الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو لقاؤنا السادس في قراءة كتابه بداية المجتهد لابن رشد الحثيث رحمه الله تعالى اتفضل يا باشا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله المسألة الثانية - 00:00:00
الماء الذي خالطه زعفران او غيره من الاشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبا متى غيرت احد اوصافه فانه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك والشافعي ومطهر عند ابي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ - 00:00:24
وسوء اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه امثال هذه الاشياء اعني هل يتناوله او لا يتناوله؟ فمن رأى انه لا يتناوله اسم الماء المطلق وانما يضاف الى الشيء الذي خالطه فيقال - 00:00:43
قالوا ما فيقال ماء كذا لا ماء مطلق لم يجز الوضوء لم يجز الوضوء به لم يجز الوضوء به اذ كان الوضوء انما يكون بالماء المطلق ومن رأى انه يتناوله اسم الماء المطلق اجاز به الوضوء. وبظهور عدم تناول اسم الماء للماء للماء المطبوخ مع شيء - 00:01:00
طاهر اتفقوا على انه لا يجوز الوضوء به. وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه. الا ما في كتاب ابن شعبان من اجازة طهر الجمعة بماء الورد. والحق ان الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة. فقد يبلغ من الكثرة الى حد لا - 00:01:24
تناوله اسم الماء المطلق مثل ما يقال ماء الغسل. وقد لا يبلغ بلى ذلك الحد. وبخاصة هل اصعب ماء العسل؟ صح؟ مثل ما يقال ماء العسل وقد لا يبلغ الى ذلك الحد. وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط؟ ولذلك لم لم يعتبر - 00:01:44
للريحة قوم ممن منعوا الماء المضاف. وقد قال عليه الصلاة والسلام لام عطية عند امره اياها بغسل ابنته اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا او شيئا من كافور. فهذا ماء مختلط. فهذا ماء مختل - 00:02:12
ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما. فاجازه مع القلة وان ظهرت الاوصاف ولم يجزه - 00:02:32
مع الكثرة هذه المسألة ينبغي ان يحرر محل النزاع فيها بان الماء الذي خالطه شيء من غيره فلم يغير شيئا من صفاته فانه يجوز الوضوء به بالاتفاق وانما النزاع فيما - 00:02:48
خالطه شيء فغير شيء من اوصافه الثلاثة المتعلقة اللون او الطعم او الريح. والتغير الذي يكون في الماء قد يكون من امر ناشئ من الماء. وقد يكون من امر خارج عن الماء - 00:03:15
فمن امثلة ما ينشأ عن الماء ما المياه التي تكون فيها ملوحة؟ او المياه التي يكون فيها تغير بسبب بقائها ومكثها فهذا ايضا ينبغي ان يقال به اجازة الوضوء به - 00:03:42
وان كان فيه خلاف يسير قد اشار اليه المؤلف عند الكلام على الماء الاجن ثم نعلم ان موطن البحث هو في الماء الذي خالطه شيء من غيره وغير شيئا من صفاته - 00:04:04
قد ذكر المؤلف هنا قولين وينبغي ايضا ان يلاحظ ان الماء الذي تغير سلب منه اسم الماء انه لا يجوز به حسب قول الجماهير خلافا لاحد القولين عن ابي حنيفة و - 00:04:31
ان كان في النقل عن الامام ابي حنيفة نظر ان كان نقل عن الامام ابي حنيفة في هذه المسألة نظر ومن امثلة هذا مثلا الماء الذي طبخ فيه اللحم فأصبح مرقا - 00:04:54
او الماء الذي طبخ فيه اوراق الشاهي فاصبح يسمى باسم الشاي او القهوة فهذا سلب منه والماء وبالتالي لا يجوز ان يتوضأ به الاتفاق خلافا لما ورد عن الامام ابي حنيفة من القول باجازة الوضوء بالنبيذ على خلاف فيه - 00:05:16
ويبقى عندنا الماء الذي لا زال يطلق عليه اسم الماء مع وجود شيء خالطه من غيره فغيره فذكر المؤلف عن الامام ابي حنيفة اجازة الوضوء به بناء على ان ويطلق عليه اسم ماء فيقال ماء آآ فيقال آآ - 00:05:48
ماء الورد او نحو ذلك والجمهور يمنعون منه باعتبار انه ليس مما يطلق عليه اسم الماء مطلقا انما يطلق عليه اسم الماء على جهة التقييد وقد اشار المؤلف الى شيء من سبب الخلاف في هذا - 00:06:20
ولعل الخلاف عائد الى مسألة الاسم المطلق هل يصدق على كامل مسماه او على اقل مسمياته. فان قلنا بانه يطلق على اقل مسمى حياته جاز الوضوء بهذه المياه. ويبقى عندنا مسألة الماء المستخرج من - 00:06:45
تعلمون ان بعض النباتات يكون فيها رطوبة فيستخرج منها الماء وهذه المياه على نوعين منها ما يطلق عليه اسم الماء باطلاق بحيث لا يكون مقيدا. ومنها ما يكون تارة لغيره بحيث لا يطلق عليه اسم الماء المطلق. وانما يقيد كماء - 00:07:13
الورد ونحوه فهذا ذكر المؤلف فيه خلافا عن ابن شعبان ومنشأ الخلاف عنده من مثل منشأ الخلاف بالمسألة الاولى واشار المؤلف في اخر البحث الى ان المخالطة تختلف بكثرة والقلة - 00:07:47
ولعل مراده بهذا كثرة كثرة التغير وقلة التغير فان ما قل تغيره جاز الوضوء به بخلاف ما كثر تغيره. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء فيه شيء - 00:08:15
عجيب وذكر المؤلف ايضا حديث ام عطية في قوله اغسلنها بماء وسدر وجعلنا في الاخرة كافورا فهنا هذا الماء المخالط للسدر لا بد ان يتغير ومثله المخالط الكافور فالاول يتغير في - 00:08:40
رائحته وفي طعمه وفي لونه ولكنه لا يخرجه عن اسم الماء. وهكذا في المخالط للكافور فانه يغير رائحته ومع ذلك جاز تغسيل الميت به وما ذاك لله لكونه ماء طاهرا. فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف - 00:09:02
في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله المسألة الثالثة الماء المستعمل في الطهارة. يختلف فيه على ثلاثة باقوال فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال. وهو مذهب الشافعي وابي حنيفة. وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده - 00:09:28
وهو مذهب مالك واصحابه. وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا. وبه قال ابو وداوود واصحابه وشذع يوسف فقال انه نجس وسوي خلافي في هذا ايضا ما يظن من انه لا يتناوله اسم الماء المطلق. حتى ان بعضهم غلا فظن ان اسم الغسالة - 00:09:48
احق فأحق به من اسم ما. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحابه يقتتلون على فضل وضوئه. ولا لابد ان يقع من الماء المستعمل في الاناء الذي بقي فيه الفضل. وبالجملة فهو ماء مطلق لانه في الاغلب ليس ينتهي الى ان يتغير - 00:10:10
احد اوصافه بدلس الاعضاء التي تغسل به فان انتهى الى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير احد اوصافه بشيء طاهر وان كان هذا تعافه النفوس اكثر وهذا وهذا وهذا لحظ من كرهه - 00:10:30
واما من زعم انه نجس فلا دليل معه. نعم. هذه المسألة ينبغي ان يلاحظ ان المراد بها الماء الذي جرى على الاعضاء اما الماء الذي كان باقي الماء الذي يبقى في الاناء بعد وضوء المتوضئ فهذا يجوز الوضوء به - 00:10:49
