:18:21ضَ
لا يجوز ذلك بل يقسم على الاصناف الثمانية كما سمى الله تعالى وسبب اختلافهم معارضة اللفظ بالمعنى فان اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم والمعنى يقتضي ان يؤثر بها اهل الحاجة - 00:18:34ضَ
اذ كان المقصود به اذ كان المقصود به سد الخلة فكان تعديدهم في الاية عند هؤلاء انما ورد لتمييز الجنس. اعني اهل الصدقات لا تشكيك لا تشريكهم في الصدقة فالاول اظهر من جهة اللفظ وهذا اظهر من جهة المعنى - 00:18:51ضَ
ومن الحجة للشافعي ما رواه ابو داوود عن السدائي ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ان الله لم يغضب حكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك - 00:19:14ضَ
الاعزاء اعطيتك حقك. وقد استدل بمذهب المقابل ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم ولعل منشأ الخلاف ب - 00:19:34ضَ
الواو الواردة في الاية من الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هل هي واو التنويع او واو التشريك وان كانت للتنويع جاز لاقتصار على بعض الاصناف دون جميعها وان كانت للتشريك فلا بد من قسمتها على جميع - 00:19:52ضَ
اه الاصناف المذكورة في الاية. نعم قال رحمه الله واما المسألة الثانية فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق الى اليوم ام لا؟ فقال ما لك لا مؤلفة اليوم وقال الشافعي وابو حنيفة بل حق المؤلفة باق الى اليوم اذا رأى الامام ذلك؟ وهم الذين يتألفهم الامام على الاسلام - 00:20:16ضَ
تصب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او عام له ولسائر الامة؟ فالاظهر انه عام. وهل يجوز ذلك للامام في كل احواله او في حال دون اعني في حال الضعف لا في حال القوة. ولذلك قال مالك لا حاجة الى المؤلفة الان لقوة الاسلام. وهذا كما قلنا - 00:20:38ضَ
التفات منه الى المصالح اعاد المؤلف النزاع في هذا الى النزاع في اعتبار المصالح و لعل منشأ الخلاف في هذا ما ورد عن عمر من عدم اعطاء المؤلفة قلوبهم فهل هذا المنع من عمر - 00:20:58ضَ
خاص بوقته او هو عام في جميع الازمنة الاتية او انه متعلق بمعنى موجود وهو قوة الاسلام بحيث لا نحتاج الى من نتألفهم قال رحمه الله الفصل الثاني في الصفة التي تقتضي - 00:21:21ضَ
صرفها اليهم واما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ويمنعون منها باضدادها فاحدها الفقر الذي هو ضد الغنى لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين واختلفوا في الغنى الذي تجوز له واختلفوا في الغني الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز. وما مقدار الغنى المحرم - 00:21:41ضَ
للصدقة وما مقدار الغنى المحرم وما مقدار الغنى المحرم للصدقة فاما الغني الذي لا تجوز له الصدقة فان الجمهور على انه لا تجوز صدقة للاغنياء باجمعهم الا للخمس الذين نص عليهم - 00:22:07ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة. لغازي في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او او لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغني - 00:22:27ضَ
ان يلاحظ في هذا ان هؤلاء الاصناف حاجتهم ليست لانفسهم وانما حاجتهم لعموم المسلمين قوله او لغارم المراد به من غرم من اجل حظ غيره كمن غرم من اجل آآ الاصلاح بين المتقاتلين - 00:22:44ضَ
اما الغارم لحظ نفسه فانه لا لا يكون غنيا. نعم وروي يعني ابن القاسم انه لا يجوز اخذ الصدقة لغني اصلا مجاهدا كان او عاملا كل زين اجازوها للعامل وان كان غنيا اجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين. ومن لم يجز ذلك فقياس - 00:23:10ضَ
