تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 57

سعد الشثري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسألوا الله جل وعلا لي ولكم التوفيق لكل خير وبعد فهذا هو اللقاء السابع والخمسون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد - 00:00:05ضَ

نواصل فيه قراءة كتاب الجهاد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني بحكم الاربعة الاخماس واجمع جمهور العلماء على ان اربعة اخماس الغنيمة للغانمين اذا خرجوا باذن الامام - 00:00:23ضَ

واختلفوا في الخارجين بغير اذن الامام وفي من يجب له سهمه من الغنيمة ومتى يجب وكم يجب وفيما يجوز له من الغنيمة قبل القسم الجمهور على ان اربعة اخماس الغنيمة للذين غنموها - 00:00:46ضَ

خرجوا باذن الامام او بغير ذلك. لعموم قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء. الاية وقال قوم اذا خرجت السرية او الرجل الواحد بغير اذن الامام فكل ما ساق نفل يأخذه الامام - 00:01:02ضَ

وقال قوم بل يأخذه كله الغانم فالجمهور تمسكوا بظاهر الاية وهؤلاء كانهم اعتمدوا سورة الفعل الواقع من ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان جميع السرايا انما كانت تخرج عن اذنه عليه الصلاة والسلام - 00:01:19ضَ

فكأنهم رأوا ان اذن الامام شرط في ذلك وهو ضعيف واما من له السهم من الغنيمة فانهم اتفقوا على الذكران الاحرار البالغين واختلفوا في اضدادهم اعني في النساء والعبيد ومن لم يبلغ من الرجال ممن قارب البلوغ - 00:01:38ضَ

فقال قوم ليس للعبيد ولا للنساء حظ من الغنيمة. ولكن يرضخ لهم. وبه قال مالك وقال قوم لا يرضخ ولا لهم حظ الغانمين وقال قوم بل لهم حظ واحد من الغانمين وهو قول الاوزاعي - 00:01:56ضَ

وكذلك اختلفوا في الصبي المراهق فمنه واحد وقال قوم لهم حظ واحد من الغانمين وقال وهو قول الاوزاعي وكذلك اختلفوا في الصبي المراهق فمنهم من قال يقسم له وهو مذهب الشافعي ومنهم من اشترط في ذلك ان يطيق - 00:02:14ضَ

وهو مذهب مالك ومنهم من قال يرضخ له وسبب اختلافهم في العبيد هو هل عموم الخطاب يتناول الاحرار والعبيد معا ام الاحرار فقط دون العبيد وايضا فعمل الصحابة معارض لعموم الايات - 00:02:34ضَ

وذلك انه انتشر فيهم رضي الله عنهم ان الغلمان لا سهم لهم روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ذكره ابن ابي شيبة من طرق عنهما. كانه لان الخلاف ناشئ من هل يصح تخصيص العموم بقول - 00:02:52ضَ

قال ابو عمر ابن عبدالبر اصح ما روي من ذلك عن عمر ما رواه سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابن شهاب ابن مالك ابن اوس ابن الحدثان - 00:03:08ضَ

قال قال عمر ليس احد الا وله في هذا المال حق الا ما ملكت ايمانكم وانما صار الجمهور الى ان المرأة لا يقسم لها ويرضخ بحديث ام عطية ثابت قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:03:20ضَ

ونداوي الجرحى ونمرض المرضى وكان يرضخ لنا من الغنيمة وسبب اختلافهم هو اختلاف في تشويه المرأة بالرجل في كونها اذا غزت لها تأثير في الحرب ام لا فانهم اتفقوا على ان النساء مباح لهن الغزو - 00:03:38ضَ

فمن شبههن بالرجال اوجب لهن نصيبا في الغنيمة ومن رآهن ناقصات عن الرجال في هذا المعنى اما لم يوجب لهن شيئا واما اوجب لهن دون حظ الغانمين وهو الارظاخ والاولى اتباع الاثر - 00:03:55ضَ

وزعم الاوزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسهم للنساء بخيبر وكذلك يختلف في التجار والاجراء هل يسهم لهم ام لا؟ فقال مالك لا يسهم لهم الا ان يقاتلوا. وقال قوم بل يسهم لهم اذا شهدوا - 00:04:12ضَ

ذو القتال وسبب اختلافهم هو تخصيص عموم قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا بالقياس الذي يوجب الفرق بين هؤلاء وسائر الغانمين وذلك ان من رأى ان القياس قياس عكس - 00:04:30ضَ

