تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 52

سعد الشثري

الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني وخمسون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى - 00:00:04ضَ

نواصل به قراءة مباحث وفصول في كتاب الحج نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قالوا مصنف رحمه الله القول في الاحرام واتفق جمهور العلماء على ان الغسل للاهلال سنة - 00:00:24ضَ

وانه من افعال المحرم حتى قال ابن نوار ان هذا الغسل للاهلال عند ما لك اوكدوا ان هذا الغسل للاهلال عند مالك اوكدوا من اوكدوا من غسل الجمعة وقال اهل الظاهر هو واجب وقال ابو حنيفة والثوري يجزئ منه الوضوء - 00:00:43ضَ

وحجة اهل الظاهر مرسل ما لك من حديث اسماء بنت عميس انها ولدت محمد بن ابي بكر بالبيداء فذكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امرها فلتغتسل ثم لتهل - 00:01:02ضَ

والامر عندهم على الوجوب وعمدة الجمهور ان الاصل هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بامر لا مدفع فيه وكان عبد الله ابن عمر يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية يوم عرفة - 00:01:17ضَ

يبدو ان منشأ وخلاف ان قوله فلتغتسل هل هو باق على اصله دلالته على الوجوب او انه مصروف بانه امر جاء لدفع توهم عدم مشروعية الاغتسال بالنسبة لي النفساء ومثلها الحائض نعم - 00:01:35ضَ

ومالك يرى هذه الاغتسالات الثلاث من افعال المحرم واتفقوا على ان الاحرام لا يكون الا بنية واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير التلبية فقال مالك والشافعي تجزئ النية من غير التلبية - 00:01:58ضَ

وقال ابو حنيفة التلبية في الحج كالتكبيرة في الاحرام بالصلاة الا انه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية كما يجزئ عنده في افتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير - 00:02:15ضَ

وهو كل ما يدل على التعظيم. في ذكر مذهب ابي حنيفة في هذه المسألة نظر والذي يبدو ان الامام ابا حنيفة يرى ان الاحرام ينعقد بالنية متى اقترن بها فعل - 00:02:30ضَ

او لفظ وهو لا يقتصر على الالفاظ بل يرى ان الافعال مثل التجرد من المخيط رحمه الله واتفق العلماء على ان لفظ تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك - 00:02:48ضَ

ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهي من رواية مالك عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو اصح سندا واختلفوا في هل هي واجبة بهذا اللفظ ام لا؟ فقال اهل الظاهر - 00:03:08ضَ

هي واجبة بهذا اللفظ ولا خلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ وانما اختلفوا في الزيادة عليه او في تبديله واوجب اهل الظاهر رفع الصوت يبدو ان منشأ الخلاف هو - 00:03:25ضَ

ان لفظ التلبية لفظ تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل في حديث لتأخذوا عني مناسككم الجمهور طرفوها عن الوجوب بدلالة ان اصحابه كانوا يلبون بغير هذا اللفظ فكان يقرهم - 00:03:39ضَ

فقال اهل الظاهر هي واجبة بهذا اللفظ ولا خلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ وانما اختلفوا في الزيادة عليه او في تبديله واوجب اهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية وهو مستحب عند الجمهور لما رواه مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:03:58ضَ

اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية وبالاهلال واجمع اهل العلم على ان تلبية المرأة فيما حكاه ابو عمر هو ان تسمع نفسها بالقول. وقال ما لك لا يرفع المحرم صوته في مساجد الجماعة - 00:04:16ضَ

بل يكفيه ان يسمع من يليه الا في المسجد الحرام ومسجد منى فانه يرفع صوته فيهما واستحب الجمهور رفع الصوت عند التقاء الرفاق وعند الاطلال على شرف من الارض وقال ابو حازم كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:04:36ضَ

لا يبلغون الروح حتى تبح حلوقهم وكان مالك لا يرى التلبية من اركان الحج ويرى على تاركها دما وكان غيره يراها من اركانه وحجة من رآها واجبة ان افعاله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:04:56ضَ