ذلك عنده هو الا تجوز لغني اصلا وسب اختلافهم هو هل العلة في ايجاد الصدقة في الاصناف المذكورين؟ هو الحادث فقط او الحادث والمنفعة العامة فمن اعتبر ذلك باهل الحادث المنصوص عليهم في الاية قال الحادث فقط. ومن قال الحادث والمنفعة العامة توجب اخذ الصدقة - 00:23:38ضَ
خبر المنفعة للعامل والحاجة بسائر الاصناف المنصوص عليهم واما حد الغنى تقدم معنا واما حد الغنى الذي يمنع من الصدقة فذهب الشافعي الى ان المانع من الصدقة هو اقل ما ينطلق عليه الاسم - 00:24:01ضَ
وذهب ابو حنيفة الى ان الغني هو مالك النصاب. لانهم الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام اغنياء. لقوله في حديث معاذ له فاخبرهم ان الله قد ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم - 00:24:23ضَ
واذا كان الاغنياء هم الذين هم اهل النصاب وجب ان يكون الفقراء ضدهم. منشأة خلاف في هذه المسألة هل والغناء وصفان متظادان بحيث يوجد بص آآ او حال ليست غنا ولا فقر - 00:24:43ضَ
ام هما وصفان متناقضان؟ بالتالي لا يخلو الانسان من احد هذه الوصفين والحل الاول اظهر. نعم فقال مالك ليس في ذلك حد انما هو راجع الى الاجتهاد وسبب اختلافهم هل هل الغنى المانع هو معنى شرعي ام معنى لغوي؟ فمن قال معنى شرعي قال وجود النصاب هو الغناء - 00:25:02ضَ
من قال معنى اللغوي اعتبر في ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم. فمن رأى ان اقل ما ينطلق عليه الاسم هو محدود في كل وقته وفي كل شخص جعل حده هذا - 00:25:31ضَ
فمن رأى انه غير محدود وان ذلك يختلف باختلاف الحالات والحاجات والاشخاص والامكنة والازمنة وغير ذلك قال هو غير محدود وان ذلك راجع الى الاجتهاد وقد روى ابو داوود في حديث الغنى الذي يمنع الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه - 00:25:44ضَ
ملك خمسين درهما وفي اثر اخر انه ملك اوقية وهي اربعون درهما واحسب ان قوما قالوا بهذه الاثار في حد الغناء هذا منشأة الى ان حل الغنى هل هو امر ثابت في كل زمان - 00:26:05ضَ
او انه متغير بتغير احوال الناس وتوفر ما يحتاجون اليه. نعم قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في صفة الفقير والمسكين والفصل الذي بينهما. يعني هل الفقير احسن حالا من المسكين؟ او العكس - 00:26:31ضَ
فقال قوم الفقير احسن حالا من المسكين وبه قال البغداديون من اصحاب ما لك. وهو مذهب احمد وقال اخرون المسكين احسن حالا من الفقير. وبه قال ابو حنيفة واصحابه والشافعي في احد قوليه - 00:26:51ضَ
وفي قوله الثاني انهما اسمان دالان على معنى واحد. والى هذا ذهب ابن القاسم وهذا النظر هو لغوي ان لم تكن له دلالة شرعية والاشبه عند استقراء اللغة ان يكون اسم دالين على معنى واحد - 00:27:05ضَ
يختلف بالاقل والاكثر في كل واحد منهما لا ان هذا راتب من احدهما على قدر غير القدر الذي الاخر راتب عليه. هذا فيه نظر. لان الشارع عطف بينهما والعطف يقتضي عدم المطابقة - 00:27:22ضَ
و لا بأس ان يطلق احدهما على الاخر اذا انفرد اذا جمع بينهما فلا بد ان يكون لكل واحد منهما معنى تخصه قال رحمه الله واختلفوا في قوله تعالى وفي الرقاب فقال مالك هم العبيد يعتقهم الامام ويكون ولائهم للمسلمين - 00:27:42ضَ
وقال الشافعي وابو حنيفة هم المحاسبون وابن السبيل هو عندهم المسافر في طاعة ينفد زاجه فلا يجد ما ما ينفقه وبعضهم يشترط فيه ان يكون ان يكون ابن السبيل جالس جار الصدق. نعم - 00:28:12ضَ
