تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 46

سعد الشثري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس والاربعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد العلامة ابن اختنا الحفيد رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

وهو درسنا الثاني في كتاب الصيام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الركن الثالث وهو النية والنظر في النية في مواضع منها هل هي شرط في صحة هذه العبادة ام ليست بشرط - 00:00:21ضَ

وان كانت شرطا فما الذي يجزي من تعينها وهل يجب تجديدها في كل يوم من ايام رمضان؟ ام يكشف ذلك النية الواقعة في اليوم الاول واذا اوقعها المكلف فاي وقت اذا وقعت فيه صحة الصوم واذا لم تقع فيه بطل الصوم - 00:00:41ضَ

وهل رفض النية وجب الفطر وان لم يفطر؟ وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها اما كون النية شرط في صحة الصيام فانه قول الجمهور يشد زفر فقال لا يحتاج رمضان الى نية الا ان يكون الا ان يكون - 00:01:00ضَ

ما الذي يدركه صيام شهر رمضان؟ مريضا او مسافرا فيريد الصوم اختلافهم الاحتمال المتطرف الى الصوم هل هو عبادة معقولة معنى او غير معقولة المعنى فمن رأى انها غير معقولة المعنى اوجب النية. ومن رأى انها معقولة المعنى - 00:01:17ضَ

قال قد حصل المعنى اذا صام وان لم ينويه لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين انواع الصوم فيه ضعف. وكانه لما رأى ان ايام رمظان لا يجوز فيها الفطر - 00:01:37ضَ

اي ان كل صوم يقع فيها ينطلق صوما شرعيا وان هذا شيء يخص هذه الايام. نعم الاصحف في منشأ خلاف بهذه المسألة وهل ايام رمضان متعينة للصوم او ليست كذلك - 00:01:52ضَ

وبهذا نعرف وجهة نظر هؤلاء الفقهاء الذين فرقوا بين رمظان وغيره فان رمضان لا يتصور مزيان وياها المسلم الفطرة فيه مخالفة للشرع حينئذ علم بانه لم يعقل منه الا ان يكون ناويا له - 00:02:11ضَ

ولعل نعيش الخلاف من منشأ خلافي ايضا وهو الاختلاف في حقيقة النية فان اولئك الذين لم يشترطوا النية ارادوا بذلك شيئا او معنى زائدا عن معنى من اشترط النية للصوم - 00:02:37ضَ

فانه بمجرد علم الانسان ان غدا من رمضان يوجد في نفسه معنى يقتضي منه ان يصوم ايام رمظان فجمهوره سموا هذا المعنى نية وهؤلاء لم يسموه نية. نعم قال رحمه الله واما اختلاف في تعيين النية المجزية في ذلك فان مالكا قال لابد في ذلك من تعيين صوم رمضان ولا يكفي - 00:03:00ضَ

فيه اعتقاد الصوم مطلقا ولا اعتقاد صوم معين. غير صوم رمضان وقال ابو حنيفة ان اعتقد مطلق الصوم اجزأه. وكذلك ان نوى فيه صيام غير رمضان اجزأه وانقلب الى صيام رمضان الا - 00:03:30ضَ

ان يكون مسافرا فانه اذا نوى المسافر عنده في رمضان صيام غير رمضان كان ما نوى. لانه لم يجب عليه صوم رمضان وجوب معينا ولم يفرق صاحباه بين المسافر والحاضر وقال كل صوم نوي في رمضان انقلب الى رمضان - 00:03:46ضَ

وسبب اختلافهم هل الكافي بتعيين النية بهذه العبادة هو تعيين جنس العبادة او تعيين شخصها وذلك ان كلا الامرين موجود في الشرع. مثال ذلك ان نية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث لاي شيء كان من العبادة التي الوضوء شرط في صحتها - 00:04:06ضَ

وليس يختص عبادة عبادة بوضوء الوضوء واما الصلاة فلا بد فيها من تأييد شخص العبادة. فلا بد من تأييد الصلاة ان عصرا فعصرا. وان ظهرا فظهرا وهذا كله على المشهور عند العلماء - 00:04:26ضَ

فلابد من تأيين الصلاة ان عصر فعصر وان ظهر فظهر فهذا كله على المشهور عند العلماء. فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين من الحاقه بالجنس الواحد قال يكفي بذلك اعتقاد الصوم فقط. ومن الحقه بالجنس الثاني اشترط تعيين الصوم - 00:04:45ضَ

هذه قوله هنا لم يجد قول الحنفية لانه لم يجد فيه صوم رمضان وجوبا معينا يعني بالنسبة المسافر و فقوله هنا وليس يختص عبادة عبادة يعني انه عندما يتوضأ الانسان يرتفع - 00:05:08ضَ