ان الغانمين استحقوا الغنيمة قتالهم هؤلاء لم يقاتلوا فلم فلا يستحقوا هنا غنيمة هذا قياس عكس وذلك ان من رأى ان التجار والاجراء حكمهم حكم حكمهم حكم خلاف سائر المجاهدين لانهم لم يقصدوا القتال وانما قصدوا اما التجارة واما الاجارة استثناهم من ذلك العموم - 00:04:49ضَ

ومن رأى ان العموم اقوى من هذا القياس اجرى العموم على ظاهره ومن حجة من اجتثناهم ما خرجه عبد الرزاق ان عبدالرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين ان يخرج معهم - 00:05:17ضَ

فقال نعم فوعده فلما حضر الخروج دعاه فابى ان يخرج معه واعتذر له بامر عياله واهله فاعطاه عبدالرحمن ثلاثة دنانير على ان يخرج معه فلما هزموا العدو سأل الرجل عبدالرحمن نصيبه من المغنم فقال عبدالرحمن ساذكر امرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:33ضَ

ذكره له فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تلك الثلاثة دنانير حظه ونصيبه من غزوه في امر دنياه واخرته وخرج مثله ابو داوود عن يعلى ابن ان يعلم ابن منية - 00:05:58ضَ

ايش منيه جدته وامية والده ومرة ينسب لجدته ومرة لابيه ومن اجاز له القسم نعم ومن اجاز له القسم شبهه بالجعائل ايضا وهو ان يعين وهو ان يعين اهل وهو ان - 00:06:18ضَ

يعين اهل الديوان يعين وهو ان يعين اهل الديوان بعضهم بعضا اعني يعين القاعد منهم الغازي وقد اختلف العلماء في الجعائل فاجازها مالك بمراد ما يجعله الامام لمن ادى عملا معينا - 00:06:53ضَ

اجازها وقد اختلف العلماء في الجعائل فاجازها مالك ومنعها غيره ومنهم من اجاز ذلك من السلطان فقط او اذا كان الضرورة وبه قال ابو حنيفة والشافعي اتفاق بينها وبين ارظاخ - 00:07:19ضَ

لارظاخ هؤلاء قاتلوا مع الناس عموما فيعطون شيئا اما هؤلاء او كل اليهم مهمة يقول افتحوا هذا الباب ان اقتلوا هذا الرجل ولكم كذا قيل اغزوا مدينة اسمها ايه واما الشرط الذي يجب به للمجاهد السهم من الغنيمة فان الاكثر على انه اذا شهد القتال وجب له السهم وان لم يقاتل - 00:07:39ضَ

وانه اذا جاء بعد القتال فليس له سهم في الغنيمة. وبهذا قال الجمهور وقال قوم اذا لحقهم قبل ان يخرجوا الى دار الاسلام وجب له حظه من الغنيمة ان اشتغل في شيء من اسبابها وهو قول ابي حنيفة - 00:08:07ضَ

وسبب في اختلافهم سببان القياس والاثر اما القياس فهو هل يلحق تأثير الغاز فهو هل يلحق تأثير الغاز في الحفظ بتأثيره في الاخذ؟ يلحق فهو هل يلحق تأثير الغاز في الحفظ - 00:08:24ضَ

بتأثيره في الاخذ وذلك ان الذي شهد القتال له تأثير في الاخذ. اعني في اخذ الغنيمة وبذلك استحق السهم والذي جاء قبل ان يصلوا الى بلاد المسلمين له تأثير في الحفظ - 00:08:43ضَ

فمن شبه التأثير في الحفظ بالتأثير في الاخذ قال يجب له السهم وان لم يحضر القتال ومن رأى ان الحفظ اضعف ومن رأى ان الحفظ اضعف لم يوجب له واما الاثر - 00:08:56ضَ

فان في ذلك اثرين متعارضين احدهما ما روي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابانا ابن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد فقدم ابان واصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما فتحوها - 00:09:10ضَ

فقال ابان اقسم لنا يا رسول الله فلم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم منها والاثر الثاني ما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر ان عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله - 00:09:28ضَ

فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لاحد غاب عنها قالوا فوجب له السهم لان اشتغاله كان بسبب الامام قال ابو بكر ابن المنذر وثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الغنيمة لمن شهد الوقيعة - 00:09:44ضَ

واما السرايا التي تخرج من العساكر فتغنم الجمهور على ان اهل العسكر يشاركونهم فيما غنموا وان لم يشهدوا الغنيمة ولا القتال وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وترد سراياهم على قعدتهم - 00:10:03ضَ