اتفاق وانما الخلاف في الماء الذي جرى على الاعضاء. وقد ذكر المؤلف الخلافي هذه المسألة ولكن الذي يظهر من منشأ الخلاف هو في الخلاف في مسألة انقسام المياه فان المالكية يرون ان المياه تنقسم الى طاهر ونجس - 00:11:11
وبالتالي قالوا هذا مضموم الى قسم الطاهر فيجوز الوضوء به والجمهور يقسمون المياه الى ثلاثة اقسام ماء طهور يصح التطهر به وماء طاهر يصح استعماله ويجوز استعماله ولا يصح الوضوء - 00:11:37
الوضوء به وجعلوا الماء المستعمل في الطهارة من هذا القسم واما القسم الثالث فهو الماء النجس فمنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في تلك المسألة وقد تقدم ذكر شيء من احكامها فيما يتعلق بمن غمس يده في الاناء - 00:12:01
بعد استيقاظه من نوم الليل واما ما ذكره المؤلف من ارجاع الخلاف الى تناول اسم المائلة فان الجميع لا ينفي اذا تلاقى اسم الماء على هذا النوع. ولكنهم يرون انه ماء مستعمل - 00:12:24
وقد يستدلون على ذلك قد يستدل المانع من من الوضوء به هذا الماء بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم قالوا هذا دليل على تأثر - 00:12:48
استعمال الماء في رفع الاحداث بحيث يسلبه ذلك وصف الطهورية. نعم وما قال احد يا شيخ خلافه باستخدام الشيء في العبادة الا يستخدم في عبادة اخرى لا اظن احدا يقول بان في مثل هذا الكلام - 00:13:12
ولا لا؟ لوجب ان نغير الفرشة فرشت المسجد كل صلاة تغير تراب المسجد فهي ثوبك استعمله الشيخ الرمي بالحصان في الجمرات كذلك؟ ايه هذاك اثر عن ابن عباس في لولا اثر ابن عباس - 00:13:39
كما قال من قال بمنع استعماله. نعم المسألة الرابعة اتفق العلماء على طهارة اثار المسلمين وبهيمة الانعام. واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا. فمنهم من زعم ان كل حيوان طاهر فمن زعم ان فمنهم من زعم ان كل حيوان طاهر السور ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير - 00:13:58
فقط وهذان القولان مرويان عن مالك ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب. وهو مذهب الشافعي ومنهم من استثنى من ذلك السباع عام وهو مذهب ابن القاسم ومنهم من ذهب الى ان الآثار تابعة للحوم. فإن كانت اللحوم محرمة فالآثار - 00:14:23
نجسة وان كانت مكروهة فالاثار مكروهة. وان كانت مباحة فالاثار طاهرة. واما سؤر المشرك فقيل انه نجس وقيل انه مكروه اذا كان يشرب الخمر. وهو مذهب ابن قاسم. وكذلك عنده جميع اثار الحيوان - 00:14:43
التي لا تتوقع النجاسة غالبا. مثل الدجاج المخلى والابل الجلالة والكلاب المخلة وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة اشياء. احدها معارضة القياس لظاهر الكتاب. والثاني معارضته لظاهر الاثار. والثالث معارضة الآثار بعضها بعضا في ذلك - 00:15:03
اما القياس فهو انه لما كان الموت من غير زكاة هو سبب هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع. وجب ان تكون الحياة هي سبب طهية سبب طهارة عين الحيوان. واذا كان ذلك كذلك فكل حي - 00:15:28
طه فكل حي طاهر العين. وكل طاهر العين فسؤره طاهر. واما ظاهر الكتاب فانه عارض هذا القياس سافر خنزيري والمشرك وذلك ان الله تعالى يقول في الخنزير فانه ردس وما هو رجز في عينه فهو نجل فهو نجم - 00:15:45
في سن عينه. ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط ومن لم يستثنه حمل قوله ردس على جهة الذم له. واما المشرك ففي قوله تعالى انما المشركون فمن حمل هذا ايضا على ظاهره استثنى بالمقتضى ذلك في القياس للمشركين. ومن اخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه - 00:16:05
واما الاثار فانها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع. اما الكلب فحديث ابي هريرة المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في بناء احدكم فليغرقه وليغسله سبع مرات. وفي بعض طرقه اولاهن بالتراب في بعضها - 00:16:32
وعفروه الثابرة بالتراب. واما الهر فما رواه قرة عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور الاله اذا ولغ فيه الهر ان يغسل مرة او مرتين. وقرة ثقة عند اهل الحديث. واما السباع فحديث ابن عمر - 00:16:52
متقدم عن ابيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال ان كان الماء قلتين لم يحمل خبثا واما تعارض الاثار في هذا الباب فمنها انه روي عنه انه سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة. تريدها الكلاب والسباع - 00:17:12
فقال لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر شرابا وطهورا. ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه وهو قوله يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا. وحديث ابي قتادة ايضا الذي خرجه مالك ان كبشة - 00:17:32
سكبت له وضوءا فجاءت هرة فجاءت هرة لتشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت. ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات - 00:17:52
ابو قتادة رضي الله عنه نعم. فاختلف العلماء في تأويل هذه الاثار ووجه جمعها مع القياس المذكور. فذهب مالك في الامر باراقة سؤل الكلب وغسل الاناء منه الى ان ذلك عبادة غير معدلة الى ان ذلك عبادة غير معللة. وان الماء الذي يلغي - 00:18:10
وان الماء الذي يليغ فيه ليس بلاجس. ولم ير اراقة ما عدا الماء من الاشياء التي يليغ فيها الكلب في المشهور عنه. وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له ولانه ظن ايضا انه ان فهم منه ان الكلب نجس ان الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب - 00:18:36
فهو قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. يريد انه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته وايد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس يشترط في غسلها العدد. فقال ان هذا الغسل - 00:19:00
انما هو عبادة ولم يعرج على سائر تلك الاثار بضعفها عنده. واما الشافعي فاستثني الكلب من الحيوان الحي ورأى ورأى ان ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سبله. وان لعابه هو النجس لا عينه فيما احسب. وانه يجب ان - 00:19:20
يغسل الصيد منه. وكذلك الستر الخنزير لمكان الاية المذكورة. واما ابو حنيفة فانه زعم ان المفهوم من هذه الاثار الواردة بنجاسة سبل السباع والهتر والكلب هو من قبيل تحريم لحومها. وان هذا من باب الخاص اريد به العام - 00:19:40
فقال الاثار تابعة للحوم فتابعة للحوم الحيوان. واما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهرة والسباع على ظاهر الاحاديث الواردة في ذلك. واما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر. فاستثنى من ذلك السباع فقط - 00:20:00