فبعضهم يشترط فيه ان يكون وبعد لطيف وبعضهم يشترط فيه ان يكون ابن السبيل جار الصدقة جائز للصدقة هل يجوز لك الصدقة له جاهز صدق يا رب دار الصدقة واما في سبيل الله - 00:28:35ضَ
فقال مالك سبيل الله فواضح الجهاد والرباط وبه قال ابو حنيفة وقال غيره الحجاج والعمار وقال الشافعي هو الغازي جار الصدقة وانما اشترط جار الصدقة لان عنده لان عند اكثرهم - 00:29:05ضَ
انه لا يجوز تنقيل الصدقة من بلد الى بلد الا من ضرورة لكن الجملة الاخيرة لما قال تنقيل الصدقة من بعد الى بلد هو الغازي انه انه لا يجوز لتنقيط الصدقة لذلك - 00:29:24ضَ
وبعضهم يشترط فيه ان يكون ابن السبيل جار السفر يعني قال رحمه الله الفصل الثالث كم يجب لهم واما قدر ما يعطى من ذلك اما الغالب فبقدر ما عليه اذا كان دينه في طاعة وفي غير شرف - 00:29:55ضَ
بل في امر ضروري وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله الى بلده ويشبه ان يكون ما يحمله الى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة فلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه من الاجتهاد. وبه قال الشافعي - 00:30:22ضَ
قالوا سواء كان ما يعطى من ذلك نصابا او اقل من نصاب وكره ابو حنيفة ان يعطى احد من المساكين مقدار نصاب من الصدقة وقال الثوري لا يعطى احد اكثر من خمسين درهما وقال الليث يعطى ما يبتاع به خادما اذا كان ذاع يرى وكانت الزكاة كثيرة - 00:30:43ضَ
وكان اكثرهم مجمعين على انه لا يجب ان يعطى عطية يصير بها من الغنى في مرتبة من لا تجوز له الصدقة لان ما حصل له من ذلك المال فوق القدر الذي هو به من اهل الصدقة صار في اول مراتب الغنى فهو حرام عليه. وانما اختلفوا في ذلك - 00:31:04ضَ
خلافهم في هذا القدر. فهذه المسألة كانها تبنى على معرفة اول مراتب الغناء واما العامل عليها فلا خلاف عند الفقهاء انه انما يأخذ بقدر عمله. فهذا ما رأينا ان نثبته في هذا الكتاب. وان تذكرنا شيئا مما يشاكل - 00:31:24ضَ
فرضنا الحقناه به ان شاء الله تعالى كون ذكر المؤلف كم يعطى اه مستحق للزكاة وتعلم انشأ الخلاف في هذا والاختلاف ما ينقل حال المحتاج للزكاة او ان يعطى الزكاة الى ضده من الغنى ونحوه - 00:31:43ضَ
هذا يختلف ما بين زمان واخر فمن اعتبر زمانا واحدا اشترط ان الا يبلغ او ان لا يزيد عن مقدار معين قال رحمه الله كتاب زكاة الفطر والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصول احدها في معرفة حكمها والثاني في معرفة من تجب عليه والثالث كم تجب عليه ومما ومماذا - 00:32:14ضَ
يجب عليه. والرابح متى تجب عليه؟ والخامس متى تجوز له الفصل هو في معرفة حكمها فاما زكاة الفطر فان الجمهور على انها فرض. وذهب بعض المتأخرين من اصحاب مالك الى انها سنة. وبه قال اهل العراق - 00:32:41ضَ
وقال قوم هي منسوخة بالزكاة وسبب اختلافهم تعارض الاثار في ذلك وذلك بانه ثبت من حديث عبد الله ابن عمر انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:32:56ضَ
على الناس من رمضان صاع من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. وظاهر هذا ليقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب او او الندب من امره عليه الصلاة والسلام. اذا لم - 00:33:09ضَ
اذا لم يحد لنا لفظه وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل هذه اذ لم يحد لنا لفظه وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الاعرابي المشهور وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا انت - 00:33:29ضَ