اخرجه ابو داوود ولان لهم تأثيرا ايضا في اخذ الغنيمة. وقال الحسن البصري اذا خرجت السارية باذن الامام من عسكره خمسها وما بقي فلأهل السرية وان خرجوا بغير اذنه خمسها وكان ما بقي بين اهل الجيش كله - 00:10:22ضَ

وقال النخاعي الامام بالخيار ان شاء خمس ان شاء خمس ما ترد ان شاء خمس ما ترد السرية وان شاء نفله كله هناك من يرى ان هذه السرايا تعطى نافلة يعني زيادة عن حقها - 00:10:43ضَ

بعضهم يقول الخمس بالربع بعضهم يقول في الذهاب بالخمس وفي العودة بالربع هذا مذهب احمد والسبب ايضا في هذا الاختلاف هو تشبيه تأثير العسكر في غنيمة السرية بتأثير من حضر القتال بها وهم اهل السرية - 00:11:04ضَ

فان الغنيمة انما تجب عند الجمهور للمجاهد باحد شرطين اما ان يكون ممن حضر القتال واما ان يكون ردءا لمن حضر القتال واما كم يجب للمقاتل فانهم اختلفوا في الفارس فقال الجمهور للفارس ثلاثة اسهم - 00:11:24ضَ

تهم له وسهمان لفرسه. وقال ابو حنيفة للفارس سهمان تهم لفرسه وسهم له والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار ومعارضة القياس للاثر وذلك ان ابا داود خرج عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم لرجل وفرسه ثلاثة اسهم سهمان للفرس وسهم - 00:11:44ضَ

م لراكبه وخرج ايضا عن مجمع ابن جارية الانصاري مثل قول ابي حنيفة واما القياس المعارض لظاهر حديث ابن عمر فهو ان يكون سهم الفرس فهو ان يكون سهم الفرس اكبر من سهم الانسان - 00:12:06ضَ

هذا الذي اعتمده ابو حنيفة في ترجيح في ترجيح الحديث الموافق لهذا القياس على الحديث المخالف له. وهذا القياس ليس ليس بشيء لان سهم الفرس انما استحقه الانسان الذي هو الفارس بالفرس - 00:12:24ضَ

وغير بعيد ان يكون تأثير الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة اضعاف تأثير الراجل بل لعله واجب مع ان حديث ابن عمر اثبت واما ما يجوز للمجاهد ان يأخذ من الغنيمة قبل القصم فان المسلمين اتفقوا على تحريم الغلول لما ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه - 00:12:40ضَ

وسلم مثل قوله عليه الصلاة والسلام ادي الخائط والمخيط فان الغلول عار وشنار على مثل قوله عليه الصلاة والسلام. الابرة والمخيط لا بأس فان الغلول فان الغلول عار وشنار على اهله يوم القيامة الى غير ذلك من الاثار الواردة في هذا الباب - 00:13:02ضَ

واختلفوا في اباحة الطعام للغزاة ما داموا في ارض الغزو فاباح ذلك فاباح ذلك الجمهور ومنع من ذلك قوم وهو مذهب ابن شهاب والسبب في اختلافهم معارضة الاثار التي جاءت في تحريم الغلول للاثار الواردة في اباحة اكل الطعام - 00:13:27ضَ

من حديث ابن عمر وابن المغفل وحديث ابن ابي اوفاء فمن خصص احاديث تحريم الغلول بهذه اجاز اكل الطعام للغزاة ومن رجح احاديث تحريم الغلول على هذا لم يجز ذلك - 00:13:46ضَ

وحديث ابن مغفل هو قال وحديث ابن مغفل هو قال اصبت جراب شحم يوم خيبر فقلت لا اعطي منه شيئا فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم اخرجه البخاري ومسلم - 00:14:01ضَ

وحديث ابن ابي اوفى قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه الراجح ايضا البخاري واختلفوا في عقوبة الغال فقال قوم يحرق رحله وقال بعضهم ليس له عقاب الا التعزير - 00:14:16ضَ

وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث صالح ابن محمد ابن زائدة عن سالم عن ابن عمر انه قال قال عليه الصلاة والسلام من قل فاحرقوا متاعه الفصل الثالث في حكم الانفال - 00:14:36ضَ