حدثه وبالتالي لا يشترط تعيين الغرض الذي من اجله حصل الوضوء فلو نوى بوضوءه انه لاستباحة الصلاة جاز له ان يفعل كل ما يشترط له الوضوء ولعل منشأ الخلاف في هذه المسألة الى شيئين الاول تردد الصوم بين الحج وبين - 00:05:35ضَ

آآ اه الصلاة الصلاة يشترط فيها تعيينه اه المنوي فبخلاف الحج فانه لا يشترط فيه تعيين المنوي فلو حج فلو نوى الحج ولم يقصد اي نسك من اسلاك الحج اجزاه وله ان يعين بعد ذلك ما شاء من هذه الانسان - 00:06:05ضَ

هذا التردد الصيام بين الحج والصلاة جعل العلماء يترددون في الحاقه في ايهما والمعنى الثاني هو معنى تعين رمظان لصيام آآ الفرظ فيه ولذلك قال من قال لانه لا يشترط تعيين النية - 00:06:34ضَ

ولعله ايضا مما يؤثر في هذا اه الاختلاف في حقيقة النية وما يدخل في معناها على ما مضى. نعم قال رحمه الله واختلافهم ايضا في اذا نوى في ايام رمضان صوما اخر هل ينقلب او لا ينقلب - 00:06:59ضَ

سببه ايضا ان من العبادة عندهم من ينقلب من قبل ان الوقت الذي توقع به مختص بالعبادة التي تنقلب اليه. ومنها ما ليس ينقلب. اما التي لا تنقلب فاكثرها. واما التي اكثر العبادات - 00:07:19ضَ

واما التي تنقلب باتفاق فالحج وذلك انهم قالوا اذا ابتدأ الحج تطوعا منه اذا ابتدأ الحج تطوعا من وجب عليه الحج انقلب التطوع الى الفرض ولم يقولوا ذلك بالصلاة ولا في غيرها. فمن شبه الصوم بالحج قال ينقلب ومن شبهه بغيره من العبادات قال لا ينقلب - 00:07:36ضَ

في هذا اشارة الى معلم اخر من اسباب الخلاف وهو ان تعيين المنوي هل يماثل اصل النية وبالتالي نقول بانه الشرط او انه يماثل نية الفرضية والتطوع وبالتالي نقول بانه ليس بشرط - 00:07:59ضَ

فان عصر النية واجب ولكن كونه المكلف يقصد ان هذه العبادة فريضة او نافلة هذا ليس من الواجبات ولذلك لو صلى بدون ان يقصد وينوي بصلاته هذه فريضة او نافلة فجزأته - 00:08:23ضَ

قال رحمه الله واما اختلاف في وقت النية فان مالك رآء انه لا يجزي الصيام الا بنية قبل الفجر. وذلك في جميع انواع وقال الشافعي تجزي النية بعد الفجر في النافلة ولا تجزي في الفروض. وكذا قال - 00:08:48ضَ

وقال ابو حنيفة الزنية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين. مثل رمضان ونذر ايام معدودة ونذر ايام محدودة وكذلك في النافلة ولا يجزي في الواجب في الذمة وسبب في اختلافهم في القضاء - 00:09:05ضَ

اه القصة هنا والسبب في اختلافهم تعارض الاثار في ذلك. اما الاثار المتعارضة في ذلك فاحدها ما خرجه البخاري. الحفصة انه قال عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ورواه مالك موقوفا. قال ابو عمر حديث حفصة في اسناده اضطراب - 00:09:26ضَ

وثاني ما رواه مسلم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت قلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال - 00:09:48ضَ

اني صائم والحديث معاوية انه قال على المنبر يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليوم هذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب علينا صيامه وانا صائم فمن شاء منكم فليصم من شاء فليفطر - 00:09:58ضَ

فمن ذهب مذهب الترجيح اخذ بحديث حفصة ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين النثر والفرق اعني حمل حديث حفص اعني حمل حديث اعني حمل حديث حفصة على الفرط وحديث عائشة ومعاوية عن النفل - 00:10:21ضَ

وانما فرق ابو حنيفة بين الواجب المعين والواجب في الذمة لان الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية بالتعيين الذي في الذمة ليس له وقت مخصوص فاوجب ان التعيين بالنية - 00:10:39ضَ

انت ماذا ترى المؤلف ان منشأ الخلاف هو الخلاف الروايات الواردة في هذا وطريقة التعامل معها ولعل اصوب فقرات طريقة الجمع بحمل حديث وجوب التبييث النية على محل حديث اه احاديث اه اه استئناف الصيام في اثناء النهار - 00:10:56ضَ

على محل اخر فالاول يحمل على الارض والثاني يحمل على النفل ما ذكره المؤلف من اه الاضطراب في حديث اه صيام لمن لم يبيت الصيام وذلك انه مرة روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:22ضَ