اما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله ولمعارضة ظاهر الكتاب له ولمعارضة حديث ابي قتادة له. اذ علل عدم نجاسة الهر من قبل انها من والكلب طواف. واما الهرة فمصيرا الى ترجيح حديث ابي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين. وترجيح - 00:20:20
حديث ابن عمر على حديث عمر وما ورد في معناه لمعارضة حديث ابي قتادة له بدليل الخطاب. وذلك انه لما علل عدم جلستي في الهرة بسبب الطواف فهفهم منه ان ما ليس بطواف وهي السباع فاثارها محرمة. وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم. واما - 00:20:46
ابو حنيفة فقال فقال كما قلنا بنجاسة سؤل الكلب. ولم يرى العدد في غسله شرطا في طهارة اناء الذي ولغ فيه. الذي ولغ فيه لانه اعرض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات. اعني ان المعتبر فيها انما هو ازالة العين فقط. وهذا على عادته في رد اخبار - 00:21:09
الاحاد بمكان معارضة الاصول لها. قال القاضي فاستعمل من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا اعني انه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الاصول. ولم يستعمل ما عارضته منه الاصول وعوض ذلك - 00:21:30
لانه مذهب ابي هريرة الذي روى الذي روى الحديث. فهذه هي الاشياء التي حركت الفقهاء الى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة وقادتهم الى الافتراق فيها. ومسألة اجتهادية محضة يعسر ان يوجد فيها ترجيح. ولعل الارجح ان - 00:21:50
ما من طهارة اثار الحيوان الكلب الكلب والخنزير والمشرك لصحة الاثار الواردة في الكلب. ولان ظاهر الكتاب اولى ان يتبع في القول بنجاسة عين خنزير والمشرك من القياس ذلك ظاهر الحديث وعليه اكثر الفقهاء اعني على القول بنجاسة سؤر الكلب فان الامر باراقة ما ولغ فيه الكلب - 00:22:10
مخيل مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولا وفي. اعني ان المفهوم بالعادة في الشرع من الامر باراقة وغسل الاناء منه هو لنجاسة الشيء. وما اعترضوا به من انه لو كان ذلك لنجاسة الاناء لما اشترط فيه العدد - 00:22:36
فغير نكير ان يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم. تغليظا لها قال القاضي وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات المراد بالقاضي المؤلف ابن رشد الحفيظ - 00:22:56
الى ان وقد ذهب جدي قال القاضي وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات الى ان هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة بل من سبب ما يتوقع ان يكون الكلب الذي ولغ في الاناء كالباء - 00:23:15
فيخاف من ذلك السم بسبب هل من سبب ما يتوقع؟ من سمي عندنا مسعور. نعم بل من سبب ما يتوقع ان يكون الكلب الذي ولغ في الاناء كذبا. فيخاف من ذلك السم. قال ولذلك جاء هذا - 00:23:36
عدد الذي هو السبع في غسله. فان هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الامراض الذي قاله رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية. فانه اذا قلنا ان ذلك الماء - 00:23:57
غير نجس فالاولى ان يعطى علة في غسله فالاولى ان يعطى قلة في غسله من ان يقول انه غير معلل. وهذا طاهر بنفسه. وقد اعترض عليه فيما وقد اعترض عليه فيما وهذا ظاهر - 00:24:15
نعم نسخة ظاهر نسخة طاهر. نعم. نعم. وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بان قال ان الكلب الكلب لا يقرب الماء في حين سلبه. وهذا الذي قاله عند استحكام هذه العلة بالكلاب. لا في مبادئها وفي اول حدوثها - 00:24:37
فلا معنى لاعتراضهم وايضا فانه ليس في الحديث ذكر الماء. وانما فيه ذكر الاناء. ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه الله الله اعني قبل ان يستحكم به الكلب ولا ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع - 00:25:01
فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب اذا وقع في الطعام ان يغمس وتعديل ذلك بان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء وتعليم ذلك بان في احد في احد جناحيه داء في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. واما ما قيل في المذهب من ان هذا - 00:25:20
كلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه او الكلب الحضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل. الا ان يقول قائل ان ذلك اعني فهي من باب التحريج في اتخاذه. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق - 00:25:42
الشؤم صور الحيوان والمراد به الماء الباقي في الاناء بعد شرب الحيوان منه وقد ذكر المؤلف اختلافا كثيرا فيه فمن هم من قال الاصل طهارته الا ما ورد في النص. القول في - 00:26:02
نجاسة الماء فيه. وبعضهم قال او ما الحق به على لا جهة القياس ومن ثم فهذه المسألة لها منشأ خلاف منها هل الحيوان الذي يشرب من الماء يبقى من اثره شيء في الماء - 00:26:32
او انه لا يبقى منه شيء. فمن المعلوم ان بعض الحيوانات اذا شرب مز الماء بدون ان يبقى شيء من عمله او من لعابه كالطير مثلا بخلاف في حيوانات اخرى فانه يبقى من اثارها شيء. من امثلة ذلك الكلب. فانه - 00:27:02
لسانه في الماء ثم يخطف او ثم يلتقط شيئا من الماء فيتأثر الماء بلعابه. وهكذا ايضا من اسباب الخلاف في هذه المسألة الخلاف في اثر وجود النجاسة واحتمال وجودها في الفم على السور - 00:27:32
فان طائفة قالوا بان هذا امر مؤثر وبالتالي قالوا من علم انه لم يدخل في فمه شيء من النجاسة فانه لا يحكم بتنجيس بالماء وقد نسبه المؤلف الى ابن القاسم - 00:28:05
من وافقه وهكذا من اسباب الخلاف الاختلاف بين الفقهاء في ايهما المقدم؟ خبر واحد او القياس. فان مذهب المالكية يقول بتقديم الاقيسة على خبر الواحد والقياس في الكلب ان يماثل غيره من - 00:28:26
الحيوانات في حكم سؤله والخبر قد جاء بغسل الاناء من ولوغه سبعا. ثم هذا الخبر خالف قياس في غسل النجاسات التي يكتفي الشرع فيها بغسلة واحدة. وانتم تعلمون ان من القواعد الذي - 00:28:58
التي يوصلها المالكية ان خبر الواحد المعارض للقياس غير مقبول وهكذا ايضا من المواطن او من اسباب الخلاف الاختلاف في هل العبرة بما روى الراوي او بما رآه فان ابا هريرة روى ان الاناء يغسل من ولوغ الكلب سبعا - 00:29:22
ثم قال بانه لا يغسل الا ثلاثة فهل فحينئذ هل نرد الخبر بان الراوي له خالفه في رأيه كما قال بذلك بعض العلماء او نقول العبرة بما روى لا بما رأى كما هو رأي جماهير اهل - 00:29:55
العلم وحديث ابي هريرة حديث صحيح الاسناد متفق عليه فالاصل وجوب العمل به وكونه قد عارض القياس في ظن المخالف فانه يقال بان المعنى في هذا بان النص في هذا قد يكون لمعنى يختص بهذا المحل. ويبقى هنا مسألة - 00:30:19