فذهب الجمهور الى ان هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة وذهب الغير الى انها غير داخلة واحتجوا في ذلك بما روي عن قيس ابن سعد ابن عبادة انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة يأمرنا - 00:33:55ضَ
ايه على الايجاب فلما نزلت اية الزكاة لم نؤمر بها ولم ننهى عنها ونحن نفعله اه زكاة الفطر قد اه ورد في نصوص متعددة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد - 00:34:17ضَ
ضربها نعم وبالتالي نأخذ بظاهر هذا اللفظ الوارد في النصوص قال رحمه الله الفصل الثاني فيمن تجب عليه وعن من تجب واجمعوا على ان المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا او اناثا صغارا او كبارا عبيدا او احرارا. في حديث ابن عمر المتقدم الا ما شد في - 00:34:35ضَ
الليث فقال ليس على اهل العمود زكاة الفطر وانما هي على اهل القرى ولا حجة له وما شذ ايضا من قول من لم يوجبها على اليتيم. واما عن من تجب فانه متفق على انها تجب على المرء في نفسه - 00:34:57ضَ
وانها زكاة بدني لا زكاة مال وانها تجب في ولده الصغار عليه اذا لم يكن لهم مال. وكذلك في عبيده اذا لم يكن له مال واختلفوا فيما سوى ذلك وتلخيص مذهب مالك في ذلك انها تلزم الرجل عمن الزمه الشرع النفقة عليه - 00:35:16ضَ
ووافقه في ذلك الشافعي وانما يختلفان من قبل اختلافهم في من تلزم المرء في من تلزم فيمن تلزم المرأة نفقته اذا كان معسرا ومن ليس تلزمه وخالفه ابو حنيفة في الزوجة وقال هناك من قال بانه لا يلزم الانسان بالنفقة الا على - 00:35:38ضَ
اه اصوله وفروعه ومنهم من قال بانه تزمه لي آآ الاخوة ومنهم من قال للعصبة ومنهم من قال تلزمه نفقة من لو مات لورثه. نعم قال رحمه الله وخالفه ابو حنيفة في زوجه وقال تؤدي عن نفسها - 00:36:01ضَ
قال فهم ابو ثوب في العبد اذا كان له مال فقال اذا كان له مال زكى عن نفسه ولم يزكى عنه سيده. وبه قال اهل الظاهر والجمهور على انه لا تجب على المرء في اولاده الصغار اذا كان لهم مال زكاة فطر - 00:36:24ضَ
وبهنا من شاء الخلاف هو في المعتبر في حال اه الزكاة زكاة الفطر هل هي من باب النفقة او هي زكاة بدن مستقلة وبه قال الشافعي وابو حنيفة ومالك وقال الحسن هي على الاب وان اعطاها من مال الابن فهو ضامن - 00:36:40ضَ
وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند اكثرهم. ولا النصاب بل ان تكون فظلا عن قوته وقوت عياله وقال ابو حنيفة واصحابه لا تجب على من تجوز له الصدقة لانه لا يجتمع ان تجوز له وان تجب عليه. هنالك بين والله اعلم - 00:37:04ضَ
وانما اتفق الجمهور على ان هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف في ذاته وانما اتفق الجمهور على ان هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف في ذاته فقط كالحال في سائر العبادات - 00:37:23ضَ
واصل بل ومن قبل غيره لايجابها على الصغير والعبيد فمن فهم من هذا ان علة الحكم الولاية. قال الولي يلزمه اخراج الصدقة عن كل من يليه وما فهم من هذه النفقة قال المنفق يجب ان يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بشرط - 00:37:49ضَ
وانما عرض هذا الاختلاف بانه اتفق في الصغير والعبد وهما اللذان نبه وهما اللذان نبها على ان هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف فقط بل ومن قبل غيره ان وجدت الولاية فيها - 00:38:09ضَ
اولوا بالنفقة فذهب مالك الى ان العلة بذلك فذهب مالك الى ان العلة في ذلك وجوب النفقة. وذهب ابو حنيفة الى ان العلة في ذلك الولاية. وذلك اختلفوا في زوجه وقد روي مرفوعا - 00:38:27ضَ