مرة روي عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي مرة موقوفا على ابن عمر والصواب في هذا ان الحديث متصل الاسناد وان هذه وان هذه الروايات من باب التنوع - 00:11:40ضَ

وليست من باب التناقض والثبات حتى يحكم عليها بالاضطراب حديث عائشة يا شيخ ما يحمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ناويا وانما اخبر الحالي فقط ويقول يا عائشة هل عندكم شيء؟ لا ما اراد ان يفطر. قلنا انما هو كان صائم. هذا تأمين - 00:11:59ضَ

لانه قال فاني اذا يعني اذا معناه انه استأنف الصيام في هذا الوقت بسم الله قال رحمه الله وجمهور الفقهاء على انه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة الصوم لما ثبت من حديث عائشة وام سلمة زوجي النبي - 00:12:22ضَ

صلى الله عليه وسلم انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ومن الحجة لهما الاجماع على ان الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم. وروي عن ابراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاووس انه ان تعمد - 00:12:47ضَ

بعد ذلك افسدت صومه وسبب اختلافهم ما روي عن ابي هريرة انه كان يقول من اصبح جنبا في رمضان افقر وروي عنه انه قال ما انا قلته محمد صلى الله عليه وسلم قاله ورب الكعبة - 00:13:06ضَ

ورب الكعبة وذهب ابن الماجشون من اصحاب مالك ان الحائض اذا طهرت قبل الفجر تأخر في الغسل ان يومها يوم ان يومها يوم فطر واقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة - 00:13:23ضَ

فاذا مشى الخلاف هو خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله الوارد في حديث ابي هريرة فمن قال باننا يرجح القول على الفعل قال بانه يصبح مفطرا اذا اخر الاغتسال - 00:13:40ضَ

وما قال لاننا نحاول الجمع او نقول بالنسخ فحينئذ يقول لصحة الصيام لمن اصبح جنبا. نعم وما جاءت في روايات ابا هريرة فجاء في بعظ الروايات ان ابا هريرة تراجع عن هذا - 00:14:02ضَ

والسلام على الاحاديث الواردة في الباب وهي التي يعول عليها قول الصحابة عند وجود الاحاديث لا يعول عليه لكن هذا هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا - 00:14:25ضَ

فمن اصبح جنبا في رمضان فقد افطر وهو ابو هريرة مرفوعا ولذا قال روي عنه انه قال ما انا قلته محمد قاله وهو قال رحمه الله القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر واحكامه والمفطرون في الشرع على ثلاثة اقسام صنف يجوز له الفطر والصوم - 00:14:41ضَ

ايه بقى؟ يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين. وصنف لا يجوز له الفطر. وكل واحد من هؤلاء تتعلق به احد احكام اما الذين يجوز لهما الامران فالمريض باتفاق والمسافر باختلاف - 00:15:14ضَ

والحامي والمرضع والشيخ الكبير قال الذين لهم على الصواب لا تنسى اما الذين يجوز لهم الامران فالمريض باتفاق والمسافر بالخلاف والحامل والمبدع والشيخ الكبير وهذا التقسيم كله مجمع عليه. فاما المسافر فالنظر فيه في مواضع - 00:15:31ضَ

منها هل ان صام اجزأه صومه ام ليس يجزيه؟ وهل ان كان يجزي المسافر صومه الافضل له الصوم او الفطر او هو مخير بينهما. وهل الفطر الجاهز له هو في سفر محدود ام في كل ما ينطلق عليه اسم - 00:16:01ضَ

تضاريس وضع اللغة ومتى يفطر المسافر ومتى يمسك وهل اذا مر بعض الشهر له ان ينشئ السفر ام لا؟ ثم اذا افطر ما حكمه؟ واما المريض فالنظر فيه ايضا في تحديد مرض - 00:16:19ضَ

الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطر اما المسألة الاولى وهي ان صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه ام لا؟ فانه مختلف في ذلك فذهب الجمهور الى انه ان صام وقع صيام - 00:16:34ضَ

وهو اجزأه وذهب اهل الظاهر الى انه لا يجزئ وان فرضه هو ايام اخر وسبب اختلافهم تردد قوله تعالى فمن كان منهم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر بين ان يحمل على الحق - 00:16:48ضَ

الحقيقة فلا يكون هنالك محذوف اصلا او يحمل على المجاز فيكون التقدير فافطر فعدة من ايام اخر. وهذا الكلام هو الذي يعرفه اهل الصناعة اهل صناعة الكلام بلحم الخطاب فمن حمل الايات على الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال ان فوضى المسافر عدة من ايام اخر بقوله تعالى فعدة من ايام اخر - 00:17:05ضَ