واما تمثيل الامام من الغنيمة لمن شاء اعني ان يزيده على نصيبه. فان العلماء اتفقوا على جواز ذلك واختلفوا من اي شيء يكون النفل وفي مقداره وهل يجوز الوعد به قبل الحرب - 00:14:55ضَ

وهل يجب السلب للقاتل ام ليس يجب الا ان ينفله له الامام فهذه اربع مسائل هي قواعد هذا الفصل اما المسألة الاولى فان قوما قالوا النفل يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسلمين وبه قال مالك وقال قوم بل النفل انما يكون من خمس - 00:15:09ضَ

في الخمس وهو حظ الامام فقط وهو الذي اختاره الشافعي وقال قوم بل النفل من جملة غنيمة. وبه قال احمد وابو عبيدة وبه قال احمد وابو عبيدة وابو عبيدة هنا - 00:15:29ضَ

ومن هؤلاء من اجاز تنفير جميع الغنيمة بيده السلام وحده والسبب في اختلافهم هو هل بين الايتين الواردتين في المغانم تعارض ام هما على التخيير اعني قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء الاية - 00:15:50ضَ

وقوله تعالى يسألونك عن الانفال الاية فمن رأى ان قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا ناسخا لقوله تعالى يسألونك عن الانفال قال فمن رأى ان قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه - 00:16:12ضَ

ناسخ لقوله تعالى يسألونك عن الانفال قال لا نفل الا من الخمس او من خمس الخمس ومن رأى ان الايتين لا معارضة بينهما وانهما على التخيير اعني ان للامام ان ينفل من رأس الغنيمة من شاء - 00:16:34ضَ

وله الا ينفل بان يعطي جميع ارباع الغنيمة للغانمين قال بجواز النفل من رأس الغنيمة واختلافهم ايضا سبب اخر هو اختلاف الاثار في هذا الباب وفي ذلك اثران احدهما ما روي ما روى مالك عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبدالله بن عمر - 00:16:53ضَ

قبل نجد فغنموا ابلا كثيرة فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا وهذا يدل على ان النفل كان بعد القسمة من الخمس والثاني حديث حبيب ابن ابي مسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفر الربع من السرايا بعد الخمس في البداءة - 00:17:15ضَ

وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة يعني في بداءة في بداءة غزوه عليه الصلاة والسلام وفي انصرافه واما المسألة الثانية وهي ما مقدار ما للامام ان ينفل من ذلك عند الذين اجازوا النفل من رأس الغنيمة فان قوم قالوا لا يجوز ان ينفل اكثر من الثلث او الربع على حديث حبيب ابي مسلمة - 00:17:41ضَ

وقال قوم ان نفل الامام السرية جميع ما غنمت جاهزة مصيرا الى ان اية الانفال غير منسوخة بل محكمة وانها على عمومها وانها على عمومها غير مخصصة ومن رأى انها مخاصصة بهذا الاثر قال لا يجوز ان ينفل - 00:18:07ضَ

اكثر من الربع او الثلث يسألونك عن فالكل الانفال لله والرسول ظاهره توازن تنفيذي للجميع قبر انما فيه تنفيل الثلث والربع والخمس واما المسألة الثالثة وهي هل يجوز الوعد بالتنفيذ قبل الحرب ام ليس يجوز ذلك؟ فانهم اختلفوا فيه فكره ذلك مالك واجازه جماعة - 00:18:29ضَ

وسبب اختلافهم معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر لظاهر الاثر وذلك ان الغزو انما يقصد به وجه الله العظيم ولتكون كلمة الله هي العليا فاذا وعد الامام بالنفل قبل الحرب خيف ان يسفك - 00:18:58ضَ

كيف ان يسفك دماءهم الغزاة في حق غير الله تكون نيتهم له واما الاثر الذي يقتضي ظاهره جواز الوعد بالنفل فهو حديث حبيب ابن مسلمة. ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل في الغزو السرايا - 00:19:16ضَ

خارجة من العسكر الربع وفي القفول الثلث ومعلوم ان المقصود من هذا انما هو التنشيط على الحرب واما المسألة الرابعة وهي هل يجب سلب المقتول للقاتل او ليس يجب الا ان نفله له الامام - 00:19:34ضَ

فانه مختلف في ذلك فقال مالك لا يستحق القاتل سلب المقتول الا ان ينفله له الامام على جهة الاجتهاد وذلك بعد الحرب وبه قال ابو حنيفة والثوري وقال الشافعي واحمد وابو ثور واسحاق وجماعة السلف هو واجب للقاتل قال ذلك الامام - 00:19:55ضَ