هل الحكم للعاب؟ وبالتالي يكون كل لعاب للكلب كل محل اتصل ابي رعاب الكلب وجب غسله سبعة كما قال به طائفة. او ان هذا مختص بالولوغ وهذا فيه اشارة الى منشأ الخلاف عند الامام مالك عندما رد الخبر فانه قال ظاهر القرآن يدل - 00:30:51
على طهارة طهارة لعابه. فانه يصيد الصيد ويجوز اكل صيده ولا يلزم غسل ذلك الصيد. قال فدل هذا على طهارة اللعاب فيكون الحديث في ظنه ثالثا ذلك. ولذا قال رحمه الله عجبا كيف يؤكل صيده ولا يشرب - 00:31:19
سؤره ولكن هذا الحديث حديث ثابت صحيح الاسناد والاصل وجوب العمل به ولا يصح القياس الذي هو فرع على خبر الواحد الذي هو اصل ومن ثم لا يصح ان يعول على مثل هذا القياس في رد الاخبار الواردة في هذا الباب. وقد اشار المؤلف الى - 00:31:49
فاختلاف الفهوم في الاحاديث الواردة في هذا الباب وهذه الاختلافات في الفهوم لا ينبغي ان تؤثر على المعنى المستفاد من اه الماء ومن الامور التي اه اشار اليها المؤلف اه ما يتعلق - 00:32:19
استفادة نجاسة لعاب الكلب من حديث غسل الاناء سبعا من بلوغه وقد نسبه المؤلف الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ايضا من اه نشأ الخلاف هو هل هناك تلازم بين نجاسة لحم الحيوان ونجاسة - 00:32:44
لعابه او ليس بينهما تلازم. فالحمار مثلا نجس ومع ذلك فان ما يصيب بدن الانسان من عرق الحمار لا يحكم بانه من اسباب نجاسة البدن او الثوب على الصحيح مما يدل على انه لا تلازم بين نجاسة عين الحيوان مع القول بتنجيس - 00:33:17
ما يظهر منه من لعاب او عرق او نحو ذلك وهكذا ايضا اشار المؤلف الى اه شيء من منشأ الخلاف فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر انها من الطوافين. فان هنا هل هي صريحة في التعليم؟ وبالتالي لا يقال باباحة - 00:33:50
السؤر الا لما كان طوافا من الحيوان دون من لم يكن كذلك. هكذا ايضا منشأ الخلاف الاختلاف في مفهوم المخالفة هل هو حجة؟ او لا فان قوله انها من الطوافين عليكم قد يفهم بعض الناس ان ما لم يكن طوافا فانه لا يحل - 00:34:16
ثأره ومن المعلوم ان الحنفية يرون ان دليل الخلاف الذي هو مفهوم المخالفة ليس بحجة وبالتالي لم اه يقولوا بمثل اه لم يقولوا بنجاسة سؤلي الحيوانات غير بالطوافة ذكر المؤلف عن مذهب الامام ابي حنيفة بانهم في حديث الولوء اخذوا بجانب منه وهو القول بنجاسة - 00:34:44
الماء الذي ولغ فيه الكلب ولم يأخذوا بطرف اخر من هذا الخبر وهو القول بوجوب الغسل سبعة مرات. وهذا اه قد عابه المؤلف في كونهم يأخذون بالخبر في بعظ دلالاته دون بعظها الاخر. قال القاظي الذي هو ابن رشد فاستعمل يعني - 00:35:18
الامام ابا حنيفة من هذا الحديث بعضا وهو القول بنجاسة الماء الذي وراء فيه الكلب. ولم يستعمل بعضا وهو القول بان الغسلات تكون سبع مرات. فهذه من الامور التي او - 00:35:48
قاعات او خلاف بين العلماء. واشار المؤلف في قوله القول بنجاسة الامر باراقة ما ولغ فيه الكلب من معنى مناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه فانه لو كان طاهرا لما امر باراقته ولا امر بالانتفاع به. و - 00:36:08
من ثم نفهم ان هذا المعنى وهو الامر بالاراقة معنى مناسب للحكم بان الماء اه نجس والنجاسة هنا في الماء عينية ولكن في الاناء هي نجاسة حكمية وليست نجاسة عيني فيفرق بينهما - 00:36:38
فيبقى هنا ان بعض اهل العلم التفت الى حديث ابي هريرة اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فجعله مبنيا على علة وبالتالي قاس غيره عليه بينما اخرون قالوا بانه غير معقول المعنى وبالتالي لا يقاس غيره عليه - 00:37:05
كما ان هناك اشارة الى ان بعض العلماء قال بان المراد الكلب المسعور وهذا من تخصيص اللفظ العام بالعلة المستنبطة. اذا وردنا لفظ عام ثم اعلة لا تشمل جميع افراده. فهل نخصص العام بتلك العلة؟ مثلا في حديث - 00:37:29
فاذا استيقظ احدكم فليغسل يديه ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده. فكلمة باتت هذه وردت في العلة والبيتوتة انما تطلق على نوم الليل دون نوم النهار. فهذا تخصيص للحكم بسبب - 00:37:59
علته المنصوصة. وشبه اتفاق بين العلماء انه يجوز تخصيص العموم بالعلة المنصوصة ولكن الخلاف في تخصيص العموم بالعلة المستنبطة غير المنصوصة. فان بعض اهل العلم في مثلا النهي عن البول في المستحم قال العلة في ذلك ان التراب يتنجس - 00:38:19
فاذا كان المحل من الامور او المواطن التي يمكن غسل غسلها بالماء كالماء راوش الموجودة اليوم فحينئذ هل يقال بان ذلك العموم يخصص بسبب هذه العلة التي هي مستنبطة او لا يخصص به. والجمهور على انه لا يجوز - 00:38:46
ان يكون الوصف المعلل به عائدا على اصله التخصيص الا ان يرد دليل في بمثل ذلك. فهنا من قال بان حديث آآ الامر بالغسل سبعا في بلوغ الكلب مخصوص ببعض انواع الكلب كالكلب المسحور وبناه على تلك القاعدة وهي تخصيص العموم - 00:39:15
علته ومعناه ويبقى ايضا هنا مسألة وهي ان مالكا لما رأى ان الماء لا ينقسم الا الى طهور ونجس حكم بطهارة هذا الماء انه باق على اصل خلقته. والجمهور يرون ان هذا ماء منهي عنه. والاصل ان - 00:39:43
فهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد في حكم بنجاسة هذا الماء وايضا بعض اهل العلم قيد او خصص هذا الحديث بالكلاب المنهي عن في اتخاذها وهذا من باب تخصيص العموم بواسطة علته المستنبطة - 00:40:11
فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الباب. اسأل الله جل وعلا ان واياكم بخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:40:39
اللهم لك الحمد والشكر بالنسبة هذا في الاصل انها تكون يعني فالاظهر انه لا يقال بنجاسة الماء الا عند تغير صفاته فاذا لم تتغير الصفات فالاصل بقاؤها بقاء الماء على وصف الطهورية الا ما ورد فيه دليل - 00:41:05
كفى في مسألة سور الكلب الاوصاف الثلاثة التي ذكرنا قبل قليل اذا لان هذا والان عندنا هرة اكلت فأرة ثم جاءت وشربت من الماء فتغيرت صفة الماء يصبح فيه لون الدم - 00:41:39
يحكم بنجاسته صورة واحدة في السنة الواحدة بارك الله فيك يقول سلب عنه اسم الماء فهذا اثر لا يدخل في التقسيم لانه ليس بماء. الاصل. ها؟ انا كلامي انا. ليس بماء. وبالتالي لا يدخل في التقسيم - 00:42:04
الشاي الطهور ولا نجس ايش سماعا؟ ليس مالا فلا يدخل به. ها؟ ولكنه ليس ميت. طيب مالو وطهور؟ تتوضأ بالشايب لماذا عندما لا يتوضأ بالشاهي؟ مع انه يرى ان المياه تنقسم الى طهورا ونجس. وهذا ليس بنجس - 00:42:43
على فهمك يكون عنده من باب الطهور. يقول لا هذا فهم خاطئ. لان اصلا لا يرى ان هذا من الماء يحتاج الى تحرير ليس في ذهنه شيء حاضر بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم من هداية المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:43:14
- 00:43:48