ومن قدر فافطر قال انما فرضه قال انما فرضه عدة من ايام اخر اذا اخطأ وكلا الفريقين يرجح تأويله بالاثار الشاهدة في كلا المفهومين وان كان الاصل هو ان يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز - 00:17:31ضَ

اما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما ثبت من حديث انس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وبما ثبت عنه ايضا انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم - 00:17:53ضَ

واهل الظاهر يحتجون لمذهبهم بما ثبت عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ حتى ابلغ الكديس ثم افطر فافطر الناس وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يدل على نسخ الصوم. قال ابو عمر - 00:18:13ضَ

والحجة على اهل الظاهر اجماعهم على ان المريض اذا صام اجزأه صومه خلاف في هذه المسألة اه قد يعود الى ثلاثة امور اولها دلالة الاتظاف هل هي معمول بها وهل لها دائم في هذه الاية - 00:18:42ضَ

والثاني بي ترجيح التأويل على ظاهر اللفظ بسبب الفعل النبوي هل يرجح تأمين اللفظ على ظاهره وندوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم للسفر كما قال الجمهور او يرجح الحقيقة - 00:19:08ضَ

على اه يستأوي والمعنى الثالث في هذا لفظة وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حكم الرفع او هي من كلام الزهري وبالتالي هل يعد هذا نسخا لما سبقه - 00:19:34ضَ

او لا يعد من قبيل الناس قال رحمه الله واما المسألة الثانية وهي هل الصوم افضل او الفطر اذا قلنا انه من اهل الفطر على مذهب الجمهور. فان مختلف بذلك على ثلاثة مذاهب - 00:20:00ضَ

ان من او خلاف هل الصوم او هل الفطر في رمضان للمسافر حبيبي عالرخصة كما قال الجمهور افظل من قبيل العزيمة اهلا وسهلا قال رحمه الله واما المسألة الثانية وهل وهي هل الصوم افضل او الفطر؟ يعني للنساء - 00:20:18ضَ

اذا قلنا انه من اهل الفطر على مذهب الجمهور فانه مختلف بذلك على ثلاث مذاهب فبعضهم رأى ان الصوم افضل ممن قال بهذا القول مالك وابو حنيفة وبعضهم رأى ان الفطر افضل - 00:20:41ضَ

ممن قال بهذا قول احمد وجماعة وبعضهم رأى ان ذلك على التخيير وانه ليس احدهما افضل والسبب في اختلاف معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض من قول. ومعارضة المنقول بعضه لبعض. ومعارضة المنقول - 00:20:54ضَ

لبعض وذلك ان المعنى المعقول من اجازة الفطر للصائم انما هو الرخصة له في مكان رفع المشقة وذلك ان المعنى المعقول مثل الجزء من اجازة الفطر للمسافرين انما هو الرخصة له لمكان رفع المشقة عنه - 00:21:13ضَ

وما كان رخصة فالافضل ترك الرخصة ويشهد لهذا حديث حمزة ابن عمرو الاسلمي خرجه مسلم انه قال يا رسول الله اجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح - 00:21:44ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه واما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر ان تصوم في السفر - 00:22:01ضَ

ومن ومن ان اخر فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر يوهم ان الفطر افضل لكن الفطر لما كان ليس حكما وانما هو من فعل مباح عسر على الجمهور ان يضعوا المباح افضل من الحكم - 00:22:15ضَ

واما من خير في ذلك فلمكان حديث عائشة قالت سأل حمزة بن عمرو الاسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في سفر فقال ان شئت فصمت وان شئت فافطر خرجه مسلم. لعل ما - 00:22:33ضَ

الخلاف يعود الى ثلاثة اشياء الاول في قوله تعالى وان تصوموا خيرا لكم هل المقصود به المسافر واهل الاعذار ممن يمكنهم الصوم او انه يراد به ما كان في اول الاسلام - 00:22:48ضَ

عندما كان الحكم التخيير بين الصوم وبين الفطر مع الفدية والمعنى الثاني المقابلة بين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية كما في حديث ليس من البر الصوم في السفر - 00:23:08ضَ

والاحاديث الفعلية حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمظان باسفاره والمعنى الثالث من المعاني التي انت ذكرت هل الفطر للمسافر جاء مراعاة لحال المسافر وبالتالي اما ان يقال بالتخيير واما ان يفعل - 00:23:29ضَ

ما هو ارفق له او انه تقدير حكم شرعي وبالتالي يرجح جانب الصوم على او العكس قال رحمه الله واما المسألة الثالثة وهي هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود او في سفر غير محدود - 00:23:56ضَ

ان العلماء اختلفوا فيها فذهب الجمهور الى انه انما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وذلك على حسب اختلافه في هذه المسألة وذهب قومه الى انه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر وهم اهل الظاهر - 00:24:21ضَ