او لم يقله ومن هؤلاء من جعل السلب له على كل حال ولم يشترط في ذلك شرطا ومنهم من قال لا يكون له وش الفرق بينه وبين القول الاول اللي قبله - 00:20:15ضَ

فرق بينهما انه اذا لم يقل الامام السلب للقاتل حينئذ هل يعطى السلب للقاتل او لا الاولون يقولون لا اه الاخرون يقولون يعطى ولو لم يقل الامام ذلك هذا منشأ الخلاف في هذه المسألة - 00:20:35ضَ

ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه هل هو على جهة كونه اماما بالتالي لا يستحق القاتل السلب الا باذن الامام في كل زمان او ان قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:55ضَ

ذاك على جهة النبوة فيثبت الحكم سواء اقر ذلك الحاكم او لم يقره. هم طب يا شيخ قول الشافعي واحمد ابو ثور مع قوله ومن هؤلاء من جعل من هؤلاء - 00:21:11ضَ

قول الشافعي هو واجب القاتل قال ذلك امام او لم يقله ومن هؤلاء من جعل السلف له على كل حال وبأمل ولم ولم ذلك شرطا معناه ان اولئك يشترطون شروطا - 00:21:31ضَ

ومنهم من قال لا يكون له السلف الا اذا قتله مقبلا غير مدبر. وبه قال الشافعي ومنهم من قال انما يكون السلف للقاتل اذا كان القتل قبل معمعة الحرب او بعدها. هذي الشروط. هذي الشروط. نعم - 00:21:46ضَ

واما ان قتله في حين المعمعة فليس له سلب. وبه قال الاوزاعي. وقال قوم ان استكثر الامام السلف جاز ان يخمسه وسبب اختلافهم هو احتمال قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين بعدما برد القتال - 00:22:03ضَ

من قتل قتيلا فله سلبه ان يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام على جهة النفل او على جهة الاستحقاق للقاتل ومالك رحمه الله قوي عنده انه على جهة النفل من قبل انه لم يثبت عنده انه قال ذلك عليه الصلاة والسلام ولا قضى - 00:22:19ضَ

وبه الا ايام حنين ولمعارضة اية الغنيمة له ان حمل ذلك على الاستحقاق. اعني قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء. الاية فانه لما نص في الاية فانه لما نص في الاية على ان الخمس لله - 00:22:40ضَ

علم ان الاربعة الاخماس واجبة للغانمين كما انه لما نص على الثلث للام في المواريث علم ان الثلثين للاب قال ابو عمر وهذا القول محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في حنين وفي بدر - 00:23:00ضَ

وروي عن عمر بن الخطاب انه قال كنا لا نخمس السلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج ابو داوود عن عوف ابن مالك الاشعي وخالد ابن الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل - 00:23:17ضَ

وخرج ابن ابي شيبة عن انس ابن مالك ان البراء بن مالك حمل على مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوس سرجه على قربوس سرجه فقتله فبلغ سلبه ثلاثين الفا - 00:23:32ضَ

فبلغ ذلك عمر فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب فقال لابي طلحة انا كنا لا نخمث السلب وان سبب البراء قد بلغ مالا كثيرا. ولا اراني الا خمسته قال قال ابن سيرين فحدثني انس ابن مالك انه - 00:23:48ضَ

اول تلب خمس في الاسلام وبهذا تمسك من فرق بين السلف القليل والكثير واختلفوا في السلف الواجب ما هو؟ فقال قوم له جميع ما وجد على المقتول واستثنى قوم من ذلك الذهب والفضة - 00:24:08ضَ

الفصل الرابع في حكم ما وجد من اموال المسلمين عند الكفار واما اموال المسلمين التي تسترد من ايدي الكفار فانهم اختلفوا في ذلك على اربعة اقوال مشهورة احدها ان ما استرد ان ما استرد المسلمون من ايدي الكفار من اموال المسلمين فهو لاربابها من المسلمين وليس للغزاة المستردين لذلك منها - 00:24:28ضَ

وممن قال بهذا القول الشافعي واصحابه ابو ثور والقول الثاني ان ما استرد المسلمون من ذلك هو غنيمة للجيش ليس لصاحبه منه شيء وهذا القول قاله الزهري وعمرو بن دينار وهو مروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه - 00:24:51ضَ