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو لقاؤنا السادس في قراءة كتابه بداية المجتهد لابن رشد الحثيث رحمه الله تعالى اتفضل يا باشا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله المسألة الثانية - 00:00:00
الماء الذي خالطه زعفران او غيره من الاشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبا متى غيرت احد اوصافه فانه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك والشافعي ومطهر عند ابي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ - 00:00:24
وسوء اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه امثال هذه الاشياء اعني هل يتناوله او لا يتناوله؟ فمن رأى انه لا يتناوله اسم الماء المطلق وانما يضاف الى الشيء الذي خالطه فيقال - 00:00:43
قالوا ما فيقال ماء كذا لا ماء مطلق لم يجز الوضوء لم يجز الوضوء به لم يجز الوضوء به اذ كان الوضوء انما يكون بالماء المطلق ومن رأى انه يتناوله اسم الماء المطلق اجاز به الوضوء. وبظهور عدم تناول اسم الماء للماء للماء المطبوخ مع شيء - 00:01:00
طاهر اتفقوا على انه لا يجوز الوضوء به. وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه. الا ما في كتاب ابن شعبان من اجازة طهر الجمعة بماء الورد. والحق ان الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة. فقد يبلغ من الكثرة الى حد لا - 00:01:24
تناوله اسم الماء المطلق مثل ما يقال ماء الغسل. وقد لا يبلغ بلى ذلك الحد. وبخاصة هل اصعب ماء العسل؟ صح؟ مثل ما يقال ماء العسل وقد لا يبلغ الى ذلك الحد. وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط؟ ولذلك لم لم يعتبر - 00:01:44
للريحة قوم ممن منعوا الماء المضاف. وقد قال عليه الصلاة والسلام لام عطية عند امره اياها بغسل ابنته اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا او شيئا من كافور. فهذا ماء مختلط. فهذا ماء مختل - 00:02:12
ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما. فاجازه مع القلة وان ظهرت الاوصاف ولم يجزه - 00:02:32
مع الكثرة هذه المسألة ينبغي ان يحرر محل النزاع فيها بان الماء الذي خالطه شيء من غيره فلم يغير شيئا من صفاته فانه يجوز الوضوء به بالاتفاق وانما النزاع فيما - 00:02:48
خالطه شيء فغير شيء من اوصافه الثلاثة المتعلقة اللون او الطعم او الريح. والتغير الذي يكون في الماء قد يكون من امر ناشئ من الماء. وقد يكون من امر خارج عن الماء - 00:03:15
فمن امثلة ما ينشأ عن الماء ما المياه التي تكون فيها ملوحة؟ او المياه التي يكون فيها تغير بسبب بقائها ومكثها فهذا ايضا ينبغي ان يقال به اجازة الوضوء به - 00:03:42
وان كان فيه خلاف يسير قد اشار اليه المؤلف عند الكلام على الماء الاجن ثم نعلم ان موطن البحث هو في الماء الذي خالطه شيء من غيره وغير شيئا من صفاته - 00:04:04
قد ذكر المؤلف هنا قولين وينبغي ايضا ان يلاحظ ان الماء الذي تغير سلب منه اسم الماء انه لا يجوز به حسب قول الجماهير خلافا لاحد القولين عن ابي حنيفة و - 00:04:31
ان كان في النقل عن الامام ابي حنيفة نظر ان كان نقل عن الامام ابي حنيفة في هذه المسألة نظر ومن امثلة هذا مثلا الماء الذي طبخ فيه اللحم فأصبح مرقا - 00:04:54
او الماء الذي طبخ فيه اوراق الشاهي فاصبح يسمى باسم الشاي او القهوة فهذا سلب منه والماء وبالتالي لا يجوز ان يتوضأ به الاتفاق خلافا لما ورد عن الامام ابي حنيفة من القول باجازة الوضوء بالنبيذ على خلاف فيه - 00:05:16
ويبقى عندنا الماء الذي لا زال يطلق عليه اسم الماء مع وجود شيء خالطه من غيره فغيره فذكر المؤلف عن الامام ابي حنيفة اجازة الوضوء به بناء على ان ويطلق عليه اسم ماء فيقال ماء آآ فيقال آآ - 00:05:48
ماء الورد او نحو ذلك والجمهور يمنعون منه باعتبار انه ليس مما يطلق عليه اسم الماء مطلقا انما يطلق عليه اسم الماء على جهة التقييد وقد اشار المؤلف الى شيء من سبب الخلاف في هذا - 00:06:20
ولعل الخلاف عائد الى مسألة الاسم المطلق هل يصدق على كامل مسماه او على اقل مسمياته. فان قلنا بانه يطلق على اقل مسمى حياته جاز الوضوء بهذه المياه. ويبقى عندنا مسألة الماء المستخرج من - 00:06:45
تعلمون ان بعض النباتات يكون فيها رطوبة فيستخرج منها الماء وهذه المياه على نوعين منها ما يطلق عليه اسم الماء باطلاق بحيث لا يكون مقيدا. ومنها ما يكون تارة لغيره بحيث لا يطلق عليه اسم الماء المطلق. وانما يقيد كماء - 00:07:13
الورد ونحوه فهذا ذكر المؤلف فيه خلافا عن ابن شعبان ومنشأ الخلاف عنده من مثل منشأ الخلاف بالمسألة الاولى واشار المؤلف في اخر البحث الى ان المخالطة تختلف بكثرة والقلة - 00:07:47
ولعل مراده بهذا كثرة كثرة التغير وقلة التغير فان ما قل تغيره جاز الوضوء به بخلاف ما كثر تغيره. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء فيه شيء - 00:08:15
عجيب وذكر المؤلف ايضا حديث ام عطية في قوله اغسلنها بماء وسدر وجعلنا في الاخرة كافورا فهنا هذا الماء المخالط للسدر لا بد ان يتغير ومثله المخالط الكافور فالاول يتغير في - 00:08:40
رائحته وفي طعمه وفي لونه ولكنه لا يخرجه عن اسم الماء. وهكذا في المخالط للكافور فانه يغير رائحته ومع ذلك جاز تغسيل الميت به وما ذاك لله لكونه ماء طاهرا. فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف - 00:09:02
في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله المسألة الثالثة الماء المستعمل في الطهارة. يختلف فيه على ثلاثة باقوال فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال. وهو مذهب الشافعي وابي حنيفة. وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده - 00:09:28
وهو مذهب مالك واصحابه. وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا. وبه قال ابو وداوود واصحابه وشذع يوسف فقال انه نجس وسوي خلافي في هذا ايضا ما يظن من انه لا يتناوله اسم الماء المطلق. حتى ان بعضهم غلا فظن ان اسم الغسالة - 00:09:48
احق فأحق به من اسم ما. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحابه يقتتلون على فضل وضوئه. ولا لابد ان يقع من الماء المستعمل في الاناء الذي بقي فيه الفضل. وبالجملة فهو ماء مطلق لانه في الاغلب ليس ينتهي الى ان يتغير - 00:10:10
احد اوصافه بدلس الاعضاء التي تغسل به فان انتهى الى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير احد اوصافه بشيء طاهر وان كان هذا تعافه النفوس اكثر وهذا وهذا وهذا لحظ من كرهه - 00:10:30
واما من زعم انه نجس فلا دليل معه. نعم. هذه المسألة ينبغي ان يلاحظ ان المراد بها الماء الذي جرى على الاعضاء اما الماء الذي كان باقي الماء الذي يبقى في الاناء بعد وضوء المتوضئ فهذا يجوز الوضوء به - 00:10:49