اذا اتت بيانا لواجب انها محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وبهذا يحتج من اوجب لفظه فيها فقط ومن لم ير وجوب لفظه فاعتمد في ذلك على ما روي من حديث جابر - 00:05:16ضَ

قال اهل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ فذكر التلبية التي في حديث ابن عمر. وقال في حديثه والناس يزيدون على ذلك لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقول شيئا - 00:05:36ضَ

وما روي عن ابن عمر انه كان يزيد في التلبية وعن عمر ابن الخطاب وعن انس وغيره واستحب العلماء ان يكون فداء المحرم بالتلبية باثر صلاة يصليها واستحب العلماء ان يكون ابتداء المحرم بالتلبية باثر صلاة يصليها. فكان مالك يستحب ذلك باثر - 00:05:53ضَ

نافلة لما روي من مرسله ما روى مالك لما روى من مرسله عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد الحليفة - 00:06:20ضَ

ركعتين فاذا استوت به راحلته اهل واختلفت الاثار في الموضع الذي احرم منه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بحجته من اقطار ذي الحليفة فقال قوم من مسجد الحب - 00:06:34ضَ

فقال قوم من مسجد ذي الحليفة بعد ان صلى فيه وقال اخرون انما احرم حين اطل على البيداء وقال قوم انما اهل حين استوت به راحلته وسيل وسئل ابن عباس عن اختلافهم في ذلك فقال كل حدث لا عن اول اهلاله عليه الصلاة والسلام بل عن اول اهلال - 00:06:50ضَ

معه بل عن اول اهلال سمعه وذلك ان الناس يأتون متسابقين فعلى هذا لا يكون في هذا اختلاف ويكون الاهلال اثر الصلاة واجمع فقهاء الامصار على ان المكي لا يلزمه الاهلال حتى اذا خرج الى منى ليتصل له عمل الحج - 00:07:12ضَ

وعملتهم ما رواه ما لك عن ابن جريج انه قال لعبدالله بن عمر رأيتك تفعل هنا اربعا لم ارى احدا يفعلها فذكر منها ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس اذا رأوا الهلال ولم - 00:07:39ضَ

الا انت الا يوم التروية فاجابه ابن عمر اما الاهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته يريده حتى يتصل له عمل الحج - 00:07:53ضَ

وروى مالك ان عمر ابن الخطاب كان يأمر اهل مكة ان يهلوا اذا رأوا الهلال ولا خلاف عندهم ان المكي لا يهل الا من جوف مكة اذا كان حاجا واما اذا كان معتمرا فانهم اجمعوا على انه يلزمه ان يخرج الى الحل ثم يحرم منه ليجمع بين الحل - 00:08:08ضَ

والحرم كما يجمع الحاج اعني لانه لا يخرج الى عرفة وهو حل في هذا الذكر هذا الاتفاق نظر اهل الظاهر يخالفون له الاحرام من مكة الجملة فاتفقوا على انها سنة المعتمر - 00:08:30ضَ

واختلفوا ان لم يفعل فقال قوم يجزيه يجزيه وعليه دم وبه قال ابو حنيفة وابن القاسم وقال اخرون لا يجزيه وهو قول الثوري واشهب واما متى يقطع المحرم التلبية فانهم اختلفوا في ذلك فروى مالك ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:08:48ضَ

كان يقطع التلبية اذا زاغت الشمس من يوم عرفة وقال مالك وذلك الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلد ببلدنا وقال ابن شهاب كانت الائمة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة - 00:09:09ضَ

قال ابو عمر ابن عبدالبر واختلف في ذلك واختلف في ذلك عن عثمان وعائشة وقال جمهور فقهاء الانصار واهل الحديث ابو حنيفة والشافعي والثوري واحمد واسحاق وابو ثور وداوود وابن ابي ليلى وابو عبيد والطبري والحسن ابن حي - 00:09:28ضَ

ان المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة لما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة الا انهم اختلفوا متى يقطعها؟ فقال قوم اذا رماها باسرها لما روي عن ابن عباس ان الفضل ابن عباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه - 00:09:49ضَ