والقول الثالث ان ما وجد ان ما وجد من اموال المسلمين قبل القسم فصاحبه احق به بلا ثمن وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه احق به بالقيمة وهؤلاء ينقسموا قسمين فبعضهم رأى هذا الرأي في كل ما استرده المسلمون من ايدي الكفار باي وجه صار ذلك الى ايدي الكفار وفي اي موضع صار - 00:25:09ضَ

وممن قال بهذا القول مالك والثوري وجماعة. وهو مروي عن عمر ابن الخطاب. وبعضهم فرق بينما صار من ذلك الى ايدي الكفار غلبة حازوه حتى اوصلوه الى دار المشركين. وبينما اخذ وبينما اخذ منهم - 00:25:32ضَ

قبل ان يحوزوه ويبلغوا به دار الشرك فقالوا ما حازوه فحكمه ان فحكمه ان الفاه صاحبه قبل القسم فهو له. وان الفاه بعد القسم فهو احق به بالثمن قالوا واما ما لم - 00:25:48ضَ

يحزه العدو بان يبلوا دارهم به فصاحبه احق به قبل القسم وبعده. وهذا هو القول الرابع ايش نعم واختلافهم راجع الى اختلافهم فيه هل يملك الكفار على المسلمين اموالهم اذا غلبوهم عليها ام ليس يملكونها - 00:26:07ضَ

وسبب اختلافهم في هذه المسألة تعارض الاثار في هذا الباب والقياس وذلك ان حديث عمران ان حديث عمران ابن ابن حصين يدل على ان المشركين ليس يملكون على المسلمين شيئا. وهو قال اغار المشركون على سرح المدينة - 00:26:33ضَ

واخذوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة من المسلمين فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا فجعلت لا تضع يدها على بعير الا ارى حتى اتت العظباء - 00:26:51ضَ

فاتت ناقة دلولا فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لان نجاها الله لتنحرنها فلما قدمت المدينة عرفت عرفت النار. عرفت. فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فاتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته المرأة - 00:27:06ضَ

بنذرها فقال بئس ما جزيتها. لا نذر فيما لا يملك ابن ادم ولا نذر في معصية وكذلك يدل ظاهر حديث ابن عمر على مثل هذا وهو انه اغار له فرس - 00:27:27ضَ

فاخذها العدو فظهر عليه المسلمون. فردت عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهما حديثان ثابتان صار كذا بعض الالفاظ اعارت بمعنى انه ذهب منهم واصبح مكشوفا ها - 00:27:44ضَ

الذي يظهر اعارة بالعين واضح من خرج يراجع فقوله عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من منزل يعني واما الاثر الذي يدل على ملك الكفار على المسلمين فقوله عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ يعني انه باع دوره التي كانت له بمكة بعد - 00:28:11ضَ

عندما بعد هجرته منها عليه الصلاة والسلام الى المدينة واما القياس فان من شبه الاموال بالرقاب قال الكفار كما لا يملكون رقابهم فكذلك لا يملكون اموالهم كحال الباغي مع العادل - 00:28:39ضَ

اعني انه لا يملك عليهم الامرين جميعا ومن قال يملكون؟ قال من ليس يملك فهو ظامن لشيء ان فاتت عينه وقد اجمعوا على ان الكفار غير ضامنين لاموال المسلمين. فلزم عن ذلك ان الكفار ليسوا بغير مالكين للاموال فهم مالكون - 00:28:56ضَ

اذ لو كانوا غير مالكين لضمنوا واما من فرق بين الحكم قبل الغنم واما من فرق بين حكم قبل الغنم وبعده وبينما اخذه مشركون بغلبة او بغير غلبة بان صار اليهم من تلقائه مثل العبد الابق - 00:29:17ضَ

والفرس العائد فليس له حظ من النظر مثل العبد الابق والفرس العائر فليس له حظ من النظر وذلك انه ليس يجد وسطا بين ان يقول اما ان يملك المشرك على المسلم شيئا او لا يملكه - 00:29:38ضَ

فعاد اليه نعم الا ان يثبت في ذلك دليل سمعي لكن اصحاب هذا المذهب انما صاروا اليه لحديث الحسن ابن عمارة عن عبد الملك ابن ميسرة عن طاووس ابن عباس ان رجلا ان رجلا وجد بعيرا له كان المشركون قد اصابوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصبته قبل ان - 00:30:08ضَ