وسببوا في اختلافهم معارضة مظاهر اللفظ للمعنى. وذلك ان ظاهر اللفظ ان كل من ينطبق عليه اسم مسافر فله ان يفطر. لقوله تعالى فمن ان كان منكم مريض او على سفر فعدة من ايام اخر. واما المعنى المعقول من اجازة الفطر في السفر فهو المشقة. ولما كان - 00:24:38ضَ

متى توجد في كل سفر وجب ان يجوز الفطر في السفر الذي فيه المشقة؟ ولما كان الصحابة كانهم مجمعون على الحد في ذلك وجب ان يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة - 00:24:58ضَ

اه هنا لعل من شاء اه او خلاف بحكم الفطر في السفر القصير هو الاختلاف في اسم السفر ان لا يطلق الا على آآ في السفر الذي تقصر فيه الصلاة - 00:25:14ضَ

وذلك ان هذا اللفظ عارض فيه مدلولان احدهما لغوي لاطلاق اسم السفر على كل ما فيه خروج من البلد وشرعي بحيث لا تترتب احكام السفر الا على سفرا فيه صفات مخصوصة - 00:25:35ضَ

فمن قال بتخزين المعنى اللغوي وملاحظته قال يكتب في كل شهر ومن لاحظ التقييد الشرعي لكلمة السهر بابواب اخر انا بان اه السفر الذي يجيز الفطر هو السفر اه القصر - 00:25:56ضَ

ومن المعاني ايضا هل الصيام يقاس على هل الفطر بالصيام يقاس على قصر الصلاة حيث لا يشرع الا عند وجود صفات معينة او لا والمعنى الاخر هو هل الصلاة الاصل فيها القصر - 00:26:18ضَ

وبالتالي يكون لاتمامه مخالفا للاصل او لا وبالتالي يكون يمكن ان يلحق به الصيام لنصي اننا اذا قلنا بان الاصل في الصلاة القصر تكون الصلاة في السفر قد عادت لاصلها بخلاف الصوم. نعم - 00:26:47ضَ

قال رحمه الله واما المرض الذي يجوز فيه الفطر فاين هم اختلفوا فيه ايضا؟ فذهب قومه الى انه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة وبه قال مالك وذهب قومه الى انه المرض الغالب وبه قال احمد وقال قوم اذا انطلق عليه اسم المريض اخطر - 00:27:12ضَ

وسببوا اختلافهم وبعينه سبب اختلافهم في حد سفر في السفر قال او على سفر سفر هنا نكرة في سياق الشرط ستكون عامة واما في المرض فانه قال فمن كان منكم مريضا - 00:27:32ضَ

و فبالتالي دل هذا على التفريق بين الحكمين. فان لفظة مريظ معناه انه مرظ خاص ولم يقل فمن كان به مرض كما قال في السفر لما قال من كان منكم مريضا فدل هذا - 00:27:53ضَ

على انه مرض متعلق الصوم او يتأثر معنى الصبر ولذلك كثير من اهل العلم جعل المرظ الذي يجيز الفطر اه ثلاثة انواع مرض يزداد بالعبادة ومرض يتأخر الشفاء فيه بسبب العبادة - 00:28:13ضَ

ومرض يجد الانسان معه اللاما متى فعل العبادة قال رحمه الله واما المسألة الرابعة وهي متى يفطر المسافر ومتى يمسي؟ فان قوما قالوا يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا وبه - 00:28:39ضَ

قال الشعبي والحسن واحمد وقالت طائفة لا يفطر يومه ذلك وبه قالت الفقهاء والانصار. فاستحب جماعة العلماء لمن علم انه يدخل المدينة اول يومه ذلك ان يدخل صائما. وبعضهم في ذلك اكثر تشديدا من بعض - 00:28:58ضَ

كلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة واختلفوا فيمن دخل هذه المسألة لعل منشأ الخلاف فيها انه عند وجود وصفي السفر والاقامة في يوم الصوم ان نغلب جانب الاقامة - 00:29:17ضَ

بالتالي نوجب عليه ان يصوم اليوم الذي يريد السفر فيه او ان نقول بان السفر ان يقدم بالاوصاف على من حضر وبالتالي يجوز له الفت وهكذا ايضا من منشأة وخلاف الاختلاف في الافعال النبوية - 00:29:42ضَ

هل ورد انه صلى الله عليه وسلم افطر في اليوم الذي سافر فيه او لا؟ نعم قال رحمه الله واختلفوا فيمن دخل وقد ذهب بعض النهار فذهب. دخل المدينة فذهب مالك والشافعي الى انه يتمادى على فطره. وقال ابو حنيفة واصحابه يكف عن الاكل. هذا مذهب احمد - 00:30:05ضَ

وكذلك الحائض عندما تصبغ تكف عن الاكل. عند ابي حنيفة واحمد والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر هو معارضة الاثر للنظر اما الاثر فانه ثبت من حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الكديد - 00:30:29ضَ