وسلم وانه لبى حين رمى جمرة العقبة وقطع التلبية في اخر حصاة وقال قوم بل يقطعها في اول جمرة يلقيها روي ذلك عن ابن مسعود وروي في وقت قطع التلبية اقاويل غير هذه - 00:10:10ضَ

الا ان هذين القولين هما المشهوران واختلفوا في وقت قطع التلبية بالعمرة فقال مالك يقطع التلبية اذا انتهى الى الحرم وبه قال ابو حنيفة وقال الشافعي اذا افتتح الطواف وسلف مالك في ذلك - 00:10:26ضَ

ابن عمر وعروة وعمدة الشافعي ان التلبية معناها اجابة الى الطواف بالبيت فلا تنقطعوا حتى يشرع في العمل وسبب الخلاف معارضة القياس لفعل بعض الصحابة وجمهور العلماء كما قلنا متفقون على ادخال المحرم الحج على العمرة ويختلفون في ادخال العمرة على الحج - 00:10:46ضَ

وقال ابو ثور لا يدخل حد لا يدخل حد يدخل لا يدخل حج على عمرة ولا عمرة على حج كما لا تدخل صلاة على صلاة يعني لا يجيز تحويل الحج من الافراد - 00:11:10ضَ

الى التمتع ولا من التمتع الى بافراد فهذه هي افعال والجمهور على انه يجوز النسك من من التمتع الى الافراد احمد يجيز قلب النسك من الافراد الى التمتع هذه فهذه هي افعال المحرم بما هو محرم - 00:11:27ضَ

وهو افعال الحج واما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول مكة فلنقل في الطواف القول في الطواف القول في الطواف بالبيت والكلام في الطواف في صفته وشروطه وحكمه في الوجوب او الندب وفي اعداده - 00:12:00ضَ

القول في الصفة والجمهور مجمعون على ان صفة كل طواف واجبا كان او غير واجب ان يبتدأ من الحجر الاسود فان استطاع ان يقبله قبله او يلمسه بيده ويقبلها ان امكنه - 00:12:20ضَ

ثم يجعل البيت عن يساره ويمضي على يمينه فيطوف سبعة اشواط يرمل في الثلاثة الاشواط الاول ثم يمشي في الاربعة وذلك بطواف القدوم على مكة وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع - 00:12:35ضَ

وانه لا رمل على النساء ويستلم الركن اليماني وهو الذي على قطر الركن الاسود لثبوت هذه الصفة من فعله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الاشواط الاول للقادم هل هو سنة او فضيلة؟ فقال ابن عباس هو سنة وبه قال الشافعي وابو حنيفة - 00:12:50ضَ

او اسحاق واحمد وابو ثور واختلف قول مالك في ذلك واصحابه واختلف قول مالك في ذلك واصحابه والفرق بين القولين ان من جعله سنة اوجب في تركه الدم ومن لم يجعله سنة لم يوجب في - 00:13:12ضَ

تركي شيئا واحتج من لم يرى الرمل واحتج من لم ير الرمل سنة بحديث ابن الطفيل عن ابن عباس قال قلت لابن عباس زعم قومك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت رمل وان ذلك سنة - 00:13:28ضَ

نعم فقال فقال صدقوا وكذبوا قال قلت ما صدقوا وما كذبوا. قال صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت وكذبوا ليس بسنة ان قريشا زمن الحديبية قالوا ان به وباصحابه هزالا وقعدوا على قعيقعان - 00:13:47ضَ

قيعان ايش اعيق عام بها اللفظ شيء؟ لا بدون يأس ثانية بدون بدون العين يا شيخ اي قعان اعيق وعانها سم قرب دنياك وقعدوا على اي قعان. نعم هو الجبل الذي نعم - 00:14:08ضَ

به المروة وقعدوا على قيقعان ينظرون الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاصحابه ارملوا اروه هم ان بكم قوة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الاسود الى اليماني فاذا توارى عنهم مشى - 00:14:40ضَ