ان يقسم فهو لك وان اصبته بعد القسم اخذته بالقيمة لكن الحسن ابن لكن الحسن ابن عمارة مجتمع على ضعفه وترك الاحتجاج به عند اهل الحديث والذي عول عليه مالك فيما احسب من ذلك هو قضاء هو قضاء عمر بلا هو قضاء عمر بذلك - 00:30:31ضَ

هو قضاء عمر بذلك لكن ليس يوجع ذاك ليس يجعل له لكن ليس يجعل له اخذه بالثمن بعد القصم على ظاهر حديثه واستثناء ابي حنيفة واستثناء ابي حنيفة ام الولد والمدبر من سائر الاموال لا معنى له - 00:30:53ضَ

وذلك انه يرى ان الكفار يملكون على المسلمين سائر الاموال ما عدا هذين وكذلك قول مالك في ام ولدي انه اذا اصابها مولاها بعد القصم ان على الامام ان يفديها فان لم يفعل - 00:31:16ضَ

اجبر سيدها على فدائها مجبرة اجبر سيدها على فدائها فان لم يكن له مال اعطيت له واتبعه الذي اخرجت في نصيبه بقيمتها دينا متى ايسر دينا متى ايسر هو قول ايضا ليس له حظ من النظر لانه ان لم يملكها الكفار فقد يجب ان يأخذها بغير ثمن - 00:31:31ضَ

وان ملكوها فلا سبيل له عليها وايضا فانه لا فرق بينها وبين سائر الاموال الا ان يثبت في ذلك سماع ومن هذا الاصل اعني من اختلافهم هل يملك المشرك مال المسلم او لا يملك - 00:32:03ضَ

اختلف الفقهاء في الكافر يسلم وبيده مال مسلم هل يصح له ام لا؟ فقال مالك ابو حنيفة يصح له وقال الشافعي على اصله لا يصح له واختلف مالك ابو حنيفة الى الاختلاف في منشأ الاختلاف هل الكفار يملكون - 00:32:18ضَ

ما اخذوه من اموال المسلمين او لا. نعم واختلف مالك وابو حنيفة اذا دخل مسلم الى الكفار على جهة التلصص واخذ مما في ايديهم مال مسلم فقال ابو حنيفة هو اولى به وان اراده صاحبه اخذه بالثمن. وقال مالك هو لصاحبه - 00:32:36ضَ

فلم يجري على اصله ومن هذا الباب اختلاف في الحربي يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب ويترك في دار الحرب ولده وزوجه وماله هل يكون لما ترك ان يكونوا لما ترك حرمة مال المسلم - 00:32:57ضَ

وزوجه وذريته فلا يجوز تملكهم للمسلمين ان غلبوا على ذلك ام ليس لما ترك حرمة فمنهم من قال لكل ما ترك حرمة الاسلام ومنهم من قال ليس له حرمة ومنهم من فرق بين المال والزوجة والولد فقال ليس للمال حرمة وللولد والزوجة حرمة وهذا - 00:33:17ضَ

على غير قياس وهو قول مالك والاصل ان المبيح للمال هو الكفر وان العاصم له هو الاسلام كما قال عليه الصلاة والسلام فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم فمن زعم ان ها هنا مبيح للمال - 00:33:39ضَ

غير الكفر فمن زعم ان ها هنا مبيحا للمال غير الكفر من تملك عدو او غيره فعليه الدليل وليس ها هنا دليل تعارض به هذه القاعدة والله اعلم داخل قال رحمه الله الفصل الخامس في حكم ما افتتح المسلمون من الارض عنوة - 00:33:56ضَ

واختلفوا في من افتتح فيما افتتح المسلمون من الارض عنوة فقال مالك فظم العين نراجع عليه بفتح الفصل الخامس في حكم من افتتح المسلمون من الارض عنوة واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الارض عنوة فقال مالك لا تقسم الارض وتكون وقفا - 00:34:26ضَ

يصرف خراجها في مصالح المسلمين من ارزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير الا ان يرى الامام في وقت من الاوقات ان المصلحة تقتضي القسمة فان له ان يقسم الارض. وقال الشافعي بين الغانمين. نعم - 00:34:49ضَ

وقال الشافعي الاراضون المفتتحة تقسم كما تقسم الغنائم. يعني خمسة اقسام وقال ابو حنيفة الامام مخير بين ان يقسمها على المسلمين او يضرب على اهلها الكفار فيها الخراج ويقرها بايديهم - 00:35:08ضَ

وسبب اختلافهم ما يظن من التعارض بين اية سورة الانفار واية سورة الحشر وذلك ان اية الانفال تقتضي بظاهرها ان كل ما ان كل ما غنم يخمس وهو قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم - 00:35:24ضَ