ثم افطر وافطر الناس معه وظاهر هذا انه افطر بعد ان بيت الصوم. واما الناس فلا فلا يشك انه فيشك انهم افطروا بعد تبيتهم الصوم وفي هذا المعنى ايضا حديث جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة فسار حتى - 00:30:49ضَ

بلغ خراع الغنيم وصام الناس. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. وخرج ابو داوود عن ابي نظرة انه لما تجاوز البيوت دعا بسفرة. قال - 00:31:13ضَ

يقول الراوي احمد وخرج ابو داوود عن ابي نظرة الغفاري انه لما تجاوز البيوت الباب قال جعفر راوي الحديث وخرج ابو داوود عن ابي بكرة الغفاري انه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة قال جعفر راوي الحديث فقلت الست تؤم - 00:31:33ضَ

البيوت قال فقال اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر؟ فاكل واما النظر فلما كان المسافر لا يجوز له الا ان يبيت الصوم ليلة سفره لم يجز له ان يبطل صومه وقد بيته - 00:32:02ضَ

لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم بهذه المسألة حكم منتصر في اليوم الذي سافر فيه وذلك ان هذا اليوم اجتمع في طرفيه وصف السفر والحضر اه من قال في ان لكل حكمه المستقل - 00:32:19ضَ

اجاز له الفطر ومن قال يغلب جانب الحذر منعه من الفطر في يوم خروجه واما بالنسبة لمسألة الامساك فان مالك والشافعي قالوا افطر في اول يومه فجاز له ان يتمه - 00:32:45ضَ

وابو حنيفة واحمد قالوا ارتفع سبب الفطر فوجب عليه الامساك لان الحكم يدور مع علته وجوبا وجودا وعدما واستدلوا عليه ايضا بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس عندما يثبت لهم - 00:33:06ضَ

حكم اه الشهر برؤية الهلال في اثناء النهار ان يمسكوا بقية يومهم اما بالنسبة الفطر قبل خروج في انسان من عامر بلدته فقد اجازه القوم ومنعه اخرون وذلك ان الشرف انما علق حكم الفطر على السفر - 00:33:30ضَ

كما قال المراد حقيقة السفر منعه من الفطر حتى يخرج ومن قال بان المراد نية السفر قال يجوز له الفطر بوجود هذه النية ولو لم يخرج حديث ابي البصرة ليس فيه - 00:33:57ضَ

انه لم يخرج بعد لان من ركب البحر يعد قد خرج من عامر بلده وان كان يشاهد البيوت. نعم قال رحمه الله واما اختلاف في امساك الداخل في اثناء النهار عن الاكل اولى امساكه - 00:34:16ضَ

السبب في اختلافهم في في تشبيه من يصفه فالسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم يوم شك فيه فسبوا فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك افطر فيه - 00:34:34ضَ

الثقب فالسبب فيه اختلاف في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك عليه هذا آآ الفرع في يوم شك اخطر فيه هذا الاصل اختلافهم في تشبيه من يقرأ عليه في يوم شك افطر فيه. في يوم شك. نعم - 00:34:54ضَ

في يوم شك افطر فيه الثبوت انه من رمضان بكل سهولة يقول الان عندنا يوم شك. نعم ثبت لنا رؤية جان الشهود الهلال امسي هل يلزمه؟ هنا يلزمه الامساك فهل نلحق به - 00:35:20ضَ

من قدم في اثناء النهار وهو مفطر يلزمه في الامساك السبب فيه اختلافهم في تشبيه ما يطرأ عليه في يوم شك افخر فيه لثبوت انه من رمضان فمن شبهه به قال يمسك عن الاكل ومن لم يشبهه به قال لا يمسك عن الاكل لان الاول اكل لموضع الجهل وهذا اكل - 00:35:43ضَ

لسبب مبيح او موجب للاكل. والحنفية تقول كلاهما سببان موجبان للامساك عن الاكل بعد اباحة الاكل تقدم للبحث واما المسألة الخامسة وهي هل يجوز للصائم في رمضان ان ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه؟ فان الجمهور على انه يجوز ذلك له اروي عن بعضهم وهو - 00:36:08ضَ

عبيدة السلماني والسويد بن غفو وسويد بن غفلة وابن مجلد انه ان سافر فيه صام ولم يجيزه له الفطر وسبب في اختلافهم اختلاف في مفهوم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وذلك انه يحتمل ان يفهم منه ان - 00:36:29ضَ

من شهد بعض الشهر فالواجب عليه ان يصومه كله ويحتمل ان يفهم منه ان من شهد ان الواجب ان يصوم ذلك البعض الذي شهده وذلك انه لما كان المكوه باتفاق ان من شهده كله فهو يصومه كله - 00:36:50ضَ