فحجة الجمهور وحدث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل في الثلاثة الاشواط في حجة الوداع ومشى اربعة وهو حديث ثابت من رواية مالك وغيره. قالوا وقد اختلف على ابي الطفيل عن ابن عباس فروي عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر - 00:15:03ضَ

لاسفل الى الحجر الاسود وذلك بخلاف الرواية الاولى وعلى اصول الظاهرية يجب الرمل. لقوله خذوا عني مناسككم وهو قولهم او قول بعضهم الان ان فيما اظن فهنا بلفظة السنة لا اصطلاح المالكية - 00:15:21ضَ

مهجورات بهاء بها معنى قريب من الواجب ولذلك اوجبوا في تركه الدم بالنسبة للرمل موطن الرمل اه النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية كان يرمل من الحجر الاسود الى الركن اليماني - 00:15:42ضَ

في حجته كان يرمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود قال رحمه الله اجمعوا على انه لا رمل على من احرم بالحج من مكة من غير اهلها وهم المتمتعون بانهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا للقدوم - 00:16:06ضَ

المتمتعون عندما قدموا طافوا طواف العمرة وليس طواف الوضوء مم واختلفوا في اهل مكة هل عليهم اذا حجوا رمل ام لا؟ يعني في طواف افاضة فقال الشافعي كل طواف قبل عرفة مما يوصل بينه وبين السعي فانه يرمل فيه - 00:16:27ضَ

وكان مالك يستحب ذلك وكان ابن عمر لا يرى عليهم رملا اذا طافوا بالبيت على ما روى عنه مالك وسبب الخلاف هل الامر كان لعلة او لغير علة وهل هو مختص بالمسافر ام لا - 00:16:51ضَ

وذلك انه كان عليه الصلاة والسلام حين رمل واردا على مكة واتفقوا على ان من سنة الطواف واتفقوا على ان من سنة الطواف استلام الركنين الاسود واليماني للرجال دون النساء - 00:17:06ضَ

واختلفوا هل تستلم الاركان كلها ام لا؟ فذهب الجمهور الى انه انما انما يستلم الركنان فقط لحديث ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الا الركنين فقط - 00:17:22ضَ

فج من رأى استلام جميعها بما بما روي عن جابر قال كنا نرى اذا طفنا ان نستلم الاركان كلها وكان بعض السلف لا يحب ان ان يستلم الركنين الا في الوتر من الاشواط - 00:17:37ضَ

وكذلك اجمعوا على ان تقبيل الحجر الاسود خاصة من سنن الطواف ان قدر ان قدر وان لم يقدر على الدخول اليه قبل يده وذلك لحديث عمر بن الخطاب الذي رواه مالك انه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الحجر الاسود انما انت حجر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله - 00:17:55ضَ

وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله واجمعوا على ان على ان من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف وجمهورهم على انه يأتي بها الطائف عند انقضاء كل اسبوع ان طاف اكثر من اسبوع واحد - 00:18:17ضَ

واجاز بعض السلف الا يفرق بين الاسابيع والا يفصل بينهما بركوع ثم يركع و والا يفصل بينها يعني بين الاسابيع. والا يفصل بينها بركوع ثم يركع لكل اسبوع ركعتين. اي قد يطوف سبع واحد وعشرين شوط - 00:18:35ضَ

ثم يركع ثلاث ركعات وهم مرظون عن عائشة انها كانت لا تفرق بين ثلاثة الاسابيع ثم تركع ست ركعات وحجة الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وقال خذوا عني مناسككم - 00:18:59ضَ

وحجة من اجاز الجمع انه قال المقصود انما هو ركعتان لكل اسبوع والطواف ليس له وقت معلوم ولا الركعتان المسنونتان بعده اجاز الجمع بين اكثر من ركعتين لاكثر من اسبوعين وانما استحب من يرى ان يفرق - 00:19:17ضَ

وانما استحب من يرى ان يفرق بنا ثلاثة الاسابيع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف الى الركعتين بعد وتر من طوافه ومن طاف اسابيع غير وتر ثم عاد اليها لم ينصرف عن وتر من طوافه - 00:19:37ضَ