اتفاق وانما الخلاف في الماء الذي جرى على الاعضاء. وقد ذكر المؤلف الخلافي هذه المسألة ولكن الذي يظهر من منشأ الخلاف هو في الخلاف في مسألة انقسام المياه فان المالكية يرون ان المياه تنقسم الى طاهر ونجس - 00:11:11
وبالتالي قالوا هذا مضموم الى قسم الطاهر فيجوز الوضوء به والجمهور يقسمون المياه الى ثلاثة اقسام ماء طهور يصح التطهر به وماء طاهر يصح استعماله ويجوز استعماله ولا يصح الوضوء - 00:11:37
الوضوء به وجعلوا الماء المستعمل في الطهارة من هذا القسم واما القسم الثالث فهو الماء النجس فمنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في تلك المسألة وقد تقدم ذكر شيء من احكامها فيما يتعلق بمن غمس يده في الاناء - 00:12:01
بعد استيقاظه من نوم الليل واما ما ذكره المؤلف من ارجاع الخلاف الى تناول اسم المائلة فان الجميع لا ينفي اذا تلاقى اسم الماء على هذا النوع. ولكنهم يرون انه ماء مستعمل - 00:12:24
وقد يستدلون على ذلك قد يستدل المانع من من الوضوء به هذا الماء بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم قالوا هذا دليل على تأثر - 00:12:48
استعمال الماء في رفع الاحداث بحيث يسلبه ذلك وصف الطهورية. نعم وما قال احد يا شيخ خلافه باستخدام الشيء في العبادة الا يستخدم في عبادة اخرى لا اظن احدا يقول بان في مثل هذا الكلام - 00:13:12
ولا لا؟ لوجب ان نغير الفرشة فرشت المسجد كل صلاة تغير تراب المسجد فهي ثوبك استعمله الشيخ الرمي بالحصان في الجمرات كذلك؟ ايه هذاك اثر عن ابن عباس في لولا اثر ابن عباس - 00:13:39
كما قال من قال بمنع استعماله. نعم المسألة الرابعة اتفق العلماء على طهارة اثار المسلمين وبهيمة الانعام. واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا. فمنهم من زعم ان كل حيوان طاهر فمن زعم ان فمنهم من زعم ان كل حيوان طاهر السور ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير - 00:13:58
فقط وهذان القولان مرويان عن مالك ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب. وهو مذهب الشافعي ومنهم من استثنى من ذلك السباع عام وهو مذهب ابن القاسم ومنهم من ذهب الى ان الآثار تابعة للحوم. فإن كانت اللحوم محرمة فالآثار - 00:14:23
نجسة وان كانت مكروهة فالاثار مكروهة. وان كانت مباحة فالاثار طاهرة. واما سؤر المشرك فقيل انه نجس وقيل انه مكروه اذا كان يشرب الخمر. وهو مذهب ابن قاسم. وكذلك عنده جميع اثار الحيوان - 00:14:43
التي لا تتوقع النجاسة غالبا. مثل الدجاج المخلى والابل الجلالة والكلاب المخلة وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة اشياء. احدها معارضة القياس لظاهر الكتاب. والثاني معارضته لظاهر الاثار. والثالث معارضة الآثار بعضها بعضا في ذلك - 00:15:03
اما القياس فهو انه لما كان الموت من غير زكاة هو سبب هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع. وجب ان تكون الحياة هي سبب طهية سبب طهارة عين الحيوان. واذا كان ذلك كذلك فكل حي - 00:15:28
طه فكل حي طاهر العين. وكل طاهر العين فسؤره طاهر. واما ظاهر الكتاب فانه عارض هذا القياس سافر خنزيري والمشرك وذلك ان الله تعالى يقول في الخنزير فانه ردس وما هو رجز في عينه فهو نجل فهو نجم - 00:15:45
في سن عينه. ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط ومن لم يستثنه حمل قوله ردس على جهة الذم له. واما المشرك ففي قوله تعالى انما المشركون فمن حمل هذا ايضا على ظاهره استثنى بالمقتضى ذلك في القياس للمشركين. ومن اخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه - 00:16:05
واما الاثار فانها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع. اما الكلب فحديث ابي هريرة المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في بناء احدكم فليغرقه وليغسله سبع مرات. وفي بعض طرقه اولاهن بالتراب في بعضها - 00:16:32
وعفروه الثابرة بالتراب. واما الهر فما رواه قرة عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور الاله اذا ولغ فيه الهر ان يغسل مرة او مرتين. وقرة ثقة عند اهل الحديث. واما السباع فحديث ابن عمر - 00:16:52
متقدم عن ابيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال ان كان الماء قلتين لم يحمل خبثا واما تعارض الاثار في هذا الباب فمنها انه روي عنه انه سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة. تريدها الكلاب والسباع - 00:17:12
فقال لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر شرابا وطهورا. ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه وهو قوله يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا. وحديث ابي قتادة ايضا الذي خرجه مالك ان كبشة - 00:17:32
سكبت له وضوءا فجاءت هرة فجاءت هرة لتشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت. ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات - 00:17:52
ابو قتادة رضي الله عنه نعم. فاختلف العلماء في تأويل هذه الاثار ووجه جمعها مع القياس المذكور. فذهب مالك في الامر باراقة سؤل الكلب وغسل الاناء منه الى ان ذلك عبادة غير معدلة الى ان ذلك عبادة غير معللة. وان الماء الذي يلغي - 00:18:10
وان الماء الذي يليغ فيه ليس بلاجس. ولم ير اراقة ما عدا الماء من الاشياء التي يليغ فيها الكلب في المشهور عنه. وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له ولانه ظن ايضا انه ان فهم منه ان الكلب نجس ان الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب - 00:18:36
فهو قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. يريد انه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته وايد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس يشترط في غسلها العدد. فقال ان هذا الغسل - 00:19:00
انما هو عبادة ولم يعرج على سائر تلك الاثار بضعفها عنده. واما الشافعي فاستثني الكلب من الحيوان الحي ورأى ورأى ان ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سبله. وان لعابه هو النجس لا عينه فيما احسب. وانه يجب ان - 00:19:20
يغسل الصيد منه. وكذلك الستر الخنزير لمكان الاية المذكورة. واما ابو حنيفة فانه زعم ان المفهوم من هذه الاثار الواردة بنجاسة سبل السباع والهتر والكلب هو من قبيل تحريم لحومها. وان هذا من باب الخاص اريد به العام - 00:19:40
فقال الاثار تابعة للحوم فتابعة للحوم الحيوان. واما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهرة والسباع على ظاهر الاحاديث الواردة في ذلك. واما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر. فاستثنى من ذلك السباع فقط - 00:20:00