كان من شهد بعضه فهو يصوم بعضه ويؤيد تأويل الجمهور انشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر في رمضان اذن على اختلاف وهذه مسألة تابعة للمسألة السابقة سابقة هل يجوز الفطر في اليوم الذي انشأ فيه السفر او لا - 00:37:10ضَ

هنا هل يجوز له الفطر في رمضان انشأ السفر في اثنائه بحيث يفطر بقية الايام وقال بان منشأ وخلاف الخلاف في لحظة الشهر المراد به من شهد منكم الشهر اي من حضر - 00:37:32ضَ

جميع الشهر او ان المراد بقولك فمن شهد منكم الشهر اي من ثبتت عنده رؤية الهلال انشأ خلاف في تفسير هذه الاية. نعم رحمه الله واما حكم المسافر اذا افطر فهو القضاء باتفاق. وكذلك مريض قوله تعالى فعدة من ايام اخر - 00:37:49ضَ

ما عدا المريض باغماء او جنون فانه اختلف في وجوب القضاء عليه. وفقهاء الامصار على وجوبه على المغمى عليه واختلفوا في المجنون. ومذهب ملك ودوب القضاء عليه وفيه ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام وعن المجنون حتى يفيق - 00:38:14ضَ

والذين اوجبوا عليهم القضاء اختلفوا في كون الاغماء والجنون مفسدا للصوم. فقوم قالوا انه مفسدون وقوم قالوا ليس بمفسدين. وقوم فرقوا بين ان يكون اغمي عليه بعد الفجر او قبل الفجر. وقوم قالوا ان اغمي عليه بعد مضيئك في النهار اجزأه. وان اغمي عليه في اول النهار - 00:38:31ضَ

هذه قضاء وهو مذهب مالك وهذا كله فيه ضعف. فان الاغماء والجنون صفة يرتفع بها التكليف بخاصة الجنون. واذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم. فكيف يقال في الصفة التي ترفع التي ترفع التكليف؟ انها مبطلة للصوم الا كما - 00:38:51ضَ

فيقال في الميت او في من لا يصح منه العمل انه قد بطل صومه وعمله هنا هذه المسألة متعلقة المجنون والمغمى عليه اما بالنسبة للمجنون فالخلاف فيه ناشئ من هل الصيام - 00:39:11ضَ

عبادة فعلية او الصيام عبادة تركية اذا كانت سقية لا يمكن نسبتها لي من اصبح صائما عاقلة ثم جل في اثناء يومه اما بالنسبة للمقنع للمغمى عليه فمن شاء الخلاف هو التردد - 00:39:31ضَ

بحاله هل يلحق بالمجنون او يلحق النائم نعم قال رحمه الله ويتألق طويلة الامام الحنفية يفرقون بين مدة اليوم وما زال عن اليوم منشأ الخلاف ايضا حتى عند الحنفية يقولون ما كان اقل من يوم - 00:39:57ضَ

فانه يشبه النوم ما كان اكثر من يوم فانه يشبه الجنون سيأخذ كل منهما احكام ما شابهه قال رحمه الله ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل. منها هل يقضيان ما عليهما متتابعا ام لا؟ ومنها ماذا عليهما اذا اخر القضاء - 00:40:21ضَ

بغير عذر الى ان يدخل رمضان الاخر. الى ان يدخل رمضان الاخر. ومنها اذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما او لا يصوم اما مسألته الاولى فان بعضهم اوجب ان يكون القضاء متتابعا على صفة الاداء. وبعضهم لم يوجب ذلك وهؤلاء منهم الخيرة ومنهم من استحب التثاؤب - 00:40:42ضَ

والجماعة على ترك ايجاب التتابع وسوء اختلافهم تعاروا ظواهر اللفظ والقياس وذلك ان القياس سيقتضي ان ان يكون الاداء على صفة القضاء اصل ذلك الصلاة والحج اما ظاهر قوله تعالى فعزة من ايام اخر انما يقتضي الاجابة لعدد فقط لا اجابة تتابع. وروي عن عائشة انها قالت نزلت - 00:41:04ضَ

فعدة من ايام اخر متتابعات فسقطت متتابعات نعم. هنا لعل منشأ الخلاف في قول عائشة متتابعات هل هو قراءة شاذة بالتالي يقع الاختلاف في اثباتها من جهة اسنادها ومن جهة تقدير الحكم بها - 00:41:28ضَ

فهذا هو منشأ الخلاف في هذا كل ذلك ايضا لقوله فعدة من ايام اخر هل هو مطلق ولانه ذكرت في سياق الاثبات وبالتالي يقيد بغيره من الادلة او لا ناخدو الحكم - 00:41:54ضَ