القول في شروطه. المنشأ الخلاف هل يجب الموالاة بين ركعتي الطواف والطواف هل هي تجب الموالاة بين الطواف ركعتين او لا نعم قال رحمه الله القول في شروطه واما شروطه فان منها - 00:19:55ضَ

فان منها حد فان منها حد موضعه وجمهور العلماء على ان الحجر من البيت وان من طاف ببيت لزمه حجر وجمهور العلماء على ان الحجر من البيت وان من طاف بالبيت لزمه ادخال لزمه ادخال لزمه ادخال الحجر فيه - 00:20:21ضَ

قالوا لزمه ادخال الحجر فيه وانه شرط في صحة طواف الافاضة وقال ابو حنيفة واصحابه هو سنة نعم اصحابه فقال ابو حنيفة واصحابه هو سنة وحجة الجمهور ما رواه مالك عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:20:41ضَ

لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة ولصيرتها على قواعد ابراهيم فانهم تركوا منها سبعة اذرع من الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب وهو قول ابن وهو قول ابن عباس وكان يحتج بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ثم يقول طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر - 00:21:00ضَ

وحجة ابي حنيفة طاهر الاية واما وقت جوازه فانه مختلف في ذلك على ثلاثة اقوال احدها اجازة الطواف بعد الصبح والعصر ومنعه وقت وقت الطلوع والغروب. وهو مذهب عمر بن الخطاب وابي سعيد الخدري وبه قال مالك واصحابه - 00:21:26ضَ

وجماعة والقول الثاني كراهيته بعد الصبح والعصر ومنعه عند الطلوع والغروب. وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعات والقول الثالث اباحة ذلك في هذه الاوقات كلها وبه قال الشافعي وجماعة - 00:21:49ضَ

واصول ادلتهم راجعة الى منع الصلاة في هذه الاوقات او اباحتها اما وقت الطلوع والغروب فالاثار متفقة على منع الصلاة فيها والطواف هل هو ملحق بالصلاة في ذلك الخلاف ومما احتجت به الشافعية حديث جبير ابن مطعم - 00:22:06ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف او يا بني عبد المطلب ان وليتم من هذا الامر شيئا فلا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت ان يصلي فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار - 00:22:28ضَ

رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة بسنده الى جبير ابن مطعم منشأ الخلاف هل هذا الحديث يشمل صلوات النوافل او المراد به مجرد الطواف بالتالي هل يكون الحديث مخصصا لعموم الادلة الدالة - 00:22:47ضَ

على اثبات النهي عن الصلاة في اوقات النهي اولى واختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة مع اجماعهم على ان من سنته الطهارة. فقال مالك والشافعي لا يجزئ طوافهم بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا. وقال ابو حنيفة يجزئ ويستحب له اعادة وعليه دم - 00:23:06ضَ

وقال ابو ثور اذا طاف على غير وضوء اجزأه طوافه ان كان لا يعلم ولا يجزئه ان كان يعلم والشافعي يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلي وعمدة وعمدة من شرط الطهارة في الطواف - 00:23:29ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم للحائض وهي اسماء بنت عميس ما كانت نفساء والصواب انه قاله لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت. وهو حديث صحيح وحتى تطوى ريشه - 00:23:47ضَ

المهم جاب اه موطن الشاهد قال ارى الا تطوفي بالبيت منعها من الطواف بالبيت وهو حديث صحيح وقد يحتجون ايضا بما روي انه صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة - 00:24:14ضَ

الا ان الله احل فيه النطق فلا ينطق فلا ينطق الا بخير وعملته من اجاز الطواف بغير طهارة اجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة وانه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر - 00:24:35ضَ

من الحدث اصله الصوم القول في اعداده واحكامه لكن شف الان على كلامه انه ما في احد من اهل العلم قال بجوازه طواف من غير طهارة مطلقا لم يشترط استيعاب الاقوال - 00:24:54ضَ