اما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله ولمعارضة ظاهر الكتاب له ولمعارضة حديث ابي قتادة له. اذ علل عدم نجاسة الهر من قبل انها من والكلب طواف. واما الهرة فمصيرا الى ترجيح حديث ابي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين. وترجيح - 00:20:20
حديث ابن عمر على حديث عمر وما ورد في معناه لمعارضة حديث ابي قتادة له بدليل الخطاب. وذلك انه لما علل عدم جلستي في الهرة بسبب الطواف فهفهم منه ان ما ليس بطواف وهي السباع فاثارها محرمة. وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم. واما - 00:20:46
ابو حنيفة فقال فقال كما قلنا بنجاسة سؤل الكلب. ولم يرى العدد في غسله شرطا في طهارة اناء الذي ولغ فيه. الذي ولغ فيه لانه اعرض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات. اعني ان المعتبر فيها انما هو ازالة العين فقط. وهذا على عادته في رد اخبار - 00:21:09
الاحاد بمكان معارضة الاصول لها. قال القاضي فاستعمل من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا اعني انه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الاصول. ولم يستعمل ما عارضته منه الاصول وعوض ذلك - 00:21:30
لانه مذهب ابي هريرة الذي روى الذي روى الحديث. فهذه هي الاشياء التي حركت الفقهاء الى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة وقادتهم الى الافتراق فيها. ومسألة اجتهادية محضة يعسر ان يوجد فيها ترجيح. ولعل الارجح ان - 00:21:50
ما من طهارة اثار الحيوان الكلب الكلب والخنزير والمشرك لصحة الاثار الواردة في الكلب. ولان ظاهر الكتاب اولى ان يتبع في القول بنجاسة عين خنزير والمشرك من القياس ذلك ظاهر الحديث وعليه اكثر الفقهاء اعني على القول بنجاسة سؤر الكلب فان الامر باراقة ما ولغ فيه الكلب - 00:22:10
مخيل مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولا وفي. اعني ان المفهوم بالعادة في الشرع من الامر باراقة وغسل الاناء منه هو لنجاسة الشيء. وما اعترضوا به من انه لو كان ذلك لنجاسة الاناء لما اشترط فيه العدد - 00:22:36
فغير نكير ان يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم. تغليظا لها قال القاضي وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات المراد بالقاضي المؤلف ابن رشد الحفيظ - 00:22:56
الى ان وقد ذهب جدي قال القاضي وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات الى ان هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة بل من سبب ما يتوقع ان يكون الكلب الذي ولغ في الاناء كالباء - 00:23:15
فيخاف من ذلك السم بسبب هل من سبب ما يتوقع؟ من سمي عندنا مسعور. نعم بل من سبب ما يتوقع ان يكون الكلب الذي ولغ في الاناء كذبا. فيخاف من ذلك السم. قال ولذلك جاء هذا - 00:23:36
عدد الذي هو السبع في غسله. فان هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الامراض الذي قاله رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية. فانه اذا قلنا ان ذلك الماء - 00:23:57
غير نجس فالاولى ان يعطى علة في غسله فالاولى ان يعطى قلة في غسله من ان يقول انه غير معلل. وهذا طاهر بنفسه. وقد اعترض عليه فيما وقد اعترض عليه فيما وهذا ظاهر - 00:24:15
نعم نسخة ظاهر نسخة طاهر. نعم. نعم. وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بان قال ان الكلب الكلب لا يقرب الماء في حين سلبه. وهذا الذي قاله عند استحكام هذه العلة بالكلاب. لا في مبادئها وفي اول حدوثها - 00:24:37
فلا معنى لاعتراضهم وايضا فانه ليس في الحديث ذكر الماء. وانما فيه ذكر الاناء. ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه الله الله اعني قبل ان يستحكم به الكلب ولا ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع - 00:25:01
فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب اذا وقع في الطعام ان يغمس وتعديل ذلك بان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء وتعليم ذلك بان في احد في احد جناحيه داء في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. واما ما قيل في المذهب من ان هذا - 00:25:20
كلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه او الكلب الحضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل. الا ان يقول قائل ان ذلك اعني فهي من باب التحريج في اتخاذه. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق - 00:25:42
الشؤم صور الحيوان والمراد به الماء الباقي في الاناء بعد شرب الحيوان منه وقد ذكر المؤلف اختلافا كثيرا فيه فمن هم من قال الاصل طهارته الا ما ورد في النص. القول في - 00:26:02
نجاسة الماء فيه. وبعضهم قال او ما الحق به على لا جهة القياس ومن ثم فهذه المسألة لها منشأ خلاف منها هل الحيوان الذي يشرب من الماء يبقى من اثره شيء في الماء - 00:26:32
او انه لا يبقى منه شيء. فمن المعلوم ان بعض الحيوانات اذا شرب مز الماء بدون ان يبقى شيء من عمله او من لعابه كالطير مثلا بخلاف في حيوانات اخرى فانه يبقى من اثارها شيء. من امثلة ذلك الكلب. فانه - 00:27:02
لسانه في الماء ثم يخطف او ثم يلتقط شيئا من الماء فيتأثر الماء بلعابه. وهكذا ايضا من اسباب الخلاف في هذه المسألة الخلاف في اثر وجود النجاسة واحتمال وجودها في الفم على السور - 00:27:32
فان طائفة قالوا بان هذا امر مؤثر وبالتالي قالوا من علم انه لم يدخل في فمه شيء من النجاسة فانه لا يحكم بتنجيس بالماء وقد نسبه المؤلف الى ابن القاسم - 00:28:05
من وافقه وهكذا من اسباب الخلاف الاختلاف بين الفقهاء في ايهما المقدم؟ خبر واحد او القياس. فان مذهب المالكية يقول بتقديم الاقيسة على خبر الواحد والقياس في الكلب ان يماثل غيره من - 00:28:26
الحيوانات في حكم سؤله والخبر قد جاء بغسل الاناء من ولوغه سبعا. ثم هذا الخبر خالف قياس في غسل النجاسات التي يكتفي الشرع فيها بغسلة واحدة. وانتم تعلمون ان من القواعد الذي - 00:28:58
التي يوصلها المالكية ان خبر الواحد المعارض للقياس غير مقبول وهكذا ايضا من المواطن او من اسباب الخلاف الاختلاف في هل العبرة بما روى الراوي او بما رآه فان ابا هريرة روى ان الاناء يغسل من ولوغ الكلب سبعا - 00:29:22
ثم قال بانه لا يغسل الا ثلاثة فهل فحينئذ هل نرد الخبر بان الراوي له خالفه في رأيه كما قال بذلك بعض العلماء او نقول العبرة بما روى لا بما رأى كما هو رأي جماهير اهل - 00:29:55
العلم وحديث ابي هريرة حديث صحيح الاسناد متفق عليه فالاصل وجوب العمل به وكونه قد عارض القياس في ظن المخالف فانه يقال بان المعنى في هذا بان النص في هذا قد يكون لمعنى يختص بهذا المحل. ويبقى هنا مسألة - 00:30:19