ادوا زكاة الفطر عن كل من ثمنون ولكنه غير مشهور واختلفوا من العبيد في مسائل احداها كما قلنا وجوب زكاته على السيد اذا كان له مال وذلك مبني على انه يملك او لا يملك. والثانية في - 00:38:42ضَ
هل يؤدي عنه زكاته ام لا الوقت السيد فقال مالك والشافعي واحمد ليس على السيد في العبد الكافر زكاة. وقال الكوفيون عليه الزكاة فيه. وسبب اختلافهم اختلاف في الزيادة الواردة - 00:39:00ضَ
في ذلك في حديث ابن عمر وهو قوله من المسلمين فانه قد قورف فيها نافع في قوله ابن عمر ايضا الذي هو راوي الحديث من مذهبه اخراج الزكاة العابدين الكفار وبخلاف ايضا سبب اخر وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي بمكان ان العبد يكلف او انه مال - 00:39:16ضَ
فمن قال لمكان انه مكلف اشترط الاسلام. ومن قال بمكان انه مال لم يشترطه. قال ويدل على ذلك اجماع العلماء على ان العبد اذا اعتق ولم ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر انه لا يلزمه اخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات - 00:39:37ضَ
وثالثة المكاتب فان مالكا وابا ثور قال لا يؤدي عنه سيده زكاة الفطر. وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد لا زكاة عليه فيه وباختلافهم تردد مفاتن بين الحر والعبد والرابعة في عبيد التجارة - 00:39:59ضَ
لها ممالك والشافعي واحمد الى ان على السيد فيهم زكاة الفطر وقال ابو حنيفة وغيره ليس في عبيد التجارة صدقة وسبب الخلاف معارض في القياس للعمود وذلك ان عموم اسم العبد يقتضي وجوب الزكاة في عبيد التجارة وغيرهم. وعند ابي حنيفة ان هذا العموم - 00:40:16ضَ
مخصص بالقياس وذلك هو اجتماع زكاتين في مال واحد وكذلك اختلفوا في عبيد العبيد وفروعه وفروع هذا الباب كثيرة هذه المسائل التي اه عقد لها المؤلف هذا الباب هي متعلقة في - 00:40:37ضَ
هل دخلت الفطر مرتبطة بالنفقة او لا الشيء الثاني الاختلاف في بعض الالفاظ الواردة في الاحاديث مثلا ببعض الاحاديث قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع او صدقة الفطر صاعا الى ان قال - 00:41:00ضَ
على الفقير ثم قال في اخره من المسلمين هذه اللفظة من المسلمين تقيد فهل حينئذ اه نقيدها في الحكم ايضا فاولى هذا من موطن او من اسباب الخلاف هنا قال رحمه الله الفصل الثالث من ماذا تجد؟ واما من ماذا تجب فان قوما ذهبوا الى انها تجب اما من البر او من التمر او من الشعير او الزبيب او - 00:41:21ضَ
وان ذلك على التخيير للذي تجب عليه. فقوم ذهبوا الى ان الواجب عليه هو غالب قوت البلد او قوت المكلف اذا لم يقدر على قوت البلد. هو الذي حكم ابو عبدالوهاب المذهب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابي سعيد الخدري انه قال كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم - 00:41:49ضَ
من طعام او صاع من شعير او صاع من اقط او صاع من تمر فمن فهم من هذا الحديث التخيير قال اي اخرج من هذا او هذا ابدأ عنه وما فهم منه اختلاف اختلاف - 00:42:09ضَ
ومن فهم منه ان اختلاف مخرجي ليس سببه الاباحة وانما سببه اعتبار قوت المخرج اعتبار وقوف المخرج او قوت غالب البلد قال بالقول الثاني. اذا آآ الاختلاف هذه المسألة ناشئ من ان تعداد - 00:42:26ضَ
اه الاصناف هل هو من النبي صلى الله عليه وسلم او هو من اه ابن عمر؟ نعم. واما كم يجلس سعيد؟ نعم واما كم يجب فان العلماء اتفقوا على انه لا يؤدى في زكاة الفطر من التمر والشعير - 00:42:49ضَ
اقل من صاحبه لثبوت ذلك بحديث ابن عمر واختلفوا في قدر ما يؤدي من القمح. فقال مالك والشافعي لا يجزي منه لا يجزي منه اقل من صاع وقال ابو حنيفة واصحابه يجزي من البر نصف صهاء - 00:43:06ضَ