باسم الائمة الاربعة الرواية عن احمد قال رحمه الله القول في اعداده واحكامه واما اعداده فان العلماء اجمعوا على ان الطواف ثلاثة انواع طواف القدوم على مكة وطواف الافاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر - 00:25:23ضَ

وطواف الوداع هناك نوعان اخران طواف العمرة وطواف النفل واجمعوا على ان الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته وطواف الافاضة وانه المعني بقوله تعالى ثم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نيورهم وليطوفوا بالبيت العتيق - 00:25:44ضَ

وانه لا يجزئ عنه دم وجمهورهم على انه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الافاضة اذا نسي طواف الافاضة. لكونه قبل يوم النحر وقالت طائفة من اصحاب مالك ان طواف القدوم يجزئ عن طواف الافاضة كأنهم رأوا ان الواجب انما هو طواف واحد - 00:26:06ضَ

وجمهور العلماء على ان طواف الوداع يجزئ عن طواف الافاضة ان لم يكن طاف طواف الافاضة لان طواف لان لانه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الافاضة - 00:26:26ضَ

بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الافاضة واجمع فيما حكاه ابو عمر ابن عبد البر ان طواف القدوم والوداع من سنة الحاج الا لخائف فوات الحج فانه يجزي عنه طواف الافاضة - 00:26:41ضَ

واستحب جماعة من علماء لمن عرظ له هذا ان يرمل في الاشواط الثلاثة من طواف الافاظة على سنة طواف القدوم من الرمل واجمعوا على ان المكي ليس عليه الا طواف الافاضة كما اجمعوا على انه ليس على المعتمر الا طواف القدوم - 00:26:58ضَ

واجمعوا على ان من تمتع بالعمرة الى الحج ان عليه طوافين طوافا للعمرة لحله منها فطواف للحج يوم النحر على ما في حديث عائشة المشهورة واما المفرد للحج كان شيخ الاسلام يراه - 00:27:18ضَ

انه الرسالة الى طواف واحد واما المفرد للحج فليس عليه الا طواف واحد كما قلنا يوم النحر واختلفوا في القارن فقال مالك والشافعي واحمد وابو ثور يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد - 00:27:35ضَ

وهو مذهب عبد الله ابن عمر وجابر وعمدتهم حديث عائشة المتقدم وقال الثوري والاوزاعي وابو حنيفة وابن ابي ليلى على القارن طوافان وسعيان ورووا هذا عن علي عن علي وابن مسعود لانهما - 00:27:53ضَ

نسكان من شرط بانهما نسكان من شرط كل واحد منهما اذا انفرد طوافه وسعيه فوجب ان يكون الامر كذلك اذا اجتمع فهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعلده ووقته وصفته - 00:28:09ضَ

والذي يتلو هذا الفعل من افعال الحج اعني طواف القدوم هو السعي بين الصفا والمروة وهو الفعل الثالث للاحرام فلنقل فيه القول في السعي بين الصفا والمروة والقول في السعي في حكمه وفي صفته وفي شروطه وفي ترتيبه - 00:28:29ضَ

القول في حكمه اما حكمه؟ فقال مالك والشافعي هو واجب. وان لم يسعى كان عليه حجا وكان عليه حج قابل انهم يرون انه ركن وبه قال احمد واسحاق وقال الكوفيون هو سنة - 00:28:47ضَ

واذا رجع الى بلاده ولم يسعى كان عليه دم. وقال بعضه وتطوع ولا شيء على تاركه فعملت من اوجبه ما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى ويقول اسعوا - 00:29:03ضَ

فان الله كتب عليكم السعي روى هذا الحديث الشافعي عن عبد الله ابن المؤمل وايضا فان الاصل ان افعاله عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة محمولة محمولة على الوجوب الا ما اخرجه الدليل من سماع او اجماع او قياس عند اصحاب القياس - 00:29:15ضَ

وعمدة من لم يوجبه قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما قالوا ان معناه الا يطوف الا يطوف - 00:29:36ضَ