وقوله تعالى في اية الحشر والذين جاءوا من بعدهم عطفا على ذكر الذين اوجب لهم الفيء الذين اوجب لهم يمكن ان يفهم منه ان جميع الناس الحاضرين والاتين شركاء في الفيل - 00:35:41ضَ

كما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم ما ارى هذه الاية الا قد عمت الخلق حتى حتى الراعي بكدا او كلاما هذا معناه - 00:35:56ضَ

ولذلك لم تقسم الارض للنفط التي التي افتتحت في ايامه عنوة من ارض العراق ومصر فمن رأى ان الايتين متواردتان على معنى واحد وان اية الحشر مخصصة لاية الانفال استثنى من ذلك الارض. ومن رأى ان الايتين ليستا متواردتين على معنى واحد. بل رأى ان اية - 00:36:12ضَ

عن فارس غنيمة واية الحشر في الفئ على هو الا ما هو الظاهر من ذلك؟ قال تخمس الارض ولا بد ولا سيما انه قد ثبت انه عليه الصلاة والسلام قسم خيبر بين الغزاة - 00:36:32ضَ

قالوا فالواجب ان تقسم الارض لعموم الكتاب وفعله عليه الصلاة والسلام الذي يجري مجرى البيان المجمل فضلا عن العام واما ابو حنيفة فانما ذهب الى التخيير بين القسمة وبين ان يقر الكفار فيها على على خراج يؤدونه لانه زعم انه قد روي ان - 00:36:47ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر بالشطر ثم ارسل ابن رواحة فقاسمهم قالوا فظهر من هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قسم جميعها ولكنه قسم طائفة من الارض وترك طائفة لم يقسم - 00:37:06ضَ

قالوا فبان بي هذا ان الامام بالخيار بين القسمة والاقرار بايديهم. وهو الذي فعل عمر رضي الله عنه وان اسلموا بعد الغلبة عليهم كان مخيرا بين المن عليهم او قسمتها على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة اعني من المن وهذا انما يصح - 00:37:23ضَ

على رأي من رأى انه افتتحها عن وهم فان الناس اختلفوا في ذلك وان كان الاصح انه افتتحها عنوة لانه الذي خرجه مسلم وينبغي ان تعلم ان قول من قال ان اية الفيء واية الغنيمة محمولتان على الخيار وان اية الفيء ناسخة لاية الغنيمة - 00:37:43ضَ

او مخصصة لها انه قول ضعيف جدا. الا انه يكون اسم الا ان يكون اسم الفيء والغنيمة. اسمه الا ان يكون اسم الفيء والغنيمة يدلان على معنى واحد فان كان ذلك - 00:38:04ضَ

فالايتان متعارضتان لان اية الانفال توجب التخميس واية الحشر توجب القسمة دون التخميس فوجب ان تكون احداهما فوجب ان تكون احداهما ناسخة للاخرى او يكون الامام مخيرا بين التخميس وترك التخميس - 00:38:18ضَ

وذلك في جميع الاموال المغنومة وذكر بعض اهل العلم ان مذهب انه مذهب لبعض الناس واظنه حكاه عن المذهب ويجب على مذهب من يريد ان يستنبط من الجمع بينهما ترك قسمة الارض وقسمة ما عدا الارض - 00:38:38ضَ

ان تكون كل واحدة من ايتين مخصصة مخصصة بعض ما في الاخرى او ناسخة له حتى تكون اية الانفال خصصت من عموم اية الحشر ما عدا الاراضين فاوجبت فيها فيها الخمس - 00:38:56ضَ

واية الحشر فاوجبت يعني الاية فاوجبت فيها الخمس واية الحشر خصصت من اية الانفال الارض فلم توجب فيها خمسا وهذه الدعوة لا تصح الا بدليل مع ان الظاهر من اية الحشر انها تضمنت القول في نوع من الاموال مخالف - 00:39:17ضَ

مخالف الحكم للنوع الذي تضمنته اية الانفال وذلك ان قوله تعالى فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب هو تنبيه على العلة التي من اجلها لم يوجب لم يوجب حق للجيش خاصة دون الناس - 00:39:39ضَ

والقسمة بخلاف ذلك اذ كانت تؤخذ بالايجاف بارك الله فيك ووفقك الله للخير وجعلنا الله واياكم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله اجمعين ويلي بارك الله فيكم - 00:39:55ضَ