بسم الله الاصل عدم النسخ كلما تقل قل النسخ موافق للعصر رحمه الله انه اذا اخر القضاء حتى دخل رمضان الاخر فقال قوم يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة - 00:42:19ضَ

وبه قال مالك والشافعي واحمد وقال قوم لا كفارة عليه وبه قال الحسن البصري وابراهيم النخعي وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض ام لا؟ فمن لم يجز القياس بالكفارات قال انما عليه القضاء فقط. ومن اجاز - 00:42:41ضَ

قياسا بالكفارات قال عليه كفارة قياسا على من ابقر متعمدا. لان كليهما مستهين بحرمة الصوم. اما هذا فبترك قضاء زمان القضاء واما ذلك فبالاكل في يوم لا يجوز فيه الاكل. وانما وانما كان يكون القياس مستند - 00:42:58ضَ

وانما كان يكون القياس مستندا لو ثبت ان للقضاء زمانا محدودا بنص من الشرع بنص من الشارع لان ازمنة الاداء هي المحدودة في الشرع. وقد شذ قوم فقالوا اذا اتصل مرض المريظ حتى يدخل رمظان - 00:43:18ضَ

حتى يدخل رمضان الاخر انه لا قضاء عليه وهذا مخالف للنص. الخلاف هو الاختلاف في حكم كن تأخير في القضاء عن رمضان القادم فمن قال يجوز التأخير لم يجب الفدية ومن قال يجوز لا يجوز التأخير فانه يوجب الفدية - 00:43:37ضَ

وهكذا ايظا نشأ خلاف الاختلاف في حجية اقوال الصحابة فان هذه الفدية انما اثبتها اهل العلم بواسطة اقوال الصحابة وبواسطة بعض وهذا يشير الى معنى اخر من اسباب الخلاف وهو - 00:44:01ضَ

آآ التقابل وآآ التعارض بين ظاهر اللفظ في اجازة او في ايجاد القظاء بعد رمظان للمسافر والمريظ وبين ما ورد من آآ احتجاجات كاقوال الصحابة في ذلك. نعم قال رحمه الله واما اذا مات وعليه صوم فان قوما قالوا لا يصوم احد عن احد - 00:44:23ضَ

وقوم قالوا يصوم عنه وليه والذين لم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عنه وليه وبه قال الشافعي وقال بعضهم لا صيام ولا اطعام الا ان يوصي به وهو قول مالك. وقال ابو حنيفة يصوم فان لم يستطع اطعم. وفرق قومه بين النذر والصيام المفروض فقال - 00:44:54ضَ

يصوم عنه وليه في النذر ولا يصوم في الصيام مفروظ. من شاء الخلاف في حديث عائشة الاختلاف في فهم حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه هل هذا على سبيل الايجاب او الندب من جهة - 00:45:14ضَ

وهل هو على اطلاقه بقوله من مات وعليه صوم او انه يقيد بصوم خاص كصوم النذر كما قال طائفة وسبب في اختلافهم وعارضة القياس للاثر وذلك انه ثبت عنه من حديث عائشة انه قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه - 00:45:32ضَ

اخرجه مسلم وثبت عنه ايضا من حديث ابن عباس انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها وشهر افأقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين زيح - 00:45:58ضَ

كنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق بالقضاء فمن رأى ان الاصول تعارضه وذلك انه كما انه لا يصلي احد على احد ولا يتوضأ احد عن احد كذلك لا يصوم احد عن احد - 00:46:18ضَ

قال لا صيام عن الولي ومن اخذ بالنص في ذلك قال بالايجاب الصيام عليه. ومن لم يأخذ بالنص في ذلك الايجاب لا طواقمها باستحباب فانهم لا يجيبون على الولي ان يصوم عنه - 00:46:34ضَ

مما يستحقون ذلك ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر. ومن قاس رمضان على ومن قاس رمظان عليه. قال يصوم عنه في رمظان اما من اوجب الاطعام فمصير الى قراءة من قرأ هو على الذين يطيقونه فدية الاية - 00:46:51ضَ

ومن على قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه فدية الاية ومن خير في ذلك فجمعا بين الاية والاثر. فهذه هي احكام المسافر والمريض من الصنف الذين يجوز لهم الفطر صوم - 00:47:12ضَ

لعلنا نركز على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:47:33ضَ

المهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم ورخص المنشأة التردد في السير لحظة السفر النصوص الشرعية الدنيا باقية على الاطلاق النووي في كل سفر او ان الشارع قيدها بحيث لم يجز - 00:47:51ضَ

هذه هي الرخص المتعلقة بالسفر الا في سفر مخصوص قدم معنا شيء من البحث في ذلك في مسألة قصر الصلاة المبالغ الكبير بفتح الكهف نشر ذلك ها هما بارك الله فيك وفقكم الله - 00:48:27ضَ