وهي قراءة ابن مسعود وكما قال سبحانه يبين الله لكم ان تضلوا. معناه اي لان لا تضلوا وظعفوا حديث ابن المؤمل وقالت عائشة الاية على ظاهرها وانما نزلت في الانصار تحرجوا ان يسعوا بين الصفا والمروة على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية - 00:29:49ضَ

لانه كان موضع لانه كان موضع ذبائح المشركين. وقد قيل انهم كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة تعظيما لبعظ الاصنام فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الاية مبيحة لهم وانما صار الجمهور الى انها من افعال الحج لانها صفة لانها صفة فعله صلى الله عليه وسلم تواترت بذلك الاثار - 00:30:10ضَ

وصل السعي بالطواف انا في المسعى ونائلة كان اهل المدينة يعتقدون ان بينهم وبينها عداوة كانوا يتحرجون من السعي بسببها فنزلت الاية نعم قال رحمه الله القول في صفته واما صفته فان جمهور العلماء على ان من سنة السعي بين الصفا والمروة - 00:30:35ضَ

ان ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء يمشي على جبلته حتى يبلغ بطن المسيل فيرمل فيه حتى يقطعه الى ما يلي المروة فاذا قطع ذلك وجاوزه مشى على سجيته حتى يأتي المروة - 00:31:04ضَ

فيرقى عليها حتى يبدو له البيت ثم يقول عليها نحو مما قاله من الدعاء والتكبير على الصفاء وان وقف اسفل المروة اجزأه عند جميعهم ثم ينزل عن المروة فيمشي على سجيته حتى ينتهي الى بطن المسيل - 00:31:21ضَ

فاذا انتهى اليه رمل حتى يقطعه الى الجانب الذي يلي الصفاء. يفعل ذلك سبع مرات يبدأ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة فان بدأ بالموروث فان بدأ بالمروة قبل الصفا الغى ذلك الشوط - 00:31:38ضَ

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به نبدأ بالصفاء يريد قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. فقال عطاء ان جهل فبدأ بالمروة اجزأ عنه - 00:31:53ضَ

واجمعوا على انه ليس في وقت السعي قول محدود فانه موضع دعاء وثبت من حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان اذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - 00:32:08ضَ

يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثله ويصنع على المروة مثل ذلك القول في شروطه واما شروطه فانه ما اتفقوا على ان من شرطه الطهارة من الحيض كالطواف ان من شرطه الطهارة من الحيض كالطواف - 00:32:29ضَ

كالطواف سواء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تسعي بين الصفا والمروة انفرد بهذه الزيادة يحيى عن مالك دون من روى عنه هذا الحديث - 00:32:51ضَ

ولا خلاف بينهم ان الطهارة ليست من شروطه الا الحسن فانه شبهه بالطواف. نعم زيادة ولا تسعي بين الصفا والمروة يا اهل العلم فيها كلام من جهتين من جهتي اه - 00:33:07ضَ

مخالفتها لبقية الرواة جهة الثانية ان بعضهم قال ان ما نهاها عن السعي بين الصفا والمروة لكون السعي تابعوه بكون السعي تابعا اه الطواف القول في ترتيبه واما ترتيبه فان جمهور العلماء اتفقوا على ان السعي انما يكون بعد الطواف - 00:33:21ضَ

وان من سعى قبل ان يطوف بالبيت فانه يرجع فيطوف وان خرج ام مكة اه فانه يرجع فيسعى ولا يجب ان يطول بس يطوف بين الصفا والمروة. نعم فان جهل ذلك حتى اصاب النساء في العمرة او في الحج كان عليه حج قابل - 00:33:44ضَ

والهدي والهدي او عمرة اخرى وقال ثوري فعل ذلك فلا شيء عليه. وقال ابو حنيفة اذا خرج من مكة فليس عليه ان يعود وعليه دم. فهذا هو القول في حكم السعي - 00:34:11ضَ

وشروطه المشهورة وترتيبه فهذا بارك الله فيكم ووفقكم الله كل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم يا اخوان - 00:34:26ضَ

الله - 00:35:01ضَ