هل الحكم للعاب؟ وبالتالي يكون كل لعاب للكلب كل محل اتصل ابي رعاب الكلب وجب غسله سبعة كما قال به طائفة. او ان هذا مختص بالولوغ وهذا فيه اشارة الى منشأ الخلاف عند الامام مالك عندما رد الخبر فانه قال ظاهر القرآن يدل - 00:30:51
على طهارة طهارة لعابه. فانه يصيد الصيد ويجوز اكل صيده ولا يلزم غسل ذلك الصيد. قال فدل هذا على طهارة اللعاب فيكون الحديث في ظنه ثالثا ذلك. ولذا قال رحمه الله عجبا كيف يؤكل صيده ولا يشرب - 00:31:19
سؤره ولكن هذا الحديث حديث ثابت صحيح الاسناد والاصل وجوب العمل به ولا يصح القياس الذي هو فرع على خبر الواحد الذي هو اصل ومن ثم لا يصح ان يعول على مثل هذا القياس في رد الاخبار الواردة في هذا الباب. وقد اشار المؤلف الى - 00:31:49
فاختلاف الفهوم في الاحاديث الواردة في هذا الباب وهذه الاختلافات في الفهوم لا ينبغي ان تؤثر على المعنى المستفاد من اه الماء ومن الامور التي اه اشار اليها المؤلف اه ما يتعلق - 00:32:19
استفادة نجاسة لعاب الكلب من حديث غسل الاناء سبعا من بلوغه وقد نسبه المؤلف الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ايضا من اه نشأ الخلاف هو هل هناك تلازم بين نجاسة لحم الحيوان ونجاسة - 00:32:44
لعابه او ليس بينهما تلازم. فالحمار مثلا نجس ومع ذلك فان ما يصيب بدن الانسان من عرق الحمار لا يحكم بانه من اسباب نجاسة البدن او الثوب على الصحيح مما يدل على انه لا تلازم بين نجاسة عين الحيوان مع القول بتنجيس - 00:33:17
ما يظهر منه من لعاب او عرق او نحو ذلك وهكذا ايضا اشار المؤلف الى اه شيء من منشأ الخلاف فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر انها من الطوافين. فان هنا هل هي صريحة في التعليم؟ وبالتالي لا يقال باباحة - 00:33:50
السؤر الا لما كان طوافا من الحيوان دون من لم يكن كذلك. هكذا ايضا منشأ الخلاف الاختلاف في مفهوم المخالفة هل هو حجة؟ او لا فان قوله انها من الطوافين عليكم قد يفهم بعض الناس ان ما لم يكن طوافا فانه لا يحل - 00:34:16
ثأره ومن المعلوم ان الحنفية يرون ان دليل الخلاف الذي هو مفهوم المخالفة ليس بحجة وبالتالي لم اه يقولوا بمثل اه لم يقولوا بنجاسة سؤلي الحيوانات غير بالطوافة ذكر المؤلف عن مذهب الامام ابي حنيفة بانهم في حديث الولوء اخذوا بجانب منه وهو القول بنجاسة - 00:34:44
الماء الذي ولغ فيه الكلب ولم يأخذوا بطرف اخر من هذا الخبر وهو القول بوجوب الغسل سبعة مرات. وهذا اه قد عابه المؤلف في كونهم يأخذون بالخبر في بعظ دلالاته دون بعظها الاخر. قال القاظي الذي هو ابن رشد فاستعمل يعني - 00:35:18
الامام ابا حنيفة من هذا الحديث بعضا وهو القول بنجاسة الماء الذي وراء فيه الكلب. ولم يستعمل بعضا وهو القول بان الغسلات تكون سبع مرات. فهذه من الامور التي او - 00:35:48
قاعات او خلاف بين العلماء. واشار المؤلف في قوله القول بنجاسة الامر باراقة ما ولغ فيه الكلب من معنى مناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه فانه لو كان طاهرا لما امر باراقته ولا امر بالانتفاع به. و - 00:36:08
من ثم نفهم ان هذا المعنى وهو الامر بالاراقة معنى مناسب للحكم بان الماء اه نجس والنجاسة هنا في الماء عينية ولكن في الاناء هي نجاسة حكمية وليست نجاسة عيني فيفرق بينهما - 00:36:38
فيبقى هنا ان بعض اهل العلم التفت الى حديث ابي هريرة اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فجعله مبنيا على علة وبالتالي قاس غيره عليه بينما اخرون قالوا بانه غير معقول المعنى وبالتالي لا يقاس غيره عليه - 00:37:05
كما ان هناك اشارة الى ان بعض العلماء قال بان المراد الكلب المسعور وهذا من تخصيص اللفظ العام بالعلة المستنبطة. اذا وردنا لفظ عام ثم اعلة لا تشمل جميع افراده. فهل نخصص العام بتلك العلة؟ مثلا في حديث - 00:37:29
فاذا استيقظ احدكم فليغسل يديه ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده. فكلمة باتت هذه وردت في العلة والبيتوتة انما تطلق على نوم الليل دون نوم النهار. فهذا تخصيص للحكم بسبب - 00:37:59
علته المنصوصة. وشبه اتفاق بين العلماء انه يجوز تخصيص العموم بالعلة المنصوصة ولكن الخلاف في تخصيص العموم بالعلة المستنبطة غير المنصوصة. فان بعض اهل العلم في مثلا النهي عن البول في المستحم قال العلة في ذلك ان التراب يتنجس - 00:38:19
فاذا كان المحل من الامور او المواطن التي يمكن غسل غسلها بالماء كالماء راوش الموجودة اليوم فحينئذ هل يقال بان ذلك العموم يخصص بسبب هذه العلة التي هي مستنبطة او لا يخصص به. والجمهور على انه لا يجوز - 00:38:46
ان يكون الوصف المعلل به عائدا على اصله التخصيص الا ان يرد دليل في بمثل ذلك. فهنا من قال بان حديث آآ الامر بالغسل سبعا في بلوغ الكلب مخصوص ببعض انواع الكلب كالكلب المسحور وبناه على تلك القاعدة وهي تخصيص العموم - 00:39:15
علته ومعناه ويبقى ايضا هنا مسألة وهي ان مالكا لما رأى ان الماء لا ينقسم الا الى طهور ونجس حكم بطهارة هذا الماء انه باق على اصل خلقته. والجمهور يرون ان هذا ماء منهي عنه. والاصل ان - 00:39:43
فهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد في حكم بنجاسة هذا الماء وايضا بعض اهل العلم قيد او خصص هذا الحديث بالكلاب المنهي عن في اتخاذها وهذا من باب تخصيص العموم بواسطة علته المستنبطة - 00:40:11
فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الباب. اسأل الله جل وعلا ان واياكم بخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:40:39
اللهم لك الحمد والشكر بالنسبة هذا في الاصل انها تكون يعني فالاظهر انه لا يقال بنجاسة الماء الا عند تغير صفاته فاذا لم تتغير الصفات فالاصل بقاؤها بقاء الماء على وصف الطهورية الا ما ورد فيه دليل - 00:41:05
كفى في مسألة سور الكلب الاوصاف الثلاثة التي ذكرنا قبل قليل اذا لان هذا والان عندنا هرة اكلت فأرة ثم جاءت وشربت من الماء فتغيرت صفة الماء يصبح فيه لون الدم - 00:41:39
يحكم بنجاسته صورة واحدة في السنة الواحدة بارك الله فيك يقول سلب عنه اسم الماء فهذا اثر لا يدخل في التقسيم لانه ليس بماء. الاصل. ها؟ انا كلامي انا. ليس بماء. وبالتالي لا يدخل في التقسيم - 00:42:04
الشاي الطهور ولا نجس ايش سماعا؟ ليس مالا فلا يدخل به. ها؟ ولكنه ليس ميت. طيب مالو وطهور؟ تتوضأ بالشايب لماذا عندما لا يتوضأ بالشاهي؟ مع انه يرى ان المياه تنقسم الى طهورا ونجس. وهذا ليس بنجس - 00:42:43
على فهمك يكون عنده من باب الطهور. يقول لا هذا فهم خاطئ. لان اصلا لا يرى ان هذا من الماء يحتاج الى تحرير ليس في ذهنه شيء حاضر بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم من هداية المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:43:14
- 00:43:48