وسبب في اختلافهم تعارض الاثار وذلك انه جاء في حديث ابي سعيد الخدري انه قال كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من اطاع من شهيد او صاع من اخ او صاع من تمر او صاع من زبيد وظاهره انه اراد بالطعام القمح - 00:43:23ضَ
فروى الزهري ايضا عليه العلم جعله عاما واستدل بهذا اللفظ على جواز اخراج سائر الاطعمة نعم. وروى الزهري ايضا عن ابن ابي صعير عن ابيه ان رسول الله وسلم قال اخرجوا في صدقة الفطر صاع من بر بين اثنين - 00:43:42ضَ
او صاعا من شعير او تمر عن كل واحد. اخرجه ابو داوود. وروي عن ابن المسيب انه قال فيه صاعا فيه دلالة على ان المكيلات لا تجزئ بالزكاة والفطر. نعم. وروي عن ابن المسيب انه قال كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:44:01ضَ
نصف صاع من حنطة او صاعا من شعير او صاعا من تمر. فمن اخذ بهذه الاحاديث قال نصف صاع من البر ومن اخذ بظاهر حديث بصعيد الوقاية البر بذلك على الشعير سوى بينهما في الوجوب. نعم والظاهر هو - 00:44:22ضَ
التسوية بينهم فانه قال صاعا من طعام بلفظ صاعا من قمح دل هذا على ان صدقة الفطر لابد فيها من الصاع. نعم وش توجيهات؟ تنصح النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:39ضَ
اه هناك وجهان واحد يقول انه من معاوية قال بان هذا القمح يماثل نصفه نصف صاعه يماثل صاعا من غيره وبالتالي يكون من قبيل تخصيص عموم اللفظ وتقييده بقول الصحابي او بالاجماع عدم انكاره - 00:44:56ضَ
الشيء الثاني في الاحاديث التي وردت في الكفارات فيها انه يخرج اه يتعامل ستين مسكينا. ما ورد في الحديث ان المسكين يعطى نصف الصاع ولذا الحقوا زكاة الفطر به فيما يتعلق بالقمح. نعم - 00:45:28ضَ
لا في حديث ابو صهيب؟ كان لا يجوز ابي حديث القصة الثانية يعني من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صاع منبر بين يديه هذه انتهاء حل اختلافي اعتباري ان يتخرجها - 00:45:52ضَ
قال رحمه الله الفصل الرابع متى تجب زكاة الفطر؟ واما متى تجب؟ واما متى يجب اخراج زكاة الفطر فانه متفق وعلى انها تجب في اخر رمضان لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان واختلفوا في تحديد الوقت فقال مالك في رواية ابن القاسم - 00:46:13ضَ
سمع عنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. رواه وروى عنه اشهد انها تجب بغروب الشمس من اخر يوم من رمضان. وبالاول قال ابو حنيفة وبالثاني قال الشافعي وسبو اختلافهم هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد او بالفروض شهر رمضان؟ لان ليلة العيد ليست من شهر رمضان وفائدة هذا الاختلاف - 00:46:33ضَ
في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد. وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه ام لا تجب هذا المؤثرة ثمرة من ثمرات الخلاف وهناك ثمرات اخرى منها لو تزوج بامرأة - 00:46:53ضَ
فان كان قبل غروب الشمس لازمه اخراج صدقة الفطر عنها وان كان بعد غروب الشمس فانه لا تلزمه ومثل ذلك الكافر اذا اسلم والمجنون اذا افاق نعم قال رحمه الله الفصل الخامس في مصرفها واما لمن تصرف فاجمعوا على انها تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام اغنوهم - 00:47:12ضَ
للسؤال في هذا اليوم واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة؟ والجمهور على انها لا تجوز لهم؟ فقال ابو حنيفة تجوز لهم. وسبب اختلافهم هل سبب جوازهم ما هو الفقر فقط او الفقر والاسلام معا؟ فمن قال الفقر والاسلام لم يجزها للدميين؟ ومن قال الفقر فقط اجازها لهم واشترط - 00:47:42ضَ
ومن في اهل الذمة الذين تجوز لهم ان يكونوا رهبانا. واجمع المسلمون على ان زكاة الاموال تجوز لاهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم هذا فيه الكلام عن فقراء - 00:48:02ضَ
اهل الذمة وهل يعطون من صدقة الفطر او اه لا يعطون وقد اعاد المؤلف الخلاف الى النظر في سبب اه جواز صرف صدقة الفطر هل هو فقط من يعطى او انه الفقر والاسلام - 00:48:22ضَ
وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة ولعلنا ان شاء الله بلقائنا الاتي نتدارس شيئا من آآ احكام الصيام في كتاب بداية زهيت بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا - 00:48:48ضَ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قبل هذا في صدقة الفطر آآ ماذا يخرج؟ العلماء لهم ثلاثة اقوال مشهورة منهم من يقول يخرجها بالقيمة وهو منسوب لابي حنيفة ومنهم من يقول - 00:49:14ضَ
يخرجها من غالب قوت البلد فاي صنف ليقتات فانه لا بأس ان يخرج صدقة الفطر منه ومنهم من يقول تتقيد بالاصناف الاربعة المذكورة في الحديث وحينئذ يقال بان سبب الخلاف - 00:49:38ضَ
هل هو هل الحكم هنا ام معلق هذه الاسماء الاربعة فقط او هو مقصود به اغناء الفقهاء ولذا قاطعنا للمساكين نعم المناط مقصور على ماذا يعرفه اه اربعة اشياء اولها قيام البينة كما في حديث قبيصة - 00:49:57ضَ
و تانيها ادعائه اذا كان من اهل الصدق وسالثها بمعرفته هو السابقة وفيها من قرائن الاحوال عنده والرابعة مما يميز به الفقيه معرفة او النظر في اه طريقة نفقته وقيامه بذلك اذا كان - 00:50:36ضَ
غير معروف بالبخل من هذه طرائق معرفة اه الفقير الذي يعطى من الزكاة صلى اليكم في قوله المؤلف واما من قال الزكاة فيه بحول واحد وان اقام احواله فلا يعرف لهم السنن في وقتها - 00:51:07ضَ
نريد نستخدم جهاز المعنى ولا حتى لا يا شيخ دليل بالشرع ولهذا انسان عنده اموال بقيت سنوات او عنده دينه له دين على شخص اخر وهناك من يقول يزكيه عن كل سنة - 00:51:27ضَ
هناك من قال يستأنف به حولا جديدا. منهم من يقول يزكيه لسنة واحدة قد استشفل المؤلف هذا القول المروي عن او يستشكله الصوت ثم بين بعد ذلك سبب هذا القول لما نضع على حضور المال قال لهذا القول - 00:51:43ضَ
نعم هذا صحيح الزكاة عندنا ان الدين ليس بمانع المواعن لانه في يده مال والله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقة تالي لا تستطيع الزكاة بوجود الدين في ذمتك لوجبت الزكاة - 00:52:11ضَ
وسرق المال او كان الشخص قصير وتصدق به الف هذا المال اللي عنده هو صدقة بنتيجة افي المسألة الاولى آآ نقول بانه استقر وجوب الزفاة في ذمته حينئذ لا يسقطها الا اداء او - 00:52:37ضَ
ابرة المسألة الثانية اه اذا كان انتقلوا صغير تبين له ان البقية عفوا عن العفو عن الديون هل يصح احتسابه من الزكاة؟ نقول هو حينئذ يجر بزكاته نفع عن لنفسه - 00:53:01ضَ
وبالتالي لا يجوز ذلك سهم معين مثلها سهل يفرض لهم بما يراه حقيقة ليست من العاملين الهدوم موظفون في بيت المال بجبه الزكاة شيخ اموال الموظفين تكن في صندوق التقاعدي - 00:53:24ضَ
لا يأتون مني مزيكا وايه صندوق التقاعد لا تجب الزكاة فيه على الموظفين لا يدري يأخذ ولا ما يأخذ قد يموت وهو على رأس العمل ولا يكون له ذرية فلا يعطى شيئا ولا ذريته - 00:53:58ضَ
يعني لا تجد فيه السفر بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم من ولاة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:54:21ضَ